المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه ولا يشار اليه الا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه واما القياس فهو تسوية فرع غير منصوص عليه باصل منصوص عليه اذا كانت العلة واحدة. بحيث لا يكون بينهما فرق وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم والتفريق بين المتخالفين وهو حجة عند جمهور الاصوليين. ويتفاوت تفاوتا كثيرا في قوته وضعفه ومن القواعد المقررة اليقين لا يزول بالشك والاصل بقاء ما كان على ما كان ولا يزال الضرر بالضرر والضرورات تبيح المحظورات والعجز يسقط الواجبات. والمشقة تجلب التيسير والرجوع الى العرف في كثير من الامور والاصل في العبادات المنع فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله والاصل في العادات الاباحة فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الاقوال والافعال انعقدت به العقود والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات. كما تعتبر في العبادات ويعمل عند التعارض باقوى المرجحات. ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به مساويا للفاضل او افضل منه والله اعلم والحمدلله وحده وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم