﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:15.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا مع شرح عمدة الفقه للامام الموفق ابن قدامة المقدسي

2
00:00:15.500 --> 00:00:37.350
رحمه الله تعالى وغفر له واسكنه فسيح جناته. وكنا قد وصلنا الى باب اليمين في الدعوى اول مسألة في هذا الباب باب اليمين في الدعاوى هي مسألة اليمين المشروعة اليمين المشروعة يعني في القضاء

3
00:00:38.050 --> 00:00:58.350
هي اليمين بالله تعالى هذا الذي يقوله المصنف رحمه الله. يقول ايش يقول اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى. سواء كان الحالف مسلما او كافرا يعني ايش؟ هذه المسألة

4
00:00:58.450 --> 00:01:27.350
يعني اذا رفعت دعوى على شخص كافر معاهد مثلا البلد مسلم رفعت عليه دعوة يطالب بدين قدره عشرة الاف ريال فحضر هذا المدعى عليه وانكر ولم يكن للمدعي بين المدعي ما عنده شهود على هذا الدين. يقال للمدعى عليه احلف صح

5
00:01:28.150 --> 00:01:44.600
هكذا قلنا ان اليمين على المدعى عليه طيب هذا كافر ملحد اعوذ بالله هل يقال له احلف بالله عز وجل ولا يحلف بغير الله نقول لام لا يحلف بغير الله

6
00:01:44.650 --> 00:02:14.800
تمام  لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله انه قد يحلفه بالله عز وجل بلفظ يعظمه فمثلا اذا كان يهوديا نقول له آآ قل ورب موسى مثلا تمام هذه اول مسألة في الباب ان اليمين المشروع في الحقوق هي اليمين بالله تعالى. سواء كان الحالف مسلما او كافرا

7
00:02:15.950 --> 00:02:46.750
المسألة الثانية في هذا الباب تتعلق بمسألة القضاء بالشاهد واليمين سبق معنا في كتاب الشهادات سبق معنا في كتاب الشهادات جملة من احكام الشهادات وهنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بالشهادات وهي ان القاضي

8
00:02:46.750 --> 00:03:08.600
من القاضية يحكم بالشاهد الواحد الاصل في الشهادات انه لابد فيها من شهادة اثنين  لكن المصنف رحمه الله يقول ويجوز القضاء في الاموال واشباهها بشاهد ويمين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين

9
00:03:08.700 --> 00:03:36.300
ما معنى هذه المسألة يقول يجوز القضاء في الاموال واشباهها. رجل رفع دعواه على شخص يطالب مثلا بعشرة الاف ريال قيل له اعندك بينة؟ قال عندي شاهد واحد فاتى بشاهد واحد وحلف مع هذا الشاهد حلف بالله قال والله

10
00:03:36.950 --> 00:04:00.850
الذي لا اله الا هو ان زيدا عليه دين لي قدره عشرة الاف ريال وعندي شاهد واحد فهل هنا يصح ان يحكم بشاهد واحد مع يمين المدعي؟ الجواب نعم. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله يقول لك ويجوز القضاء في الاموال واشباهها بشاهد ويمين

11
00:04:00.850 --> 00:04:19.100
ايش الدليل؟ قال لك لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين تمام طيب الاموال عرفناها ويجوز القضاء في الاموال معروفة الاموال هو قلنا عشر الاف ريال. طيب ما اشباهها؟ قال الاموال واشباهها

12
00:04:19.200 --> 00:04:45.800
اشباه الاموال كالعقود مثلا يعني اذا شهد شاهد بان فلانا قد اجر بيته خلاص فالاجارة عقد يترتب عليه المال فكل شيء يؤول الى الالزام بالمال ونحوه او الاعيان فهذا يدخل في هذه المسألة

13
00:04:46.550 --> 00:05:08.000
طيب انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى مسألة مهمة تتعلق بالايمان قال والايمان كلها على البت الا اليمين علانة في فعل غيره فانها علنت في العلم ايش معنى هذا الكلام

14
00:05:08.050 --> 00:05:27.400
لو رفعت دعوة على شخص يطالب بعشرة الاف ريال احنا ملزمين على هذي العشرة الاف هذا المدعى عليه اذا لم يكن للمدعي بينه المدعي اللي رفع الدعوة هذا ليس عنده بينة ما عنده شهود على العشرة الاف

15
00:05:28.250 --> 00:05:48.450
يقال له لك يمين المدعى عليه المدعى عليه يحلف ويقول ماذا هل يصح له ان يحلف؟ يقول والله لا اتذكر انني استدنت منه عشرة الاف ريال ما يصلح هذا هذه اليمين لا تكفي

16
00:05:48.700 --> 00:06:04.300
لابد ان تكون اليمين على البت فيقول والله لم استدن منه عشرة الاف ريال والله ليس له علي عشرة الاف ريال اما ان يقول والله لا اعلم او لا اتذكر فلا يصح ذلك

17
00:06:04.350 --> 00:06:29.400
الا ها الا في مسألة واحدة. شف قال الا استثناء اليمين على نفي فعل غيره فانها على نفي العلم. مثال ذلك مات زيد مات زيد وترك عشرة ملايين ريال من المعلوم ان التركة لا تقسم الا بعد سداد الديون التي عليه

18
00:06:29.900 --> 00:06:56.600
تمام فلو فرضنا ان شخصا جاء لما مات زيد ورفع دعواه ورفع دعواه يطالب ها ورفع دعوة يطالب ورثة زيد ويقول ان لي دينا على زيد قدره خمسة ملايين هاتوه من التركة رفع الدعوة على ورثة زيد. ادفعوها من التركة

19
00:06:58.000 --> 00:07:19.200
طيب هذا الرجل ان كان له بينة يعمل بها ان كان له بينة عمل بها. طيب ان لم يكن له بينة يقال لك يمين المدعى عليهم طيب ماذا يحلفون هل يقولون والله ان مورثنا

20
00:07:19.350 --> 00:07:40.700
زيد والله ان مورثنا زيدا لن يستدن من هذا الرجل خمسة ملايين او يقولون يكفي ان يقولوا والله اننا لا نعلم ان مورثنا زيدا قد استدان الجواب الجواب يكفي ان يقول ايش

21
00:07:40.800 --> 00:07:57.950
والله لا نعلم يكفي ان يقولوا والله لا نعلم ان مورثنا زيدا قد استدان. لماذا؟ لان اليمين هذه يمين على نفي فعل ايش الغير واليمين التي تكون علامة في فعل الغير

22
00:07:58.200 --> 00:08:19.200
يكفي فيها ان يحلف على نفي ايش يكفي ان يحلف على نفي العلم يكفي ان يحلف على نفي العلم واضح اما يمين تتعلق بفعله هو يقول والله ما اتذكر اني استدنت فهذا لا يكفي بل لابد ان تكون اليمين وعلى البت

23
00:08:19.300 --> 00:08:43.100
ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى المسألة الرابعة في الباب وهي ايش وهي يمين الورثة والمفلس ايش يمين الورثة والمفلس؟ قال واذا كان للميت او المفلس حق بشاهد نحن سبق معانا المسألة اللي قبل شوية انه يقضى بشاهد واحد مع يمين

24
00:08:43.200 --> 00:09:16.400
عن يمين من؟ مع يمين المدعي طيب هذا هذا الميت عنده شاهد يعني في واحد يشهد ان زيدا طبعا زيد مات الله يرحمه جاء الورثة الان بشاهد يشهد ان لزيد

25
00:09:17.000 --> 00:09:45.500
مليون ريال هذه المليون ستدخل ها ستدخل في التركة ولكن الحق في الاصل الحق في الاصل هو لمن؟ لمورثهم زيد فهل هنا يقبل القضاء بالشاهد واليمين؟ قال المؤلف اذا كان للميت او المفلس حق بشاهد

26
00:09:45.550 --> 00:10:06.400
فحلف المفلس او ورثة الميت معه ثبت. يثبت الحق لان الان الحق لمن الحق الان للورثة فحينئذ لهم ان يحلف اليمين مع وجود الشاهد الواحد يكفي. والمفلس كذلك الصورة المفلس

27
00:10:06.800 --> 00:10:41.000
المفلس هو الشخص الذي عليه ديون عليه ديون وهذه الديون تستغرق المال الذي عنده وتزيد  طيب يحكم القاضي بافلاسه وقد يحجر عليه القاضي بطلب الغرماء السؤال هذا المفلس اذا اتى بشاهد ان له عشرة الاف على شخص

28
00:10:41.300 --> 00:10:59.650
وحلف مع هذا الشاهد يمينا هل يثبت الحق؟ الجواب نعم يثبت الحق كما سبق معانا قبل شوية. سبق معناه ان القضاء بالشاهد واليمين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مانع من اعماله هنا. لكن اين تقع المشكلة

29
00:10:59.700 --> 00:11:28.650
قال لك لو فرضنا لو فرضنا ان هذا المفلس عنده شاهد وطلبت منه اليمين وطلبت منه اليمين قالوا احلف اليمين  فابى ان يحلف هذا المفلس طبعا له غرماء يطالبون بفلوس هو مطالب بديون صح ولا لا

30
00:11:28.700 --> 00:11:46.350
هل يمكن ان يأتي اصحاب الديون يقولون ما دام هو رفض يحلف فنحن سنحلف لانه هذا المال مآله لنا انه حياخذ المفلس بس هو في الحقيقة سيعطى لنا لانه نحن نطالبه بديون. فهل يمكن حينئذ ان يقوموا مقام المفلس في بذل اليمين

31
00:11:46.350 --> 00:12:06.050
الجواب لا اليمين تتعلق بالمفلس ليس بهم كونه هم لهم حقوق سيأخذونها. هذا لا يعطيهم حق ايش لا يعطين حق اليمين مع الشاهد كذلك الحكم في ورثة الميت اذا كان هناك غرماء

32
00:12:06.450 --> 00:12:27.950
يطالبون الميت بدين الرجل مات وليس عنده تركة او عنده تركة لا تكفي الديون وهناك شاهد واحد يشهد بوجود حقوق لهذا الميت. واحد بس شاهد. طبعا الان هذه الحقوق التي للميت اذا وصلت الى

33
00:12:28.450 --> 00:12:44.750
الميت او الى ورثته. من الذي سيأخذها؟ سيأخذها الورثة او سيأخذها اصحاب الديون؟ سيأخذها اصحاب هالديون اليس كذلك؟ طيب هل ممكن اصحاب الديون يأتوا ويقولوا نحن نحلف يمينا مع الشاهد

34
00:12:44.900 --> 00:13:05.000
الجواب لا كما قلنا في مسألة كما قلنا في مسألة الغارم الغرماء بالنسبة للمفلس. تمام  ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة تعدد اليمين فذكر ان ذكر مسألتين فيها تعدد في اليمين

35
00:13:06.100 --> 00:13:28.050
ذكر مسألتين فيهما تعدد في اليمين. المسألة الاولى اذا كانت الدعوة لجماعة قال المؤلف رحمه الله واذا كانت الدعوة لجماعة فعليه لكل واحد يمين. هذا الرجل اتي به الى المحكمة اسمه حسان مثلا

36
00:13:28.350 --> 00:13:53.800
اوتي به الى المحكمة يطالبه عشرين شخصا هؤلاء العشرون قد تعاقدوا معه على شراء عمارة كلهم يعيشون يعني كل واحد دفع جزء من المبيض طيب وانكر قال انا ما اشتريتم مني شيئا ولا دفعتم لي شيئا

37
00:13:55.200 --> 00:14:20.350
عندكم بينة يا ايها المشترون قالوا ليس عندنا بينة نقول لكم يمينه السؤال الذي يريد ان يذكره المؤلف هل تتعدد الايمان بتعدد هؤلاء المدعين؟ الجواب نعم تتعدد فكل واحد من هؤلاء المدعين من حقه ان يطالبه باليمين

38
00:14:21.150 --> 00:14:48.400
حينئذ اذا طالبه الكل فله فلكل واحد يمين. فليحلف كم؟ يحلف عشرين يمينا. كويس شباب. طيب نيجي للمسألة التي بعدها  وهي مسألة ايش قال المؤلف رحمه الله وان قال انا احلف

39
00:14:50.000 --> 00:15:08.450
قبل هذي هذي ظهرت بالخطأ اصبروا وان قال انا احلف يمينا واحدة لجميعهم لم يقبل منه الا ان يرضوا. ان لنفس المسألة السابقة يعني اصبروا قبل اللي ظهرت قدامكم هذي ظهرت مبكرا لكن

40
00:15:08.650 --> 00:15:28.200
نقول في المسألة السابقة اذا كان المدعون جماعة وابى المدعى عليه وقال انا احلف يمينا واحدا لجميعهم اقول والله ليس لهؤلاء شيء. نقول لا لا يقبل منه ذلك وتلزمه الايمان بعددهم الا ان

41
00:15:28.600 --> 00:15:43.150
الا ان يرضوا. اذا رضيوا هم جزاهم الله خير. ولا يلزمه حينئذ الا يمينا واحدا. ثم انتقل الى المسألة اللي قدامنا هذي وهي مسألة الحقوق المتعددة على واحد يعني الان المدعي

42
00:15:43.350 --> 00:16:11.650
المدعي واحد  والمدعى عليه واحد لكن المدعى به متعدد مدعى به يعني الحقوق يقول هذا الرجل يا فضيلة الشيخ في المحكمة يقول هذا الرجل قد اشترى مني سيارة ولم يدفع ثمنها ولم يدفع ثمنها وهو مئة الف ريال

43
00:16:12.450 --> 00:16:39.450
وكذلك استعار مني كتبا ولم يردها وهو كتاب المغني لابن قدامة وكذلك استأجر مني دارا وكذلك اتلف لي متلفا وهكذا تعددت الحقوق والمدعي والمدعى عليه هذا واحد وهذا واحد فهل تتعدد الايمان بتعدد كما تعددت بتعدد

44
00:16:39.750 --> 00:17:04.200
اه المدعى عليه او بتعدد المدعي؟ الجواب نعم تتعدد. ولهذا قال المؤلف قال وان ادعى واحد ها المدعي هذا واحد حقوقا على واحد ان مد عليه واحد لكن الحقوق ايش؟ الحقوق متعددة. قال فعليه في كل حق يمين. يحق حينئذ للمدعي

45
00:17:04.300 --> 00:17:21.900
ان يطالبه بعدة ايمان على كل حق يمينا. طبعا ابن يمين كما سبق اذا فيه بينة لا نلجأ الى اليمين لكن المقصود عند عدم وجود البينة ولا الاقراء طيب ننتقل بعد ذلك الى

46
00:17:23.250 --> 00:17:44.250
اخر مسألة في الباب وهي ما هي الحقوق التي تثبت فيها اليمين هل كل الحقوق كل الحقوق تثبت فيها اليمين عند القاضي؟ الجواب لا قال المؤلف رحمه الله وتشرع اليمين في كل حق لمن

47
00:17:44.350 --> 00:18:10.100
للادمي. قال في كل حق لادمي ولا تشرع في حقوق الله تعالى من الحدود والعبادات للتويح رجل ادعى على شخص بعشرة الاف ريال يطالبه بها تثبت اليمين نعم تثبت اليمين لان هذا حق لادمي والمؤلف يقول وتشرع اليمين في كل حق لادمي

48
00:18:10.300 --> 00:18:33.450
طيب شخص اخر ها استدعي عند القضاء مم استدعي عند القضاء ومثل امام القاضي على ان هذا الشخص لا يصلي من المعلوم ان الشخص الذي لا يصلي فان الامام او نائبه يدعوه الى فعل الصلاة

49
00:18:34.050 --> 00:18:54.950
طيب هذا جاء ودعي ينافع للصلاة فحلف بالله عز وجل قال نعم فانكر قال ما هو صحيح اني ما صليت بل انا قد صليت السؤال الان هل تلزمه اليمين؟ نقول لا تلزمه اليمين لان هذا من حقوق الله تعالى

50
00:18:55.050 --> 00:19:13.600
كذلك الحدود مثلا وهل من حقوق الله من العبادات مثلنا عليها بالصلاة كذلك الزكاة مثال على الحدود لو ان الشخص اذ دعي عليه بانه والعياذ بالله قد شرب الخمر فحلف بالله عز وجل ولم تقم البينة

51
00:19:14.000 --> 00:19:37.000
فهل تتوجه اليه اليمين هل تتوجه لمن؟ يقول احلف بالله انك ما شربت الخمر نقول لا لو قال لم اشرب الخمر ولم يحلف بالله عز وجل انه ما حلف بالله عز وجل انه لم يشرب الخمر نقول يبرأ بذلك ولا تلزمه اليمين. لان حقوق الله عز وجل من الحدود والعبادات

52
00:19:37.150 --> 00:19:54.850
لا تشرع فيها اليمين هذا بالنسبة لهذا الدرس والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بس ناخذ التمارين على وجه السرعة. يقول ما اليمين المشروعة التي يطلبها القاضي؟ اليمين بالله

53
00:19:55.200 --> 00:20:14.750
هذا الف او اليمين بالله فقط للمسلم وبما يعظمه الكافر ها شو الجواب الف ولا باء الجواب الصحيح الف احسنتم لماذا لان المؤلف قال سواء كان مسلما او كافرا ولا يجوز ان نحلف كافرا بغير الله

54
00:20:14.850 --> 00:20:27.750
السؤال الثاني يقول ما حكم القضاء بالشاهد واليمين؟ وفيه اربع خيارات ها يقضى بهما في الاموال واشباهها ولا في الاموال والقصاص ولا في الاموال القصاص الحدود والنكاح ولما ينقض؟ الجواب

55
00:20:28.100 --> 00:20:47.650
ها الف احسنت يقضى بها في الاموال واشباهها هل تكون اليمين عند القاضي على البت او على نفي العلم ايش الجواب على البت ولا على انه في العلم؟ ما لي فعل البت باعلن فيه العلم. جيم على البت الا في نفي فعل غيره زال على البت الله فيما يقول فيه الشاهدين. ايش الجواب

56
00:20:48.250 --> 00:21:07.900
الجواب جيم الا في نفي فعل الغيب اذا كانت الدعوة على جماعة فكم يمينا تلزمهم عليهم يمين واحدة على كل واحد يمين عليهم ثلاثة ايمان مهما كثروا شو الجواب على كل واحد

57
00:21:08.350 --> 00:21:35.400
يمين على كل واحد يمين ما ادري هذي قرأناها في الدرس نحن قرأنا اذا كان الحق  ما يعرف ان كانت الدعوة لجماعة وان دعا واحد حقوقا على واحد طيب على كل حال تؤخذ من مفهوم عبارة المؤلف وهذا واضح ان المدعى عليه ذات عدد

58
00:21:35.750 --> 00:21:52.550
فان كل واحد من المدعى عليهم عليه اليمين  ما الذي تشرع فيه اليمين عند القاضي؟ حقوق الادميين ولا في حقوق الادميين والحدود ولا حقوق الادميين والعبادات والحقوق الادميين والحدود والعبادات

59
00:21:52.550 --> 00:22:14.350
الجواب الف في حقوق الادميين الاسئلة المقاريض الشاملة يقول السؤال الاول ما اليمين المشروعة في الحقوق؟ الجواب اليمين المشروعة هي اليمين بالله عز وجل سواء كانوا الحالف مسلما او كافرا. هل يقضى بالشاهد الى اليمين؟ الجواب نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم القضاء بالشاهد واليمين

60
00:22:14.600 --> 00:22:31.850
متى تكون؟ طبعا متى يقضى بالشاهد واليمين؟ في الاموال واشباهها السؤال واحد وستين متى تكون اليمين على البت ومتى تصح العلان في العلم؟ ايش الجواب جواب ان اليمين دائما على البت الا في نفي فعل غيره

61
00:22:32.000 --> 00:22:47.350
فانها تكون على فعل على نفي ايش حنا فيه العلم هل يثبت الحق بشاهد ويمين في مسألة المفلس وورثة الميت التي ذكرها المؤلف رحمه الله؟ وهل للغرباء ان يحلفوا مع الشاهد؟ اما

62
00:22:47.350 --> 00:23:11.250
انه يثبت بشاهده اليمين؟ نعم يثبت لكن ليس للغرباء ان يحلف مع الشاهد هل تتعدد الايمان بتعدد المدعين الجواب؟ نعم تتعدد. فيما تشرع اليمين. شو الجواب تشرع اليمين في كل حق من حقوق الادميين. ولا تشرع في حق الله سبحانه وتعالى من الحدود والعبادات

63
00:23:11.550 --> 00:23:37.250
الربط من اصول الفقه يقول استخرج من الباب مثالا على قاعدة المفرد المعرف بال المفرد المعرف بآل ايش يعم  استخرج مثالا على قاعدة المفرد المعرف بال يعم ها يا شباب

64
00:23:38.400 --> 00:24:00.700
من يعرف هذا من يعرف مثالا على هذا قبل ما نشوفه في الكتاب لاني انا معلق عندي في شرح العمدة طيب نقول المثال اللي هو ثمانية وستين. وتشرع اليمين في كل حق لادمي. من اين اخذناه؟ من عموم قوله صلى الله عليه وسلم

65
00:24:00.700 --> 00:24:22.750
يمين على مدعى عليه ولكن يمينه على المدعى عليه المدعى عليه هذا مفرد معرف بالف يعم كل كل مدعا عليه واخرجنا حقوق الله عز وجل بالدليل الخاص. تخصيصا للعموم بالقياس

66
00:24:22.900 --> 00:24:43.050
نريد مثال على تخصيص العموم بالقياس في هذا الوقت المثال ايها الاخوة هو في قوله ولا تشرع في حقوق الله من الحدود لانه الحديث عام حديث عام لكل اللي هو ولكني من على المدعى

67
00:24:43.100 --> 00:25:19.400
عليه لكل مدع عليه حتى في حقوق الله وحتى في الحدود ولكن لما كانت الحدود تدرأ بالشبهات تمام ولا يمكن ان يقضى فيها من نقول فحينئذ نقول قلنا ان الحدود تخرج من العموم في قوله ولكن اليمين على المدعى عليه. تخصيص للعموم بالاجماع ايضا مثاله في

68
00:25:19.650 --> 00:25:45.450
لا تشرع في حقوق الله تعالى من الحدود فقد ذكر اه في المغني والشرح الكبير انه لا يعلم خلاف في عدم مشروعية اليمين في الحدود مسائل للبحث والمناظرة مشروعية اليمين في كل حقوق الادميين. هنا يبحث الطالب تبحث بارك الله فيكم خاصة المتخصصين

69
00:25:46.150 --> 00:26:10.600
تبحثوا عن ايش؟ خلاف العلماء في ضابط اليمين اه في ضابط حقوق الادميين التي تشرع فيها اليمين نعم  طيب هذا بالنسبة بالنسبة اليمين في الدعاوى بالنسبة للاقرار نؤجله ان شاء الله

70
00:26:10.700 --> 00:26:15.250
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين