﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:18.700
القسم الثاني اللي قال ايش؟ ومنهم استعمل في فرض لدى جمهور اهل العلم ممن يقتدى ومنه ما استعمل في فرضه. اذا الماء المستعمل في فرض بطهارة واجبة هو من الماء

2
00:00:19.300 --> 00:00:33.450
الطاهر ومنه ها نستعمل في فرد لدى جمهور اهل العلم ممن يقتل. واشار الناظم الى ان هذا القول هو قول الجمهور قد علم ان هذا قول الحنابلة من كونه قد نظم هذا النظم في مذهب الامام احمد

3
00:00:34.000 --> 00:00:52.800
لكن زادك فائدة اضافية ولماذا ذكر هذه المسألة هنا؟ لماذا ذكر قول الجمهور مع انه ليس من عادته ذكر الخلاف الذي يظهر انه لما احتاج الى التتميم الناظم لا يحاكم كما يحاكم الناذر

4
00:00:53.550 --> 00:01:12.700
تمام؟ الناس الحر لا يقيده شيء خلاص اما الناظم فهو مقيد بوزن ومقيد بقافية لا بد ان يراعيهما طيب فلذلك يتجوز مع الناظم ما لا يتجوز مع النادر فلما يأتي عنده فراغ في النظر

5
00:01:13.250 --> 00:01:26.400
اما ان يضع حشو لا فائدة فيه فيقول آآ ومنه ما استعمل في فرظ ومنهم استعمل في فرض هذا الذي يريده اصالته هذا الذي يريده اصالته. خلص باقي عندنا فراغ

6
00:01:27.050 --> 00:01:38.850
لو انك في النثر حطيت نقطة وبدأت في المسألة التي بعدها ما في في النظم لابد ان تملأ هذا الفراغ اما ان تملأه بكلام حشو لا فائدة علمية ليس في فائدة علمية

7
00:01:39.200 --> 00:01:56.600
او تملأ بفائدة علمية هنا ملأه لك بفائدة علمي اذكر في الاحمرار سيأتي معكم في الزكاء قال ان عدم الخمس فما يقتات هكذا كنت عندي من خمس فهم يقتاتون. بقي معي الشطر الثاني. انا اردت هذه المسألة تحديدا

8
00:01:57.500 --> 00:02:18.350
باقي الشطر الثاني ما فاضي خلاص فرحت قلت ما يقتادوا كما روى اشياخنا الثقات او شيء من هذا القبيل يعني طيب مسكينة ما لها فائدة فنظرت فقلت خليني اضيف مسألة فضفت قلت ان اعدم الخمس فما يقتات تعطى لمن تعطى له الزكاة

9
00:02:18.950 --> 00:02:36.750
لزكاة الفطر تدفع لمن تدفع له زكاة الماء احيانا الناظم يذكر مسألة ليست على شرطه او يصرح بمفهوم يعني شيء استغنى عن التصريح به يعني قد ذكره بالمفهوم فيعيد ذكره بالمنطوق

10
00:02:37.450 --> 00:02:57.550
مرة في النظمة النوازل مثلا اه لما تكلمت عن التلقيح الصناعي قلت اه ان نسيت الشاهد اني اعدت المسألة التي ذكرتها وذكرتها بالمنطوق مرة اخرى لماذا؟ لانك تحتاج من نظم

11
00:02:57.650 --> 00:03:12.600
الى ان تراعي الوزن والقافية هذا مهم ان ينتبه له حافظ النظم وهذي من المميزات التي يتفوق بها حفظ النثر على حفظ النبض وهو ان الناثر قر في عبارته يختار ادق العبارات

12
00:03:13.200 --> 00:03:33.300
الناظم لا يستطيع دائما ان يختار ادق العبارات يختار عبارة احيانا فيها تجوز واحيانا يظيف كلام يوهم انه اراد قولا اخر في المسألة عزيمة لخوف الضرر فشر التحللا هذه الكلمة لو كان ينثر ما ذكرها

13
00:03:34.050 --> 00:03:56.050
وهي كلمة مهمة للتعليل او تقييد  فينتبه حافظ النوم الى هذا ووقع احيانا نسبة اقوال لم يقل بها احد من اهل العلم الى بعض العلماء لانه ذكرها في نظم تمام؟ فتجد انه في النوم يذكر قيدا هو اراد به الحشو

14
00:03:56.550 --> 00:04:16.500
يأتي بعض المتلقين فيعتبره قيدا في المسألة تمام طيب قال في بعض يقول وان يكن حشو فذاك نادر يصرفه الى المعاني الماهر هناك نوع اخر نقول انه نوعين الماء الطاهر لا في نوع ثالث

15
00:04:16.950 --> 00:04:36.850
ذكره الناظم وهو الماء الذي غمس الانسان فيه يده بعد قيامه من نوم الليل الناقض للوضوء  نعم لا شك المستعمل في الفرض اذا كان يسيرا نعم اذا كان يسيرا اما اذا استعمل الكثير فانه لا يسلب الطهور

16
00:04:37.050 --> 00:04:57.250
وهذا ما ذكره صح ولا نعم وفضل مرأة ابتلاهما فضل المرأة والمستعمل فظل المرأة مقيد باليسير والمستعمل مقيد بل يسير واضح؟ استعمال في رفع الحدث او في في الطهارة الواجب

17
00:04:57.650 --> 00:05:16.600
الماء الذي غمس فيه يد قائم من نوم ليل قال انا ناظم وش قال فيه قليلة مغموس لكف مسلم عن نوم ليل ناقض به سمي اذا غمس الانسان قليل مغموس لكف مسلم عن نوم ليل ناقض بزمة. اذا غمس الانسان يده في الماء

18
00:05:18.500 --> 00:05:33.050
انغمسها بنية رفع الحدث عنها كأني صاحي من النوم قال او بلاش صاحي من النوم انسان منتقض الوضوء محدث اراد ان يتوضأ فغمس يده بنية رفع الحديث عنها فهذا قد استعمل الماء وسلب الطهور هذا لا اشكال

19
00:05:33.550 --> 00:05:52.700
لكن اذا ادخل يده في الاناء ولم ينوي بذلك رفع الحدث فان الماء يفسد هنا يعبرون بالفساد يقصدون يعني يسلب الطهورية ان كان قائما من نوم ليل ناقض للوضوء فان هذا الماء الذي غمست فيه اليد يصير ماء ايش

20
00:05:53.200 --> 00:06:12.800
طاهر وليس بماء طهور واضح قال قليلة وقيدها بالقليل مغموس لكف مسلمين الذي غمست فيه الكف والمقصود بالكف كلها لهذا لو انتبه مثلا وظع يده الى نصف الكف ثم اخرجها

21
00:06:13.300 --> 00:06:29.850
ولم ينوي بذلك رفع الحدث. فهل الماء هنا يسلب الطهورية او لا لا لابد ان يغمس الكف كلها قليلة مغموسة لكف مسلمة عن نوم ليل طبعا قيدها هذا المسلم ماشي

22
00:06:30.550 --> 00:06:54.800
ايش قلت في الشرح على كلمة المسلم وقال له هذا اثر لغمس الكافر ها    ما ذكرتيه. اي نعم. اذا قالوا لا اثر لغمس الكافر طيب لماذا لا نقيس النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم

23
00:06:55.500 --> 00:07:11.550
من نومه فلا يغمس يده في الاناث لماذا قيدناه؟ لماذا لا نقيس؟ لان المسألة تعبدية. القياس لما تبغى تجري القياس لابد ان تجريه في مسألة معقولة المعنى شرط الاصل في القياس ان يكون اصلا معقول المعنى وش يقول الناظم

24
00:07:12.450 --> 00:07:33.650
وشرط نصل العقل للمعاني خلاص فهذه مسألة ليست معقولة المعنى تعبدية النبي صلى الله عليه وسلم بل منه احدكم فان احدكم لا يدري اين باتت يده لا هذا ليس ليس من باب عقل المعنى بل هذا من باب التعليل بما يعني يقول فان احدكم لا يدري اين باتت يده

25
00:07:34.350 --> 00:07:51.600
ما معناه ما معناه هل ليس بالضرورة ليس بالضرورة قد يكون باتت عليه احدكم لا يدري ان باتت يده يمكن فيه شياطين يمكن كذا يعني لا هذا التعليل لا يجعل المسألة معقولة المعنى واضح

26
00:07:52.750 --> 00:08:08.100
تمام نعم مثل التعليل مثلا فان على رأس كل بعير شيطان مثلا هذا ليس تعليلا يجعل المسألة معقولة المعنى في انتقاض الوضوء مثلا بلحم الابل او غير ذلك من التعليلات. واضح

27
00:08:08.400 --> 00:08:24.700
طيب اه اذا قال قليلا مغموس من كف مسلم يعني نوم ليل ناقض به سمي يعني به سمي يعني ايش؟ يعني بالطاهر يعني السم من وسم يسم سم خلاص  الماء الذي غمست فيه يده

28
00:08:25.150 --> 00:08:47.000
قائم من نوم ليل بانه ماء طاهر وليس بطهور طيب والقسم النجس سيأتي ان شاء الله الكلام عنه وهو نوعان قليل وكثير فالقليل ينجس بملاقاة النجاسة والكثير لا ينجس الا

29
00:08:47.300 --> 00:09:09.350
بالتغير وسيأتي  طيب ومنهم من استعمل في فرض لدى جمهور اهل العلم ممن اقتضى قليلا مسلمي عن نوم ليل ناقض به سنين هذا قمة الكلام عن الماء ايش وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

30
00:09:13.800 --> 00:09:32.050
هذا تتمة الكلام عن الماء الطاهر اذا الماء الطاهر اما ان يكون متغيرا بالطاهر او مستعملا في فرض او ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء ها لو نوى من بين المغرب

31
00:09:32.500 --> 00:09:49.850
هذا الاول وهذا هذا الثاني وهذا الثالث والاول سبق نعم لو نام بين المغرب لو نام بين المغرب والعشاء في مسلم عن نوم ليل اذا بنوم الليل اذا نوم النهار لا يظر

32
00:09:50.150 --> 00:10:07.050
ناقظ لا بد ان يكون نوما ناقظا للوضوء وسيأتي ان النوما ناقظ الوظوء هو النوم من المضطجع خلاص مطلقا او من القائم والقاعد بشرط ان يكون نوما كثيرا اما النوم اليسير من القائم والقاعد فانه لا ينقض الوضوء

33
00:10:07.300 --> 00:10:35.500
واضح من غروب الشمس نعم ثم ذكر القسم الثالث وهو الماء النجس فقال وثالث الاقسام ما تنجسا قليل حيث يلاقي نجسا. اذا الماء النجس كان ان كان الماء قليلا انه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. قال وثالث الاقسام ما تنجسا قليله حيث يلاقي نجسا

34
00:10:36.200 --> 00:10:47.350
وثالث اقسام ما تنجس حيث قليل حيث يلاقي نجسة. اذا الماء القليل حيث يلاقي النجس فانه يكون نجسة بينما يتنجس. واضح