﻿1
00:00:03.850 --> 00:00:19.150
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله باب الاحرام وما يتعلق به عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما احرم الا من عند المسجد متفق عليه

2
00:00:19.650 --> 00:00:41.800
يقول رحمه الله باب الاحرام اي باب كيفية الدخول في الاحرام والمراد بالاحرام ليس لبس الاحرام لبس ملابس الاحرام وانما المراد بالاحرام الذي يذكره الفقهاء نية الدخول في النسك اذا قيل

3
00:00:42.350 --> 00:01:11.300
احرم يعني انوي بالاحرام وسمي الاحرام احراما لانه يحرم على نفسه الاحرام لانه يحرم عليه بالاحرام امور امر بها الشرع مثل لبس المخيط تقليم الاظافر والطيب المصيد وغيرها وقوله وما يتعلق به وما يتعلق بالاحرام من

4
00:01:11.750 --> 00:01:32.800
مما يلزم بعد الاحرام من محظورات الاحرام والفدية في ذلك قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ما احرم الا من عند المسجد ما احرم يعني ما دخل في نية النسك

5
00:01:33.300 --> 00:01:55.900
وهل به الا من عند المسجد والمراد بالمسجد مسجد ذي الحليفة والمعروف اليوم بابيار علي النبي خرج من المدينة في الصباح وانتظر الناس يجتمعون اليه عند الميقات فلما صلى وركب

6
00:01:56.000 --> 00:02:19.950
ناقته القصواء فهل يعني لبى ودخل في النسك السنة ان يكون الاحرام بعد الصلاة بعد ركوب الدابة او ما في معناها مثل السيارة ليكون قد فرغ من اشتغاله بمقدمات النسك من لبس المخيط والاغتسال

7
00:02:20.300 --> 00:02:43.400
والطيب وغير ذلك  السنة انا المسلم يدخل في نية الاحرام من عند الميقات كما فعل النبي وسلم في حجتي هذا وان احرم من داره فلا بأس كما احرم بعض الصحابة من دارهم

8
00:02:43.800 --> 00:03:00.800
يعني لو شخص احرم من بيته في المدينة يعني مراد بالاحرام الدخول في النسك. يعني لبس احرامه ولبى من بيته قبل الميقات يجوز لكن الافضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ان الاحرام يكون من الميقات

9
00:03:00.850 --> 00:03:21.600
ثم قال طبعا خلاد بن سايب عن ابيه وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال خمسة وصحح الترمذي بن حبان قال اتاني جبريل نازل نازل علي بالوحي

10
00:03:22.250 --> 00:03:44.950
فامرني ان امر اصحابي يعني الذين قد احرموا ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال المراد بالاهلال بالتلبية وسميت التلبية اهلالا لان فيها رفع الصوت كما ان الهلال اذا هل يرى ويرتفئ مرتفع

11
00:03:45.600 --> 00:04:13.100
كذلك التلبية  فتلك العبادة وهي الحج قوله اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي هذا الامر صرف عن الوجوب الى الاستحباب بوجود المشقة يشق على الناس ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية من حين الاحرام

12
00:04:14.150 --> 00:04:29.500
لكن اذا كان ما يشق يرفعون اصواتهم في السنة رفع الصوت وفي سنن ابن ماجة سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال العج والثج العج رفع الصوت بالتلبية

13
00:04:30.550 --> 00:04:55.500
والثج يعني نحر  السنة رفع الصوت بالتلبية وهذا خاص بالرجال  وبالنساء اذا لم يكن عندهن محارم اذا لم يكن عندهن رجال اجانب او يخشى منهن او يخشى من صوتهن الفتنة حتى لو عند المحارم

14
00:04:56.050 --> 00:05:14.500
هذا الامر الاستحباب للرجال. وللنساء اذا لم يكن عندها احد من النساء ترفع صوتها ما في بأس ويدل هذا الحديث اتاني جبريل على ان هذا امر مستحب جدا جبريل نزل بهذا الامر

15
00:05:14.850 --> 00:05:36.750
ويدل ايضا على ان الله عز وجل عظم جميع شرعه حتى ولو رفع الصوت بالهلال فجبريل اتى به ويدل ايضا على فضيلة التلبية على فضيلة التلبية ويدل ايضا على فضيلة الحج

16
00:05:37.000 --> 00:05:54.950
اذا كان جبريل اتى الى الى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل لبين رفع الصوت والتلبية فما بالك باهمية الحج  وقوله ان امر اصحابي هذا يدل على الفضيلة ومنقبة كبيرة

17
00:05:55.100 --> 00:06:17.650
الصحابة رضي الله عنهم حيث ان الله عز وجل النزول من السماء الى الى بيان الامر لتلك لذلك الركب العظيم ان نرفع اصواتهم بالتلبية وهم خير الرجال رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال الترمذي حديث حسن صحيح

18
00:06:17.850 --> 00:06:35.400
والحديث الصحيح رحمه الله طبعا زيدي بن ثابت رضي الله عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاحرامه واغتسل. رواه الترمذي وحسنه ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان

19
00:06:35.850 --> 00:07:03.650
مشروعية الغسل عند الاحرام قال تجرد النبي صلى الله عليه وسلم اي نزع المخيط ولبس الليزار والرداء عند اهله يعني لما احرم يعني قبل ان يحرم يعني حين الاحرام واغتسل

20
00:07:04.100 --> 00:07:28.800
يعني حين احرامه رواه الترمذي وحسنه لكن حديث ضعيف ضعفه العقيلي وغيره لكن اصل مشروعية الاغتسال ثبت في حديث اخر حديث جابر عند مسلم ان اسماء بنت عبيش بنت عميس لما

21
00:07:28.900 --> 00:07:51.050
ولدت بي محمد ابن ابي بكر بذي الحليفة قبل ان يسير النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فسألوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغتسلي واستثمري بثوب فقال اغتسلي

22
00:07:51.600 --> 00:08:15.550
فدل على انه اذا كانت النفساء وهي ممنوعة من الطواف يشرع لها الغسل فدل على ان غير الحائض والنفساء يشرع لهم من باب اولى والغسل مستحب وليس بواجب بعد ذلك قالوا عن ابن عمر رضي الله عنه

23
00:08:16.050 --> 00:08:33.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات البرانسة ولا الخفاف الى اخره ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان محظورات الاحرام

24
00:08:34.950 --> 00:09:08.700
وفي حديث ابن عمر هذا خمس محظورات للرجال ومحظور يشترك فيه الرجال والنساء  زيادة لفظة مسلم محظور يختص بالمرأة وهو ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين قوله سئل النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:09:08.950 --> 00:09:32.900
ما يلبس المحرم هنا السؤال عن ما هو الذي يلبسه فاجابها النبي عليه الصلاة والسلام بالذي لا يلبسه لان الذي لا يلبسه اقل وهذا من جوامع الكلم التي اوتيها النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:09:35.600 --> 00:09:57.350
قال ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص القميص وهما يلبس على الجسد وله اكمام سواء كانت طويلة ام قصيرة مثل السياق هذي لا يجوز لبسها للرجال في الاحرام

27
00:09:57.850 --> 00:10:16.600
قالوا ولا البس القميص ولا العمامة كذلك العمامة المعروفة وهي ما يوضع على الرأس لا يجوز المحرم ان يلبسها ويدخل فيها ما هو في حكم ما ويدخل فيها ما يوضع على الرأس

28
00:10:17.550 --> 00:10:42.150
مثل اه الطاقية او الشماغ او الغترة ونحو ذلك العمائم ولا السراويلات السراويلات ما هو على شكل الازار لكنه مخيط على قدر القدم طويل مثل مراد والسرويات يعني السروال الطويل

29
00:10:42.750 --> 00:11:03.800
هذا في الاصل لغة ويدخل فيه ايضا التبان وهو السروال القصير جميع انواع السراويل كما في الحديث هنا السراويلات سواء كانت طويلة ام قصيرة لا يجوز للرجل المحرم ان يلبسها

30
00:11:05.250 --> 00:11:32.550
قالوا ولا البرانس البرانس الثوب وفي اعلاه ما يغطى به الرأس يعني طاقية مخيطة القميص وهو ما يلبسه الان المغاربة هذا يسمى في اللغة البرانس ايضا في الشرع قال ولا الخفاف

31
00:11:33.850 --> 00:11:57.900
المراد بالخفاف ما يلبس من الجلد في القدم الى نصف الساق يعني الاصل ما يلبس هو الجلد ويدخل فيه ما يلبس من القطن مثل الشراب فالجلد الجزم الطويلة من الجلد

32
00:11:58.100 --> 00:12:19.500
في اللغة والشرع تسمى الخفاف. لذلك العلماء يقول باب ماء باب المسح على الخفين فما كان من جلد يسمى خف وما كان من تسمى جورب فالخفاف لا يجوز المحرم ان يلبسها

33
00:12:19.650 --> 00:12:44.000
وهذه الخمس السابقة للرجال بدليل زيادة بدليل رواية اخرى هنا قال الا احد وفي رواية الا رجل ودل على ان هذه خاصة بالرجال قال الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما

34
00:12:44.500 --> 00:13:12.000
اسفل من الكعبين معنا هذه اللفظة يعني اذا كان الشخص ما عنده سوى خف طويل الى نصف الساق وما عنده نعل اللي يلبس ذلك الخف الطويل لكن ليقطعه الى اسفل من الكعبين

35
00:13:12.100 --> 00:13:30.700
ليكون كالنعلين لكن جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم ان النبي قال من لم يجد النعلين من لم يجد النعلين فليلبس الخفين يعني بلا قطع وحديث ابن عباس متأخر

36
00:13:32.050 --> 00:13:56.300
وكان في مكة وبحضور جمع غفير  وكان ناسخا لحديث ابن عمر هذا يعني الناسخ القطع فلا يقطع وهذا من تيسير الله عز وجل على امته فلو ان شخصا ليس عنده نعل اتى من بلده ما عنده نعال

37
00:13:56.400 --> 00:14:17.600
وانما عنده جزمة فقط وهذي الجزمة فوق الكعبين وما عنده مال يشتري نعلين. فاذا قال كيف احرم؟ نقول اذا ما عندك مال ولا عندك نعل تلبس تلك الجزمة التي فوق الكعبين ولا تقطعهما

38
00:14:18.150 --> 00:14:36.400
ثم قال بعد ذلك في محظور مشترك بين الرجال والنساء قال ولا شيئا من الثياب مسه الزعفران وراء الورس يعني ولا يلبس شيئا من الثياب قد طيب لكن يتطيب المحرم

39
00:14:36.850 --> 00:14:58.600
في جسده او يطيب ثوبه او يطيب ازاره او رداءه قبل الاحرام يجوز لكن اذا احرم لا يجوز ان يطيب ولا ازاره ولا رداء ولا جسده ولو طيب ازاره قبل الاحرام

40
00:14:59.700 --> 00:15:22.600
ثم نزعه وفيه رائحة الطيب. لا يجوز له ان يلبسه وفيه الطيب ماذا يصنع يغسله لذلك السنة ان المحرم يطيب جسده وليس ثوبه وسلم. طيب حتى رؤيا وبيص المسك في مرفق رأسه

41
00:15:23.350 --> 00:15:50.350
طيب الثوب اذا نزعه لابد ان يغسله. حتى تذهب رائحة الطيب قال ولا شيء من الثياب مسه الزعفران الزعفران هو الزعفران معروف كان يتطيبون بي لونه يتجملون بلونه ورائحته ولا الورس

42
00:15:51.250 --> 00:16:20.550
دوار السنابات اصفر له رائحة زكية ويدخل فيهما انواع الطيب فكل نوع من انواع الطيب محظور عن المحرم ان يفعله هذا للرجال والنساء  قال متفق عليه واللفظ مسلم وفي زيادة في اللفظ ولا تنتقب المرأة

43
00:16:21.250 --> 00:16:45.500
ولا تلبس القفازين تنتقب المرأة هو النقاب المعروف اخراج العينين ويدخل فيه لبس البرقع فلا يجوز للمرأة المحرمة ان تنتقب ولا تلبس البرقع واذا تعمدت قيل لها ما يجوز لك وتعمدت عليها فدية ذبح شاة. وانه

44
00:16:45.700 --> 00:17:12.000
وان فعلته جاهلة فلا شيء عليها ولا ولا تلبس القفازين القفازان ما يلبس في اليد يستر الكف وهو القفاز المعروف المحرمة لا يجوز لها ان تلبس القفازين فاذا قيل ان اليد تخرج نقول لا يجب على المرأة ان تسترها يدها بعباءتها

45
00:17:12.450 --> 00:17:31.750
لئلا يراها الرجال ويجوز المرأة ان تلبس الشراب وانما منهي عن قفاز عن قفازين فقط. قفاز اليدين اما ستر القدمين اذا كان عندها رجال يجب ان تستر قدميها تلبس الشراب ونحوه

46
00:17:33.050 --> 00:17:58.850
نعم. والله اعلم وصلى الله وسلم مصنف حديث ابن عمر لبيان متى يدخل الاحرام من عند الميقات بعد الصلاة اذا ركب الدابة يقول هل يجوز الاحرام من البيت دون المرور بالميقات ذي الحليفة؟ يعني قصده دون النزول في الميقات. ايه يجوز

47
00:17:59.800 --> 00:18:26.000
يعني لو شخص لبس الاحرام في بيته. ثم ركب السيارة وهو مغتسل وتطيب وهو بالسيارة لما حاد الميقات لبى نقول يصح. يعني ما يلزمك انك تقف  تحرم الميقات ما حكم الصلاة التي يصليها كثير من الناس بعد الاحرام وتكون ركعتين

48
00:18:26.500 --> 00:18:45.600
النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى ركعتين ولما صلى الفريضة قصرا اه احرى اذا دخل في الحرام لبى لو قال شخص انا اريد نجعة البيت بعد ركعتي الوضوء مثلا قلنا فيه بأس

49
00:18:45.800 --> 00:19:06.450
شخص يقول هناك ركعة هل هناك ركعتين؟ هل هناك ركعتان الاحرام نقول ان وافقت وقت صلاة احرم بعد الصلاة انوي بعد الصلاة ويقال شخص انا اريد ان اصلي ركعتين الوضوء او الضحى

50
00:19:06.850 --> 00:19:29.200
نقول ما في بأس يقول وان ذهب من طريق اخر لا يمر بالميقات   لا يعني لا يمكن انك يدخل يوصل مكة حتى يمر على ميقات او شخص في الطائرة   اذا ما كان فوقه كذا

51
00:19:29.750 --> 00:19:53.000
مباشرة  الانسان من بيته ثم حاد الميقات هل يجب علي التلبية ان يكفي نية ذلك في القلب دون التلفظ. التلبية سنة مثل حديث كما جاء في حديث خلاد شخص نوى بقلبنا ومر مدى الميقات نوى الدخول في النسك

52
00:19:53.050 --> 00:20:11.850
يكفي واللبى هو السنة يقول جاء عن الامام مالك نهى عن الاحرام قبل الميقات قال اني اخاف عليك الفتنة يدل على النهي عن الاحرام قبل الميقات على التحريم لوروده عن بعض الصحابة ما نقول التحريم

53
00:20:12.150 --> 00:20:26.600
لما ورد عن بعض الصحابة نقول يجوز لكن افضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هل يصح الاستدلال بهذا الحديث عن جواز الجهر بالنية؟ لا لان التلبية ما هي

54
00:20:26.850 --> 00:20:45.300
النية اظهار النية وانما هي اظهار النسك تمام لكن لو شخص اراد ان يصلي قال نويت ان يصلي اربع ركعات هذه تلفظ بالنية ولو قال شخص مثلا هذا نحرم نويت الحج نويت العمرة نقول لا

55
00:20:45.500 --> 00:21:03.550
هذي بدعة ما يجوز. ليه؟ لان التلفظ بالنيم ما تجوز ما هو الذي يجوز اظهار ذلك النسك لبيك عمرة لبيك حجة لماذا جازب الحج اظهار النسك دون غيره؟ يقول ورود النص فيه

56
00:21:04.050 --> 00:21:33.250
يقول هل للصابون والشامبو يدخل في الطيب؟ لا لانه ليس مقصودا بذاته طيب وانما هو مطيب مثل الصابون الشامبو  الزعفران في القهوة والزعفران في الطعام لانها ليس مقصودا لذاته هل يجوز للمحرم ان يغطي رأسه

57
00:21:33.350 --> 00:21:51.300
وهو نايم قبل النوم ما يتعمد ما يجوز ان يغطي رأسه اللحاف لكن لو كونه وهو ما يشعر غطى غير مكلف مرفوعا هل يسمى الخف خفوا اذا كان اسفل الكعبين ما نسميه الخوف نسميه نعلين

58
00:21:52.600 --> 00:22:24.150
واذا كان نوع جزمة لكن تحت الكعبين سميها  طيب اه وش تلبس الحرمة وش تلبس يا حمزة؟   بس فضفضة لك اي لون؟ يعني اي لباس اي لون؟  يعني لازم هالابيض

59
00:22:25.150 --> 00:22:57.700
اذا كان بحكم الابيض حكم اللي احرام المرأة في الثوب الابيض  اذا يعني لا يجوز تخصيص ثياب بيضاء او خظراء للنساء في الحج ولا العمرة يقول غطت وجهها خشية الفتنة فلا عليه شيء لا يجب عليه تغطية الوجه

60
00:22:58.450 --> 00:23:13.900
فتنة يجب على تغطيس الوجه يقول هل في الحديث جواز الانتقاب المرأة في غير اه الاحرام؟ لا من باب التأكيد مثل اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق

61
00:23:14.400 --> 00:23:36.750
هل معناه في غير الصيام؟ افسق  بالتأكيد المراد بالنقاب في السابق مخرج عين واحدة فقط لترى الطريق هذا في الاصل يعني في اصل التشريع النقاب اخراج عين واحدة فقط. وليس كلا العينين

62
00:23:38.500 --> 00:23:54.050
اخراج العين الواحدة ما يجوز الحج كيف لو كانت اخراج العينين جميعا يقول اذا لم يجد الرجل غير الخفين فليلبسهما فالتزمه الفدية محظور من محظورة حرام لا ما عليه شيء

63
00:23:54.750 --> 00:24:18.900
استغفر الله يقول الساعة اذا كانت من الجلد المخيط هل يجوز لبسوه المحرم ما في بأس. الساعة النظارة  الحزام الكمر  لكن نزار علي مثل مطاط اه رداء اه نعم ازار

64
00:24:19.050 --> 00:24:40.650
مثل مطاط هذا يعتبر المخيط مخيط على الجسد يعني مخيط في اصله. واضح لو اخذ ازار واظع عليه تواضع عليه حزام ما في بأس لكن من اصل مفصل بخيط هذا اللي ما يجوز

65
00:24:41.250 --> 00:25:01.850
ليس مما حرم على الرجال من لباس اكثر من المباح للمباح هو لبس الازار والرداء هو ما يلبس محرم او قال يلبس المحرم نزار ورداء ابيض احمر اخضر اصفر او ما في حكم الرداء

66
00:25:02.250 --> 00:25:20.700
شرشف قماش قطعة واحدة اكثر من قطعتين ولا قميص عمامة سراويلات بس وينتهي الحكم لا شك هذا اقل كان رجل في بواسير وضع قطن هل عليه شيء ما في ما هو مخيط هذا ما فيه بأس

67
00:25:21.250 --> 00:25:39.850
هل يجوز للمرأة ان تنتقب وهي وهي محرمة حتى لو كانت في حضرة  اه رجال اجانب لا يجوز النقاب لا في الاحرام ولا في غير احرام المرأة هل يجوز لبس الخاتم حين الاحرام للرجل؟ اي ما في بأس الخاتم ما هو مخيط

68
00:25:39.950 --> 00:26:04.350
يقول هل الصفرة الواردة في الحديث هي الزعفران او  او الدهن الزعفران الاصلي له راحة قوية لو وضع شخص زعفران هنا او هنا يعتبر طيب يقول هل تلزم المرأة بالفدية اذا انتقبت في حضرة الرجال الاجانب كما هو الحال الان؟ اذا بين لها الحكم

69
00:26:04.600 --> 00:26:25.150
وتعمدت هذه الفدية استغفر الله يقول اه ما معنى عبارة ابن حجر ويجوز عقد الرداء اه في الاحرام ولا فداء يعني يربطه ملابس الرداء يضع هذا مع هذا يربطه بعضه ببعض

70
00:26:25.250 --> 00:26:41.950
ما في بأس هذا مو مخيط. هذا عقد المخيط اللي مفصل على الجسد يقول ما حكم تثبيت لباس الاحرام بالدبابيس عند الرجال. ما في بأس يعني مشبك او شي يطلع منه شي ما في شي

71
00:26:42.350 --> 00:27:01.500
من اعلى يوضع الحوض لا يقول اذا كان الازار دبوس مظغوط يغلق به فهل فيه شيء؟ لا ما يجوز هذا مثلا تحت يخشى يضع مشبك عليه ما في شي لكن يضعه من اوله الى اخره لا ما يجوز. او اعلاه

72
00:27:01.550 --> 00:27:28.000
مشابيك لا يقول كيف نعرف ان هذا مخيط وهذا غير مخيط؟ مخيط مفصل عليك تلبسه مخيوط عليك ما تحتاج شيء امر اخر الازار ما هو تاخذه وتلفه استغفر الله وهل يجوز للمحرم تغطية رأسه اذا كان عليه ضرر كالمطر وغيره مثل البرد يعني

73
00:27:28.250 --> 00:27:54.800
يغطي لكن يفتي كعب بن عجرة تأذى من القمل وسلم بالحلق وها ظرورة ومع ذلك امر بالفدية هل يجوز المرأة لبس الحلي حين الاحرام؟ اي ما في بأس الحلي  وكان النقاب لا يجوز للمرأة كيف تحتجب وهي محرمة على الرجال

74
00:27:55.300 --> 00:27:58.900
الغطا كامل ما تخرج شيء من العين