وترك التزوج بها اولى لكن الله اباحك نص القرآن والمحصنات من الذين اكتفي نحل لكم واما قول ابن عمر لا يرى وان هؤلاء لا يرى شك ان تقول ان رب عيسى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولنا اجمعين. امين قال الله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حن لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين غير مسافحين ولا متخذي اخدان. ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين. قال رحمه الله فيما اختصر عنه عنوان حن ذبيحة اهل الكتاب. نعم. لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث وما احله لهم من الطيبات. قال بعده اليوم احل لكم الطيبات. ثم ذكر حكم ذبائح اهل الكتابين من اليهود والنصارى فقال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس وابو امامة ومجاهد وسعيد ابن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وابراهيم النخاعي والسدي ومقاتل بن حيان يعني ذبائحهم وهذا امر مجمع عليه بين العلماء ان ذبائحهم حلال للمسلمين لانهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا ايذكرون على ذبائحهم الا اسم الله وان اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه تعالى وتقدس وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه قال ادلي بجراب من شحم يوم خيبر فحضنته وقلت لا اعطي اليوم من هذا احد والتفت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم واستدل به الفقهاء على انه يجوز تناول ما يحتاج اليه من الاطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة. وهذا ظاهر واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على اصحاب مالك في منعهم اكل ما يعتقد اليهود تحريمه من من ذبائحهم كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث واجود منه في الدلالة ما ثبت في الصحيح ان اهل خيبر اهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية وقد سموا ذراعها وكان يعجبه الذراع فتناوله فنهش منه نهشه فاخبره الذراع انه مسموم فلفظه واثر ذلك في ثنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ابهره. واكل معه منها بشر ابن البراء ابن معرور فمات رضي الله عنه فقتل اليهودية التي سمتها فقتله قتلة يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقتل اليهودية التي سمتها وكان اسمها زينب ووجه الدلالة منه انه عزم على اكلها ومن معه ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها ام لا وقوله تعالى وطعامكم حل لهم اي ويحل لكم ان تطعموهم من ذبائحكم وليس هذا اخبارا عن الحكم عندهم او اللهم الا ان يكون خبرا عما امروا به اما امروا به من الاكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه. سواء كان من اهل ملتهم او غيرها والاول اظهر في المعنى اي ولكم ان ان تطعموهم من ذبائحكم كما اكلتم من ذبائحهم. وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة. كما البس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه لعبدالله بن ابي بن ابي بن سلول حين مات ودفنه فيه. قالوا لانه كان قد كسا العباس حين قد المدينة ثوبه فجازاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بذاك فاما الحديث الذي فيه لا تصحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي فمحمول على الندب والاستحباب. والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذه الاية الكريمة يقول الله تعالى اليوم احل لكم الطيبات هو طعام الذي دعوت الكتاب يحل لكم وطعامكم يحل لهم بين الله سبحانه وتعالى في هذه الاية الحكم الشرعي وان الله تعالى احل الطيبات. قال اليوم احل لكم الطيبات. الاية على ان الطيبات حلال لنا. احلها الله لنا وبمفهومها تدل على ان الله حرم الخبائث. الله احل لنا الطيبات من الاقوال والافعال والاعياد وحرض على الخبائث الاقوال والافعال والاعيان اليوم احب لكم الطيبات من الاقوال كالكلام الطيب الذي تكلم به صاحبك كالاذكار الشرعية كل هذه من الطيبات التي اباحها الله شرعها وكذلك الافعال الافعال الطيبة الافعال كالاحسان الى الناس والصدقة عليهم والاحسان اليهم وكذلك الافعال التي شرعها الله والاعيان الاعيان التي اباحها الطيبات التي اباحها الله منا ومن الذبائح كبهيمة الانعام من الابل والبقر وغيرها والصيود هذي كلها اباحها الله والخبائث حرمها الله من الاقوال الاقوال السيئة قول الزور والسب والشتاء والافعال كالافعال الطيبة الافعال الخبيثة ايضا حرمها الله كالافعال السيئة كالعدوان على الناس في دمائهم واموالهم واعراضهم سرقة واكل مالي بالباطل واكل الربا الى غير ذلك من الافعال وكذلك الاعيان الخبيثة حرمها الله كالكلب والخنزير وحشرات وغيرها اليوم احل لكم الطيبات. والله تعالى احل الطيبات من الاقوال والافعال والاعياد. وحرم على الخبائث من الاقوال والافعال والاعيان فطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم طعام الذين اوتوا الكتاب وذبائحهم اجمع العلماء على ان ورد بطعامه ذبائحه والمعنى ان ذبائح هذا الكتاب يحل لكم اذا ذبح الكتاب ذبيحة فانها حل المسلمين لان مش شرط الذبيحة شرطة حل الذبيحة ان يتولى الذبح من هو اهل لها والاهل للذبح هو المسلم او الكتابي فان تولاها غير مسلم او غير كتاب يتولاها ذبح الذبيحة اثري مشرك ما صح او او تولاه مرتد قال فانها لا تصح ولو سمى الله عليها ولو قطع الحكومة البرية لانه ليس اهل للذبح لابد ان يكون الذابح اهلا للذبح والاهل للذبح اما مسلم ويبقى كتاب انه يهودي او نصراني او مسلم وذلك ان اهل الكتاب خفوا كفرهم فلما خف كفرهم لانهم كتاب اباح الله ذبائحهم ونساءهم. خلاف الوثني ومشرك فان كفر كفر واغلط كفار قريش اغلى الكفر من اليهود والنصارى شد واغراظ فلا تحلوا ذبائحهم ولا اساءهم يجوز الانسان يتزوج الكتابية تبع بين الله تعالى وفي الجملة التي بعدها والمحصاة من الذين اوصوا الكتاب من قبلكم فان الله تعالى ابح النساء في هذه الاية اباح الذبائح في هذه الجملة والجملة التي بعدها اباح الله لساعها ومحصنة منهم لكن محصنة من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اما الوثني فان لا تحل ذبيحته ولا تحل ايضا الوثنية لان كفرهم غليظ فاذا ذبح الذبيحة كتابي وذكر اسم الله عليه فانك تأكل وكذلك ايضا اذا لم تعلم فالاصل هو الحلم لانهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله بشريعته ولكن قد لا يلتزمون بهذا فاذا ذبحها كتابي وانت تعلم انه ذبح سمى الله عليها قطع الحكومة البريء فانها حلال وكذلك اذا لم تعلم اذا جهلت الحال لان الاصل حلف بها. اما اذا علمت يذبحونها بغير طريقة يذبحها بالصعق الكهربائي كما يوجد الان في الذبائح او بالخنق او بالدبوس هذه لا تحل حتى المسلم اذا خنقها او ضرب رأسها ومات ما حلت بها ولو كمسلم فكيف وكذلك اذا علمت انه يذكر اسم المسيح اقول اسم المسيح عليها هذه لا تحل ولهذا يسأل ترد اسئلة كثيرة الان يقول تأتينا ذبائح الخادم فهل تحل هذه الذبائح يواصل تحل لكن الان تواترت الاخبار ان ممن زار اه البسالخ هناك انهم يذبحون بالصاعق الكهربائي او بالخلق وعلى هذا فلا فلا تؤكل اذا غلب على الظن او كانت المسائل كلها تذهب بالصعق او بالخنق فلا تؤكل والحمد لله موجود في في البلاد ذبائح تذبح على الطريقة الإسلامية يكتفي بها المسلم يأكل من الدجاج المستورد ولا من الذبائح المستوردة لانها اخبر الثقات انهم يذبحونها على غير الطريقة الاسلامية الصعق الكهربائي او بالخلق المسلم المسلم لو ظربها او خنقها ما صح ذبيحته اليهود والنصران باب اولى لكن اذا جهلت الحال او علمت انه ذبح بطرق السلبية فهذا تؤكل تؤكل اذا اذا علمت او لم تدري الاصل على الحل لكن اذا علمت انهم يذبحون او غير بعضهم يذبحون بالصعق او بالخنق فلا تأكل. او المسيح بدل ما يقول بسم الله يقول بسم المسيح هذا يوجد يذبحون اسم المسيح فلا توكل لان مما اهل به لغير الله وطعام الذين اتى الكتاب حلمكم وطعامكم حل لهم يعني اطعموهم من طعامكم هذا من باب المقابلة وقد يكون هذا من باب الاخبار عن لحالهم يعني كما انهم يأكلون من ذبأ من ذبائحكم قولوا انتم من ذبائحهم ثم ذكر الله تعالى المحصنات الحكم المحصن حكمها بكاحل نعم لا هذا قد تكون ذرة نبات في العيون ما هو بصحيح ليس بصحيح لانهم هذا يدل على انها وافتعل هذي نعم صلى نعم ايه هكذا الحافظ يقول انهم يعتقدون ان انه لا يجوز الذبح لغير الله يعتقدون هذا ها ايه نقول اذا غلب على ظنك انه يذكر غير اسم الله من اسم المسيح او يذبح بالساق فلا تأكله وهذا هو الموجود في المجازر الان هنا وهو اشد منافقوا الزنادقة الزني قسد اشد اغرظ من كثر الكافر اصلا كما قال شيخ الاسلام تكثر فيهم الزندقة الرافضة لهم اعمال كفرية متعددة ستة انواع من الكفر وتلبس بها الو الاول انهم يكفرون الصحابة والله زكاهم هذا تكبير الله لانهم يعتقدون ان القرآن غير غير محفوظ وانا ما بقي الا الثلث و كذلك ايضا يوم العاشر من الله به يعبدون ال البيت ويعبدون علي ايضا ويقولون انه يعلم الغيب ويقولون تتصرف في الكون؟ لا هذي انواع من الكفر نعوذ بالله شكك ربوبية بعظها نعم والله اذا ذهب الى بلاد النصارى او يهود هل يشرع له السؤال قبل لكن؟ سؤال يسأل عن كيفية الذبح او يأكل بلا سؤال؟ كما قلنا عبادة تواتر انهم يذبحون بالصاق هذا معروف ما يحتاج سؤال يذبحون مجازر وتكفي نعم ينظروا المجازر نعم الوثني الذي ذكر اسم الله ما في صحيح الذبيحة لانه ليس اهلا للذبح. ما هو باهل الذبح لو قال بسم الله ما نفعه وكذلك المرتد وتارك الصلاة اغلى الكفر من من اليهود والنصارى عنوان جواز نكاح الحرام الذبيحة يشترط لها الشوط الاول ان يتولى الذبح بل هو اهل لها والاهل هو المسلم والكتاب فيتولاها غير اهل الله كالوثن او الزنديق او او غيرهم فلا تحل شرط الثاني ان يقطع الحلقوم والبريء ينثر الدم بالة حادة السكين وغيرها غير السن وغير الظهر الشرط الثالث لا يذكر اسم الله عليها ثلاثة شروط ليكون تولى الذبح من هو اهل لها الثاني ان يرفع الدم الهتم بآلة حادة كالسكين والثالثة نذكر اسم الله يقول النبي ماله والدم واذكر اسم الله عليه فكل غير السنة والظهر اما السلف عظم واما الظهر فهو من الحبشة ولهذا بعض الناس بعض بعض الصبيان وبعض الاولاد يذبحون العصافير باظافرهم الظهر الظهر ما يصلح ما يصح النبي نهى عن الظهر قاضه من الحبشة سن الظهر وكذلك العظم وقام السلف عظم يجيب عظم يذبحه ما يصلح السلم والعظم بذلك اما السنة فعظم واما الظهر فبعد الحبشة اذا ما هي عن السر لانه ما يذبح بالعظم والثاني الظهر لو كان حجر له حاد كالسكين يذبح به لا بأس المرأة التي لما ارادت الشاة ان ترعى الغنم كسرة اه حصاة حتى صار للحج وذبحت فيها يا الشاة ما قرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عنوان جواز نكاح الحرائر العفائف من اهل الكتاب وقوله والمحصنات من المؤمنات اي واحل لكم نكاح الحرائر العفائف من نساء من النساء المؤمنات والظاهر من الاية ان المراد من المحصنات العفيفات من الزنا كما قال تعالى في الاية الاخرى محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان وقد كان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول لا اعلم شركا اعظم من ان تقول ان ربها عيسى وقد قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. الاية. والله ابحا. الله اباحها في القرآن صريحة فيها وعلى اجتهاد ابن عمر لكن بعض كذلك عمر يرون تركع التزود الكتابية لا على المنعها لكن باب الاستحباب وكرعها لانها اقل لانها قد تربي ابنها على دينها فقد تربي ولدها على دينها الله تعالى فرق بينهم ها؟ وان كانت تقول للرب عيسى الا انها الا ان الله اباح ذبائحهم ونساءهم وكفرهم اخف من كفر اليهود والنصارى او كفر الوثنيين. نعم وروى ابن ابي حاتم عن ابي مالك الغفاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الاية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. قال فحجز الناس عنهن حتى نزلت الاية التي بعدها والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فنكح الناس نساء نساء اهل الكتاب وقد زوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولو ولم يروا بذلك بأسا. قال جعل قول ابن عمر هذا سعد بن عبد الله اجتهاد يقول ما يرى النكاح ويقول لا ان اعظم الشرك ان توجد ربها عيسى هذا سهل منه تزوج عدد من الصحابة بذلك بأس نعم قد تزوج نعم. وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا. اخذا بهذه الاية الكريمة والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة ولا تنكحوا ولا تنكحوا حتى يؤمن ولا تنكح المشركات عام تشمل المشركة الوثنية تشمل المشركة اليهودية والمشركة النصرانية فجاءت هذه الاية واخرجت من عمومها اليهودية والنصرانية فصارت قال ولا تنكحوا المشتكات الا الا الكتابيات فانهن مستثنئان نعم فجعلوا هذه الاية مخصصة مخصصة للتي في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يمن. ان قيل بدخول الكتاب يأتي في عمومها والا فلا معارضة بينها وبينها لان اهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع لان لان اهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع. نعم. كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين من حتى تأتيهم البينة. فرق بينهما الكتاب والمشركين ففصل الكتاب عن المشركين بعض العلماء يقول له ما تدخل في قول ولا تلك المشكلة حتى يؤمنن الكتابية ما تدخل في هذا انما خاص بالوثنيات وعلى هذا ما في اشكال والقول الثانية انها تدخل والشركات لانها مشركة تقول ان ربها عيسى فتكون تخرج من العمق تكون لها هيئة الاوائل مخصصة لاية البقرة. نعم الله عليك هل يطرق عليهم انهم مشركون او يقال فيهم شرك لهم كتاب العموم لا مشركون يقول المسلم جميع الكفرة كلهم داخلين كلهم في اهل الشرك نعم وكقوله وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم. فان اسلموا فقد اهتدوا. الاية. قل للذين اوتوا الكتاب ثم قول الاميين الاميين هم المشركون من العرب ففصله عنهم نعم وقوله واذا اذا اتيتموهن اجورهن اي مهورهن اي كما هن محصنات عفائفة فابذلوا لهن المهور عن طيب وقد افتى جابر بن عبدالله وعامر الشعبي وابراهيم النخاعي والحسن البصري بان الرجل اذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها انه يفرق بينهما وترد عليهما بذل لها وترد عليهما بذل لها من المهر. رواه ابن جرير عنهم وقوله محصنين غيره لانها اصبح هذا عيب ولهذا تزول بكارته اذا كانت بكر فهو جاء الفراق من قبلها فترد عليه المهر وفرقوا لهما. نعم وقوله محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخذان فكما شرط الاحصان في النساء وهي العفة عن الزنا كذلك شرط طه في الرجال وهو ان يكون الرجل ايضا محصنا عفيفا. ولهذا قال غير مسافحين وهم الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون انفسهم عمن جاءهم. عمن جاءهم من النساء يعني. نعم ولا متخذي اخدان اي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون الا معهن كما تقدم في سورة النساء سواء نعم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات للذين اوتوا الكتاب هذا شطر الاية يعني يقول الله تعالى والمحصاة يعني واحل لكم المحصنات من المؤمنات والمحصنة هي العفيفة العفيف عن عن الفواحش وانه محصنة والمحصنات من المؤمنات. والله اباح للمؤمن ان يتزوج المحصنة وهي العفيفة اما الفاجرة او الزانية او التي لا تمتنع ممن يريدها فهذه ليست محصنة هذه ليست محصنة ولا يجوز للانسان ان يتزوجها حتى تتوب كما قال تعالى الزاني لا يكح الا زنة ومشركة. والزانية لا يكحها الا زاني الا مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين هنا اشترط الله تعالى الاحصان الاحصان هو العفة وقيل يدخل في ذلك الحرية تكون حرة عفيفة المحسنات هم يومياتها لاحل لكم المحصنات والمؤمنات معطوف على قوله اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حلو لكم وطعامكم حل لهم ومحصنة من المؤمنات حلا لكم ومحصنة بالذين اوتوا الكتاب حل لكم هذا التقديم ومحصنات من المؤمنات ان يحلوا لكم والمقصرة المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب يعني العفيفات من اهل الكتاب فاباح الله تعالى النكاح المكاتبة بشرط ان تكون محصنة وهي العفيفة الفواحش والتي وفي الايات الاخرى محصلات غير مسافحات ولا متخذات اختال المسافحة هي التي تزني مع كل احد وذات الاحداث هي التي تجري مع الخليل والعشيق. كلها خليل وعشيق مخصص كل منهما لا يجوز نكاحه حتى تكون محصنة لا مسافحة لمع كل احد وهي مسافرة ولا مع الخدم والعشير والمحصنة من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اباح الله المعنى المحصنات من الذين اتوا الكتاب والمحصنة منهم لا تحل لكم ويحل لكم ان تتزوجوا المحسنات المؤمنات. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب يعني ويحل لكم ان تتزوجوا والمحصنات من الذي اوتوا الكتاب وهن العفيفات اذا اتلوموهن اجورهن محسنين غير مسبحين ولا هذا شرط اذا باشتراط دفع البحر ولابد منه يعني اذا والمحصنة المؤمنة لا تحل لكم اذا اتيتوهن ظهورهن ومحصاة من الذي ارسل كتاب يحل لكم اذا اتيتونا وجوهنا محصين غير مسافحين ولا متخذين احدا. هذا ايضا شخط في الرجال فكما انها المرأة لا تكون محصنة حتى تحفظ نفسها من الى الزنا العام او الزنا الخاص الزنا العام مع كل احد او الزنا الخاص مع الخديل والعشيق وكذلك الرجل يشترط ان يكون محصنا غير مسافح ولا له اخضر غير مسافح يعني عفيف عن الزنا مع كل امرأة وعفيف عن الزئاب العشيقة والخديرة ولهذا قال المحصنين غير مسافعين غير المتابعين يعني زالين مع مع كل امرأة ولا متخذي يخدان ولا ونبع العشيق والخديرة واحصيها ولا متخذي احدى اليوم احد في هذه الاية الكريمة من الاحكام الطيبات ان الله اباح الطيبات من الاقوال والافعال والاعيان وحرض الخوائث من الاقوال والافعال والاعياد وفيه حلو ذبائح والحكم الثاني يحل ذبائح هذا الكتاب او اطعام الذين اوتوا الكتاب يحل لكم وفيه ايضا الفوائد اطعام الكافرين اظعاف المؤمنين كافرين من ذبائحهم وطعامهم وفيه حل المحصلات انه يشرع للمرأة ان يتزوج المحصنة لمحصنة المؤمنة العفيفة وفي جوازه لكاحل كتابية اذا كانت مفصلة وهي العفيفة على الفواحش وفي اشتراط العفة ايضا في الرجل وهو الذي لا لا يصافح وليس له خدم وليس له خدم قال سبحانه ومن يكفر بالعباد فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين وليكفر بالعباد فقد حبط عمله بان الكفر والايمان يحبط الاعمال هو الذي يشرك بالله من اشرك بالله فان عمله يحبط بقوله تعالى ولا اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ويكفل بذلك فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين لانه اهلك نفسه واوردها النار وبئس القرار وهذا هو الخسران العظيم الذي لا خسارة اعظم نعم الله لك الزاني والزانية اذا تاب هل يجوز ان ينكح الزاني؟ اذا تبين نعم اذا تاب اذا تبين توبتهما وصحته بعد مدة بسبب الحال وفي الحال يفرق بينهما وهذا يتبين بعد مدة بعد فترة اذا استقامت حالهما وضع مدة ولم يكن هناك شك ولا ريبة هذا يتبين بالاستقامة بعد مدة فترة نعم نعم هذا هذا ولد سباحة هذا لا يسب لا ينسب هذا ليس ليس له اب هذا الولد هذا انسفاح ليس له ارض دقيق هذا نعم نعم يوسف قد تكون عفيفة وهي على دينها عفيفة وهي عليه وهي مشركة امرأة نوح وامرأة لوط عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى فخانتاهما العلماء خيانة في الدين لا في الارض لان الله صان عرض الانبياء ومع محصنات عفيفات لكن الخيانة في الدين يكون مشركه محصنا يعني عفيفة حافظة لنفسها وفرجها ولا تتساهل بعرضها وهي مشركة كما انها قد تكون فاجرة وهي كتابية وكذلك المؤمن قد تكون فاجرة وهي مؤمنة قد تكون بنساء المؤمنين ولكنها تساهل في ارضها هذا يوجد وكذلك الكتابيات نعم