﻿1
00:00:12.500 --> 00:00:27.050
لان ولله على الناس حج البيت هذه نزلت في السنة التاسعة طيب ما دام ان الحج فرض في السنة التاسعة القول الراجح لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم السنة التاسعة

2
00:00:27.500 --> 00:00:46.550
اخر الحج السنة العاشرة يعني قيل في في ذلك انه عليه الصلاة والسلام كان منشغلا باستقبال الوفود لانه لما فتحت مكة اصبحت قبائل العرب تفد على المدينة وتعلن اسلامها اصبح للنبي عليه الصلاة والسلام قوة ودولة

3
00:00:46.800 --> 00:01:08.500
فكان منشغلا باستقبال الوفود. وايضا لا زالت بقايا المشركين موجودة في الحج وكان لهم بعض المعتقدات الجاهلية كانوا يطوفون ببيت عراة الا ما اذا كان من الحمس من قريش او يعطيه احد الحمس ثوبه

4
00:01:09.700 --> 00:01:24.350
يعني انظر كيف كان قريش في الجارية يتحكموا في الناس يقول اي احد ليس منا لابد يطوف بيت عادي رجلا كان وامرأة كانت المرأة عندما تطوف تقول يوم يبدو بعضها كله وما بدا منه فلا احله

5
00:01:25.350 --> 00:01:45.450
وهذه هي الفاحشة المذكورة في قول الله عز وجل. واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها عليها ابائنا والله امرنا بها. وان الله لا يأمر الفحشاء الفاحشة طوهم بيت عراة ترى كان عندهم هذا المعتقد

6
00:01:46.400 --> 00:02:07.700
يقول لا يعني حجتهم لا كيف تطوف ببيت الله في ثوب عصيت فيه الله فالاسلام ابطل هذا المعتقد وايضا يعني كان لهم بعظ الامور التي كانوا يفعلون في الجاهلية كانوا في الجاهلية قريش تقف بمزدلفة وبقيت الناس يقفون بعرفات

7
00:02:08.000 --> 00:02:19.950
يقول نحن اهل الحرم لا نخرج منها لان مزدلفة من الحرم كيف نخرج الى عرفة وهي من الحل فانزل الله ثم افيضوا من حيث افاض الناس من عرفة وليس من حيث افاضت قريش

8
00:02:20.900 --> 00:02:39.000
فارسل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة ابا بكر الصديق اميرا على الحج وامر ان ينادى في الناس الا يحج بعد هذا العام مشرك الا يحج بعد هذا العام مشرك ولا

9
00:02:39.000 --> 00:02:59.650
يطوف بالبيت عريان ثم في السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته العظيمة حجة الوداع وجميع من حج معهم من المسلمين وابطل بعض الاعتقادات التي كان اه اهل الجاهلية اه يعتقدونها او يعملونها

10
00:03:00.050 --> 00:03:17.700
قال فان عجز عن السعي لعذر ككبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه اذا عجز عن الحج كما مثل اما بسبب كبر او مرض لا يرجى برؤه

11
00:03:18.550 --> 00:03:37.250
يعني عجز عن الحج ببدنه وكان قادر على الحج بماله فيلزمه ان يقيم من يحج عنه ويلزم ان يكون هذا النائب حرا فلا يكون رقيقا ولو امرأة يعني يصح ان تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة

12
00:03:37.600 --> 00:03:49.700
يحج ويعتمر عنه ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع فقالت يا رسول الله ان فريضة الله

13
00:03:49.700 --> 00:04:09.750
على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة فهل احج عنه؟ قال نعم بلفظ ان ابي شيخ كبير ادركته فريضة الله على عباده افحج عنه؟ قال حجي عنه

14
00:04:10.600 --> 00:04:29.950
وجد دلالة ان ان هذه المرأة قالت ان فريضة الله على عباده ادركت ابي في الحج يعني وجب عليه الحج فاقرها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا ولم يقلن اباك لا يجب عليه الحج. انما قال حجي عنه

15
00:04:30.050 --> 00:04:47.500
وهذا دليل على ان من كان قادر على الحج بماله دون بدنه فيجب عليه ان ينيب من يحج عنه قال من بلده يعني يكون النائب يحج من بلد المستنيب فاذا كان مستريب من الكويت يكون النائب من الكويت

16
00:04:47.600 --> 00:05:06.500
ولا يصح ان يكون النائم من مكة وقالوا لان المنيب لو اراد ان يحج لنفسه لحج من مكانه فكذا نائبه وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يلزم النائب ان يحج من مكان مستنيم

17
00:05:06.650 --> 00:05:20.850
وانما له ان يحج من اي مكان فعلى ذلك لو كان مستني من الكويت يصح ان يريب من يحج عنه من مكة قالوا لان السعي الى مكة ليس مقصودا لذاته وانما هو مقصود لغيره

18
00:05:21.950 --> 00:05:32.550
ولهذا لو ان هذا المنيب كان قد ذهب لمكة لغرظ ثم بدله ان يحج فانه يحج من مكة ولا يلزمه ان يرجع الى بلده الذي هو مقيم فيه فيحج منه

19
00:05:33.200 --> 00:05:52.600
فهذا وهذا هو القول الراجح ولا يلزم ان يكون النائم يحج من بلد المستنيب انما يحج من اي مكان وعلى ذلك فاذا كان المستنيب من الكويت لا بأس ان يكون النائب من اي بلد من الكويت او من مكة او من اي بلد

20
00:05:53.000 --> 00:06:10.200
هذا هو القول الراجح في المسألة قال ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه فانزال العذر قبل احرام نائبه لم يجزئه فلو كان مريظا مرظا لا يرجى برؤه

21
00:06:11.200 --> 00:06:31.150
واناب من يحج عني ثم انه في في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة شفاه الله شفاه الله باي سبب اما بدعوة مستجابة او مثلا نستخدم علاج فشفي فهنا يلزمه ان يحج هو بنفسه. ولا يجزئ حج النائب عنه

22
00:06:32.700 --> 00:06:51.800
فلو مات قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه هذا انسان قادر على الحج بماله دون بدنة لكنه لم ينيب من يحج عنه فهنا يلزم الورثة

23
00:06:52.300 --> 00:07:13.700
ان يحججوا عنه من تركته وذلك لان الحج يعتبر دينا لكنه دين لله الله تعالى لما ذكر قسمة المواريث قال من بعد وصية يوصي بها او دين والدين يشمل ديون الادميين ويشمل دين الله عز وجل ويدخل في ذلك الحج

24
00:07:13.900 --> 00:07:32.200
ولذلك ما الذي يحج حج الفريضة؟ هو مات؟ يقول لورثته يلزمكم ان تحججوا عنه من تركتي قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. وقد روي في ذلك حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة. قال

25
00:07:32.200 --> 00:07:46.800
قال اخ قريب لي قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرما وهذا الحديث الصحيح انه موقوف ولا يصح مرفوعا لكن يعني العمل عليه عند اهل العلم

26
00:07:47.250 --> 00:08:07.250
فمن لم يحج عن نفسه ليس له ان يحج عن غيره وهنا مسألة انبه عليها وهي يعني مقولة بعض الناس ان اجر وثواب الحج اه يقول للنائب ويكون للمنيب هذا لا دليل عليه

27
00:08:09.050 --> 00:08:25.050
ظاهر الادلة ان من وهب الثواب لغيره فانه يكون اجر الحج من وهب له نقول بان يكون الاثنين اذا احتاج دليل فلو انك وهبت الحج لقريب لك ميت قلت يا ربي انا ساحج عن فلان

28
00:08:25.850 --> 00:08:45.650
اجر الحج يذهب لفلان اما انت ما لك شيء الا ان تؤجر على نيتك تؤجر على صلاتك على على دعائك قال وتزيد الانثى شرطا سادسا يعني بعضهم يعتبره شرطا سادسا وبعضهم يدخله في شرط الاستطاعة ولا مشاحتها في الاصطلاح. وهو ان تجد لها زوجا او

29
00:08:45.650 --> 00:09:06.450
لو قال المؤلف ان تجد محرما لشمل الزوج لان محرم المرأة تعريفه هو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح وعلى ذلك فمحارم المرأة من الرضاع يجوز ان تحج معه

30
00:09:07.400 --> 00:09:24.900
اخوها من الرضاعة ابوها من الرضاع يجوز ان تحج معه وهذا المحرم قال اشترطوا فيه ان يكون مكلفا يعني عاقلا وهذا ظاهر وبالغا واشتراط البلوغ في المحرم محله خلاف بين الفقهاء

31
00:09:25.300 --> 00:09:39.000
فالجمهور على اشتراطه والمالكية على عدم اشتراطه وانما يشترط حصول الكفاية به وهذا هو الاقرب يعني لو كان مثلا عمره اربع عشرة سنة تحصل به الكفاية يصح ان يكون محرما

32
00:09:39.500 --> 00:09:57.150
قال وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله وفي وقتنا الحاضر يعني نقول تستطيع تكلفة الحج مع شركة حج وحملة الحج لها وله. يعني مثلا اذا كانت تكلفة الحج الف وخمس مئة دينار

33
00:09:57.150 --> 00:10:11.300
يعني تستطيع هي ثلاث ثلاثة الاف دينار. الف وخمس مئة عن نفسها والف وخمس مئة عن عن محرمها فان لم تجد المرأة المحرم فلا يجب عليها الحج. لكن لو وجدت المرأة رفقة مأمونة

34
00:10:11.650 --> 00:10:24.650
ما حملة حج او شركة حج هل يجب عليها ان تحج؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء فمنهم من قال انه لا يجب عليه الحج وهو مذهب الحنفية والحنابلة ومنهم من قال انه يجب عليه الحج

35
00:10:25.000 --> 00:10:39.500
ومن قال انه لا يجب فاستدل بان بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل آآ الذي قال اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت لامرأتي حاجة قال عليه الصلاة والسلام اذهب في حجة مع امرأتك

36
00:10:39.950 --> 00:10:58.000
امره بان يترك الجهاد الذي اصبح في حقه فرض عين وان يحج مع امرأته فدل ذلك على ان المرء لا يجب الحج عليها الا عند وجود المحرم واما من قالوا بان الرفقة بانه لا يشترط وجود المحرم لوجوب الحج وانما

37
00:10:58.050 --> 00:11:19.900
اشتاط اه الرفقة المأمونة فاستدلوا بما جاء في صحيح البخاري وغيره ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حججن في زمن عمر بن الخطاب وليس معهن محرم وايضا بحديث عدي بن حاتم طلبك حياته لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف الا الله

38
00:11:19.900 --> 00:11:37.450
يعني وبدون محرم والقول الراجح هو القول الاول وهو ان المرأة اذا لم تجد محرما لم يجب عليها الحج حتى لو وجدت الرفقة المأموم اما آآ حج ازواج النبي عليه