نعم احسن الله اليك قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام. ذلكم فسق ان يوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله الله غفور رحيم عنوان ما حرم اكله من الحيوانات يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا للنهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة. وهي ما بات من الحيوانات حتف انفه من غير زكاة واصطياد وما ذاك الا لما فيها من المضرة لما فيها من الدم المحتقن فهي ضارة للدين والبدن. نعم. فلهذا حرمها الله عز وجل. لما فيه متجاوز نهي الله والبدن لما فيها من الدم المحتقن فانه في مادة الصبية في ظهور الابدان اكل ميته في ظرر على البدن ولهذا نهي المضطر هل الله الميتة لكن لا يأكل الا بمقدار ما يقيم ابدا. اختلف العلماء هل له ان يزيد او لا يزيد على قوله؟ نعم فهي ضارة للدين والبدن فلهذا حرمها الله عز وجل. ويستثنى من الميتة السمك فانه حلال سواء مات بتزكية او غيرها. فيما الله مالك في موطئه وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهكذا الجراد لما سيأتي من الحديث وقوله والدم يعني به المسفوح كقوله او دما مسفوحا. قاله ابن عباس وسعيد ابن جبير وروى ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن الطحال فقال كلوه فقالوا انه دم فقال انما حرم عليكم الدم وقد روى ابو عبدالله محمد بن ادريس الشافعي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احل لنا على قوله والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع قال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله الا ما ذكيتم يقول الا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه فهو ذكي وكذا ودمان فاما الميتتان فالسمك والجراد واما الدمان فالكبد والطحال وكذا رواه احمد ابن حنبل وابن ماجه والدار قطني البيهقي من حديث عبدالرحمن بن زيد بن اسلم وهو ضعيف وقوله ولحم خنزير يعني انسيه ووحشية. واللحم يعم جميع اجزائه حتى الشحم. يعني اهو ووحشية واللحم يعم جميع اجزائه حتى الشحم ولا يحتاج الى تحلق الظاهرية في جمودهم ها هنا وتعسفهم الكلب الان الرب سواء كان كلب اهلي او كلب صيد محرم لكن وكذلك الخنزير سواء كان خزين يعني متأهل وعاش في البلد ويعلف او كان متوحشا الخزير حرام سواء كان في البر او في او متأهل وكذلك الكلب نعم ولا يحتاج لحم الخنزير عاد ولا لحم الخنزير وقوله ولحم الخنزير يعني انسيه ووحشية واللحم يعم جميع اجزائه حتى الشحم ولا يحتاج الى تحلق الظاهرية في جمودهم ها هنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله فانه رجس او فسقا. يعنون قوله تعالى الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس اعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع اجزائه. وهذا بعيد من حيث اللغة. فانه لا يعود الضمير الا الى المضاف دون المضاف اليه والاظهر ان اللحم يعم يعم جميع الاجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب ومن العرف المضطرد وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الاسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكانما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه فاذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس فكيف يكون التهديد والوعيد الاكيد على اكله والتغذي به وفيه دلالة على على شمول اللحم لجميع الاجزاء من الشحم وغيره. وكذلك لحم الابل ينقض سواء كان لحما او شحما او عصبا جميع اجزاء هذا الصحيح بعض الفقهاء يقول لا ينقض الوضوء الا اللحم فقط الهبو لحظة اما الشحم والعصب والكبد فلا فلا ينقض الصوم انه عام كما ان لحم الخنزير يشمل جميع اجزائه فكذلك لحم الابل ويشمل جميع اجزائه اما شرب المرق فلا يعثر واما اللبن ففيه خلاف في احاديث احاديث ضعيفة من العلماء قال انه ينقض الوضوء والجمهور على انه لا ينقض شرب لبن الابل. واذا تركها احتياط حسن. نعم لا اللي هو الميسر قال النرد قال نرتشير وقال النرد باختصار لعبة من الميسر نعم ها؟ لا الصواب انها تنقص جميع اجزاءه ضع عظم الفقهاء من الحابل وغيرهم يقولون خاص باللحم الهبر الاحمر قالوا اذا لحم رأس او اكل الكبد او مصران او كرش او عصب هذا ما ينقض الوضوء عندهم الصواب انه عام جميع اجزاءه مثل الخنزير كما ان الخنزير جميع اجزائه محرمة وكذلك الابل جميع اجزائه تنقض الوضوء وفي الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت الشحوم الميتة فانها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام وفي صحيح البخاري من حديث ابي سفيان يعني قالوا يا رسول الله هل الميت فيها فهو عايش فيه مصالح اذا اخذنا الشحم يستصلح بها الناس يعني يحطونها في السرج كان الاول ما كان الناس عندهم كهرباء يكون عن طريق الدهن والشحم وهذه يستصلحها الناس وتدهن بها جنود الجلود وفيها فوائد وتباع يحصل على ثمنه؟ فقال لا ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه في اللفظ الاخر لعن الله اليهود لما حرم لما حرم الله عليهم الشوم جملوه يعني اذابه ثم باعوه واكلوا ثمنه نعم وفي صحيح البخاري من حديث ابي سفيان انه قال لهرقل ملك الروم نهانا عن الميتة والدم وقوله وما اهل لغير الله به اي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام. لان الله تعالى اوجب ان تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم او طاغوت او وثن او غير ذلك من سائر المخلوقات فانها حرام وقوله والمنخلقة وهي التي تموت بالخلق. اما قصدا واما اتفاقا بان تتخبل في وثاقها فتموت به. بان بان ان تتخبل في تتخبل بالخاء؟ نعم احسن الله اليك. لان تتخبل نعم احسن الله اه يعني تعالج نفسها حتى تحرك بحركة حتى ينطوي عليها على حلقها تختنق نعم او تخرق قصد في واحد يخنقها كل واحد سواء خلقت نفسها او خلق غيرها لا حرام منخرط هذا. نعم بان تتخبل في وثاقها فتموت به فهي حرام واما الموقودة فهي التي تظرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت. كما قال ابن عباس وغير واحد هي التي تظرب بالخشبة حتى فتوقد بها فتموت قال قتادة كان اهل الجاهلية يضربونها بالعصي حتى اذا ماتت اكلوها. وفي الصحيح ان عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله ارمي بالمعراج الصيد فاصيب. قال اذا رميت بالمعراج فخزق فكله وان اصاب بعرضه فانما هو رقيد فلا تأكله ينفذ واما اذا كان بيعارضه هذا يكون وقيل ضرب العصر اذا كان محدد مثلا او اذا كان بخزق هذا حلال وان كان موتى بعرضه هذا وقيل موقودة نعم وفي الصحيح ان عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله اني ارمي بالمعراج الصيد فاصيب. قال اذا رميت بالمعراج فخزق فكله وان اصاب فانما هو رقيد فلا تأكله. بياع العلة. قال اذا خزق لكن مثل عصا محدد يخزق يخرق هذا اذا اصاب الصيد وخزق ومات هذا يأكل لانه نفذ اما اذا ضربه بعرظ العصا هذا وقيل موقود ومات فلا يؤكل ومثله ما يسمى بالنباط هذا بالعصا اذا الحجر اذا ضرب بالحجر بثقله قال وقيل نعم تفرق بينما اصابه بالسهم او بالمزراق ونحوه بحده فاحله. وما اصابه بعرضه فجعله وقيذا لم لم يحله. وهذا مجمع عليه عند الفقهاء مجمع على ان المضروب في الارض وقيل وان الذي يخسق ويخرق لانه محدد رأسه انه حلال نعم واما المتردية فهي لا العبرة بالنفوذ بالنفوذ بالنفوذ فليخسق وليقصد بثقله والغالب انه يخسر لكن هذا العبرة بالمحدد اذا كان الشيء محدد ونفذ هذا هو هذا هو تعتبر زكاة واذا كان ظرب فقط بثقلة فهذا وقيت واما المتردية فهي التي تقع من شاهق او موضع عال فتموت بذلك. فلا تحل قال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما المتردية التي تسقط من جبل. وقال قتادة هي التي تتردى في بئر. وقال السدي هي التي تقع من جبل او تتردى في بئر. وهذه كلها هذا الاشياء كلها داخلة في المتردية فابتديت استيقظ من شيء عالي يسقط من شيء العالم الجبل او من سطح او من اي مكان فيموت بثقلان نعم. اذا كانت بقي معها حياة غير غير حياة حركة المذبوح اذا كانت يعني ادركها وازكاها وكانت حية حياة مستقرة فلا بأس اما اذا كانت ماتت سقطت لكن ماتت ما بقي لكن تحرك حركة الميت هذا ما يفيد فيها الذبح ما يفيد فيها التذكية لانها الان ماتت بغير بغير تذكية معناته بالسقوط مثل ما يذكر انه في الدول الان تأتي الذبائح الان يذبحونها بعضهم يضربونها يضربها حتى يوجد بعض الجزار يكون بعضهم هنا اذا كان استعصى عليه بهيمة العام وربحها يضربها حتى يسقط يدوخ ثم يذبحها هذي قد تموت من من من الظرب اذا ماتت من الظرب ولم يبقى الا مقدار حركة الحركة الا كحركة المذبوح فهذه لا تحل اما اذا ضربها بس لم تصل الظربة الى اه ظربة مميتة ضربها واستقلت ثم ذبحها فهذا لا بأس. نعم واما النطيحة فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها فهي حرام. وان جرحها القرن وخرج منها الذنب ولو من مذبحها والنطيحة يعني لو لو نطحتها اختها واصاب القرن حلقها وخرج الدم تعتبر غير حلال لانها ماتت بالنطح لا بالذبح حنا والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة اي منطوحة وقوله تعالى وما اكل السبع اي ما عدا عليها اسد او فهد او نمر او ذئب او كلب فاكل بعضها فماتت بذلك فهي حرام. وان كان قد سال منها الدم ولو من مذبحها فلا تحل بالاجماع. وقد كان اهل الجاهلية يأكلون فما افظل السبع من الشاة او البعير او البقرة او نحو ذلك فحرم الله ذلك على المؤمنين. وقوله الا ما ذكيتم عائد لا ما يمكن عوده عليه ممن عقد سبب موته فامكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة. هذا هو لابد يكون الحياة مستقرة ما مثل نطيحة نطحت الاختغال ثم ادركتها في حياة مستقرة وذبحتها فلا بأس وكذلك ما سقط ما تردى من جبل وكذلك ما ضرب ثم ضربت رأسها وبقيت في حالة مستقرة لا بأس. اما اذا ما بقي الا حياة مثل حركة المذبوح. هذي لا يفيد انتهى الامر لانها ماتت بالسبب الاول قبل الذبح. نعم. وذلك انما يعود على قوله والمنخنقة والموقودة يقول فيقوله الا ما كيتم؟ نعم. عائد على ما يمكن عوده عليه ممن عقد سبب موته فامكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة. وذلك انما روي عن سعيد بن جبير والحسن البصري والسدي. ما فيه روح يعني يعني ما خرجت روحه لكن لو خرج روحه قد يتحرك لكن حركة حركة المذبوح هذي ما تريد ما تدل على انها حي. نعم وروى ابن جرير عن علي رضي الله عنه قال اذا ادركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا او رجلا فكلها وهكذا روي عن طاووس والحسن وقتادة وعبدالله بن عمير والضحاك وغير واحد. وان المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال. ها واما الذكاة. وكذا روي عن طاووس والحسن وقتادة وعبيد ابن جبير والظحاك وغير واحد ان المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال. نعم. وفي الصحيحين عن رافع بن خديج انه قال قلت يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى افنذبح بالقصب؟ قال ما انهر الدم وذكر وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة وقوله وما ذبح على النصب قال مجاهد وابن جرير كانت النصب حجارة حول الكعبة قال ابن جريج وهي ثلاثمئة وستون نصبة ثلاثين نصبا. احسن الله اليكم قال ابن جرير وهي ثلاث مئة وستين نصبا. كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها وينضحون ما اقبل منها الى البيت دماء تلك الذبائح ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب وكذا ذكره غير واحد فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع وحرم عليهم اكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. وينبغي ان يحمل هذا على هذا لانه قد تقدم تحريم ما اهن به لغير الله نعم عنوان حرمة الاستقسام بالازلام وقوله تعالى وان تستقسموا بالازلام اي حرم عليكم ايها المؤمنون الاستقسام بالازنام واحدها الزلم. وقد تفتح الزاي واحدة زلم او زلم. نعم احسن الله اليك. وقد تفتح الزاي فيقال زن. وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك. وهي عبارة عن قداح ثلاثة على مكتوب افعل وعلى الاخر لا تفعل والثالث غفل وليس عليه شيء ومن الناس من قال مكتوب على الواحد امرني ربي وعلى الاخر نهاني ربي والثالث غفل ليس عليه شيء فاذا اجالها فطلع سهم الامر فعله او النهي تركه او طلع الفارغ اعاد. والاستقسام مأخوذ من طلب القصم من هذه وهكذا قرر ذلك ابو جعفر ابن جرير قال ابن عباس هي قداح كانوا يستقسمون بها الامور وذكر محمد ابن اسحاق وغيره ان اعظم اصنام قريش صنم كان يقال له هبل منصوب على بئر داخل الكعبة فيها اتوضع الهدايا واموال الكعبة فيه؟ وكان عنده سبعة ازلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه مما اشكل عليهم. فما خرج لهم منها رجعوا اليه ولم يعدلوا عنه. وثبت في الصحيح ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد ابراهيم واسماعيل مصورين فيها وفي ايديهما الازلام فقال قاتلهم الله لقد علموا انهما لم يستقسما بها ابدا وقال مجاهد في قوله وان تستقسموا بالازلام؟ قال هي سهام العرب وكعاب فارس والروم كانوا يتقامرون بها وهذا الذي ذكر عن مجاهد في الازلام انها موظوعة للقمار فيه نظر. اللهم الا ان يقال انهم كانوا يستعملونها في الاستخارة تارة وفي القمار اخرى والله اعلم. الصواب الاول نعم فان الله سبحانه قد قرن بينها وبين القمار وهو الميسر فقال في اخر السورة يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب هو الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ الى قوله منتهون. وهكذا قالها هنا وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق اي تعاطيه فسق وغي وضلالة وجهالة وشرك وقد امر الله المؤمنين اذا ترددوا في امورهم ان يستخيروه بان يعبدوه ثم يسألوه الخيرة من امرهم الذي يريدونه كما روى الامام احمد والبخاري واهل السنن عن جابر بن عبدالله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كما يعلمنا السورة من القرآن ويقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم اني استخيرك علمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم. فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسميه باسمه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة امري او قال عاجل امري واجره فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم ان كنت تعلم انه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة امري اصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان. ثم رضني به. لفظ احمد وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب عنوان يأس الكفار الاية الكريمة هي اية المحرمات وهي التي قال الله تعالى الا في الاية التي قبلها الا ما يتلى عليكم. وبين الله سبحانه وتعالى ان حرم هذه المحرمات وهذا تحريم شرعي والتحريم تحريم ان تحريم شرعي وتحريم قدري تحريم الشرع لما حرمه الله على عباده في في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وتحريم القدري ما منع الله منه قدرا قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل موسى حرمان يعني منعناه حرمنا عليه المرارة قدرا علمناه من المراضع لم يقل الا ثدي امه على تحريم قدري قال تعالى وحرام على قرة اهلكناها انهم لا يرجعون هذا تحريم قدري ومثل قوله تعالى انها محرمة عليهم اربعين سنة يتيهون في الارض بني اسرائيل حرم الله عليهم قدرا يعني منعهم قدرا من الاتيان الى بيت المقدس اربعين سنة يتمون في الارض. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما فيه الا لغير الله به والمنخليقة والمتردية والنطيحة ومعك لا السوء وما ذبح على النصب وان تستقسم بالازلام حداشر امر من الامور المحرمة قدمت عليكم الميتة الميتة ماتت ما مات حتف انفه بغير زكاة شرعية قال له ميتة فهي محرمة لما فيها من احتباس الدم. وقد شبه المشركون وقالوا ما قتله الله فهو حرام وما ذبحتموه بانفسكم فهو حلال فانزل الله تعالى وان الشياطين ليوحون الى اولئهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم المشركون والدم المسفوح عند الذبح. اما الدم الذي يبقى في العروق وفي اللحم فلا من مراد الدم المسفوح الذي حينما يذبح حينما تذبح الذبيحة ويخرج الدم هذا الدم المسفوح النجس عليكم الميث والدم ولحم الخنزير الخنزير وهو حيوان معروف والله تعالى حرم لحمه ومراد جميع اجزائه. نحن يشمل جميع اجزاءه. شحمه وجميع اجزائه كله محرم كل جسمه وما اهل لغير الله به يعني ما ذكر عليه غير اسم الله كان يذبح ويقول باسم المسيح او باسم فلان او باسم النجم او او الطاغوت الفلاني هذا حرام لانه احل به لغير الله والمنخلقة المنخلقة التي باتت بالخنق سواء خلقت نفسها او خلقها غيرها والموقوتة الموقودة المضروبة التي ماتت بالضرب ضربت في رأسها حتى بعثت والمتردية التي سقطت من شيء عالشهيق حتى ماتت. والنطيحة التي تطحها اختها فتموت وما اكل السبع اكلة السبع اذا اكل السبع شيء من من الابل او من البقرة والغنم وبقي بقي بقية طلع حل لانها ماتت لكن سوا الا ما ذكيتم هذا عائد للجميع الا ما ادرك من ذلك وباعوا فيه حياة مستقرة فانه يكون حلال اذا ادرك الميتة وفي حالته مستقرة ولا يشمل نحو الخنزير لحم الخنزير هذا الخنزير محرم وكذلك الدم ما اهل به لغير الله كذلك هذي حرام على كل حال الدم والعنف والمخ يشمل الميتة والمنخلقة اذا وجدها في حياة مستقرة زايدة عن حياة حركة المذبوح فلا بأس فان لا تكونوا حلال اذا ذبح والموقوتة كذلك والمتردية والنطيحة واكلة السوء اذا وجدها وهي حياة مستقرة فان لا تحل الا ما ذكرتم وما ذوبي حال النصب وهي حتى كانوا يذبحون عندها ويلطفنا بالدم يذبحون الاصنام عندها فهذه حرام وحتى ولو ولو كان ولو سمع الله ولو ذبح لله عندها فلا يجوز ان يذبح عند النصوب التي يذبح عندها المشركون وان تستقسموا بالازلام ذلكم الاستقسام بالازلام كما بين المؤلف كان اهل الجاهلية اذا اراد احدهم سفرا او زواجا او تجارة يستقسم بالاجر ولا زال اقداح اقداح ثلاث احدهم مكتوب عليه افعل والثانية لا تفعل والثالث غفل. فاذا اراد سفرا جعلها اجعلها. فان خرج افعل سافر. وان خرج لا تفعل احجب عن السفر وكذلك اذا ارادوا زواج او تجارة افعل اقدم على الزواج افعل تراك وكذلك التجارة واذا خرج الثالث غفر يزيلها حتى احوزها احد الاثنين اما افعل او لا تفعل قال تعالى ذلكم فسق هذه الامور والفسق من تعاطاها فهو فاسق وقد يكون الفسق فسق يخرج العلة كفر كما ما اغفل به لغير الله هذا فسق الكفر وكذلك اذا استحلها ورأى انها حلال فيكون فسق كفر اذا استحلها واكل بيته واعتقد انها حلال فهذا كفر وردة على الاسلام نسأل الله السلامة والعافية على هذا في اسئلة