الله عليك قال تعالى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم. ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم احكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين. او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امر عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. والله عزيز ذو انتقام عنوان حرمة الصيد في الحرم والاحرام قال الوالدي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم قاله هو الضعيف من الصيد وصغيره. يبتلي الله يبتلي الله به عباده في احرامهم. حتى لو شاءوا لتناولوه بايديهم فنهاهم الله ان يقربوه. وقال مجاهد تناله ايديكم يعني صغار الصيد وفراخه. ورماحكم يعني كباره وقال مقاتل بن حيان انزلت هذه الاية في عمرة الحديبية فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في بحالهم فلم يروا مثله قط فيما خلا فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون ليعلم الله من يخافه بالغيب يعني لانه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم في رحالهم يتمكنون من اخذه بالايادي والرماح سرا وجهرا لتظهر طاعة من يطيع منهم في سره وجهره كما قال تعالى ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير وقوله ها هنا فمن اعتدى بعد ذلك قال السدي وغيره يعني بعد هذا الاعلام والانذار والتقدم فله اليم اي لمخالفته امر الله وشرعه ثم قال تعالى وهذه الاية فيها خطاب للمؤمنين يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورباحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى على ذلك فله عذاب عليم. هل الخطاب موجه للمؤمنين يحذرهم تعالى من تناول الصيد وهم محرمون يا ايها لا يبلنكم الله لاختبرنكم بشيء من الصيد وهذا في بعد ان احرموا السنة الثالثة الحديبية لما احرموا صارت هذا الصيد تغشاهم ابتلاء وامتحان ابتلاء وامتحان من الله تناله ايديهم ويغشاهم في في اماكنهم تناله ايديهم صغار الصيد يستطيعون يأخذونها بايديهم. وكباره برماحهم واغشاهم ويدور بينهم ولكن الصحابة رضوان الله عليهم امتنعوا ولم يتناولوا المحرم لامر الله وامر رسوله ولهذا قال لا يبلغ التحذير تحليما لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ابتلاء والتكاليف ابتلاء وامتحان ثم الى الله حكمة فقال ليعلم يعلم الله ان يخوف بالغيب ليعلم الله من يخافه بالغيب ليظهر علم الله والا فالله عالم بما سيكون والمعنى ليعلم علم ظهور ليعلم علم ظهور يكون عليه الجزاء ليعلم الله من يخافه بالغيب يعلم الله من هو الذي يخشى الله بالغيب ويعلم ان الله حرم فيمتنع ومن لا يخاف الله يستطيع ان يأخذ سرا ولا يعلم عنه ولكن المؤمن الذي يخشى الله في الغيب فانه لا يتناول المحرم سواء كان عند الناس او وحده الصحابة رضوان الله عليهم عصمهم الله ونجحوا في الاختبار فلم يتناولوا ما حرم الله عليه ولا نعلم ان احدا من الصحابة تناول الصيد وهو محرم اما بنو اسرائيل اصحاب السبت ابتلاهم الله بالحوت حرم الله عليه استاد الحوت يوم السبت اختبرهم ومن اختباره وابتلائه انه صار الحيتان لا تأتي الا يوم السبت وبقية الايام لا تأتي فلم يصبروا ما صبروا. انظر الى طرف بين الصحابة صحابة النبي وبين بني اسرائيل بنو اسرائيل حرم الله عليهم اصطياد الحوت يوم السبت فابتلاهم الله بان كانت الحيتان يوم السبت فلم يصبروا حفروا له حفائر تقع فيها حفر ولا حفاري يوم الجمعة فتقع فيها في يوم السبت فيأخذ يوم الاحد حيلة يعني لا تذبح محرم فجاءته العقوبة وسخه الله فردا وخنازير نعوذ بالله والصحابة رضوان الله عليهم حرم الله عليهم الصيد وهم محرمون وابتلاهم بان كانت الصيد تغشاهم وينالونها بايديهم ورماحهم ولكن الله سبحانه وتعالى عصمهم وسلمهم ولم يتناولوا المحرم وهذا هو الفرق بين اصحاب النبي من بني اسرائيل هذه الامة فضلها الله سبحانه وتعالى فضل علمائها على علماء بني اسرائيل وهذا من فضل الله تعالى واحسانه. نعم ليعلم الله من يخافه بالغيب يعلم الله ويخافه بالغيب يعني وهذا هو الايمان الذي ينفع اما في حال الشهادة وفي حال لانهم يستطيعون ان يتناولوها سرا واما امام الناس فانهم لا يتناولونها لكن قد يتناولها سرا لهذا قال السؤال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم هذا هو عيد شديد لمن اعتدى بعد هذا التحذير والانذار والاعلام نعم ثم قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الاحرام ونهي عن تعاطيه فيه ولا يستثنى من ذلك الا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. خمس فواسق. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور اخرجاه ورواه ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه بمثله وعن ايوب رضي الله وعن ايوب وعن ايوب قال قلت لنافع فالحية قال الحية لا شك فيها ولا يختلف في والحق بالكلب العقور الذئب والسبع والنمر والنمر والفهد والحق بالكلب العقور الذئب والسبع والنمر والفهد. لانها اشد ضررا منه او لان الكلب يطلق عليها اعلم. الكلب يطلق على كل من له ناب فيشمل هذه الاشياء اسمها الذئب وهذا او انها لاشد ظرر مثل الحية الحيان الاشد ظرر من العقرب جاء في بعض الاثر والحية اللي صار الحية الله تعالى قال يا ايها الذين لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. نهي عن قتل الصيد في حالة الاحرام وهذه استثنات خمس فواسق يغسلن في الحل والحرم فواسق لانها خرجت عن طبيعة غيرها بالايذاء فسوف المسلمات فاسقة. وكل من خرج عن غيره بالايذاء سمي فاسق الفأرة والفأرة فاسق لانها تؤذيه تخرب تفسد وتخرق خرجت هالطبيعة في الاذان فاسق فرأى الفأرة والحدعة وهي الطائر الذي تخطف اللحوم تذهب في الجيب والجو وتخطف الشيء الاحمر وقد تخطف الغلبان في فاسق الطارة والحدة والكلب العقول لانه يعقل الناس ويؤذيهم والعقرب الحذاء الفارة والحذاءة والعقرب والكلب العقور والغراب الغراب لانه فاسق لانه يأكل سبل الزرع ولا ولا ينقض الدبر في ظهر البعير ادبر الجرح الجرح اذا اذا برئ من الجرح البعير يأتي من فسخ الغراب ينقره حتى يعود الجرح مرة اخرى هذا فاسق قبض على غيره في طبيعته هذه الاشياء الخمسة كلها فاسق لاذيتها هو ينقض الغراب هذا يأكل السبل والزرع وينقض الجرح اذا برأ الجرح الذي في ظهر البعير ينقره من جديد حتى يعود جرحا هذا من فسقه ومنه سمي الفاسق العاصي لبني ادم سمي الفاسق لخروجه عن الطاعة الى المعصية الفاسق والمرتكب كبيرة الزنا والسرقة هذا فاسد المؤمن ضعيف الايمان قال فاسق لخروجه عن طاعة الله عز وجل العاصي نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عما يقتل المحرم فقال الحية والعقرب والفويسر ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحداءة والسبع العادي. وينوي ايش؟ ويرمي؟ ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع والحدأة والسبع العادي. الاحاديث الاخرى الصريحة في قتله يعني يقتل نعم. رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي هذا حديث حسن عنوان جزاء قتل الصيد في الحرم او الاحرام وقوله تعالى احسن الله اليك قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وقال مجاهد بن جبر رحمه الله المراد بالمتعمد هنا القاصد الى قتل الصيد الناسي لاحرامه فاما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لاحرامه فذاك امره اعظم من ان يكفر وقد بطل وقد بطل احرامه قال مجاهد احسن الله اليك وقال مجاهد بن جبر المراد بالمتعمد هنا القاصد الى قتل الصيد الناسي لاحرامه فاما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره مع ذكره مع ذكره لاحرامه تذكره اه عفا الله عنك. مع ذكره لاحرامه فذاك امره اعظم من ان يكفر. وقد بطل احرامه وهو قول غريب والذي عليه الجمهور ان العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه وقال الزهري دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناس ومعنى هذا؟ يقول قريب وانه بطل احرامه ان هذا انما هو في الناس هو متعمد بطل الاحرام هذا قول القليل ليس بصحيح الصواب ان احرامه ما يبطل الصيد ما يحرم لكن عليه الجزاء ما يبطل الاحرام من قتل متعمدا او ناسيه وهذا عند العلماء الناسي والمتعمد سواء في الجزاء يعني نفس لا بد من لا في نفس لابد من لابد من الفدية لابد من الجزاء فاذا قتله ناسيا متعمدا فعليه الجزاء بالكتاب واذا قتله ناسا فعليه الجزاء بالسنة ومن بعض العلماء احد لفظ الاية وقال الناس ليسوا عليه شيء نعم لكن المعروف عند انتبه العلماء ان الناسب العامد كل منهما عليه الجزاء اذا قتل الصيد لابد من الجزاء. كان عامدا على الجزاء بالقرآن وان كان اسفا على الجزاء بالسنة نعم نعم انما في شك عبدي اثم اما الناس قال نعم ومعنى هذا ان القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه وجاءت السنة من احكام النبي صلى الله عليه وسلم واحكم اصحابه. بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد وايضا فان قتل الصيد اتلاف والاتلاف مضمون في العمد وفي النسيان. لكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم وفي قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم دليل لوجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم اذا كان له مثل من الحيوان الانسي كما حكم به الصحابة في المثل فانهم حكموا في النعامة ببدنة و في بقرة الوحش ببقرة وفي الغزال بعنز واما اذا لم يكن الصيد مثليا فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل الى مكة. رواه البيهقي وقوله يحكم به ذوى عدل منكم يعني انه يحكم بالجزاء في المثل او بالقيمة في غير المثل عدلان من المسلمين. وروى ابن جرير عن ابي جرير البجلي قال اصبت ظبيا وانا احرم فذكرت ذلك لعمر فقال ائت رجلين من اخوانك فليحكما عليك فاتيت عبدالرحمن وسعدا فحكما علي بتيس اعفر وروى ابن جرير ايش؟ اعفر نعم وروى ابن جرير عن طارق قال اوطأ اربدوا ظبيا هاه اوطأ اربدوا ظبيا. فقتله وهو محرم فاتى عمر ليحكم عليه فقال له عمر احكم معي فحكما فيه جديا قد جمع الماء والشجر ثم قال عمر يحكم به ذوى عدل منكم. وقوله تعالى هديا بالغ الكعبة اي واصلا الى الكعبة والمراد وصوله الى الحرم بان يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكن الحرم. وهذا امر متفق عليه في هذه الصورة. ايش هو المراد؟ والمراد؟ والمراد وصوله الى الحرم بان يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم وهذا امر متفق عليه في هذه الصورة. وقوله او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما اي اذا لم يجد المحرم مثلما قتل من النعم او لم يكن الصيد المقتول من ذوات الامثال اي اذا اي اذا لم يجد او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما اذا لم يجد المحرم مثلما قتل من النعم او لم يكن الصيد المقتول من ذوات الامثال. وقال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس هديا بالغ الكعبة الاية قال فاذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه فان قتل ظبيا او نحوه فعليه شاة تذبح بمكة فان لم يجد فاطعام ستة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام فان قتل ايلا او نحوه فعليه بقرة فان لم يجد اطعم عشرين مسكينا فان لم يجد صام عشرين يوما وان قتل نعامة او حمار وحش او نحوه فعليه بدنة من الابل فان لم يجد اطعم ثلاثين مسكينا فان لم يجد صام ثلاثين يوما. رواه ابن ابي حاتم وابن جرير وزاد الطعام مد مد يشبعهم وقوله ليذوق وبال امره. فيها بيان حكم من قتل الصيد متعبدا ومن قاتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام وساكين او عدا ذلك صياما المعنى ان من قتل صيدا فان عليه الجزاء وهذا يختلف باختلاف الصيد. فان كان الصيد له مثل فان عليه ان يخرج المثل والمثل هو ما قضى به الصحابة وما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم فان لم قضى النبي قضى في الضبع شاة فاذا قتل ضبعا فعليه شاة والصحابة قضوا في النعامة بدنة اذا قتل نعامة فانه عليه بذلة بعير قالوا لان النعامة تشبه البعير في طول الرقبة واذا قتل حمامة فان عليه شاة لانها تشبه الشاة في عض الماء تعب الماء عبا واذا قتل بقرة وحش اي نعم بقرة وكذلك العيل فيه بقرة والربوع في جفرة وهكذا هذا كله قضاء به الصحابة. الذي قظى به الصحابة اذا قتل صيدا قضى بالصحابة بمثله فانه يعمل بقضاء الصحابة فان كان لا يوجد له مثل فانه يقوظ والذي يحكم به عدلان الثاني عدلان لما حصل عمر رضي الله عنه صار مع صار معه كن معي فصار عدلين كذلك عبدالرحمن بن عوف عدلان يحكمان به ينظران هذا الصيد الذي قتل ان كان له مثل يحكم عليه بالمثل وان لم يكن مثل يحكم عليه بالقيمة يقوم كم يقوظ؟ قوم كذا قيمته ويشرى به طعاما ويطعم كل كل مسكين نصف ساعة او يصوم عن كل مسكين يوما اياك مثلا قدر قتل مثلا صيد ليس له مثل وبعضهم على بعض العلماء يقول ايضا حتى له مثل يخير يخير بين اخراج المثل وبين اخراج القيمة وبين الصيام اذا كمثل بعير مثلا قدر قيمته مثلا في مثال بالاف من خمسة الاف لانه اما ان اما ان يشتري هذا البعير ويتصدق به واما ان اشتري بقيمته طعام خمسة الاف يشتري بها كم عصى كل وصف يطعم كل سفر استطاع او يقدرها ويقدر آآ ويصوم بذلها يصوم عن كل يوم مسكين فاذا كان مثلا بيخرج مثلا مئة صاحي يصوم مئة يوم وهكذا يختار المعروف لا يختار الصيام الصيام سيكون عليه كثير بينما يختار الاطعام الله تعالى يقول من قتل ما بكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به منكم ويحكم به يحكم به ذواعد منكم اثنين ذواعد اثنين عدلين او او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما المعرفة وان يخرج المثلي وحينئذ آآ هذا المثل يشتريه ويذبحه ويصله الى مكة يذبحه مكة ويفرقه على المساكين او اشتري طعامه ويطعمه كل يوم مسكين وصفتها او يقدر او او يصوم بدل كل اطعام يوم هذا مع قوله تعالى فكفارة الاطعام هديا او كفارة الطعام والمساكين او على ذلك صياما خير بين الثلاثة ايه عن كل مد على الاقل ربع نصف ساعة لان المد هذا انما هو من اسياد من معاوية رضي الله عنه. الاصل نصف الصلاة والمدة اقل المدة ربع ساعة الصوم عن وديع عن كل وديع مسكين يطاب الدين هذا اللي احاديث ها؟ العدل يا شيخ عدله في دينه غير متهم عدل العدل ضد الفاسق رجل عدل في دينه لا ملتزم باحكام الشريعة يرتكب كبيرة ولم يعمل مفسقا ولا يعمل معاصي. ظاهر العدالة يعرفه الناس في العدالة نعم وقوله ليذوق وبال امره اي اوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة عفا الله عما سلف اي في زمن الجاهلية لمن احسن في الاسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب المعصية ثم قال ومن عاد فينتقم الله منه اي ومن فعل ذلك بعد تحريمه في الاسلام وبلوغ وبلوغ الحكم الشرعي اليه. فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال ابن جريج قلت لعطاء ما عفا الله عما سلف قال عما كان في الجاهلية قال قلت وما ومن عاد فينتقم الله منه. قال ومن عاد في الاسلام فينتقم الله منه. وعليه مع ذلك الكفارة قال قلت فهل في العود من حد تعلمه قال لا قال قلت فترى حقا على الامام ان يعاقبه؟ قال لا هو ذنب اذنبه فيما بينه وبين الله ولكن يفتدي رواه ابن جرير وقيل معناه فينتقم الله منه بالكفارة. قال هم سعيد بن جبير وعطاء ثم الجمهور من السلف والخلف على انه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء ولا فرق بين الاولى والثانية والثالثة وان تكرر ما تكرر سواء الخطأ في ذلك والعمد. وقال ابن جرير في قوله والله عزيز ذو انتقام. يقول يقول ذكره والله منيع في سلطانه لا يقهره قاهر ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه. ولا من عقوبة من اراد عقوبته مانع لان الخلق خلقه والامر امره له العزة والمنعة وقوله ذو انتقام يعني انه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته اياه نعم ايش بعدها احل لكم صيد البحرين هذه الاية الكريمة فيها الوعيد الشديد على من تعمد قال تعالى ليذوق وبل امره بين الله تعالى انه واجب الكفارة ليذوق عقوبة الرؤية على المحرم ثم قال عفا الله عما سلف يعني عما مضى الجاهلية فانه بعد الاسلام لا يؤخذ بالانسان. ومن عاد بعد الاسلام بعد العلم فينتقم الله منه هذا وعيد شديد والله عزيز قوي لا يغالب الانتقاد والكفارة لازمة عليه في الاسلام نعم