﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:21.050
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة الابار مسألة الابار وهذه الابار القاعدة فيها انها مبنية على الاثار. احفظوا هذه القاعدة. الابار مبنية على الاثار. ويقصد بالبئر ها هنا البئر التي مساحته اقل من عشرة في عشرة اذرع

2
00:00:21.850 --> 00:00:47.450
اذا كان عندنا بئر آآ مساحتها البئر مؤنثة مؤنثة سماعية فاذا كانت مساحتها اقل من عشرة اذرع في عشرة اذرع فهذه آآ لها مسائل القصة وهي ترجع الى الاثار ولذلك ما هي الاثار في ذلك؟ يعني هنا ذكرت لكم هذه الاثار صيغت على طريقة فقهية ولكنها مبنية على الاثار التي

3
00:00:47.450 --> 00:01:10.100
في وردت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فقالوا وقوع شيء في الماء والبئر لا ينجسه انسان او مأكول اللحم وليس على بدنه نجاسة ثم خرج حيا يعني لو ان انسانا سقط في بئر وخرج حيا سبح في البئر او ان بهيمة سقطت في البئر وخرجت حية لا تنجس البئر. نعم

4
00:01:11.000 --> 00:01:33.300
اه كذلك حيوان مما لا ينجس بالموت ولو مات بعد وقوعه في هناك حيوانات حيوانات لا ليس لها دم ليس لها دم سائل كالذباب مثلا او ما يولد ويعيش في الماء كالسمك. فهذا اذا ما اذا مات في البئر او في الماء او في الخزان او في غير ذلك لا يؤثر في نجاسة الماء

5
00:01:33.300 --> 00:01:50.450
آآ فضلة ما يأكل لحمه غير الدجاج والاوز او الاوز اه الدجاج والاوز لانه وردت في الاثار في يعني في فضلتهما فعند ذلك اه اه يعني يستثنيان لكن ما يؤكل

6
00:01:50.450 --> 00:02:07.400
ولحمه فضلته لا ينجس البئر طبعا هذا اذا كان قليلا اذا كان قليلا. اما اذا كان كثيرا بحيث انك كلما اخرجت من البئر شيئا خرج معك شيء منه فانه فانه ينجس مثل البعرة مثل البعرة

7
00:02:07.450 --> 00:02:21.050
نعم. كذلك بغل او حمار او كلب او سباع البهائم وخرج حيا ولم يصل لعابه او عرقه الى الماء. يعني اذا سقط بغل او حمار في البئر وخرج حيا ولم يصل فمه الى الماء

8
00:02:21.300 --> 00:02:37.500
ولم يصل لعابه او عرقه الى الماء يعني بمعنى انه لم آآ يعني لم يبذل جهدا كبيرا بحيث انه تعرق فوصل عرقه الى الماء فاذا وصل عرقه او لعابه الى الماء فعند ذلك يكون حكم الماء حكم سؤله

9
00:02:37.700 --> 00:02:56.050
يكون حكم الماء حكم سؤره. نعم اه اه ما الذي ينجسه؟ ينجسه موت حيوان اذا مات الحيوان في داخل البئر فانه ينجس البئر لكن لو افترضنا ان حيوانا مات ولم نعلم وقت وقوعه

10
00:02:56.850 --> 00:03:11.500
ما علمنا وقت وقوعه لم نعلم هل وقع قبل يوم او يومين او ثلاثة او اربع فلذلك هنا يفصل يفصلون فيقولون ان علم وقت موته يحكم من بالنجاسة من ذلك الوقت. وهذا واضح

11
00:03:11.700 --> 00:03:29.150
علمنا انه مات قبل سبعة ايام رآها رآه شخص وشهد على ذلك فعند ذلك يحكم بالنجاسة من ذلك الوقت. طيب اذا لم يعلم وقت موته فان انتفخ او تفسخ فالبئر تنجس منذ ثلاثة ايام

12
00:03:30.400 --> 00:03:47.600
اذ انتفخ انتفخ وبدأ يعني يتمعط او تفسخ بمعنى انه تشقق فعند ذلك هذا يدل على انه قديم وقدروا القدم بثلاثة ايام فهذا دليل على انه مات من ثلاثة ايام

13
00:03:47.950 --> 00:04:05.950
واذا لم يتفسخ ولم ولم يتنفخ فانه ينجس من يوم وليلة يعني معنى ذلك اننا اذا استعملنا هذا الماء يومين ثلاثة اربعة ايام ثم بعد ذلك وجدنا في في الماء او في الخزان او في البئر ميتة

14
00:04:06.000 --> 00:04:22.850
فعند ذلك نقضي هذه الصلوات نقضي هذه الصلوات لاننا لم نتطهر بماء طاهر وانما كان الماء نجسا. نعم طيب كيف تطهر الماء؟ كيف تطهير الماء المتنجس؟ الماء المتنجس كيف يطهر

15
00:04:22.950 --> 00:04:36.850
اذا كان في غير البئر فانه اما انه يراق يعني عندنا ماء متنجس يراق هذا الماء او يطهر بتكثيره او جعله جاريا. لان الماء المتنجس اذا اصبح جاريا اذا اصبح جاريا

16
00:04:36.850 --> 00:04:57.700
واختلط بغيره فعند ذلك هذا الجريان يجعله طاهرا يجعله طاهرا. نعم. او يطهر بتكفيره. يعني اذا كاثرت الماء  فعند ذلك يكون مغلوبا حتى يعني يتكاثر هذا الماء الغالب عليه من الماء الطاهر فعند ذلك ينقلب الكل طاهرا ينقلب

17
00:04:57.700 --> 00:05:12.650
كله طاهر. هذا اذا كان في غير البئر اما اذا كان في البئر فانه كما قلت لكم وردت في ذلك الاثار فانه اما ان ينزح كله اذا مات فيه انسان او حيوان كبير

18
00:05:12.900 --> 00:05:32.900
اذا مات في البئر انسان كما مات الزنجي الذي في زمن عبدالله بن الزبير رضي الله تعالى عنه مات في ماء زمزم في بئر ماء زمزم عند ذلك امر ابن الزبير ان يخرج وان ينزح الماء كله. ان ينزح الماء كله. نعم. واذا مات حيوان وسط او صغير

19
00:05:32.900 --> 00:06:01.200
وانتفخ او تفسخ فانه ينزح كذلك كله. اما اذا آآ اذا مات الحيوان الذي يعني يشبه الهرة في الحجم او الحمامة فعند ذلك ينزح اربعون دلوا وجوبا الى خمسين اربعون دلوا وجوبا الى خمسين اذا كان هذا الحيوان آآ يعني وسطا مثل آآ الدجاجة

20
00:06:01.200 --> 00:06:18.750
او الحمامة او كذا. اما اذا كان اصغر من ذلك مثل العصفور وغير ذلك فانه ينزح من عشرين وجوبا الى ثلاثين استحبابا من عشرين وجوبا الى ثلاثين استحبابا اذا مات حيوان صغير اذا مات حيوان صغير

21
00:06:20.650 --> 00:06:39.100
اذا اذا كان اذا مات الحيوان او اذا كان الحيوان وسطا وانتفخ وتفسخ فانه يأخذ حكم الحيوان الكبير اما اذا لم ينتفخ ولم يتفسخ فان كان حيوانا وسطا آآ فانه ينزح اربعون واذا كان حيوانا صغيرا فانه

22
00:06:39.100 --> 00:06:59.100
امزحوه عشرون اربعون وجوبا الى ستين وقيل الى خمسين وعشرون وجوبا الى ثلاثين وقيل الى اربعين وقيل الى اربعين النجس والطاهر النجاسة قسمان. النجاسة اما ان تكون نجاسة خفيفة او نجاسة

23
00:06:59.400 --> 00:07:27.750
غليظة. الان يتكلم عن انواع النجاسات انواع النجاسات. النجاسة اما ان تكون خفيفة او غليظة  النجاسة الغليظة هي الاكثر فلذلك اذا حفظتم النجاسة الخفيفة فعند ذلك ما عداها يعتبر غليظة ما يعداها من النجاسات يعتبر غليظة. نعم. فالنجاسة الخفيفة يدخل فيها بول ما يؤكل لحمه

24
00:07:27.950 --> 00:07:47.850
بول ما يؤكل لحمه نجس نجاسة خفيفة لتعارض الاثار عند الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى لتعارض الاثار عند الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى فحكم بان هذا البول بول آآ او هذا البول نجس نجاسة خفيفة

25
00:07:48.650 --> 00:08:04.750
وخرؤ ماء طير لا يؤكل لحمه. هذا كذلك نجس النجاسة خفيفة. ما عدا ذلك فانه نجس نجاسة غليظة طيب ما الفرق في الحكم بين النجاسة الغليظة والخفيفة؟ النجاسة الغليظة كالدم

26
00:08:05.250 --> 00:08:27.850
وكالخمر والنجاسات التي تخرج من الانسان وبول الانسان اكرمكم الله وغير ذلك من النجاسات هذه تعد نجاسة غليظة فهذه آآ يعفى عنها النجاسة الغليظة يعفى عنها آآ بقدر الدرهم بقدر الدرهم. والدرهم هو مساحة مقعر الكف

27
00:08:28.450 --> 00:08:44.100
الدرهم هو مساحة مقعر الكف. الكف اذا وضعت فيه الماء هكذا وانت قابض له قليلا ثم بعد ذلك فتحت يدك فما بقي من الماء في مقعر الكف هو قدر الدرهم

28
00:08:44.150 --> 00:09:02.300
قدر الدرهم. فعند ذلك اذا اصابت الثوب نجاسة غليظة كالدم ابي او البول فتقدر ذلك تقدر ذلك فان رأيت انه قدر الدرهم تصح الصلاة مع الكراهة واذا كان اقل من ذلك تصح مع الكراهة التنزيهية

29
00:09:02.500 --> 00:09:24.600
الاول كراهة تحريمية والثاني كراهة تنزيهية وان كان اكثر من قدر الدرهم فعند ذلك لا تصح الصلاة لا تصح الصلاة ما هو دليلهم في ذلك؟ استدلوا لذلك بباء بباب الاستنجاء. باب الاستنجاء وذلك ان ما كان آآ من موضع النجاسة

30
00:09:24.600 --> 00:09:40.050
وهو موضع حلقة الدبر فان هذا معفو عنه في الشريعة فلا يجب تطهيره. فقالوا يقاس على ذلك ما كان في الثوب او في البدن مما كان مقدار اه الدرهم مما كان

31
00:09:40.050 --> 00:10:03.450
مقدار الدرهم اذا النجاسات الغليظة كما قلنا غير البول كما يؤكل لحمه وغير طير لا يؤكل لحمه. فهذه كل تعد نجاسات غليظة مثل لعاب السباع وعرقها ما ينتقض الوضوء بخروجه من الانسان كالدم السائل الخمر والخنزير والدم المسفوح والميتة بول

32
00:10:03.450 --> 00:10:18.100
انسان او حيوان لا يؤكل لحمه وكذلك طير لا يذرق في الهواء كالدجاج. اسائر النجاسات مما ليس لطاهر ولا نجس نجاسة خفيفة. الى لذلك من النجاسات. نعم طيب بالنسبة للنجاسة الخفيفة

33
00:10:18.500 --> 00:10:37.500
يعني لو ان انسانا بالت عليه بال عليه غنم او او جمل او كذا اكرمنا الله واياكم. بال على ثوبه فالان ما هو المقدار الممنوع في الصلاة قالوا مقدار ربع ما اصابه من الثوب او البدن

34
00:10:38.300 --> 00:11:03.300
مقدار ربع ما اصابه من الثوب او البدن وهنا يعني اختلفوا هل العبرة بجميع الثوب او العبرة بالعضو المصاب بالعضو المصاب قولان في المذهب قولان مصححان في المذهب لكن الذي الاحتياط الاحتياط في ذلك ان يحسب بكل عضو بكل

35
00:11:03.350 --> 00:11:19.100
عضو فاذا اه فاذا اصاب مثلا اليد الكم وهو عضو واحد مثلا فعند ذلك اذا كان مقدار الربع مقدار الربع فاكثر فلا تصح الصلاة. واذا كان اقل من الربع فانه تصح الصلاة

36
00:11:19.150 --> 00:11:35.550
ومن المتأخرين من افتى بربع الثوب مطلقا ربع الثوب مطلقا قالوا هذا من باب رفع الحرج من باب رفع الحرج. نعم وكلا القولين مصحح الى القولين مصحح عند الحنفية رحمهم الله تعالى. نعم

37
00:11:36.000 --> 00:11:53.900
هذه ما يتعلق بالنجاسات انواع النجاسات اما ان تكون خفيفة او تكون غليظة اذا حفظنا النجاسة الخفيفة فما عداها يكون غليظ النعم. ما هي الاعيان الطاهرة الاعيان الطاهرة ما هي؟ قالوا من امثلتها كل حيوان ليس فيه دم سائل

38
00:11:55.000 --> 00:12:10.100
كما مر معنا مثل الخنفساء مثل كذا هذي كلها يعني اعيان طاهرة لان ليس فيها دم وسبب النجاسة هو وجود الدم. سبب النجاسة هو وجود الدم. نعم. وكل حيوان يولد ويعيش في الماء كالسمك

39
00:12:10.250 --> 00:12:29.500
نعم واجزاء الحيوان التي لا يسري فيها الدم ولذلك احنا قلنا الدم هو سبب النجاسة فاجزاء الحيوان التي لا يسري فيها الدم مثل الظلف والحافر والعظام وكل هذا فانه لا يعد نجسا لا يعد نجسا يعد من الاعيان الطاهرة

40
00:12:29.550 --> 00:12:50.300
نعم وكذلك اه خرؤ طير يؤكل لحمه ويطير في الهواء كالحمام وهذا استحسان لورود الاثار فيه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه الحمام والعصافير وغير ذلك مع انها كانت ربما يصل شيء من

41
00:12:50.300 --> 00:13:06.250
الى المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بتطهير ذلك الموضع. حكمها الاصل في الاشياء الطهارة الاصل في الاشياء الطهارة. وهنا قاعدة يا مشايخ قاعدة فقهية مذكورة عندكم ان من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو

42
00:13:06.800 --> 00:13:22.900
طاهر يعني انتم الان صليتم صلاة المغرب فكلكم متيقنون من طهارتكم يأتي وقت صلاة العشاء كل واحد منا يأتيه الشيطان المختص بالوضوء. هناك شيطان متخصص في ايش في الوضوء ما هو اسمه

43
00:13:23.800 --> 00:13:39.000
الولهان الولهان او الولهان اختلفوا يعني في ضبطه فهذا متخصص يشكك الانسان في ايش؟ في وضوءه. فطالب العلم ينبغي ان قطع هذا الشك ان كان متعودا على الوضوء في كل صلاة فهو الافضل

44
00:13:39.150 --> 00:13:59.900
لكن اذا كان الوقت ضيقا هو ينصرف من مجلس العلم الى الصلاة مباشرة ويصعب عليه الوضوء فيقول من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو ايش يا مشايخ؟ طاهر وهكذا حال المسلم وطالب العلم لابد ان يبني امره على اليقين يبني امره على اليقين. نعم

45
00:14:00.700 --> 00:14:15.000
طيب اه بقيت عندنا اه اه شريحتان ان شاء الله. ونختم مجلسنا هذا باذن الله عز وجل. اه الاستنجاء يا مشايخ. الاستنجاء معروف الاستنجاء هو مسح موضع النجوي او غسله

46
00:14:15.150 --> 00:14:37.050
مسح موضع النجوي او غسله وهذا في التطهر من ان من من من يعني من المخرجين من المخرجين بالنسبة الرجل والمرأة فهذا يسمى استنجاء الاستنجاء هو طلب النجوي طلبوا ان نجوي لان الالف والسين والتاء اه تأتي للطلب

47
00:14:37.200 --> 00:14:57.450
الاستنجاء هو طلب النجوي ويكون بمسح موضع النجو او غسله وهذا يكون واجبا ويكون سنة ويكون سنة مسنونا سنة مؤكدة ويكون مستحبا ويكون مكروها نعم فالواجب هو ازالة ما جاوز المخرج

48
00:14:57.650 --> 00:15:16.100
الاستنجاء الواجب هو ازالة ما جاوز المخرج ما كان على المخرج ما كان على المخرج فانه يسن سنة مؤكدة ازالته. ولكنه لو خففه بمنديل او بحجر ولم يغسله بالماء صحت صلاة الانسان

49
00:15:17.500 --> 00:15:45.450
وهذا من رفع الحرج في الشريعة فانتم تعلمون ان الحجر مخفف وليس بمطهر الانسان اذا اذا اذا وضع الحجرة ومسح ذلك الموضع فعند ذلك يقلل النجاسة ولكنه لا يزيلها ومع ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثير منهم كانوا يستنجون بالحجارة ثم يصلون ولا يغسلون ذلك الموضع

50
00:15:46.400 --> 00:16:03.750
فاذا الاستنجاء في نفس المكان سنة سنة مؤكدة. لكنه اذا جاوز المخرج اذا جاوز المخرج يعني انتقل انتقل انتقلت النجاسة من المخرج الى يمين او شمال او كذا فهنا يجب الغسل. فهنا يجب

51
00:16:03.750 --> 00:16:20.450
الغسل. نعم ولذلك قال الوجوب ازالة ما جاوز المخرج يعني بالماء والاستبراء في حق الرجال. الاستبراء في حق الرجال كذلك من الواجبات في الاستنجاء ان يستبرئ يعني يتأكد ان البول لا يعني لا ليست له بقية

52
00:16:21.100 --> 00:16:35.950
وهذا له طرق اما بالتنحنح او بالتحرك قليلا او كذا وكل انسان حسب ما اعتاده يعني لا يلزم الانسان نفسه بشيء اذا كان يطمئن قلبه الى انه قد زالت النجاسة بالكلية. نعم

53
00:16:36.050 --> 00:16:54.500
وبالنسبة المسنون سنة مؤكدة هو الاستنجاء فيما لم يجاوز المخرج. يعني اذا كانت النجاسة في المخرج فعند ذلك يسن مؤكدة الاستنجاء يعني بالاحجار ولو غسله بالماء فهو افضل. ولذلك مدح النبي صلى الله عليه واله وسلم

54
00:16:54.800 --> 00:17:14.800
بل مدح القرآن اهل قباء عندما قال فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين فهذه الاية النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن ذلك فقالوا اننا اذا اذا استنجينا بالاحجار جمعنا بين الحجر والماء جمعنا بين

55
00:17:14.800 --> 00:17:34.700
والماء ولذلك يقول صاحب المنظومة والجمع بين الكل فيه اكمل ان يجمع بين الحجر وبين وبين الماء وبين الماء. نعم. اه ما ما الذي يستحب في الاستنجاء؟ التثليث ان يثلث اذا كان بالحجر. اه الاذكار المأثورة

56
00:17:34.800 --> 00:17:53.650
ان يأتي بالافكار المأثورة في في الوضوء الدخول باليسرى والخروج اليمنى كذلك الاذكار المأثورة في حال استنجاء في حال دخول بلاء ان يقول اه اعوذ بالله من الخبث والخبائث واذا خرج يقول غفرانك ويدخل باليسرى ويخرج باليمنى

57
00:17:54.050 --> 00:18:18.850
آآ ما يتعلق بالكراهة في الاستنجاء هناك الات تكره مثل الاستنجاء باليمين الاستنجاء باليمين وبعظم وروف وطعام وبعضم وروث وطعام لان لان العظم يكون طعاما للجن يكون طعاما للجن فلذلك يكره وكذلك الروث يكون طعاما لدواب

58
00:18:18.850 --> 00:18:35.300
جن وكذلك الطعام لانه محترم لانه محترم. ولذلك لا يجوز الاستنجاء بكل محترم او شيء له قيمة او شيء له حدة بحيث انه يؤذي. كل ذلك لا يجوز الاستنجاء به. نعم

59
00:18:35.400 --> 00:18:48.800
المواضع التي تكره البول في الماء الراكد لان هذا الماء الراكد بمجرد البول فيه لا يصلح لي التطهير كما قلنا الماء الراكد بمجرد سقوط النجاسة فيه ينجس. سواء تغير او لم

60
00:18:49.350 --> 00:19:09.350
يتغير. نعم. كذلك تحت الشجر المثمر واستقبال القبلة واستدبار وكل ذلك مكروه في الاستنجاء. افعال افعال الافعال المكروهة الاستنجاء ومعه كتابة معظمة او قائما الاستنجاء قائما او متكلما كل ذلك يكره كل ذلك يكره

61
00:19:09.350 --> 00:19:32.800
وفي الاستنجاء واضح يا مشايخ طيب بقي عندنا الباب الاخير ونختم به ان شاء الله تعالى المطهرات. احنا قلنا للحنفي رحمهم الله تعالى اه عندهم المطهرات على نوعين. الماء والامور الاخرى التي تلحق بالماء

62
00:19:33.200 --> 00:19:50.900
فالحنفية وصلت المطهرات عندهم فيما اوصلها بعضهم الى ثلاثين مطهرا الى ثلاثين مطهرة وهذا مما يرفع الحرج في كثير من الامور الشرعية ومما تميز به الحنفية رحمهم الله تعالى. فعندهم

63
00:19:50.900 --> 00:20:14.900
المطهر الاصلي هو الماء وهو الذي يكون بالغسل يكون الغسل نعم ولذلك قال المطهرات آآ قال الغسل. الغسل هو نوع من انواع التطهير نوع من انواع التطهير ويكون بالماء الطاهر او بالماء المائع الطاهر او ليس بالماء وانما بالماء الطاهر

64
00:20:14.900 --> 00:20:38.000
طالع للنجاسة كالخل فيجوز تطهير النجاسات اما بالماء المطلق او بالماء المقيد او بالمائع الطاهر القالع للنجاسة القارئ مثل الخل واي شيء تزال به النجاسة من الامور المائعة من او من الاشياء المائعة. طيب الغسل اذا كانت النجاسة مرئية

65
00:20:39.050 --> 00:20:57.100
بعد الجفاف بزوال عينها واثرها يعني اذا كانت النجاسة مرئية اه مثل الدم الدم الذي جف الدم الذي جف مثلا في الثوب. كيف يطهر؟ قال بزوال عينه واثره بزوال عينه واثره

66
00:20:57.350 --> 00:21:22.000
نعم وان كانت غير مرئية يعني مثل اكرمكم الله البول او الماء الماء النجس الذي الذي لم يتغير لونه فعند ذلك كيف يطهر منه؟ قال اذا كان الشيء ينعصر يعني مثل الثياب اذا كانت تنعصر فيغسلها ثلاثا ويعصرها في كل مرة. يغسلها ثلاث مرات بعد ان يغسل المرة الاولى

67
00:21:22.000 --> 00:21:39.200
قصر حتى تجف ثم بعد ذلك يغسل حتى تجف ويعصر حتى تجف ثم المرة الثالثة هذا اذا كانت اذا كان مما يعني يقبل يقبل الانعصار مما ينعصر اذا كان يتشرب النجاسة

68
00:21:39.450 --> 00:22:03.250
ولا ينعصر فيغسلها ثلاثا مع التجفيف كل مرة مع التجفيف كل مرة ما يتشرب النجاسة ولا ينعصر مثل ايش مثل البساط الفرش البساط البطانيات وكذا اذا تشربت النجاسة. فعند ذلك اذا اذا كانت بطانية صغيرة يمكن ان تعصر. لكن اذا كان

69
00:22:03.250 --> 00:22:22.900
كبيرا فرشا كبيرا لا يمكن ان يعصر فانه يغسل اول مرة ويترك حتى يجف ثم يغسل مرة ثانية ويترك حتى يجف ثم مرة ثالثة ثم مرة ثالثة ويترك حتى يجف. ولو جفف بشيء من من الاشياء المعاصرة فلا بأس

70
00:22:23.150 --> 00:22:43.150
يعني لا يلزم ان يترك حتى يجف بالهواء وكذا لو جفف بشيء اه يعني حار او جهاز او كذا فلا بأس بذلك. نعم. ما لا يتشرب النجاسة كالسيف والبدن اذا جاءت النجاسة على البدن او على السيف كيف كيف آآ كيف يزيل النجاسة؟ قالوا بغسلها ثلاثا

71
00:22:43.650 --> 00:23:08.100
فقط يغسلها ثلاثة. نعم ثم عندنا مطهرات اخرى عندنا مطهرات اخرى الدلك الدلك من انواع التطهير في الخف والنعل اذا كان للنجاسة جر يعني الانسان هو يمشي في الشارع اكرمكم الله ومشى على نجاسة

72
00:23:08.950 --> 00:23:23.300
فعند ذلك دلك هذا هذه النجاسة لها جرم فدلكها حتى زالت فعند ذلك يكون هذا تطهيرا ولا يحتاج الى غسلها بالماء لا يحتاج الى غسلها بالماء. كذلك الفرق في المني اليابس

73
00:23:23.400 --> 00:23:38.850
اذا كان المني يابسا يابسا في الثوب يعني وله اثر فازاله دلكه هكذا او حكه فانه يكون تطهيرا له ويكون تطهيرا له بخلاف ما اذا كان المني رطبا فانه يجب غسله

74
00:23:39.150 --> 00:23:55.750
اذا كان المني رطبا فانه يجب غسله وهذا بناء على مذهب الحنفية من كون المني نجسا عند الحنفية رحمهم الله تعالى. نعم المسح في الاشياء المصقولة كالسكين والزجاج الاشياء الثقيلة مثل المرآة

75
00:23:55.950 --> 00:24:14.600
فانها اذا مسحت او اذا كان الرخام له عليه طبقة يعني آآ يعني بحيث انها تكون مصقولة هكذا فانه اذا مسح وزال الاثر فعند ذلك فيكون تطهيرا له لكن لابد من زوال الاثر. لابد من زوال الاثر اللون او الطعم او

76
00:24:14.800 --> 00:24:31.550
او الريح. نعم اه الجفاف الارض وما كان متصلا بها اتصال قرار يعني الارض اذا بال فيها شخص اكرمنا الله واياكم او او يعني آآ يعني تغوط فيها شخص او كذا فبالجفاف

77
00:24:31.550 --> 00:24:57.300
تكون الارض طاهرة. ما لم يبقى اثر للنجاسة لان البول اكرمنا الله واياكم يتشرب في الارض ينزل في الارض. فبعد ذلك هذا هذا ظاهر الارض ضوء الشمس تأتيه حرارة الشمس واذا به يجف ويتطهر. فاذا صليت عليه وكان وليس فيه وليس فيه لون وليس فيه رائحة

78
00:24:57.300 --> 00:25:18.850
عند ذلك تصح الصلاة ولكنه لا يجوز التيمم منه وهذا القيد الذي يعني ذكرناه في ذلك الموضع قلنا لابد ان يكون الصعيد في التيمم مطهرا لا طاهرا ان يكون مطهرا فمثل هذا الصعيد الان تجوز الصلاة عليه لكنه لا يجوز التيمم عليه

79
00:25:19.000 --> 00:25:41.550
نعم النار ان استخدمت للاحراق او الطبخ. النار يعني اذا اذا شيء نجس او شيء كذا احرقته بالنار فانه عند ذلك يطهر فانه عند ذلك يظهر لذلك الدم وغير ذلك ما يكون في اللحم او كذا اذا احرق بالنار فعند ذلك يطهر النار تحيله من عين نجسة

80
00:25:41.550 --> 00:26:04.550
الى عين طاهرا كذلك الاستحالة او انقلاب العين مثل الزيت اذا تنجس فصنع صابونا. والخمر اذا صار خلا يعني انقلاب الشيء من عين الى عين اخرى. فالخمر اذا صار خلا اصبح يعني انتقل من مرحلة التخليل الخمرية الى مرحلة

81
00:26:05.050 --> 00:26:25.200
الخلية او التخليل سواء كان بصنع الانسان او بغير صنعه فانه آآ فانه يقلب العين من كونها عينا نجسة نجسة الى كونها عينا طاهرة ولذلك الخل يعني قديما كان لا بد ان يمر بمرحلة التخمير

82
00:26:25.450 --> 00:26:41.650
حتى يصير خلا حتى يصير خلا ومع ذلك لا يكون نجسا بمروره على تلك المرحلة لانه تنقلب عينه بعد ذلك الى كونه خلا بعد ان كان خمرة كذلك الدماغ لجلد الحيوان

83
00:26:42.000 --> 00:26:58.950
جلد الحيوان فيه زفورة فيه شيء من الشحوم وكذا فاذا دبغ سواء كان دبغا حقيقيا او كان وضع تحت الشمس فزالت تلك الرطوبات. فعند ذلك يكون طاهرا. ما عدا الانسان والخنزير

84
00:26:59.000 --> 00:27:22.950
الانسان لا يحل استعمال جلده ولا يطهر لانه مكرم لكرامته واما الخنزير فلنجاسة عينه الخنزير كل جزء من اجزائه نجس اكرمنا الله واياكم. كل جزء من اجزائه نجس. حتى الشعر وحتى الشحم وحتى اللحم وحتى وحتى الجلد كل جزء من اجزائه

85
00:27:22.950 --> 00:27:41.750
يجلس حتى السن هذا عند الحنفية رحمهم الله تعالى الحنفية عندهم الخنزير نجس العين فلو اتيت بجلده على على فرض انه يدبغ ودبغته الف الف مرة فانه لا يطهر ابدا. لانه نجس العين

86
00:27:42.650 --> 00:28:03.050
والحنفية تستدل بظاهر قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وقالوا وما وما كان مثل اللحم من الشحم وغيره يلحق يلحق به فعند ذلك هذا القياس اجمع عليه بين الفقهاء رحمهم الله تعالى

87
00:28:03.900 --> 00:28:20.900
نعم الذكاة الذكاء كذلك من طرق التطهير من طرق التطهير الذكاء في تطهير اجزاء الحيوان ما عدا الخنزير يعني لو ان شخصا ذبح حيوانا مأكول اللحم ذكاه هذا لا اشكال في كونه طاهرا

88
00:28:21.000 --> 00:28:44.350
لكنه لو ذكى غير مأكول اللحم يعني لو ذكي الفهد او النمر او الاسد ذكاة شرعية ذكاة شرعية فان هذا يؤدي الى طهارة لحمه يؤدي الى طهارة لحمه لان سبب سبب النجاسة في هذه الحيوانات غير الخنزير ليست عين ليست عينها وانما ما

89
00:28:44.350 --> 00:28:58.450
داخلها من الدم فاذا ذكيت زكاة شرعية خرج ذلك النجس فعند ذلك يبقى الباقي طاهرا طيب هل يؤكل او لا يؤكل لا يؤكل لا يلزم من كل شيء طاهر ان يؤكل

90
00:28:58.600 --> 00:29:10.650
واضح يا مشايخ؟ لكن تظهر ثمرة الخلاف لو ان شخصا يعني عنده مثلا كيس فيه لحمه اسد او لحمه شيك هكذا وحمله في الصلاة هل تصح صلاته او لا تصح

91
00:29:11.050 --> 00:29:32.550
تصح لان هذا اللحم ايش؟ طاهر ولكنه اذا لم يذكى لا يطهر نعم. وهذا طريقة من طرق التطهير. طريقة من طرق التطهير النزح النزح في البئر اذا وقع فيها نجاسة. البئر يا مشايخ الاصل فيها انه اذا وقعت فيها نجاسة لا تطهر من ناحية

92
00:29:32.550 --> 00:29:53.600
في العادة لانك كلما اخرجت الماء فعند ذلك الماء الذي بعده يختلط بايش؟ بالنجس واخرج اخرج مهما اخرجته فيختلط بالنجس. ولا سيما اذا كانت بئرا معينا او بئرا معينة واضح يا مشايخ؟ يعني كلما اخرجت منها الماء نبع ماء اخر

93
00:29:54.300 --> 00:30:10.800
فعند ذلك لا يمكن ان يطهر. لكن النزح جعله الشرع علة للطهارة ولذلك قلنا قبل قليل اذا كانت اذا كان الحيوان كبيرا او الانسان اذا مات في البئر فانه فانها تنزح كل البئر. طيب اذا كانت البئر

94
00:30:11.200 --> 00:30:32.250
اذا كانت البئر ليست معينة واضح خلص ينزح جميع الماء بنزح اخر دلو باخراج اخر دلو يطهر الدلو وتطهر البئر ويطهر الرشاء ويطهر الماء الذي يأتي بعد ذلك واضح يا مشايخ؟ نعم. اذا ماتت فأرة

95
00:30:33.200 --> 00:30:56.650
وموت نحو الفأر فيه عشرون من الدلا تنزح او ثلاثون اذا ماتت فأرة ينجح ينزح منها عشرون دلوا الى ثلاثين. بمجرد نزح الدلو العشرين تطهر الماء لان هذه مسائل الابار مبنية على الاثار كما حفظنا قبل قليل. نعم. كذلك وفي زهى الدجاج اربعين من الدلا ان شاء او ستين

96
00:30:56.650 --> 00:31:23.650
اذا كان الدجاج او ما يشبهه في الحجم ينزح اربعون وجوبا وستون استحبابا. واضح يا مشايخ؟ فالنزح كذلك طريقة شرعية من طرق التطهير. نعم. وان كانت على خلاف القياس لكنه يتبع فيها الاثر عن عن الصحابة او عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. نقف ان شاء الله تعالى

97
00:31:23.650 --> 00:31:30.850
في هذا المقام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته