القسم الثاني اللي قال ايش؟ ومنهم استعمل في فرض لدى جمهور اهل العلم ممن يقتدى ومنه ما استعمل في فرضه. اذا الماء المستعمل في فرض بطهارة واجبة هو من الماء الطاهر ومنه ها نستعمل في فرد لدى جمهور اهل العلم ممن يقتل. واشار الناظم الى ان هذا القول هو قول الجمهور قد علم ان هذا قول الحنابلة من كونه قد نظم هذا النظم في مذهب الامام احمد لكن زادك فائدة اضافية ولماذا ذكر هذه المسألة هنا؟ لماذا ذكر قول الجمهور مع انه ليس من عادته ذكر الخلاف الذي يظهر انه لما احتاج الى التتميم الناظم لا يحاكم كما يحاكم الناذر تمام؟ الناس الحر لا يقيده شيء خلاص اما الناظم فهو مقيد بوزن ومقيد بقافية لا بد ان يراعيهما طيب فلذلك يتجوز مع الناظم ما لا يتجوز مع النادر فلما يأتي عنده فراغ في النظر اما ان يضع حشو لا فائدة فيه فيقول آآ ومنه ما استعمل في فرظ ومنهم استعمل في فرض هذا الذي يريده اصالته هذا الذي يريده اصالته. خلص باقي عندنا فراغ لو انك في النثر حطيت نقطة وبدأت في المسألة التي بعدها ما في في النظم لابد ان تملأ هذا الفراغ اما ان تملأه بكلام حشو لا فائدة علمية ليس في فائدة علمية او تملأ بفائدة علمية هنا ملأه لك بفائدة علمي اذكر في الاحمرار سيأتي معكم في الزكاء قال ان عدم الخمس فما يقتات هكذا كنت عندي من خمس فهم يقتاتون. بقي معي الشطر الثاني. انا اردت هذه المسألة تحديدا باقي الشطر الثاني ما فاضي خلاص فرحت قلت ما يقتادوا كما روى اشياخنا الثقات او شيء من هذا القبيل يعني طيب مسكينة ما لها فائدة فنظرت فقلت خليني اضيف مسألة فضفت قلت ان اعدم الخمس فما يقتات تعطى لمن تعطى له الزكاة لزكاة الفطر تدفع لمن تدفع له زكاة الماء احيانا الناظم يذكر مسألة ليست على شرطه او يصرح بمفهوم يعني شيء استغنى عن التصريح به يعني قد ذكره بالمفهوم فيعيد ذكره بالمنطوق مرة في النظمة النوازل مثلا اه لما تكلمت عن التلقيح الصناعي قلت اه ان نسيت الشاهد اني اعدت المسألة التي ذكرتها وذكرتها بالمنطوق مرة اخرى لماذا؟ لانك تحتاج من نظم الى ان تراعي الوزن والقافية هذا مهم ان ينتبه له حافظ النظم وهذي من المميزات التي يتفوق بها حفظ النثر على حفظ النبض وهو ان الناثر قر في عبارته يختار ادق العبارات الناظم لا يستطيع دائما ان يختار ادق العبارات يختار عبارة احيانا فيها تجوز واحيانا يظيف كلام يوهم انه اراد قولا اخر في المسألة عزيمة لخوف الضرر فشر التحللا هذه الكلمة لو كان ينثر ما ذكرها وهي كلمة مهمة للتعليل او تقييد فينتبه حافظ النوم الى هذا ووقع احيانا نسبة اقوال لم يقل بها احد من اهل العلم الى بعض العلماء لانه ذكرها في نظم تمام؟ فتجد انه في النوم يذكر قيدا هو اراد به الحشو يأتي بعض المتلقين فيعتبره قيدا في المسألة تمام طيب قال في بعض يقول وان يكن حشو فذاك نادر يصرفه الى المعاني الماهر هناك نوع اخر نقول انه نوعين الماء الطاهر لا في نوع ثالث ذكره الناظم وهو الماء الذي غمس الانسان فيه يده بعد قيامه من نوم الليل الناقض للوضوء نعم لا شك المستعمل في الفرض اذا كان يسيرا نعم اذا كان يسيرا اما اذا استعمل الكثير فانه لا يسلب الطهور وهذا ما ذكره صح ولا نعم وفضل مرأة ابتلاهما فضل المرأة والمستعمل فظل المرأة مقيد باليسير والمستعمل مقيد بل يسير واضح؟ استعمال في رفع الحدث او في في الطهارة الواجب الماء الذي غمس فيه يد قائم من نوم ليل قال انا ناظم وش قال فيه قليلة مغموس لكف مسلم عن نوم ليل ناقض به سمي اذا غمس الانسان قليل مغموس لكف مسلم عن نوم ليل ناقض بزمة. اذا غمس الانسان يده في الماء انغمسها بنية رفع الحدث عنها كأني صاحي من النوم قال او بلاش صاحي من النوم انسان منتقض الوضوء محدث اراد ان يتوضأ فغمس يده بنية رفع الحديث عنها فهذا قد استعمل الماء وسلب الطهور هذا لا اشكال لكن اذا ادخل يده في الاناء ولم ينوي بذلك رفع الحدث فان الماء يفسد هنا يعبرون بالفساد يقصدون يعني يسلب الطهورية ان كان قائما من نوم ليل ناقض للوضوء فان هذا الماء الذي غمست فيه اليد يصير ماء ايش طاهر وليس بماء طهور واضح قال قليلة وقيدها بالقليل مغموس لكف مسلمين الذي غمست فيه الكف والمقصود بالكف كلها لهذا لو انتبه مثلا وظع يده الى نصف الكف ثم اخرجها ولم ينوي بذلك رفع الحدث. فهل الماء هنا يسلب الطهورية او لا لا لابد ان يغمس الكف كلها قليلة مغموسة لكف مسلمة عن نوم ليل طبعا قيدها هذا المسلم ماشي ايش قلت في الشرح على كلمة المسلم وقال له هذا اثر لغمس الكافر ها ما ذكرتيه. اي نعم. اذا قالوا لا اثر لغمس الكافر طيب لماذا لا نقيس النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناث لماذا قيدناه؟ لماذا لا نقيس؟ لان المسألة تعبدية. القياس لما تبغى تجري القياس لابد ان تجريه في مسألة معقولة المعنى شرط الاصل في القياس ان يكون اصلا معقول المعنى وش يقول الناظم وشرط نصل العقل للمعاني خلاص فهذه مسألة ليست معقولة المعنى تعبدية النبي صلى الله عليه وسلم بل منه احدكم فان احدكم لا يدري اين باتت يده لا هذا ليس ليس من باب عقل المعنى بل هذا من باب التعليل بما يعني يقول فان احدكم لا يدري اين باتت يده ما معناه ما معناه هل ليس بالضرورة ليس بالضرورة قد يكون باتت عليه احدكم لا يدري ان باتت يده يمكن فيه شياطين يمكن كذا يعني لا هذا التعليل لا يجعل المسألة معقولة المعنى واضح تمام نعم مثل التعليل مثلا فان على رأس كل بعير شيطان مثلا هذا ليس تعليلا يجعل المسألة معقولة المعنى في انتقاض الوضوء مثلا بلحم الابل او غير ذلك من التعليلات. واضح طيب اه اذا قال قليلا مغموس من كف مسلم يعني نوم ليل ناقض به سمي يعني به سمي يعني ايش؟ يعني بالطاهر يعني السم من وسم يسم سم خلاص الماء الذي غمست فيه يده قائم من نوم ليل بانه ماء طاهر وليس بطهور طيب والقسم النجس سيأتي ان شاء الله الكلام عنه وهو نوعان قليل وكثير فالقليل ينجس بملاقاة النجاسة والكثير لا ينجس الا بالتغير وسيأتي طيب ومنهم من استعمل في فرض لدى جمهور اهل العلم ممن اقتضى قليلا مسلمي عن نوم ليل ناقض به سنين هذا قمة الكلام عن الماء ايش وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا تتمة الكلام عن الماء الطاهر اذا الماء الطاهر اما ان يكون متغيرا بالطاهر او مستعملا في فرض او ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء ها لو نوى من بين المغرب هذا الاول وهذا هذا الثاني وهذا الثالث والاول سبق نعم لو نام بين المغرب لو نام بين المغرب والعشاء في مسلم عن نوم ليل اذا بنوم الليل اذا نوم النهار لا يظر ناقظ لا بد ان يكون نوما ناقظا للوضوء وسيأتي ان النوما ناقظ الوظوء هو النوم من المضطجع خلاص مطلقا او من القائم والقاعد بشرط ان يكون نوما كثيرا اما النوم اليسير من القائم والقاعد فانه لا ينقض الوضوء واضح من غروب الشمس نعم ثم ذكر القسم الثالث وهو الماء النجس فقال وثالث الاقسام ما تنجسا قليل حيث يلاقي نجسا. اذا الماء النجس كان ان كان الماء قليلا انه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. قال وثالث الاقسام ما تنجسا قليله حيث يلاقي نجسا وثالث اقسام ما تنجس حيث قليل حيث يلاقي نجسة. اذا الماء القليل حيث يلاقي النجس فانه يكون نجسة بينما يتنجس. واضح