﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:14.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله وانه الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار الى اخره

2
00:00:15.050 --> 00:00:47.000
لما ذكر رحمه الله عدم قدرة بعض الناس على الصوم لاعداد جسدية ذكر بعد ذلك الاعذار العقلية وهي ثلاثة امور الجنون والاغماء والنوم والجنون والاغماء حكمهما واحد لذا قال ومن نوى الصوم

3
00:00:47.250 --> 00:01:14.250
نوع من الليل الصوم وقبل طلوع الفجر جن اي اصابه جنون بانزال عقله بالكلية  والامر الثاني او اغمي عليه والاغماء هو زوال العقل فترة فترة فترة يسيرة ثم يعود اليه عقله

4
00:01:14.500 --> 00:01:37.600
ومن كان كذلك من الصنفين الاولين يشترط لترتب حكمين عليه شرطين شرطان الشرط الاول قال جميع النهار يعني من طلوع الفجر الى غروب الشمس وهو فاقد لعقله اما لجنون او اغماء

5
00:01:38.000 --> 00:02:00.950
الشرط الثاني قال ولم يفق جزءا منه فلو فاق جزءا منه يصح صومهما ولذا يترتب على ما تقدم امرا. الامر الاول قال لم يصح صومه المجنون هو صوم مغمى عليه

6
00:02:01.350 --> 00:02:21.100
لان الصوم عبادة يفتقر الى نية اذا فقدت النية لم يصح الصوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته لاجلي جانب بنية في ذلك واذا زال العقل لم يتحقق هذا الشرط

7
00:02:21.400 --> 00:02:48.800
والحكم الثاني لم يذكره المصنف هنا وانما ذكره اجمالا  لا يلزمهما القضاء مثال ذلك لو ان شخصا قبل الفجر بساعة اصيب بحادث سيارة مثلا واغمي عليه ولم يوفق الا بعد العشاء

8
00:02:49.250 --> 00:03:07.350
قال قول مصنف صومه لا يصح حتى ولو نوى لم صومه لا يصح والامر الثاني لا يقضي هذا اليوم لانه لم يكن لان عقله لم يكن معه في ذلك اليوم

9
00:03:07.650 --> 00:03:28.150
والتعليل في الاغماء هذا على قول والقول الثاني سيأتي باذن الله واما الصنف الثالث وهو النوم قال لا ان نام جميع النهار يعني من نوى الصوم ثم ثم نام جميع النهار ولم يفق الى المغرب

10
00:03:28.250 --> 00:03:53.550
او بعد المغرب صومه صحيح  والفرق بين المجنون والمغمى عليه والنائم ان النائم اذا نبه انتبه اوقظ استيقظ بين عقله لم يزل لم لم عقله معه اذا نبه لذلك الامر

11
00:03:53.900 --> 00:04:21.900
ثم قال ويلزم المغمى عليه القضاء فقط  ويلزم المغمى عليه فقط دون المجنون ودون النائم القضاء لو قدم كلمة فقط لك انا اولى هذا والقول الثاني ان المغمى عليه يلزمه القضاء لان الاغماء في الغالب لا يطول

12
00:04:22.050 --> 00:04:47.500
والتفصيل في ذلك ان الاغماء اذا كان اياما يسيرة يقضي يقضي تلك الايام اما اذا كان الاغماء كالطويلا فلا يقضي ينطال يقاس على الصلاة فاذا طال الاغماء لا تقضى الصلوات الكثيرة فكذلك ايضا

13
00:04:47.800 --> 00:05:16.300
الصوت تتبين مما سبق من هذه الاعذار الثلاثة المجنون يفسد صومه ولا يقضي والمغمى عليه يفسد صومه ويقضي مسابقة التفصيل في ذلك والنائم صومه صحيح رحمه الله ويجب تعيين النية من الليل

14
00:05:16.600 --> 00:05:43.950
لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة لما ذكر رحمه الله من الذين يجب عليهم الصيام ومن هم المعذورون لامراض جسدية ثم يا عذار عقلية ذكر بعد ذلك من اراد الصوم ممن يلزمه او يستحب في حقه

15
00:05:44.200 --> 00:06:08.950
متى ينوي؟ اي ما هو وقت النية للصوم الصوم لا يخلو اما ان يكون صوما واجبا واما ان يكون نفلا فان كان الصوم واجبا قال رحمه الله ويجب تعيين النية من الليل

16
00:06:09.250 --> 00:06:29.850
سواء نوى في اول الليل او في وسطه او في اخره المهم ان يكون قبل طلوع الفجر  المسلم انه سوف يصوم غدا يوما واجبا الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:06:30.350 --> 00:06:52.300
لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل في لفظ قبل الفجر لذا قال لصوم كل يوم واجب سواء كان من رمظان او من قضاء رمضان  كان نذرا او كفارة

18
00:06:52.700 --> 00:07:14.250
يجب النية من الليل فيكفي ان يقول فيكفي ان ينوي في قلبه انه سوف يصوم غدا يوما واجبا ليس نفلا لذا قال لا نية الفريضة اي لا يبيت مثلا. لا يبيت

19
00:07:14.500 --> 00:07:39.550
انه سوف يصوم غدا واجبا يوما واجبا من ايام رمضان او يقول او ينوي انه يصوم يوم غد كفارة الخطأ مثلا وهكذا فاذا قيل كيف تعلم النية جواب انانية تعرف بالسؤال

20
00:07:39.850 --> 00:08:01.800
ولو قيل للشخص ماذا تصوم غدا؟ فاذا قال اصوم يوما واجبا نيته صحيحة واذا قال انوي غدا اصوم نفلا في النفل وهكذا  اي ان النية في جميع العبادات تظهر حين السؤال

21
00:08:01.850 --> 00:08:30.700
وهذه قاعدة في الشريعة ولا يحتاج المسلم الى النطق في في الشروع في العبادة والقسم الثاني من انواع الصيام النفل لذا قال عن زمن نية النفل قال ويصح بالنفل  في صيام النفل

22
00:08:31.100 --> 00:08:55.850
بنية من النهار  يعني لا يلزم ان ينوي صيام النفل من الليل قال قبل الزوال هاي سوا نوى قبل الزوال او بعده اي ولو كان قبل غروب الشمس بلحظة اذا لم يكن قد افطر فيصح صومه في النفل

23
00:08:55.950 --> 00:09:17.050
والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخلة على عائشة فقال هل عندكم من طعام فقال لا فقال اني اذا صائم دخل عليها في النهار الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء قال للصحابة من اصبح منكم اليوم

24
00:09:17.350 --> 00:09:37.350
لم يأكل فليصم مكان مفطرا ولا يصوم مثال ذلك لو ان شخصا بعد ان استيقظ بعد الفجر ولم يأكل شيئا وقبل الظهر قال اريد ان اصوم نافلة ان يصح بخلاف الفرض

25
00:09:37.900 --> 00:10:03.300
ولما ذكر رحمه الله زمن النية في الفرظ وفي في صوم الواجب وفي النفع وفي صوم النافل وفي نفل الصيام ذكر بعد ذلك النية المترددة فقال ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرظي لم يجزئه

26
00:10:03.600 --> 00:10:26.900
يعني  ليلة الثلاثين من شعبان كون شخصا صلى العشاء وفي قلبه ان كان غدا من رمظان بنيتي اصوم وان اعلنوا ان غدا ليس من رمضان اكون مفطرا قال قول المصنف قال لم يجزئه

27
00:10:27.200 --> 00:10:52.350
صيام يوم غد لو كان من رمضان وتردد في نيته ولم يجزم فيها والقول الثاني  يصح صومه لان التردد ليس في النية وانما  ثبوت رمضان ثبت صام ولم يثبت لم يصم

28
00:10:52.600 --> 00:11:14.650
هذا هو القول الراجح ولما ذكر رحمه الله النية المترددة ذكر بعد ذلك من ابطل نيته وهو صائم فقال  ومن نوى الافطار يعني بقلبه افطر حكما ايوة لو لم يأكل شيئا

29
00:11:15.200 --> 00:11:37.000
او يشرب شيئا مثال ذلك لو ان شخصا  بعد الفجر نصوم يوم الاثنين ثم في ثم بعد الظهر نوى بقلبه انه يفطر على قول الحكم انه يفطر وقاسوا ذلك على الصلاة

30
00:11:37.400 --> 00:11:57.300
ولو كان في الصلاة ونوى انه يقطعها تبطل صلاته ولو لم ولا يحتاج ان يسلم وهو قائم مثلا يسلم وهو جالس كما يفعله بعض العامة الخروج من الصلاة يكفي فيه النية

31
00:11:57.600 --> 00:12:18.200
وكذلك الصوم لذا قال هذا القول من غربت عليه الشمس في رمضان مثلا او في غيره ليس عنده طعام او شراب يفطر عليه اذا هو الافطار يفطر بنيته يكون موافقا للسنة

32
00:12:18.450 --> 00:12:35.000
في تعجيل الافطار الله اعلم وصلى الله وسلم اجمعين استغفر الله واتوب اليك يا رب كل من صام ونام النهار كله ولم يصلي صلاة واحدة فهل صومه صحيح؟ اذا كان متعمدا في ترك الصلاة

33
00:12:35.300 --> 00:12:56.700
والعياذ بالله صومه لا يقبل منه. من ترك الصلاة فقد كفر الايام التي يقضي بها المغمى عليه  تختلف القدرة وكذا ما فهمت سؤال لكن هذا راجع للعروض يعني لو جعل مثلا الاغماء خمسة ايام فصاعدا لا يلزم بالقضاء مثل الصلاة

34
00:12:57.250 --> 00:13:11.900
كما في ذلك الصحابة في الصلاة من اغمى لعشرين صلاة لا يقضي بعدها معليش صلاة عشرين يوما يقضي المال اكثر منها لا يقضي. كمكتب ذلك انس رضي الله عنه مسألة عبدالرحمن

35
00:13:12.200 --> 00:13:32.450
عبد الرحمن العبد الله عند الله يقول هل السكران حكمه حكم المجنون؟ يعني السكران نقيسه على المجنون او نقيسه على المغمى عليه او نقيس على النائم   نقيسها على من نقضيه

36
00:13:32.700 --> 00:13:56.150
مغمى عليه فيقضها  طيب لو شخص يعمل عملية اعطي بنج قبل الفجر ناوي الصوم ما زال عقله من البنج يقاس عالمجنون المغمى عليه والا اه النائم مغمى عليه نفس الحكم مغمى عليه

37
00:13:56.450 --> 00:14:26.800
طيب يا لو البنج بعد الظهر صحن البنج استيقظ من البنج عشر دقائق ثم عاد الى البنج. يقضي الصوم       من قبل فجر بنص ساعة اعطوه ابرة يعملوا لنا عملية فقد اقلم

38
00:14:27.000 --> 00:14:53.750
من بعد الظهر استيقظ عشر دقائق ثم رجع يقول الحمد لله يقضي لله يقول لا    يقول ما يقضيه يا قوي  قال ولم ينفق جزء منه وجميع النهار ماسح صومه ويقضي

39
00:14:54.000 --> 00:15:29.950
اذا افاق خلاص    صومه صحيح ايش تقول       الشخص اصابه حادث في غيبوبة بعد ثلاث ساعات ترجع له يقول افطر بالله استمر على صومك صومك صحيح للنملة حتى لو رجع في غيبوبة مرة اخرى صومه صحيح ولا يقضي

40
00:15:30.100 --> 00:15:50.550
لو قال ما فاقتل دقيقة خلاص دقيق ومعناه وقت تكليف يقول هالمسائل المرجوحة في الزاد محصورة وان كانت محصورة كم عددها بعض العلماء المسائل المنطوق مع المفهوم مقاربة ستين الف مسألة فقهية

41
00:15:50.750 --> 00:16:11.200
الامر الثاني لا يخلو كتاب ما شاء الله من جميع ما فيه من كتب الفقه الراجح وهو قد يرجح المؤلف وتبين دليل خلافة وايضا قد الطالب او المعلم يرجح شيء

42
00:16:11.500 --> 00:16:31.300
والصواب غير ترجيح ترجيح ما بالكتاب الامر الثالث  فائدة حفظ الزاد جمع المسائل يجمع لك المسائل مثل عندك حديث يستنبط من عدة مسائل يضع الصوم في الصوم والصلاة والصلاة والزكاة والزكاة وهكذا

43
00:16:31.550 --> 00:16:55.100
والامر الرابع حفظ الزاد او غيره من المتون يجمع الشروط في مكان واحد والمفسدات مكان واحد والاركان مكان واحد في خلافة كانت متشتتة في القرآن مثلا وقوموا لله قانتين. فاسجد واقترب من سجود وقيام. هذا يجمع لك اركان الصلاة قيام ركوع وسجود

44
00:16:55.500 --> 00:17:17.350
ثم نحن واياكم يوم القيامة مطالب الله يحاسبنا عن الدليل. ويوم يناديه فيقول ماذا اجبتم المرسلين ناخذ الزاد يسهل لنا الشروط والاركان ونحن واياكم ننظر اذا فيه دليل اوضح مما ذكره المصنف نأخذ به

45
00:17:17.850 --> 00:17:42.500
واضح لكن طالب علم ما عنده ولا كتاب في الفقه ولا يعرف المسائل ولا يعرف من ذكر ذكرها ولا يعرف موطن بحثها هذا خطأ كبير حتى لو صرت مثلا في مسألة انت ما حفظت المتن تريد ان تبحث ما تدري اين المسألة وتحت اي باب وتحت اي فصل

46
00:17:42.750 --> 00:18:03.000
وهذا يعكر الاخر على من يبحث وهو لم يحفظ المتن ما يعرفه. لكن الذي يحفظ مباشرة يخرج مظانة من المسألة المقصود ان الزاد  صار عليه كما سار عليه من قبل

47
00:18:03.100 --> 00:18:23.250
مجردة من الدليل ليسهل عليه الحفظ وقد وغالب ما فيه مثل ما ترون وموافقة للدليل. واذا كان خلاف الدليل نقول الدليل كذا  يغفر لنا ولكم اذا ايهما افضل ان تأخذ حديث القرآن وتستنبط

48
00:18:23.450 --> 00:18:46.900
وتجتهد والعلما قبلك اربعطعشر قرن استنبطوا واجتهدوا قالوا هذه الخلاصة جمع العلماء السابقين بعقولهم. لا شككم من عقلك  وافهم سهلوا لك تريد منهم تزيد ما في بأس لكن ضاع لك اصل ترجع اليه

49
00:18:47.200 --> 00:19:07.100
بدون اصل تستنبط وترجع ما تعرف طالب علم كبير الله يحفظ متون تقول كم شروط الصلاة؟ يقول اصبر عدد الوضوء واستقبال القبلة ستر العورة ما يصلح لكن اللي حافظه كم صلاة تسعة خلاص واضح. كان الصلاة ثمانية واظح

50
00:19:07.450 --> 00:19:33.650
اربعطعشر واظح وهكذا  محمد بسألك في الفقه ايهما اكثر مسائل الاتفاق ولا الاختلاف المذاهب الاربعة   اختلفوا فيه قليل  كيف صار هذا؟ لانهم ياخذون من الكتاب والسنة. فمتفقون شي ما في كتاب او سنة اجتهاد

51
00:19:33.700 --> 00:19:54.850
وهذا يضعف حديث وهذا الحديث له طريق اخر او كلاهما عند الصحيح لكن يرى هذا منسوخ مطلق وهذا يرانا خاص   وفي امور العقيدة الصحابة عليها اكثر او اختلفوا فيها اكثر

52
00:19:55.150 --> 00:20:17.900
لم يختلف الصحابة في اي مسألة  ذلك وسلم قال خيركم من قرنيتم اليوم ولفقه ابي بكر رضي الله عنه شيخ الاسلامي قال يقول ولم يعرف لاي باب لابي بكر اي مسألة تخالف الكتاب والسنة

53
00:20:18.150 --> 00:20:40.150
بل لم يختلف الصحابة في عصره في اي مسألة اذا اختلفوا شيأتون اليه يبين لهم لعلمه كمال علمه رضي الله عنه يقول هل النية هل النطق بالنية جائز نمرد ان يسلم ولا عن الصحابة انه تلفظوا بالنية. ان الله عز وجل عليم بذات الصدور

54
00:20:40.350 --> 00:20:54.400
تصلي ما تقول نويت ان اصلي العصر اربع ركعات مثلا. الله عز وجل يعلم انك تصلي اربع ركعات ويعلم انك تستنوظ العصر وهكذا يقول ما معنى لا نية الفريضة يعني

55
00:20:54.650 --> 00:21:17.100
لو نوى انه يصوم غدا يوما واجبا ليس نفلا يصح ان يجعله لرمضان قضى رمضان ويصح ان يجعله كفارة ويصح ان يجعله  المهم ان ما ينوي انه نافلة ينون فرض نوع الفرض

56
00:21:17.200 --> 00:21:32.600
له ان يخصص الامر سهل يقول ما حكم ان هو الصيام مع السحور في تفصيل اذا كان  في اول يوم من رمضان او في فريضة او في صوم واجب بعد طلوع الفجر

57
00:21:32.750 --> 00:21:47.550
يمسك ويقضي عن هذا اليوم اما اذا نوى الشخص من بداية رمضان انه سوف يصوم رمظان ما يحتاج تثبيت النية في كل يوم. تكفي النية الاولى  هل ستصوم بجميع الشهر؟ قل نعم

58
00:21:47.850 --> 00:22:09.200
هو مبيت النية طول الشهر وهم بيتصوم كل يوم برمضان   اسألك يوسف يقول من نام قبل الفجر واستيقظ بعد غروب الشمس فقال اني كنت صائما صيام نفل  عرفت السؤال قبل فجر

59
00:22:09.550 --> 00:22:27.750
اني صمت لا نفهم ما يصلح ليه قبل او بعد الزوال لكن لو استيقظ قبل المغرب بدقيقة ونوى ان الصيام يصح يعني ما نوى الصوم وقت زمن الصوم. اما الفجر ليش

60
00:22:28.200 --> 00:22:44.050
طلوع الشمس يقول هل الدائن من اسماء الله  ويغني عنه اسم الحي يقول من كان عليه قضاء من رمضان وصام يوم عرفة وعاشوراء هل هذا صيام يكون قضاء ام نافلة

61
00:22:44.350 --> 00:22:55.050
يعني نقول له انك قضيت صيام الواجب في ناحية