كثير غير متغير طهر. احسنت. هذه الطرق الثلاث. اولها الاضافة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه طهورا طبعا نحن نقدم جواب الشرط ننتقل الان الى الشق الثاني. هذا الماء الذي تنجس. نحن نحتاج اليه ونريد ان نرده الى حاله. ونريد ان نجعله ماء طهورا كيف هذا؟ هل فيه طرق؟ قال لك عندك ثلاث طرق هذه الطرق واحد منها يصلح مع القليل والكثير واثنان لا يصلحان الا مع الكثير خلاص؟ الاظافة وزوال التغير والنزح. الاظافة تستعملها في الجميع سواء كان الماء المتنجس قليلا او كثيرا فانها طريقة صالحة واما زوال التغير او النزح فانهما لا يصلحان الا مع الماء ايش مع الماء الكثير وهذا الذي ذكره المؤلف بقوله نعم فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه او زال تغير النجس الكثير بنفسه او نزح منه فبقي بعده عشان تفهم ان اضيف الى الماء النجسي طهور كثير غير تراب ونحوه طهر هذا ماء تنجس وقلت انا اريد ان اطهره ولنفترض ان هذا الماء ماء قليل كميته كم؟ قال هذا مئة لتر فقط ونحن نريد ان نطهرها عندنا خزان فيه مئة لتر وهو الخزان الذي وقعت فيه النجاسة حكمنا عليه بالتنجس مع عدم مع عدم تغير ولا ما تغير طيب ما تغير افترض ولم يتغير ممكن يتغير وممكن ما يتغير لكن نفترض الان انه لم لم يتغير جئنا نريد تطهيرهم. قال لك طهره كيف تطهره؟ قال لك تجيب ماء كثير فعندك خزان ثاني فيه ثلاث مئة لتر فاخذت الخزان ابو ثلاث مئة لتر وكبيته على المتبقي في الخزان المئة صار عندنا الخزان هذا فيه اربع مئة لتر طهور ولا نجس؟ طهور صار عنده اربع مئة لتر طهور والحمد لله رب العالمين ما ضاعت علينا المئة لتر. هذه الطريقة الاولى وهي الاضافة طيب اذا آآ كان الماء هذا متغيرا نحن مثلنا لكم بمثال الاظافة وكان الماء غير متغير. لكن ماذا لو كان الماء هذا ماء متغيرا؟ مئة لتر فيها نجاسة غيرت الماء اضفنا الثلاث مئة للمئة. يشترط ايش زوال التغير فاذا اضفنا الثلاث مئة بالمئة وصار عندنا اربع مئة لتر غير متغير فما الحكم اربع مئة لتر طهور. هذه الصورة الاولى ان اضيف الى الماء النجس طهور كثير. يشترط ان يكون المضاف ها كثيرا والمضاف اليه لا يشترط سواء كان قليلا او كثيرا. خلاص؟ مضاف اليه هذا غير حق النحو يعني طيب طيب لنأتي الان لاستثناء التراب صورة اخرى اذا كان الماء كثير نحن نأتي للتراب الان في اشكال في قول المؤلف التراب عندنا ثلاث مئة لتر وقعت فيها نجاسة فتغيرت الثلاث مئة لتر وعندنا ثلاث مئة لتر ثانية قلتين غير متغيرة وحطيناها صارت ست مئة لتر غير متغيرة ما الحكم؟ كبينا الثلاث مئة على الثلاث مئة طهر الاظافة تنفعه مع القليل ومع الكثير. هذه صورة الاظافة. المؤلف قال فان اظيف الى الماء النجسي طهور كثير. يعني ايش طهور كثير؟ يعني ماء كثير ولا شيء طهور كثير ماء طهور كثير صح طيب غير تراب ونحوه؟ التراب ليس ماء فيكون هذا الاستثناء استثناء ايش منقطع ماشي نعم هو على كل حال قول المؤلف رحمه الله غير تراب ونحن من العبارات المشكلة التي لم يذكرها اكثر الاصحاب ما قليل جدا ما ولعلهم مما تفرد به المصنف فان المسألة لا تتصور الا في الماء فقط. المسألة هذي لا تتصور الا في الماء فاذا قلنا فانظيف الى الماء النجسي ماء طهور كثير ما احتجنا الى الاستثناء لكن لما عبر بقوله طهور كثير والطهور يطلق على التراب النبي عليه الصلاة والسلام قال الصعيد الطيب طهور المؤمن وان لم يجد الماء عشر سنين فالتراب طهور ولا ما هو طهور؟ طهور. طهور ما هو بس طاهر لا التراب طهور لانه طاهر في نفسه مطهر. فانه يحصل به بدل عن طارت الماء في باب التيمم فالمؤلف لما قال طهور كثير كانه ورد اعتراض الان كلمة طهور تطلق على التراب وتطلق على الماء قال لك لا لا اريد دخول التراب فقال غير تراب ونحو التراب ما نحو التراب؟ التراب عرفناه ما نحوه والعبارة فيها اشكال ايضا ما نحو التراب ذكر بعض اصحاب الحواشي ان نحو التراب هو ما اتصل بالارض من ظاهرها على القول على القول بان كل اجزاء الارظ يصح بها ايش التيمم وان كان معتمد المذهب ان التيمم لا يكون الا بالتراب واضح؟ لكن يمكن ان يقال هذا نحو ويمكن ان يقال نحوه كالاسنان فان الاسنان قائم مقام الاسنان والصابون قائم مقام التراب في غسل النجاسات غسل نجاسة الكلب وسيأتي معنا ازالة النجاسة. لكن سواء عرفنا ما هو نحو التراب؟ او لم نعرف؟ فالحكم ان التطهير هنا يختص بالماء بس لا يدخل فيه لا تراب ولا نحو التراب واضح مو شايف؟ فلو قلنا ماء طهور خرجنا من الاشكال. ولكن لما قيل طهور احتاج الى ان يبين ان الطهور هنا يختص بالماء فاستثني التراب. واضح يا مشايخ؟ طيب هذا بالنسبة للطريقة الاولى لتطهير الماء وهي الاظافة وتنفع في القليل والكثير. واما الطريقة الثانية وهي زوال التغير تترك الماء حتى يزول تغيره بنفسه فان تركت الماء حتى زال تغيره بنفسه فهل يطهر نقول يطهر اذا كان كثيرا ولهذا قال اوزال تغير النجس الكثير بنفسه. اما لو كان عندك ماء قليل تغير فتركته حتى زال تغيره. فهل يصير طهورا لا ما يصير طهور اصلا هو لو وقعت فيه النجاسة ولم يتغير من الاصل فانه يكون نجسا فما بالك لو تغيرت وما زال التغير فانه لا يضر. واضح؟ ولهذا قيده بايش بالكثير. واظح يا شيخ العظمات؟ طيب الطريقة الثالثة لتطهير الماء وهي طريقة النزح او التفريغ ان تفرغ من هذا الماء او تشفط منه تمام ذكر المؤلف في قوله او نزح منه يعني من ايش من الماء النجس فبقي بعد النزح كثير غير متغير ولما بقي كثير معناها انه ايش؟ هذه الطريقة لا تنفع الا الا في الكثير لانه لا يمكن ان يكون قليلا ويبقى بعده كثير خلاص؟ قال او نزح منه يعني من الماء النجس نزح يعني اخذت منه صرت تشفط منه او تأخذ بالدلاء او كذا فخرجت منه بعضه فلما اخرجت جزءا منه بقي معك ماء كثير غير متغير فما الحكم حينئذ؟ هذا المتبقي يكون ايش يكون ماء طهورا او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهرا في هذه الصور الثلاث ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى صور الشك والاشتباه في المئة عندنا مسألتان عندنا الشك انت عندك ماء واحد ما اشتبه بغيره هو ماء لكنك شككت في حكمه هل هو باق على الاصل الطهورية؟ ولا طرأ عليه ما ينقله عن الاصل؟ هذه الشك. الاشتباه عندك اناءان احدهما طهور والاخر طاهر فاشتبه. او عندك اناءان احدهما طهور والاخر نجس فاشتبه. فما الحكم في كل صورة من ذلك؟ نعم قال المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين. هذه مسألة الشك الحكم دائما في الشك ان ام اذا شككت في وجود وصف طارئ؟ يقولون الاصل في الاوصاف العارظة ايش قاعدة فقهية الاصل في الصفات العارضة العدم جيد سلب الطهورية وصف عارض ولا لا وصف عارض سلب الطهورية والطهارة يعني تنجس الماء وصف عارض ولا لا عارض الاصل فيه العدم اذا شككنا في وجود هذا المغير او عدم وجوده فاننا نبني على اليقين وان الاصل ايش وان الاصل انه طهور. هذا معنى قوله وان شك في نجاسة ماء بنى على اليقين واليقين عندنا ان الماء طهور. طيب الصورة الثانية ان شك في طهارة الماء قال وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته طبعا او غيره مثل الثياب عندك ثوب تركته وهو طهور ثم رجعت قلت والله يمكن وقعت علي نجاسة فالاصل انه تركته وهو طاهر طبعا الثوب لا يقال في طول تركته وهو طاهر في الاصل انه طاهر تبني على يقين انه طائر. طيب ما سورة انشك في طهارة الماء؟ لانه قال ان شك في طهارته اه في نجاسته او طهرته. عرفنا سورة الشك في نجاسته ما صورة الشك في طهارته ايوة نعم احسنت تيقنا ان هذا الماء قد تنجس عندك خزان فيه مئة لتر. الخزان فوق في العمارة ما تشوفه انتم خلاص؟ ووقعت فيه نجاسة انت قلت يمكن انا لما رحت وسافرت جابوا موية وسكبوها في الخزان فطهروا بها ايش تطهروا بها الماء الذي علمت نجاسته فالاصل انه نجس ان شك الان انت تيقنت نجاسته وشككت في طهارته فتبني على اليقين وهو كونه نجسا. نعم. هذه صورة الشك. الاشتباه نعم الاشتباه ماذا قال فيه؟ قال رحمه الله وان وان اشتبه طهور بنجس هذي السورة الاولى من الاشتباه اشتباه طهور بنجس. ايوا. فهو ان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. ولم يتحرى ولا يشترط للتيمم طاقتهما ولا خلطهما. هذه السورة الاولى من صور الاشتباه ان يشتبه الماء الطهور بالماء النجس. وهل يتصور هذا تصور يتصور في القليل وحتى في الكثير يتصور تمام؟ آآ لكن هو متصور بوضوح وجلاء في الماء هل القليل يتصور في الكثير مثلا رجل اعمى وعنده ماء كثير خزانين مثلا طيب المقصود ايها الاخوة الكرام انه يتصور لان الماء القليل عندنا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه فما الحكم؟ هذا رجل استيقظ رجل عنده اناء عنده اناء اناء متيقن انه وقعت فيه نجاسة واناء على اصل الطهورية راح مشوار ورجع وجا يبغى يتوظى فوجد امامه اناءين وهو لا يدري هل هذا هو اللي تنجس ولا هذا ما يدري ولا عنده غيرهما لا تقول لي يتوظى بغيرها اذا عنده غيرها الحمد لله لكن ما عنده غيرهما فماذا يصنع؟ قال لك تعمل امرين الامر الاول انه يحرم استعمالهما يترتب عليه اه ثلاث احكام. الحكم الاول تحريم استعماله لا يجوز ان تستعمل ايا منهما ليش لانك لو استعملت فبان هذا نجس فقد استعملت النجس ولا تصح الصلاة مع ذلك. الامر الثاني هل يتحرى قال لك لا يتحرى وبناء على هذا فان الشك هنا هو مطلق التردد تمام ولا يتحرى يعني لا يبدأ يجتهد ويقول والله يمكن يغلب على ظني كذا لا خلاص يتركه ما وينتقل الى التيمم ماذا هو الحكم الثالث؟ انه ينتقل الى التيم طيب قد يقول قائل كيف يتيمم وعنده ماء طهور عنده ماء طهور ولا لا وعنده ماء طهور بيقين يعني هو متيقن انه فيه ماء طهور صح ولا لا؟ لكنه لا يدري هل هو هذا ولا هذا طيب هل نلزمه ان يريق المائين جميعا قبل التيمم ليكون فاقدا للماء الطهور قال لك لا ولا يشترط للتيمم اراقتهما. طيب ما نريقهم شرايكم نخلطهم مع بعض؟ ليصيرا ماء نجسا كلها تصير نجسة هذا ينجس هذا ونرتاح ونتيمم ونحن متيقنون بعدم وجود الماء الطور وقال لك لا. ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما. طيب سؤال لو ان المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر هذه الكلمة قال حرم استعمالهما ولم يتحرى وتيمم ولم يقل ولا يشترط اراقتهما ولا خلطهما اليس في كلامه دلالة على ان على عدم الاشتراط الاصل عدم الاشتراط ولا لا؟ يقول اذا اشتاب طهور بنجس فليتيمم دون دون ان يشترط ايش؟ الخلط اذا لم يشترط الخلط معناها ولا الاراقة معناها انها ليست شرطا فلماذا نص عليها؟ والاصل ان المختصرات انما ينص فيها على المهمات ولا يحتاج الى التفصيل احسنت نص على ذلك اشارة الى الخلاف. فهناك قول في المذهب انه لا بد من الاراقة والخلط للعلة التي ذكرناها فهذه رد على من قال باشتراط ذلك. وهو الخرقي رحمه الله تعالى. نعم. هذه صورة اشتباه الطوارئ