طاووسنا عفا الله عنك وقال الثوري عن ابن جريج عن عطاء انه قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق رواه ابن جرير يكون اصغر عطاه ذلك وقال وكيع ليلة التي قبلها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صلي وسلم اما بعد عنوان سبب اخر في نزول هذه الايات الكريمة روى الامام احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان الله انزل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون. السبب الاول السبب الاول يحصل لك ها شو السبب؟ طويل السبب الاول؟ نعم احسن اليك. ها نعم الحديث السبب الاول عشان نربط الصلب الاول قال نزلت هذه الايات الكريمة في المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله عن ابن عباس تقول والقول الاول تكون في الكفر الاكبر لانه معرف بهال نعم وقال وكيع عن سعيد المكي عن طاووس قال ليس بكفر ينقل عن الملة. يعني كفر اصغر كفر كفر المقدمين ارائهم واهوائهم على شرائع الله عز وجل اريده الاول طالب حديث عن ابن عباس عندك؟ نعم احسنت. اقرأ روى الامام احمد رحمه الله عن ابن عباس قال ان الله انزل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون قال ابن عباس انزلها الله في الطائفتين من اليهود وكانت احداهما قد قهرت الاخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على ان كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقا وسقا وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق. والوسخ ستون صاع. ستون صاع ولهذا و نصاب الحبوب والثمار خمسة اسف وليس نصعا فيكون ثلاثمائة صاع. صاع النبي صلى الله عليه وسلم صابوا الحبوب والثمار خمسة اوسق والوصف ستون صاع خمسة في ستين ثلاث مئة صاع هذا هو نصاب الحبوب والثمار نعم احسن الله اليك فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويومئذ لم يظهر ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح. فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا فارسلت العزيزة الى الذليلة ان ابعثوا لنا بمائة وصف فقالت الذليلة وهل كان هذا في حيين قط؟ دينهما واحد ونسبهما واحد وبلدهما واحد دية بعضهم نصف دية بعض انما اعطيناكم هذا ظيما منكم لنا وفرقا منكم فاما اذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك فكادت الحرب تهيج بينهما ثم ارتضوا على ان يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. اللهم صلي وسلم ثم ذكرت العزيزة فقالت والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم. ولقد صدقوا ما اعطونا الا ظيما منا وقهرا لهم. فدسوا الى محمد من يخبر لكم رأيه ان اعطاكم ما تريدون حكمتموه وان لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه فدسوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبروا يعني ليعرفوا ليخبروا لهم رسول الله رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر الله رسوله بامرهم كله وما ارادوا. فانزل الله يا ايها والرسول لا يحزن كالذين يسارعون في الكفر الى قولها الفاسقون ففيهم والله انزل واياهم على الله. ورواه ابو داوود بنحوه وروى ابو جعفر ابن جرير عن ابن عباس ان الايات التي في المائدة قوله فاحكم بينهم او اعرض عنهم الى المقسطين انما انزلت في الدية في بني النظير وبني قريظة وذلك ان قتلى بني النظير كان لهم شرف تؤدى لهم الدية كاملة وان قريظة كان يؤدى لهم نصف الدية اتحاكموا في ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانزل الله ذلك فيهم فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك فجعل الدية في ذلك سواء والله اعلم اي ذلك كان ورواه احمد وابو داوود والنسائي من حديث ابن اسحاق بنحوه وقد روى العوفي وعلي بن ابي طلحة الوالدي عن ابن عباس ان هذه الاية نزلت في اليهوديين اللذين زنيا ما تقدمت الاحاديث بذلك وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد. فنزلت هذه الايات في ذلك كله. والله اعلم ولهذا قال بعد ذلك وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين الى اخرها وهذا يقوي ان سبب النزول قضية القصاص والله سبحانه وتعالى اعلم وقوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس وابو مجلس وابو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد الله ابن عبدالله والحسن البصري وغيرهم. نزلت في اهل الكتاب زاد الحسن البصري وهي علينا واجبة. وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن ابراهيم. قال نزلت هذه الايات في بني ورضي الله لهذه الامة بها. رواه ابن جرير. وقال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس من جحد ما انزل الله فقد كفر ومن اقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. رواه ابن جرير وروى عبدالرزاق قال اخبرنا معمر عن طاووس قال سئل ابن عباس عن الاية فقال هي به كفر. قال ابن طاووس وليس فمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال الثوري يعني كفر دون كفر. يقول كفر اصغر على هذا القول احسن الله اليك قال وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وهذا ايضا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه فان عندهم في نص التوراة ان النفس بالنفس وهم يخالفون حكم ذلك عمدا وعنادا ويقيدون النظر من القرظي ولا يوقدون القرظية من النظري يعني اذا قتل قرضي النظر اقتصوا منه وقتلوه واذا قتل نظري قرظي لا لا لا يوقدونه لان النظر الشريف والقرظي ذليل هذا من جهلهم نعم من من تحريفهم بل يعدلون الى الدية كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن وعدلوا الى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والاشهار ولهذا قال هناك ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. لانهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعناد وعمدا وقال ها هنا فاولئك هم الظالمون. لانهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الامر الذي امر الله وبالعدل والتسوية بين الجميع فيه فخالفوا وظلموا وتعدوا على بعضهم بعضا عنوان يقتل الرجل بالمرأة وقد حكى الامام ابو نصر ابن الصباغ في كتابه الشامل اجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الاية على ما دلت عليه. وقد قد احتج الائمة كلهم على ان الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الاية الكريمة. وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب عمرو بن حزم ان الرجل يقتل بالمرأة. وفي الحديث الاخر المسلمون تتكافئ دماؤهم وهذا قول جمهور العلماء ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الاية الكريمة الحديث الثابت في ذلك كما روى الامام احمد عن انس ابن مالك ان ان الربيع عمة انس كسرت ثنية جارية وطلبوا الى القوم العفو فابوا فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القصاص فقال اخوها انس بن النضر يا رسول الله تخسر ثنية فلانة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص قال فقال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة قال فرضي قال لا تكثر ثنية الربيع اخته. نعم. قال فرضي القوم فعفوا وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. اخرجاه في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد في هذه الايات الكريمات في اهل الكتاب لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم وهؤلاء هم منافقون ومن الذين هادوا سمعونا للكذب يسمعون لاخرين وهم اليهود ثم ذكر الله تعالى وكيف يحاكم التوراة في اهل الكتاب انا انزلت الثورة فيها ما انزل الله اولئك هم الكافرون ومن لم يحكم انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون هذه العادة في اهل الكتاب في اليهود والنصارى الله تعالى انكر عليهم ونعى عليهم. حيث لم يعملوا بكتابه وحرفوا التوراة وغيروا احكامها والتوراة فيها حكم فيها الرجم بالزاني المحصن وهم حرفوا لانهم ما استطاعوا ان يقيموا الحد على الشريف فكانوا يركبون الحد على شاب والقصاص على الوظيع والشريف لا يقيمونه عليه. فاصطلحوا على على ان يغيروا حكم الله ويختار حكما يتساوى فيه الشريف والوضيع فاختاروا الجلد والتحميم والاشهار. قال يجلد ويحمم يعني يسود ونشوف يطلب للفحم ويشهر يركب على دابة يكون وجهه جهة جبن الدابة والثانية وش هو قبلها ويطوفون بهم في الاسواق هذا هو غير وكذا فغيروا حكم الله وقيل نزلت في في اليهود الذين يفضلون الشريفة الوضيع القبيلة قبيلة بني الناظيرة الشريفة وقبيلة باع قريظة وظيعة. فكانت القبيلة اذا قتلت من الوضيعة يعطى اقل من الدية واذا قتلت الوظيعة من السرير يعطى دية اكثر وقيل كل من السبعين سبب نزول هذه الاية فهذه الايات في اهل الكتاب. ولكن حكمها عام تشمل هذه الامة قل هم اللي بيحكموا باعز الله فاولئك هم الكافرون هذا عاء وهل للاستغراق واذا جاءت الف مراد بها الكفر الاكبر هذا هو الاصل وكذلك الظالمون وليحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون للظلم الظلم الاكبر وهو ظلم كفر وكذلك العهد التي بعدها اولئك هم الفاسقون والفسق الاكبر. والفسق يكون اكبر واصغر الرزق الاكبر فسق الكفر في قوله تعالى عن ابليس ان ابليس كان من الجن ففسق علم ربه الفسق كفر ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون يعني فسوق الكفر وكذلك الظلم يكون ظلم اكبر وهو ظلم كفر لقوله تعالى ان الشرك لظلم عظيم. ويكون ظلم اصلا وهو ظلم معاصي قلت له من يتحدى حدود الله فاولئك هم الظالمون وكذلك الغفور يكون الكفر اكبر المخرج من الملة يكمن الجهود ويكون اصغر وكفر المعاصي كقوله صلى الله عليه وسلم ليس تالف الناس وما به كفر. الطعن في النسب والنياحة عن الميت وقد اختلف العلماء في في المراد بهذه الايات هل ورد بها الكفر الاكبر والظلم الاكبر؟ هؤلاء الكفر اصغر وظلم اصغر والفسق الاكبر في رواية علي ابن عباس من رواية طاوود طاووس عن ابن عباس ورواية غيره ان من رؤية عطاء ابن عباس انه يكون اصغر قال في ما يتعاطف عن ابن عباس اذا اذا فعله فهو به كفر وليس كما كفر بالله واليوم الاخر في رواية كفر دون كفر ومن العلماء وقال له كفر اكبر لان هل الاستغراق تشمل الكفر الاكبر الكفر الاكبر المخرج من الملة. ومن العلماء المفصل فقال اذا جحد اذا جحد حكم الله اذا جحد كفر كفر اكبر وان لم يجحد يكون كفر اصغر وعلى هذا في تفصيل فاذا اعتقد ان حكمه ان حكم الله لا يجب انه لا يجب الحكم وانه يجوز للانسان ان يحكم بغير حكم الله فيكون هذا كفر اكبر او اعتقد على النحو حكم غير الله مساو لحكم الله او اقل منه او اعلى منه ولكنه يجوز الحكم بما في غير ما اجراه ولا يكبر اكبر في هذه الاحوال اذا جحد الحكم باعز الله اكبر اذا اعتقد ان الحكم في غير ما انزل الله احسن من الحكم بما انزل الله هذا كفر اكبر اذا اعتقد ان الحكم بغير مساوي الحكم بما اعز الله يكفر اذا اعتقد ان الحكم اقل ان الحكم بانزل الله ولكنه جائز يكفر كفر اكبر اذا اعتقد ان الحكم بما انزل الله هو الواجب ولا يجد الحكم بما انزل الله ولكنه حكم بغير ما اعز الله في قضايا للهوى طاعة الله والشيطان وهو يعلم هذا الحكم بما انزل الله اعلم انه حرام وانه لا يجوز. لكن لكنه حمله على ذلك اه حب الدنيا حملوا عليه الهواء عملوا عليك الهوى حتى يكون معه يحكم قرابة الله او لاجل صداقة فانه كفر اصغر يكون الحكم بما انزل الله يكون غير بغير ما انزل الله كالحكم في القول الوضعي يكون كفرا اكبر اذا جحد الحكم باعز الله ويكون كفر اكبر اذا اعتقد ان الحكم بما انزل الله بغير منزلة احسن من الحكم بما انزل الله. هذا الحالة الثانية. والحالة الثالثة اذا اعتقد ان الحكم باعز الله مساوي. الحكم باعز الله يقوم ركبه والحالة الرابعة اذا اعتقد ان الحكم بما انزل الله اقل آآ احسن بحكم على الزواج لكنه يجوز الحكم بغير ما انزل الله هذا يكفر مثل من يجوز الزنا يقول الزنا جائز او الخمر جائز يكفر كذلك اذا قال الحكم جائز لكن الحكم ما انزل الله يكفر اذا جوزه لان هذا استحلال وكذلك يكون الحكم على رزق الكفر الاكبر اذا حكم بالاعراف في الاعراف في اعراف القبائل والعشائر يكون كفر بما انزل الله اكبر ويكون الكفر اصغر اذا حكم بغير ما انزل الله لا طاعة للهوى والشيطان وهو يعتقد ان الحبوب زارها هو الواجب هذا يكون كفر اصغر وهذا يكون في بعض القضايا ويكون كفر اكبر فاذا سند القوانين وغير ما اعزه الله لان هذا قلب للشريعة وهو اكبر وهذه الايات وهي كانت في هذا الكتاب وهي شاملة هذه الامة وكذلك وكتبنا عليه فيه ان النفس بالنفس. يعني بني اسرائيل هو سبب لهذه الامة ويدخل في ذلك قتل الرجل بالمرأة لانها نفس بنفس اذا قتل رجل امرأة فانه يقتل بها وكذلك قتل الجماعة بالواحد كله داخل في نفسه نعم بسبب انه لا قصر ان يكون موافقا لاخواني يعلم من حاله انه هجم عليه لم يرضى حشر بينهم وجب ان يحكم العصر. هل سبق سبق الكلام هذا؟ هذا كلام الحرث ان الله تعالى خيره لانهم معروف عنهم انهم لا لا يقصدون الحق ولا يريدون الحق لهذا خيره الله انشاء ترك لانه لا يريد الحق وان شاء حكم لكن نحكم بما انزل الله نعم نعم نبدل دين الله معنا نبدل دين الله يعني في جميع امور في جميع امور الدولة هذا بدل الدين هذا بدل الدين نسأل الله العافية احسن الله اليك عنوان قصاص الجروح وقوله تعالى والجروح قصاص. قال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس قال تقتل النفس بالنفس وتفقأ العين بالعين ويقطع الانف بالانف وتنزع السن بالسن وتقتص الجراح بالجراح وهذا عام في كل كل ما يمكن الاختصاص يقتص منه ما يمكن الاختصاص من القصر. خلع سنة يخلع سنة تقع يا تبقى عينه لكن الشيء الذي لا يمكن مثل جرحه في رأسه جرح وذهب الجرح حتى صار حفرة هذا قد لا يستطيع انه فيقتص قد يزيد قد يزيد الذي لا يمكن الاختصاص يكون فيه دية وبذلك السن بالسن وان كان في هذا الكتاب فهو في هذه الامة وهي قصة الربيع واخو انس بين الربيع كسرة سنة جارية فجاءوا يطلبون القصاص قالوا يا رسول الله هذا الربيع كسرت ابنة الجارية نريد ان نقتص فامر النبي صلى الله عليه وسلم بخلع سن الربيع قصاصا فجاء اخوه انس قال يا رسول الله ثنية الرظية قال نعم يا انس كتاب الله والقصاص. قال رسول الله لا تكسر فليدفع. قال هذا من باب ايش؟ من باب اه حسن الظن بالله فعند ذلك عفا اهلها الجارية ورضوا بالصلح فقال النبي ان من عباد الله من له وقت مع الله لابر. امر الله قسمه. حلف انه لا تكسر فاضل الله قسمه وقع في نفوسهم المجني عليهم ان يرضوا وان وان يرضوا بالدية فاعطه وديه نعم فهذا يستوي فيه احرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونسائهم اذا كان عمدا في النفس وما دون النفس ويستوي فيه العبيد رجالهم ونسائهم فيما بينهم. اذا كان عمدا في النفس وما دون النفس. رواه ابن جرير وابن ابي حاتم نعم لان العبد لا يقتل لا يحصل الحرب للعبد لانه اعلى منه قوله تعالى في سورة البقرة يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى اه الحر بالحرفة مفهوم ان الحر لا يقصد بالعبد والانثى بالانثى مفهوم انه لا لا تدخل بالرجل لكن جاءت السنة بالغاء هذا المفهوم. وان الرجل يقتل بالانثى نعم الله اليك قاعدة مهمة لا يجوز ان يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة المجني عليه فان اقتص منه قبل الاندمان ثم زاد جرحه فلا شيء له والدليل على ذلك ما رواه الامام احمد عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته. بقرن بقرن في ركبته فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقدني فقال حتى تبرأ ثم جاء اليه فقال اقدني فاقاده. فقال يا رسول الله عرجت قال قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه تفرد به احمد. تخريج عزاه الى احمد فقط. بس ما تكلم عليه سنده ها هذه القصة فيها ان هذه القاعدة فيها انه لا يختص لا يختص الجاني من وجه علي حتى يندم الى الجرح يعني حتى يبرأ لماذا؟ الاحتمال ان يزيد الجرح وان يسري الى زيادة يسري الى قتل النفس او يسري الى عرج الرجل عليه ان ينتظر يعني المجني عليه ينتظر حتى ينظر نهاية الجرح هل يزيد او لا يزيد فاذا زاد يقتص منه الزيادة واذا وقف خلاص تكون يكون الاقتصاد فعلى حد ما وقف ولهذه القصة ان رأى رجل طعن رجلا في ركبته فجاء المجني عليه فقال له عقدني يعني اريد ان اقتص منه اخذ حقي منه فقال النبي انتظر حتى يندم جرحك فقاله الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد ان اقتص منه فص المجد من الجاني عليه زاد ساد جرح المجني عليه فتسبب في عرج رجله فقال يا رسول الله زالت جرح عرفت فقال قد نهيتك ابعدك الله بطل عرجك يعني الزيادة جرح ما لك شيء لانك تسرعت وتعجلت فلم تنتظر على هذا ان المجني عليه ينتظر حتى يندمل الجرح لاحتمال ان يزيد الجرح قد يزيد الجرح يجعل شيئا في جسده او خللا في عضوه او قد يؤدي الى موت النفس اما اذا لم يصبر اقتص بنت قبل ان اندمل الجرح فانه اذا زاد الجرح بعد ذلك فليس له شيء. لانه هو الذي تعجل نعم مسألة فلو اقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاص فلا شيء عليه وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين اليه لانه مات بالحق لو مثلا انسان قطع يد انسان فاقتص من طلب القصاص بقي له قطع يده فقطع يده فالمجني عليه صار الدم يسير حتى مات هل على الجاني؟ هل الجاني المختص شيء او ليس عليه شيء ليس عليه شيء اخذ بحقه كون اللي بعد ذلك السبب في وفاته هذا يكون بسبب القصاص قال اذا لم يتعدى ما دام انه لم يتعدى وانما اخذ بحقه فلا يظره بعد ذلك ما زاد بسبب القصاص. نعم العظام. ها؟ يختص في العظام؟ ايه اذا كان يمكن ما يمكن وكل عظامك مثل موضحة شج في الرأس اوضحت العظم هذا يمكن يقتص منها لكن هاشمة وظحت العظم وهاشمت العظم صاحب مسافة كذا مثلا عشرة سانتي اذا اراد ان يخص ما يستطيع يمكن يضربوه فيصير عشرة سنتي بدل عشرة يصير عشرين هذا ما يقتص فيه الدية هذا فيه الدية ما يمكن الاقتصاص منه يقتص وما لا يمكن فيه الدية مثل خلع السن يمكن اصبع الممكن موضحة؟ يمكن الهاشمة او منقلة وهي التي هشمت الرأس وانتقلت الى مكان او مأمومة تصل الى ام الدماغ لا يمكن ان تختص به في الدية نعم اذا امكن بصمة اذا عرف ينقص منها نعم احسن الله اليك العفو كفارة للذنوب وقوله فمن تصدق به فهو كفارة له قال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس فمن عفا وتصدق عليه وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب واجر للطالب كفارة للمطلوب واجر للطالب يعني المطلوب المجني عليه كفارة له يعني عفا عنه سقط الاثم عنه واجر للطالب لانه عفى عن اخيه قوله تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله. نعم. وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فمن تصدق به فهو كفارة للجارح واجر المجروح على الله رواه ابن ابي حاتم. هذا معنى ثاني قال بالمعنى طارت مجروح واجر للجرح. نعم احسن الله اليك وعن جابر بن عبدالله في قول الله فمن تصدق به فهو كفارة له قال للمجروح وروي عن الحسن البصري وابراهيم النخاعي في احد قوليه وابي اسحاق الهمداني نحو ذلك وروى الامام احمد ان عبادة ابن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صلي ما من رجل يجرح من جسده جراحة ان تويوتا جراحته جراحة ما من رجل يجرح من جسده جراحة فيتصدق بها الا كفر الله عنه مثل ما تصدق به ورواه النسائي وابن جرير. هذا يؤيد ان فمن تصدق به انه يعود الى مجروح ما من ما من رجل يجرح من جسده جراحة. نعم ليتصدق بها يتصدق بها على الجارح يعني يعفو عنه ويسبح نعم الا كفر الله عنه مثل ما تصدق به هذا هو الظاهر او الظاهر القول الاول انها انها اجر المجروح والصدقة الاجابة نعم وقوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون قد تقدم عن هل يعني ايه وهل يستحب للانسان ان يعفو دائما عن المجني عليه او لا يستحب بعموم هذه الاية العلماء بينوا انها ان اذا كان محل العفو والعفو يؤثر فيه فلا بأس جناح او مثلا ارتكب الحد هل يعفو عنها الانسان بكل حال يعفو كل من جنى عليها وارتكب الحد او لا يعفو دائما لكن اذا كان الجاري له سوابق يؤذي الناس ومجرم يتعدى على الناس ولا يبالي هذا الاولى الا يعفى عنه قام عليه الحد ويقتص منه لان العفو يجرؤه على الاستمرار بجريمته اما اذا كان الشخص ليس له سوابق وهاي زلة حصلت منه هذا هو محل اللفظ لان بعض الناس مستهتر له شرائب وسوابق فاذا عفوت عنه عفوا لا يبالي استمر في الجرائم لكن اذا اقيم عليه الحديث واقتص منه فان هذا يردعه اما اذا كان الشخص ما هو ليس له سوابق او من ذوي الهيئات زلات فهذا هو محل العفو دعوة الصدقة نعم الله عليك نعم الدعاء صحيح اي نعم بعفا عنه لا يدعو عليه من عفا واصلح واجره على الله ان قدروا عليه ويستوفي حقه وقد يأخذ حقه ثم يزيد فيكون عدوان يكون الحق للمجني عليه عن روي عن عائشة رضي الله عنها قالت ان الانسان ان المجني عليه قد يدعو الجاني في الصوف المجري حقه ويزيد فيكون عليه للجهل صار وزر عليه الجاني لاخذ حقه وزيادة فالعفو نعم العفو ينبغي للانسان ان يعفو ولا اذا عفوا لا يدعو عليه اذا دعا عليه ما ما عفاه ثم نفع واصلح واجر الله. نعم احسن الله اليك وقوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون قد تقدم عن طاووس واعطى انهما قالا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. يعني اصغر كفر كفر ظلمة كفر على كفر اصغر الكفر ينقص من اكبر واصغر والظلم ينقسم الى اكبر واكبر واصغر. والفسق ينقص فيه الاكبر واصغر والجهل ينقص فيه الاكبر واصغر والشرك ينقسم به الاكبر والاصغر والاكبر في الملة والاصغر كبيرة من الكبائر الا انه اشد من الكبائر لان الله سماها وسماه نبيه صلى الله عليه وسلم شركا او كفرا او ظلما يكون اكبر من غير ذلك لان الله سببه كفرا او شركا والنفاق النسبي الاكبر واصغر فالنفاق الاكبر لله نفاق الاعتقاد هو الاصغر معصية بالمعاصي كالكذب في الحديث والشرك يكون اصغر من الحلف بغير الله ويكون اكبر وهو كان يصبر العبادة لغير الله والظلم اكبره ظلم الكفر واصغره ظلم المعاصي والفسق اكبر هو فسق آآ كفر وفسق الاصغر هو فسق المعاصي والجهل والجهل الاكبر وهو جهل الكفر ويكون الاصل وهو جهل العاصي يقول تعالى انما التوبة على الله الذي يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون. هذا الجهل اصغر الاصحاب جهل المعاصي نعم