الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من بعد ما زلنا مع كتاب الجوهرة النقية القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن الودعان حفظه الله آآ لله الحمد السابقة اه تكلمنا عن ثلاث قواعد القواعد الكبرى الثلاث. الامور بمقاصدها اليقين لا يزول بالشك المشقة تجلب التيسير واليوم نقرأ القاعدة الرابعة من القواعد الكبرى قال حفظه الله القاعدة الرابعة الظرر زاد او قاعدة لا ظرر ولا ظرار بيان القاعدة الضرر لغة حصول الضر. وهو خلاف النفع او هو المفسدة اصطلاحا الاخلال بمصلحة مشروعة للنفس او الاخرين تعديا او اهمالا والمراد بالقاعدة ان الشريعة تنفي الضرر والافساد وذلك يكون بمنع وجوده اصلا او برفعه وازالته بعد وجوده سؤال مصنف عليه رحمة الله انه القاعدة الرابعة الظرر يزار او لا ظرر ولا ظرار طبعا هذا على خلاف من اهل العلم. من اهل العلم ان يقول ان القاعدة هي الضرر يزال وان لا ظرر ولا ظرار يعني قاعدة متفرغة عنها وهناك من يعكس يقول لا ظرر ولا ظرار هي القاعدة الكبرى وظرر الازال يعني متفرعة عنها والامر اه يسير ان شاء الله اه وعلى عادة المصنف حفظه الله يأخذ هذه الالفاظ ويتكلم في معانيها ثم يبين معنى القاعدة فقال الضر الظرر لغة حصول الضر. وهو خلاف النفع او المفسدة. يعني حصول المفسدة هذا هو الضرر واصطلاحا الظرر في اصلاح الفقهاء الاخلال بمصلحة مشروعة الاخلال ويكون هذا الاخلال اما ازالتها هذه المصلحة او الانقاص منها ولكن هذي المصلحة ايش؟ مشروعة ما كانت غير مشروعة ليست بضرر للنفس او للاخرين ان هناك مصالح خاصة للافراد وهناك مصالح لعامة اه للامة سواء على نطاق يعني صغير كالقرية او المدينة او البلد او الامة بشكل عام قال تعديا او اهمالا الضرر يحصل باحد امرين اما بالتعدي انسان يتعدى على هذا الشيء على كمن يسرق مع اخيه او من اه يتلف مال اخيه هذا من ايش تعدي او اهمال الذي لا يعني هو واجب عليه انه يرعى ذلك الشيء ولكنه يهمله على سبيل المثال على سبيل المثال استودعه آآ ويعني آآ استودعه رجل اه مثلا ناقة وبعدين الناقة ماذا تحتاج اكل شرب اكل وشرب من ما تركها وحبسها ولم ايش؟ يجعلها تذهب. فتموت طبعا هذا من الاهمال ثم ذكر المصنف حفظه الله ما معنى هذه القاعدة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهل المراد بالقاعدة ان الشريعة تنفي الظرر والافساد الشريعة هذي الشريعة السمحة شريعة الاسلام تنفي الضرر في حصول هذا الضرر سواء بالاهمال والافساد اي الانسان الذي ايش؟ يتعمد الافساد بالتعدي وهذا الامر يعني نفي الظرر والافساد يحصل بامرين اما بمنع وجوده ولذلك جاءت احكام شرعية في مثل هذا الامر كتحريم الزنا وتحريم القتل للنفس الا بالحق. وتحريم اه يعني اه يعني اموال ناس واعراضهم والتعدي عليها. اه ايش اسمه كل ما فيه من على هذه الامور جالسا بتشريع هذه الامور لمنع هذه هذا الافساد او برفعه وازالته عند وجوده. طيب اذا حصل الظرر ماذا يكون كيف يتم التعامل مع هذا؟ من باب اه اه اه تظمين الذي اتلف بانه ايش يتكفل بشيء معين. فهناك الدية هناك القصاص العمد هناك الدية آآ والقصاص بالنسبة للقتل او بالجروح آآ وهناك الضمان الذي اتلف شيء يضمنه وهذه القاعدة تنضم الى القاعدة السابقة المشقة تجلب التيسير فتظهر محاسن هذي الشريعة السلام عليكم الله يحفظك الله يحفظه هذي القاعدة كالقاعدة السابقة المنشقة تجد تيسير من القواعد التي تظهر محاسن هذا الدين وان هذا الدين اتى بالخير للناس وبالنفع لهم في دنياه واخراهم هي تنفي الظوء وتمنع حصول الظرر من ابتداء ثم اذا حصل هذا الظرر هذا الرابع اذا حصل هذا الظرر يتم ايش؟ رفعه او ازالته او الايش التقليل منه بقدر الانكار ثم قال حفظه الله امثلة القاعدة المثال الاول منع الشخص من احداث شيء في طريق الناس. عليكم ورحمة الله وبركاته يضر بهم مثل حفر حفرة في الشارع او وضع حديد او تراب في طريق الناس المثال الثاني الزام الشرع من اتلف شيئا من ممتلكات الاخرين بضمانه. اما بمثله ان امكن او بدفع وذلك دفعا للظرر الحاصل بالاتلاف الان يذكر المصنف مثالين بحيث آآ يتناسب مع منع حصول الظرر ابتداء ورفعه عند حدوثه. المثال الاول انك يمنع ان الشخص يحدث شيء في طريق الناس هذا شارع للناس والناس تستخدمه وتستعمله فاي عمل اي شيء يضر بالناس يمنع من يحفر حفرة او من يضع اه خشب او حطبة اه حديد او اه مثلا يعني اي من اه الامور التي اه يتسبب ان الناس يتعارضون للضرر بسبب هذا آآ العمل اه ولذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطوا الطريق حقه وذكر منها اماطة الاذى عن الطريق من باب اولى وضع الاذى محرم اذا كان اماطة الاذى عن طريق من حق الطريق فالوضع فيه يعني محرم آآ ايضا آآ ذكر مثال اخر العكس اذا حدثت الظرر ماذا نفعل الزام الشرع من اتلف شيئا من ممتلكات الاخرين بضمانه فعلى سبيل المثال رجل عنده اغنام في آآ والمثل في الغنم يعني اه على اساس انه يفترض انه في الليل في الزريبة ويغلق عليها لكن الرجل تركها ما يعني ما وضعها في الزريبة ماء او الحظيرة واغلق عليها في الليل فذهب فذهبت الغنم ودخلت في المزرعة شخص واكلت واتلفت هذه المزرعة تأكل الغنم نقول لذلك صاحب الغنم انتم مفرط انت تعديت بحيث انك كان في الليل المفروض انك ايش يعني تحبس هذه الغنم حتى لا يعني تحدث آآ الاتلاف فقال اما بمثله الان اذا صار تلف معين ينظر هل ممكن نأتي بشيء مماثل نشيل للمتلف مثلا ناقة واحد يعني قتل ناقة لشخص اخر عمدا يأتي بناقة من من سنها هذا ممكن هذا المثل قد يكون ممكن او القيمة اذا كان الشيء لا ممكن يعني كالمثال الذي ذكرناه الغنم التي اكلت المزروعات والثمار يقيم ما يمكن ان يأتي بمثلها وانما ايش مخيم تعال ياتي خبير يقول الاشياء هذي تكلفتها او تقدر بالمبلغ الفلاني الذي اتلف يطالب بدفع هذا المبلغ ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل القاعدة فقال دليل القاعدة حديث ابي ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حاكم والبيهقي والدارقطني. وهذا دليل عام يشمل جميع انواع الضرر المصنف رحمه الله تعالى حفظه الله لما اراد ذكر الدليل آآ يعني آآ جعل الحديث اللي هو الذي هو نص القاعدة نفس القاعدة اخذت من اللفظ النبوي حديث قال صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار واختلف اهل العلم في تفسير الظرر والظرار على اقوال كثيرة منهم من قال انها امة كلمة واحدة والثانية للتأكيد منهم من قال فسر هذي بكذا وهذي بكذا. الظرر انني اتوقع ظرر على نفسك والظرار على غيرك من التفسيرات ولكن اللي يفهم منه ان الضرر بكل انواعه محرم الضرر بكل انواعه محرم ايضا اه يعني قوله تعالى الدنيا يعني ايش ويحرم عليهم الخبائث يحرم عليهم الخبائث لان الخبائث فيها ايش والادلة في هذي كثيرة ولكن نصنف اختار هذا الدليل لانه اه يعني اه اه نص القاعدة بنفسها ثم على عادة المصنف حفظه الله بعد ان ينتهي من بيان القاعدة امثلتها ودليلها يذكر بعض او قواعد المتفرعة عن هذه القاعدة قال حفظه الله القواعد المتفرعة عن قاعدة القاعدة الفرعية الاولى الضرر لا يزال بمثله او اعلى منه. مثل لا يحل دفع الهلاك يعني النفس باخذ طعام شخص يحتاج اليه في دفع ثانيا لا يحل لاحد اخذ ثوب من شخص محتاج اليه في ستر عورته ليستر به عورة نفسه الظرر انه يزال هذي هي القاعدة لكن لا يزال بظرر مساوي لانه آآ لانه ما فعلنا شيء الغين مرض واحدثنا ضرر اخر فكاننا لم نفعل شيء فمن باب اولى ان يكون الظرر ايش احلى هذا ايضا ايش لا يجوز الرجل عنده طعام وهذا الطعام يعني يحتاج حتى ايش؟ يأكل وحتى لا يهلك ويموت ما يجوز ان احنا نقول لا ناخذ من هذا الطعام حتى نعطيه شخص اخر يموت آآ جوعا. لان هو هذا اولى به الذي الطعام في في حوزته. هو اولى به من غيره لكن اذا كان الطعام يفضل زائد عن حادثة يؤخذ منه لما ايش؟ اصبح الظرر الظرر ايش؟ الذي عليه قليل ليس مساوي للظرر الثاني اذا كان عنده فقط ما يسد يعني يعني يحمي به نفسه من الهلاك لا يجوز اخذه. لانه سيهلك هو اصلا المثال الثاني لا يحل لاحد اخذ ثوب من شخص اخر محتاج اليه في استر عورته يعني انسان ما عنده الا هذا الرداء الازار اللي يستر عورته ما عنده غيره. نأخذ من غيره نعطيه لواحد عريان ثاني؟ لا حدث ايش؟ ظرر مساوي له ثم قال حفظه الله القاعدة الفرعية الثانية. الضرر يدفع قدر الامكان مثل واحد قطع اليد التي اصابتها الاكلة لان سرايتها الى بقية البدن. ثانيا ستر العورة المغلقة بابا اذا لم يمكن ستر جميع العورة دفعا للمفسدة قدر الامكان آآ القاعدة هذي الضرر يدفع قدر الامكان. في بعض الاحيان ما نستطيع ان ندفع الضرر كاملا لكن تستطيع ان تدفع جزء منه ممكن ان تفعل ذلك وعلى سبيل المثال ذكر المصنف اليد التي اصابتها الاكلة الاكلة هي مرض بكتيريا اكل اللحم واذا الانسان يصاب بمثل هذا المرض يعني هي بكتيريا معدية جدا ويعني تأكل في اللحم هذا يصير اسود وخاصة الناس اللي عندهم ضعف في المناعة تنتشر بقوة واذا ما تم تداركها بسرعة ممكن انها تثني الى الجسم وطبعا وتحدث الوفاة فانسان بدت تدخل فيه الاكلة هذي هذا المرض هنا في يده وجدوا انه ما في حل الا نقطع اليد حتى نمنع اه حدوث ايش اه انه تصل الى الجسم فهذا هو صحفي ظرر طبعا يجيه ظرر لكن اهون من اه ظرر اكبر ايضا ستر العورة المغلظة. مثلا عورة الرجل من السرة الى الركبة. هذا معروف والانسان ما عنده الا مثلا على قولتهم اللي فقط ايش؟ يغطي العورة المغلظة اللي هي ايش؟ آآ الذكر والدبر. نقول له ما عندك غيره فهذا ايش؟ افضل من ايش اه اذا ما كان عندي شي انسان ما عنده الا هذا يقول له هل يجوز لي ان اصلي؟ اقول له صلي ما عندك ما عندك الا هذا؟ فيكفي في مثل هذه الحالة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال حفظه الله القاعدة الفرعية الثالثة تدفع اعلى المفسدتين بارتكاب ادناهما. جواز شق بطن الام الميت الميتة الميتة لعلها لاخراج الجنين الذي ترجع حياته وترتكب مفسدة شق بطن الميت لدفع مفسدة اكبر وهي موت الجنين ثانيا جواز دفع المال للعدو المحارب لاستنقاذ اسرى مسلمين اذا كان لا يمكن استنقاذهم الا بذلك فاحتملت سادة دفع المال للمحارب دفعا لمفسدة اكبر منها وهي بقاء المسلمين اسارى في يده عندما تأتيك مفسدتين بحيث انك لا تستطيع الا ان ترتكب احداهما في هذه الحالة نأخذ الادنى حتى ندفع الاعلى لانه يعني عندما تصل الى حال انه قلنا الضرر يدفع هذي قريبة من التي قبلها الضرر يدفع قدر فاصبح عندك ضررين مفسدتين سندفع هي الاعلى ذكر المثال ام ماتت وهي حامل وما زال الجنين حي يعني ولذلك لكن سيبقى فترة بسيطة ثم يموت اذا لم يتم تداركه فيجوز للطبيب والاخصائيين انهم يشقوا بطن الام حتى يخرج الجنين. طبعا هذي مفسدة. شق بطن الميت المفروض ان الميت ايش محترم ولا يفعل في مثل هذا. الا باذني مثلا اذا كان في العلاج لكن لان هذي مفسدة لكن هناك مفسدة اعظم. وهي موت الجنين ومحاولة الهدف من محاولة ايش؟ انقاذه في مثل هذي يرتكب الادنى لدفع اعلى المفسدتين ايضا مسألة اخرى ذكر المصنف اللي هي دفع المال للعدو المحارب. عدو محارب في قبضته عدد من اسرى المسلمين ومات تيسر انه نستنقذهم الا بهذه الطريقة طبعا دفع المال لهم هذي قوة لهم يستفيدون من هذا المال العدو المحارب هذا هو فيه ضرر لكنه اخف من ظرر ان يبقى اسرى في يده. يعذبهم وقد يقتلهم وقد يعني اه يحاول ان يستخرج منهم معلومات يعني تسبب في اظرار يعني اكبر فالحرص على يعني يعني يعني جلبهم واعادتهم بدفع هذا الضرر البسيط وهو دفع المال ثم ذكر رحمه الله تعالى حفظه الله القاعدة الفرعية الرابعة قال القاعدة الفرعية الرابعة درء المفاسد مقدم على جبل المصالح مثل اولا ترك المجافاة في الركوع او السجود مع ما فيه من مصلحة متابعة السنة اذا كان يؤدي الى مفسدة اي من بجانبه. وكذلك وهكذا ترك التورك في التشهد الاخير من صلاة ثلاثية او رباعية ثانيا قتل المرتد بعد نصحه واستتابته لدرء مفسدة وجوده التي فيها اتهام هذا الدين بالنقص حيث ترك وما قد يترتب على ذلك من افساد غيره من اهله وولده وفتنة الناس به وتجرئتهم على الدين وهذا اولى من بقائه الذي فيه من المصالح احتمال صلاحه ونفقته على ولده وزوجه وبره بوالديه ونحو ذلك ختم المصنف حفظه الله هذا المبحث لدى القاعدة الرابعة هذي قاعدة يعني مشهورة لدى الجميع والكل يعني اه سمع بها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح اه لان القاعدة واذا كان ازالته بابعاد هذه المصلحة الاصل في الدين تحقيق المصالح ودافع المفاسد لكن اذا وصل الامر انه ما يمكن ان المصلحة والمفسدة اعترضتا بحيث انه ادارة ادينا سعينا الى المصلحة تحدث مفسدة لا نقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة فذكر مثال آآ المجافاة يعني المجافاة في الركوع وفي السجود هذه سنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كما في حديث ابي حميد الساعدي وغيره لكن طبعا هذا بالنسبة للامام وللمنفرد الامر ايش يسير وسهل لكن المأموم جنبه احد اذا فعلت ذلك ستؤذي من بجانبك فلذلك نقول له اترك هذه هذا الامر وان كان انه سنة واذا كنت مأموم حتى لا تؤذي من بجانبك. ايضا التورك في التشهد الاخير. طبعا التورك سيضطر انه ايش يعني تكون آآ القدم تكون في جانب اذا خاصم بعض الناس يدخلها بشكل حين قد يؤذي من بجانبه فاذا كان الفعل هذا سيؤذي من بجانبك قد ايش؟ الافضل انش تركه مثال ثاني وهو مثال قوي جدا انه الذين يطعنون في هذا الدين سواء من الكفار او ممن يعني الذين يتقربون الى الكفار ويأتي شكك لك في قضية قتل ايش المرتد ان هذه قسوة وانه لا وهذا حكم هذا كان ذلك ايش؟ هذا زمان مش الان قتل المرتد يعني ايش ايش لا بالعكس المصلحة انه نخليه انه ايش في مصلحة في بقائه انه ينفع اولاده من من سينفق عليهم اذا مات اذا مات اذا قتل وممكن احتمال انه ايش يتوب ويرجع لكن المرتد اذا ننصح واستتيب وابى يقتل لان هناك مفسدة اعظم وهي آآ اتهام الدين بالنقص ان هذا ترك هذا الدين لان الدين في دين الاسلام ناقص والامر الثاني آآ انه قد يفسد غيره وهذا الاذان حاصل والان يفسدون اهاليهم واولادهم والعياذ بالله ويفتنون الناس بهم ويجرؤونهم على الدين والان سبحان الله بدأنا نعرف في القنوات وفي في الانترنت والمقاطع ناس ممن ينتسبون الى الدين الاسلام يتكلمون كلام يعني لم يتكلم به الكفار في في في الطعن في الدين وفي الاستهزاء بالدين والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة رضوان الله عليهم اجمعين نعلم ان قتل المرتد يعني فيه يعني بل فيه مصلحة عظيمة جدا وهي حفظ آآ هو من حفظ آآ الدين وبهذا نكتفي بهذا القدر اسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يتفقهنا في امور ديننا ويجعلنا نستمع لقوله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين