﻿1
00:00:00.250 --> 00:01:00.050
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد  فهذا هو المجلس التاسع والثلاثون للتعليق على سمو الإمام

2
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
صدقة الغنم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين شيخنا الامام الحامد محمد ابن يزيد ابي عبدالله ابن ماجة رحمه الله تعالى قال رحمه الله باب الصدقة غنم حدثنا بقوم بن خلف

3
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصدقات قبل ان يتوفاه الله فوجدت فيه. في الى مائتين فاذا كثرت ففي كل مئة

4
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
بين ولا يفرق بين المجتمع ووجدت فيه لا تؤخذ في الصدقة جيش ولا حدثنا ابو بكر عباد ابن الوليد قال حدثنا محمد ابن الفضل قال حدثنا ابن مبارك عن اسامة ابن زيد

5
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
النبي عن ابي عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على بيائهم حدثنا عمر بن عثمان بن حكيم قال حدثنا ابن مامي قال حدثنا عبد السلام ابن حوث عن يزيد ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
واحدة فان زادتنا في كل مئة شاة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترد خشية الصدقة وكل خريطين قولهن في في حديث لا يجمع بين المتفرق تكرر هذا في ثلاثة احاديث متقدمة

7
00:03:10.200 --> 00:03:40.200
وصورة المسألة هذه فقوله هنا يجب لا يجمع فيها متفرق ان يكون النفر الثلاثة لهم لكل واحد منهم اربعين شاة. او اربعون شاة. ففي كل اربعين شاة. لكن لو او على كل واحد شاة يفرون من الصدقات

8
00:03:40.200 --> 00:04:10.200
بهذه الصدقة الصدقة واجبة عليه كل مائة وعشرين شهر واحد وزادت واحدة صار شهر. فهذا من الفرار في الصدقة وعكسه لا يفرح به المجتمع. يجب عليه. يأتي يديك يضع عشرين منها في الرياض وعشرين

9
00:04:10.200 --> 00:04:37.350
في مكة فإذا وضع السورة جاء المصدق  قال في الحديث لا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين متفرق او مفترق خشية الصلاة. وهذا اصل في حيل ان من احتال حق شرعي او حكم شرعي وجب عليه

10
00:04:37.600 --> 00:05:41.650
قال انت قرأتها المصدق ولا المستكبر المصدق هو الحقيقة ان ان لفظ المصدق عليه اكثر يعني يعني الضبط اكثر الذي هو السائل احنا نتكلم عن الاخيرة. عندك هكذا اللهم ابطل الرواية هو اني غالب رواة المصدق وليس المصدق

11
00:05:41.650 --> 00:06:08.150
وعلى كل حال يعني يعني في معناها الائمة رحمهم الله لو كلامنا طويل في هذا ابو عبيد كان يوافق على ان مرادنا ان يصدق يعني المالك وانت اذا تأملت في هذه وجدت انها محتملة. اللي هو الضبط هذا. وكذلك ضبط وقوات. فعلى هذا

12
00:06:08.150 --> 00:06:53.750
الحديث اذا قلنا المصدق الذي هو الساعي انه لا تقبل حلمه ولا  والا ظاهرة في هذا لان الكلمة  كبيرة هذه الكبيرة ذي يعني لحمها اقل في في الفائدة هي في الفائدة كذلك في لحمها اقل يعني دائما قاعدة في الصدقة اللي تكررت

13
00:06:53.750 --> 00:07:31.250
فعلى هذا يكون النهي وارد ليس ليس للانسان ان يدفع الهمة في الزكاة ولا ذات الامر ويبقى التيس فيكون الاول ممنون مطلقا والمستثنى هنا لاجل التيس. لان التيس على كل حال يعني فيه فائدة ولا يمكن ان نقارن الثنتين قبلها ولهذا الحديث قالوا ان

14
00:07:31.250 --> 00:08:01.250
ولا تيأس الا اذا المصدق على قوله ابي عبيد رحمه الله بالنسبة للغنم فحم الغنم هذا مفيد له. اه على ضبط الرواية الصدقة فيكون من هذا المعنى انه قد يحتاج

15
00:08:01.250 --> 00:08:31.250
كثير من الناس يحتاج الى ان يعني في اضطراب الى ان يذهب ومحل الفائدة فيما اذا قلنا ان نصدق ومن هذا واما يعني الفقهاء كان الشافعي رحمه الله ومالك فانهم قالوا

16
00:08:31.250 --> 00:09:02.100
وهذا راجع اذا رأى المصدق الذي هو الساني اذا كان الساني يرى امها في وقت احوج عن واحد واثنين من الصحابة المصدق المصدق الذي هو الساعي وليس المصدق الذي هو المالك. انه قد ينظر ولا سيما

17
00:09:02.100 --> 00:09:51.100
البهايم او يكثر فيها احيانا تكون احظ للفقراء من كثرة الاحوال وهكذا التيس اذا كان  احيانا الاموات تكون اموال الصدقة تكون احيانا فيه في اودية تحتاج الى نداء تتنازل ان هذا انفع اخذه. وهذا ليس بالدليل وهذا قول متين

18
00:09:51.100 --> 00:10:31.100
قول مجيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدي في الصدقة حدثنا هذا في قوله في الحديث سعد عند البخاري يعني البخاري رحمه الله كان يرى ان ان هذا الحديث يعني هو الصواب

19
00:10:31.100 --> 00:11:10.550
الراوي الامام احمد رحمه الله تركه ترك حديثه وهذه من المسائل التي انفرد بها احمد في شرح التعذيب والجمهور انما وقع في حديث وعلى كل حال يدل على انه حفظ هذا الحديث يعني انه مرمي

20
00:11:10.550 --> 00:11:34.200
عن ابي هريرة كذلك من حديث جابر كما روى البخاري في التاريخ يقول الحديث ثلاث مخارج يعني وان كان فيها شيء قال لكن لا بأس بها ان تعتمر. قول هنا عندك المعتدي

21
00:11:34.250 --> 00:12:13.000
المتعدي قال المبتدئ في الصدقة  يأخذ صدقة ويعطيها غير المستحق. فنصنف ما يرى هذا ما يرون عليه الآن ونصلي اليوم العكس يرى ان الساعة كيف يعتني؟ يأتي ويضرب المالك فيأخذ من غمه او من ابله مثلا يأخذ منها خيار. الخياطة الطيبة وهذا يحصل

22
00:12:13.000 --> 00:12:33.000
يا اخوان معروف يحصل تعظيم بعضهم قد يتعول في الصدقة اذا رأى كثرة الخيار فيها مع ان هذا غلط شريف انه حتى لو كانت نسبة ثمانين بالمئة خيار ليس له ان يأخذ ولو كان الغالب عليه

23
00:12:33.000 --> 00:13:07.000
هذا قد يتأول فيأتي المالك في السنة القادمة فيذهب ويخفي اشياء من البهائم  فهذا السائل وهذا هو الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم هذا الاول ان المالك هو الذي يعتدي بان يصرفه للمستحقين ويصلي فيقول لا

24
00:13:07.000 --> 00:13:39.200
ولهذا نحن عمال الصدقة. ما قال في مالك الصدقة. اخاك العاملين. وهذا صحيح. وهذا يكون  قوله عليه الصلاة والسلام وهذا الحقيقة من يعني حدثنا قال حدثنا عمدة محمد ابن اسحاق

25
00:13:39.200 --> 00:13:59.200
انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم العامل على الصدقة بالحق القاضي في سبيل الله حتى يرجع الى بيته. وهذا الحديث انه لا بأس به. ولا اشاهد عن عمر موقوفا

26
00:13:59.200 --> 00:14:19.200
والحديث لا بأس به. وهذا الحديث فيه تنبيه الى مسألة لطيفة. في مسألة العاملين عن الصدقة. قال كان غازي في سبيل الله ووجه ذلك ان الغازي قد خرج في تحقيق ركن من اركان الدين والدعوة الى الله عز وجل

27
00:14:19.200 --> 00:14:51.100
او بنشر الاحكام الشرعية هذه صورة الغاز. وسورة العامل هي سورة الفاتحة. يخرج تحقيقكم  يعني لما كان هذا في جنس هذا شبهه برازي قال حتى يرجع الى بيته. ولاحظ ان

28
00:14:51.100 --> 00:15:21.100
في جنس ذهابه ورجوعه من جنس الغاز قد يسرق قد يقتل قد يعذب قد يعني يكسر يكون اذا عبدا مثلا او غير ذلك. وهذا يحصل في سبيل الله. ولذلك قال كالغازي نعم

29
00:15:21.100 --> 00:15:41.100
حدثنا عمر بن شوال قال حدثنا ابن ابي قال اخبرني عنكم حاله ان وان موسى ابن جبير ان موسى ابن جبير حدثه ان عبد الله ابن عبد الرحمن ابن حواب الانصاري حدثه عن ان عبد ان عبد الله ابن انيس حدثه انه تذاكر عمر ابن الخطاب

30
00:15:41.100 --> 00:16:07.600
الم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قل منها بعيرا وشاة يوم القيامة اتى به يعني هذا الذي غلبه اتى به يوم القيامة في الصحيحين قال فانه يأتي به يحمله

31
00:16:07.800 --> 00:16:27.800
يوم القيامة. نعم. انه من علمنا بغير من شاة اتى بها يوم القيامة. اتى به يوم القيامة قال فقال عبدالله بن ابليس بلى نعم هذا الحديث حديث ابن الحباب هذا عن عبد الله ابن انيس

32
00:16:27.800 --> 00:17:07.800
الامام البخاري رحمه الله الكرام يحتملون حتى نتقرب والسبب في احتمالهم هذا مع تفرد هذا الذي ينوجه له وهو في الطبقة الثانية في الاسلام اي ان الصحابي تفرده الذي بعده من التابعين فلا شك انه يعني

33
00:17:07.800 --> 00:17:27.800
اوفى او احسن تفرد الذين بعده. لان تفرد الذين بعدهم الذين بعدهم يحتمل الخطأ. وهذا يحصل كثير ذكروا هذا في الدواوير ذكر ما في الدواوين احتمال لو كان في عين

34
00:17:27.800 --> 00:17:57.800
حقيقة انه حصل له كذب يبين في المتن. وعلى كل حال الحديث في الصحيحين مثل ابي هريرة الحديث على الصدقة ولما رجع قيل له اين المال؟ قال ولما لا ارسلتني اخذناه من حيث كنا نأخذ

35
00:17:57.800 --> 00:18:16.800
وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه كما كنا نضعه. صحيح. وقوله وضعناه حيث كنا نضعه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم

36
00:18:17.100 --> 00:18:37.100
وقوله هنا في الحديث ارسلتني الصحابة رضي الله عنهم حصل لهم يعني اختلاف عما كان في زمن النبوة زمن صلى الله عليه وسلم. كان من خلص العباد الصالحين. فلا ينظرون الى هذا. لكن لما جاء يعني

37
00:18:37.100 --> 00:18:57.100
يعني في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحصل منهم النظر الى المال يعني يأخذون ويتعود فيه اشياء وهذا قد حصل فيها اواخر زمن الصحابة. وفيها اخبار معروفة اثر معروفة فيها. وقول هنا في الحديث الذي قبله

38
00:18:57.100 --> 00:19:25.250
او شاة اتى به موطيا يحمله الحديث الحقيقة واشبهنا من الاحاديث دلالة على ان من غلى شيئا اتى به يوم القيامة كائنا ما كان فهؤلاء الناس الذين ينهبون اموال المسلمين واموال الضعفاء واموال المساكين. باي طريقة مثل

39
00:19:25.250 --> 00:19:45.250
من احسن ما يكون ان تتلى عليهم هذه الاحاديث. ولا سيما في الجمعة. يعني من مناسبات ويعظم بها الله المستعان باب صدقة الخير والرقية حدثنا عن امة الامام شيبة قال حدثنا سفيان ابن المؤمنين

40
00:19:45.250 --> 00:20:05.250
عن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا وهذا الحديث في الصحيحين. ليس على مسلم في عبده ولا في فرصه صدقة. وهو اصل عند اهل العلم ان اموال البنية لا

41
00:20:05.250 --> 00:20:45.250
الاموال التي يستعملها الانسان فالفرص يتخذ ليأخذ ويتخذ النقل احيانا السلاح وهكذا حتى الغنم حتى البقر اذا اتخذت يعني في غير التجارة او لم فالانسان اذا اذا اتخذ شيئا يستعمله واصله زكوي ما وجبت عنه

42
00:20:45.250 --> 00:21:28.150
العبيد  وهذا فيه اشارة الى ان لا زكاة له. وهذا الحديث معه احاديث كثيرة في السنة على ان الاموات غير ليس فيه زنا طريق عادة الزكاة سائل النصوص الشرعية ولو صح حديث زكاة الحلي

43
00:21:28.150 --> 00:21:48.150
فانه يخالف هذا الاصل. فاما ان نقول انه مستثنى فيجب الزكاة فيه. واما ان نقول انها حادثة عيب لها جنس وليست عينا محصورة لا تقاس عليها لا اذا كانت اذا كانت الانسان الذي او هذه المرأة اتخذته

44
00:21:48.150 --> 00:22:18.150
حتى لا تجب الزكاة في النقد او جعل بعض الناس كذلك او اتخذه بخلا. صار يجمع هناك كنيسة. هذه الصور يجب فيها الزكاة. فيجب ان يكون النص لو صح في هذا لان قاعدة الشريعة انها اموال الزكاة انما تلك الاموال النامية. سواء كان هذا حقيقة او حكما

45
00:22:18.150 --> 00:22:38.150
تقبل ان تكون وتقدم لنا الكلام عليه نعم. قال حدثنا سفيان ابن عيلة عن ابي اسحاق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تزوجت لكما صدقة الخير والرقيب

46
00:22:38.150 --> 00:22:58.150
قال حدثنا عبد الله بن ابي قال اخبرني سليمان ابن بلال عن شريك ابن ابي نمر عن عطاء عن عطاء ابن يسارق وعاذني بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

47
00:22:58.150 --> 00:23:18.150
خذ الحبة من الحب والشاة والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقرة من البقرة. هذا الحديث على انه لا يجوز اخذ القيمة في الزكاة. لانه قال هنا اخذ الحق من الحق. والشاة من الغنم والبعير من الابل

48
00:23:18.150 --> 00:23:48.150
لو كان فيه قيمة كان ينبه اليه وهذا الحديث لو كان ثابتا الا ان هذا الحديث كما تلاحظون هنا من حديث عن معاذ وهو معارظ بمثله الذي هو علقها البخاري رحمه الله وهو على كل حال عند الرزاق وسعيد المنصور نعم الذي هو رواية

49
00:23:48.150 --> 00:24:13.200
وطاووس مثله مثل عطاه من يسار لم يبقى معانا. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ او امره ان يأخذ العرض من الثياب  والبخاري رحمه الله ان البخاري رحمه الله يراه يعني انه يجوز اخذ القيمة الاموال الزكوية

50
00:24:13.200 --> 00:24:43.200
وهو عمر رضي الله عنه وهو مذهب ابي حنيفة. الذي هو اخذ القيمة مطلقا رحمه الله في احدى المذهب على خلافات البخاري قول ابي حنيفة هذا وشيخ الاسلام رحمه الله كان يميل الى هذا. لكن كان رحمه الله شيخ الاسلام يقول ان هذا لا ينبغي ان يكون الا عند الحاكم. واذا

51
00:24:43.200 --> 00:25:30.400
يقول  ولو صح حديث قاوس هذا الذي علقه البخاري سواء هذا لم واذا رجعنا الى الاصل اذا تساقط النصان رجعان بالاصل فظاهر الشريعة لكن اخذ القيمة فيبقى على البراءة وهو الاحتمالية وهذه قاعدة الشريعة انه اذا لم يصح شيء لا هنا ولا هنا

52
00:25:30.400 --> 00:26:00.400
ولي الامر الذي يقدر هذا الامر وينظر فيه ما هو احق للفقراء وما هو الا نفع للناس لان في بعض الاحوال وغيرها قد تكون الدولة تعين تعين في اساسها الى تدريس اولاده يحتاج في آآ نفقاته الاخرى

53
00:26:00.400 --> 00:26:30.400
وعلى كل حال ان يزيد الكلام هي اكثر من هذا. يحصل فيه خلاف قوي يؤثم يعني من يقوم به كما يحصل فيه بعض ردود لا يوجد نصف الماء اذا كان الظاهر نمشي على الظاهر نحتاج اليه نزلنا الى انه ما في نص

54
00:26:30.400 --> 00:27:00.400
يجوز في هذا ان يتخذ ما هو الاصلح ان المصلحة تقتضي مسائل كثيرة الشريعة فلما تعمم يتحمس الانسان فيه حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا اسماعيل محمد ابن عبيد لا يعلم عن نبيه عن جده

55
00:27:00.400 --> 00:27:20.400
قال انما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة في الحبطة والشاهد والتمر والزبيب والثرى نعم الذرة ليست محفوظ بهذا الحديث. الحديث هو في ذكر حنطة والشعير حنطة البر والشعير

56
00:27:20.400 --> 00:27:40.400
والتمر والزبيب. اربعة. الذرة ليس المحروم فيها. والقول بان الاربعة هذه كما نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تكون فيها الزكاة ولا تجب في غيرها هو قول ذهب اليه بعض السلف وهو في رواية الامام احمد

57
00:27:40.400 --> 00:28:42.050
قال يدل على نفي الحكماء يقولون قوت والا بالفائدة من قوله انت الان اذا قيل في السماء في اكثر على كل حال يعني ولا سيما النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق انه نص على التوثيق والتوثيق اصل في

58
00:28:42.050 --> 00:29:09.550
ان كل ما يتابع ولهذا يعني شيخ الاسلام رحمه الله يعني كان يرى ان الاربعة الرابط بينها انها قوت تكان ولا ما تكان  انه ان بعض الاشياء لا تجبها زيتونة لكن لو ان الانسان اتخذه صابوه اتخذوه اهل البلد

59
00:29:09.550 --> 00:29:49.550
وهكذا كل الاشياء الرز ما نص عليه فالقول في نظر لا من حيث قواعد الزكاة فانه قد يكون في كل بلد له قوته الان يعني وجود الحنطة في بعض الشهير وهو ما يختلف في الخارطة في العالم. التمر اثم ما يجب الا في بعض في بلدان الحرم

60
00:29:49.550 --> 00:30:19.550
الزبيب مثله اقل واقل منها كلها. فعلى كل حال يعني اجحاف في حق الفقراء ان يعني يكون هذا وكذلك الصحابة رضي الله عنهم في في استثناء الخضروات يرونها وهو صريح

61
00:30:19.550 --> 00:30:49.550
عفوا لم يذكر الزكاة في الخضروات الخضروات ماذا كان فيها؟ ولا الفواكه الظاهر والله اعلم انه ما يراها القاعدة التي ذكرناها في تطبيق المصنف انه اذا ما اذا ترك شيئا فيه كل عام. فكان ينص عليه فما دام انه ما ذكر الباب بكل

62
00:30:49.550 --> 00:31:29.550
وكلام الصحابة رضي الله عنهم هو فيها يعني لا تجد فيها الصدقة او الزكاة. واما الحديث ليس غلط الحارث عن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر وفي

63
00:31:29.550 --> 00:32:12.850
نعم قال البخاري وغيره. لكن على كل حال هذا الحديث محفوظ في الصحيحين وغيرهما. يعني في الصحيحين وهذا وفي رحمه الله وهكذا سبحان الله يلاحظ في يعني زكاة النقدين يعني ان في زكاة الزهور والثمار

64
00:32:12.850 --> 00:32:55.450
ولكن الاربعين دينار يعني واحد من اربعين او اثنين ونصف بالمئة. هذا كما قال العلماء زكاة النقدي تعب شديد فارتفعت وصار المعطى منها قريب جدا بالنسبة له اثنين ونصف من مئة هذه خمسة اغسطس ثلاث مئة وستين صف

65
00:32:55.450 --> 00:33:35.450
ثمار يعني الانسان يأخذها كالارواح. والله عز وجل يسقيها. حتى انظروا فيه لما سقاها وجبة لكن لما لم يسقيها سقاها الله خلاف ولهذا تأمل الزكاة من تأمل ابواب الزكاة طه قياسية في الشهر وليس قياسية في العقد. وهذا له نوافل

66
00:33:35.450 --> 00:33:55.450
امثلة كثيرة فيها وهذا من امثلتها. فلما تعلقت القلوب في النقد قل فيها الزكاة. ولما انفتحت النفس لكثرة المرء في الزكاة يحصل خلاص انت تأنس نفسك فلو دفع يرى ان هذا من طيبته وخلص نفسه

67
00:33:55.450 --> 00:34:25.450
حتى لو ما كان في زكاة حتى غير المسلمين لبعض لكن قول هنا في الحديث في مسقط السماء هذا فيه دلالة على انه يؤخذ من الثمار وينزله ثمار حتى الخضروات ولهذا

68
00:34:25.450 --> 00:34:45.450
والقول عامة الصحابة رضي الله عنهم على ان الخطوات والفواكه هذه ما فيها شيء من الزمان. وقد روي هذا مرفوعا كما قال الترمذي الى ان العمل عليه. العمل عليه عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين

69
00:34:45.450 --> 00:35:15.450
وابو حنيفة كذلك تقدم لنا انه يشرف به في مسرعة السماء. على انه في الكثير والقليل. بحسابهم او يدفعها الجمهور جمهور السلف رحمهم الله وهو قوله الصحابة رضي الله عنهم انهم لا يقيدون بخمسة اشهر يرون ان المصاب في خمسة اشهر ولا لا نصاب فيها

70
00:35:15.450 --> 00:35:55.450
نعم. حدثنا ابو موسى قال حدثنا حدثنا حدثنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت السماء ولا نار والعيون او كان بالاسر وفيما سمي بالزوال نصف العشر. سؤالي الان التي يعني يستقام فيها الساقية

71
00:35:55.450 --> 00:36:25.450
القول هنا او كان معنا البعول هي التي تشعر بعقوقه والعوامل ان يسموها الوعود ويلقى فيها حلول وقت في السنة هذا موجود في بلدان كثيرة في العالم من خلال اللجوء ان تبدأ مواسم الامطار في تاريخ مثلا واحد اثنين. في بعض

72
00:36:25.450 --> 00:37:15.450
في اول السنة الشمسية لا القمرية لانها الشمسية يعني فيكون فيها الحق نعم بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليدين اليمني وامرني نأخذ مما جرى في السماء ومما سقي بعد ذي العشر. وما سقي من دوالي نصف العشر. من دوال ايه هي السواني التي تقدمت

73
00:37:15.450 --> 00:38:05.450
قال يحب ادم هو الذي طيب انا في حال وجهي نعم قال هو الذي يصلي بين السماء للسحاب والمطر خاصة ليس يصيبه الا فلا يحتاج الى خمس سنين فهذا نعم

74
00:38:05.450 --> 00:38:38.500
يعني هو من تفسير يحيى ابن ادم رحمه الله مع رحمان عالم القراءات وعالم الحديث وعالم اللغة رحمه الله ويختلف معه كثيرا انه يذهب الى يعني رأي بعض اهل  باب خالص باب خرص النخل حدثنا

75
00:38:38.500 --> 00:39:08.500
عن ان النبي صلى الله كان يبعث على الناس من يخلص عليهم كرومهم وثمارهم. نعم. هذا الحديث نحتاج فيه الى وقفة. اولا الخرس هو ظاهره هو خلاف قياسه الشريف لان الخصبان يأتي الانسان الى النخل

76
00:39:08.500 --> 00:39:38.500
بعد ما يعني طابت في اخلص اما قبل ما مات خلاص هذا فائدة من خلاص. فيخنسون فيها ينظرون هذا عنده يأخذ هذا ويكون هذا معلوما الف وسخ الفين ثلاثة الاف ثم يأخذ فيها على التقسيم السابق

77
00:39:38.500 --> 00:40:18.500
الذي هو الائمة ابو حنيفة عن الصحابة رضي الله عنهم عامة نقول عن الصحابة هو هذا القول الخاص. ما اختلف منه صعب. فيما الله اكبر ابو حنيفة رحمه الله يقول تعالى انت اهل ما يحصل عندك ضمان لمختلف

78
00:40:18.500 --> 00:40:58.500
ولا ينضبط كيف تقومه؟ قال قومه هو وهو من اغلب والظن في رحمة للفقراء كذلك ورحمة لهذا الشخص انه يأكل منها ويبيع ويتصدق يهدي منها عائشة. المتصدق ومن فعل للفقير كذلك

79
00:40:58.500 --> 00:41:18.500
فقول هنا رحمه الله قول ابي حنيفة يعني آآ هو يعني مخالف لهذا النص او نصوصه الخاص ان يعني طيب ثم قال في هذا الحديث قال كان يبحث عن الناس

80
00:41:18.500 --> 00:41:46.650
من يحرص عليه او يخلص عليهم وامارة. والثمار انا احد التفسيرين هي التمر خاصة اللي هو التمر وهذا الحديث فيه اشارة الى مسألة يعني قد وقع فيها خلاف بين العلماء وهو ان بعض انواع

81
00:41:46.700 --> 00:42:23.000
العنب ما يتزوج ما يكون زميل. فهذا والله اعلم انه هذا النص قبل الاسلام  لما لم يستثني شيئا من هذا قلنا كما قلنا في الصخلة. عند بهيمة الانعام يحتسبها عليهم. ولا يأخذها الصدقة

82
00:42:23.000 --> 00:42:43.000
وهذا كذلك يأخذ منها يعني تحسب عليه وقوله وثمارهم يعني من اهل العلم انه تجب الزكاة والزيتون. المذهب عندنا ما فيه زكاة. والرواية الثانية في المذهب نفاقا لجمهور الفقهاء تجد

83
00:42:43.000 --> 00:43:03.000
ومن تأمل قول جمهور الفقهاء كواقع رأى انه اولى زكاة الزيتون من كثير لانه في كل بلاد العالم وفي منبعة لهم اثار كبيرة جدا في صحة الانسان في وفي اكاذيب وفي مشرقهم وفي

84
00:43:03.000 --> 00:43:51.000
فقول الائمة الثلاثة والله اعلم ابن عباس رضي الله عنه كان يفتي بهذا لان الزيتون فيه يعني فيه الزكاة  لماذا يقولون بعض اهل العلم ان الكرم كانت تتخذ من او غالب العرب ما يتخذها

85
00:43:51.000 --> 00:44:30.450
فهو اولى هذا من هذا ان يتخذ فيه في لم تكن نجسة في المعنى. فيقول نوح هو اولى بهذا التسمية. قلب مؤمن. اه قال في الحديث  اه هنا نص على قول بعض اهل العلم في تفسير الثمار في في ان التمر قال لانها تؤكل رطبة

86
00:44:30.450 --> 00:45:00.450
يعني تؤكل رطبة يعني الشرف يعني جعل فيها خاصة وهذا قول اهل العلم في يعني او او في الخاص في وجوب الخاص على المزارعين في في في العنب وفي التمر

87
00:45:00.450 --> 00:45:50.450
خاصة من دون يعني المظلومات القمح والبر والشعير والى اخره تبقى ما تبقى نعم لهم ايه الكلام مو صحيح؟ لا ولكن ما يصح اليه اذا لان ثمار تختلف البخيل تختلف حتى في مزرعة واحدة اذا كان

88
00:45:50.450 --> 00:46:30.450
يعني متوسطة وهذا لا تجب عليه الصلاة الا فيما خرج عنده وبعضها لا ما يكون النخل في هذا يعني بهذا الوزن يكون اقل وبقت ثماره تكون اكبر السكرية الحمراء المتوسطة الاشكال اللي هي على كل حال

89
00:46:30.450 --> 00:47:06.500
نعتبر في هذا التنسيق الذي هو عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم  ولكم نصفها فزعنا انهم اعطاهم على ذلك ولما كان حين يشرب النهر. بعث اليهم بعث

90
00:47:06.500 --> 00:47:54.700
فقال في ذا كذا وكذا يدعونه او يدعوه يعني  طيب فقال في ذاك فقالوا اكثرت علينا قد انخلص كذا وكذا هذا المعنى. يعني كأنهم يستكثرون فقالوا اكثرت علينا قال فقالوا هذا الحق مبين

91
00:47:54.700 --> 00:48:34.700
تقوم السماء والارض فقالوا قد رضينا ان نأخذ بيد قوت. باب قول هنا في الحديث قال ان احد النخلة انه يكون لنا كله قالوا لا اجعل لنا هذا الحقيقة يعني يعني انظروا الى الى مثل هذا يعني لما افتتح خيبر

92
00:48:34.700 --> 00:48:54.700
وهؤلاء يهود ومع ذلك رحمهم الله بهذا من العدل والانصاف. هذا قانونا هذا الحق وبه تقوم السماء والارض. وهذا يعني له شواهد الحديث صحيح. وفيه فائدة نظيفة الحقيقة هنيئا في هذا الحديث قال في اوله قال

93
00:48:54.700 --> 00:49:24.700
فاعطناها نصف الثمرة الى اخره هذا فيه دلالة على ان الارض المغرومة لا تكون في وبهذا قضى امره رضي الله عنه. انها لا تدخل الارض في الغنيمة. الذي يدخل المعروف. الذي

94
00:49:24.700 --> 00:49:46.250
السلاح وما يكون من الخير ومن السبيل ومن الاموال التي العين الاموال هذه تكون كذلك  واما الهواوي فلا تنقل في ولو كان كذلك كما قال بعض الصحابة في المناظرة حصلت بيننا بلال وعمر

95
00:49:46.250 --> 00:50:16.250
الاراضي المغلوبة في تاريخ الاسلام. كل هذا الاولين. لهذا قال عمر رضي الله عنه ما كنت اترك سائر المسلمين وهذا الحقيقة نعم على كل حال رحمه الله يعني له بحث من احسن البحوث في كتابه الاموال على هذه القضية

96
00:50:16.250 --> 00:50:48.350
حدثنا ابو بشر قال حدثني صالحا وابي علي بن كثيرة عن كثير ابن مرة حضرمي. عن عمرو ابن مالك الاشعري انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علق رجل نقلا انه كذب بيده اعصى فجعل فجعل يطعن

97
00:50:48.350 --> 00:51:31.200
لو شاء رب هذه الصدقة تصدق باطيب منها ان ربها الصدقة يكون الحسن يوم القيامة هذا الحديث عظيم. الانسان يتصدق الاقل الذي لا يأكل ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره الا انتم في قلبه