﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:30.750
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة بسم الله والحمد لله والصلاة

2
00:00:30.750 --> 00:00:51.050
والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الخامس من شرح كتاب الحج من شرح موسوعة الفقهاء على المذاهب الاربعة عند المجلد الخامس عند شروط صحة الحج. تكلمنا في الدرس الماضي

3
00:00:51.050 --> 00:01:11.050
عن او الدروس الماضية عن شروط وجوب الحج. واليوم ان شاء الله نتكلم عن شروط صحة الحج. شروط صحة الحج هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن تتوقف عليها صحة الحج. وهي ليست داخلة في الحج وانما هزه امور خارجة عنه. ازا اختل شيء منها كان الحج باطل

4
00:01:11.050 --> 00:01:36.050
وهزه الامور هي اول شيء عندنا الاسلام. فيشترط في الانسان الزي يحج ان يكون مسلما. لان الكافر ليس اهلا عبادة. ولا تصح منه العبادة ولا يثاب عليها فالحج لا يصح منه لا اصالة ولا نيابة. يعني ما ينفعش هو يروح يحج بنفسه ولا ان هو ينيب اخر يحج عنه

5
00:01:36.050 --> 00:01:58.250
فان حج بنفسه او امر من يحج عنه ثم اسلم فعند اذ وجبت عليه حجة ايه؟ اخرى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما اعرابي حج ثم هاجر يعني يعني سم ذهب الى المدينة او ثم اسلم يعني فعليه ان يحج حجة اخرى. وتكلمنا عن هذا

6
00:01:58.250 --> 00:02:16.300
في المرة الايه؟ في الدروس الايه؟ الماضية. قال اي ما اعرابي حج ثم هاجر فعليه ان يحج حجة اخرى. وهزا الحديس دليل على انه لا يصح منه الحج في حال كفره وكذلك الان مثلا لو ان انسان

7
00:02:16.400 --> 00:02:36.400
هو مرتد مسلا ارتد عن الاسلام لكن هو مسلا يصلي ويصوم لكن هو مسلا لا يعتقد مسلا بشيء معين او يقول لك ان الخمر حلال او يقول مسلا ان الصلاة ربنا لو لم يوجب الا صلاتين فقط. فهو في الحقيقة مرتد لكن هو راح حج. فحجوا في هزه الحالة باطل. فازا تاب الى الله سبحانه وتعالى وعاد الى

8
00:02:36.400 --> 00:02:56.400
الاسلام فعندئذ يلزمه ان يحج حجة ايه؟ اخرى. الشرط الثاني هو العقل. يشترط في الانسان الزي يحج ان يكون عاقلا لان حج المجنون تمام لا يصح منه لان الحج عبادة والمجنون ليس من اهل العبادة فلا يصح منه في هزه الحالة فلو حج في

9
00:02:56.400 --> 00:03:16.400
جنونه فحجه غير صحيح. وازا افاق فعند ازن يجب عليه بعد زلك ان يحج حجة الايه؟ الاسلام. لكن الفقهاء قالوا يصح لوليه ان يحج عنه نفلا. يعني ويقع عنه نفلا لكنه ازا عقل فعند اذ يلزمه حج

10
00:03:16.400 --> 00:03:36.400
اخرى. طيب الشرط الثالث اللي هو الميقات الزماني للحج. يعني لابد ان يقع الحج في الميقات الزماني الزي حدده الله سبحانه وتعالى لهم. فعندنا للحج ميقات زماني لا يؤدى في غيره. يعني مسلا ما ينفعش نروح نحج مسلا في رمضان مسلا في اي شهر اخر

11
00:03:36.400 --> 00:03:56.400
وانما الحج لابد ان يكون في اشهر محددة حددها الشارع. وهي شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة. يعني احنا عندنا اشهر شهر شوال اللي هو بعد العيد مباشرة بعد رمضان. وذو القعدة والعشر الاول من ايه؟ من ذي الحجة. لان الله سبحانه وتعالى قال

12
00:03:56.400 --> 00:04:16.400
الحج اشهر معلومات. فهنا جماهير العلماء من عبدالله بن عمر وجماهير الصحابة والتابعين ومن بعدهم قالوا ان المقصود اشهر الحج اه الحج اشهر معلومات هي شوال وذو القعدة وعشرة من ايه؟ من ذي الحجة. الا ان العلماء اختلفوا في نهار يوم النحر اللي هو يوم عشرة من

13
00:04:16.400 --> 00:04:26.400
اللي هو يوم العيد. هل هزا من اشهر الحج ولا ليس من اشهر الحج؟ طيب انا بس اوضح لكم ليه هو من اشهر الحج او ليس من اشهر الحج؟ رغم ان اكثر الافعال تفعل فيه

14
00:04:26.400 --> 00:04:46.400
هم قالوا ليس من الذين قالوا ليس من اشهر الحج لانه احنا الان يوم العيد. يعني هو وقف بعرفات وانتهى يوم عرفات بالكامل. فعند ازن ان هو ازا احرم الان سيحرم بايه؟ بالحج للعام القادم وليس للحج هزا العام. لان الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فازا هو

15
00:04:46.400 --> 00:05:06.400
اصلا نزل والفجر طلع وبقينا يوم النحر يوم العيد بقى. فهو الان كيف كيف سيحرم؟ تمام؟ فقالوا الحنفية والحنابلة قالوا ان يوم النحر من اشهر الحج الا انه ازا احرم بالحج فيه في يوم النحر يكون للعام القادم وليس لهزا العام لان افعال الحج

16
00:05:06.400 --> 00:05:22.700
اخرت عن عن وقت يوم النحر يفوت الحج لفواته بتأخير الوقوف عن طلوع الفجر يوم الايه؟ يوم العاشر. لان بطلوع الفجر في النحر عندئذ باجماع العلماء على انه لا يصح منه الحج ازا لم يكن وقف بعرفات

17
00:05:22.750 --> 00:05:42.750
فازا احرم قال لك يصح منه للعام القادم فيظل محرما للعام القادم. تمام؟ الشافعية وابو يوسف من من الحنفية قالوا اخر اشهر الحج هو ليلة النحر الليلة فقط. وليس نهار يوم النحر منها. فازا طلع الفجر فعند ازن لا يصح له الاحرام وعند ازن انتهت اشهر الايه؟ الحج. المالكية

18
00:05:42.750 --> 00:06:04.300
قالوا ابتداء الحج وقته شوال لفجر يوم النحر ويمتد زمن الاحلال منه لاخر زي الحجة. يعني هو خلاص فعلا لحد في فجر يوم النحر هزا انتهى الاحرام. لكن ان هو يتحلل من الاحرام متى؟ عند ايه؟ عند نهاية شهر ذي الحجة. قال

19
00:06:04.300 --> 00:06:24.300
فلو فعل شيئا من اعمال الحج في خارج وقت الحج عندئذ لا يجزؤهم. فلو صام المتمتع مسلا او القارن سلاسة ايام قبل وقت الحج لا يجوز. يعني احنا فرضنا مسلا واحد جه في شهر رمضان احنا قلنا اول اشهر الحج باتفاق اللي هي اول شوال. فجه واحد عمل عمرة في رمضان وقال لك انا هاحج من هزا العام

20
00:06:24.300 --> 00:06:46.900
وانا ما معييش مسلا مال ان انا اشتري شاي مسلا فانا ساصوم سلاسة ايام مسلا في رمضان مسلا لا يصح. تمام؟ لانه يشترط لمن اراد بان يحرم بالحج. تمام ويقع احرام صاحب الاتفاق. طبعا هو جمهور العلماء اجازوا الاحرام قبل اشهر الحج ويقع. لكنه اشهر الحج هزه الاعمال

21
00:06:46.900 --> 00:07:06.900
الحج لا تقع الا في اشهر الحج. مسلا لو طاف اي طواف او فعل اي شيء قبل اشهر الحج فهزا لا يجزئه. جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة هنا قالوا الاحرام بالحج قبل اشهره جائز مع الكراهة. يعني العلماء اختلفوا. هل يصح الاحرام

22
00:07:06.900 --> 00:07:26.900
قبل اشهر الحج يعني مسلا واحد جه في رمضان قال لك انا احرم من الان لحد الحج. هل يصح منه ام لا؟ الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا يصح منه الاحرام في هزه الحالة لان الله سبحانه وتعالى قال يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قالوا

23
00:07:26.900 --> 00:07:45.400
دل على ان جميع الاشهر ميقات الايه؟ للحج. قالوا فعند ازن الانسان ازا احرم قبل اشهر الحج يصح منه مع الكراهة. اما الشافعية فقالوا لا يصح الاحرام بالحج قبل وقته فلو احرم به في غير وقته ان

24
00:07:45.400 --> 00:08:05.450
عقد احرامه بذلك عمرة مجزئة عن عمرة الاسلام. لان الله سبحانه وتعالى قال الحج اشهر معلومات تقديره عندهم اي وقت للحج اشهر او اشهر الحج اشهر معلومات. قالوا فحذف المضاف واقام المضاف اليه مقامه. ومتى ثبت انه وقته

25
00:08:05.450 --> 00:08:25.450
لم يجز تقديم احرامي عليه كاوقات الصلاة. قال لك لان الله سبحانه وتعالى قال الحج اشهر معلومات يعني وقتها بوقت. قال لك فكما ان الانسان ازا كان يصلي ازا صلى قبل دخول الوقت لا يصح منه كزلك ازا احرم بالحج قبل اشهر الحج لا يصح منه ويقع احرامه في هزه الحالة عمرة. يعني

26
00:08:25.450 --> 00:08:45.450
يكون هو احرم بعمرة ويؤدي عمرة فقط. تمام؟ فيشترط لصحة الاحرام بالحج ان يكون في اشهر الحج. طبعا هذا الكلام كان قديم يا اخوة واما الآن الناس تحرم يعني اقصى شيء اقصى شيء يحرم يوم التروية اللي هو يوم الثمانية من ذي الحجة. تمام؟ يعني او لو احرم قبلها بيومين ثلاثة يعني

27
00:08:45.450 --> 00:09:03.550
ما في احد يحرم الان من رمضان ولا من شوال ولا ولا ولا لأ. حتى الذين يزهبون مسلا الى الحج مسلا آآ في زي القعدة هم في الغالب يكونوا يعني متمتعين كما يعني تكلمنا قبل زلك ان هو يكون متمتع يعني بيحرم بالعمرة

28
00:09:03.550 --> 00:09:23.550
ويقضي مناسك العمرة ثم بعد ذلك يتحلل الى ان يأتي وقت الايه؟ الحج. يعني لا احد يستطيع ان يحرم مسلا قبل الحج مسلا بخمسة او عشرة ايام امكث على احرام هذا امر شاق للغاية ولا احد يفعله الان فيما اظن ابدا يعني. طيب عندنا الشرط الرابع الميقات المكاني. احنا قلنا الميقات الزماني اللي هو اشهر

29
00:09:23.550 --> 00:09:43.550
الحاج شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة على الصحيح. طيب عندنا الان الميقات المكاني. عندنا الميقات المكاني ينقسم قسمين. ميقات مكاني الاحرام بالحج وميقات مكان للاحرام بالعمرة. والاحرام والميقاتان هزان يشتركان في حق الافاق

30
00:09:43.550 --> 00:10:03.550
يعني الانسان ازا كان من اهل الافاق يعني بيته بعيدة عن المواقيت. يعني مسلا الان نحن في تركيا في مصر في اي بلد دولت كلها هؤلاء هي عنده من على المواقيت. فعند ازن ده اسم الافاق الزي جاء من الافاق من مكان بعيد. او بيوته خارج بيوت الحرم. يعني حتى مسلا اهل اه

31
00:10:03.550 --> 00:10:23.550
اه اه مسلا نجد مسلا اهل الرياض. حتى وان كانوا مسلا هم في السعودية لكن هؤلاء بعيدين عن الميقات. فازا اتوا سيمرون من على الميقات. فده اسمه الافاق والميقاتي اللي بيته عند الحرم عند الميقات او بينه وبين الحرم. يعني مسلا احنا عندنا الحرم وبعدين الميقات. فيه في

32
00:10:23.550 --> 00:10:43.550
نص في ناس ساكنين ساكنين يعني ناس عايشين هناك. فهزا ازا اراد ان يحرم بالحج والعمرة. كيف سيحرم؟ تمام؟ فهنا هزا العلماء ازا كان هو افاقي او ميقاتي فالمواقيت هي واحدة بالنسبة للحج او بالنسبة للعمرة. ويختلف في حق الحرم والمكي. تمام

33
00:10:43.550 --> 00:11:05.150
المكاني بيختلف في حق الحرم. تمام؟ من اهل الحرم او من اهل مكة. بالنسبة للحج او بالنسبة للعمرة وكل هزا سيأتي معنا بالتفصيل ان شاء الله اول شيء الميقات المكاني للاحرام بالحج. يختلف الميقات المكاني للاحرام بالحج باختلاف مواقع الناس. فانهم في المواقيت

34
00:11:05.150 --> 00:11:24.950
المكانية اربعة او ثلاثة اصناف وهي اول شيء عندنا الافاق المعيقات الافاقي وهو من منزله احنا عندنا الافاق والميقات والنوع السالس والرابع اللي هو الحرمي او المكي اول نوع عندنا اللي هو الميقاتي ميقات الميقاتي اللي هو جاي من ايه؟ من خارج المواقيت

35
00:11:25.000 --> 00:11:45.000
وهو من منزله في خارج منطقة المواقيت. وهذا باتفاق العلماء ان هزه المواقيت هي التي لا يجوز للانسان ان يتجاوز الا محرما لمن يريد نسك سواء حج او عمرة. واتفقوا على ان هزه المواقيت لاهلها يعني مسلا فرضنا النبي صلى الله عليه وسلم مسلا

36
00:11:45.000 --> 00:12:05.000
وقت ذي الحليفة اللي هي الان ابار علي لاهل المدينة. طيب قال لاهلها. قال ولمن مر بها من غير اهلها. يعني فرضنا الانسان المصري او الشامي اللي ونزل المدينة فاراد ان يحرم الاصل ان ميقاته مسلا آآ الجحفة. تمام؟ او رابغ الان يعني او او مقاتل جحف

37
00:12:05.000 --> 00:12:22.550
عندئذ هو ازا مر من المدينة فعند ازن سيكون ميقاته من ايه؟ من المدينة اللي هي ابار علي او ذي الحليفة طيب احنا عندنا الادلة على تحديد المواقيت للاحرام هي السنة والاجماع. اما السنة فما رواه الامام البخاري ومسلم عن

38
00:12:22.550 --> 00:12:37.400
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن تمام يعني يهل هؤلاء اهل الشام

39
00:12:37.850 --> 00:12:47.850
من الجحف واهل المدينة من ذي الحليف واهل نجد اللي هم الرياض والاماكن ديت من قرن اللي هو قرن المنازل او قرن الثعالب او اللي هو الان يسمى بالسيل الايه؟ الكبير

40
00:12:47.850 --> 00:13:07.850
وايضا عبدالله بن عمر قال في حديس انه قال وبلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم. اللي هو المكان هناك. وايضا عندنا احاديس اخرى عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل

41
00:13:07.850 --> 00:13:27.850
لنجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم. سم قال هن لهن. يعني لهؤلاء الناس ولمن اتى عليهن من غير اهلهن مما من اراد اي ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون زلك يعني مسلا الموقات اهوت ومكة اهيت. وهو في النص بينهم قال ومن كان

42
00:13:27.850 --> 00:13:37.850
دون زلك فمن حيس انشأ يعني من حيس ان هو اراد ان يحرم يحرم من بيته بقى. حتى اهل مكة من مكة. يعني الناس اللي ساكنين في مكة بيحرموا من مكة. هذا

43
00:13:37.850 --> 00:13:59.800
بالنسبة لايه؟ بالنسبة لميقات الايه؟ الحاج. واما الاجماع فالعلماء ابن المنذر والنووي وغيرهم نقلوا اجماع العلماء على هزه المواقيت تمام؟ طب احنا عندنا المواقيت المكانية بقى للايه؟ للحج. اول ميقات اللي هو ذو الحليفة. ذو الحليفة اللي هو ميقات اهل المدينة

44
00:13:59.800 --> 00:14:09.800
وهو ومن مر بها من غير اهلها. واغلب الناس اخوة الان اما حاجة من اما ان يحرم بالاخص الذين يأتون من بلاد غير المملكة يعني. اما ان هم ينزلوا على

45
00:14:09.800 --> 00:14:19.800
يعودوا شوية هناك ثم بعد ذلك يحرموا من المدينة. او ان هم بيأتوا من عن جدة بقى وسيأتي ان شاء الله الكلام عن جدة هل هي ميقات او غير ميقات. هذا بالنسبة

46
00:14:19.800 --> 00:14:32.450
بالنسبة ان الغالب من اهل المدينة او ممن اتوا من غير اهلها. فقالوا ذو الحليفة هو ميقات اهل المدينة ومن مر بها من غير اهلها ويسمى الان ابار علي. طبعا

47
00:14:32.600 --> 00:14:50.250
هزا مشهور عند العمى ان هو من ابار علي. الشيعة وضعوا قصة في هزا ان سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قد يعني آآ آآ قاتل الجن في هزه الايه في هزه في هزا الموضع فسمي ابار علي. وطبعا هزه القصة مكذوبة لا تصح ابدا بحال

48
00:14:50.600 --> 00:15:10.600
وهذا الميقات هو ابعد ميقات عن آآ مكة. قيل يبعد بقى ربعمية وعشرة او ربعمية وخمسين كيلو على اختلاف آآ اعرف تلف في هزا فهزا ابعد ميقات عن مكة. الميقات الثاني اللي هو الجحفة وهو ميقات اهل الشام ومصر والمغرب. وهزا الميقات

49
00:15:10.600 --> 00:15:30.600
حوالي مية سبعة وتمانين كيلو تقريبا. ويحرم الحجاج الان من رابغ. يعني هزا الكلام كان قديم شوية. اما الزين يأتون من البحر او قد يحرمونا من ايه؟ من رابغ او من الجحفة. فالمحرم من رابغ محرم قبل الميقات. وقد قيل ان الاحرام منها احوط لعدم التيقن

50
00:15:30.600 --> 00:15:44.950
بمكان الجحفة في الوقت الحالي. طيب الان كثير من الناس لا يعني اهل الشام ولا اهل مصر ولا ولا كل هؤلاء يأتون الان من رابغ ولا من الجحفة. هذا مقنقا قبل عشرين سنة كان

51
00:15:44.950 --> 00:16:04.950
الى هناك. اما الان اما ان ينزلوا الى المدينة واما ان ينزلوا في جدة. تمام؟ هزا هو الغالب الاعم الان. المقاط السالس اللي هو عرق اللي هو ميقات اهل العراق وغيرهم من اهل المشرق. وهي مكان على بعد مرحلتين من مكة المشرفة وهو

52
00:16:04.950 --> 00:16:24.950
يعني يقع على وادي الايه؟ العقيق في الشمال الشرقي من مكة. وتقريبا بينه وبين مكة اربعة وتسعين كيلو خمسة وتسعين كيلو في الحدود هزه الميقات الرابع اللي هو يلملم ويلملم هزا ميقات اهل اليمن وتهامة والهند وهو جبال وهو جبل من جبال

53
00:16:24.950 --> 00:16:47.650
تهامة في جنوب مكة. تمام؟ الميقات الخامس اللي هو قرن المنازل. قرن المنازل يا اخوة اللي هو ميقات اهل نجد. اللي هو الرياض والاماكن ديت والكويت والامارات والطائف وهو جبل على بعد مرحلتين من مكة ويقال له الان قرن او يقال يقال له قرن الثعالب وهم الان

54
00:16:47.650 --> 00:17:07.650
قريب من المكان الذي يسمى السيل او السيل الكبير. ويبعد عن مكة تقريبا ستة وتسعين كيلو متر. تمام؟ هذا ميقات ايه؟ ميقات اهل نجد واهل الطائف دول الامارات والكويت وهزه الاماكن يأتون اليه الان. ازا اتوا عن طريق الايه؟ البر. اما ازا اتوا من عن طريق الجو ففي الغالب

55
00:17:07.650 --> 00:17:23.100
يكون ايه؟ عن طريق جدة. طيب عندنا احكام تتعلق بالمواقيت اول شي اجمع اهل العلم على انه يجب الاحرام من هزه المواقيت لمن مر بالميقات قاصدا احد النسكين الحج او

56
00:17:23.100 --> 00:17:43.100
وعلى تحريم تأخير الاحرام عنها. يعني هزا محل اتفاق. على انه الانسان ازا اراد ان يزهب الى مكة ويحرم بالحج او العمرة اذا كان سيمر من هزه المواقيت فباجماع العلماء انه يجب عليه ان يحرم من هزه المواقيت. هزا لا خلاف فيه بين احد من العلماء. طيب عندنا

57
00:17:43.100 --> 00:17:57.550
من جاوز الميقات قاصدا الحج او العمرة او الكوران وهو غير محرم عندئذ اثم ايضا باتفاق العلماء. ويجب عليه العودة اليه هو الاحرام منه. هذا محل اتفاق بالعلماء على انه

58
00:17:57.550 --> 00:18:07.550
يجب عليه ان هو يرجع مرة ثانية الى الميقات ويحرم منه. فان عاد يعني هو لو رجع بقى فعند ازن العلماء اختلفوا هل عليه دم ام لا؟ فعند الشافعية والامام

59
00:18:07.550 --> 00:18:17.550
ابو يوسف من الحنفية قالوا ان عاد فلا دم عليه. لانه رجع واحرم من الايه؟ الميقات. الامام مالك قال لا يسقط عنه الدم بالعودة. عاد او لم يعد كده كده

60
00:18:17.550 --> 00:18:31.700
وجب عليه. الامام ابو حنيفة رحمه الله قال ان عاد ملبيا يعني رجع وقال لبيك اللهم لبيك وهو راجع فعند ازن سقط الدم عنه. وان لم يرجع ملبيا فعندئز لا يسقط الدم عنه

61
00:18:31.700 --> 00:18:51.700
فان لم يرجع الى الميقات وجب عليه الدم باتفاق الفقهاء. يعني فرضنا ان هو بعد ما تجاوزه احرم من مكانه. فعند ازن هزا محل اتفاق من العلماء على انه يجب آآ يجب عليه ان آآ يعني يجب عليه الدم في هزه الحالة. يعني يزبح شاة في هزه الحالة. هنا مسألة ايضا في غاية الاهمية

62
00:18:51.700 --> 00:19:09.000
وهي الانسان ازا كان يمر بميقاتين. كالشامي ازا قدم من المدينة. يعني احنا قلنا ان ميقات اهل الشام ومصر من الجحفة او رابغ يعني طيب احنا عندنا مسلا فرضنا مكة هنا

63
00:19:09.250 --> 00:19:29.250
رابغ هنا المدينة هنا. فهو الان هو اصلا ميقاته هنا. يعني قريب من مكة اقرب منه من الايه؟ من المدينة. فاذا كان سيأتي من المدينة. هل يجب عليه ان يحرم من ذو الحليفة ولا يجوز له ان يحرم ان يمر ان يمشي والى ان يأتي الجحفة ثم يحرم منها ثم يأتي الى مكة. يعني

64
00:19:29.250 --> 00:19:49.250
انه يمر من يمر بميقاتين الانسان الشامي ازا قدم من المدينة او المدن يمر بزي الحليفة ثم بالجحفة. تمام؟ يعني حتى الانسان المدني. هو الان عنده ذو الحليفة وبعده ميقات الجحف. فمن اين فمن اي الميقاتين يحرم؟ هل يحرم من الميقات الاول ولا من الميقات الثاني

65
00:19:49.250 --> 00:20:09.250
عندنا العلماء اختلفوا في هذا. عندنا الشافعية والحنابلة قالوا يجب عليه ان يحرم من الميقات الابعد. تمام؟ مسلا اهل الشام واهل مصر واهل للمغرب قلنا ميقاتهم الجحف فازا مروا من المدينة وجب عليهم ان يحرموا من ميقات المدينة. وازا جاوزوا الميقات غير محرمين حتى اتوا

66
00:20:09.250 --> 00:20:28.750
الجحفة مسلا كان حكمهم حكم من جاوز الميقات بغير احرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن اتى فيهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. هذا المذهب الاول. المذهب الثاني مذهب المالكية. قالوا من يمر بميقاتين

67
00:20:28.900 --> 00:20:51.800
الثاني منهما ميقاته ندب له الاحرام من الاول. ولا يجب الاحرام منه. يعني كما قلنا الشامي ازا جاء او المصري ازا جاء من آآ المدينة وهو اصلا ميقاته الجحف فعند ازن يندب له ان يحرم من زي الحليفة اللي هو من من ابار علي. فان لم يحرم منه حتى اتى

68
00:20:52.050 --> 00:21:12.050
الجحفة صحة ولا دم عليه. قالوا لان ميقاته وامامه. لكن المالكية خصوا ذلك بغير المدني. يعني قالوا هذا في حق غير المدني. اما المدني فعند ازن ياء اللي هو من اهل المدينة يجب عليه ان يحرم منين؟ من ذي الحليفة. ليه؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:21:12.050 --> 00:21:31.100
اصحابه انما احرموا من ذو الحليفة ولو كان يجوز لهم ان يؤخروا لاخرون المذهب الثالث مذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله والاحناف قالوا الافضل له الاحرام من الميقات الاول. يعني هو مسلا من ذو الحليفة. ويكره له تأخيره الى الساني الاقرب الى مكة لكنهم لم

70
00:21:31.100 --> 00:21:48.250
يقيدوه في الاصح عندهم بان يكون الميقات الميقات الساني ميقاتا له. يعني مسلا احنا كنا اهل الرياض مسلا ميقاتهم آآ قرن المنازل آآ او اللي هو الال السن الكبير. لكن لو فرضنا انهم جاؤوا من المدينة

71
00:21:48.450 --> 00:22:00.900
فهنا الان الميقات الاولاني ذو الحليفة ليس بقاتل لهم. والميقات الثاني اللي هو الجحفة ليس ميقاتا لهم. فعندئذ ايضا قالوا يجوز لهم ان يحرموا من الميقات الثاني وهو الجحفة. حتى ولولا

72
00:22:00.900 --> 00:22:20.900
لم يكن الميقات الساني ميقاتا لهم قالوا كالنجد ازا قدم من المدينة ومر على الجحفة فعندئز يجوز لهم. طيب المالكية والحنفية اه استدلوا على زلك بايه؟ قالوا ان بعموم التوقيت لاهل المناطق المزكورة وجوزوا الاحرام من اي الميقات

73
00:22:20.900 --> 00:22:39.900
استدلوا على زلك بما رواه الامام مالك عن عبد الله ابن عمر انه اهل من الفرع. قالوا الفرع هزا هو موضع بين زي الحليفة ومكة وهو يعني المفترض اهل اهل المدينة ان يحرموا منين؟ من المدينة. من من ذي الحليفة

74
00:22:40.000 --> 00:22:51.900
فهو عبدالله بن عمر فرضنا ان دي ذو الحليفة وهنا مكة وهنا مثلا الفروع. فعبدالله بن عمر احرم من الفرع هذا. طيب. وهو الراوي حادث المواقيت. يعني عبدالله بن عمر هو

75
00:22:51.900 --> 00:23:11.900
الذي روى احاديث المواقيت ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لاهل المدينة ذي الحليفة ولاهل الشام ومصر مسلا كزا اهل الشام. آآ الجحفة فقالوا وهو قد اهل من الفرع فدل ذلك على انه يجوز له ان يجاوز الميقات الاول الى الميقات الثاني. وعلى هذا يجوز الاحرام

76
00:23:11.900 --> 00:23:32.000
طبعا هذا بالنسبة لايه؟ للمسألة الاولى ان الشافعية والحنابلة قالوا لابد ان يحرم من الابعد وهذا هو الاحوط والافضل الحنفية كل المالكية قالوا يجوز له ان يحرم من الميقات حتى وان لم يكن الميقات للايه الساني يعني آآ يقاتل له كما نص على زلك الحنفي

77
00:23:32.650 --> 00:23:52.650
طيب الان مسألة مهمة جدا وهي الاحرام من جدة. تمام؟ يعني جدة الان. هل جدة تعتبر ميقات ام لا؟ طبعا فيها خلاف كبير جدا جدا بين العلماء المعاصرين لكنها هي مسألة مهمة. وانا ارى والله اعلم ان جدة تعتبر ميقات. تمام؟ لانه لا نجد في الشريعة ان هناك ميقات من البحر

78
00:23:52.650 --> 00:24:05.650
واقرب وجدنا هي على البحر. تمام؟ يعني ما ينفعش ان احنا نحرم من قلب البحر. فاغلب الناس الزين يأتون يمرون في الغالب من على الجحفة. هل يجب عليهم في الجو ان يحرموا

79
00:24:05.700 --> 00:24:18.800
يعني يعني وهم في في الطيران مسلا اول ما يأتوا الى آآ الجحفة ان يحرموا ام لا. الافضل بلا شك ان يحرموا من الجحر وهم مسلا ممكن اول ما هو يركب الطائرة

80
00:24:19.050 --> 00:24:29.050
اول ما الطيارة تطلع ان هو يكون اصلا لابس ملابس الاحرام. ثم يجوز له ان هو يحرم من اول ما ايه؟ ما يطلع. ليه؟ لا اشكال في هذا. عند جماهير العلماء. طيب. اذا جاء عند

81
00:24:29.050 --> 00:24:46.800
فالحمد لله ان هو يحرم من هزا. يعني يحرم من الجحر. لكن لو فرضنا انسان هو لم يحرم ولم يلبس ملابس الاحرام حتى نزل موتور جدة وبعدين دخل اغتسل وقام قال لبس ملابس العرب. هل هزه الجدة تعتبر نقاط ام لا؟ والله اعلم هي فيها اقوال كسيرة للعلماء وانا

82
00:24:46.800 --> 00:25:05.900
في كتاب آآ جمع لاحكام الحج والعمرة والفقه له زرهما. آآ ودي من مسائل النوازل وفيها خلاف كبير للعلماء. فبعض العلماء يقول ازا كان يأتون من طريق غير طريق الجحفة فعندئذ تعتبر جدة ميقاتا لهم معدوما يقول لك لأ ويعني في خلاف كبير والمجامع الفقهية لها كلام كبير في هذا

83
00:25:06.100 --> 00:25:26.100
وفيه علماء قطر اجازوا ان يكون جادا للقتل. وانا مع هذا القول ليه؟ لوجود المشقة في هذا الامر. تمام؟ والاناث الان من اراد ان تحرم من جدة يعني يأتي ينزل المطار يختم جوازه بعد زلك يحرم من جده فهذا والله اعلم ارى انه جائز ولا اشكال فيه بازن الله. تمام وهي من المسائل

84
00:25:26.100 --> 00:25:42.150
اللي هي لا يأتي لم يأتي فيها ايه نصوص واضحة في هذا الامر. طيب هذا بالنسبة لايه؟ للميقات المكاني. طيب احنا عندنا التقدم بالاحرام عن المواقيت المكانية. يعني ايه التقدم بالاحرام عن المواقيت المكان

85
00:25:42.150 --> 00:26:03.950
يعني مسلا انا الان مين آآ هنزل مسلا المدينة تمام او انا راكب الطيارة مسلا وهنزل من المدينة. هنزل المدينة مسلا او هز الجدة مسلا. فانا الان اول ما طلعت مسلا من فرنسا من اه اوروبا من من اي مكان من اه من اه اسطنبول من القاهرة

86
00:26:03.950 --> 00:26:13.950
نرى من اي موضع هل يجوز لي اول ما اركب الطيارة ان اقول لبيك اللهم حج او لبيك اللهم عمرة ام لا؟ هذا باتفاق المزاهب يجود لا خلاف بين العلماء

87
00:26:13.950 --> 00:26:33.950
على ان الانسان ازا احرم قبل الميقات يصير محرما وتثبت في حق جميع احكام احكام المواضيع. ابن المنزل رحمه الله نقل اجماعا هزا. قال اجمع اهل العلم على ان من احرم قبل الميقات فهو محرم. تمام؟ الا ان العلماء اختلفوا. هل الافضل الاحرام من الميقات

88
00:26:33.950 --> 00:26:50.700
او من اهله او من بلده او الغالب الناس ما بتحرمش من بلدها وانما بتحرم من من المطار الان ايهما افضل؟ فعندنا قول للعلماء. القول الاول الحنفية والشافعية في احد القولين عندهم قالوا الاحرام من بلده

89
00:26:51.100 --> 00:27:11.100
افضل من من الاحرام من الليل من المواقيت. لكن بشرط ان يأمن على نفسه مخالفة احكام الاحرام. يعني ايه؟ لان الانسان لما يكون محرم انت الممنوعة التي تقصد ضوافرك وما تقص شعرك. طبعا انت بتضع الريح او طيب والكلام ده. الاول كان الانسان لما بيحرم مسلا من مصر حتى يصل مسلا الى الى مكة وقد

90
00:27:11.100 --> 00:27:31.100
شهر مسلا. اما الان الموضوع كله هو ساعتين زمن يعني. تمام؟ يعني هو الامر كله في الطيران او في الاتوبيس يعني خمس ست ساعات اكسر شيء كانوا يتكلمون الاول ان ممكن يظل فترة طويلة فيضطر الى ان يقص اظافره او ان يحلق شعره او كزا وكزا فقالوا

91
00:27:31.100 --> 00:27:51.500
يعني اختلفوا فيه. اما الان والله اعلم ان هو احرم من الميقات فهذا بلا شك يعني جائز بلا شك. لكن ازا احرم قبل الميقات فالاحنابية ورواية عند الشافعية قالوا انه ان الاحرام من دويرة اهله او من اه او من بلده افضل قالوا ان لان اه ام سلمة

92
00:27:51.500 --> 00:28:01.500
الله تعالى عنها روت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اهل بحجة او عمرة من مسجد من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه

93
00:28:01.500 --> 00:28:17.200
هذا الحديس رواه الامام ابو داوود والامام الدارقطني لكنه ضعيف عند اكثر العلماء وايضا احرم عبدالله ابن عمر من الياء اللي هي في البيت المقدس. وهذا ثابت عنه كما نقله ابن المنزل وغيره. ورواه الامام مالك في الموطأ وغيره

94
00:28:17.200 --> 00:28:37.200
ايضا وسيدنا علي ابن ابي طالب قال سيدنا علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله قال ما بالحج والعمرة ان يحرم بهما من دويرة اهله. يعني ان ينشئ السفر لهما من دويرة اهله بان يعني ان

95
00:28:37.200 --> 00:28:51.200
تزاكر وهو محرم. يعني يحرم مصطفى بعد زلك يشفع هذا القول الاول. القول الثاني قول المالكية والحنابلة والشافعية في الصحيح عندهم. قالوا ان الافضل هو الاحرام من الميقات الذي حدده النبي

96
00:28:51.200 --> 00:29:11.200
صلى الله عليه وسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم حج فاحرم من الميقات ولم يحج الا مرة واحدة. وقالوا ولو كان الاحرام من منزله صلى بينه بفعله صلى الله عليه وسلم. قالوا ولانه احد نوعي المواقيت. يعني احنا عندنا ميقات زماني وميقات مكاني. فلما اتفقوا

97
00:29:11.200 --> 00:29:31.200
جميع على ان التقدم بالاحرام الزماني مكروه فكذلك التقدم بالاحرام المكاني مكروه. قالوا ولان في زلك تغرير بالاحرام لانه قد يعرض له يعني ويضطر ان يفعل محظور من محظورات الاحرام. فعندئذ يوجب عليه ايه؟ دم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا واصحابه

98
00:29:31.200 --> 00:29:54.700
من الميقات ولم يفعلوا الا الافضل. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم احرم الميقات واصحابه رضي الله عنهم احرموا من الايه؟ من الميقات. فالان بالنسبة الوضع الحالي الان الافضل للانسان ان يحرم من الميقات. تمام؟ وان احرم بعد ما يطلع من الطيارة اول ما يركب الطيارة يقول لبيك مسلا هينزل جدة مسلا يقول لك لبيك اللهم حجة او لبيك اللهم

99
00:29:54.700 --> 00:30:14.700
ام عمرة فهزا ايضا افضل. الا انه ازا كان يأتي كما قلنا من طريق الطيران فالافضل له ان يرتدي ملابس الاحرام. واول ما تقلع الطائرة فإذن يحرم ويلبي. وكذا من كان بالمدينة يجوز له الإحرام من السكن الذي يكون فيه. يا اخوة الآن الذي يزهب انا يعني بفضل الله ربنا

100
00:30:14.700 --> 00:30:26.550
كسيرا في هزا الامر الذي يزهب الى ذي الحليفة مثلا طبعا ذو الحليفة بينها وبين المسجد النبوي مثلا تقريبا ستة كيلو او في الحديدة ستة كيلو سبعة كيلو. المسجد بيكون يعني

101
00:30:26.550 --> 00:30:46.550
زحمة جدا جدا والحمامات يعني زحام زحام كبير جدا. فعايزين تروح تغتسل هناك وتضرب ملابسك وتلبس هزا فيه مشقة اذا اردت ان اذا كنت انت من اهل آآ يعني آآ نزلت المدينة وتريد ان تحرم من ذبح الايه؟ خلاص انت في الفندق بتاعك بتغتسل ثم ترتدي ملابس الاحرام ثم تزهب

102
00:30:46.550 --> 00:31:02.900
ولا تلبي ثم تذهب الى فتدخل المسجد تصلي ركعتين واول ما صلى ركعتين تقوم جاي راكب الاتوبيس بتاعك وتقول لبيك اللهم عمرة. او لبيك اللهم حجة. هزا ايسر واسهل لك وهزا كن ايه؟ تكون فعلت الصواب بالاتفاق

103
00:31:02.900 --> 00:31:15.050
انك انت فقط يعني بدرت بالغسل مسلا بعشر دقائق او ربع ساعة انت يا دوبك بتغتسل بتلبس بتروح الزي الحلي. هي كلها سبعة كيلو خمس دقايق او عشر دقايق في الاتوبيس او السيارة يعني. تمام

104
00:31:15.150 --> 00:31:34.750
طيب هنا مسألة في غاية الاهمية. دخول الحرم لغير الحج والعمرة. الانسان ازا كان يريد ان يزهب الى الحرم او الى الكعبة الى الكعبة او آآ الحرم عموما يعني. وهو لا يريد ان يحج ولا يعتمر. هل يجب عليه ان يحرم؟ ولا يجوز له ان هو يدخل بدون احرام؟ هنا

105
00:31:34.750 --> 00:31:53.150
العلماء اختلفوا في هزه المسألة على قوله. القول الاول قول جمهور الفقراء الحنفية والمالكية والحنابلة في المزهب والشافعية في القول قالوا يجب عليه الاحرام باحد النسكين يعني لابد وين ما بعمرك. ولا يجوز له مجاوزة الميقات بغير احرام. يعني كل انسان يريد ان يزهب

106
00:31:53.500 --> 00:32:03.500
الى الحرم الا الانسان المتردد يعني كل شوية رايح جاي او رايح بالسيارة جاي بالسيارة اللي بيوصله الناس. قال لك دي لأ. لكن مسلا انا الان في آآ مصر او في تركيا

107
00:32:03.500 --> 00:32:13.500
او في اوروبا ورايحة اعمل شيء مسلا مقابل واحد هناك لمصلحة وراجع. فقال لك طالما انت داخل الحرم يبقى يجب عليك ان تحرم بالحج والعمرة. هذا القول الاولاني. تمام؟ الحنفية

108
00:32:13.500 --> 00:32:33.500
قالوا الافاقي اللي هو جاي من بعيد ازا اراد دخول الحرم لغير النسك كمجرد الرؤية او النزهة او التجارة لا يجوز له ان يتجاوز الاحرام الا فان جاوزها الافاق بغير احرام فعند ازن فعليه شاة فان عاد فاحرم منه سقط عنه الدم. اما لو قصد موضوعا من الحلم حل له

109
00:32:33.500 --> 00:32:53.500
مجاوزته بلا احرام. يعني هو الان يريد ان يزهب لكن هو لم يدخل الحرم. يعني قبل الحرم. مش يعني حدود الحرم كلها. قال لك يجوز له في هزه المالكية قالوا ان كل مكلف حر اراد دخول مكة لا يدخلها الا باحرام باحد النسكين وجوبا. الا ان يكون من المترددين

110
00:32:53.500 --> 00:33:07.550
كذلك لا يجب على غير المكلف كالصبي والمجنون لا يجب عليه الحدانا في المزهب قال لا يجوز لمن اراد دخول مكة او الحرم او اراد نسكا تجاوز الميقات بغير احرام الا لقتال مباح. لان النبي صلى الله

111
00:33:07.550 --> 00:33:25.050
صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم يوم الفتح دخل مكة وعلى رأسه المغفار. يعني دليل على انه لم يكن اية محرما او لخوف او لحاجة متكررة. فعندئذ يجوز. وكذلك المكي يتردد بين قريته. يعني يطلع ويجي يطلع ويجي. قال لك هزا

112
00:33:25.100 --> 00:33:45.100
يعني يجوز له ان هو ايه يدخل بدون احرام. لكن الصحيح ما عليه الشافعية في المذهب عندهم. والحنابلة في قوله هو الصحيح وهو مذهب الظاهرية وهزا القول هو الصحيح انه يجوز للانسان الاخر في دخول الحرم بغير احرام ازا لم يرد احد النسكين. يعني هو رايح مسلا للزيارة او رايح للتجارة

113
00:33:45.100 --> 00:34:05.700
الا انه يستحب له ان يحب. لان الوجوب من الشرع ولم يرد من الشرع ايجاب زلك على كل داخل. فبقي على اصل الايه؟ الاباحة والامام البخاري رحمه الله جنح الى هزا القول ورجح هزا القول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهل

114
00:34:05.700 --> 00:34:23.150
ممن اراد الحج والعمرة. هذا دليل على ان الانسان ازا زهب ولم يكن يريد الحج والعمرة. وازا جاوز فعند ازن يرد له ان ان يدخل الايه؟ الحرم وهزا لا اشكال فيه ان شاء الله سبحانه وتعالى

115
00:34:23.450 --> 00:34:43.450
هذا بالنسبة للميقات المكاني آآ والميقات الزماني والانسان ازا اراد دخول الحرم من غير الحج والعمرة هنا نكون قد انتهينا من هزا الدرس وفي الدرس القادم ان شاء الله نتكلم عن الميقات الميقات الميقاتي اللي هو الانسان البستاني اللي هو بينه اللي هو

116
00:34:43.450 --> 00:35:03.450
الذي يسكن بين مواقيت بين المواقيت وبين الحرم تمام؟ وكذلك نتكلم عن الميقات المكاني بالنسبة للعمرة والانسان اذا كان يسكن في الحرم او في الكعبة وجاء وقت الحج. هل يلزمه ان يخرج الى المواقيت؟ او يجوز له ان يحرم من المكان الذي

117
00:35:03.450 --> 00:35:33.450
هو فيه هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد وال لبيك اللهم لبيك لبيك

118
00:35:33.450 --> 00:35:39.092
لا شريك لك لبيك. ان الحمد