﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرفنا سابقا من الذي تجب عليه الزكاة وما هي الاموال التي تجب فيها الزكاة وبقي ان نقول ان هذه الاموال كالذهب والاوراق النقدية وعروض التجارة

2
00:00:27.550 --> 00:00:43.600
لا تجب فيها الزكاة الا اذا تحققت فيها اربعة شروط الشرط الاول ان يملك الانسان هذا المال ملكا تاما بحيث انه يملك عينه ومنفعته ويقدر على التصرف فيه وعلى هذا

3
00:00:43.650 --> 00:01:01.900
المال المغصوب والمسروق لا تجب الزكاة فيه حتى يعود الى صاحبه وايضا المال المفقود والضائع لو افترضنا ان احدهم اه امتلك سبيكة من الذهب او مبلغا من المال فاراد ان يحفظه فخبأ هذا المال في مكان

4
00:01:02.150 --> 00:01:15.250
ثم نسي اين وضع المال ومرت عليه سنة وسنتين وثلاث سنوات وهو لا يدري اين ذهب ماله فانه لا تجب عليه الزكاة طيلة هذه المدة فاذا وجد المال بعد ذلك

5
00:01:15.300 --> 00:01:30.950
فانه فاننا نأمره بابتداء حول جديد ويخرج الزكاة اذا حال عليه الحول. اذا الفترة التي كان فيها مضيع لماله غير قادر على التصرف فيه لا تجب عليه الزكاة في هذا المال الضائع

6
00:01:31.200 --> 00:01:53.150
ومثل ذلك ايضا الدين الذي لا يستطيع صاحبه ان يحصله ويستعيده. لو انني اقرضت صديقا مبلغا من المال ثم افلس او اعسر ولم يعد قادرا على سداده فانه لا يجب علي ان ازكي هذا المال لانه في حكم المفقود او على الاقل ملك

7
00:01:53.150 --> 00:02:13.150
كيله ليس ملكا تاما لا استطيع التصرف فيه فلو ان هذا الرجل اعسر عدة سنوات اربع خمس سنوات ثم اعاد المال بعد ذلك فانه لا تجب علي زكاة المال لهذه المدة السابقة كلها. لان الملك للمال لم يكن ملكا تاما. اذا الشرط الاول من شروط

8
00:02:13.150 --> 00:02:25.950
اه وجوب الزكاة في المال ان يكون الانسان قد ملكه ملكا تاما قادرا على التصرف فيه ومما يحسن الاشارة اليه ايضا في هذا بهذا آآ البند او في هذا الشرط

9
00:02:26.150 --> 00:02:49.500
ان المال المرصود للنفع العام الذي لا يملكه شخص معين لا تجب الزكاة فيه ومثال ذلك مال بيت مال المسلمين. مال الخزينة العامة للدولة. لا تجب الزكاة فيها وايضا اه اموال الجمعيات اه الخيرية والجمعيات اه العلمية العامة غير الربحية. هذي الاموال كلها لا تجب فيها الزكاة لانها

10
00:02:49.500 --> 00:03:04.800
ليست ملكا لشخص بعينه وانما هي اه ملك عام فلا تجب الزكاة فيها لاختلال هذا الشرط وبهذا نكون قد انتهينا من الشرط الاول من شروط وجوب الزكاة في المال الا وهو الملك التام للمال

11
00:03:05.100 --> 00:03:25.800
واما الشرط الثاني فهو ان يبلغ المال النصاب والنصاب هو مقدار محدد من المال حدده الشرع واوجب الزكاة عند بلوغه فلا تجب الزكاة فيما كان اقل من هذا النصاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس او سق صدقة

12
00:03:26.350 --> 00:03:39.800
وهذا النصاب يختلف باختلاف الاموال فنصاب الذهب غير نصاب الفضة غير نصاب الابل والبقر والغنم. كل مال له نصاب مستقل فعلى سبيل المثال نصاب الذهب خمسة وثمانين جرام من الذهب

13
00:03:39.900 --> 00:03:59.750
نصاب الغنم اربعون من الغنم فمن امتلك من الذهب خمسة وثمانين جرام او اكثر وجبت عليه الزكاة فيه ومن امتلك من الذهب اقل من ذلك اربعين جرام مثلا لا تجب الزكاة عليه لان ماله اقل من النصاب. وكذلك من امتلك من الابل

14
00:03:59.750 --> 00:04:19.750
قل من النصاب او امتلك من الاوراق النقدية الدولارات او الريالات او الدراهم اقل من النصاب كل هذا المال لا تجب فيه الزكاة لانه لم يتحقق في الشرط الا وهو بلوغ النصاب. وسنتحدث باذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الانصبة بالتفصيل في الدروس القادمة ان شاء الله. حينما نتحدث عن كل ما

15
00:04:19.750 --> 00:04:34.350
من الاموال الزكوية على حدة ونبين كم هو النصاب وكم القدر الذي يجب اخراجه واما الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة في المال فهو ان يحول الحول على المال بعد بلوغه النصاب

16
00:04:34.500 --> 00:04:49.000
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ووردت بذلك اثار عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. والمراد بالحول المعتبر هنا في الشرع هو الحول القمري. السنة القمرية بمعنى

17
00:04:49.000 --> 00:05:02.400
اذا بلغ المال النصاب لابد ان تمر عليه سنة هجرية كاملة اه ثم يجب ثم تجب الزكاة عليه بعد ذلك فلو انني امتلكت في هذا اليوم خمسين جراما من الذهب

18
00:05:02.450 --> 00:05:16.750
لا تجب فيها الزكاة لانها لم تبلغ النصاب وسبق معنا ان نصاب الذهب خمسة وثمانين جرام من الذهب ولو انني امتلكت في هذا اليوم مئة جرام من الذهب فهذا المال بلغ النصاب. اذا تجب فيه الزكاة

19
00:05:16.950 --> 00:05:34.050
لكنها لا تجب حتى يحول الحول كاملا. فاحسب من هذا اليوم سنة هجرية كاملة فاذا مضت هذه السنة الهجرية وجبت الزكاة على هذا المال على المئة جرام من الذهب التي التي ذكرتها قبل قليل

20
00:05:34.200 --> 00:05:47.400
اذا هذا هو الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة في المال وهو ان يحول الحول. وهنا يأتي السؤال لو ان المال بلغ النصاب ثم في اثناء الحول نقص عن النصاب

21
00:05:47.750 --> 00:06:03.900
هل ينقطع هذا الحول ام انه يستأنف بعد ذلك لو ان صاحب الماشية امتلك اربعين رأسا من الغنم فقلنا له هذا المال بلغ النصاب. وجبت عليه الزكاة احسب له من الان سنة هجرية كاملة

22
00:06:04.050 --> 00:06:26.900
وبعد مضي ستة اشهر نقصت هذه الغنم واصبح العدد خمسة وثلاثين. اذا قلت عن النصاب وبعدها بشهر عادت كما كانت اربعين او اكثر من اربعين هذا النقص في النصاب الذي وقع في اثناء الحول هل يقطع الحول او لا؟ الجواب عند جمهور اهل العلم ان النقص ان النقص

23
00:06:26.900 --> 00:06:45.550
اصل نصابي في اثناء الحول يقطع الحول فاذا عاد النصاب من جديد فانه يبدأ له حولا جديدا فهذا المزارع او هذا صاحب الماشية الذي مضت عليه ستة اشهر ونقص نقصت ماشيته عن النصاب نقول له انقطع النصاب

24
00:06:45.950 --> 00:07:02.000
فاذا ملك نصابا من جديد ملك اربعين شاة نقول له احسب نصابا جديدا من هذه الساعة ولا علاقة لك اه الحول الماضي  هذا فيما يتعلق بنقص الحول في اثناء اه نقص النصاب في اثناء الحول

25
00:07:02.200 --> 00:07:16.700
هل تجب او هل تشترط اه هل يشترط الحول في جميع انواع المال؟ الجواب لا الاصل في الاموال انه يشترط فيها الحول لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

26
00:07:16.800 --> 00:07:35.450
وعلى هذا يشترط الحول في زكاة الذهب والفضة في زكاة بهيمة الانعام في زكاة عروض التجارة في زكاة الرواتب الاسهم السندات هذه كلها تجب فيها يشترط فيها الحول هذه كلها يشترط فيها حولان الحول على ما ذكرنا سابقا

27
00:07:35.650 --> 00:07:55.950
وهناك اموال لا يشترط فيها ان يحول الحول وانما تجب زكاتها فورا من ذلك الزروع والثمار قال الله سبحانه وتعالى واتوا حقه يوم حصاده فمن ملك نصابا من الزروع والثمار يخرج زكاته عند حصاده ولا ينتظر به سنة كاملة

28
00:07:56.050 --> 00:08:10.350
وايضا مما لا يشترط فيه الحول المعادن والركاز وهي الكنوز المدفونة من دفن الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس. فبمجرد ان يستخرجها الانسان من الارض يخرج زكاته مباشرة ولا

29
00:08:10.350 --> 00:08:32.100
بها الحول وهناك صنف من اصناف المال يعتبر فيه الحول ولكن يبنى فيه على الحول السابق على حول اصله ومن ذلك ربح التجارة ونتاج الماشية. ربح التجارة لو كان عند الانسان رأس مال لنفرض انه عشرة الاف دولار

30
00:08:32.250 --> 00:08:50.000
وتاجر بهذا المال فنمى المال واصبح بعد ذلك عشرين الفا هذه الزيادة العشرة الالاف الربح لا نحسب لها حولا مستقلا. وانما حولها حول اصلها فننظر الى حول اصلها وهو رأس المال العشرة الالاف الاولى

31
00:08:50.250 --> 00:09:09.450
ويكون هذا الحول هو حول لرأس المال وللربح ايضا. وسنفصل باذن الله سبحانه وتعالى حينما نتحدث عن كل مال على حدة سنفصل ما يتعلق بنصابه وحوله على على وجه اوضح مع ذكر الامثلة باذن الله سبحانه وتعالى

32
00:09:09.500 --> 00:09:26.250
واما الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة في المال فهو ان يكون المال حلالا فان المال المحرم لا تجب الزكاة فيه سواء كان محرما لذاته او محرما لكسبه وهذا محل اتفاق بين الفقهاء

33
00:09:26.700 --> 00:09:40.000
من كان يتاجر في اشياء محرمة كالخمر او الدخان او الات المعازف فاننا لا نوجب عليه الزكاة في عروض التجارة لان هذه التجارة محرمة ولا تجب الزكاة في مال محرم

34
00:09:40.350 --> 00:10:00.850
ومن اكتسب مالا بطريقة محرمة كان اخذ المال رشوة او اخذه سرقة او غير ذلك اخذه ربا على سبيل المثال فهذا المال المحرم لا تجب فيه الزكاة. لان الزكاة لا تجب الا في مال حلال. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا

35
00:10:00.850 --> 00:10:20.850
تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. والله سبحانه وتعالى يقول خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها والمال الحرام لا يكون طهرة لصاحبه ولا زكاء ولا نفع فيه. ولذلك كل مال محرم لا تجب

36
00:10:20.850 --> 00:10:40.850
وفيه الزكاة وانما يؤمر صاحبه بالتوبة الى الله سبحانه وتعالى ثم بالتخلص من هذا المال ورد المال الى صاحبه ان كان له آآ صاحب يعرفه او يتخلص منه على ما ذكره اهل العلم. آآ بهذا نكون قد ذكرنا الشروط الاربعة التي تجب آآ

37
00:10:40.850 --> 00:10:57.100
اخراج الزكاة في المال وهي اولا الملك التام للمال ثم بلوغ النصاب وحولان الحول وان يكون هذا المال مالا حلالا. اسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه واحسانه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نلتقي في دروس

38
00:10:57.100 --> 00:11:15.650
لاحقة اخرى باذن الله سبحانه وتعالى. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الناس من استطاع منكم ان يتفرغ لطلب العلم وتحصيله كذلك افضل. وتلك نعمة

39
00:11:15.650 --> 00:11:35.650
كبرى وغنيمة كبرى وان التفرغ لطلب العلم ليتأكد فيها هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والاقبال عليها من اكثر الناس. ومن لم يستطع ان يتفرغ

40
00:11:35.650 --> 00:11:50.450
لطلب العلم فليستمع الى العلم وليجلس الى اهله فيستفيد منهم ويفيد غيره