﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:13.800
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله من ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه البخاري بعد ذلك ذكر حديث

2
00:00:13.900 --> 00:00:27.050
شداد بن اوس رضي الله عنه وسلم اتى على رجل وهو يحتجم في البقيع فقال افطر الحاجم والمحجم قال روى الخمس صحابة احمد ابن خزيمة ابن حبان ثم بعد ذلك ذكر حديث

3
00:00:27.300 --> 00:00:48.450
ساق المصنف رحمه الله هنا ثلاث احاديث في الحجامة وكل حديث ساقه المصنف يذكر فيه في قول لاهل العلم ولو ان المصنف قدم حديث شداد على حديث ابن عباس لاتظعت المسألة اكثر

4
00:00:48.500 --> 00:01:02.550
لكن لعله قدم حديث ابن عباس لكونه في صحيح البخاري واذا قدمت حديث شداد عن ابن عباس ثم حديث انس ظهر لك ثلاثة اقوال في المسألة اذا قيل ما حكم

5
00:01:02.650 --> 00:01:26.600
الحجامة للصائم هذا الحديث الثلاثة لبيان حكمه على ثلاثة اقوال القول الاول حديث شداد وهو ان الحجامة تفطر. افطر الحاجم والمحجوم وهذا هو مذبحنا بنا القول الثاني ان الحجامة لا تفطر

6
00:01:27.100 --> 00:01:51.600
المالكية والشافعية. واخذوا بحديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا وهو صائم القول الثالث ان الحجامة كانت محرمة ثم بعد ذلك اذن فيها مع الكراهة فهي لا تفطر لكن اكره للصائم فعلها

7
00:01:51.900 --> 00:02:15.600
وهو حديث انس بن مالك قول رحمه الله هذه الاقوال الثلاثة ارجعها انه اذن فيها  في حديث انس هو لفعل ولقول انا ولفعل انس انا احتاج ما هو صائم  لقول ابن سعيد في صحيح البخاري

8
00:02:16.100 --> 00:02:36.900
رخص للصائم القبلة والاحتجام. يعني كان من هي كان كان الصائم منهيا عن ذلك ثم ذلك رخص له تجتمع الادلة علما بان كل حديث ما في صحيح البخاري تكلم فيه بعض اهل العلم

9
00:02:37.550 --> 00:03:00.150
قوله رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهو محرم وذلك في فتح مكة احتجم وهو محرم واحتجم ايضا مرة اخرى وهو صائم. فهذا يدل من فعله انه ان الحجامة لا تفطر

10
00:03:00.150 --> 00:03:23.000
قال ابن القيم وغيره ان لفظة احتجم وهو صائم لم تأتي في الحديث وانما هي زيادة من الحديث الحديث يحتاجه المسلم وهو صائم في البخاري وهنا قال لم يروه الثقات. ففي البخاري ومسلم لم يؤتى بلفظة

11
00:03:23.350 --> 00:03:43.850
وهو صائم وانما احتجب وانما احتجم وهو محرم اتكلم في هذه الزيادة الحديث الثاني قالوا عن شداد ابن اوس رضي الله عنه اتى على رجل بالبقيع. البقيع المكان المعروف شرق المدينة. وهو يحتجم

12
00:03:44.100 --> 00:04:06.600
في رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم الحاجم الذي يخرج الدم يعني العامل المحجوم الذي يخرج منه الدم والعلة في فطر الحاجم لان الحجامة في الاصل هي سحب الهواء

13
00:04:07.000 --> 00:04:31.350
لالة معينة لذلك فقد يأتي مع السحب قطرات من الدم فتدخل في فتدخل في في الحاجب في حلق الحاجب فيفطر لذلك قال افطر الحاجم والمحجوم كذلك يفطر لان الدم يخرج منه كما

14
00:04:31.450 --> 00:04:55.200
عندما يفطر في خروج الطعام منه برغبته في القيء. اما اذا كان الحاجم يخرج الدم بغير سحبي بفمه مثل ذئابه هذا لا يفطر لان الحكم يدور على علته تحليل الدم

15
00:04:55.650 --> 00:05:18.050
على هذا الحديث من قال ان الحجامة تفطر افطر قال لا يفطر لا يفطر واما الشرط اليسير يعني الفصل اخراج الذنب الم اخراج دم يسير لا يفطر اذا كان اخراج الفصل بالة كالحجامة فيفطر

16
00:05:18.950 --> 00:05:39.050
شيخ الاسلام رحمه الله. لذلك قال افطر الحاجم والمحجوم. ثم بعد ذلك رواه الخمس وصححه ابن احمد وابن حبان وبن خزيمة وصححه كذلك النووي وبالمدين وغيرهم قال انس رضي الله عنه قال

17
00:05:39.200 --> 00:05:58.950
اول ما كرهت الحجامة يعني كانت محرمة ثم ذلك اصبح الحكم مكروها ان جعفر بن ابي طالب احتجم وقال النبي صلى الله عليه وسلم افطر هذان يعني الحاجم والمحجوم. قال وهو الشاهد ثم

18
00:05:59.250 --> 00:06:17.550
رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في ذلك للصائم يدل على انه لا يفطر وكان انس وهو راوي الحديث يحتجم وهو صائم. وكذلك ابو سعيد يحتجم وهو صائم. قال رواه دار قطني وقوام. فقال

19
00:06:17.600 --> 00:06:42.450
اسناد صحيح ورجاله ثقة وبهذا القول وهو كراهة الحجامة وانها لا تفطر تجتمع الادلة ولا نقدح في سند منها وهو ان الحجامة شكرا للصائم وهي لا تفطر نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه باسناد ضعيف

20
00:06:42.600 --> 00:07:06.100
الترمذي ليس في هذا الباب شيء ساق مصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان ان الكحل لا يفطر الصائم وكذا ما هو في معنى الكحل مثل لو وضع شخص عسل وضع عسلا في عينيه وكذا

21
00:07:06.100 --> 00:07:32.750
وضع قطرة من قطرات الدهر ونحوه في عينيه فلا تفطر. قالت النبي عليه الصلاة والسلام اكتحل في رمضان وانما النبي اكتحل وهو صائم قال اخرجه ابن ماجة باسناد ضعيف. ولم يخرجه احد من اصحاب السنن سوى ابن ماجه رحمه الله

22
00:07:32.750 --> 00:07:52.750
قال وقال التلميذ في هذا الباب شيء يعني لا يصح اصلا ان النبي عليه الصلاة والسلام اكتحل فلم عليه الصلاة والسلام انه اكتحل لا في رمضان ولا في غير رمضان. وكل حديث ورد فيه الكحل فلا يصح

23
00:07:52.750 --> 00:08:22.750
لكن من وضع شيئا في عينيه فانه لا يفطر بذلك لان العينين ليستا منفذ الى الحلق. حتى ولو وجد ذلك في الطعم. فان المرء لا يأكل ولا يشرب بعينيه وانما يكون بالفم او ما في مانع. الحديث الثاني قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسله فاكل او شرب

24
00:08:22.750 --> 00:08:43.700
فليتم صامه فانما اطعمه الله واستقام واتفق عليه والحاكم من افطر في رمضان ناسيا فلا قضى عليه ولا كفارة وهو صحيح  رحمه الله هذا الحديث لبيان ان من اكل او شرب او جامع

25
00:08:44.050 --> 00:09:02.950
وهو صائم ناسيا خلق عليه ولا كفارة في قوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله عز وجل في حديث صحيح قال قد فعلته في لفظ؟ قال نعم. يعني

26
00:09:02.950 --> 00:09:29.200
لو اخذكم على من فعل ذلك مخطئا او ناسيا. قال من نسي فدل على ان المتعمد يفطر  من نسي فاكل او شرب زاد المصنف رواية الحاكم ببيان المفضل الثالث وهو الجماع ذلك قال هناك من اخطأ سواء باكل او شرب او

27
00:09:29.200 --> 00:09:57.350
الرواية الاولى من اكل او شرب. واتم المفضل الثالث لعموم اخطأ. قال من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه. يعني يؤمن صومه ولا يأثم بذلك ولا يقدح في صومه ولا يلزمه القضاء. وكذا لا يلزمه الكفار. وعلل ذلك

28
00:09:57.350 --> 00:10:19.600
لقوله فانما اطعمه الله وسقاه. يعني هذا خارج عن ارادته. وهذا من لطف الله عز وجل بعبده  اختيار العبد كالاحتلام وهو نايم خارج عن ارادة العبد فلا يؤثر ذلك في صومه وكذا

29
00:10:19.600 --> 00:10:45.850
نسيان لا لا يؤثر على الصوم المتفق عليه الحاكم افطر في رمضان ناسيا قال فلا قضاء عليه صحيح وكذا لا كفارة عليه. هل ان صومه صحيح؟ نعم. قال وهو صحيح والحديث الذي صححه

30
00:10:45.850 --> 00:11:15.850
نصحه ايضا الحاكم وصححه الدار قطني وبن خزيمة وغيرهم. نعم يقول اذا ساق مصنف حديث مضاعفة فليدل على انه يقول بخلافه او يقول بما في هذا الحديث لطالب العلم من حديث فينبه لذلك خاصة اذا كان منتشر عند الناس

31
00:11:15.850 --> 00:11:46.500
ناس مثل دخل رمظان ثم نام وحصل بينهما شيء في الاكل والشرب كذلك قد يحدث منه. يقول هل اومال اليتامى فيه زكاة؟ نعم. واذا كانوا صغار منه هو  حديث عائشة يقول حتى لو كان الاكل كثيرا نعم حتى ولو كان كثيرا لو يأكل حتى يشبع

32
00:11:46.600 --> 00:12:13.050
جائز للرجل وهو سند كنيس قد فعلها لم يثبت ان يسلم اكتحل. لكن فعل الرجل ما فيه بأس والحديث لم يثبت في الكحل شيء. قال وهل تطلق لفظة الحاجة مع الحلاق كذلك

33
00:12:13.650 --> 00:12:40.200
يقول هل ورد شيء صحيح في فضل تكبيرة الاحرام من حيث الادراك؟ لا لم يرد حديث في فضل تكبيرة الاحرام في بدايتها مع الامام حديث لكن منكر اه من ادرك تكبيرة الاحرام اربعين اه اربعين صلاة كتب كتاب رغم النفاق ووراءه من

34
00:12:40.300 --> 00:12:55.400
تكبيرة الاحرام لا ما اعرف التبرع بالدم يفطر اذا كان كثير شيء يسير ما في بأس لكن كثير لا يفكر