فان جاوز ما يخرج ثم عادة يعني فان جاوز ما يخرج اللي هو الخارج ما هي موصولة هنا فان جاوز الذي يخرج العادة يعني ثم عادة وان جاوز موضع العادة يلزم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا مع زاد المستقنع في اتصال مقنع الشيخ موسى الحجاوي وقد وصلنا الى اخر باب تنجح. استعن بالله شيخ ياسر بسم الله الرحمن الحمد رب الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله اما بعد فقد قال المصنف رحمه الله ويستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار الا موضع الحاجة. الان شرع المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق باداب قضاء الحاجة شرع في بيان الواجب لانه سبق معنى السنن والمكروه والمحرم الان سيذكر لك الواجب والواجب وهو الاستجمار والاستجمار ايها الاخوة الكرام تكلم المؤلف اولا عن رتب الاستجمار. فذكر افضل ها هنا وهو ان يستجمر بالاحجار ونحوها ثم يستنجب الماء فيجمع بين الاستجمار والاستنجاء وهذه هي الرتبة الامثل والافضل تمام؟ وهو قول المصنف رحمه الله ويستجمر ثم يستنجي بالماء ذكر المصنف رحمه الله الرتبة الثالثة بعد ذلك. وهي قوله ويجزئه الاستجمار. اذا لك ان تجمع بين الاستجمار والاستنجاء وهو افضل ولك ان تقتصر على الاستجمار تمام؟ وهو الثالث والثاني وهو ان يقتصر على الماء. اذا اذا اقتصر على على احدهما في الاقتصار على الماء افضل من الاقتصار على الاحجار واضح المشايخ طيب الرتبة الثالثة اذا هي ان يقتصر على الاستجمار وهو قول المصنف الاستجمار لكن هذه الرتبة لها شروط وهذه الرتبة بالمناسبة هذه الرتبة هي في الحقيقة رخصة خاصة بهذا الباب والذي يحصل بها هو ازالة حكم النجاسة لا ازالة النجاسة هي رخصة وردت في هذا الباب والا فالقاعدة التي سبقت معنا في اول كتاب الطهارة ان المصنف رحمه الله تعالى قال ولا تحصل الطهارة بمائع غيره لا تحصل الطهارة بغير الماء الطهور اذا حصول الطهارة هنا في الاستجمار بالاحجار او بالمناديل او نحوه هو حصول حكمي رخصة من الشرع خلاص واذا كان كذلك فلا بد ان نحقق الشروط التي وردت في الشرع وهي التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى اذا يجزئه الاستجمار ولو مع وجود الماء صح ولا لا ولو مع وجودنا ليس مثل التيمم نقول لا يجزئ الا عند اعداء ولو مع وجود الماء ولكن له شروط سيذكرها المؤلف الان. وهذه الشروط ايها الاخوة الكرام منها ما بالخارج المستجمر منه خلاص؟ ومنها ما يتعلق بالمستجمر به الاحجار ونحوها ومنها ما يتعلق بالعدد تمام نأتي اليها الان ان شاء الله. قال المصنف يشترطوا للاستجمام باحجار ونحوها لاجزيه ويزيد وهو الاستجمام ان لم يأتوا الخارج موضعا عادة طيب هنا الان اكمل الفقرة ويشترط للاستجمار باحجار ونحوها ان يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان طيب هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى الكلام على الرتبة الثالثة وهي رتبة الاقتصار على الاستجمار وبين شروطها الشرط الاول مما يتعلق به فمما يتعلق بالمستجمر منه يتعلق بالمستجمر منه وهو ايش؟ ان لم يعدو الخارج موضع العادة ان لا يتعدى المستجمر منه ان لا يتعدى الخارج موضع العادة. لماذا الاخوة الكرام لاننا قررنا ان الاستجمار رخصة صح ولا لا لما تقرر ان الاستجمار رخصة وجب ان نقتصر على محل الرخصة. الرخصة وردت في الخارج من السبيل والعادة ان الخارج من السبيل يكون بعد قضاء الحاجة على موضعه موضع الخروج رأس الذكر تمام؟ وحلقة الدبر جيد فاذا تعدى الخارج موضع العادة تعدى رأس الذكر الموضع المعتاد تمام وتعدى حلقة الدبر الى موضع غير معتاد جيد فهنا هذه لم يرد الشرع فيها بايش بالرخصة فوجب علينا ان نرجع الى الاصل لان الشك في الرخصة يوجب الرجوع الى الاصل الرخصة ما ردت في مثل هذا وردت في الخارج واضح؟ وهو الاصل الذي نرجع اليه هو ايش بوجوب الغسل بالماء ولهذا قال المؤلف ان لم يعدو الخارج موضع العادة ثم ذكر شرطا او ذكر الشروط المتعلقة بالمستجمر به. ما هي الشروط المتعلقة بالمستجمر به قال ويشترط للاستجمار باحجاره ونحوه. الشرط الاول ان يكون طاهرا. اذا المستجمر به طبعا قول المصنف. ويشترط للاستجمار باحجار ونحوها. في ايضا فقهية كلمة ونحوها هذه خلافا لمن قصر الحكم على الاحجار يقول لك الحكم لا يختص بالاحجار بل كل كل ما يمكن ان تتحقق فيه الشروط فانه ايش فانه يجوز الاستجمار به. الشرط الاول ان يكون طاهرا بيخرج ايش طاهرا لا لا نجسا طاهرا لا نجسا ولهذا لو فرضنا ان الانسان اراد ان يستجمر بعظم ميتة فلا يصح له ذلك لماذا لان عظم الميتة نجس. ذكرا مؤلف ان عظم الميتة نجس وين في الباب ها في باب الانية في قوله ولا بانوها وكل اجزائها نجسة وفي نسخة وعظمها لكن نسخة منشورة ولبنها وكل اجزائها نجسة خلاص اذا عظم الميت نجس لا يصح الاستجمار به هذا مثال اذا الشرط الاول ان يكون طاهرا. الشرط الثاني ان يكون منقيا. ما معنى كونه منقيا؟ يعني ان المادة المستعملة مادة يمكن حصول التنظيف والانقاء بها اذا كانت شيء املس بعض الاحجار تكون ملساء جدا ليس فيها اي خشونة فالمسح بها لا يحصل به التنظيف واضح او مثلا زجاج املس او بلاستيك املس لا يحصل به ايش؟ التنظيف فهذا لا يصح ان يكون مما يستجمر به. الشرط الثالث مما يستجمر به الا يكون مما ورد النهي عنه. ولذا قال المؤلف غيرة. غير ايش؟ غير ما نهي عنه وهو ايش؟ العظم. قال عظم فلا يصح الاستجمار بالعوض. طيب العظم الا يغني عنه؟ الا يغني عن قول غير عظم؟ الا يغني عنه قوله كونه طاهرا. لان عظم الميتة نجس الا يغني الا يغني هذا عن هذا ولا ما يغني؟ ها ليش كيف ما هو نجد نعم عظم المذكى عظم المذكى نجس ولا طاهر؟ طاهر لكن هل يجزئ في الاستجمار؟ لا يجزئ في الاستجمار. المستثنى الثاني طيب الروث لا يغني عنه قوله كونه طاهرا ليس كل الروث نجس بل روث ما يؤكل لحمه طاهر مع هذا لا يجوز ايش؟ الاستجمار به. كذلك مما يستثنى الطعام لانه هذا العظم والروث العظم طعام الجن والروز طعام دوابهم فاذا حرم استعمال طعام الجن فيحرم استعمال طعام الانس من باب اولى. واضح؟ كذلك ان يكون غير محترم كما لو اخذ شيئا من كتب العلم فاستجبر به فهذا لا يجزئه وانتبه الان هذا حرام ومجزئ ولا غير مجزئ ها حرام ومجزئ ولا غير مجزئ؟ غير مجزئ لماذا غير مجزئ؟ اليس اليست ازالة النجاسة من باب الترك؟ ولهذا بالمناسبة لو اعمل ماء محرما ولو استعمل ماء محرما وازال به النجاسة لو فرضنا انه استنجى بماء محرم استنجى بماء محرم يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجزئ ويحرم لانه ازالة للنجاسة اما هذي ليست ازالة للنجاسة هذه ازالة للحكم خلاص؟ ازا الحكم هي رخصة فاذا استعمل المنهي عنه لم يحصل به ازالة الحكم. واضح هذا فلذلك هنا لا يجزئ استجمار بهذه والمحترم ككتب العلم ونحوه. وكذلك المتصل بالحيوان. الحيوان ما تستعمل طعامه في الاستجمار. فكيف فتستعمله هو واضح؟ هذا ما يتعلق بهذه الشروط. نأتي الان الى الشروط المتعلقة بالعدد ثم حكم الاستجمار تفضل يا شيخ قال رحمه الله نعم. ويشترط ثلاث فاكثر ولو بحجر ذي شعب يسمى قطعه على وجهه. تمام. هذا الكلام عن العدد اذا عرفنا اجزاء الاستجمار ولو مع وجود الماء وعرفنا ما يتعلق بالخارج ان لا يتجاوز موضع العادة وعرفنا ما يتعلق بالمستجمة وبه طاهرا ممكن منقيا غير عظم موروث من طعام محترم متصل بحيوان واما ما يتعلق بالعدد فعندنا شرط صحة وعندنا الكمال. اما شرط الصحة فيشترط ثلاث مسحات منقية فاكثر ولو حجر في شعب. قوله يشترط ثلاث مسحات معناها انه لو حصل الانقاء بمسحة تجزئ لا تجزئ بمسحتين لا تجزئ بثلاث مسحات حصل الانقاذ يجزئ طيب اذا حصل الانقاء باربع يجزء لكن يسن وهو مسألة الكمال شرط الكمال ان يقطع على وتر فيزيد خامسة واضح هذا؟ طيب قول المصنف رحمه الله ويشترط ثلاث مساحات منقية لابد من العدد وهو الثلاث ولابد من كونها منقية وهو حصول التنظيف وضابط الانقاء هنا ليس كضابط الانقاء بالماء. الانقاء الذي يحصل بالماء اتم من الانقاء الذي يحصل بالاحجار صح ولا لا طيب المطلوب هنا الانقاء الحاصل بالاحجار وهو ليس انعدام الاثر تماما ولكن لو بقي اثر لا يمكن ان يزال بالاحجار ونحوه وانما يحتاج في ازالة مثله الى الماء فهذا الاثر لا يظر ولذلك ظبطوه بقولهم انه بقاء اثر لا يزيله الا الماء واضح هذا هو معنى الانقاء. طيب قول مسحات منقية فاكثر ولو بحجر ذي شعب. قوله ثلاث مسحات لم يقل ثلاث احجار وكان هذا مغنيا عن قوله ولو بحجر في شعب لماذا صرح بها لاشارة الى خلاف بعض العلماء الذين شرطوا تعدد الاحجار نعم مم نعم اما شرط الكمال فهو قوله ويسن قطعه على وتر. وهذا بعد حصول ايش الثلاث وبعد حصول الانقاء نعم تفضل يا شيخ نأتي الان الى حكمه تفضل. قال رحمه الله ويجب الاستنجاء لكل خارج ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. هذا الكلام عن حكم الاستجمار انتهينا من الكلام عن رتب الاستجمار وعرفنا شروط الرتبة الثالثة اللي هي الاقتصار على الاحجار ونحوها. الان سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكمه وبين في حكمه الحكم والحكم الوضعي. اما الحكم التكريفي فقال ويجب الاستنجاء لكل خارج. اذا الحكم التكليفي للاستنجاء انه واجب خلاص وانظروا هنا بحث الشيخ القعيمي في الحواشي السابقات انه هل هو واجب في نفسه ولا واجب من اجل الصلاة تمام؟ واللي قرروا الشيخ انه ايش واجب من اجل الصلاة. تمام؟ اذا يجب الاستنجاء لكل خارج الا الا الريح فدخل في ذلك البول والغائط وغيرها. لكن هذا الاستثناء طبعا المذهب يقولون استنجاء يكون ايش؟ للخارج النجس الملوث خارج النجس ايش الملوث فاذا كان الخارج طاهرا او حتى نجسا غير ملوث فانه فانه لا يجب الاستجمار منه. كيف يكون الخارج نجس غير ملوث مثل البعر الناشف يقولون واحد عنده جفاف شديد. خلاص وخرج منها يعني بعر ناشف لن لم ينجس او حتى لو خرج منه شيء طاهر فانه لا يجب الاستجمار. نعم اما الحكم الوضعي للاستجمار فبين انه شرط لصحة الوضوء والتيمم بقوله ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم نعم طيب نقرأ ونقرأ الابيات في ملح الناد قال وشرط الاستجمام ان يستجمرا بما ابيح منقيا وطاهرا. طبعا ما رتبناها على المسائل لانه في تقديم وتأخير فبعد ما انتهينا من هذا شوف يقول وشرط الاستجمام ان يستجمرا بما ابيح منقيا وطائرا ما ابيح في قوله ها لم يذكرها هذي صاحب الزاد وهذي زيادة ونلاحظ الان احيانا صاحب منح النت احيانا يزيد مسائل واظن مر معنا قبل زيادة مسجد تمام؟ وهنا زيادة بما ابيح منقيا وهذا ذكره صاحب الزاد طبعا ما ابيح لو انه استجمر بشيء مغصوب فهل يحصل به ازالة الحكم او لا لا يحصل به ازالة الحكم لان المحرم لا يبيح تمام؟ منقية وقد عرفنا ما معنى المنقي الا يكون شي املس مثلا طاهرا فخرج بذلك نحو عظم الميتة لا الروث والعظام والطعام الروث لو ولو كان طاهرا العظام ولو كان طاهرا الطعام لا يجوز الاستجمار به. قال وزيد غيره كذي احترام. المحترم وزيد غيرها كذي احترامه نعم اشترك منها المتصل بحيوان نعم لا الروث والعظام والطعام وزيد غير هكذا احترامي والحقيقة كان يمكن انه يظع يعني عنده فراغ في البيت من وزيد غيرها هذه الكلمة ها كيف؟ هو لا شك ان يعني يمكن ان يقال ان الناظمة هنا استغنى بذكر المحترم عن المتصل بالحيوان لانه محترم ممكن يقال هذا نعم لو قال للروث والعظام والطعام وجزء حيوان كذي احترامه. مثلا ممكن طيب اول احترامي بدون الكاف كله ماشي طيب ثم قال ثلاث مسحات وهذا الشرط المتعلق بالعدد فان جاوز ما يخرج ثم عادة يلزم ماء. ما ينشرح هذا البيت يقول ثلاث مسحات فان جاوز ما يخرج ثم عادة يلزم ماء اي اشي فان جاوز ما يخرج ثم عادة. نعم ما احسنت. ما الثانية؟ يعني ماء ماء محذوفة الهمزة تسهيلا. قال وزيد غيرك في احترام قال ثلاث مسحات فان جاوز اذا يشترط ثلاث مسحات ماء يلزم ما نعم قال والمهو اولى نعم اي نعم احسنت تصريح بمنطوق الزاد آآ الزاد قال لا يجزئ الاستجمام. وعلم من ذلك وجوب استعمال الماء طيب قال والماء اولى عند الاقتصار والبدء عند الجمع بالاحجار هنا يذكر صاحب النظم المراتب الثلاث قال والماء اولى عند الاقتصار صاحب الزاد لم يصرح بهذه الرتبة وصرح بها الناظم قال والماء اولى عند الاقتصار يعني عند الاقتصار على احد الامرين فالاقتصار على الماء اولى. والبدء عند الجمع بالاحجار وهو قوله ويستجمر بحجر ثم يستنجب الماء يعني اذا جمعت بينهما فانك تبدأ بايش بالاحجار ونحو الاحجار قال وكون الاستجمار يعني تتمة الشروط وكون لا لا ممكن تتمة الشروط مسألة مبتدأة جديدة قال وكون الاستجمار وترا يستحب وهذا الذي عرفناه في ما يتعلق بالعدد قلنا فيه شرط صحة وشرط كمال وهذا هو الكمال ايش القطع على وتر وكون الاستجمام وترا يستحب وهو او المال سوى الريح وجب. وهو او الماء لسوى الريح وجب وهو قول المؤلف رحمه الله ويجب الاستجمار لخل لكل خارج. ويجب الاستنجاء الاستنجاء في نسخ الاستجمام ويجب الاستجاء لكل خارج الا الريح من هنا نسخة قال استنجاء ونسخة قالت استجمار. والمراد في على كلا النسختين المراد ايش الامرين جميعا احد الامرين يعني اذا قول الاستنجاء يقصد استنجاء او استجمار. ولذلك قلنا انه تستعمل احيانا هم؟ استنجافا لعند تحت مكتوب في باء هذي رقم ثلاثة في استنجاء ايه احسنت طيب على كل حال انا ظنيت رقم واحد نعم ايه ايه تمام تمام اذا صاحب الزاد ايش؟ قال ويجب الاستنجاء وقول الاستنجاء يقصد الاستنجاء او الاستجمار وقلنا لكم انه استغنى بذكر احدهما عن الاخر وهنا الناظم قال وهو او الماء وهو اللي هو ايش استجمار او الماء اللي هو الاستنجاء لسوى الريح وجب يعني لغير الريح لكل خارج الا الريح طبعا هنا قوله لسوى الريح وجب ليس فيه تصريح بانه يتكلم عن الخارج ولكن السياق يدل عليه انه يقصد الخارج لا سيما قد صرح فيما سبق بقوله فان جاوز ما يخرج ثم عاد اثنين زمزم فدل على انه يقصد ايش الخارج نعم. قال وابطلن قبل الاستنجاء بماء او حجر وضوءا او تيمما وابطلن قبل الاستنجاء بما او حجر وضوءا يقول لك ابطل الوضوء والتيمم اذا حصل قبله الاستنجاء او الاستجمار. وهذا ما يتعلق بهذا الباب والله اعلم. قال رحمه الله باب السواك وسنن نعم طيب هذا الباب باب السواك وسنن الوضوء يتضمن المسائل الاتية اولا احكام السواك ثانيا ايش ثانيا سنن الفطرة ثالثا سنن الوضوء. اذا تظمن هذا الباب ثلاثة مباحث تضمن هذا الباب ثلاثة مباحث احكام السواك ثم سنن الفطرة ثم سنن الوضوء ماشي قال رحمه الله تسوقوا لينا منق غير مضل. طيب قبل هذا نقول احكام السواك سيتكلم المؤلف فيها اولا عن اوصاف السواك ثم عن اوقات التسوك ثم عن صفة التسوك طيب فبدأ اولا بدأ اولا بالكلام عن اوصاف السواك فقال التسوك التسوق بعود الليل الممكن غير مضر لا يتفتت لا باصبع وخرقة. هذي اوصاف السواك. اولا ان يكون بعود ثانيا اذا اول شي يكون بيعود وقوله بعود مفهومه ان لا يجزئ باصبع وخرقة هو الذي سيصرح به بعد قليل واختلف المشايخ في فرشاة الاسنان فمنهم من قال انه ينطبق عليها هذا لانها كالعود وفيها يعني شعرات وما الى ذلك ومنهم من قال لا ينطبق عليها هذا نعم اذا الاول العود وخرج به التسوك بالاصبع والخرقة فلا يصيب من فعله السنة من فعله لا يصيب السل ليس حراما ولا مكروها لكن ايش؟ تحقيق سنة السواك لا يتحقق تحقيق سنة التنظف قد يتحقق لكن سنة السواك تعيينا ها لا يتحقق بها واضح طيب اذا هذا معنى قوله بعود ومعنى قوله لا باصبع يعني لو انه تسووك باصبعه فانه لا يحصل السنة ولا بخرقة اخذ خرقة او قماش او مناديل فانه لا يحصل به ايش؟ سنة السواك الوصف الثاني لين لا يابس فاذا كان السواك يابسا ناشفا فهذا لا يحصل به ايش السنة لانه اولا قد يضر اللثة قد يضر الاسنان ثم انه لا يحصل به التنظيف الذي يحصل بشعيرات السواك اللين نعم الوصف الثالث ان يكون منقيا. قال منق خلاص؟ اما اذا كان السواك غير منقذ كما لو كان السواك نفسه متسخ او كان يتفتت لو سيأتي بعد شوية لا يتفتت كان يعني مجرد ما يحركه تتفتت اجزاؤه فهذا لا يحصل باصابة سنة السواك. الرابع قوله غير مضر فانه اذا كان مضر فهذا لا يتحقق بها سنة السواك لان الانسان مطلوب منه ان يتجنب ما يضره لا ضرر ولا ضرار. الوصف الخامس انه يكون لا يتفتت لان الذي قد يلوث الفم فلا يحصل به سنة السواك. وهذا نظمه الناظم بقوله او ثم قال ان المؤلف ايضا لا باصبعي وخرط وخرقة وقد عرفناه في قوله عود. وهذا نظمه الناظم بقوله يسن يسن بالعود السواك دائما تمام؟ يسن بالعود السواك دائما طبعا كلمة دائمة هذي ستأتي في صاحب الزاد في قوله كل وقت ان لم تكن بعد الزوال صائما عرضا بمنق لا بذي تفتت او ضرر او اصبع او خرقة خلاص وقول يسن بالعود السواك وذكر وصف العود وذكر حكم التسوق انه سنة وسيأتي التصريح بهذا بعد شوية نحن بدأنا مبتدأ شرحنا المبتدأ باقي الخبر سنة لم نشرحه بعد وقوله دائما هذا سيأتي شرحه بعد قليل لانه كل وقت ان لم تكن بعد الزوال صائمة انه لا يشرع للصائم بعد الزوال عرضا ان السواك يكون عرظا بمنق قد شرحنا معنى كونه منقن كونه ملقيا لا بذي تفتت لا يتفتت او ضرر او قول صاحب الزاد غير مضر لا بذي تفتت ولا بذي ضرر ولا باصبع او خربتي وهذا كله ايش عرفناه نعم ثم ننتقل الى اوقاته وصفة التسوق. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله. نعم يا شيخ دقيقة لم يذكره لم يذكر الناظم ايش اللين. احسنت اذا في النظر لم يذكر لي انه قال ايش؟ بمنقى الا بذي تفتت او ظهر الى موسم خلقته ولم يذكر اللين. احسنت تفضل يا شيخ قال رحمه الله مسنون كل وقت بغير صانم بعد الزوال تأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم. الله متأكد انا اظنها متأكد الشيخ القاسم ايش ظبطها؟ متأكد من اسم الفاعل هكذا لعله اوضح طيب اوقات السواك ايها الاخوة الكرام عندنا وقت سنية ووقت كراهة ووقت تأكد اما وقت السني فهو قول المصنف مسنون كل وقت. اذا ما هو وقت سنية السواك؟ كل وقت واضح وعندنا وقت الكراهة وهو بعد الزوال للصائم قال لغير صائم بعد الزوال وما الدليل على كراهته للصائم بعد الزوال ما دليل على كراهية بعد الصائم بعد الزوال خلوف واذا صمتم فاستكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. اي مضاعف طبعا الحديث عند اهل الحديث. لكن هذا المظعف الحديث في حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المعنى ايوة احسنت لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. هذا الخلوف اطيب عند الله من ريح المسك. يطلب ازالته شيء اطيب عند الله من ريح المسك هل تطلب ازالته ولا ابقائه ابقاء وعندهم يعني كثير من الفروع يستحبون بقاء اثر الطاعة وربما اوجبوه في بعض المسائل ولهذا عندهم اه مثلا المعتكف يقولون انه يذهب صلاة العيد في احسن ثيابه الا المعتكف ففي ثياب اعتكافه وعندهم كذلك لا يزيل اثر الصوم هذا خلوف الصوم وكذلك في الشهيد كذلك الشهيد فانه لا يغسل وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز تمام وش كمان السجود مسح هذا في اثناء الصلاة يعني ونحو ذلك طيب قال يسن بالعود السواك طيب اه وقت الكراهة للصائم بعد الزوال نعم. وهذا قد نص عليه الامام احمد ونص حتى على الاستدلال بالحديث بالمناسبة. هذا وقت الكره وقت التأكد ذكر المؤلف ثلاثة اوقات للتأكد قال عند الصلاة يعني قبل الشروع في الصلاة طبعا وعند الانتباه يعني عند القيام من النوم وعند تغير رائحة الفم هذه ثلاثة مواضع يتأكد فيها السواك وهذا نظمه الناظم بقوله يسن بالعود السواك دائما. قوله يسن العود السواك دائما. دائما يقول المؤلف مسنون كل وقت ان لم تكن بعد الزوال صائما وهذا معنى قول المؤلف لغير صائم بعد الزوال نعم تفضل يا شيخ قال رحمه الله مؤكدا اقرأ مؤكدا مؤكدا النائم الصلاة نعم احسنت انا نسيت اقرأه مؤكدا عند عند عند انتباه النائم هذا قول انتباه الصلاة او الصلاة او تغير الفم. هذي ثلاثة مواضع التأكد وذكرها الناظم. نعم. ثم انتقل الان الى الكلام عن صفة التسوك. فقال فيستارك عرضا مبتدئا بجانب فمه الايمن. نعم. هذه صفة التسوق اول شي استحباب السواك عرضا ثم مبتدأ بجانب فمه الايمن وما صفة الابتداء بجانب الفم الايمن هل يبدأ هكذا من اليمين الى الشمال او منين الوسط ثم يأخذ الى الاضراس من الثنايا الى الاضراس الشق الايمن ثمن الثناء الى الاضراس الشق الايسر الثاني اذكر كأنه في الاقناع والله اعلم وفي الروض نعم وصاحب المنتهى فيما اذكر انه لم يصرح بهذا تمام؟ فمعنى الابتداء بالجانب الفم الايمن ان يبدأ هكذا ثم هكذا نعم وهذا نظمه الناظم بقوله عرضا بملق لا بذي تفتت او ضرر او اصبع او خرقة وفاة الناظم اه وفقه الله ان يذكر ايش؟ ان يذكر البدء بجانب فمه الايمن لم يعقدها الناظر. نعم تفضل بشوف قال رحمه الله ويدهن ويتحد وتر يجب التسمية في الوضوء مع الذكر مم. ويجب الختام ما لم يقف على نفسه ويكره القزع. الان يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عن سنن الفطرة وما لحق بها وسنن الفطرة وما لحق بها فيها اشياء سنن وذكر منها اولا الادهان غبا قال ويدهن غبا ومعنى الادهان غبا ان يدهن يوما ويدع يوما يعني المقصود الدهان غبا ان لا يداوم على الادهان خلاص؟ والغيب ذكروه في ثلاثة مواضع ارجعوا فيها الى الحوائج السابقات شيخ شيخنا الشيخ احمد القعيم اذا اول الدهان غبل يعني ان لا يداوم اداهن يوم ويترك يوم او لا يداوم على الادهان الثاني من السنن قال ويكتحل وترا يعني في كل عين ثلاثا تمام وفسر بغير هذا انه هل هي واحد اثنين ثلاثة او هي ثلاثة هنا او ثلاثة هنا آآ قال ويفتح وترا قلنا يعني في كل عين ثلاثا هذا بالنسبة للسنن فيه واجبات الحقيقة هي ليست يعني ملحقة بالسنن الفطرة ولكن المؤلف ذكرها في هذا السياق فادرجناها فيه وهو التسمية في الوضوء مع الذكر وبهذا تعلم ان الوضوء فيه فرض وهو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين تمام؟ وفيه واجب وهو التسمية قوله التسمية مع الذكر يبين لك معنى الوجوب هنا وهو انها تسقط سهوا والذكر هنا الاحسن فيه ضم لانه يقابل النسيان. الذكر يقابل ايش النسيان. نعم يعني مع الذكر تجد مع الذكر وتسقط مع الثاني من الواجبات الختان. قال يجب الختان ما لم يخف على نفسه يجب الختان ما لم يخف على نفسه ولم يفرق المؤلف رحمه الله تعالى بين الذكر والانثى فهو واجب على الذكر والانثى وهذا هو المذهب. المذهب وجوبه على الذكر والانثى. والعمل عندنا لا اعرفه في البلاد هنا. ما اعرف انهم ان الانثى تقتل تمام؟ اخذا في قول اخر في المذهب ان الانثى لا تختن جيد والختان ارجعوا الى معناه الختان كما جاء في الحديث وان كان فيه ضعف اشمي ولا تنهكي لانه من الاشياء التي يعترض عليها اليوم تمام؟ مسألة الختان من الاشياء التي يعترض عليها اليوم مسألة الختان. ومسألة الختان. العلماء متفقون على مشروعيتها واضح؟ لكن يصير خطأ من الناس في التطبيق هل هذا يجعلنا نتراجع عن الحكم الشرعي ولا نخطئ اهل العلم في اجماعهم؟ لا يخطئ الناس اذا اخطأوا في التطبيق ونقول لهم صفة الختان الشرعي كيت وكيت تمام ولا نغير الحكم الشرعي ماشي؟ نعم قال يجب الختان ما لم يقف على نفسه فان خاف على نفسه سقط عنه وبالمناسبة المسائل التي تتعلق بالضرر تارة يعلقها الفقهاء بخوف الانسان على نفسه مثلا يقولون في الماء اذا خاف باستعمال الماء ظررا فانه يتيمم واضح وتارة يعلقونها بالرجوع الى الطبيب المسلم وتارة يعلقونها بقول طبيبين مسلمين خلاص ومن اراد ان يبحث بحث يعني مفيد ان شاء الله ان يجمع هذه ما يندرج تحت كل واحدة من هذه الثلاثة من فروع الفقهية من اول الفقه لاخره يكون شيطي متى نقول ان المرجع في ذلك الى الانسان نفسه ومتى نقول انه يكفي فيه طبيب واحد من يذكر الان فرع ذكروا فيه طبيب واحد ها؟ في الصلاة ايوا ولمريض الصلاة مستلقية مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم صح ولا لا؟ ومتى يشترط طبيبان مسلمان ها في المرض المخوف ذكروا انه مثلا ضابط المرض والمخوف وما قال طبيبان مسلمان انه مخوف طيب ومتى قالوا ان يرجع الى خوف نفسه مثل هذا الموظع مثلا قالوا في الحامل المرضع اذا خافت على نفسها او خافت على ولدها ولم يشرطوا في ذلك قول طبيب فلو ان واحد منكم جزاكم الله خير جمعها وحررها يكون هذا طيب ومفيد له ولنا ان شاء الله طيب قال رحمه الله تعالى ويجب ختان ما لم يخف على نفسه ثم ذكر مما يلحق بسنن الفطرة مكروهات تخالف سنن الفطرة وذكر منها القزع قال تكره القزع والقزع والقزع هو حلق بعض الرأس دون بعض وفي تنبيهات التنبيه الاول اني لما وجدت كلام الفقهاء كله يقول الحلق وليس ان يكون بعض الشعر اقصر من بعض والمذهب عند الحلاقين تمام انهم يجعلون يعني صنعة الحلاقة تقتضي تخفيف اجزاء من الشعر اكثر من اجزاء اخرى صح ولا لا ولا اعرف في كلام الفقهاء ان هذا من القزع. بل كلام الفقهاء انه ايش انه الحلق حلق بعض الرأس فما هو ترك بعظه فعلى هذا ما عليه الحلاقون الذي افهمه من كلام الفقهاء انه ليس بامر مخالف. ليس ليس محكوما عليه بالكراهة لازم اكون عليه بالكراهة وليس من القزع. واضح الامر الثاني ان القزع يحكم عليه بالكراهة لا بالتحريم وهذا وجدته في المذاهب كلها. الحكم بكراهة القزع ولم اجد احدا قال بالتحريم من خلال بحثي. ومن وجد احدا طالب التحريم فليفيدنا جيد وما هو الصارف عن التحريم صارف النهي عن التحريم ليس هذا موضع ذكره لعله سيأتي في النظمة الان قال قال الناظم والكحل اوتر والدهان ربي بي اما الختان مطلقا فاوجبي اذا ذكر لنا المستحبات وهي الكحل وترا ويكتاح قول المصنف ويكتحل وترا قال الناظم والكحل اوتر ويدهن غبا قال والدهان ربيبي وقول المؤلف ويجب الختان ما لم يخف على نفسه قال اما الختان مطلقا فاوجبي وضاق عند وضاق النظم عن ذكر ايش عن عن ذكر ما لم يخف على نفسه يمكن ان يقال يمكن ان يقال اعتبارا بان مثل هذا القيد معتبر في اكثر الاحكام الشرعية ان الشيء اذا كان يؤدي الى ضرر فان الضرر يزال فان الضرر يزال. فيعتذر ان الناظم بهذا ها ايه يا سلام اما الختان دون خوف اوجبي جيد ما شاء الله عليك شيخ ياسر ممكن لكن هو طبعا كلمة مطلقا ماذا يريد بمطلقا الذكر والانثى الذكر والانثى ثم قال وقول بسم الله في الطهر لزم. هذا قول المصنف وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر ولم يقيده الناظم بالذكر هنا و مع ان هذا القيد مهم وقول بسم الله في الطهر لزم هذا مهم حقيقة وفي الناظم قالوا قولوا بسم الله في الطهر وفيه زيادة على ما ذكره صاحب الزاد ذلك ان صاحب الزاد قال وتجب التسمية في الوضوء والتسمية على مذهب واجب في الوضوء وواجب في الغسل وواجبة في التيمم فيمكن ان يقال ان عبارة الناظم هنا عممت الحكم في هذه الثلاثة تمام؟ لكنه ليس بواجب في ازالة النجاسة مثلا ولا في الاستنجاء مع انها طهر فليس كل طهر يجب فيه التسمية جيد وقول بسم الله في الطهر لزن ممن يفسر الطهر يقول يريد به الوضوء او نقول يريد به الطهارة الحدث وهي الوضوء والتيمم ولا ادري هل اذا كان التيمم بدلا عن نجاسة اذا كان التيمم عن نجاسة على البدن. هل يجب فيه التسمية لا ادري الله اعلم طيب وقول بسم الله في الطهر لزم ويكره القزع لا لمحتجم ويكره القزع لا لمحتجم فهذا قول المصنف يكره القزع وفيه زيادة وقوله لا لمحتجم ان المحتجم لا يكره له ان يحلق الموضع الذي يريد ان يحتجم منه وهذا صارف من صوارف ايش النهي عن التحريم فان الحجامة ليست ضرورة الحجامة غالبا تكون حاجة حاجة ليست ضرورة شيء مفيد وطيب خلاص؟ فلما جاز هذا الشيء من غير ضرورة علم ان النهي فيه نهي كراهة علم ان النهي نهي كراهة واضح المشايخ نعم طيب اللي بعده يا شيخ قال رحمه الله ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثة. ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء والبدارة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما لغير صائم وتخليل اللحية الكثيفة والاصابع والتيامر واخذ ماء جديد للاذنين والغسلة الثانية والثالثة. طيب الان سيذكر المصنف رحمه الله تعالى النقطة الثالثة في الباب وهي سنن الوضوء لان عنوان الباب باب السواك وسنن الوضوء. فاول سنن الوضوء ذكرها الناظم السواك وقد فصل احكامه قبل قليل تمام الثاني غسل الكفين ثلاثا. وبالمناسبة هنا موضع اضافي على ما سبق. لانه قال ان السواك لم يذكر ان من مواضع تأكده عند الوضوء فهنا ذكر لك ان السواك من سنن الوضوء وهو دال على انه يتأكد اكثر من السنية العامة فيه عند الوضوء. ومتى يكون عند الوضوء عند المظمظة نعم عند المضمضة قال ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. اذا يجب غسل الكفين ثلاث مرات في اول الوضوء اذا كان قائما من نوم ليل اول شيء قائم من النوم اما من انتقض وضوءه بغير النوم فانه اذا توضأ لا يجب عليه غسل الكفين وانما يستحب له ذلك. الثاني ان يكون النوم نوم ليل الثالث ان يكون النوم ناقضا للوضوء تمام اخذوا هذا من حديث استيقظ احدكم من امه فلا يغمس يده في الاناء حتى او فليغسل يديه قبل ان ان يغمسها في الاناء ثلاثا تمام طيب وهذا موضع يجب فيه التثريث صح ولا لا التثريث يجب في هذا الموضع ولا ما يجب يجب غسل اثنين ثلاثة متى يجب التثليث ايضا باستجماظ يجب التثليث. طيب جيد ومتى يحرم التثليث ها يحرم ولا يكره وثريث النصارى طيب طيب هذا غسل كفين ثلاثة سنة الا للقائم من نوم الليل الناقض للوضوء. لماذا خصصناه بنوم الليل؟ لان الحديث قال فان احدكم لا يدري اين باتت والحكم تعبدي لا يقاس فيه والبيتوتة لغة تكون في الليل خلاص طيب ما الفرق بين نوم الليل ونوم النهار لماذا لا نلحق ونقيس لان الحكم تعبدي لان الحكم تعبدي. نعم او لحظة. الثالث من سنن الوضوء البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق. سبق معنا او سيأتي معنا في فروض الوضوء ان من فروض الوضوء الترتيب ترتيب بين فروض الوضوء فرض واما الترتيب بين اجزاء الفرض الواحد فهو سنة الوجه والمضمضة والاستنشاق فرض واحد فتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه سنة وليس بفرض الرابع من سنن الوضوء المبالغة فيهما يعني المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم اما الصائم فيكره له المبالغة الخامس من سنن الوضوء التخليل للحية الكثيفة هذا واحد والتخليل للاصابع هذي اثنين تخرير اللحية الكثيفة. اللحية ايها الاخوة الكرام الشعر الذي على الوجه تارة يكون خفيفا فيجب غسل البشرة يجب غسله وايصال الماء الى البشرة وان كان كثيفا فيستحب ايش تخليله ويجب غسل ظاهره خلاص؟ طيب قال والاصابع كذلك تخليل الاصابع هي ادخال الماء من خلالها بالاصابع قال والتيامن كذلك سنة وهو البدء باليمين قبل اليسار واخذ ماء جديد للاذنين يعني اذا مسح رأسه تمام؟ يمسح بماء ثم يأخذ ماء آخر ويمسح به اذنيه والغسلة الثانية كذلك الغسلة الثالثة كلها من السنن. وهذا ذكره الناظم بقوله وسنن الوضوء غسل كفك ثلاث مرات وانت سوك اذا عندنا غسل الكفين ثلاثا وعندنا السواك والبدء في الوجه ممضمضا فما نعم والبدء في الوجه ممضمضا فما مضمضة في الفم مستنشقا اذا قوله والبدء في الوجه ممضمضا فما يعني ممضمض الفم يمضمض الفم مستنشقا هذا فيه قول المصنف ايش؟ البداءة بمضمضة ثم استنشاق مبالغا المبالغة فيهما لا صائم لغير الصائم وان تخلل لحية وان تخلي اللحية الكثيفة الاصل ان تخلل لحية كثيرة ولكن هذا النظم سلك ايش الادغام الكبير تمام؟ هذا اضغام كبير ليس ظرورة هذا ليس ظرورة في الشعر لا جائز هو قرئ به ادغام وان تخلي اللحية كثيفة ايضا من السنن قول هذا قول المؤلف تخليل اللحية الكثيفة اه والغسل حتم ان تكن خفيفة يعني وغسل البشرة وغسلها وايصال الماء الى البشرة ان تكن خفيف حتما. يعني واجبا حتم الواجب قال وسنة تخبيلك الاصابع طبعا قوله والغسل حتما هذي زيادة على الزاد ولا ما هي زيادة بس تأتي هي بقوله وما فيه من شعر طفيف من الظاهر الكثيف قال وسنة تخليلك الاصابع هذا تخليل اللحية الكثيفة والاصابع وجعلك اليسرى ليمنى تبعا اللي هو ايش التأمل ان تجعل اليسرى لليمنى تبعه يعني ان تجعلها تابعة لها يعني بعدها تتبعها بالترتيب قال ومسح الاذنين بماء اولى يعني هذا قول صاحب الزاد ايش؟ واخذ ماء جديد للاذنين ومسح الاذنين بماء او لا يعني بماء جديد وسن غسلتان بعد اولى وهو قوله والغسلة الثانية والثالثة. نعم