﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم وبعد فهذا هو المجلس الخامس في هذه الدورة في اه الوصول من علم الاصول في

2
00:00:27.250 --> 00:01:19.300
الحفل العام وصلنا الى مسألة العمل بالعام. العمل بالعام. سم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم العمل بالعام يجب العمل بنصوص الكتاب والسنة على هذا يعني اذا وجد النص العام وجب العمل به وهذا مذهب الجمهور

3
00:01:19.300 --> 00:01:41.000
ان ان اذا وجد اللفظ العام وجب العمل به مع احتمال انه قد يكون له مخصص الا اذا ظهر المخصص الا اذا ظهر المخصص يقول العلامة الشنقيطي محمد الامين في مذكرة الاصول يقول والتحقيق

4
00:01:41.150 --> 00:02:11.150
والتحقيق ومذهب الجمهور وجوب اعتقاد العموم والعمل به من غير توقف على البحث على عن لان اللفظ موظوع للعموم. فيجب العمل بمقتضاه. فان اطلع على مخصص عمل بي فان اطلع على مخصص عمل به. نعم. اذا

5
00:02:11.150 --> 00:02:56.000
اللفظ العام الاصل على على ظاهره لان دلائل الكتاب والسنة ولوازمها آآ معمول بها مأخوذ بها. نعم  هذه المسألة اذا ورد اللفظ العام على سبب معين بقصة معينة وهذا اكثر وهكذا اكثر مسائل الشريعة فقهية

6
00:02:56.000 --> 00:03:20.800
كانت لها اسباب نزول القرآن. وفي الاحاديث يسمى سبب الورود. ورود الحديث. هم اذا كان السبب الخاص فيجب العمل بعموم الدليل على عموم ولا يقال هذا خاص بفلان ولا يقال هذا خاص

7
00:03:21.050 --> 00:03:41.700
او بذلك الشخص او بتلك القضية وهي ما يسمونها قضايا الاعيان لا لان الاصل ان الفاظ دلالة الكتاب والسنة الاصل فيها العموم. الا اذا ورد ما يدل على التخصيص   بما يشبه تلك الحال

8
00:03:42.350 --> 00:04:06.850
يعني سيذكر الشيخ مثالا على ذلك   يعني مثلا لما جاء رجل وقبل امرأة حديث ابن مسعود وحديث انس رجل قبل امرأة فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له فقال انه صنع معها كذا وكذا وما له ما عليه

9
00:04:06.850 --> 00:04:28.150
فانزل الله عز وجل اقم الصلاة طرفي النهار. وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل ما رأى قوله اقم ظن ان الخطاب له خاص ها؟ فقال لي خاصة يا رسول الله. قال بل لامتي عامة

10
00:04:28.450 --> 00:04:48.800
لماذا؟ لان في ختام الاية قال ان ذلك ذكرى للذاكرين. وقال ان الحسنات يذهبن السيئات دل على انه ليس له خاصة فقال النبي نبه عليه ان نبهه النبي على انه ليس له خاصة بل للامة عامة وان

11
00:04:48.800 --> 00:05:13.400
انا سبب نزولها ذلك الرجل ظرب مثالا الشيخ قال اقرأ يعني ذكر الشيخ سورتين سورة العموم لا دليل على التخصيص فيؤخذ بعمومها وصورة ما دل اللفظ على التخصيص فيؤخذ فتخص. نعم

12
00:05:14.050 --> 00:05:40.650
والحكم نعم ايات الظهار نزلت في قصة خولة وزوجها لما ظهر منها وقال انت علي كظهر امي فذهبت تشكوه الى النبي صلى الله عليه وسلم وجادلته فيه يقول اتق الله انه ابن عمك واصبري. فانزل الله ايات الظهار

13
00:05:41.350 --> 00:06:01.350
وهي قوله تبارك وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبتهم من قبل ان يتماس. عموم قوله الذين يظاهرون الذين مر معنا انها من الاسماء الموصولة من صيغ العموم. عن

14
00:06:01.350 --> 00:06:36.450
نزلت في هذا الرجل لكن هذا سبب النزول. هذا سبب النزول لكنها عامة  صلى الله عليه وسلم العبارة او النص ليس من البر الصيام في السفر. ظاهره اذا جرد عن سبب وروده عموم انه مطلقا او عاما باي

15
00:06:36.450 --> 00:07:01.200
في سفر وباي حال ليس من البر الصيام في السفر لكن اذا عرف سبب الورود علم انها في حال خاصة وهي او الصفة او بمعنى حال ليس شخص حال يلحق بها نظيراتها

16
00:07:01.900 --> 00:07:44.800
نعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قالوا ليس من البر بالصيام في السفر  وهو من يشق عليه صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه ولا يتعب صلى الله عليه وسلم ما ليس به

17
00:07:44.800 --> 00:08:11.750
نعم. هذا على فهم معنى البر  والظاهر والله اعلم ان الحديث هذا ليس من البر الزائد. على على الفطر ليس من البر الزائد ان الذي يصوم في السفر وحتى يشق عليه يتقصد زيادة البر في الغالب

18
00:08:13.100 --> 00:08:37.450
وبعضهم يتقصد انه يريد ان يعني لا يترك عليه دينا وينجزه. على كل من بلغ احد المشقة فالله يقول في ايات الصيام يريد الله بكم اليسر وهذا الرجل اراد بنفسه العسر قد يريد الله بكم ارادة شرعية

19
00:08:37.800 --> 00:08:59.350
يحب لكم ذلك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر في من بلغ الى حد العشر. هذا المقصود. وكذلك حديث اولئك العصاة قوم سقطوا من العطش فقال افطر قالوا يا رسول الله ان الناس قد شق عليهم الصيام

20
00:09:00.050 --> 00:09:26.600
فاخذ قدحا بعد العصر وافطر في سفر فافطر الناس فتساقط بعض القوم لم يفطروا. فقال ما ذلك؟ قالوا انهم سقطوا من العطش. فقال اولئك العصاة اولئك العصاة اولئك العصاة ووصفهم بسبب هذه المخالفة وصفهم بالمعصية بسبب هذه المخالفة لفعله الذي فعل الارفق بهم

21
00:09:26.700 --> 00:09:46.350
نعم على كل على كل اذا جاء الدليل التخصيص فيؤخذ به وبما يشبهه. وقد قد يأتي دليل التخصيص بنص صريح اما بحق النبي صلى الله عليه وسلم خالصة لك من دون المؤمنين. وهي ان المرأة تهب نفسها

22
00:09:46.450 --> 00:10:05.800
وقد يكون قوله صلى الله عليه وسلم ولا تجزئ لاحد بعدك في ضحية ابي بردة بن نيار لما ضحى بجذع ضأن او بجذع آآ بعناق فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها بعناق قال انها

23
00:10:06.050 --> 00:10:18.750
اه لا تجزئ عن احد بعدك ضحي بها فانها لا تجزئ عن احد بعد كذا فيها واضح الخصوص وان كان هذا دلالتي دلالة فعل في الممر معنى ان الفعل لا عموم له

24
00:10:18.900 --> 00:10:52.550
نعم الخاص الخاص ضد الاهم مثل ما تقدم ذكر العام يذكر بعده الخاص والتخصيص وكيف يخصص نعم نعم  هذا مثال هو اصطلاح اللفظ الدال على محصور على شيء محصور او مخصوص

25
00:10:52.800 --> 00:11:19.850
باشخاص شخص ها محصور بشخص او بعدد كاسماء الاعلام هذا حصر زيد بكر اذا قلت  اكرم زيدا فهذا خصصته بهذا قال زيد هذا خاص او الاشارة هذا اذا قلت هذا

26
00:11:20.100 --> 00:11:40.200
هذا الرجل الاشارة دل على التخصيص ايش الاعلام؟ والعدد الاعداد مهما كان حتى لو بلغ الافا ما دام انه محصور بعدد الرقم العددي فانه قال اكرم مئة رجل الف رجل فهو خاص. تخصيص

27
00:11:40.650 --> 00:11:57.650
ليس عاما لان العامة لا حصر له هذا محصور بعدد  وكلمة الشخص محصور بشخص يشمل كل آآ كل آآ كل شيء شخص او كل شاخص سواء كان آدمي او او غيره

28
00:11:57.650 --> 00:12:36.750
يعني خرج بكلمة علاء الدال اللفظ على محصور او لفظ الدال على خرج به العام لانه يدل على غير محصور. نعم لما ذكر الخاص يذكر التخصيص نعم هذا تعريف التخصيص اخراج بعظ لفظ بعظ افراد العام. يعني قوله عز وجل حافظوا على الصلوات

29
00:12:36.750 --> 00:13:06.250
عام جميع الصلوات والصلاة الوسطى خصها فهو تخصيص بعد تعميم نعم. والمخصص بدرس صادقات التخصيص ومشاعر. بكسر الصاد المخصص. والمخصص هو اللفظ الذي دخله التخصيص المخصص او المخصوص اللفظ الذي دخله المخصص

30
00:13:06.800 --> 00:13:34.600
فاعل التخصيص يطلق على الدليل ها ويطلق على قائل الدليل الشارع اما من الكتاب هو كلام الله واما من السنة وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني قول قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة

31
00:13:35.250 --> 00:14:03.000
هذا تخصيص لعموم قوله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده. هم حقه وهذا يشمل كل ما خرج مما حصد من او من جنيا من  الزروع والغروس ها يعطى منها لكن لما قال خمسة اوسق

32
00:14:04.300 --> 00:14:30.750
ها ده حده بشيئين بوصف وقدر او بنوع وقدر. النوع الموسقات والقدر الخمسة فاذا كان دون الخمسة فلا صدقة اخرجت ما عنده الا نخلات ما خرج منها من التمر الا دون اربعة اوسق ليس عليه زكاة

33
00:14:31.750 --> 00:15:00.250
ها او الخضار عنده خظار او فاكهة مما لا لا تدخر لا توسق التوثيق هو ما يكال ما يكاد بالمكيلات فليس فيها صدقة الزكاة ليس فيها زكاة يعني الخضار والفاكهة لانها لا توسق لا تكال فليس فيها هذا الحديث

34
00:15:00.250 --> 00:15:35.550
خصص فهذا هو المخصص من السنة. نعم. سيذكر الشيخ امثلة. نعم. ودليل التخصيص. ودليل التخصيص وهو منفصل منه ما هو متصل يذكر مع نفس الدليل. كالاستثناء بعد التعميم هذا يكونوا يذكر الشيخ الامثلة نعم. يعني ما يذكر لوحده لا بد ان يكون مذكورا مع

35
00:15:35.550 --> 00:16:04.450
ما ما خصصه الاستثناء ما يذكر وحده قوله عز وجل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يذكر وحده ما ينزل وحده لابد يكون سبب  ما يستثنى منه ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. بعد ما عمم لفظة الانسان خصص بالاستثناء. وكذلك الشرط

36
00:16:04.450 --> 00:16:31.250
كذلك نعم يعني ممكن ان يذكر مستقلا دليل يأتي منفردا. مثل قوله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده. نزل بايات من القرآن. ثم نزل بعد ذلك قوله آآ ورد بعد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في ما دون خمسة اوسق صدقة منفصلات. نعم

37
00:16:32.350 --> 00:17:18.600
هذا هذا المخصصات المتصلة الاستثناء ها هذا منها وكذلك الشرط اذا جاء في السياق وهكذا. فانها مخصصات متصلة  منها الاستثناء فسره الثانية وهو اي نعم اذا ثنى بعضه على بعض. فهو سمي استثناء لانه ثني للكلام بعد ما جرى اعاد

38
00:17:18.600 --> 00:17:44.300
بعضه على بعض الا كذا حتى يعود الكلام نعم او باحدى اخواتها. اخواتي هذا هو التعريفة اخراج بعظ بعض افراد اللفظ اذا جاء عاما يستثنى باداة الا او باحدى اخواتها كليس

39
00:17:44.300 --> 00:18:14.450
ولا يكون او اه كلا  عاد حاش غير سوى هذه يكون فيها استثناء. نعم  لقوله تعالى الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني قال ان الانسان مر معناه ان اذا دخلت على

40
00:18:14.850 --> 00:18:47.400
النكرة صار عاما فكلمة الانسان عموم هذا عموم فكل الجنس الانسان او وهو  اه تبين انها مخصوصة الكفار لانه قال الا الذين امنوا فانهم مستثنون من هذا الخسران استثنوا من هذا الخسران

41
00:18:48.150 --> 00:19:21.400
نعم التخصيص يعني هناك من المخصصات المتصلة الشرط صفة والغاية والبدن هذه مخصصات متصلة لكنها لما قال الاستثناء هو اخراج بعض العام بالا واخواتها اراد تفسير الاستثناء فالشرط ليس من الاستثناء. والصفة ليست من الاستثناء. هي من المخصصات لكنها ليست استثناء

42
00:19:21.750 --> 00:19:42.700
تخصصات اخرى هذا مراد الشيخ يعني قول الله عز وجل ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. ها هذي فيها استثناء اي الا من اتبعك من الغاويين فلك عليهم سلطة

43
00:19:43.800 --> 00:20:16.650
وهكذا. نعم نعم الاستثناء ليس دائما يكون على يعمل به له حتى يعتبروا معمولا به. له اثره منها ان يكون متصلا ان يكونوا من متصلين ومنها ان يكون اقل من اه من من النصف المستثنى اذا كان فيها عدد

44
00:20:17.200 --> 00:20:51.850
هذا هذه شروط وسيذكرها الشيخ. نعم وحقيقة يعني ان يتصل باستثناء بالمستثنى منه او تصل المستثنى بالمستثنى منه حقيقة بان ينطق اللفظ متصلا على على سبيل الحقيقة بمعنى انه واقع. او حكما سيفسر ذلك

45
00:20:52.100 --> 00:21:23.900
نفسر ذلك نعم واضح يقول لفلان عندي عشرة الاف الا الفا  قال اقر بعشرة الاف الا الفا. كم المجموع؟ تسعة لكن لو قال لفلان عندي عشرة الاف. ثم اتشاغل مع عنه

46
00:21:23.950 --> 00:21:49.300
ثم قال الا الفا هذا الاستثناء لاغي. لانه ليس متصلا. تشاغل عنه بكلام اخر ثم استدرك فنقول له انت قررت بعشرة الاف  قال انا قلت الا الفا نقول هذا لاغي لانك استثنيت استثناء منفصلا. زمانا منفصلا زمانا. نعم

47
00:21:50.650 --> 00:22:21.850
واضح؟ اراد ان يقول له علي عشرة الاف الا الفا. فلما اراد ان يقول الا الفن اتاه العطس واخذ يعطس يعطس يعطس او سعال طويل. القحة هذي احيانا طويلة واخذ

48
00:22:21.950 --> 00:22:43.750
يقح ويقح ويقح ويقح ويقح فلما فرغ منها قال الا الفا هذا استثناء صحيح لانه في حكم المتصل انما منعه مانع او اراد ان يقول الا الفا فامسك ها رجل بفمه فاراد ان يتكلم منع من الكلام. فهذا

49
00:22:44.000 --> 00:23:22.700
يعتبر كلامه متصلا حكما. وان لم يتصل حقيقة هذا مراده. نعم من يقول ولا يعتق عليه الجميع لان استثناءه قد انفصل باختياره فهو لاغي. هذا من شرط الاستثناء ان يكون متصلا. وعلى هذا جمهور العلماء

50
00:23:23.500 --> 00:23:54.350
وعلى هذا جمهور العلماء وقيل لاحظ لاحظ لاحظ قيل يصح استثناء مع السكوت او مع وجود فاصل ما دام الكلام واحدا لم ينتقل عنه لم ينتقل ايش عنه بشيء اخر

51
00:23:54.450 --> 00:24:36.300
اذا انتقل عنه بشيء اخر دل على انه اعرض عنه مثل له لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا مكة ان فقال العباس يا رسول الله اذكر فقال العباس يا رسول الله انا بالجن فانهم لغيرهم وبيوتهم. فقال ثم وهذا القول انكر

52
00:24:36.300 --> 00:24:58.400
هذا الشيخ رجح هذا القول هنا وفي كتبه الفقهية في شرح بلوغ المرام وغيره انه ما دامت الاستثناء ان انه لم الكلام نفسه لم ينقطع لا زال فيه. فهنا لما قال لا يعضد شوكه ولا

53
00:24:58.400 --> 00:25:25.700
فيختلى خلاه الخلل عشب. يعني الخلا والعشب هذا لا يقطع. يختلى يقطع او لا يجنى يختلى لا يجنى. فقام العباس وقاطع وقال يا رسول الله الا الارخر نبت فانه لقينهم وبيوتهم لانه سريع الاشتعال فالصناع القين الصانع يحتاجه يوقد فيه

54
00:25:25.700 --> 00:25:47.700
سريعا سريع الاشتعال اذا قدح بالمقداح مم فانه يشب النار وبيوتهم لانه زكي الرائحة تجعلونه في بعض الاماكن تزكي الرائحة تحت اشياء يجعلون تحت اواني او فوقه الاواني وتزكر رائحة

55
00:25:47.800 --> 00:26:10.300
فيحتاجون اليه. وكذلك في القبور يجعلونه فقال الا الاذخر. لاحظ الاستثناء جاء بعد هذه الجملة الاعتراظية من العباس قال يا رسول الله الا الاذخر فانه لقينهم وبيوتهم كما في رواية فقال الا الاخ

56
00:26:11.600 --> 00:26:29.700
فأبيح لهم اختلاء اذخر للحاجة. اختلاء اهل الحاجة. الشيخ يقول هذا ارجح ما دام ان الكلام واحدا ما دام ان الكلام واحد وغيره يقولون لا. مطلقا الكلام لا بد ان يكون متصلا

57
00:26:29.950 --> 00:26:52.350
لماذا؟ لانهم يقولون ان يكون ناويا ايضا يشترطون ان يكون ناويا الاستثناء قبل الكلام. ناويا الاستثناء قبل الكلام لا يخطر بباله الاستثناء بعد ما تكلم واضح؟ ايه وكان ابن عباس يرى جواز الاستثناء ولو بعد

58
00:26:52.550 --> 00:27:12.800
انقطاع الكلام. جزاك الله خير يرى جواز ذلك ابن عباس ومن عجيب ما يذكر ان احد الفقهاء اراد ان يخرج من بغداد ضاقت به ليس لم يجد نفقة وكذا فاراد ان يخرج

59
00:27:13.150 --> 00:27:35.100
وهو في خارج البلد استقبله الحطابون يحطبون فسمع احد اثنين منهم يتحدثون من بعيد يقول احدهم يا فلان لو كان مذهب ابن عباس صحيحا في الاستثناء لقال الله لايوب فخذ ضعف ان فاضرب به ولا تحنث

60
00:27:35.900 --> 00:28:05.350
ماذا قال ايوب؟ قال والله لاضرب امرأته لما حلف عليها والله لاضربن ان شفاني الله. لاضربنك مئة حصى  مم فلما آآ شوفي تحرج يضربها وهي لا تستحق الظرب فقال الله له خذ اغفا ظغث فيه مئة شمروخ فيه مئة عصا اجمعها واظرب ظربة واحدة فيكون انحلت يمينه

61
00:28:05.350 --> 00:28:24.900
بمائة عصا ضربة واحدة ولم يقل له قل الا ان يشاء الله. لانه لو قال اضربك مائة ضرب مائة عصا الا ان يشاء الله ها لم ينعقد اذا حلف على يمين فقال الا ان

62
00:28:24.900 --> 00:28:43.550
ان شاء الله لم تنعقد هذا الحطاب يبحث مسألة اصولية ومسألة فقهية فقال هذا الفقيه قال اخرج من بلد حط ابوها هكذا لا والله ورجع. ها؟ علماء ها؟ لكن هذا يقال

63
00:28:43.550 --> 00:29:08.500
قال له ما يرد على ابن عباس يقال هذا شرع من قبلنا يلزم شرع من قبلنا اذا لم يخالف شرعنا فانه آآ لا يلزم  لكن ايضا يجيبون ويقولون يدل على انه اين الدليل على انه خالف شرعا؟ ما في دليل. بل حديث اذكر هذا يؤيده. ايده

64
00:29:10.000 --> 00:29:37.100
شكرا جزاك الله خير على كل هذه مسألة من الشروط ذكروها. الشرط الثاني فلو قال له علي عشرة فوائد الا ستة نعم هذه المسألة مسألة خلاف بين العلماء. هل في الاستثناء آآ يشترط ان لا

65
00:29:37.100 --> 00:29:56.700
فيكون المستثنى اكثر من المستثنى منه يقال له علي عشرة الا تسعة. كم بقي واحد ها يصح ذا يقول الحنابلة يقول لا يصح. وذكر المسألة ذكر القولين الشيخ. شيخ ذكر القولين

66
00:29:56.700 --> 00:30:33.050
القول الاول وهو مذهب الحنابلة. قال وقيل وقيل. نعم هذا مذهب الشافعية وذلك ذكره في الورقات ايش قال قالوا لا يشترط ان يكون المستثنى اقل من من النصف هل يصح لو قال له علي عشرة الا تسعة صح

67
00:30:33.500 --> 00:30:56.000
الذي لا يصح ان ان يلغي المستثنى منه كليا لو قال له علي عشرة الا عشرة لقالوا هذا لا يصح لهذا الغاء وهذا عبث فيقولون ما دام انه يبقى من المستثنى منه شيء فانه يصح الاستثناء. وهذا رجحه الشيخ

68
00:30:56.050 --> 00:31:58.000
اما عشرة نعم لان هذا الاستثناء لاغي فيبقى المستثنى منه على القولين لا يصح. نعم اما اذا  اتبع اتبع اتباع. لاحظ هنا اذا كان المستثنى انه بالاعداد فيشترطون ان لا يكون المستثنى اكثر من المستثنى

69
00:31:58.000 --> 00:32:15.900
اكثر من نصف المستثنى منهم لانه عدد اما اذا كان في الصفات لا قوله الا من اتبعك من الغاوين. فهنا اتباع ابليس كثير. قوله ان عبادي ليس لك عليهم سلطان

70
00:32:15.900 --> 00:32:39.750
هذا  حكم بان عباده لا ليس لابليس عليهم سلطان. لانهم قالوا لاغوينهم اجمعين قال الله ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك فان لك عليهم سلطان من الغاويين هذا وهذا بالوصف اتبع وصفه اتبع. تبعوه وغاويين هذه صفتهم هذا ليس

71
00:32:39.750 --> 00:33:00.700
فيها عدد هذا صفة لا يصح ايهما اكثر اتباع ابليس ام اتباع الهدى؟ وقليل من عبادي الشكور وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل هذا الاكثر وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. هذا الاكثر

72
00:33:00.900 --> 00:33:37.000
فاذا اذا كان الصفة فليس فيها هذا الشرط نعم  ولو قلت واضح ما تقول اكثر من النصف ولا اه صار لغوا الكلام لا. لانه قصد قصد اعطاء الفقراء وقال هذا اللفظ فتبين لكن لو قال اعط عشرة الا تسعة

73
00:33:37.100 --> 00:34:05.600
ها على القولين. القول الاول ما يصح والقول الثاني يصح ما دام في العدد. لكن قال اعطي عشرة الا عشرة. لاغي فيعطي عشرة هذا بالنسبة للاستثناء نعم هذا من المخصصات المتصلة الشرط

74
00:34:06.150 --> 00:34:43.800
وكذلك الصفة وكذلك الغاية والبدل ستأتينا من المخصصات المتصلة الشرط ما هو الشرط في قال هو لغة؟ العلامة. نعم او هذه حذاء شرطية لقوله فان تابوا واقاموا الصلاة  واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم

75
00:34:43.900 --> 00:35:10.100
مشروط تخلية سبيلهم بهذا الشرط بان الشرطية من الشرقية او احدى اخواتها فاذا اذا جاءك فلان فاكرمه فان لم يأتي لست مأمورا باكرامه. وهكذا. بان تعليق شيء بشيء وجودنا وعدمه

76
00:35:10.300 --> 00:35:31.450
ان وجد كذا فافعل كذا وان لم يوجد فافعل كذا. مثل من قال لامرأته ان خرجت فانت طالق هذا تعلق شيئا وهو الطلاق على وجود شيء وهو الخروج. قال لها ان لم

77
00:35:31.450 --> 00:35:56.250
فاخرجي فانت طالق علق شيئا وهو الطلاق على عدم شيء. وعدم الخروج وجودنا وعدم بان الشرطية او احدى اخواتها ولذلك تعرف ادوات الشرط نعم يعني تقدم على اللفظ او تأخر

78
00:35:57.250 --> 00:36:30.900
ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا جاء المشروط الشرط ان جاءكم تقدم وجواب الشرط فتبينوا هذا فيه تقديم مقدم قد يكون الشرط ها متقدما وقد يكون متأخرا قد يكون ضرب الامثلة عليها الشيخ. ايوة المثال الاول على المتقدم. كتاب متقدم قوله تعالى في المشركين. فان

79
00:36:30.900 --> 00:36:58.300
ومثال اخر قوله تعالى هذا واضح ان قوله انت ابو  ان شرطية تابوا وما عطف عليها فعل الشرط. جواب الشرط فخلوا سبيلهم. هذه الفاء الداخلة في جواب الشرط. ان تطيعوه

80
00:36:58.300 --> 00:37:37.850
تهتدوا ان شرطية تطيعوه فعلها تهتدوا جوابها  مثال متأخر يعني ان ان يكون الشرط متأخرا يقدم اللي تقدم الجواب ويتأخر الشرط. نعم  المثال في قوله فكاتبوهم ان علمتم فيه خيرا

81
00:37:38.850 --> 00:37:59.200
كاتبوهم جواب الشرط ان علمت ان علمتم هو فعل الشرط. هنا شرطية يعني كأنه قال ان علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم فكلها مخصصات. كلها مخصصات. لكن اذا ما علم فيه خيرا

82
00:37:59.300 --> 00:38:23.200
لا يكاتبه جاء كافر يريد ان يكاتب سيده على ان ان يشتري نفسه بثمن مقسط يجرأ ثمن مقسط بعشرة الاف كل شهر الف ان علم فيه خيرا انه مؤمن وينفع نفسه اذا اعتق فهنا

83
00:38:23.800 --> 00:38:44.250
مرغوب اليه ان ان يكاتبه وهو يستغني عنه ايضا يستغني عنه لكن اذا كان كافرا او فاجرا اذا عتق ذهب يفسد في الارض ويعين الكفار فهذا لا يكاتبه يبقيه في الرق

84
00:38:45.250 --> 00:39:28.650
المهم حسب الشرط نعم هذا الامير المخصصات الثالث من المخصصات المتصلة وكن متصلة في النص او في الكلام نعم يعني يعني هذه الصفة ما اشعر بمعنى يختص به   بعض افراد الحال سواء كان نعتا وهو الصفة او بدلا منه او حالا

85
00:39:28.650 --> 00:40:05.600
لان الحال في الحقيقة هو هو وصف. لذلك يعرفونه ووصف فضله وصفة فظلة يبين حال صاحب الفعل نعم سيضرب امثلة. قوله تعالى هنا كلمة المؤمنات  خصص عموم كلمة فتيات. لان الله يقول يعني من لم يجد منكم طولا

86
00:40:05.850 --> 00:40:33.450
ان ينتحل مؤمنات المحصنات فمما ملكت ايمانكم اي فليتزوج من الاماء المملوكات مما ملكت ايمانكم ليس يمينه هو. لا يمين غيره من المسلمين هذا المقصود ايمانكم اي ايمان المسلمين  من فتياتكم ثم قال المؤمنات هنا تخصيص

87
00:40:33.800 --> 00:40:53.250
فلا يتزوج امة كافرة فلا يتزوج عمة كافرة واضح وتزويجه هذا غير الوطئ باليمين ملك اليمين اذا كانت من ملكه هو. اما التزويج لا ليست ملكا له ولا يجد طولا وخشي العنت

88
00:40:53.250 --> 00:41:17.100
اخطب امة احد من الناس ويتزوجها بمهرها هذا هو المراد لكن بشرط ان تكون مؤمنة والله اعلم بعضكم بعض والله اعلم بايمانكم هذا وصف متصل. وصف او او اي نعم صفة نعت هذه نعت

89
00:41:17.350 --> 00:41:55.050
هنا عموم قوله الناس ولله على الناس اللفظ ظاهره عموم الناس عموم الناس لكن قوله من استطاع اليه سبيلا هذا بدل هذا بدل اي كأنه قال ولله على من استطاع الى البيت سبيلا الحج. ولله حج البيت على من استطاع اليه سبيلا. هذا بدل

90
00:41:55.050 --> 00:42:25.550
فهذا تخصيص خص من عموم الناس المستطيع المستطيع. لكن كلمة الناس هل جميع الناس ان يحجوا ظاهرة العموم المسلم والكافر. وهذه ترجع الى مسألة نسيتموها. الصباح اليوم اخذنا تكليف الكفار بفروع الشريعة. فنقول يدل على انهم مخاطبون

91
00:42:26.500 --> 00:42:50.350
مخاطبون مثل اية فاذا تابوا واقاموا الصلاة. واتوا الزكاة. مخاطبون. مثل اية قالوا لم نك من المصلين. مخاطبون هذا هم مخاطبون بالحج لكن بشروطه ان يسلموا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مع انهم يوم القيامة يسألون عن الحج. لماذا لم يحجوا

92
00:42:51.450 --> 00:43:07.600
وحجهم حال الكفر لا يغنيهم لانه باطل. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا نعم المهم ان البدل في قوله من استطاع اليه سبيلا بدل من قوله الناس

93
00:43:08.200 --> 00:43:33.200
فيه تخصيص العموم بالمستطيع. نعم لاحظت كيف كيف الحاجة الى معرفة علم النحو في في في فهم الكتاب والسنة والاجتهاد ولذلك لما يذكرون شروط المجتهد ستأتينا ها العلم باللغة العربية. مراده باللغة العربية هذا

94
00:43:33.350 --> 00:43:53.150
ما يشمل نحوها وصرفها وبيانها يقصد معانيها صرف نحو او صرفة ومعانيها. الكلمات يعني هذه اما ما زاد من علوم البلاغة فهي فظلة. تحسينية  فهنا هذه كيف ان هذا مخصص

95
00:43:53.200 --> 00:44:28.100
تعرفون ان هذا تخصيص   الحال الانبياء هذه هذه الاية الذي هذا جزاؤه انه جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه لعنه واعد له عذابا عظيما. من هو؟ من قتله متعمدا. كلمة متعمد هنا

96
00:44:28.400 --> 00:45:00.550
اعرابها النحوي حال اي حال كونه متعمدا في القتل هذا كوني متعمدا هذا هذا جزاؤه. غير المتعمد المخطئ اليس هذا جزاء انما يترتب عليه ما يترتب من الدية والكفارة اما هذا المتعمد هذا جزاءه. لكن كيف عرف هذا من قوله لان كلمة من يقتل من هذه

97
00:45:00.550 --> 00:45:30.550
تفيد العموم لانها شرط مر معنا انها كذلك الشدة. وهي اسم موصول ايضا تفيد العموم. كل من لكن هنا شرطية لان ومن يقتل مؤمنا فهي شرطية تفيد العموم   لكنه لما قال متعمدا خصصه بحال التعمد

98
00:45:30.750 --> 00:45:53.550
ولذلك اختلفوا في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا صيدا وانتم حرم من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل ومن قتله منكم متعمدا

99
00:45:53.650 --> 00:46:15.200
كلمة متعمدا ما هي ما اعرابها؟ مثل اللي هنا مخصص مخصص للقتل فاذا كان متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل بنا نعم. وان كان غير متعمد لا شيء عليه. ها؟ وهذا قول اه كثير من العلماء

100
00:46:15.450 --> 00:46:40.600
انه طيب الذين قالوا لا عليه الجزاء  خرجوا من هذا بفعل الصحابة قالوا ان الصحابة الذين قضوا في الاقضية يحكم بذا وعدل منكم كثير من القضايا عمر وابن عباس فلان وفلان الذين قضوا كلهم كانت اقضية في وقائع غير متعمدة. الذي وطئت دابته

101
00:46:40.600 --> 00:47:05.200
ظبا فكسرت ظهره فحكم به عمر و صاحبه فيه جدي قد جمع المقالة ماذا تقول؟ هو القاتل هو الذي وطأت دابته طبعا الذي وطأت دابته ذلك غير متعمد لانه وطئ دابة وهو لم

102
00:47:05.300 --> 00:47:36.400
يسوقها اليه. هم. فقالوا ان اقضية الصحابة لم يفصلوا في المتعمد وغيره فحملوه على انه اتلاف والاتلاف مر معنا قاعدة الاتلاف نسيتموها؟ انها ها  فعليه الجزاء. هي عليه العوض. لانه من باب الاتلاف قلنا المجنون والصبي اذا اتلف لا تكليف عليه من حيث الاثم

103
00:47:36.400 --> 00:48:01.550
ولكن عليه البدل لانها من باب ايش؟ خطاب الوضع والاسباب. فهنا قالوا هذا من باب الاتلافات على كل الخلاف في هذا. يعني الذين اخذوا تعمد من ظاهر الاية. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء. قالوا كلمة متعمدا مخصص

104
00:48:01.600 --> 00:48:24.450
ومن لم يأخذ بهذا قال دلالة فعل الصحابة يدل على انهم لا يرون هذا فنأخذ بقولهم ويكون هذا التعمد ها صفة كاشفة في الغالب انه يتعمد ذلك. لانه جاء بعده اشياء مرتبة عليها

105
00:48:25.050 --> 00:48:50.500
قال ومن عاد فينتقم الله منه الامر تشديد لانه لا يعود الا المتعمد المخطئ كيف يقول لا اعود هو يخطئ  فاذا كانه لاجل ذكر وصف التعمد للتخويف للتخويف والتهديد. نعم

106
00:48:52.050 --> 00:49:30.550
الان انتقل الى المخصصات المنفصلة بعد ما ادى ذكر المخصصات المتصلة المنفصلة. نعم بداية قوله تعالى يعني الان الان يقول لك المخصصات المنفصلة ليست في نفس النص بل منفصلة عنه وهي ثلاثة اشياء. اما الحس والواقع يعني مشاهد المحسوس

107
00:49:30.900 --> 00:50:11.250
فانه يخصص هذا العموم او العقل العقل يفرض تخصيص هذا العموم. او الشرع دلائل الكتاب والسنة هي الدلائل الشرعية والاجماع. فانها تخص  ثم يضرب امثلة لها قوله تعالى السماوات والارض. يعني لما قال تدمر كل شيء بامر ربها. هل دمرت كل شيء موجود مطلقا

108
00:50:11.300 --> 00:50:30.550
او ما امرت به من ديار قوم عاد ما امرت به. فاذا السياق او الحس جود السما وجنود الارض كاملة. وجود القرى الاخرى البلدان الاخرى باقية. هم. دل على انها لم تدمر كل شيء

109
00:50:31.050 --> 00:50:53.900
فيكون هذا الحس المحسوس دل على انه لم يرد ذلك. كذلك قول هدهد سليمان عن ملكة سبأ واوتيت من كل شيء  هل اوتيت ملك سليمان؟ لا. هل اوتيت كل شيء من ملك الارض؟ لا. وانما مراده ما تحتاجه الملك

110
00:50:53.900 --> 00:51:18.700
او الملوك يحتاجونه عندها كله الحس يدل على انها لم تملك ارض سليمان ومملكته يقولون هكذا وسيأتي الشيخ استدراكه على هذا. نعم يعني يعني ما دل العقل ان الكلام اه فيه تخصيص. نعم

111
00:51:19.300 --> 00:51:45.850
هكذا يعني قوله الله خالق كل شيء يقول الامام الشافعي في الرسالة خالق كل شيء فهذا يعني في قوله فهذا عام خاصة فيه يقول هذه الاية لا تقل انها فيها خصوص

112
00:51:46.000 --> 00:52:04.500
من سماء وارض وذي روح وغير ذلك فالله خلقه شافعي فهم المراد من الاية انه المراد ما لا يدخله الخلق. فالله عز وجل غير مخلوق. صفاته غير مخلوقة. اسمائه غير مخلوقة. كلام

113
00:52:04.500 --> 00:52:26.200
القرآن غير مخلوق. فليس هذا هو المراد. ولذلك من جهل المعتزلة لما ارادوا ان يقولوا القرآن مخلوق قالوا والله يقول الله الله الله خالق كل شيء يناظرون الامام احمد وليس القرآن اليس القرآن بشيء؟ قال بلى. قالوا اذا هو مخلوق

114
00:52:26.550 --> 00:52:50.100
فاستدل عليهم باية تدمر كل شيء عكس عليهم القضية الامام احمد. قال قول الله تدمروا كل شيء. اليست السماء شيء؟ قالوا هل دمرت كل شيء قال هذا من هذا هذي من هذا يعني ايش؟ انه ليس المراد كل شيء حتى كلامه وحتى صفاته وحتى اسمائه

115
00:52:50.500 --> 00:53:09.850
وردها عليهم وقال الله شيء قال الله عز وجل قل اي شيء اكبر شهادة؟ قل الله. هل الله مخلوق فرد قطع عليهم الحجة مع انهم كانوا يناظرونه والسيوف مشلولة والجلادون والنطع مبسوط والجلادون قائم

116
00:53:09.850 --> 00:53:34.900
والتهديد ويجتمعون عليه من هنا ومن هنا وينازعونه لكن الله كان ثابتا يقول احدهم عجبت له يناظرونه وما لحن بكلمة. حتى الفصاحة المهم ان هذه الاية مثل ما ذكر العلماء انها العقل دل على انها مخصصة ايش

117
00:53:34.900 --> 00:54:25.100
باستثناء الله عز وجل واسماءه وصفاته ها ومنها كلامه ليس بمخلوق فالعموم الذي فيها مخصوص  الان سيبين الشيخ هذي الاستدراك على هذه الاشياء. نعم وانما وهذه الحقيقة هنا عندنا العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص اصلا العام المخصوص اذا جاء في الاصل اريد به العموم

118
00:54:25.100 --> 00:54:50.000
ثم دخله التخصيص واضح؟ اما العام الذي اريد به الخصوص فاللفظ الذي اللفظ العام الذي سيق لاجل الخصوص قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذي

119
00:54:50.000 --> 00:55:18.850
قال لهم الناس الذين عموم قال لهم الناس عموم ان الناس عموم قد جمعوا لكم فاخشوهم. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كل هذه الالفاظ المراد بها الخصوص. اصلا المراد بها الخصوم. ليست عامة مخصوصة لا عام اريد به الخصوص

120
00:55:18.850 --> 00:55:36.150
الذين قال لهم الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه اصحابه. لكن القائل وجه له الخطاب هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الناس هو الرجل الاشجع الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة

121
00:55:36.850 --> 00:55:52.800
قريش يوم يوم بدر يوم احد. لما ذهبوا الى حمراء الاسد وقائد السمع قالوا سنعود الى المدينة فنقضي على اهل اهل المدينة فجاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ان الناس يعني قريشا

122
00:55:53.150 --> 00:56:15.600
الذين بعد احد ارادوا الرجوع وكلمة الناس عموم الناس. لكن المراد بها خصوص قريش قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس قالها ابراهيم لما القي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قيل له ان الناس قد جمعوا لك

123
00:56:15.600 --> 00:56:40.150
فاذا هذا من العام الذي اريد به الخصوص اصلا. فلا نقول هو عام مخصوص ان العام المخصوص العام الذي اريد به العموم ثم خص. اريد من السامع ان يفهم العموم مثل قوله ان الانسان لفي خسر

124
00:56:40.200 --> 00:57:07.750
اريد من السمع ان يفهم العموم حتى يخاف الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والاستثناء حتى يتمسك ومن العلماء من قال ان ان الانسان الكافر يعني قال لم يشأ يريد العموم انما اراد الكافر بدليل ما وراءها من على كل المخصص بالعقل والحس من

125
00:57:07.750 --> 00:57:38.550
من يقول ليس من من باب العام المخصوص اصلا ولذلك الشافعي لما تكلم على قوله الله خالق كل شيء قال هذا عام لا خاص فيه. يعني لم يدخله التخصيص من سماء من سماء وارض وذي روح وغير ذلك فالله خلقه. مراده يعني ايش؟ هذه الاشياء. الموجودة

126
00:57:38.550 --> 00:58:17.800
وده هي المراد بالاية. هي المرادة بالاية نعم  بعد ما انتهى من الحس والعقل مخصص المنفصل سيذكر الان الثالث وهو الشرع المخصص المنفصل. يخصص  يخصصكم يعني الان الكتاب والسنة هي الادلة القولية. لان

127
00:58:17.800 --> 00:58:46.900
الفاظ العموم والخصوص هي من من الالفاظ القولية وهذي موجودة في الكتاب والسنة يقول فان الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما. يعني الكتاب يخص الكتاب والسنة تخص السنة. تخصص والكتاب يخصص السنة والسنة تخصص الكتاب هذا المراد. هذا المراد يعني تجعلها كم؟ رباعية. تخصيص

128
00:58:46.900 --> 00:59:12.000
كتاب بالكتاب تخصيص الكتاب بالسنة. تخصيص السنة بالكتاب وتخصيص وتخصيص السنة بالسنة. نعم فهذا سواء كانت السنة قولية او فعلية او اقرارية سواء كانت قولية لفظ قاله او فعلية فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يدل على خصوص او تخصيص او اقرارية

129
00:59:12.000 --> 00:59:41.150
يعني قوله فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. ظاهرها الوجوب. ظاهرها الوجوب لانه يقول كاتبوهم معنى ان الامر يقتضي الوجوب. مع ذلك كان من الصحابة من عنده عبيد وفيهم خير ولم يكاتبوهم. فدل على انه واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم انتم

130
00:59:41.150 --> 01:00:18.000
عصيتم فدل على انهم ها على انهم لا يجب على انه لا يجب هو اقرهم على هذا اقرهم  كذلك بالمناسبة سواء كانت السنة احادية او متواترة التخصيص جائز. سواء كانت احادية ليس كالقياس عفوا ليس كالنسخ

131
01:00:18.200 --> 01:00:45.900
النسخ لا شيء اخر يقولون لا لا ينسخ القرآن الا قرآن. ولا ينسخ المتواتر الا متواتر الاحاد ينسخ الاحد هنا كلامنا في ايش؟ في التخصيص التخصيص يصح مثال التخصيص بالكتاب الكتاب بالكتاب

132
01:00:45.900 --> 01:01:25.450
لاحظ قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. كلمة المطلقات تفيد العموم مر معنا ان اذا دخلت على مفرد او جمع ها فانها تفيد العموم فهذا كل مطلق. سواء كان مدخولا بها او غير مدخول بها من ذوات الاقراء. المراد

133
01:01:25.450 --> 01:01:48.450
ادوات الاقراد الحيض لكن الاية الاخرى خصت هذا. فقال اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن  غير المدخول بها هذي. فما لكم عليهن من عدة تعتدون. لا تعتد بثلاث قرون ولا شيء لانه ما ما

134
01:01:48.450 --> 01:02:17.450
حصل الموجب لذلك وهو الدخول او المسيس. الخلوة او المسيس واضح؟ فلذلك اذا عقد عليها ثم طلقها قبل الخلوة او المسيس فلا تعتد تتزوج مباشرة من اخر هذا المراد فهذه مخصص تخصيص الكتاب قوله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. كلمة المشركات عامة في كل

135
01:02:17.450 --> 01:02:35.850
كتابية او وثنية ها لكن هذا مخصوص لقوله عز وجل اليوم احل لكم الطيبات طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم

136
01:02:37.350 --> 01:03:17.100
احلت يعني احل لكم من الذين اوتوا الكتاب فهذه مخصصة مخصصة للمطلق او عفوا للعام من قوله ولا تنكحوا المشركات نعم قال كل قوله تعالى نوصيكم الله باولادكم  هنا ايات المواريث هذه الاية

137
01:03:17.100 --> 01:03:41.150
ونحوها من ايات المؤويه. بقية اصناف الوارثين يعني حتى الزوج والزوجة ها والاخوة والاخوة لام الى كل ما جاء في ايات المواريث فان ظاهرها العموم ولكم نصف ما ترك ازواجكم هذا عام. لكم كل ما كل ما كل زوجاتكم

138
01:03:41.300 --> 01:04:02.650
طيب ولهن ولهن الربع مما تركتن لهن والى اخره. طيب. هذا يدل على انه كل زوج او كل وابن له من ولد له من ابيه لكن هذا مخصوص بقوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

139
01:04:02.700 --> 01:04:23.000
الابن الكافر لا يرث من الاب المسلم  فلو ما بقي له هذا الا ابن كافر. ها وليس له مقطوع من شجرة كما يقولون. فماله لبيت المال. وهذا الابن لا يرث شيئا. والعكس

140
01:04:23.000 --> 01:05:21.200
كذلك لو كان الاب الى اخره اذا هذه الاية مخصوصة نعم  لكن المخصوصة بالسنة. نعم  هكذا يعني اجماع خص الكتاب عموم الكتاب والمراد بالتخصيص هنا حقيقة يعني انه الاصل فيه او مستند الاجماع

141
01:05:21.400 --> 01:05:43.900
لا نفس الاجماع. مستند الاجماع يعني الاجماع كل اجماع له مستند. دلالة من الكتاب والسنة لكن الشيخ يقول هكذا مثلوا ان قوله فاجلدوهم ثمانين جلدة. ان الرقيق اذا قذف رمى قذف محصنا لا يجلد

142
01:05:44.400 --> 01:06:06.000
ثمانين جلدة انما يجلد اربعين. قياسا على تنصيفه في الحدود تنصيفه فعليهن قال في في الجارية فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فهنا قد هذا القذف جلده ثمانين عذاب فعليه

143
01:06:06.050 --> 01:06:39.300
عليه النصف هو قياس وخصوا به. يقول هذا في هذا كذا مثل كثير من الاصوليين وفيه نظر ايش لثبوت الخلاف في ذلك؟ هل هو يعزر تعزيرا؟ او يجري ثمانين ها في خلاف ليس هذا اجماع حتى لو كان فيها اجماعا انها كذا لقلنا خصم ما فيها اجماع اصلا

144
01:06:39.300 --> 01:07:02.600
كيف تمثل بشيء ما فيه اجماع لكن نقول الاكثر فكأن الذين مثلوا به نظروا الى الاكثر فظنوه اجماعا. ظنوه اجماعا والشيخ يقول لم اجد له مثالا سليما يعني يا جماعة كل ما حكوا اجماعا فيه مدخل انه فيها خلاف فيها خلاف

145
01:07:03.250 --> 01:07:43.600
قوله تعالى العذاب هنا قول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة جاء في الجارية اذا زنت ها فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني ايش؟ خمسين جلدة. العبد ما جاء في نص

146
01:07:43.600 --> 01:08:15.050
لو زنى العبد الذكر يلحق بالجارية لان الصفة الموجبة لتنصيف العذاب على الجارية الرق والعبودية. وهذا موجود في الذكر. فالذكر مقيس عليها عليها وهذا على المشهور كما قال. وان كان هناك من قال لا هذا خاص بالامة. والصواب انه مقيس عليها

147
01:08:15.050 --> 01:08:45.450
في خصص تخصيص الكتاب بالقياس فاجلدوا مئة جلدة قالوا العبد  عموم هذه الاية مئة جلدة بالنسبة للعبد الذكر ها مخصصة بخمسين بالقياس بقياس العبد على الامان اما الامان منصوص عليها هذا هو هذا المقصود يعني لولا

148
01:08:45.450 --> 01:09:16.450
كذلك لولا هذا القياس لاجرينا العبد مئة جلدة مثله مثل الحر. اي لكن قياسه على الاعمى اولى. قياسه على الامة اولى. فخصص الكتاب عموم الكتاب بالقياس  نعم قوله صلى الله عليه وسلم

149
01:09:16.450 --> 01:10:01.300
وان محمدا رسول الله وان محمدا رسول الله الحبيب  هنا عموم السنة انه اما ان يسلموا واما من يقتل؟ ما في خيار ثالث على عموم السنة امرت ان اقاتل الناس حتى الناس قال الناس. يشمل الوثنيين والكتابيين. حتى يشهدوا ان لا

150
01:10:01.300 --> 01:10:26.800
طبعا ان محمدا رسول الله لكن الاية قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فخصت اذا لم يؤمنوا وايدته السنة الاخرى حديث حديث بريدة عفوا بريدة بن حصيب ان النبي صلى الله عليه وسلم

151
01:10:26.950 --> 01:10:56.300
كان اذا بعث آآ في سرية رجل في سرية قال فاذا نزلت بساحتهم فادعهم الى احدى ثلاث ان يسلموا او يعطوا الجزية فان ابوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم هذه ايدت هذا ما في السنة مما يدل على انه تخصيص. لا نقول نسخ لان النسخ ما يعرف يلجأ اليه الا

152
01:10:56.300 --> 01:11:16.500
لا يقال به الا اذا عرف التاريخ المتقدم المتأخر فاذا لم يعرف التاريخ وامكن الحمل على العموم والخصوص بل اذا امكن الحمل الى العموم الخصوص لا يلتفت الى التاريخ لانه امكن الجمع بين النصين

153
01:11:16.900 --> 01:11:38.700
اذا تعارض تعارضا في الظاهر لا يمكن الجمع بين النصين لا بعموم ولا خصوص ولا اطلاق ولا تقييد ولا اجمال ولا اه كذا لأ بقي نرجع الى النسخ. ويشترط في النسخ معرفة التاريخ. كلها ستأتينا في التعارض والترجيح. لكن الشاهد هنا ان هذه الاية

154
01:11:38.700 --> 01:12:11.300
خصصت ظاهر السنة نعم قوله صلى الله عليه وسلم خص بقومه صلى الله عليه وسلم هنا قوله صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين فيما سقت السماء العشر هذا كل ما سقته السماء ونبت ظاهره. ها؟ لانه قال

155
01:12:11.900 --> 01:12:31.900
في كل ما سقت السماء العزور فيما اصلها في وما ما قلنا من اسماء الموصول التي تفيد العموم ايديك في الذي سقته السماء العشب. سواء كان من الخضروات او الغروس او الزروع

156
01:12:31.900 --> 01:13:00.350
او الفواكه او الحشيش هذا الذي يحش مو الحشيش المخدر هذا لا الذي يحش البقول ايه هذا كله ظاهر الحديث ان فيه العشر اذا ساقته السماء واذا كان يسقى بالسواني كما في تتمة الحديث. فنصف العشر. لكن الشاهد هنا قوله ما سقت السماء. بين هذا

157
01:13:00.350 --> 01:13:27.750
العموم انه اه مخصوص من جهتين في القدر وفي النوع. في القدر خمسة اوسق فاكثر ما دون ذلك ليس بزكاة من اي نوع كان. والنوع الموسقات الذي لا يوثق والتوسيق هو ما يكال بالمكاييل. الصاع وشبهه

158
01:13:28.050 --> 01:13:59.150
هذا هو والذي بالعد كالفواكه ليس بذلك او يوزن لا يوسق ليس بذاته نعم يقول لم يجد مثالا بحث ولم يجد وتخصيص الكتاب بالاجماع نظر في المثال الذي ذكروه لقلة ذلك او عدمه

159
01:13:59.500 --> 01:14:32.900
نعم قوله صلى الله عليه وسلم ظاهر الحديث البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. كل بكر ببكر سواء كان حرا او عبدا ها القياس قال خص بقياس العبد على الامة في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة. بدل ما يجلد كمل

160
01:14:32.900 --> 01:14:52.900
من الاية التي مرت ها مثل الاية لكن هنا نص الحديث. فيقول العبد لان الام منصوص عليها في في القرآن فنصف ما على المحصنات من العذاب. العبد مخصوص ايضا لكن هذا اراد الشيخ ضرب مثال بالسنة. وهو تقدم مثاله من

161
01:14:52.900 --> 01:15:38.550
الكتاب. نعم  على مثل ما تقدم في في دلال الكتاب تخصيص الكتاب بالقياس نعم  مطلقا هذا هذا المبحث مهم مثل مسألة العام والخاص مهم جدا لفقه الكتاب والسنة لانه قد هناك تكون نصوص مطلقة فتقيد او مقيدة فتعمم يعني تطلق لا المطلق

162
01:15:38.550 --> 01:16:17.000
على اطلاقه ومقيد يقيد لانه يكون المقيد هو المحكم. القاضي يعني الفاصل في حق المطلق مثل الخاص مع العام مهم جدا معرفة هذا  نعم هذا هذا هو المطلق ضد المقيد معروف في اللغة من قيد بقيد وحبل سيقال مقيد القيد ها وآآ المطلق

163
01:16:17.000 --> 01:16:45.950
من حلت قيوده. كذلك في في الادلة ما دخلت عليه القيود يسمى مقيد قيود لفظية وما جرد من القيود يسمى المطلق نعم. واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد. دل على حقيقة اللفظ

164
01:16:46.000 --> 01:17:18.500
الملفوظ بلا قيد يظيقه. يظيق دلالته فهو شبيه بالعام وشبيه بالعام. ومر معنا الفرق بينهما نسيتموه   هذا مثال لا انا اريد القي الفرق اكرم الرجال عام والمطلق اكرم اكرم هذا واكرم رجالا

165
01:17:18.500 --> 01:17:46.050
مطلق احسنت هذا مثال لكن الفرق بينهما يقولون الفرق انا اعيد لكم ما تنسوه وتقيدوه ان الفرق بين العام والمطلق ان العام عمومه شمولي لجميع  افراده والمطلق بدني واضح؟ العام عمومه على سبيل الشمول لجميع افراده

166
01:17:47.400 --> 01:18:08.200
فاذا قال اكرموا الرجال يشمل جميع الرجال. اكرم العلماء يشمل الجميع. العلماء. لكن اكرم رجالا ها او اكرم رجلا حتى نريحكم من الثلاثة ولا اقل الجمع ها لو يكفي واحد لكنه هو في عموم

167
01:18:08.200 --> 01:18:28.100
عمومه على سبيل البدلية لك ان تختار من هؤلاء الرجال واحدا وهكذا اذا نقول عمومه على سبيل البدل ولذلك تجد بعض العلماء اذا اراد احيانا يقول هذه الاية عامة يقصد مطلقا

168
01:18:28.900 --> 01:18:57.800
وبالعكس بهذا الاعتبار انه كلها فيها نوع عموم  ما دل على الحقيقة بلا قيد. لا يعني لم تقيد بوصف ولا بشيء يمنع يمنع اطلاقها نعم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. كلمة ولي تشمل كل ولي. غير مقيد بقيد

169
01:18:57.800 --> 01:19:36.550
رواية الا بولي مرشد قيدته بوصف الرشد واضح؟ ايه نعم. هذه المثال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة اي رقبة اي رقبة مسلمة كافرة يعني مقصود الرقيق. قوي ظعيف كبير صغير ما دام انه قال

170
01:19:36.550 --> 01:20:01.650
رقبة فهي مطلقة من القيود. بينما في باب آآ القتل الخطأ ها؟ قال فتحرير رقبة مؤمنة قيدها بوصف الايمان لاحظ هناك قيدوا هنا اطلق وهل يحمل هذا المقيد على ذلك المطلق؟ خلاف بين العلماء. سيذكره الشيخ. لكن المقصود ايش؟ المثال

171
01:20:01.650 --> 01:21:05.300
نعم نعم العامي يدل على عموم اللفظ نعم    هذا من حيث اللغة. ما فيه قيد يسمى مقيد نعم قوله تعالى هذا دلت كلمة رقبة دلت على حقيقة الرقبة المقصودة بقيد الايمان. بقيد الايمان. والمراد بالرقبة هنا الرقيق. لان اطلقت على جزء لا

172
01:21:05.300 --> 01:21:30.900
لا تعيش بدونه لا وجود لها اذا كان انسان بدون رقبة  قطعت رقبته يبقى حيا؟ لا في ذكر الانسان يعني مثل اذا ذكر الجزء الذي هو اصل فيه لحياته فيسمى به مثل الرقبة

173
01:21:31.400 --> 01:22:01.950
المطلق لا قيد فيه. نعم. يعني كيف العمل بالمطلق نعم مثل مثل ما مر معنا في العام. يجب العمل بالعام حتى يرد المخصص. ها في المطلق يجب بالمطلق على اطلاقه حتى يرد المقيد او التقييد. نعم

174
01:22:02.700 --> 01:22:48.850
نعم حتى للمرة الثانية تقرأها دلالاتها حتى في حتى في العام ترى قراءته دلالاته هذا هو لان الاصل العمل بنصوص الكتاب والسنة على ما واجب على ما تقتضيه دلالتها من عموم او اطلاق ها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك من تقييد

175
01:22:48.850 --> 01:23:21.150
او تخصيص نعم يعني هو انا يعني قوله عز وجل هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات من المتشابه ها العام والمطلق والمجمل قد يشتبه على بعض الناس اذا تعارظ مع

176
01:23:22.200 --> 01:23:51.600
مع القيود والتخصيصات فيشتبه فكيف يعمل يترك المقيد ويعمل بالمطلق قالوا لا انما العام يقضي على الخاص يقضي على العام. يقضي بمعنى يحكم مو يقضي يعدم. انتبهوا اذا صار مصطلح يقضي على الاعدام. لا يقضي بمعنى يحكم

177
01:23:52.250 --> 01:24:17.750
ولذلك قال الله محكمات واخر هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات واخر متشابهات. فتشتبه فيقضى بالخاص على العام. المقيد على المطلق. لان المقيد محكم احكم بالقيد الذي فيه

178
01:24:18.550 --> 01:24:42.900
فكيف العمل اذا ورد نص مطلق ونص مقيد؟ فقد يرد النص المطلق والمقيد في حكم واحد في مسألة واحدة او حكم واحد. وقد يطلق يرد في حكم مختلف ولذلك الشيخ ذكرها قال واذا نعم

179
01:24:43.100 --> 01:25:24.000
هذا كان الحكم واحدا سيضرب عليه مثالا. نعم. والا. الا والا اي ان كان الحكم ليس واحدا نظر الشيخ الى الحكم بغض النظر عن السبب الحكم واحد الحكم الذي حكم الله به. واحدا مثل الرقبة قال فتحرير الرقبة في الظهار وقال فتحرير الرقبة في القتل

180
01:25:24.000 --> 01:25:44.000
العم اه في القتل الخطأ. الحكم واحد. هنا تحرير وهنا تحرير. لكن هناك في القتل العمد قال رقبة مؤمنة وفي الظهار قال رقبة. الحكم واحد لكن القيد هنا في القتل مقيدة وفي في الظهار مطلقة

181
01:25:44.000 --> 01:26:17.000
فما العمل؟ قال وجب تقييد المطلق بالمقيد. ان كان الحكم واحدا الحكم هو تحرير رقم. كذلك في كفارة اليمين  تحرير رقبة هنا او اطعام عشرة سكين او الرقبة على نفس الحكم لان الحكم واحد تحرير رقبة

182
01:26:17.600 --> 01:27:03.600
وتقيد بذلك القيد مؤمنة نعم  قوله تعالى قوله تعالى هذا مطلق. نعم ويشار بالايمان وهكذا في يعني اه من وطأ في نهار رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة او اتجد

183
01:27:03.600 --> 01:27:30.250
رقبة ما قال مؤمن وكذا. قالوا محمولة على اية لان الحكم واحد. تحرير رقبة. وهكذا. وهذا قول الجمهور نعم. لا لا لا المقصود به العبيد. المقصود به لقاء العبيد هذا الايات المقصود بها الارقاء العبيد نعم

184
01:27:30.600 --> 01:27:56.400
طبعا الحنفية قالوا لا. آآ تحرير رقبة مطلقا الا في القتل فان الله وصفها بالايمان لشدة القتل اما في الظهار فقال مطلقة لو لو يعتق كافرا ها في الايمان الحنف في

185
01:27:56.400 --> 01:28:14.200
في نهار رمضان الله قال فتح لي الرقبة والنبي قال فتح لي الرقبة فقالوا لا مطلقا لا تقيد ها؟ قالوا لان السبب يختلف. لو كان السبب واحدا والحكم واحدا نعم نحمل المطلق على المقيد. لكن السبب مختلف

186
01:28:14.200 --> 01:28:34.200
هنا ظهار وكفارة يمين والوطء في نهار رمظان والقتل اسباب مختلفة. فكيف تجمعها في شيء واحد؟ هم لكن اكثر العلماء على اذا اتفق الحكم آآ لم يلتفت الى السبب. مثال ومثال

187
01:28:34.200 --> 01:29:04.200
قوله تعالى لاحظ اختلاف الحكم هناك قال اقطعوا ايديهم وقالوا الى المرافق ما قال الى المرافق. ولم يقيد وفي اية الوضوء قال اغسلوا هناك قال اقطعوا عفوا هناك قال اقطعوا. وفي الوضوء قال اغسلوا. الحكم مختلف هناك قطعوا هناك

188
01:29:04.200 --> 01:29:36.100
غسل لكن في القتل عفوا في القطع قال ايديهم اطلق. وفي الغسل قال الى المرافق والمرفق هو مجتمع ايش؟ العضد مع الساعد مع الذراع هذا هو المرفق ما دام ان الحكم مختلف وهو هنا قطع وهنا غسل فالاطلاق والتقييد لا اثر له. يبقى

189
01:29:36.100 --> 01:30:06.100
في مكانه الاطلاق في مكانه. فلا تأتي الى السارق وتقول الله قال اقطعوا ايديهما فتقطع من من برفق ايش؟ الحاقا لها او تقييد لانها قيدت في الوضوء اغسل ايديكم الى المرافق نقول لا الحكم مختلف. هنا قطع وهنا غسل ما ما بالاجماع ليس هذا يلحق بهذا. فهنا تقطع

190
01:30:06.100 --> 01:30:33.800
تقطع من الكوع. من اين القطع  من الكوع ها؟ ايه. يعني مو من الكوع. قل ما اعرف  وين الكوع؟ ايه هذا الكوع؟ هذا المرفق. انتبه انتبه تصير من اللي ما يعرف كوعه من بوعه

191
01:30:33.800 --> 01:31:03.800
ها؟ المشكلة الناس يقولون ان هذا الكوع. ها؟ مو بس انتم. يظهر ان الناس في جميع البلدان يقولون هذا الكوع. ايه. اللي يقول اصعب من حبة الكوع ها. لكن غلط هذا. هذا مو الكوع. الكوع هذا عند الابهام. لاحظت الابهام الاصبع الكبير هذا الكوع. العظم

192
01:31:03.800 --> 01:31:33.800
التي في الساعد تتصل بالكف من عند الكوع هذه هي الناتئة. والكسوع هذا الناتئة في الساعد التي متصلة مقابلة لايش؟ للخنصر. هذا الخنصر. كلسوع البوع وين؟ ايه وين البوع؟ لا

193
01:31:33.800 --> 01:31:53.800
هذا المرفق ريح نفسك هذا المرفق. انت ما ترتفق عليه تتكي عليه. ثم مرفق لانك ترتفق عليه. البوع ابهام الرجل العظمة الفاصلة في الرجل البوع. هم. والباع البوع انتبهوا. لا لا محشوم

194
01:31:53.800 --> 01:32:33.800
المهم انه اي نعم اه اقرأ هذا فالحكم فالحكم  لاحظ قطع من الكوع ثم فسره قال مفصل الكف لان الشيخ يدري ان اكثر الناس يجهل حتى انه احد الاحكام حكم بانه القاضي حكم بانه يقطع يده من الكوع سارق. فلما ذهبوا الى

195
01:32:33.800 --> 01:32:53.800
جهة التنفيذ الشرطة لاجل ان ننفذ فاختلفوا فيه من الكوع من الكوع فجزموا ان من الكوع وقطعوا يده مع الكوع من اين مع المرفق بسبب الجهل ما راجعوا القاضي ولا راجعوا احسموها بجهلهم

196
01:32:53.800 --> 01:33:32.450
مشكلة المجمل والمبين نعم كلمة المجمل والمبين متعارضات متقابلات عفوا متقابلات المجمل ما اجمل فلم يتميز. والمبين ما بين ومثل ايش الاشياء المجمل في الحقوق مجمل جملة فقد يكون لن تتميز اذا بينت قالوا

197
01:33:32.450 --> 01:34:10.150
مميزة وهكذا في الالفاظ منها ما هو مجمل ومنها ما هو مبين نعم هذا هو. اصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. من نفسه لا يمكن ان يبقى اجمال يعني احتمالات تدخل عليها الاحتمالات. وليس المقصود بالمجمل ان يكون غير واضح. لا قد يكون واضحا في اللغة لكنه مجمل

198
01:34:10.150 --> 01:34:40.150
مجمل بمعنى فيه عموم فيه اطلاق فيه ابهام المراد وهكذا قال اما في تعيينه ها يعين عينا او بيان صفته ترد صفة تبين ذلك اجمال او مقداره ترد اية تبين او نص يبين القدر. قال فيما سقت السماء العشر

199
01:34:40.150 --> 01:35:30.150
كل ما سقت السماء قال في الحديث ها ليس فيما دون خمسة اوسق بينته هذا المجمل بين التقدير بالخمسة. وهكذا. نعم قوله تعالى الاصح الاصح بالفتح. هنا وذلك اختلف العلماء. الحنفية والحنابلة قالوا المراد بالقروء الحيضات. والمالكية والشافعية قالوا المراد

200
01:35:30.150 --> 01:36:00.150
بالقروء الاطهار. بسبب الاجمال في لفظة القروء هذي. والسبب فيه ان اصل الكلمة من الاضداد. الكلمة التي تطلق على الطهر في اصل الاشتراك مشترك لفظي. في اصل تطلق على الحيض وتطلق على الظهر. فالذين قالوا ان المراد به الاطهار

201
01:36:00.150 --> 01:36:33.300
نظروا الى اللفظ. وقالوا انظر الى اللفظ. يتربصن بانفسهن ثلاثة ثلاثة قرون. من حيث العدد ها ثلاثة مؤنثة وقروء لفظها مذكر لأ لأ لاحظ. قالوا انت العدد لما تقول ثلاثة رجال. اذا كان مذكرا تقول ثلاث رجال ولا ثلاثة رجال

202
01:36:33.300 --> 01:36:53.300
ما يقولون يخالف المعدود من الواحد الى العشرة يخالف من من الثلاثة الى العشرة يخالف المعدود ها؟ تقول ثلاثة رجال لكن اذا كان نساء تقول ثلاث ثلاث نسوة ثلاث هنا قال ثلاثة قروء

203
01:36:53.300 --> 01:37:16.850
يعني اطهار لو كان حيضات اقل ثلاث لو قال آآ اي نعم لو كان حيضات لقال ثلاث حيظات ثلاث قرون لو كان مؤنثا لقال ثلاث قروء لاحظت كيف كيف ميزوا او اظهروا هذا

204
01:37:16.850 --> 01:37:41.850
الابهام او الاجمال من نفس اللفظ. واضح ولا مو بواضح هذا؟ مقنع ولا مو مقنع انا اريدك ان تقتنعت فيه ولا لا؟ بغض النظر انك يمكن ما هو مقنع في اول الوهلة اقتنع به مالك يا جماعة والشافعي. انتم ما انتم مقتنعين فيه؟ ها؟ الله اكبر

205
01:37:41.850 --> 01:38:11.850
هذا قالوا هذا هو الدليل على ان المجمل هذا بينته بينه سياق الاية لكن اولئك الذين خالفوهم قالوا لا. المراد به الحيضات. بدليل من السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا في في سبايا اوطاس لا توطأ حامل

206
01:38:11.850 --> 01:38:38.850
حتى تظع ولا حائل حتى تحيظ حيظه  حتى تستبرأ لاجل الاستبراء. قال هل تطهر او قال حتى تحيض؟ قال حتى تحيض. فلذلك الامام احمد استدل في هذا الحديث. طيب ما الجواب عن الاية؟ قالوا الجواب عليه كلمة قروء. كلمة قروء لفظها لفظ مذكر

207
01:38:38.850 --> 01:38:58.850
سواء اردت بها الحيض او اردت بها الطهر. لفظها لفظ مذكر. فاذا ذكر ونظر الى معناه او ذكر الى لفظه. فلما نظر الى لفظه مذكر ناسب ان يؤنث ما قبله

208
01:38:58.850 --> 01:39:18.850
ثلاثة قرون بالنسبة للفظ قروء. لا بالنسبة الى معناه. تصورت هذا الشيء والذي حملهم على هذا وروده في الحديث. وهي قوية من هنا ومن هنا لها قوتها. ولذلك قالوا هذا من

209
01:39:18.850 --> 01:40:05.000
المجمل الذي يحتاج الى بيان ويكون تعيينه في غيره تعيينه في الحديث. نعم الاولى في التعيين الان الثانية في الصفة ايوة نعم هذا اقيموا الصلاة كيف يقيموا الصلاة الادلة الاخرى من الكتاب والسنة بينت صفة الصلاة. فاحتيج الى بيان هذا المجمل

210
01:40:05.000 --> 01:40:35.000
الى ادلة تبين صفته. نعم. معروفة الادلة ما تحتاج الى. نعم المقدار. نعم. نعم. يحتاج الى كذلك ما الذي يخرج؟ وكم مقدار ما يخرج؟ جاءت الادلة ما تبين مثل ما تقدم خمسة اوسك ها

211
01:40:35.000 --> 01:41:02.650
وغير ذلك والحول حتى يحول عليه الحول الادلة حديث علي وغيره لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول بينته الادلة الاخرى هذا مجمل هذا المجمل نعم  لا المظهر. هنا الان هو يقول

212
01:41:02.650 --> 01:41:22.650
المبين بالنسبة له هو مبين بينه الله كلام بين. اما اذا قلنا المبين اذا كان هو يبين المجمل فتقول له مبين مثل المخصص والمخصص. فهنا المراد المبين يعني النصوص المبينة بينها الله

213
01:41:22.650 --> 01:41:54.300
اما باعتباره هي انها تبين المجمل نقول هذا مبين واصطلاحا نعم هو اما الوضع يكون اللفظ واضحا ها هو مبين خلق السماوات واظح السماوات ما تحتاج واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض ملائكة واظحة

214
01:41:54.300 --> 01:42:44.300
هذا في اصل الوضع مبين. او بعد التبيين. يعني جاء ما يبين المراد به فلما بين ووضح صار مبينا. نعم ايش؟ لحظة قبل ورق مفهوما واضح لان لغة العرب بين فيها نعم سآوي الى جبل يعصمني

215
01:42:44.300 --> 01:43:13.300
من الماء واضح انه يقصد الجبل ها قوله وان كان مكرهم لتزول منه الجبال المراد بها الجبال او المراد الرجال الذين هم كالجبال وذلك المفسرون قالوا هذا منهم من قال الجبال التي هي الرجال والجبال التي هي الجبال قولان

216
01:43:13.300 --> 01:43:33.300
فمن قال انه الجبال قال مكرهم كيف تقول لتزول؟ هل كانوا يمكرون ليزول يزيلوا الجبال؟ او لو كانت لتزول منه الجبال على القراءة الاخرى واضح يعني مكرهم شديد كادت ان تزول الجبال منه. تخر الجبال هدا مثل ما قال

217
01:43:33.300 --> 01:43:53.300
عز وجل في الذين قالوا ان الله اتخذ ولدنا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا تكاد هذه هي الجبال لنفسها والارظ السماوات لكن هنا لتزول منه الجبال هل كانوا يمكرون لازالة الجبال من الارظ

218
01:43:53.300 --> 01:44:23.300
هم اعداء الرسل يمكرون بالرسل. قالوا لتزول اللام لام التعليل اي كانوا يمكرون قالت المؤمنين من مكة الى اخراجهم منها. لتزول منه اي من الشأن او من الحال الجبال الرجال الذين هم كالجبال. فصارت كلمة الجبال هنا فيها نوع من اجمال. احتاجت الى تبيين. نعم

219
01:44:23.300 --> 01:45:00.650
ومثاله ولكن نعم هو انت الان اذا سمعت هذه الاية اقيموا الصلاة؟ واضح عندك لماذا؟ لانك عرفت صفة الصلاة واوقات الصلاة وان المراد بها الصلاة الشرعية فهي واضحة مع ان اللفظ بذاتها

220
01:45:00.650 --> 01:45:25.150
لكن متى حصل هذا التبيين بعد نزول المبينات. من الكتاب والسنة مثل قوله عز وجل آآ ويؤتوا الزكاة. قد افلح من تزكى. وهكذا هذه نزلت في مكة قبل فرض الزكاة

221
01:45:25.650 --> 01:45:50.000
فكيف يكون ذلك كانت مجملة. فلما نزل كانت مجملة فلما نزل بيانها في المدينة صارت مبينة. نعم العمل بالمجمل هذا كم بقي لا خل نكمله حتى نكمله ثم ننتقل نقف يعني

222
01:45:50.000 --> 01:46:20.000
الاصل ان العمل بالمجمل متعذر لان المجمل غير واضح ليس كالعام والمطلق العام والمطلق واضح انه مراد به العموم. فنعمل به على عموم لكن المجمل مبهم مبهم فكيف نعمل به؟ ما نعمل. في الحال نتوقف حتى يتبين لنا المراد. لكن

223
01:46:20.000 --> 01:46:40.000
يعقد العزم على العمل به متى حصل بيانه. ما يقول انا لن اعمل. كما يفعل بعض الجهلة هذا غير واضح وتعارض وشريعة غير بينة فانا لا اعمل بها لا يجب عليه

224
01:46:40.000 --> 01:47:00.000
من الابتلاء والامتحان. يبتلى. الله قال منه ايات محكمات. هن ام الكتاب واخر متشابهات. لو شاء الله عز وجل لانزله طبعا باسهل ما يكون. اليس فقهاء المسلمين وهم بشر؟ فصلوا في كتب الفقه جزئيات

225
01:47:00.000 --> 01:47:21.850
وبينوها وكذا خذوها من الكتاب والسنة. هل هم اقدر ام الله تعالى الله؟ لو شاء الله لانزل كتبا مفصلة في  لكن الله عز وجل يبتلي عباده بالبيان والوضوح وليجتهدوا ويتقوا

226
01:47:21.850 --> 01:47:41.850
فيها فكذلك منها المجمل كيف تعمل مع المجمل؟ تعزم على العمل به اذا تبين لك. والا ولذلك قال النبي سلم فما علمتم من كتاب الله فاعملوا به. وما لم تعلموا فردوه الى عالم

227
01:47:41.850 --> 01:48:01.850
هذا واضح اعطانا قاعدة ما وضح لنا املنا به. وما لم يتضح نرده الى عالمه نعزم ونعلم انه كله حق من عند الله. ولذلك قال الله فيهم في المؤمنين وخلافهم او الراسخين في العلم وفي

228
01:48:01.850 --> 01:48:27.300
قال هو الذي انزل عليك الكتابة منه ايات محكمات هن ام الكتاب. وضحت واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة تأويله وما يعلم تأويله الا الله. والراسخون في العلم يقولون امنا به. كل من عند ربنا وما يذكر الا اولي الالباب. ربنا لا تزغ قلوبنا

229
01:48:27.300 --> 01:48:51.300
بعد ان هديتنا وهب لنا من لدن كرامة انك التواب. يدل ان الامر يشكي يخشون الزيغ. لو ردوا كتاب الله. فهكذا يعزم على العمل؟ نعم والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين امتي جميع شهاده. حتى ترك الامة على شريعة بيضاء

230
01:48:51.300 --> 01:49:11.300
نعم نعم. هذا هو الاصل ان الشريعة مبينة مكملة بينها النبي صلى الله عليه وسلم وبانت بالقرآن. الله وصف القرآن بانه تبيان لكل شيء. فهو تبيان. لتبين للناس ما نزل اليهم

231
01:49:11.300 --> 01:49:31.300
فبين النبي صلى الله عليه وسلم بسنته معاني القرآن واحكامه وتفاصيله وهكذا فهي مبينة لكن علمه من علمه وجهله من جهله. ولذلك من العلماء من يعرف معاني وذلك ابن عباس

232
01:49:31.300 --> 01:49:51.300
قال انا من الراسخين بالعلم الذين يعلمونه لما قال قرأ قوله عز وجل والراسخون بالعلم يقولون امنا به كل من عند ربه لان قال وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم. اخذ على ان الواو نواة

233
01:49:51.300 --> 01:50:11.300
اي الراسخون في العلم يعلمونه هذا المتشابه او بالعطف والقول الثاني ان الواو والابتداء استئنافية اخونا في العلم يقولون امنا به. على كل فهو مبين. ولذلك تجد يعني في في كتب التفاسير

234
01:50:11.300 --> 01:50:51.300
الكثير. نعم. مثال وبيانه صلى الله عليه وسلم. وبيانه صلى الله عليه وسلم صحيح. اما ان يبين مجمل الايات بالقول او بفعله او بالفعل والقول. سيظرب امثلة لذلك نعم قوله تعالى وآتوا الزكاة. نعم هذا بيان. بين بين انه آآ المراد به

235
01:50:51.300 --> 01:51:11.300
ما سقته السماء والقدر العشر الواجب بالاخراج. وبين القدر خمسة اوسك وبين فيه انه موسق جاءت قيدتهم في بهيمة الانعام قال في سائمة البقر في سائمة الغنم في سائمة الابل وبين

236
01:51:11.300 --> 01:51:45.250
ها العدد والشوم صفة السوم والقدر. وكم يخرج؟ وهكذا فهي مبينة نعم. وكذلك في الدراهم والدنانير. نعم قوله وفي قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فكان يبين لهم هذه المناسك كيف يحجون

237
01:51:45.300 --> 01:52:15.300
ولما سأله رجل كيف اصنع في عمرتي؟ كان متضمخا بطيب قال اغسل عنك هذا الطيب واصنع في عمرتك ما انت صانع في حجتك يعني من الطواف والسعي. نعم صلى الله عليه وسلم. اذا رأيتم العشير فصلوا. هذا لما ذكر الكسوف قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لشيء

238
01:52:15.300 --> 01:52:39.250
لموت احد ولا لحياته. بينه صلى الله عليه وسلم. ثم قال فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة ثم فافزعوا الى الصلاة كيف يصلون هل همة صلاة الفرائض؟ بينها فصلى صلاة الكسوف ها؟ ركعتان باربع ركوعات

239
01:52:39.250 --> 01:53:03.050
وركعتان بست ركوعات وركعتان بثمان ركوعات. وركعتان بعشر ركوعات كل ركعة فيها خمس لانها تعدت تعددت القول الاصح انها تعددت كما قال الامام احمد وغيره تعددت في كل سنة حصل كسوف وخسوف

240
01:53:03.050 --> 01:53:43.050
فحصل منهم مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا. على كل بينها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال صلى الله عليه وسلم فالحبيب نعم ذكر له صفة الصلاة باركانه واكد على الطمأنينة. هذا بالقول نعم وبالفعل فعلها هو صلى الله عليه وسلم

241
01:53:43.050 --> 01:54:23.050
رضي الله عنه  هنا بين في هذا الحديث لما صلى بهم امامهم ويصلون وراءه ويصعد على المنبر ليروه وهو يكبر كيف يكبر وكيف يركع فاذا اراد ان يسجد رجع القهقراء حتى يسجد في اصل المنبر اي في المكان الذي فيه المنبر. ثم قال

242
01:54:23.050 --> 01:54:43.050
فعلت هذا لتعلم لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. او ولتعلموا صلاتي. فبين لهم ذلك قول وفعلا وهكذا في الوضوء وهكذا في كثير من الامور مع ان الاية اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

243
01:54:43.050 --> 01:55:03.050
الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين مفصلة مبينة. فبينها النبي صلى الله عليه وسلم بالاعداد ها وما يجوز حده وما الا يجوز واقله والله اعلم نكمل ان شاء الله تعالى بعد الصلاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

244
01:55:03.050 --> 01:55:09.850
