﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.150
ننتقل بعد هذا الى التطبيقات عندنا مجموعة من التطبيقات نريد ان نبين فيها اول شيء نحدد لفظ الامر ثم نبين دلالته هل يقتضي الوجوب او لا يقتضي الوجوب؟ المثال الاول قوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله

2
00:00:18.150 --> 00:00:36.400
اين الامر؟ وماذا يقتضي شيخ تفضل حافظوا هذا امر صيغته بيع الامر طيب ماذا يقتضي يقتضي الوجوب جيدا يقتضي الوجوب هذه القاعدة العامة لكن اذا جئنا في التطبيقات نزل على الاية يعني يقتضي وجوب

3
00:00:37.200 --> 00:00:52.700
المحافظة على الصلاة ماشي اقتضي وجوب المحافظة على الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نقول يقتضي وجوب المحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى طيب في الاية امر اخر قوله جل وعلا

4
00:00:53.100 --> 00:01:14.100
وقوموا لله قانتين هذا امر ماذا يقتضي ها يقتضي وجوب القيام للصلاة على حال القنوت. يعني على حال السكوت. وجوب القيام للصلاة. ويستثنى من ذلك المسائل التي اجاز فيها الشريعة الجلوس في اثناء الصلاة كالمسافر المتنفل مثلا والمريض ونحوها

5
00:01:14.350 --> 00:01:32.500
طيب المثال الذي بعده قوله جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. معنى هذه الاية وابتلوا يعني اختبروا هذا امر لاولياء الايتام ان يختبروا الايتام. وهذا الاختبار يكون

6
00:01:32.650 --> 00:01:51.700
اه اذا انس منه الرشد يعني قبل البلوغ يبتليه يعني يختبره في حسن التصرف المالي بما يليق لمثله حتى اذا بلغوا النكاح يعني بلغ اه سن النكاح او حصلت له علامة من علامات البلوغ. المراد هنا اه بلغ سن البلوغ او حصلت علامة من علاماتين

7
00:01:51.850 --> 00:02:14.500
فان انست منهم رشدا يعني اذا بلغ هذا اليتيم وانس منه وعلم منه وليه رشدا وحسن تصرف في الاموال فهو مأمور بعد ذلك قال فادفعوا اليهم اموالهم يعطيه جميع الاموال التي له ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان

8
00:02:14.500 --> 00:02:31.800
فقيرا فليأكل بالمعروف يعني من كان غنيا من اولياء الايتام فلا يجوز له ان يأخذ شيئا من مال اليتيم بل يستعفف ويترك ومن كان فقيرا من اولياء الايتام فله ان يأكل من مال هذا اليتيم لكنه يأكل بالمعروف

9
00:02:32.150 --> 00:02:47.150
اه على خلاف هل يرجع فيه الى العرف ام يرجع فيه الى اجرة المثل فاذا دفعتم اليهم اموالهم يعني بعد البلوغ وبعد الرشد فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا هذا معنى الاية على وجه الاختصار

10
00:02:48.300 --> 00:03:14.000
من يعطينا الاوامر الواردة في هذه الاية وعلى اي شيء تدل وابتلوا هذا امر. صيغته بيع الامر ماذا يقتضي يقتضي الوجوب. نعم يقتضي وجوب ابتلاء واختبار الايتام فلا يجوز للولي ان يعطي المال لهذا اليتيم قبل ان يختبره ويمتحنه. ماشي ممتاز

11
00:03:14.100 --> 00:03:28.900
طيب هل في الاية امر اخر اه ها يا شيخ فادفعوا قبلها في شيء نعم فادفعوا اليهم اموالهم قال فان انست منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فادفعوا هذا امر صيغته فعل امر

12
00:03:29.150 --> 00:03:52.050
يقتضي يقتضي احسنت يقتضي وجوب دفع الاموال الى الايتام بعد الاختبار وايناس الرشد ممتاز طيب هل في الاية امر اخر؟ ولا تأكلوها اسرافا ها عندنا امر هنا طيب ولا تأكلوها قول يتضمن طلب

13
00:03:52.350 --> 00:04:04.600
ترك لذلك سيأتي معنا في تعريف النهي ان قوله جل وعلا ولا تتكلوها هذا نهي وليس بامر. ماشي طيب ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. ها اين الاوامر في الاية

14
00:04:04.650 --> 00:04:24.000
في بقيتها نعم قوله فليستعفف هذا امر. صيغته مضارع مقترن بلام الامر. ماذا يقتضي نعم يقتضي وجوب الاستعفاف عن مال اليتيم اذا كان وليه غنيا فلا يجوز ان يأخذ شيئا. ممتاز. ها

15
00:04:24.550 --> 00:04:50.000
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف اين الامر الامر في قوله تعالى فليأكل ماذا يقتضي يقتضي الاستحباب اه يقتضي الاستحباب ولا الاباحة يقتضي الاباحة ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قوله فليأكل امر. صيغته مضارع مقترن بلام الامر. ماذا يقتضي؟ لا يقتضي الوجوب

16
00:04:50.500 --> 00:05:09.550
طب لماذا حملنا الامر على معنى الاباحة هذا تأويل لانه تركك للمعنى الحقيقي الظاهر والانصراف الى معنى اخر هذا هو التأويل واضح يا شيخ؟ فانت الان تؤول الاية انت الان تأول الاية وكلنا من المؤولين لهذه الاية

17
00:05:09.850 --> 00:05:25.500
ليش؟ التأويل هو طرف اللفظ عن المعنى الراجحي المعنى المرجوح الامر المعنى الراجح فيه هو الوجوب فنحن صرفناه الى معنى الاباحة هذا التأويل هل هو مذموم مطلقا الجواب لا. التأويل ان كان له دليل صحيح

18
00:05:25.700 --> 00:05:42.050
فهو تأويل صحيح وان كان التأويل لا دليل عليه او دليله فاسد فهذا تأويل فاسد. لماذا قلنا ان الامر في قوله تعالى فليأكل امر للاباحة لا للوجوب ايه يا شيخ

19
00:05:44.050 --> 00:06:00.600
لانها رخصة طيب انت كيف عرفت انها رخصة انا اخشى اننا حكمنا عليها باننا رخصة بناء على ان الامر الاباحة ولا نسأل عن العكس كيف حكمنا ها يا شيخ الامر ورد بعد حظر احسنت الله يفتح عليك

20
00:06:00.700 --> 00:06:18.050
لقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف الامر بالاكل من مال الايتام ورد بعد الحظر اه في اخذ اموال الايتام طيب في قوله تعالى واتوا اليتامى اموالهم في اول السورة

21
00:06:18.100 --> 00:06:33.700
الامر بالايتاء نهي عن عدم الايتاء ففيه نهي عن الاخذ وغير ذلك من النصوص الواردة اصلا في اكل مال اليتيم فاخذ شيء من مال اليتيم كان منهيا عنه ثم امر به في قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل

22
00:06:33.900 --> 00:06:47.700
فهذا امر ورد بعد حظر يفيد الاباحة. بمعنى الولي اذا كان فقيرا يجوز له ان يأخذ من مال اليتيم. لكن لو ما يبغى ياخذ لو اراد ان يستعفف لو اراد ان يذهب ويعمل ويشتغل

23
00:06:47.800 --> 00:07:02.900
نقول له لا يأثم اذا ترك الاكل الامر في قوله فليكن للاباحة طيب اه كان عندي تنبيه في بداية الدرس نسيته اه طريقتنا خلونا نقول في الاسئلة هي التسجيل والتأجيل

24
00:07:03.250 --> 00:07:19.050
سجل واجل بمعنى لو طرأ عليك سؤال في اثناء الدرس سجل حتى لا يضيع وحتى نستفيد جميعا من هذا السؤال واجل اه الى ان يأتي وقت السؤال لماذا؟ لانه احيانا نفس المسألة التي تسأل عنها سيأتي الكلام عليها بعد قليل او سيأتي مثال يوضحها

25
00:07:19.350 --> 00:07:34.800
فحتى لا ينقطع الدرس او نتأخر اه نستعمل هذه السياسة تسجيل والتأجيل طيب فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل من معروف. انتهت الاوامر ولا باقي شيء نعم فاذا دفعتم اليهم اموالهم

26
00:07:34.900 --> 00:07:54.050
فاشهدوا عليهم اشهدوا هذا امر صيغته فعل امر ماذا يقتضي؟ محل خلاف بين الفقهاء. ظاهر الاية انه يقتضي الوجوب ومما صرح بذلك القرطبي رحمه الله قال وهذا الاستشهاد مستحب عند طائفة من العلماء وقالت طائفة هو فرض وهو ظاهر

27
00:07:54.050 --> 00:08:11.600
الاية اذا نقول فاشهدوا عليهم هذا الامر الاصل انه الوجوب من قال ان الامر هنا للاستحباب علني عليه ان يأتي بالقرينة الصارفة التي تصرفه الى الاستحباب طيب المثال الذي بعده

28
00:08:11.650 --> 00:08:29.500
خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم اين الامر الوارد في هذه الاية الامر الاول قوله تعالى خذ هذا امر صيغته فعل امر ماذا يقتضي

29
00:08:29.800 --> 00:08:48.700
يقتضي الوجوب وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن قام مقامه من ولاة الامر فيجب على ولي الامر ان يأخذ الزكاة من الاموال الظاهرة ويرسل السعاة والجبا لتحصيله اموال الزكاة. قال الرازي دل هذا النص على ان اخذها واجب

30
00:08:49.050 --> 00:09:06.950
طيب هل في الاية امر اخر وصلي عليهم وصلي عليهم يعني ادعوا لهم. طب هذا الامر ماذا يقتضي الاباحة ولا الاستحباب ظاهره الوجوب فيظاهره الوجوب معناه انه يجب على مصلحة الزكاة

31
00:09:07.100 --> 00:09:23.600
انها تعين موظف مثلا للدعوات فاذا جاء الواحد وسلم الزكاة طيب يقول يروح لفلان المكتب اللي يدعي لك وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. او يجب عليها ان تأمر الموظف اذا رحت تاخذ الزكاة من الناس لازم

32
00:09:23.700 --> 00:09:40.850
ادع لي المزكي وبهذا القول قال بعض الفقهاء بعض الفقهاء اخذ بهذا وقال ان الدعاء للمزكي واجب وهو مذهب داود الظاهري رحمه الله تعالى قال هذا امر وصلي عليهم والامر يقتضي الوجوب على اصل

33
00:09:40.950 --> 00:09:58.500
القاعدة طيب احد عنده صارف يصرف هذا الامر ولا نمشي على هذا ها يا شيخ طيب خاصة القول بالخصوصية يعني فيه اشكال ومخالف للاصل كما سيأتي معنا في القواعد المتفرقة. لكن عندنا صوارف

34
00:09:58.650 --> 00:10:13.800
الجمهور قالوا وهذا الامر الثاني وصلي عليهم. هذا الامر للاستحباب وليس للوجوب هذا الامر الاستحباب قالوا انه عندنا ادلة كثيرة تدل على انه لا يجب على اخذ الزكاة ان يدعو للمزكي

35
00:10:14.300 --> 00:10:27.700
فمنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل سعاته في الافاق ولم يثبت انه كان يأمرهم في كل مرة ان يدعو للمزكي مع ان الوقت وقت حاجة للبيان وبعث معاذا الى اليمن

36
00:10:28.100 --> 00:10:40.200
فقال له فاخبرهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم ولم يأمره بالدعاء للمزكي والوقت وقت حاجة وغير ذلك من الصوارف وقد ذكر هذا الجواب

37
00:10:40.450 --> 00:10:55.500
النووي رحمه الله في المجموع وابن قدامة في المغني طيب اذا وصلي عليهم وهنا نستفيد فائدة جانبية انه لا يمتنع ان يكون عندنا في الاية امرا احدهما الوجوب والثاني للاستحباب

38
00:10:55.550 --> 00:11:07.350
يعني قوله خذ من اموالهم ثم قالوا وصل عليهم عطف امر على امر لا يلزم ان يكون في درجة واحدة فقد يكون الامر الوجوب الاول للوجوب والثاني للاستحباب او العكس

39
00:11:07.650 --> 00:11:23.450
كما في قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم قيل ان المكاتبة واجبة وقيل مستحبة واتوهم من مال الله على خلاف في التفسير هل هو الزكاة فتكون واجبة ام المراد صدقة

40
00:11:23.750 --> 00:11:38.050
شاهد انه قد يوجد في النص لفظا مقترنان بواو العطف احدهما واجب والثاني مستحب ولا اشكال في هذا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة وذكر منها الختان وهو واجب

41
00:11:38.150 --> 00:11:53.607
وذكر منها غسل البراجم وهو مستحب ومجرد الاقتران في النظم لا يستلزم الاستواء في الحكم وهذه قاعدة الاقتران في النظم لا يستلزم الاستواء بالحكم لا يلزم منه التساوي