﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:17.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله وتحرم المباشرة هذا هو المحظور التاسع والاخير من محظورات الاحرام قال وتحرم المباشرة

2
00:00:18.000 --> 00:00:46.200
المراد بالمباشرة مس امرأة بشهوة وهو محرم لقوله سبحانه فمن فرض فيهن الحج فلا رفث وكما انه حرم الجماع فكذلك يحرم مقدماته وايضا كما ان من محظورات الاحرام لا ينكح المحرم ولا ينكح

3
00:00:46.400 --> 00:01:07.050
من باب اولى الا يمس امرأة في شهوة اما من غير شهوة يأخذ بيدي امه ونحو ذلك من محارمه فلا بأس وان كان لشهوة فلا يخلو اذا كان من غير انزال

4
00:01:07.150 --> 00:01:30.100
يحرم ولا فدية عليه وان كان بانزال قال لم يفسد حجه اي مع الاثم لعدم وجود دليل يدل على فساد حجه وانما يترتب عليه حكم واحد ذكره بقوله على قول المصنف وعليه بدنة

5
00:01:30.700 --> 00:01:54.100
وقاسوه على من وطأ زوجته قبل التحلل الاول والقول الثاني انه ليس عليه بدنة لم يرد دليل في ذلك مقياسه على الوطئ قبل التحل قبل التحلل الاول قياسه مع الفارق

6
00:01:54.550 --> 00:02:18.450
ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله جملة اخرها عن موضعها فقال لكن يحرم من الحل اي من فسد حجه اي من وطئ اي من باشر فانزل يلزمه الخروج الى ادنى حل. ادنى الحل

7
00:02:19.000 --> 00:02:43.200
كالتنعيم مثلا وسبب خروجه على قول المصنف رحمه الله الى ادنى الحلم ليحرم بالفرظ بطواف الفرض يعني ليحرم من جديد في طواف الافاضة وموضع هذه الجملة ليست في الناقض التاسع

8
00:02:43.550 --> 00:03:03.700
وانما في الناقض الثامن فالحكم المترتب على هذا في من وطئ اه قبل التحلل الاول سيحرم من الحلم والراجح انه لا حتى في النقض الثامن لا يحرم من الحل وانما

9
00:03:04.100 --> 00:03:26.750
يبقى على حجه ويمضي في ويقضيه من ثاني من ثاني عام كما سبق ولما ذكر رحمه الله محظورات الاحرام ذكر بعد ذلك احكام النساء فيما هو من محظورات الاحرام. فقال

10
00:03:27.550 --> 00:04:01.950
واحرام المرأة كالرجل اي انه يجب عليه ان تجتنب محظورات الاحرام كالرجل في تقليم من اظفار وقص الشعر الطيب والصيد  والمباشرة قال الا في اللباس يعني لا يلزم يعني اذا لبست المرأة مخيطا

11
00:04:02.350 --> 00:04:25.650
ليس عليها شيء لان الاصل في المرأة الستر بل يجب عليها فعل ذلك في الحج والحكم الثاني مما يخص النساء قال وتجتنب البرقع البرقع قطاع الوجه لا يظهر منه سوى العينين

12
00:04:25.900 --> 00:04:54.150
وبين العينين خيط  يظهر للناظر كل عين على حدة ليس مفتوح العينين  مع بعضهما في النظر والدليل على ذلك قياسهم له على النقاب قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تنتقب المرأة

13
00:04:55.400 --> 00:05:18.800
هو الفرق بين النقاب والبرقع هو وجود القطعة من القماش على الانف بين العينين اذا وجد وجدت هذه القطعة فهو برقع واذا نزعت فهو نقاب اذا كان محرم فاذا كان النقاء فاذا كان النقاب محرما

14
00:05:20.050 --> 00:05:45.250
من باب اولى البقع. لانه جمال وزينة والحكم الثالث مما يخص النساء قال والقفازين يعني تجتنب لبس القفازين وهو المخيط على اليد فتخلع القفازين ويجب ان تغطي يديها بعباءتها من غير قفاز

15
00:05:46.050 --> 00:06:08.800
عند الرجال الاجانب والحكم الرابع فيما يخص النساء قال وتغطية وجهها يعني وتجتنب تغطية وجهها اذا لم يكن هناك رجال اجانب على قول المصنف لو كانت المرأة مثلا في الحج في خيمة

16
00:06:09.950 --> 00:06:37.050
مع نساء  يجب عليها الا تغطي الوجه والقول الثاني ان لها ان تغطي وجهها ولها ان تكشفه لانه لم يرد حديث صحيح لان احرام المرأة في وجهها والحكم الخامس قال ويباح لها التحلي

17
00:06:37.500 --> 00:07:05.200
فيباح للمرأة في الحج ان تلبس الذهب والفضة والالماس ونحو ذلك لعدم النهي عن عن ذلك والاصل ان المرأة تتحلى لذا لم تنه عن الزينة الا في الاحداد كما سيتم

18
00:07:05.600 --> 00:07:39.050
باذن الله رحمه الله باب الفدية الفدية ما يدفع للتخلص من كربة او مهلكة ولان محظورات الاحرام نوع مهلكة جعل الاسلام  لمن يرتكب محظورا فداء يتخلص به من تلك المهلكة

19
00:07:39.550 --> 00:08:12.350
والفدية في الحج على نوعين النوع الاول منها ما هو على التخيير والنوع الثاني على الترتيب والنوع الاول الذي على الترتيب يشمل اربعة انواع من محظورات الاحرام ففديتها واحدة لذا قال المصنف رحمه الله عنها ان هذا النوع الاول

20
00:08:12.800 --> 00:08:46.450
قال يخير بفدية حلق يعني اذا حلق رأسه ما هي الفدية على التأخير وسيأتي وتقليم اي الاظافر وتغطية رأس وطيب هذه المحظورات الاربع قال يخير بين صيام ثلاثة ايام وهذه الأيام

21
00:08:46.750 --> 00:09:09.100
لا يشترط فيها التتابع الله عز وجل اطلق الصوم ولم يقيده بتتابع وقال سبحانه ففدية من الصيام وكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كعب بن عجرة ثلاثة ايام مثال ذلك

22
00:09:09.500 --> 00:09:37.800
لو ان شخصا اراد ان يحج  بعد ان دخل في النسك حلق رأسه  اتاه برد في الحج في حال فغطى رأسه او تطيب متعمدا يخير بين الاصناف الثلاثة والنوع الثاني من التخيير في الكفارة

23
00:09:38.250 --> 00:09:59.550
قال او اطعام ستة مساكين بقول النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة المتفق عليه او اطعم ستة مساكين ثم بين المصنف رحمه الله مقدار ما يخرج فقال لكل مسكين

24
00:09:59.850 --> 00:10:28.150
مد بر يعني ربع صعب فاذا اردت اذا اردت ان تخرج الكفارة من البر المقدار ربع ساعة واذا اردت ان تخرج تمرا او شعيرا فقال قال او نصف صاع او نصف صاع تمر

25
00:10:28.450 --> 00:10:49.800
او شعير والمصنف رحمه الله خسر نصف الصاع على التمر والشعير فقط هذا لا دليل عليه وايضا مد بر لا دليل عليه بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

26
00:10:50.200 --> 00:11:18.300
لكل مسكين نصف ساعة وسلم المقدار هو نصف صاع والنوع قال نصف صاع من طعام. فالراجح ان الاطعام نصف صاع من اي نوع من الطعام هلا ابو سعيد رضي الله عنه اما انا فاخرج

27
00:11:18.700 --> 00:11:32.250
ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجه يعني في الفطرة نصف ساعة اما مد ضر فهو اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم في مقابل نص النوع الثالث من الكفارة

28
00:11:32.700 --> 00:11:55.100
قال او ذبح شاة وهذه الشاة تذبح وتوزع على فقراء مكة ولا يأكل منها شيئا لانها دم جبران في فعل فعلته من المحظورات والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب ابن عجرة

29
00:11:55.500 --> 00:12:21.500
ولو اخرج سبع بدنة او بقرة يجزى والدليل على ما تقدم من محظورات الاربع هو قياسهم على فدية الاذى حلق الرأس قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة

30
00:12:21.850 --> 00:12:42.200
لما اقبل علي لما اقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وراء القمل يتناثر من رأسه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعله يؤذيك هوام رأسك. قال نعم احلق رأسك

31
00:12:42.600 --> 00:13:12.450
ستة مساكين او وصمت ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او  متفق عليه وقاس العلماء عليه فدية التقليم وتغطية الرأس والطيب الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه

32
00:13:12.800 --> 00:13:36.950
ففدية من صيام او صدقة وهو الاطعام او نسوق وهو  واجز اي نوع من الغنم. سواء من الشاة او الطعام سواء كان الذكور او الاناث قال رحمه الله وبجزاء صيد بمثل ان كان او تقويمه بدراهم

33
00:13:37.250 --> 00:14:03.750
من محظورات الاحرام صيد الصيد قتل الصيد والصيد لا يخلو  اما ان اما الا يكون له مثل او والقسم الثاني ان يكون له مثل الذي لا مثل له يعني لا يقوم شيء مثله مثل

34
00:14:04.100 --> 00:14:33.900
الجراد هذا ليس له مثل ومثال ما له مثل مثل لو قتل المحرم حمامة لو صدمها بسيارة مثلا وهو محرم فجزاؤه فجزاؤه في صيدي الحمامة  بجامع انهما يعبان الماء ابا. يعني

35
00:14:34.150 --> 00:15:01.350
اذا وضع رأسه في الماء لا يرفع حتى يشبع الحمامة والشاة سواء للشرب فجزاء الصيد ان كان ليس له مثل اطعام او صيام على التخيير وان كان له مثل نفس ما سبق اطعام او صيام ويزيد

36
00:15:01.750 --> 00:15:27.200
اخراج المسجد اذا قال رحمه الله القسم الثاني وهو ما له مثل قال وبجزاء صيد اي خير فيما اذا قتل المحرم صيدا بين ثلاثة اشياء الشيء الاول قال بمثل ان كان

37
00:15:27.600 --> 00:15:53.900
اي يخرج المثل ان كان المصيد له مثل فاذا حمامة يخرج شاة ولو قتل بعيرا يخرج نعامة كما سيأتي وهكذا والدليل على ذلك قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم

38
00:15:54.800 --> 00:16:19.350
ومن قتله منكم متعمدا الجزاء فجزاء مثل ما قتل من النار يحكم بزواج لابنكم والشيء الثاني الذي يخير فيه قال او تقويمه هاي تقويم المثل يعني يقوم الشاة مثلا بخمس مئة ريال

39
00:16:19.700 --> 00:16:44.450
قال او تقويمه بدراهم وهذه الدراهم قال فيشتري بها طعاما ولا يشترط الشراء فلو كان عنده طعام واخرجه يجزئ اذا قوم المثل بدراهم واشترى به طعام. ماذا يصنع قال في طعم

40
00:16:44.750 --> 00:17:08.700
كل مسكين  وكما سبق من قبل ان الراجح هو نصف ساعة وليس موت والدليل على ذلك قوله سبحانه او كفارة طعام مساكين والشيء الثالث قال او يصوم عن كل مسكين

41
00:17:09.250 --> 00:17:29.950
عن كل مد يوما او يصوم عن كل مد يوما  والدليل على ذلك قوله سبحانه او عدل ذلك اي لطعام صياما مثال ذلك لو ان شخصا وهو يسير بالسيارة وهو محرم

42
00:17:30.250 --> 00:17:55.400
صدم حمامة يخير بين ثلاثة امور. الامر الاول ان يشتري شاة ويوزعها على فقراء مكة كما قال سبحانه هديا بالغ الكعبة والشيء الثاني ينظر كم تساوي هذه الشاة لو كانت مثلا تساوي ثلاثمئة ريال

43
00:17:55.900 --> 00:18:23.900
يشتري طعام ويضع كل نصف صاع في كيس مثلا ويعطي كل فقير نصف الساعة والشي الثالث ينظر كم نصف صاع خرج عنده للفقراء مثلا عشرة يصوم عشرة ايام والقسم الثاني اذا كان ما قتله ليس له مثل

44
00:18:24.650 --> 00:18:52.800
الجراد المصنف وبما لا مثل له بين اطعام يعني لو مثلا وكلام مائة جرادة كم تساوي مئة جرادة مثلا تساوي خمسين ريال يشتري طعاما بخمسين ريالا ويضع كل نصف صاع في كيس مثلا

45
00:18:52.850 --> 00:19:13.850
ويوزع على متن خمسة فقراء قال او صيام فيصوم عن كل نصف صاع يوما عندنا مثلا خمس اكياس نصف صاع نصوم خمسة ايام وهكذا تبين ان جزاء الصيد على التخيير

46
00:19:14.150 --> 00:19:32.250
ولكن جزاء خاص به. يعني بالصيد ليس كيف حلق الراس وتقليم الاظافر مما سبق والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما حكم لبس مجوهر بالمرأة

47
00:19:32.500 --> 00:19:48.850
ما في بأس بس كل شيء الا النقاب والقفاز. نقوم معك بتغطية المرأة بملاصق الاحرام مثل ما ذكرنا لكم. المرأة ملاصق لرأسها تلبس على رأسها شيء كل يوم تلبس فستان

48
00:19:49.100 --> 00:20:12.150
ما في بأس فقط القفاز والنقاب اولى البرقع ولا يجوز لها ان تغطي وجهها لان العلة ليست في الكشف عدمه. العلة في الزينة  قل ما هو القول الراجح في غطاء المرأة الوجهاء في غير الحج

49
00:20:12.500 --> 00:20:38.950
الله ذكره بالقرآن الله يقول للنساء وليظربن بخمرهن على جيوبهن الخمار الذي على الرأس يضربنا وعلى جيوبهن الجيب  يضعون داخل هنا. جيب مخبات هنا حتى تضع هذا هنا حتى ما يسقط يتخطى تمام

50
00:20:39.150 --> 00:20:59.050
عرفت ذلك من اعلى الاسفل الاعلى  حتى لا يسقط شيء مع الهوى او غيره هذا ما لو فهم النساء معنى هذا انزال الا بالخمر على الجيب الذي يلبسه بعض الناس المفيد بالرجال يجوز وما هو داعي للمخيط

51
00:20:59.300 --> 00:21:14.850
المخيط مثل ما تعرفون المستشفى اوضح لكم لا ييبس القميص كذا ولا الامامة القميص نشوف ما هو اقرب شيء له الان  وكان احب لباس احب لباس النبي وسلم هو القميص

52
00:21:15.150 --> 00:21:35.800
واقرب شيء اللي في الوصف الخميس هو اللي الان اذا كان له غطاء   البرامج ما تلبس ثوب وفي شي يغطي الراس. لا تلبس ثوب تلبس ايضا ثوب وغطي الراس وايضا ولبست ثوب قال ولا العمامة لا تلبس العمامة

53
00:21:36.050 --> 00:22:07.350
لكن احب الثياب اليه القميص  يقاس الجورب القفاز الله اعلم يعني النساء في الركوب البعير وغيره اذا ركبت قد ينكشف شيء من الساقين اذن لها ان تلبس الجورب لكن قفاز لا بالامكان تغطيته بالعباءة

54
00:22:07.700 --> 00:22:26.450
يقول ما حكم انت طيب وغير متعمد؟ سيأتي ان شاء الله ان الجهل والنسيان في المحظورات اه ليس عليه شيء وانما الذي فيه الفدية هو في الاتلاف. اللي هو الصيد

55
00:22:26.750 --> 00:22:51.200
ان شاء الله مكة عموما ام الفقراء الحرم. سيأتي المحظورات ثم توزع  يقول لماذا قاسوا هذه الاربع دون بقية المحظورات لان هذي الاربع بجامع الترفه التنعم اما مثلا لبس المخيط سيأتي

56
00:22:51.450 --> 00:23:08.100
والوطء سيأتي ليس فيها مثل هذا النوع. اكثر اجرا صيام او لاطعام او من الذبح سوا وهذا من رحمة الله بعض الناس مثلا ما عنده ليس عنده مال يشتري شاة

57
00:23:08.400 --> 00:23:28.400
بعضهم قد يكون ما عنده مال يطعم يصوم بعضهم يشق عليه الصوم ويسهل عليه الاطعام ويطعم وهكذا المقصود ان الاسلام شامل لجميع فئات الناس. الفقراء والاغنياء المرظى وغير المرظى الذين يستطعون الصيام

58
00:23:28.700 --> 00:23:47.400
والكبار والصغار لذلك الاسلام في مثل هذه الاحكام اؤكد ويبين ان صالح لكل زمان ومكان عندما جاء رجل مسلم وهو متمخ بالزعفران لماذا لم يمر الفدية للجهل سيأتي ان شاء الله

59
00:23:47.750 --> 00:24:05.050
البدن في عقيق وعن ثلاث اولاد وبنت قياسا على الهدي عند الشافعية يجوز. جمهور لا. انه يسلم نص الغلام شاتين وعن الجارية شحم  يقول في الوقت الحاضر تكون وجبات جاهزة فهل

60
00:24:05.350 --> 00:24:30.000
في طعام المساكين بلغت مقدار نصف صاع  عندما نصف ساعة يكفي المحظور هل يكفي فدية واحدة سيأتي ان شاء الله باسئلتكم تأتي يعني هو بس الان يبين انواع المحظورات وما فديتها

61
00:24:30.250 --> 00:24:53.750
في من محظورات الاحرام ما في فدية    ليه ها ما في ترفه ولا تمتع تزوجت قال قبلت. ما في يعني اي شيء لكن وطء لا فيه كفارة مغلظة اذا صدم الحمام من غير قصد هل عليه شاة

62
00:24:54.000 --> 00:25:18.300
نعم سيأتي  ارتكب شيء من محظورات الاحرام الجاهل والناسي والمخطئ والمتعمد سواء ام لا كم مقدار نصف الصاع ست مئة جرام الساعة الف ومئتين تقسيم اثنين يساوي ست مئة لطعام لكل مساكين الحرم نعم

63
00:25:18.550 --> 00:25:34.650
هل يجوز لبس النظارات الشمسية في ما هو محرم هل هناك فرق بين المتعمد والمخطئ جزاء الصيد اخطأ او تعمد سواء يقول متعمدا بعض اهل العلم قال لا مفهوم له

64
00:25:34.900 --> 00:26:04.350
هذا الشرط يجب التتابع في صوم الصيد لا يجب ان الله ذكر الصوم ليس تتابعوا فيه الكمامات المحرم هذا بناء على هل يجوز تغطيته بوجه ام لا للذكر  يعني في لفظة في البخاري ولا تغطوا

65
00:26:04.700 --> 00:26:20.000
رأسه بعض الرواة زاد ولا وجهه ومن اثبت هذه الزيادة يرى تحريم ذلك. مثل الشيخ بن باز رحمه الله اثبت هذه الرواية وعليه قال لا يجوز لبس الكمامات للرجل المحرم

66
00:26:20.250 --> 00:26:43.200
الجراد من محظورات الاحرام. الجراد صيد  مأكول وحشي  لكن بعض النوع الذي يأتي للمدينة في بعض في احيان في بعض السنوات ليس هو جراد وانما يسمى الخيفان فرق بين جراد والخيفان

67
00:26:43.450 --> 00:27:07.700
قريب شبه هو من جراد الخيفان لا يأكله الناس الذي يؤكل الجراد  ان شاء الله فصل خاص بالتقويم  الصعيد ما ما الذي يماثله؟ واشياء من الصيد لسلامته اعطاك المحظورات ثم يفصل لك ان شاء الله في

68
00:27:07.900 --> 00:27:29.400
يقول اذا قتلت صيدا له مثل ام الصيد في خلاف لكن ذكرنا لكم شلل راجح وهو تقويم المثل. وليس الصغير السؤال لو الحمامة هو يريد ان يخرج  هل بقيمة الحمام او الشاة

69
00:27:29.650 --> 00:27:53.800
نقول  فجزاء مثل ما قتل من مثل ما قتلنا او كفارة طعام مساكين مثل ما قتلنا وليس الحمامة ديما تساوي الحمام هنا المساوي المثل لان هو الجزاء وليس المصيد الذي لا مثل له ليس لنا للمقوم الا الاصل

70
00:27:54.050 --> 00:28:21.650
الجراد مال الجراد ما فيه مثل ابراهيم لو فيه نقاب فوق النقاب غطاء  مرة لبست نقاب نقول هذا حرام كذا لو اخذت فوق قماش ثاني وظعته على العينين يعني العينين العينان فيها وضوء. لكنها ليست مكشوفة

71
00:28:22.950 --> 00:28:55.250
فهمت شلون  ها   ليش زينة ولعلة النقاب الزينة اذا كانت المرأة لو لو طيب لو امرأة قالت انا نظري ضعيف لازم اكشف النقاب واضع   الباب او معه حجاب او ما ادري ايش هذا

72
00:28:55.550 --> 00:29:19.250
يعني حجاب خفيف   الاوقات ما شفته وش نقول امسكي يا اختي لو ما قالت له انا ابغى اسوي كذا. قول فدية  ما تشوفيني ما اشوف. كيفك حطي الغطاء هذا خيرين بالفدية لطعام صوم

73
00:29:19.750 --> 00:29:59.050
النقاب معروف ولا ذا حرمة تلبس كذا طيب علي الدرس الماضي ما هو   ليش  محظورات الاحرام  وش المحظور الثامن عقد النكاح كذا الجماع طيب لو شخص جا معه امرأته قبل الحج قبل التحلل الاول ماذا عليه

74
00:30:00.400 --> 00:30:35.500
يفسد الحج وغيره  يقضي ثاني عام    يعني ما يخرجوا من عرفة وخلاص يروحوا يقولوا لا كمل الحج وعده السنة الجاية وعليش    سلمان وسلم  لما حلق كعب شعر رأسه لاداء كذا

75
00:30:35.900 --> 00:30:58.000
طب لو لغير اذى يعني شخص شعره طويل   لا شعره طويل وما في لا حر ولا برد. قال انا اريد احلق شعر رأسي يعني نقول احلق وعليك فدية وهو الحلق ما يجوز. لا شك. معروفة ظروف الاحرام

76
00:30:58.050 --> 00:31:15.100
لكن هل نقول عليك فدية هنا نقول الفدية فقط اذا كان فيه اذى. واذا حلقت ثم ولا عليك شيء  يعني سواء كان باذى او غير اذى شخص اظفاره ليست طويلة

77
00:31:15.550 --> 00:31:34.100
ولا يتأذى منها. لكن قصر منها نقول عليه الفدية حتى لو ما تقدمها ولو شخص اظفاره طويلة ويتأذى منها في الحج قل قلم  تمام لذلك اعطيت الرأس لو شخص ما يحتاج

78
00:31:34.300 --> 00:32:26.400
نغطاه فيديو  المقصود لا يشترط وجود الاذى المقصود هو الفعل تغطية حلق طيب الزاد يا شيخ علي وش هو     طيب  النقاب المرأة المحتاجة يجوز لها ان تلبسه  والشراب   حرمة الوش يجوز الحرمة تلبس الشراب

79
00:32:26.850 --> 00:32:56.200
يجوز تلبسه  ها لنا ستر  وانتم طلاب تحضرون يجب انكم تفرحوا حلقة العلم وتستشيرون اهميتها وفي كل يوم الله عز وجل يقول لمن يحضر حلقات العلم قوموا مغفورا لكم كل مرة تغفر الذنوب. كل يوم تغفر الذنوب

80
00:32:56.600 --> 00:33:15.550
والملائكة كما في الحديث الصحيح بعضها بعضا حتى تصل اعنان السماء. الحلق الذكر حلق الذكر هذا بعضهم بعضا يحفون على الحلق الذكري حتى يرتفعون الى السماء. فرحم بذكر الله من حلق الذكر

81
00:33:15.950 --> 00:33:40.200
ملائكة حفها والله يقول مغفورا لكم تنزل السكيات عرش الرحمة واضافة الى ما فيها صلاح للقلب وفساد القلب واحياء للقلب ودرء مفاسد كثيرة من الشرور في الحلقات لا يثبتك الشيطان عن طلب العلم او عن الحلقات او الحفظ

82
00:33:40.600 --> 00:33:56.200
يعني في شرور كثيرة تبعد عنك بسبب حلقات الذكر  حلقات العلم يعني يجب ان تحضر حلقات العلم انه فيها اصلاح الدين في معرفة الله سبحانه وتعالى وفيه ما سيكون تلاقيه يوم القيامة

83
00:33:56.550 --> 00:34:36.300
تستعد له نعم  لبس المظلات التي تأتي على شكل قبعة في حال الاحرام شكلها في قبعة كذا توضع هنا   على الجبهة   الحبل هنا كذا مظلة ماء عرفتها ليست مخيطة ولا في تغطية للرأس

84
00:34:36.600 --> 00:34:41.850
في الصاق على الجبهة