﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:22.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. حياكم الله وبياكم مرحبا بكم في هذا الدرس من شرح عمدة الفقه وقد وصلنا فيه الى باب القسمة. طبعا هذا من ابواب ايش؟ من ابواب كتاب القضاء. ايش قصة باب القسم

2
00:00:22.000 --> 00:00:40.350
ما قصته قصة باب القسمة تتلخص في انه الباب الذي يبين لنا كيف تقسم الاموال المشتركة؟ ترى هذا باب مهم جدا يعني بعض الناس ما ينتبه لاهمية هذا الباب باب القسمة يدخل في ابواب كثيرة

3
00:00:41.000 --> 00:01:01.800
تمام؟ يدخل مثلا في الفرائض يدخل في اي مال مشترك بين اثنين الاوقاف يدخل فيها القسمة حتى كتاب الجهاد في قسمة الغنيمة يدخل بقسمة تمام وحنبدأ في هذا الباب ببعض الامثلة والتطبيقات وندخل منها الى قراءة الباب حتى ايش

4
00:01:01.850 --> 00:01:23.400
حتى نفهم الباب بشكل مبسط وسهل ان شاء الله تعالى لكن اؤكد افهم هذا الباب جيدا لان هذا الباب تطبيقاته كثيرة في كل الابواب التي فيها شراكة بين اثنين في مال اذا في اثنين مشتركين في مال شراكة الشيوع ويريدون ان يقسموه نحتاج انا نعرف باب القسمة

5
00:01:23.450 --> 00:01:41.300
طيب ناخذ المثال الاول اللي قدامكم هذا الذي امامكم شريكان في كيلو من التمر هذا واحد اللي لابس الاحمر وواحد لابس اسود راحوا للسوق واشتروا كيلو ثمرة ابو الاحمر دفع

6
00:01:41.700 --> 00:02:00.700
عشرة ريال وابو الاسود دفع عشرة ريال واشتروا بصفقة واحدة كيلو من التمر صار هذا الكيلو من التمر ملك لهما وهما شريكان فيه صح ولا لا طيب لما وصلوا الى البيت طلبوا القسمة قالوا نبغى نقسم

7
00:02:01.850 --> 00:02:19.950
هل يجبر يعني لو واحد منهما هل هو صاحب الاحمر هذا طلب؟ قال انا ابغاه يقسم هذا التمر بيننا هل يجبر صاحب صاحبه شريكه هل يجبر على القسمة؟ نقول نعم يجبر على القسمة. ليش؟ لان هذا التمر يمكن قسمته من غير ضرر على الاخر

8
00:02:19.950 --> 00:02:39.550
ولا رد عوظ يعني لا نحتاج نقول والله انت تاخذ نص التمر وهذا ياخذ نص وادفع له الفرض لا هو تمر من صنف واحد وهو كيلو وهذا يملك نص وهذا يملك نص ايش نسوي؟ نعطي هذا نصف كيلو ونعطي هذا نصف كيلو وصلى الله على نبينا محمد ما يحتاج اي شي ولا نقول ادفع له فرقا

9
00:02:40.150 --> 00:02:57.150
تمام؟ اذا هذان الشريكان في كيلو من التمر نقول اذا طلب احدهما القسمة يقسم بينهما ويجبر الاخر على ذلك لاحظوا اعطينا هذا نص كيلو واعطينا هذا نص كيلو ولم يتضرر اي من الطرفين ولم يتضرر

10
00:02:57.450 --> 00:03:17.150
اي من الطرفين مثال طيب ها لأ رحوا قبل ما نيجي المثال الثاني. يقول لك ان اختلفا فيما يأخذه كل واحد يعني الان لما راحوا للقاضي قالوا يا سماحة الشيخ اقسم بيننا هذا الثوب. القاضي ايش سوى؟ اخذ الكيس حط فيه نص كيلو. واخذ الكيس الثاني

11
00:03:17.150 --> 00:03:33.650
حط فيه نص كيلو كله تمر واحد لكن احيانا يأتي النفوس تصير شحيحة لا انا ابغى هذا الكيس الا لا انا ابغى هذا الكيس هو في الاخير مشكلة طيب اذا اختلفا قال انا ابغى هذا الكيس والثاني قال لا هذا الكيس انا اريده

12
00:03:33.750 --> 00:03:45.400
ماذا نصنع؟ نعمل بينهم قرعة خلاص قرعة ويلا انت خذ هذا الكيس وانت خذ هذا الكيس واضح طيب فاذا اختلف فيما يأخذ كل واحد نعمل بينهما قرعة هذا كله مثال

13
00:03:45.500 --> 00:04:08.550
وسنقرأ عبارة المتن بعد قليل تريد ثاني مناصفة في ارض كبيرة ذهب هذا الرجل ساصاحبه ذهب واشتريا ارضا ارض كبيرة ما شاء الله يعني نقول مثلا اربعة الاف متر واجهتها شمال وجنوب وشرق وغرب متساوية في القيمة يعني ما في والله تقول الواجهة الشمالية حقتها

14
00:04:08.600 --> 00:04:21.800
غالية جدا او الشرقية وكذا متى اساوي تقريبا طيب فطلب احدهما القسمة الارض الفين متر وكل واحد يملك نصف ماذا صنع؟ الارض اربع الاف متر مثلا ماذا سنصنع؟ نقسمها بالنص

15
00:04:22.000 --> 00:04:38.400
انت لك النص وهذا له النص وهل يجبر على القسمة لان الارض كبيرة ويمكن قسمتها بينهما من دون اي ضرر ولا حاجة الى رد عوض يعني ما يحتاج نقول والله انت اخذت هذا الجزء ادفع للثاني فرق لا كلها متساوية القيم

16
00:04:39.350 --> 00:04:55.550
هذا وهذه الامثلة تمثل القسم الاول من من القسمة وقسمة الاجبار. قال المصنف رحمه الله اه في باب القسمة قال وهي نوعان تمام؟ القسم الاول قسمة الاجبار. قال قسمة اجباره

17
00:04:55.650 --> 00:05:12.850
وهي قسمة ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض. يعني ايش اسمك ما يمكن قسمته من غير ضرر. الان تذكر صاحب التمر لما قسمنا التمر هل في ضرر على اي واحد؟ لا. تذكر الارض الكبيرة؟ لما قسمناها بينهم هل في ضرر على اي واحد؟ لا

18
00:05:13.050 --> 00:05:26.900
ولا رد عوض هل احتجنا ان واحد منهم يعطي الثاني يدفع له فرق يدفع له تعويض؟ لا هذا هو القسم الاول قسمة الاجبار قال ضابطها اثبت ما يمكن كشفته من غير ايش؟ ضرر ولا يردعه

19
00:05:27.100 --> 00:05:44.750
حكمها يقول في حكمها اذا طلب احد الشريكين قسمه فابى الاخر اجبره الحاكم عليه اذا ثبت عنده عنده ملكهما. شف لو صاحب الاحمر طلب قسمة الارض الان شاع بينهما التمر مشاع بينهما

20
00:05:45.300 --> 00:05:56.850
كل واحد يبغى نصيب خاص فيه فلو طلب هل يجبر الاخر؟ نقول نعم يجبر الاخر على ذلك اذا طلب احد الشريكين قسمه فابى الاخر اجبره الحاكم عليه الحاكم المؤمن اللي هو القاضي

21
00:05:56.900 --> 00:06:12.650
واضح طيب اذا ثبت عنده ملكهما بين. يقول عندنا حالتين. الحالة الاولى ان ثبت الملك ببينة يعني ايش  يعني اتوا بشهود انه هذي الارض ملك بيني وبين زيد انا زيد وعمرو

22
00:06:12.700 --> 00:06:29.100
جاء الى القاضي قالوا يا فضيلة الشيخ هذه الارض ملك لنا. وعندنا شهود ان الارض منه لها فاتوا بشهود شهدوا فعلا ان الارض ملك لزيد وعو فقسمها القاضي بينهما ويجبر الاخر قال لا انا ما اريد قسما يقول غصبا عنك

23
00:06:29.350 --> 00:06:44.200
تجبر على القسم واضح طيب اذا ثبت عنده عند مين؟ عند القاضي ملكهما ببينة كالشهود كالشهود. الحالة الثانية ايش هي الحالة الثانية ان ثبت الملك باقرار هم جاءوا الى القاضي

24
00:06:44.800 --> 00:07:05.350
قالوا يا فضيلة الشيخ هذه الارض ملك لنا فزيد اقر لعمرو انه يملك النص وعمرو اقر ليزيد انه يملك النص الاخر طيب هل يستطيع القاضي ان يجبر الاخر على القسمة؟ يقول يا فلان انت مجبر على الخشمة ولك نقول لا لا يمكن ان يجبره ليش؟ لانه اصلا لا

25
00:07:05.350 --> 00:07:18.650
يوجد بينة قائمة اصلا على ملكيتها للارض. انا كيف اقضي بحكم اجباري على الاخر وانا ما عندي بينة اصلا انهم هم ما هالكين الارض يمكن وهم كذابين ما هم مالكين اصلا للارض

26
00:07:19.550 --> 00:07:34.950
قال فان اقرا به لم يجبر الممتنع لم يجبر الممتنع عليه يعني القاضي لا يجبر الممتنع لانه ما عنده بينة وان طلباها في هذه الحال هم الاثنين ما عندهم بينات لكن عندهم

27
00:07:35.000 --> 00:07:49.050
يدعون ويقرون بملكية الارض. قالوا يا فضيلة الشيخ اقسمها بيننا فهل يقسم بينهما؟ قال وان طلباها في هذه الحال قسم بينهما. الان ما في اجبار لانه كلهم هم يطلبون القسمة

28
00:07:49.600 --> 00:08:07.450
يقسمه القاضي؟ نعم يقسمه القاضي لكن انتبه انتبه يا قاضي القاضي يكون دائما فطن وزكي قد يأتي شخصان اصلا لا يملكان الارض اصلا. يقولوا يا شيخ اقسم الارض بيننا. الارض ليست لزيد ولا لعمرو والارض لسعيد

29
00:08:07.650 --> 00:08:29.550
وجاؤوا الى القاضي ليحكم بينهما بالقسمة ويطلع لهم صك بان زيدا يملك النصف وعمرا يملك النصف الاخر وقمت حايله عشان يطلعوا صك اني انا املك نصه لانه بحكم قضائي. قال لك لا القاضي ما يكون مغفلا. ماذا يقول وان طلبا في هذه الحالة قسم بينهما؟ واثبت في القضية ان قسم

30
00:08:29.550 --> 00:08:48.400
كان عن اقرارهما لا ببينة يكشف القضية يعطيه صك ان هذا القسم الفلاني آآ قسمته لزيد بناء على اقراره وليس بناء على شهادة شؤون ايش فايدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام؟ لو جاء سعيد

31
00:08:48.450 --> 00:09:05.150
بعد ذلك الى القاضي قال يا القاضي الارض هذي كلها من كل ليست لزيد ولا لعمر وعندي شهود واتى بالشهود تمام؟ بيكون حقه ويقضى بالارض له لان الحكم الاول هو فقط قسمة بناء على اقرارهما

32
00:09:05.500 --> 00:09:20.600
فيثبت القاضي هذا في صف القضية قال واثبت في القضية ان قسمه كان عن اكراه بهما لا في بين طيب في قسم ثاني اللي هو كلمة التراضي ثم ننتقل الى كلام المصنف رحمه الله

33
00:09:20.950 --> 00:09:33.700
يقول عندنا شاري تاني تسعين في المئة لشخص وعشرة في المئة للاخر في ارض اذا الشراكة بينهما واحد يملك تسعين في المئة من الارض واحد يملك عشرة بالمئة من الارض

34
00:09:33.750 --> 00:09:54.500
ولنفترض ان مساحة هذه الارض ثلث مئة متر الذي سيحكم له بايش؟ بالتسعين في المئة سيكون له من الارض كم؟ نسبة مئتين وسبعين آآ مساحة متين وسبعين متر والثاني سيكون له ثلاثين متر

35
00:09:54.950 --> 00:10:14.300
السؤال الذي عنده ارض ثلاثين متر هل يستطيع ان يبني عليها بناء بناء سكن؟ ما يستطيع يمكن ما يعطون تصريح لا يكون تصريح بناء ففقدت الارض قيمتها وتضرر بذلك ولم وربما ان الارض اصلا ما عادت لها ما عاد ينتفع بها فيما يقصد بها

36
00:10:14.300 --> 00:10:31.300
وشكرا لو جئنا وقسمنا افترضنا انه قسمنا بهذه الطريقة قلنا يا فلان خذ تسعين بالمئة وانت خذ عشرة مليون. ماذا حصل لصاحب الاحمر هذا حصل انه اخذ قطعة من الارض لا يمكن ان يستفيد منها فيما يراد من الارض وهو البناء عليها

37
00:10:32.650 --> 00:10:51.000
طيب اذا هل يمكن ان نجبر هذا صاحب الاحمر على قسمة يتضرر بها؟ لا يمكن ان نجبره على ذلك فهذه القسمة لا تقسم الا بتراضي الطرفين. اذا وافقا واتفقا على القسمة بهذه الطريقة اهلا وسهلا. لم يتفقا على القسمة لا نقسم. طيب ايش نعمل؟ اذا هم ما هم

38
00:10:51.000 --> 00:11:04.700
متعايشين مع بعض في الشراكة نقول اذا طلب واحد منهم يقول يا شيخ بع الارض يبيع الارض ويقسم تسعين بالمئة من القيمة لفلان وعشرة بالمئة من قيمة فلان وكل واحد يروح يشتري بالمبلغ ما يريده

39
00:11:05.150 --> 00:11:32.100
طيب هنا مثال اخر ثري ثاني مناصفة في شقة من خمس غرف طيب شريكان في شقة خمس غرف ايش اللي حصل هم  ما الذي حصل؟ هؤلاء الرجلان كان يملكان هذه الشقة شايفين تقسيمها كيف في عندنا على اليمين غرفتين وعلى اليسار

40
00:11:32.250 --> 00:11:54.450
ثلاث غرف وفي النص في يعني طريق او ممر بين الغرفة تمام هذان الشريكان اشتريا الشقة هذا دفع نصف ثمنها وهذا دفع نصف ثمنها ويملكانها ملكا مشاعا طيب فارادوا ان يقسموها واحد منهم قال يا شيخ اقسم بيننا الشقة

41
00:11:54.800 --> 00:12:04.800
هل يمكن للقاضي ان يجبرهم يقول انت خذي هذي الثلاث غرف انت خذي الغرفتين يقول لا يمكن لماذا؟ لانه في الحقيقة وان كان هذا مناصفة لكن هل قيمة الثلاث غرف

42
00:12:06.150 --> 00:12:23.050
القيمة الثلاث غرف كقيمة الغرفتين يقول لا هذه ستحتاج ايش؟ الى عملية اخرى وهو دفع الفرق صاحب الثلاث غرف صحيح انه يملك النصف لكن قيمة الذي اخذه الان هذا النصف قيمته

43
00:12:23.350 --> 00:12:37.900
اكثر من قيمة النصف الاخر فنقول لابد ان تدفع الفرق اذا احتجنا فيها الى رد عوض اذا لا يمكن ان يجبر ليش؟ لانه لما نجبره على الدفع الدفع هذا اصلا شراء

44
00:12:38.350 --> 00:12:57.550
وهذا لما ياخذ الفلوس هو يبيع كيف شراه؟ هو يشتري الحصة حصة الاحمر من من الثلاث غرف خلاص؟ ويعطيه حصته من الغرفتين وربما يدفع فرق هذا واظح فيها ايش؟ عملية الشراء والبيع والبيع لا يكون الا عن تراضي ما يمكن

45
00:12:57.550 --> 00:13:19.800
ان نجبره على البيت ومن شروط البيع الرضا واضح طيب لو فرضنا ان هذه القتمة نفسها كانت الشراكة بين وقف وشخص عادي يعني ايش وقف مثلا شخص اوقف حصته من هذه الشقة يقول انا املك من الشقة نصفها فقد وقفت حصتي

46
00:13:20.200 --> 00:13:41.100
صار الشريك الان وقفه ايش وشخص طيب هل يمكن ان نلزم اه الوقف بهذه العملية او لا يمكن يقول عندنا صورتان الصورة الاولى ان يكون الشخص يدفع الى الوقف الفرق

47
00:13:41.700 --> 00:13:58.350
اذا دفع الشخص الى الوقف الفرق فحينئذ قد اشترى من الوقت صح ولا لا وهل يصح للوقف ان يباع؟ لا يجوز الوقف لا يجوز بيعه واضح؟ فلذلك قالوا لا يجوز هذا. اخرى عكسها

48
00:13:59.100 --> 00:14:19.050
تمام الوقف هو الذي دفع هنا الوقف اشترى شيئا اظافيا واظافه الى الوقف ما في مشكلة ان الوقف يشتري وقفاظيا ويضيفه الى الوقفية تمام؟ فلذلك هذا الفرق بين الصورتين بسبب هذا. بسم الله

49
00:14:19.550 --> 00:14:43.850
نيجي نيجي نشوف ايش مسألة المؤلف رحمه الله ذكرها بقضية القسمة شايفين هؤلاء الاثنين اللي عندهم ارض الشركة بينهما شركة ايش؟ شيوع يعني هذا وهذا كلهم يملك كلاهما يملكان كل سانتي في الارض

50
00:14:46.050 --> 00:15:05.300
تذكروا مرة معانا حاجة اسمها باب الشفعة ولا نسيتوا مرت معانا. ايش معنى الشفعة ان الشركاء شراكة شيوع اذا واحد منهم باع نصيبه يثبت للاخر ايش يثبت للاخر حق الشكر ان ينتزعها من الشريك

51
00:15:06.050 --> 00:15:28.950
طيب الان في القسمة الان في القسمة عندما تتم القسمة ايش اللي حصل اللي حصل؟ في النص اللي على اليمين تمام كان الاسود كان له شراكة شيوع في هذا النص اللي على اليمين. فهل تثبت له الشفعة

52
00:15:31.200 --> 00:15:48.200
هل تثبت له الشفع الان او لا؟ بمعنى هل هو في الحقيقة باع حصته للاخر نعيدها مرة ثانية. الان شايفين الاخ هذا اللي لابس احمر النص اليمين الان هذا صار له

53
00:15:48.400 --> 00:16:03.950
خالصا واللي لابس اسود النص اليسار صار له خالصا هل صار له عن طريق بيع تندخل نجي نتفاهم ونتناقش في موضوع الشفعة ولا هو ما صار له اصلا عن طريق بيعه

54
00:16:05.250 --> 00:16:25.100
وانما هو مجرد افراز للحقوق. كل واحد قلنا له والله انت حقك هذا وانت حقك هذا قال المؤلف اشتفع افراز عفوا القسمة افراز عشان كذا لا تجيبوا لنا موظوع الشفعة هنا اصلا لان الشفعة انما تثبت في ايش؟ في البيع ونحوه. تمام

55
00:16:25.250 --> 00:16:45.450
هذه مسألة الشفعان. نجي ونشرح كلام المصنف رحمه الله تعالى. طبعا سبق معنا القسم الاول قسمة الاجبار وضابطها وحكمها ان ثبت الملك بالبينة وعرفناه وان ثبت بالاقرار والفرق بين البينة والاقرار ايش هي

56
00:16:45.650 --> 00:17:00.100
انه القاضي في صك القضية اذا كان الثبات بالقرار لازم يهمش او يكتب في صك القضية انه هذه القسمة تمت عن اقرار ليس عن بين تشان ما يطلعوا في الاخير نصابين

57
00:17:00.200 --> 00:17:26.900
ويبغوا بس صك من القاضي يثبت لهم الملكية وهم اصلا لا يملكون. مرة ثانية طيب نجي الى القسم الثاني من انواع القسمة وهو قسمة التراضي ايش يقول المؤلف قال المؤلف رحمه الله طبعا شرحناه قبل شوي بس برضو ايش؟ نشرح الان كلام المؤلف. والثاني قسمة التراضي وهي قسمة ما فيه ضرر تذكر الاخ

58
00:17:26.900 --> 00:17:43.100
هناك اللي صار عليه ضرر لانه ياخذ عشرة بالمية من الارض ما يقدر يبني فيها هذا لا نجبره على ذلك. هذا ما يكون الا برضا قسمة التراظي وهي قسمة ما فيه ضرر بالا ينتفع احدهما بنصيبه فيما هو له

59
00:17:43.300 --> 00:17:57.100
الاخ هداك مسكين اخذ عشرة بالمئة من الارض ما يقدر ينتفع بنصيبه فيما هو له وهو السكنة ما يقدر وايضا يزاد على المعتمد في المذهب تزيده انتبهوا هنا في كلام المصنف ليس الضرر فقط الا ينتفع

60
00:17:57.700 --> 00:18:20.150
بل يدخل في الضرر ايضا ان تمتص القيمة نعمل ايه لو فرضنا قطعة ارض على الخط الدائري مساحتها مثلا خمسة الاف متر واحد يمرك على سبيل المثال نقول ثمانين في المئة

61
00:18:20.200 --> 00:18:35.250
وواحد يملك عشرين في المئة من خمسة الاف متر البلدية ممكن تعطيهم رخصة لبناء قاعة افراح ممكن تعطيهم رخصة لبناء محطة بنزين. ممكن تعطيهم رخصة لبناء نادي رياضي لو قسمت الارض

62
00:18:36.500 --> 00:19:01.250
وصار هذا عنده عشرة في المئة هل شوفوا ها انتبهوا الان الارض الكبيرة هذي ام خمس الاف متر كم قيمتها؟ قال والله قيمتها تباع بخمسة ملايين ريال طيب لو قسمناها واعطينا هذا اربع الاف متر واعطينا هذا الف متر فقط الالف متر بكم تنباع؟ هل ستباع بواحد مليون؟ قال له كلها ما تنباع ولا

63
00:19:01.250 --> 00:19:19.350
واحد مليون ليش لانه امكانية الاستفادة منها في قاعة افراح ولا مشروع كبير ما عاد تموت هنا ما يعطوك الا رخصة عليها مثلا صراف او دكاكين صغيرة او كذا فصار على فصار القسم الان صارت سببا للضرر بنقص

64
00:19:20.300 --> 00:19:37.300
القيمة صارت القسمة ضرر بنقص القيمة تمام نقصت قيمة الارض بعد قسمتها في اراضي ما يبغوها الناس الا اذا كانت كبيرة اذا قسمتها قطع صغيرة تنقص قيمتها نعم صحيح انه بعض الاحيان الاراضي تقسم

65
00:19:37.300 --> 00:19:52.400
قطع صغيرة وترتفع قيمة هذا صحيح في بعض الاحيان ايش قسمتها الى اراضي صغيرة يسقط جزء كبير من قيمته زي ما قلنا في مثال مثلا الارض كان ممكن تأجرها قاعدة الفرح بعد القصوى ما تقدر يعني تبني فيها قاعدة

66
00:19:53.250 --> 00:20:27.150
طيب قال وهي قسمة ما فيه ضرر تمام بدينا نحط مؤشر هنا  طيب وهي قسمة ما فيه ضرر بالا ينتفع احدهما بنصيبه فيما هو له كويس لما هو له. او لا يمكن تعديله الا برد عوض من احدهما. ايش معنى هذا؟ زي ما قلنا قبل شوية. لما ارادوا يقسموا الشقة اللي فيها خمسة غرف

67
00:20:27.150 --> 00:20:41.100
اه واحد اخذ الثلاث غرف لازم يدفع فرق يرد عوظ للثاني طيب او الا برد عوض من احدهما فلا اجبار فيها في هذه الحالة ما تقدر تجبر ولا واحد منهم هذي قسمة حرام. يقول المؤلف طبعا هذا ضابطها

68
00:20:41.250 --> 00:21:00.100
ننتقل بعد ذلك الى تكييف القسمة وثمرته. شوفوا يا جماعة الخير قسمة التراوي اللي فيها دفع فرق ورد عوظ هذي واظح انها بيع لانه قاعد يدفع فلوس لكن قسمة الاجبار لما قلنا انت خذ الجهة الشرقية وانت خذ الجهة الغربية. هل هذي بيع؟ لا ليست بيعة

69
00:21:00.200 --> 00:21:19.550
وانما هي افراز حق. قال والقسمة افراز حق ها؟ قسمة ايش افراز ايش ثمرة كونها افراز للحق يعني افراز يعني تمييز قادرين نجز حق هذا من حقها ايش ثمرة هذا

70
00:21:19.750 --> 00:21:45.350
لما نقول انها افراز وليست بيعة قال لك في عندنا عدة ثمرات للمسألة الثمرة الاولى واحد ها لا يستحق بها شفعة اثنين ولا يثبت فيها خيار ثلاثة ولا تجوز اه عفوا وتجوز في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا وفي الثمار خرسا

71
00:21:46.050 --> 00:22:01.700
بتشرح الاولى لا يستحق بشفعة شرحناها قبل شوي في الخريطة لما قلنا انه لما قسمنا الارض بينهم ليس هناك شفعة لانه ما في واحد باع نصيبه لشريك اخر وحتى لو كان باع هو باع لنفس الشريك

72
00:22:02.050 --> 00:22:18.500
لو جبنا الشوف على هذا في الشمال حنوجب لهذا الشفعة اللي في الجنوب تمام؟ فانعكست القضية. المقصود انه ما في شفعة تنقسمها الثاني لا يثبت فيها خيار يعني ايش لا يثبت فيها خيار

73
00:22:18.600 --> 00:22:28.600
لو قلنا ان القسمة بيع البيع فيه خيار شرط وخيار مجلس وخيار صح ولا لا؟ لكن هذي ما فيها خيار لما قلنا يا فلان انت لك الجزء الجنوبي ويا فلان

74
00:22:28.600 --> 00:22:42.500
انت لك الجزء الشمالي. تمام؟ بمجرد ما حكم القاضي بالقسمة بينهما لا يثبت لاي واحد منهم الخيار يقول والله عندي خيار مجلس لا انا ما ابغى قسم ابغى ارجع نقول ليس لك خيار هذا ما هو بيع

75
00:22:42.650 --> 00:22:58.050
الثمرة الثالثة تجوز في المكيل وزنا. تذكرون التمر لما قلنا اثنين اشتروا تمرا صح اشتروا كيلو تمر تذكروهم ولا نسيتوهم؟ اشتروا كيلو تمر ويبغوا يتقاسمون لا تنسى في باب الربا

76
00:22:58.100 --> 00:23:17.300
انه اذا باع الانسان تمرا بتمر يشترط التماثل هذا اذا باع تمرا بتمر اما الان قاعدين نقسم نفرز الحقوق ما احنا قاعدين نبيع فلذلك تتفر بها قلنا ما يجوز تبيع تمر بتمر بالوزن ما يجوز. لان التمرة مكين

77
00:23:18.750 --> 00:23:35.850
والمشترط في الروايات التماثل في ايش تماثل في الكي في المكيلات التماثل في الكي طيب لو جينا وقسمنا التمر الان اشترينا كيلو تمر قلنا لك نص كيلو لك نص كيلو. هل يجوز ولا نقول لازم نقسمها بالصاع؟ نقول لا ما في مشكلة تقسمها بالصاع تقسمها بالكيل في

78
00:23:35.850 --> 00:23:51.700
اسمها بالوزن يجوز لان القسمة افراز حق وليست ونجت ايش من نشرة بيعة ويجوز في الموز ونبتدي نعكس المسألة. مثلا اشتروا كيلو لحم تمام؟ هذا موزون قال لك والله انا باخذ

79
00:23:51.850 --> 00:24:09.050
اه من اللحم المقدار كذا وكذا حسبوه ما هو بالوزن حسبوه بالكيد مثلا لحم مفروم وراحوا حطوه في المد ولا في الصاع. قال انا لي مد من تلك الموت. يجوز نعمي الكوسة. لماذا؟ لان هذا ليس بيعا حتى نقول والله

80
00:24:09.050 --> 00:24:34.050
شربت التماثل في المعيار الشرعي الزمرة ايضا الاخرى يجوز في الثمار خرسا الان اشتروا نخلة او اشتروا التمر على رؤوس النخل بعد بلوغ صلاحه انا وصاحبي ورحنا اشترينا شفنا التمر على النخل بعد بلوغ الصلاة ها لانه التمر قبل بلوغ الصلاة فيه لا يجوز

81
00:24:34.050 --> 00:24:53.000
بيعه فاشتريناه بعد بدو الصلاح كويس ورحنا نتفرج وقلنا اسمع يا فلان خلاص انا وانت نتقاسم انت لك وانا لي كيلو تمام؟ طيب كيف نحدد الكيلو؟ بالخاص بالتقدير في الربويات لو كنا حنبيع تمر بتمر لا يجوز بيع التمر بالتمر في الخرس الا في

82
00:24:53.250 --> 00:25:10.600
مسألة وحدة اللي هي مسألة ايش مسألة العرايا فقط لكن هنا تجوز لماذا؟ لانه ليس بيعا وانما هو ايش؟ افراز المسألة التي بعدها تدخل الى المرسى ها ما تسبب مشاكل

83
00:25:11.600 --> 00:25:39.500
المسألة التي بعدها بارك الله فيك. ايش هي قسمة الوقف اول حاجة نسأل تذكروا الوقف يجوز بيعه او لا يجوز بيعه؟ نقول الوقف لا يجوز بيعه  طيب هل يجوز القسمة في الوقف او لا تجوز؟ اذا قلنا ان القسمة البيع ما يجوز لكن احنا قلنا القسمة افراز وليست بيعا. فلذلك يجوز قسمة

84
00:25:39.500 --> 00:25:55.850
طول الوقت بسم الله يجوز قسمة الوقف اذا لم يكن فيها رد عوض اما اذا رحنا لقسمة التراضي وصار في عندنا رد عيوط هذا صار بيع واظح فلا يجوز في الوقف مثال ذلك

85
00:25:56.600 --> 00:26:12.600
الرجل قال ارضي هذه عنده ارض كبيرة اربع الاف متر كويس؟ ارضي هذه وقفة. طبعا اربعة الاف متر ما فيها ضرر في قسمتها على الشروط البنى في قسمة الاجبار قال ارضي هذه وقف

86
00:26:13.000 --> 00:26:36.100
نصفها وقف على جمعية القرآن ونصفها وقف على جمعية تعليم الفقه مكتب فقهاء مثلا خلاص طيب السؤال الان ما الذي سيكون؟ ستكون هذه الارض وقفا مشاعا بين جمعية القرآن وبين تعريف الفقه

87
00:26:37.200 --> 00:26:51.800
هل يجوز ان نقسمها؟ يقول يجتمع مم رئيس مجلس ادارة جمعية الفقه ولا مع الجمعية الفقهية السعودية مثلا ورئيس مجلس ادارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن اجتمعوا قالوا ايش رأيكم؟ نريد ان نقسمها

88
00:26:51.900 --> 00:27:04.650
هو خلى نظارة مثلا هذا ناظر على النصف وهذا ناظر على النصف. ايش رايكم نقسمه؟ خلاص انا نحن لنا الفين متر وانتوا لكم الفين متر بنقسمها نصين ما رأيكم اتفقوا على هذا؟ يجوز او لا يجوز

89
00:27:04.700 --> 00:27:19.750
لا نقول نعم يجوز. لان هذا افراز وليس وليس بريعا لو كان بيعا ما يجوز بيع له. اتفقنا؟ طيب قال ويجوز قسمة الوقف اذا لم يكن فيها رد بعظ. اما اذا رجعنا لموظوع رد العوظ افترض انه

90
00:27:19.750 --> 00:27:45.200
موضوع الارض الكبيرة اللي اه مثلا اه اه نقول مثلا اللي هي الشقة قال هذه الشقة وقف على جمعية التحفيظ الجمعية الفقهية فارادوا يقسمون ثلاث غرف وغرفتين وسيدفع فرق من احد الطرفين الاخر يجوز نقول لا ما يجوز لانه لما في دفع فرق معناها انت قاعد تبيع

91
00:27:45.350 --> 00:27:58.100
الوقف وبيع الوقف لا يجوز. تمام طيب هذا اذا كان القسمة بين وقفين كلها وقف لكن اذا كانت القسمة الارض نصها وقف ونصها اصلا ما هي وقف اصلا وانما ملك

92
00:27:58.150 --> 00:28:18.200
مثال ذلك انا عندي ارض وقلت هذه الارض نصفها وقف لجمعية تحفيظ القرآن والنص الثاني انا املكه باق على ملكيتي فهل يجوز ان اقسمها بيني وبين الوقف او لا يجوز؟ قال فان كان بعضه طلقا طلقا يعني غير وقف مملوك

93
00:28:18.400 --> 00:28:36.800
وبعضه وقفا وفيها رد عوض من صاحب الطلق لم يجز نفترض الشقة هذي اللي خمس غرف قلت هذه الشقة نصفها لوقف لجمعية تحفيظ القرآن ثم لما جئت لما جيت ايش

94
00:28:37.800 --> 00:28:54.750
بعد فترة قلت خلاص يا جمعين تحفظون القرآن نريد ان نقسم وانا سوف ادفع انا راح اخذ ايش انا راح اخذ الثلاث غرف وانتم تاخذوا الغرفتين وادفع لكم الفرق. حقيقة الامر ما دام اني قاعد ادفع لهم معناهم باعوا لي جزء من الوقف

95
00:28:55.050 --> 00:29:06.550
وظيع الوقت لا يجوز اذا ما يجوز. ولهذا قال فان كان بعظه طلقا وبعظه يقبل فيه رد عوض من صاحب الطلق لم يجز. وان كان من رب الوقف جاز زي ما شرحناه قبل ترى

96
00:29:06.650 --> 00:29:22.200
مرت معنا بس برضو يعني صاحب الوقف الان ايش سوى صاحب الوقف اخذ الثلاث غرف ودفع لي الفرق معناها ان الوقف اشترى شيئا جديدا اظافه للوقفية وهل في مانع من هذا؟ ما في مانع

97
00:29:22.800 --> 00:29:35.350
قال وان كان من رب الوقف جازت ثم قال واذا عدلت الاجزاء اقرئ عليها هذي شرحناها في الاول. لما قسمنا خلاص قلنا يا فلان انت لك نص كيلو وحطيناه في كيس. وانت يا فلان لك نص كيلو حطيناه في كيس. طيب قال انا ابغى هذا

98
00:29:35.350 --> 00:29:47.900
الكيس الثاني قال لا هذا الكيس انا ابغى واتضاربوا اي واحد بياخد هذا الكيس كلها في نفس المشكلة. ايش نسوي؟ نحل الموضوع بينهم كيف؟ قال واذا عدلت الاجزاء قسمناه اقرع عليها فمن خرج سهمه

99
00:29:47.900 --> 00:30:06.350
اذا اختلفوا طبعا اذا هم متفقين وامورهم طيبة ما لنا شغل لكن اذا اختلفوا فكيف نحل الامر بينهما بالقرعة؟ فمن خرج سهمه على شيء صار له حطينا الواحد هذا ها القرعة لك هذه الورقة وامتلك هذه الورقة هذه طلعت لهذا الكيس خلاص تأخذ هذا الكيس

100
00:30:06.850 --> 00:30:18.850
صار له ولزم بذلك هذه القسمة تلزم بهذه القرعة خاصة اذا تمت القرعة على الزناد. ما هي اختيارية ما يجي يقول والله انا ما دمنا في المجلس خيار مجلسه تلزم هذه القرعة

101
00:30:19.150 --> 00:30:32.100
انتقل المؤلف الى المسألة الاخيرة في الباب وهي شروط القاسم والكاتب. طبعا القاسم واضح علاقته والكاتب ذكره استطرادا القاسم لان قاعدين نتكلم في اول قسمة. لما نيجي عند القاضي وعندنا ارض

102
00:30:32.500 --> 00:30:47.350
نقول انزل يا مهندس يا مساح يا كذا اقسمها نصفين نصفين متساويين ما شرط هذا الشخص اللي يعينه القاضي مسؤولا عن القسمة بين الناس. قالت وشرط ويجب ان يكون قاسم الحاكم عدلا

103
00:30:47.900 --> 00:31:04.550
ليش قال قاسم الحاكم مش كلمة الحاكم. لانه لو تراضى الاثنان دون ان يذهبا الى المحكمة اتفقوا على تعيين واحد يقسم بينهم قال وش رايك فلان؟ فلان يقسم بيننا. فلان هذا الذي عيناه وتراضي عليه ليس عدلا فاسق

104
00:31:06.500 --> 00:31:20.350
يصح؟ نعم يصح لانه موظوع بينهم ما حد له ليس هناك طرف ثاني فهم اختاروا قاسم يأتمنونه بكيفهم لكن القاضي حينما يعين قاسما يحكم به بين الناس لابد ان يختار ايش

105
00:31:20.500 --> 00:31:33.850
قاسما عدلا ولهذا قال ويجب ان يكون قاسم الحاكم عدل قال وكذلك كاتبه الكاتب ليكتب للقاضي كاتب الضبط او كذا لابد ان يكون عدلا هذا ما يتعلق بالدرس نأخذ بعض التمارين

106
00:31:37.400 --> 00:32:03.450
يلا نشوف يكون شريكان في عشرة اراصوع من التمر فطلب احدهما قسمته فما نوع القسمة يلا محمد عشرة اصعب نعم قسمة اجبار رسمة واجبار طيب يقول هل هناك فرق في الحكم بين قسمة الاجبار اذا ثبت الملك فيها ببينة

107
00:32:03.700 --> 00:32:26.550
وبينما لو ثبت باقرارهما ياسر تفضل نعد نعم اذا اذا ثبت الملك ببينة فان الشريك يجبر على القسمة واذا ثبت باقرارهما فلا يجبر واذا ثبت باقرار ما اثبت ذلك في القضية والا فلا وان جميع ما سبق الجواب جميع ما سبق

108
00:32:27.350 --> 00:33:02.450
جواب جميع ما سبق نعم  المسألة التي بعدها سيارة مملوكة بين شريكين فما نوع القسمة فيها سيارة مملوكة بين شريكين. فما نوع القسمة فيها؟ ها السيارة نعم احسنت القسمة في السيارة بقيت مد

109
00:33:02.650 --> 00:33:26.400
تراضي كيف ممكن تخدم السيارة؟ ممكن تقسم السيارة بالزمان يعني مثلا. يقول والله ها نتفق ان السيارة تقول لك يوم الاحد وتكون كل يوم اثنين لكن اما قسمتها نصفين هذا ما يمكن الا والله السيارة تشليح ياخذوها حديد قد يتفقان يعني يقول والله انا اخذ الكراسي وانت تاخذ البودي وهكذا

110
00:33:26.700 --> 00:33:45.950
هل تشترط العدالة في قاسم الحاكم وكاتبه ليش الجواب نعم الجواب تشترط الاعداد في الكاتب الاسئلة المقالية الشاملة ما نوعا القسمة؟ ها ايش هي قسمة اجبار وقسمة تراضي مع تعريف كل نوع من حكم الالزام به يلا

111
00:33:46.500 --> 00:34:00.900
قسمة التراضي هي قسمة ما لا ينقسم الا بضرر او رد عوظ وتكييفها انها بيع هل يلزم بها؟ لا الزام فيها وقسمة الاجبار هي قسمة ما يمكن قسمته من غير ظرر ولا رد

112
00:34:01.000 --> 00:34:15.550
عوظ ويجبر فيها اذا ثبتت ببينة وتعتبر افرازا لا بيان. ما الفرق في الحكم بين قسمة الاجبار؟ اذا ثبت الملك ببينة او ان ثبت باقرار نقول الفرق انها اذا ثبتت ببينة فانه يلزم الاخر

113
00:34:16.000 --> 00:34:31.200
واما اذا ثبت الاقرار لا يلزم هذا واحد والامر الاخر انه اذا ثبتت باقراء ليهمش هذا او يكتب هذا في صك القظية ما تكييف القسمة؟ وقلنا القسمة قسمة الاجباري اخراج وليست بيعة. ما ثمرته؟ اولا

114
00:34:31.700 --> 00:34:55.050
انه لا شفعة فيها. ثانيا انه يجوز تجوز في المكيل وزنا. في الموزون كيلا. وفي الثمار خرصا وكذلك لا يثبت فيها الخيار  ما حكم القسمة في المنكيل وزنا؟ يجوز في الموزون كيلا يجوز في الثمار خرصا يجوز لما ذكرناه. ما حكم قسمة الوقف؟ نقول تجوز قسمة الوقف لان القسمة افراز

115
00:34:55.050 --> 00:35:16.800
وما احواله احواله ثلاثة ان يكون الوقف بين وقفين. القسمة بين وقفين او بين طلق ووقفا فان كانت بين طلق ووقف وما فيها رد عوض لا بأس ان كان فيها رد العوض فان كان رد العوض من الطلق للوقف فهذا لا يجوز لانه قاعد يشتري جزء من الوقف

116
00:35:16.950 --> 00:35:32.100
وان كان العكس فانه يجوز لان الوقف قاعد يشتري شيء جديد يضيفه الى الوقفية وهذا لا بأس به اذا عدلت الاجزاء فكيف تقسم تقسم بالقرعة  ما شرط القاسم والكاتب؟ نقول القاسم والكاتب ان كان معينا من الحاكم

117
00:35:32.150 --> 00:35:58.450
فهذا شرط العدالة اللي بعده ايش يقول المسائل المعاصرة هل تدخل القسمة في اموال الشركات المساهمة تدخل ولا ما تدخل هاه ما تكييف الشركات المساهمة  تكييف الشركات المساعدة طبعا مرت معانا الشركات المشاهمة بشكل اوضح فين

118
00:35:59.250 --> 00:36:28.300
في في باب ابواب الشركات يعني يمكن وشرحناه فيما يتعلق بالتدريبات   تمام  ونقول شف نقرأ كلام الشيخ شف يقول الشيخ نعم الشيخ الجبرين رحمه الله تعالى في شرحه للعمدة؟ قال نعم. الشركات المساهمة

119
00:36:28.700 --> 00:36:42.550
تدخل فيها القسمة نبغى نقرأ كلامه قال الشيخ ويدخل في الاموال التي تقسم كل مال فيه شراكة بين اثنين او اكثر سواء ملكوه بارث او بشران او بانشاء شركة او

120
00:36:42.550 --> 00:36:58.000
او بالمساهمة في شركة قائمة او بان فتح شخص مساهمة فشارك فيها اكثر من شخص او ساهم فيها شخص مع ما لك اصل مال هذه المساهمة؟ الحقيقة هذا الكلام كلام الشيخ هذا في المساهمات

121
00:36:58.050 --> 00:37:15.000
ليس بالشركات المساهمة بمعنى الاصطلاحي لكن المقصود ان الاموال تقسم سواء سميناها شركة مسالمة سواء سميناها مساهمة سواء غير  ما نوع القسمة التي تدخل في مساهمات في عقار او في ارساء شركة معينة

122
00:37:15.050 --> 00:37:35.250
في حال وجود شرط او عرف بان المشتركين ليس لهم طلب القسمة. هذا السؤال موجود في شرح العمدة للجبريل قال ان الشركة هنا شركة القسمة هنا قسمة ايش الربط بوصول الفقه يقول استخرج من الباب مثالا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار

123
00:37:35.950 --> 00:37:53.650
من امثلتها اننا لا نجبر الشخص على القسمة في حالة وجود  انتهى للبحث والمناظرة هل قسمة الاجباري افراز او بيع؟ ارجعوا في هذا الاله كتاب الانصاف للمرداد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين