فصل يسن السواك بالعود كل وقت الا لصائم بعد الزوال فيكره ويتأكد ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه وسن بداءة بالايمن فيه وفي طهر وفي طهر وشأنه كله. والدهان غبا واكتحال في كل عين ثلاثا ونظر في مرآة وتطيب واستحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف ابط وكره قزع ونتف شيب وثقب اذن صبي ويجب ختان ذكر وانثى بعيد بلوغ مع امن الظرر ويسن قبله ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومن اليه رحم الله سيذكر في هذا الفصل بعض سنن الفطرة قال فصل يسن السواك السواك هو اسم للعود الذي يتسوك به يسن السواك بالعود. المذهب انه يسن ان يستاك بعود. فلا يصيب السنة من استاك بغير العود كاصابعه مثلا او خرقة او ومنديل فانه لا يصيب السنة لا بد من استعمال العود. والسواك يكون في ثلاثة امور عندنا في المذهب سواك يكون على الاسنان وعلى اللثة وعلى اللسان وعلى اللسان. وبالنسبة للاسنان يكون التسوك فيها بالعرظ خلافا لقول اهل الطب الان يقولون بالطول المذهب عندنا يسن ان يستاك بالعرظ مبتدئا بجانب فمه الايمن كما سيذكره المؤلف اما اللسان فيسن ان يستاك فيه بالطول والمذهب عندنا ايضا ان السواك يمسك باليد اليسرى يمسك باليد يسن ان يكون باليد اليسرى. قال كل وقت كل وقت يسن السواك ليس له وقت محدود الا الصائم بعد الزوال فيكره الا الصائم بعد الزوال فيكره بحديث دخلوه في فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. بعد الزوال يكره للصائم استعمال السواك وقبل الزوال يقولون يسن السواك بيابس للصائم قبل الزوال يسنف سواك بيابس ويباح برطب برطب قال ويتأكد الاحوال التي يتأكد فيها استعمال السواك قال ويتأكد عند صلاة التأكد كما قال الشيخ عثمان النجدي هو ان تزداد فضيلة وطلبه تزداد فضيلته وطلبه في احوال عند صلاة يعني عند الذهاب او عند الدخول في الصلاة ونحوها كالوضوء وقراءة القرآن قال وتغيري فم يعني تغير رائحة الفم ونحوه كالانتباه من النوم. قالوا وسنة بداءة بالجانب الايمن والبداءة كما قال في المطلع هو بدأت في الشيء تقديمه على غيره. يسنن يبدأ بجانب فمه الايمن من ثناياه الى اضراسه بيساره. قال وفي طهر في كل آآ في طهره كله يسن ان يقدم اليمين على اليسار في اليدين غسل اليدين غسل الرجلين حتى في مسح الاذنين ايضا حتى في مسح الاذنين مع الرأس يقدم اليمنى على يسرى كما في الاقناع. قال وفي شأنه كله في كل احواله حتى في حياته كلها يقدم في الاخذ والاعطاء والرد وكل شيء والسلام وكل شيء يقدم الجهة اليمنى. قالوا والدهان يسن ايضا ان يدهن المسلم في بدنه وشعره غبا يعني يفعله يوما ويتركه يوما قال واكتحال يسن اكتحال كل ليلة عندنا في كل عين ثلاثا قبل النوم في كل عين ثلاثا قبل النوم ونظر في في مرآة يسن النظر في المرآة وان يقول الذكر المشهور وهو اللهم كما كما حسنت خلقي فحسن خلقي يحرم وجهي عن النار. سنة ايضا التطيب. والتطيب كما يقول الحنابلة يستحب للرجل بما ظهر ريحه وخفي لونه كالبخور والعود والعنبر. والمرأة يستحب لها ذلك ايضا في بيتها. اما في خارج بيتها فالطيب بالنسبة لها يستحب ان يكون بما خفي ريحه وظهر لونه بعكس الرجل وتطيب واستحداد والمراد به حلق العانة وحفوا شارب والمراد به المبالغة في قصه. المذهب عندنا يسن حف الشارب او قصه و الحث اولى عندهم من القص. والحف هو ان يأتي على جميع الشارب على جميع الشارب. واما القص فالمراد به ان يأخذ اعد على اطراف الشفة العليا لكن الحف ان يأتي عليه كله اولى من القص. قال وتقليم ظفر يستحب ويسن تقديم الاظفار ونتف ابط ويكون كل ذلك يكون ذلك الاستحداد وحف الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط يستحب ان يكون كل يوم جمعة قبل الصلاة. كل يوم جمعة قبل الصلاة كما في الاقناع. ويكره تركها فوق اربعين يوما لقول انس رضي الله عنه وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة الا نترك اكثر من اربعين رواه الامام مسلم. لكن قال في كشاف فاما الشارب ففي كل جمعة لانه يصير وحشا يعني الشارب لا يتركه اربعين يوما وانما يأخذ منه كل جمعة ونتف ابل قال وكره قزع والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه حلق بعض الرأس وليس تقصير بعضه. وانما حلق بعض الرأس وترك بعضه اما التقصير اذا كان فيه يعني تشبه بالكفار فهذا فيه يعني حكم اخر ما حكم التشبه بالكفار ام محرمة تشبه بالكفار محرم ولكن المذهب ان تشبه الكفار مكروه وليس محرما ليس محرما لكن المفتى به طبعا ان التشبه بالكفار محرم والمذهب كما ذكرنا يكره التشبه بالكفار قال وكره قزع ونتف شيب يكره ايضا نتف الشيب. يكره نتف الشيب لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. نهى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النت في الشيب قال انه نور الاسلام رواه النسائي. كذلك يكره تغيير الشيب بسواد. يكره تغيير الشيب بسواد في غير الحرب واما الحرب فيجوز يعني الصبغ بالسواد في المذهب عندنا مكروه وثقب اذن صبي يعني يكره ثقب اذن الصبي لانه لا حاجة له اما جارية فلا يكره لحاجتها للتزين. قال ويجب ختان ذكر ويجب ختان ذكر باخذ جلدة الحشفة باخذ جلدة الحشفة وكذلك انثى ويكون ختان الانثى باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم القي عنك شعر الكفر واختتم وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل دليل على ان النساء كن يختتثن يختتن طيب الان الوقت الحالي هل النساء يختنون او لا يختنون هم لا نعرف احدا يختن النساء الان الا الاخ محمد يقول انه اليمن يذهبون الى اليمن يعني لكي يفتنون يعني اه البنات والمذهب طبعا عندنا انه واجب ويعني لا يوجد احد الان يختن اه البنات قال ويجب ختان ذكر وانثى بعيد بلوغ يعني وقته وقت الوجوب فيه بعيد بلوغ مع امن الظرر ويسن قبله مع امن الضرر اما اذا وجد ظرر ولو كان بعد البلوغ فانه لا يختن ويسن قبله يعني قبل البلوغ لكن زمن الصغر عندنا في المذهب افضل زمن الصغر افضل الى التمييز لانه اسرع في البرء اسرع في البرء. قال ويكره سابعا ولادته يكره الختان سابعة ولادته يقولون لما فيه من التشبه باليهود ومنها اليه يعني من الولادة الى السابع فانه مكروه لكن قال في الفروع ابن مفلح رحمه الله في فروعه قال ولم يذكر كراهته الاكثر ولم يذكر كراهته الاكثر