المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب الشفعة عن جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. الشفعة استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه ببيع ونحوه فله ذلك قهرا. وهذا الحديث اصل فيها. ومقصودها دفع الضرر من غير ضرر بالاخر. وهي خاصة بالعقارات التي لم تقسم اذا باع احد الشركاء فللشريك او للشركاء اذا تعددوا اي ينتزعوها من من بيعت اليه بالثمن الذي وقع عليه العقد فاذا حددت الحدود وصرفت الطرق صاروا جيرانا ولم يكونوا شركاء. فلا شفعة للجار. لكن اختلف العلماء لو كان العقار مقسوما الى بعض المصالح المشتركة كالبئر او الطريق او نحوهما. والصحيح جريان الشفعة فيه لان الحدود والطرق لم تنفصل انفصالا تاما. وهذا القول متوسط بين قول من لا يرى فيه الشفعة وقول من يرى الشفعة وان انفصلت المرافق كلها ويدل الحديث بلفظ ان الحيوانات والاثاثات والاواني ونحوها من المشتركات لا شفعة فيها لانه خصصها بانه يمكن وقوع الحدود وتصريف الطرق. وذلك خاص بالعقار. وعموم هذا يقتضي الشفعة فيما يمكن قسمه من العقارات وهو ما لا ضرر فيه ولا رد عوض وما لا يمكن قسمه خلافا لبعض اهل العلم القائلين ان ما لا يمكن يمكن قسمه لا شفعة فيه. وهذا ضعيف. وحديث ابي رافع مرفوعا الجار احق بشفعته او بصقبه. رواه البخاري. محمول على من بينهم بعض الحقوق التي لم تقسم كالبئر والطريق واذا كانت الشفعة ثابتة بالنص والاجماع فالتحيل لاسقاطها من الحيل المحرمة. ولا تفيد صاحبها شيئا. وايضا اثبات الشارع الشفعة ولم يقيدها بفورية ولا غيرها يدل على انها كغيرها لا تسقط الا بما يدل على رضا شريكة باسقاطها واما الاثار المروية الشفعة كحل العقال او لمنوى او لمنوى ثبها فلم تثبت والله اعلم. وبقية احاديث الباب يقيد بعضها بعضا. وتدل على ان الجار له شفعة اذا كانوا شركاء في بئر او طريق او غيرها. والله اعلم