بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة المجدد احمد ابن تيمية الحراني رحمه الله الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم ان رفع اليدين المنكب او الى فروع الاذنين هو ان يحابي بيده ذلك العضو واليد جميعا لا تحابيه نعم هو هو ان يحاذي بيده ذلك العضو واليد جميعا لا تحابيه فالمحاذاة اما ان تكون باصل اليد وهو او تكون بطرف اليد وهو رؤوس اصابع اليد او توسط اليد وهو اصول الاصابع عن الكف الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه ما زال الشيخ رحمه الله في مسألة رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام ومع الركوع والرفع من الركوع في مواضعه الثلاثة وهنا يبين ما الذي يحاذي الذي يحاذي فروع الاذنين او يحاذي الكتف من اليدين ذكر ان في هذا ثلاث حالات الة الاولى ان يحاذي رؤوس الاصابع الكتف او بفروع الاذنين. رؤوس الاصابع حالها الثانية ان يحاذي وسط الكهف ما بين الاصابع والراحة الحالة الثالثة ان يحاذي اصل الكف وهو مفصل الكف من الذراع يقال له الرسغ فيأتي ترجيحه لاحد هذه الاحوال. نعم واعلم ان رفع اليد الى المنكب او الى فروع الاذنين هو ان يحاذي بيده ذلك العضو. واليد جميعا لا تحاذيه. فالمحاذاة ما ان تكون باصل اليد وهو الرزق او تكون بطرف اليد وهو رؤوس اصابع اليد او توسط اليد وهو اصول الاصابع عن الكهف اما الاول فلا اعلم احدا قال ان المحاذاة تكون بذلك الموضع واما الاول لا احد قال ان انه يحابي بالرسو هو مفصل الكف اصل الكف يعني مفصل الكف من الذراع لا يعلم الشيخ رحمه الله احدا قال بذلك نعم واما الاخران ففيهما وجهان واما الاخران والمراد محاذاة رؤوس الاصابع او محاذاة وسط الكف وهو مفصل الاصابع من الكف ان يم رؤوس الاصابع واما جذوع الاصابع مما يلي الراحة هذان الوجهان لهما احتمال نعم واما الاخران ففيهما وجهان احدهما ان يحاذي منكبيه او فروع اذنيه برؤوس اصابعه وهو القول الاول نعم وهذا قول القاظي في المجرد وطائفة من اصحابنا منهم القاظي ابو يعلى نعم وطائفة من اصحابنا منهم ابو محمد ابو محمد الموفق نعم لان المفهوم من قولنا رفع يده الى كذا ان يحاذي برأسها ذلك المكان نعم والثاني ان يحابي بكفه منكبيه او فروع اذنيه وهو الذي ذكره القاضي في الجامع والخلاف وغيره من اصحابنا وهو الصحيح المنصوص عن احمد هذا هو الصحيح انه يحاذي بوسط كفه ما ما بين الاصابع والراحة طلوع الاذنين او المنكب هذا اصح من القول الاول نعم وهو الصحيح المنصوص عن احمد قال في رواية الاذنين وقد سأله ابو الحرف فارس وقد سأله ابو الحارث مم الى اين يرفع يديه قال يرفعها الى فروع اذنيه وقال الذي اختار له ان يجاوز بهما اذنيه قال ورأيت ابا عبد الله اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يجاوز بهما اذنيه فقد نص صريحا اذا قلنا يرفعهما الى اذنيه على مجاوزة الاذنين ومعلوم انه لا يجاوزهما بكفه لان ذلك لم يقله احد كلها انما يجاوزها بالاصابع ويحاذيها وسط الكف نعم ومعلوم انه لا يجاوزهما بكفه لان ذلك لم يقله احد فعلم انه جاوزهما برؤوس الاصابع. نعم جاوزهما طابع نعم وحذاهما بمفصل الاصابع من الكف. نعم وكيف يصح ان يحمل قوله على رفع رؤوس الاصابع الى فروع الاذنين وان كان بالرفع الى الاذنين ففي الرفع الى المنكبين اولى نعم. ويدل على ذلك وجوه هذا ترجيح للقول الثاني على القول الاول يعني ما فيه الا قولان القول الاول مرجوح والقول الثاني هو المرجوح عند الشيخ. نعم هو الراجح. نعم. ويدل على ذلك وجوه احدها انه ليس حمل رفع اليد على رأسها باولى من اصلها. فيجب امنه على الوسط على الوسط لا على الاصل ولا على الرأس الوسط نعم الثاني ان اليد اسم للجميع. فاذا اريد نفس محاذاتها لموضع كان اعتبار الوسط اولى بانه اقرب الى التعديل اليد اسم للجميع للرأس وللوسط وللاصل. هذي اليد والاعدل والاولى الوسط. نعم الثالث ان الروايات ان الروايات مصرحة لان بان حاذ بيده قروع اذنيه او منكبيه ففي لفظ حتى يكونا بحذو منكبيه وفي رواية رفع يديه حيال اذنيه قد جعل المحاذي للمنكب والاذن انما هو اليد ولم يقل رفع يديه الى منكبيه او اذنيه حتى يجعل ذلك عائدا لليد وانما جعل اليد تحادي ذلك الموضع ومعلوم ان ذلك لا يصح في رؤوس الاصابع لان رؤوس الاصابع لا تسمى اليد. نعم الرابع ان في حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه رفع يديه حتى كانا بحيال منكبيه وهذا بابهاميه اذنيه ثم كبر. الابهام يحاذي الوسط. الابهام احادي وسط الكف. نعم رواه ابو داوود وفي رواية لاحمد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة حتى صارت ابهامه تحادي شحمة اذنه وكذلك روى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكون ابهامه حذاء اذنه رواه احمد فاذا حاذت الابهام الاذن ولو انه شحمة الاذن جاوزت ولو انه شحمة الاذن جاوزت الاصابع الفروع وهذا مستند النصوص نعم لان الابهام واضح انه يحادي وسط الكهف. هل يكون الذي يحاذي قروع اذنيها ويحاذي منكبيه هو وسط الكف نعم وهذا مستند وهذا مستند منصوص ولذلك تأول القاضي وغيره احاديث الاذنين على ان رؤوس الاصابع تبلغ وفروع الاذنين وان احاديث المنكبين على المنكب نفسه كما جاء مفسرا في حديث وائل ابن حجر وحمل رواية من روى ابهاميه على المقاربة نعم. لان في في حديث ما لك بن الحويرث كان اذا كبر رفع يديه حتى يجعلهما قريبا من اذنيه. رواه احمد ولا يخرج عن هذا الا بعض الروايات التي فيها جاوز اذنيه وهي قليلة نعم هذا يدلكم على عناية الصحابة وعناية العلماء بصفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وصفة افعاله فيها حتى يقتدوا به في صلاتهم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فتؤخذ صفة الصلاة من صلاته صلى الله عليه وسلم التي رواها اصحابه نعم فصل والسنة ان يبسط الاصابع ويضم بعضها هذا يعني ترجح ان انه يحاذي بوسط كفيه فروع اذنيه او او منكبه هذا هو القول الراجح من القولين هناك من يقول آآ انه يرفع يديه حتى يجاوز اذنيه وجاوز كفاه اذنيه وهذا لا اصل له. نعم. هذا مبالغة. نعم فصل والسنة ان يبسط الاصابع ويضم بعضها الى بعض نعم وعنه ان يفرقهم يبسط يعني صفة صفة اه الاصابع حالة الرفع عند التكبير هل تكون مضمومة ولا مفرقة ورد هذا وهذا انها تكون مضمومة مستقبلا بطونها القبلة وانها تكون مفرقة والامر في هذا واسع والحمد لله نعم والسنة ان يبسط الاصابع ويضم بعضها الى بعض وعنه ان يفرقها افضل وعن هو عن الامام احمد انه يفرقها افضل نعم لما روي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر نشر اصابعه نشر يعني فرقها. نعم رواه الترمذي وذكره الامام احمد رواه الاكرم والخلال ولفظه كان اذا كبر رفع يديه وفرج اصابعه نعم والامر في هذا واسع ظمها او فرجها كله واسع. نعم والاول هو المذهب الاول انه يضمها هو المذهب مذهب الامام احمد رحمه الله نعم والاول هو المذهب وهو الذي رجع اليه ابو عبد الله اخر لما روى ابو هريرة وهو الذي رجع اليه ابو عبد الله يعني الامام احمد رجع اليه اخرا يعني في اخر امره. نعم انه انه اظلم نعم لما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي. وقال حسن صحيح ومعنى المد الظم يعني نعم وقال حسن صحيح هذا اصح من حديث يحيى ابن يمان يعني من حديث النشر النشر اللي هو التفريق يعني ان الظم حديث الظم احسن من حديث النشر. نعم والترمذي وقال حسن صحيح هذا اصح من حديث يحيى ابن يمان يعني من حديث النشر وقال وحديثه خطأ نعم وقد توقف احمد في صحة هذا الحديث وقال الذي هو النشر. نعم وقد توقف احمد في صحة هذا الحديث وقال الناس يروونه رفع يديه مدا وقال كنت اذهب الى حديث ابي هريرة كان اذا كبر نشر اصابعه وظننت انه التفريق فكنت افرق اصابعي فسألت اهل العربية فقالوا هذا هو التفريق وليس النشر. وضم اصابعه هذا ما توصل اليه الامام احمد في اخر الامر ان ضم الاصابع هو الراجح من النشر نعم بانه مع صحة الحديث آآ ظعف الحديث الاول مع ذلك سأل اهل العربية لان العربية هي لغة الاحاديث ولغة القرآن سألهم عن هذا عن بسط يديه قالوا والبسط معناه الضم نعم نعم. وقال كنت اذهب الى حديث ابي هريرة. كان اذا كبر نشر اصابعه وظننت انه التفريط فكنت افرق اصابعي. فسألت اهل العربية فقالوا هذا هو التفريط وليس النشر وضم اصابعه وقال قالوا هذا هو الضم. وهذا النشر ومد ابي اصابعه مدا مضمومة وهذا يعني احمد احمد نعم ومد ابي اصابعه مدا مضمومة وهذا التفريق وفرق اصابعه كذلك فسر ابن المديني وغيره النشر بالمد نعم وما رواية التفريج فانما رواها صاحبها بالمعنى الذي فهمه من النشر وظن انه التفريج وانما هو البسط لانه يقال نشرت الثوب خلاف قويته تعني حديث النشر يرجع ايضا الى حديث الظم وليس معناه التفريق النشط ليس معناه التفريق بل يرجع الى الظم كما تقول نشرت الثوب بمعنى انك بسطته نعم لانه يقال نشرت الثوب خلاف طويته وان لم يكن فيه تفريق فنشر الاصابع بسطها وطيها قبضها ولان ولان الرفع حال القيام كالوضع في السجود وانما توضع حال السجود مضمومة الاصابع وهذا وجه اخر للترجيح وهو ان حالة الاصابع عند رفعها عند التكبير مثل حالتها بوضعها على على موضع السجود على موضع السجود تكون مضمومة الاصابع لا مفرقة نعم ولان الرفع حال القيام كالوضع في السجود وانما توضع حال السجود مضمومة الاصابع. ولانه اذا ضمها مبسوطة فانها تستقيم منتصبة نحو القبلة وهذا ايضا من وجوه الترجيح انها اذا ضمت آآ مدة انها تكون مستقبلة القبلة بخلاف التفريط فقد ينحرف بعضها عن القبلة. نعم ولانه اذا ظمها مبسوطة فانها تستقيم منتصبة نحو القبلة وذلك تكميل للمستحب فان المستحب ان يستقبل القبلة ببطونها لا بجانبها نعم. فيكون حين الرفع عن جانب المنكب من غير بعد نعم. فيكون حين الرفع عن جانب المنكب من غير بعد مستقيمة اصابعها لا محاذية للمنكب. لا تتقدم عنه ولا نعم ويبتدئ الرفع حين فهذه مسألة اخرى في برفع اليدين وهي متى يبتدي الرفع ومتى ينتهي نعم يبتدي مع التكبير وينتهي مع نهاية التكبير. فاذا انتهى التكبير حطها وان رفعها قبل التكبير فلا بأس او رفعها بعد التكبير فلا بأس لكن الاولى انه يرفعها حالة التكبير بداية ونهاية نعم ويبتدأ الرفع حين ابتداء التكبير. هم. وينهيه مع انتهائه. مع انتهاء التكبير. فلا يسبق احدهما صاحبه نعم لا يكب لا يرفع قبل التكبير ولا يكبر قبل الرفع بل يصاحب احدهما الاخر هذا هو الاحسن. نعم ولا يسبق احدهما صاحبه ولا يرسلهما قبل ان يقضي التكبير؟ يعني لا يرسلهما يعني لا يحطهما قبل ان ينتهي التكبير نعم ولا يثبتهما حتى يقضي التكبير نعم. وان كان ذلك جائزا وان كان هذا كله جائز لكن الاولى ان يكون الرفع بداية ونهاية مع التكبير نعم لان اكثر الاحاديث كان يرفع يديه اذا كبر. نعم. وعن وائل ابن حجر رظي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة مع التكبيرة كلمة مع التكبيرة يدل على انه يبدأ مع التكبير مع بداية التكبير وينتهي مع نهايته نعم لان اكثر الاحاديث كان يرفع يديه اذا كبر وعن وائل بن حجر رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة رواه احمد وابو داوود وكلمة مع تقتضي المصاحبة. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلوهما حذو منكبيه. رواه البخاري نعم فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه رواه البخاري. وان رفع يديه ثم كبر جاز ان رفع يديه ثم كبر جاج وان كبر ثم رفع يديه جاز لكن الكلام على الافضل نعم وان رفع يديه ثم كبر جاز لما تقدم ان ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه ثم يكبر ثم يكبر كلمة ثم تدل على ان التكبير بعد الرفع نعم وعوائل بن حزن رضي الله عنه انه ابصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام الى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بخيال منكبيه وحاذا بابهاميه اذنيه ثم كبر ثم كبر كذلك نعم وكذلك ان اثبتهما مرفوعتين بعد التكبير وكذلك ان اثبتهما مرفوعتين بعد التكبير نعم وكذلك اذا اذا رفعهما بعد التكبير هذا ايضا جائز. نعم وكذلك ان اثبتهما مرفوعتين بعد التكبير او رفع عقب التكبير. جاز نعم لما روى مسلم في صحيحه ان ما لك بن الحويرف كان اذا صلى كبر ثم رفع يديه. كبر ثم رفع يديه هذا دليل على ان الامر جائز هذا وهذا نعم لما روى مسلم في صحيحه ان ما لك بن الحويرد كان اذا صلى كبر ثم رفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا ما لك بن الحويرث فعل هذا وحدث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك نعم ولفظ البخاري كبر ورفع يديه ورفع يديه الواو تقتضي الجمع يعني كبر ورفع يديه في ان واحد وهذه هي الصفة المختارة نعم وانما اخترنا الاول لان اكثر الاحاديث تدل عليه. ولان الرفع هيئته للتكبير فكان معه. كسائر الهيئة اخترنا يقول الشيخ اخترنا القول الاول وهو ان الرفع يكون مع بداية التكبير وينتهي مع نهايته هذا هو القول الاول لان لان الرفع تابع للتكبير فيكون معه لا متأخرا عنه ولا متقدما عليه هذا هو الاولى. نعم ومعنى قولنا ينهيهما مع انتهائه لاصحابنا فيه وجهان مومئا اليهما من ابي عبدالله رحمه الله. موما ها ومعنى قولنا ينهيهما مع انتهائه باصحابنا فيه وجهان موما اليهما من ابي عبدالله رحمه الله. نعم الايما من الامام احمد نوع من مذهبه قول او فعل او ايماء. نعم احدهما انه ينهيه قبل حط يديه فلا يرسل يديه قبل ان يقضي التكبير وهذا ظاهر كلامه في رواية حرب نعم او كلام احمد يعني. نعم. رفع اليدين رفع اليدين مع التكبير. هم. فان الرفع لا يدخل فيه الوضع والارسال وعلى هذا فقد يحتاج ان يثبتهما مرفوعتين اذا طول التكبير. ان يثبتهما. نعم. وقد يحتاج ان يثبته ان يثبته هما مرفوعتين اذا طول التكبير. اولا طول التكبير يعني مصاحبة للتكبير ولو ولو طول التكبير. نعم وعلى هذا فقد يحتاج ان يثبتهما مرفوعتين اذا طول التكبير حتى يفرق وان جزم التكبير لم يحتج الى ذلك وان جزم التكبير يعني حذفه ولم يطوله فلا حاجة الى بقاء اليدين مرفوعتين نعم وهذا قول القاضي والامدي وغيرهما من اصحابنا هذا الامام احمد نعم لان قوله يرفع يديه مع التكبير ورفع يديه حين يكبر يوجب ذلك. نعم. مع التكبير حين يكبر يقتضي المصاحبة نعم وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفعهما مع التكبير واضح نعم. وان رفعهما ثم كبرا وهما مرفوعتان ثم ارسلهما جاز هذا سبق انه يجوز ان يكون الرفع قبل التكبير ويجوز ان يكون بعد التكبير ويكون مصاحبا للتكبير وهذا اولى. نعم وان رفعهما ثم كبر وهما مرفوعتان ثم ارسلهما جاز كما اختاره ابو اسحاق لما تقدم بحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى يكون ادوى منكبيه ثم يكبر ثم نعم وان اخترنا الاول لان الرفع هيئة التكبير فكان معه كسائر الهيئات ولهذا وان وان اخترنا يعني هذا جائز وان اخترنا نحن والقول الاول ان يكون الرفع مع التكبير مصاحبا له بداية ونهاية نعم وان اخترنا وان اخترنا الاول لان الرفع هيئة التكبير فكان معه كسائر الهيئات نعم ولهذا لم يستحب ان تبقى بعده واما اثباتهما مرفوعتين بعد التكبير فلا يستحب وان فعله جاز لا لا وقال الامري يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وابتداء الوضع مع انتهائه فعلى هذا يكون انتهاء الرفع هو وظعه وان اقطع وان اقطع اليدين اقطع اليدين اللي ما له يدين وش يسوي نعم وان اقطع اليدين كانه والله وان كان اقطع بيديه ها وان كان اقطع اليدين او احداهما او مقطوعة احدى يديه اكيد ان الكلام فيه صدق وان كان اقطع اليدين او احداهما. نعم وان كان اقطع اليدين او احداهما رفع بحسب قدرته. حسب القدرة. الباقي من اليدين. يرفع الباقي من اليدين او يرفع اليد غير المقطوعة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم نعم فصل ومن عجز عن استعمال الرفع رفع ما تمكن وان لم يتمكن الرفع الا ان يجاوز اذنيه فعله اللي ما يقدر اه يرفع على الصفة المذكورة المختارة يرفع حسب ما يتيسر له قبل التكبير او بعد التكبير نعم ومن عجز عن استعمال الرفع رفع ما تمكن وان لم يتمكن الرفع الا ان يجاوز اذنيه فعله وان اذا كان لا يستطيع ان يحاذي الاذنين او او الكتفين لا يستطيع الا ان يرفع يديه رفعا رفعا عاليا فانه يفعل ذلك ليحصل على الاجر وان جاوز محل المشروع نعم. وان عجز عنه باحدى اليدين فعله بالاخرى. كما سبق نعم وان نسيه حتى وان نسيه حتى لهيئة سقط ها وان نسيه وضع الكلمة بين قوسين حتى لهيئة سقط يقول لعلها زائدة محقق وان نسي او صاهر انه وان نسيه حسنتها حتى انتهى التكبير سقط. نعم وان نسيه سقط بان بانه هيئة فات محلها. نعم لان الرفع هيئة ذات محلها هو السنة اذا فات محلها لا تقضى. نعم لانه هيئة فات محلها وان ذكره في اثناء التكبير بادر اليه ببقاء محله. وان ذكره في اثناء التكبير رفع يديه في اثناء التكبير. نعم وان كانت يداه في ثوبه رفعهما الذي سبق كله اذا كانت يداه مجردتين واما اذا كانت مستورتين بلباس خصوصا وقت البرد فانه يرفعه ما تحت الغطاء نعم وان كانت يداه في ثوبه رفعهما بحسب الامكان تحت الثوب تحت الثوب الذي هو مستمل به. حسب الامكان استطاع الى فروع الى فروع الاذنين او الى المنكبين يفعل هذا. نعم وان كانتا يداه في ثوبه رفعهما بحسب الامكان تحت الثوب. لما روى وائل ابن حجر رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه عليه وسلم في الشتاء فرأيت اصحابه يرفعون ايديهم في ثيابهم في الصلاة نعم هذا دليل على انهم يرفعون ايديهم عند التكبير تحت الغطاء في الصلاة نعم اذا كان عليه اجلال عشت فانه اه يفعل ذلك والمرأة اذا كانت ولابد ان تكون المرأة ايضا ساترة ليديها باسمها فترفع تحت الثوب. نعم وفي رواية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال اذنيه قال ثم اتيتهم فرأيتهم يرفعون ايديهم الى صدورهم وعليهم برانس واكسية. برانس برنس هو الثوب الذي رأسه منه البرنس هو الثوب الذي رأسه منه والثوب هو الثوب المعروف العادي فهم يرفعون ايديهم الى صدورهم لان هذا ما هذا الذي يستطيعونه نعم وفي رواية قال ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جلى جاء جلل نعم فرأيت الناس عليهم جل الثياب يحركون ايديهم تحت الثياب يعني اجلة متجلين بالثياب عن البرد هناك يحركون ايديهم تحت الثياب من البرد رواه احمد وابو داوود نعم والاولى له ان يخرج يديه وقت الرفع في رفعهما. ثم يلتحف بعد ذلك يقول الشيخ الاولى له يجوز انه يرفع تحت الثياب حسب استطاعته ولكن الاولى له ان يخرج يديه عند التكبير ويرفعهما ثم يردهما تحت الغطاء نعرف والاولى له ان يخرج يديه وقت الرفع فيرفعهما ثم يلتحف بعد ذلك وان كان مرتديا لان وائل ابن حجر لان وائل ابن حجر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذا كبر رفع يديه ثم التحف ثم التحف هذا دليل على انه يخرج يديه ثم يلفهما بعد الربع. نعم. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اذا كبر رفع يديه ثم التحف ثم اخذ شماله بيمينه وادخل يديه في ثوبه نعم. قال فاذا اراد ان يركع اخرج يديه ثم رفعهما نعم. فاذا اراد ان يرفع رأسه من السجود رفع يديه يعني يخرج الرسول يخرج يديه ثم يلتحف يلفهما من البرد عدا ذلك. نعم. المسألة ويجعلهما تحت سرته هذه مسألة اخرى انتهى من الرفع هذه الكلام الطويل هذا على الرفع لانه رحمه الله اذا دخل في بحث مسألة يستوفي الكلام فيها لان الله مكنه من العلم والاحاطة بالاقوال والادلة فهو يفرغ ما عنده من العلم حول هذه المسألة هذه عادته رحمه الله لاجوبته وفي مؤلفاته انتقل الى سنة اخرى وهي كيف يضع يديه حال القيام في الصلاة يضع يديه حال القيام في الصلاة اظعهما تحت السرة او تحت الصدر واما وظعهما على الصدر فهذا غير مشروع وضعهما فوق الصدر هذا غير مشروع ولكن تحت الصدر وفوق السرة هذا ارجح ارجح من وضعهما تحت السرة هناك من يتشددون ويضعون ايديهم على نحورهم كذا. ويطمن راسه كذا هذا لا يجوز يستدلون بقوله تعالى فصلي لربك وانحر يكسرون النحر بنحر الانسان هذا استدلال بغير محله لان النحر المراد به الذبائح. انحر الابل لله عز وجل نسك قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ليس المراد بالنحر نحر الانسان وانه يظع يديه عليه في الصلاة نعم مسألة ويجعلهما تحت سرته. هم. يعني اذا انقضى التكبير فانه فانه يرسل يديه ويضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع بان يقبض الكوع باليمنى او يبسط اليمنى عليه ويوجه اصابعهما الى ناحية الذراع نعم اذا انتهى من التكبير فانه يضع يديه تحت سرته. كيف يضعهما تحت سرته؟ يقبض اليسرى بيده اليمنى او يبسط يده اليمنى على يده اليسرى ورؤوس اصابع نحو الذراع نعم فانه يرسل يديه ويضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع بان الكوع على الكوع وهو مفصل نفصل الكف من الذراع هذا الكوع واما المرفق فهو مفصل الذراع من العضد وايديكم الى المرافق نار وبعض العوام يسمون المرفق كوع هذا غلط. نعم ويضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع بان يقبض الكوع باليمنى هذه صفة يقبض الكوع باليمنى. نعم. او يبسط اليمنى عليه او يضع اليمنى على اليسرى من غير قبض فليبسطها بسطا نعم وتكون اصابعها متوجهة الى الذراع. نعم. او يبسط اليمنى عليه ويوجه اصابعهما الى ناحية الذراع. نعم ولو جعل اليمنى فوق الكوع او تحته على الكف اليسرى جاز. ولو ولو جعل اليمنى فوق الكوع او تحته على على الكف اليسرى جاز اي نعم المهم انه يقبض اليسرى باليمنى يضعها عليها يضعها عليها وضعا او يقبضها قبضا كله وارد نعم لما روى وائل ابن حجر رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. نعم رواه مسلم وفي رواية لاحمد وابي داوود وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد نعم الرسغ هو هو الكوع. الرزق هو الكوع والساعد هو الذراع. نعم وعن ابي حازم عن سهل ابن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة نعم. قال ابو حازم ولا اعلمه الا ينمي ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد والبخاري. قاله ابو حازم. نعم. من التابعين. نعم. قال ابو حازم ولا اعلمه الا الا. الاول. وعن ابي حازم عن عن ابن سعد عن سالم ابن سعد يقول ولا اعلمه يعني سهل ابن سعد الا انه ينمي هذا الى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم وعن ابي حازم عن سالم بن سعد قال كان الناس يؤمرون ان ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال ابو حازم ولا اعلمه الا ينمي ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لان الصحابي اذا قال يؤمرون ينهون آآ المراد بالامر والناهي هو الرسول الله عليه وسلم فيكون هذا له حكم الرفع كما هو معلوم في مصطلح الحديث كنا نؤمر بكذا كنا ننهى عن كذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا له حكم الرفع. لانه لا احد يأمر وينهى الا الرسول صلى الله عليه وسلم نعم رواه احمد والبخاري وعن قبيصة ابن هلب عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن وعليه العمل عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين اي نعم قبض اليسار باليمين ووضعهما تحت الصدر او تحت السرة هذا هو السنة واما ارسالهما او يسمونها السدل فهذا خلاف السنة الا لانسان ما يستطيع لا يستطيع فلا بأس اما انسان يستطيع فانه يفعل هذه السنة وهي قبل القبض على قبل الكف اليسرى بالكف اليمنى وضعها تحت السرة وتحت الصدر لان هذا خضوع لرب العالمين وذل بين يدي رب العالمين وهو جمال للصلاة جمال للصلاة وايضا هذا يمنع الحركة اذا كان الانسان مسلم يديه يحصل عنده حركة فاذا قبض هنا انتهت الحركة ما في حركة في الصلاة هذا من التأدب مع مع الله جل وعلا والخضوع بين بين يديه فالارسال خلاف السنة الا لمعذور. الا لمعذور ولكن هذا كله سنة يعني لا يوجب هذا مثل ما يحصل عند بعض طلاب العلم من العداوة بين اللي يقبض يديه في القيام والذي يرسلهما يحصل بينهم عداوة يحصل بينهم ربما يصل الى التكفير يكفر بعضهم بعضا هذا من الجهل هذا من الجهل من ترك سنة فلا يكفر بل من ترك واجبا فلا يلزم تكفيره فكيف بمن ترك سنة؟ نعم ولان ذلك ازين ولا حتى ما يبدع ما يقال هذا بدعة وقال تارك في سنة فقط نعم ولان ذلك ازين واقرب الى الخشوع. هذا التعليل تعليل قبض اليد اليسرى باليد اليمنى ووضعهما على على تحت السرة او تحت الصدر هذا هذا ذل بين يدي الله عز وجل وهو يزين الصلاة بحيث ان الانسان يخشع ويقطع الحركة نعم ولان ذلك ازين واقرب الى الخشوع وهو قيام الدليل بين يدي العزيز قيام ذليل وهو العبد بين يدي العزيز وهو الله سبحانه وتعالى. نعم ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن الركوع. لان السنة مسألة اخرى. هذا هو القبض هذا قبل الركوع اما بعد الركوع فهذا محل خلاف والشيخ رحمه الله هنا يقول انه بعد الركوع لا لا يقبض لانه يتهيأ للسجود ووقت قصير ايضا والقول الثاني انه يقبض وهو الذي يفتي به الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله وذكره في رسالة الصلاة ورد على من يقول انه لا يقبض بعد الركوع نعم هذه مسألة اخرى نعم ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن الركوع لان السنة لم ترد به ولان زمنه يسير يحتاج فيه الى التهيؤ للسجود نعم هذا ما اختاره الشيخ فقيه الدين رحمه الله نعم ويجعلهما تحت سرته اي نعم اذا قبض اذا قبض الشمال باليمين اين يظعهما حال القيام تحت سرته نعم ويجعلهما تحت سرته او تحت صدره او تحت صدره لا يظعهما فوق صدره كما يظن بعظ الناس هذا لم يرد نعم ولا يرفعهما عن صدره مثل ما يفعل بعض المتشددين يضعهم على على رقبته كانه يغول نفسه لانه يخنق نفسه هذا من التشدد نعم ويجعلهما تحت سرته او تحت صدره من غير كراهة لواحد منهما. اي نعم. لا يترجح احدهما على الاخر وان كان هناك من يرجح وضعهما تحت الصدر يرجحه على وظعهما تحت السرة نعم ويجعلهما تحت سرته او تحت صدره من غير كراهة لواحد منهما والاول افضل في احدى الروايات عنه اختار اول وهو وضعهما تحت السرة افضل من وظعه وما تحت الصدر في اصح الرواية عن الامام احمد وهذا هو المذكور في كتب آآ في المختصرات مثل متن الزاد وغيره. نعم والاول وافضل في احدى الروايات عنه اختارها الخراقي والقاضي وغيرهما. فرق صاحب المتن متن الخراقي والذي شرح عليه الموفق المغني. المغني شرح لمختصر الخرقي وهذا المختصر هو اول يقولون اول ما الف في المذهب وعليه شروح كثيرة شروح كثيرة من اوسعها المغني لابن قدامة وكذلك الشرح لشرح الزركشي عليه نعم اختارها الخراقي والقاضي وغيرهما رواه احمد وابو داوود والدارقطني عن ابي جحيفة رضي الله عنه قال قال علي رضي الله عنه ان من السنة وضع الاكف على الاكف تحت السرة نعم قال علي رضي الله عنه ان من السنة وضع الاكف السنة يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم قال علي رضي الله عنه ان من السنة وضع الاكف على الاكف تحت السرة ويذكر ذلك من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد احتج به الامام احمد. نعم. وروى ابن بطة فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال من المبطة هو بن حامد المعروف الامام المعروف من ائمة المذهب في الحنبلي ابن حامد نعم وروى ابن بطة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال من السنة ان يضع يده اليمنى في الصلاة تحت السرة والصحابي اذا قال السنة انصرف الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولان ذلك ابعد عن التكفين المكروه تكفير الراء ما هو بالنون يكفي يبي يأتي هذا. يأتي انه التكفير نعم فلان ذلك ابعد عن التكفير المكروه وهو عدم القبض عدم القبض نعم وفي الاخرى تحت الصدر افضل وفي الرواية الاخرى عن الامام احمد تحت الصدر افضل من وضعهما تحت السرة نعم وبالاخرى تحت الصدر افضل اختارها طائفة من اصحابنا لما روى جرير الضب قال رأيت عليا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة فوق السرة وتحت الصدر. نعم رواه ابو داوود وروى قبيصة ابن هلب عن ابيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع هذه على صدره ووضع يحيى بن سعيد اليمنى على اليسرى فوق المفصل رواه احمد نعم. والرواية الثالثة هما سواء نعم يعني الافضل تحت السرة او تحت الصدر قيل الافظل تحت الصدر وقيل الافظل تحت السرة والرواية الثالثة هما سواء لا فضل لاحداهما على الاخرى نعم والرواية الثالثة هما سواء اختارها ابن ابي موسى وغيره. نعم. لتعارض الاثار في ذلك وردت بهذا وهذا فدل على انه مخير. نعم فاما وظعهما على الصدر فيكره. نعم. اما الحالة الثالثة ووظعهما على الصدر فهذا يقول الشيخ يكره لانه لم يصح به دليل نعم فاما وظعهما على الصبي فيكره نص عليه نص عليه الامام احمد نعم وذكر عن ابي ايوب عن ابي معشر قال يكره التكفير في الصلاة تكفير وهو وظعهما على الصدر وضعهما على الصدر يسمونه التكفير الراء نعم وقال التكفير يضع يمينه عند صدره في الصلاة هذا معنى التكفير نعم وما روي من الاثار على الوظع على الصدر فهل هو محمول على مقاربته مقاربة الصدر يعني تحت الصدر قريبا من الصدر. نعم مسألة ويجعل نظره يكفي نقف عند هذا فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا رفعت يدي حيال المنكبين او الاذنين فهل تكونوا قريبة من الكتف والاذن؟ ام تكون بعيدة؟ قريبة يكون قريبا من الكف والاذن. نعم ليش تكون بعيدة؟ نعم وهل لابد حفظك الله من مس الاذن عند التكبير؟ لا يا اخي لا. ما هو بتمس الاذن. او تسنده على الكتف لا او على الاذن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل محاذاة اليدين للاذنين او او للمنكبين عند التكبير. هل يقال بان هذا من السنن المتنوعة الواردة على وجوه متنوعة نعم نعم هذا مخير ان شاء فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل المقصود من مسك اليدين وقبض اليدين وقبض على الشيطان؟ لا من قال هذا؟ هذا ذل بين يدي الله عز وجل ذل بين يدي الله عز وجل تقف بهذه الصفة خاضعا بين يدي الله سبحانه وتعالى نعم وزينة للصلاة كما سمعتم تقبض الشيطان وانت تصلي ما حصل ما هو بجايين الشيطان اللي يصلي ما يجيه الشيطان الشيطان يجي اللي ما يصلي اما اللي يصلي ويقف بين يدي الله فان الشيطان يدبر عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله عند القيام من التشهد الاول مم عند القيام من التشهد الاول يقول كيف ارفع يدي؟ هل ابدأ التكبير وانا جالس؟ وانتهي اذا قمت مع نهاية مع القيام تبدأ التكبير مع القيام مع القيام ولا تؤخره الى ان تقوم ثم تكبر اذا قمت لا يكون في الفترة ما بين قيامك من من الارض الى اعتدالك. هذا محل الانتقال هذي تكبيرة تسمى تكبيرات الانتقال من ركن الى ركن فلا تكونوا قبل الانتقال ولا بعد الانتقال وانما تكون اثناء الانتقال. التكبير يكون اثناء الانتقال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك من يقول ان رفع اليدين حذو الاذنين خاص بتكبيرة الاحرام ورفعهما حيال المنكبين لبقية التكبيرات في الصلاة فهل لتفريقه هذا وجه؟ اذا جاء بدليل فلا بأس. اذا جاء بدليل على هذا التفريق فلا بأس اما ان كان اختيارا له من غير دليل فلا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول هل الحديث عن التكبير وعن صفة مد اليدين يشمل تكبيرات صلاة العيد وصلاة الاستسقاء نعم نعم يشكو صلاة العيد لها لها تكبيرة احرام وصلاة الاستسقاء لا تكبيرة احرام ولها تكبيرة ركوع مثل مثل صلاة اه غير العيد وغير الاستسقاء نعم ويقول حفظك الله وهل يرفع يديه بالتكبيرات الزوائد؟ اي نعم يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الراجح الذي ترجحونه في وضع اليدين؟ هل هو تحت السرة ام تحت الصدر سمعتم انا ما ما ارجح انا ما وصلت الى هالدرجة ولكن الشيخ رجح يقول متساويات يقول متساويات تحت السرة او تحت الصدر اي صفة فعلتها فقد عملت بالسنة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم وضع اليدين على السرة على السرة ليس فوقهما ولا تحتهما خلاف السنة مهوب على السرة ولا على الصدر انما تحت تحت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس في صلاة القيام والتهجد واثناء التعب والقيام الطويل يقوم بسدل يديه بعض الناس في صلاة القيام والتهجد واثناء التعب والقيام الطويل في الصلاة يقوم بسدل يديه فهل هذا جائز؟ لا هذا خلاف هو جائز لكن خلاف الافضل يترك سنة لكن اذا تعب واراد انه يريح يده فترة اه يعني يسيرة ثم يردها الى العمل بالسنة لا بأس اذا فعل هذا من باب الراحة لا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان السنة اذا فاد محلها ان السنة اذا فات محلها لا تقضى. هذا الاصل الا بدليل الا بدليل اذا دل دليل على قضائها يعمل به. والا الاصل ان السنة اذا فات وقتها لا تقضى انما هذا في الفريضة. نعم ثم يقول حفظك الله هل هل اذا فاتتني السنن الرواتب؟ هل اقضيها ام لا آآ الرسول قظى سنة آآ الظهر بعد العصر وايضا آآ رأى الذي يصلي راتبة الفجر بعد الفجر واقره على ذلك هذا خاص براتبة الفجر اكد انها ما تترك وبقية الرواتب ما ما يقضيها ما ورد انه يقضيها. كون الرسول قظاها هذا خاص بالرسول لانه اذا عمل عملا اثبته عليه الصلاة والسلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل رفع اليدين في الصفا والمروة الى جهة فوق الصفا والمروة نعم هل رفع اليدين فوق الصفا والمروة الى جهة الكعبة كرفع اليدين عند الصلاة نعم اي نعم يرفع يديه مثل ما يرفعهما عند الصلاة يرفعهما في الدعاء ايضا ترفعهما في الدعاء على الصفا والمروة نعم فضيلة الشيخ لان هذا من اسباب الاجابة رفع اليدين عند الدعاء من اسباب الاجابة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ترفع اليدين عند التكبيرات في صلاة الجنازة نعم ترفع عند التكبيرات الاربع في صلاة الجنازة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لماذا جل هذه الاحاديث؟ لماذا؟ لماذا جل هذه الاحاديث التي رويت في هذا الباب من رواية وائل ابن حجر رضي الله عنه. فضل الله يؤتيه من يشاء يا اخي هذا دليل على فضل فضيلة وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل متن الخرق رحمه الله هو الراجح من مذهب الامام احمد ما هو بلازم ما هو ملازم هو الذي اختاره هو من مذهب الامام احمد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بلدنا يقال ان عدم قبض اليدين هو مذهب الامام مالك رحمه الله اثناء القيام. هل هذا القول صحيح؟ ينسب الى الى مالك لكن الامام مالك ان صح عنه السدل فانه لي علة لعلة اصابته رضي الله عنه فهو معذور في هذا ان صح عنه هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في درس السبت الماضي ورد النهي عن الصلاة في الطرقات هل اذا ازدحمت المساجد وصلى الناس في الشوارع؟ قارعة الطريق يا اخي ما قالوا بالطرقات يقولون قارعة الطريق الجادة الموسومة هذا اللي نهي عنها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول في هذه الايام خرج احد المنتسبين للدعوة الى الله في احدى وسائل الاعلام وقال اما ان تكون مع الخليفة الراشد علي او مع معاوية وتكلم كلاما على معاوية الصحابي الجليل رضي الله عنه هذا شيعي ولا يقتدي بالشيعة هذا هم انه شيعي والا انه يقتدي بالشيعة لان بعض اه مطالبة العلم اللي ما تمكنوا من العلم ينطلي عليهم بعض اقوال الشيعة يتكلمون بلسانهم هذا لا يجوز. الصحابة لا يجوز الكلام فيهم لا يجوز الكلام في صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا شوف لا تسبوا اصحابي هذا عام لكل صحابة رسول الله. لا تسبوا اصحابي نعم فلا يجوز هذا ان يسب صحابي من الصحابة ومعاوية رضي الله عنه صحابي من افضل الصحابة وافضل ملوك الاسلام معاوية رضي الله عنه واعدله فلا يجوز الكلام انما هذا نفس شيعي نفس شيعي يتصيدون على الصحابة يتكلمون فيهم فيجب الحذر من ذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ان في بلاده ان في بلاده اكثر الائمة ائمة المساجد يرسلون ايديهم في الصلاة واذا نصحناهم قالوا واذا نصحناهم فقلنا ان السنة هي القبظ لا يستجيبون لنا بل في هل في الصلاة خلفهم شيء؟ لا. الصلاة خلفهم صحيحة. اذا لم يكن عندهم بدع ولا شركيات. وانما تركوا او سنة من السنن الصلاة خلفهم صحيحة وانت اديت الواجب وبلغتهم والحمد لله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يوجد يوجد مسجد في مستشفى وقد طلب المرظى من الامام الراتب ان يدعو لهم في قنوت النوازل فهل يجوز له ان يدعو لهم ويخصهم؟ لا هذي ما هي بنوازل مرظى المرظ كثير بالناس ولا هي بنوازل النوازل التي تحدث بالمسلمين من العدو او من او من آآ الوبا او غير الطاعون هذه النوازل اما المرظ هذا شي عادي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انتقلت الى سكن جديد فوجدت فيه قواريرا ما فارغة قد تركها من كان يسكن سابقا تقول فقمت باستعمالها فهل علي اثم في ذلك ما دام تركها ما دام انه تاركها فاستعملها اذا كانت تصلح للاستعمال. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما المقصود بقوله سبحانه او ما ملكت ايمانهم هل يوجد الان وهل يوجد الان ملكه يمين وهل للمسلم ان يجمع بين اكثر من اربعة منهن بملك اليمين ملك اليمين لا حد له لا حد له. تجمع بين اربع واكثر من اربع انما النكاح لا يجوز اكثر من اربع اما ملك اليمين فلا حد له وهو كونه موجود الان الله اعلم لا ان فيه ولا اثبته لا ادري نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم البيع والشراء بالاسهم والمضاربة فيها وهل هذا يعد كالقمار الاسهم الثابتة بعقار او في مصنع او في زراعة لا بأس بها يعني التي تستثمرها يجيك من غلتها ومن ارباحها لا بأس ببيعها لانها اسهم ثابتة ومعروفة وكذلك الاسهم في التجارة الاسهم في التجارة المعروفة بيع وشراء شيء معروف مباح لا بأس بذلك اما الاسهم المجهولة التي لا تدري عنها ولا من يستعملها ولا ان تستعمل فلا تدخل فيها. ابتعد عنها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يحرم تشمير لموا اي لموا الاكمام في الصلاة قال ايش يحرم تشمير الاكمام في الصلاة لا نهي عنه عند السجود نهي عنه ولا اخف ثوبا ولا شعرا. نعم امرت ان اسجد على سبعة اعظم ولا اكف ثوبا ولا شعرة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول اتتها الدورة الشهرية وتريد العمرة وهي في الرياض. امرأة امرأة اتتها الدورة الشهرية وتقول انها تريد العمرة. وهي من اهل الرياض. تقول لنا منزل في مكة ملك للوالد فهل احرم من الميقات؟ ام انني اذا وصلت الى مكة وانتهيت من الدورة احرم من ادنى الحلم؟ لا ما دمتي ناوية العمرة تمرين الميقات ناوية العمرة. ما تجاوزينه الى مكة الا محرمة تبقين في احرامك في بيتك تبقين في احرامك الى ان ينتهي الدم تغتسلين ثم تؤدين العمرة لا يجوز ان تتعدي الميقات بدون احرام ولو النصف هذا او تحرم لا بأس لكن ما تؤدي العمرة الا بعد الطهر والاغتسال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز استعمال العطور التي فيها نسبة كحول مئة في المئة اذا علمت ان فيها كحول ونسبة كبيرة ولا قليلة؟ علمت ان فيها كحول فلا يجوز استعمالها ينكح الخمر لا يجوز استعمال الخمر لا في لا في الطيب ولا في في العلاج والطب ما يجوز هذا الواجب اتلاف الخمر اتلافها وعدم الاحتفاظ بها لكن اذا لم تعلم وانما مجرد شائعة ولا تدري الاصل الحل الحمد لله. ما لم يثبت ان هذه العطور او هذا الدواء فيه كحول اذا ثبت اتركه وتجنبه. نعم هو يقول حفظك الله وهل نجاسة الخمر حسية او معنوية نجاسة الخمر عينية عينية نجس العين ما يمكن تطهيره ابدا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الا اذا استحال الى خل اذا رجع وذهبت عنه الشدة ورجع الى الخلق فانه يباح ويكون طاهرا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرت لاحد الاخوان كلام بعض العلماء فيما يسمى بالاعجاز العلمي للقرآن وانه تخرص وقول بلا علم فقال هل معنى ذلك انه يعطل بالكلية يقول فبماذا اجيبه وفقك الله تقول لا يفسر به القرآن ما يقال معنى الاية كذا ما يفسر به القرآن خلوا عندهم كيفهم يصح ولا ما يصح بكيفه. اما انه يفسر به كلام الله هذا لا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول وهل يجوز للحامل اسقاط الجنين عندما تكتشف انه معاق لان لديها ولد معاق قبله لا يجوز اسقاط الجنين الا اذا خشي على امه اذا خشي على امه من بقائه وقرر الاطباء ذلك ان على امه خطرا فيباح القاؤه اما بدون هذا فلا يجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا استيقظت من النوم وكنت قد احتلمت تقول فهل هذا ها؟ يقول اذا استيقظت من النوم وكنت قد احتلمت فهل هذا يعد من يا او من يا؟ وما الواجب فيه اذا وجدت البلل اذا احسست بالاحتلام ووجدت البلل فهذا جنابة بلا شك كذلك لو وجدت البلل بعد النوم ولم تذكر احتلاما فان فانه يجب عليك الاغتسال لقوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء يعني ماء الاغتسال يكون بوجود الماء من الاحتلام لانه قد تحتلم ولا تشعر لان النوم ثقيل. قد يحتلم الانسان ويخرج منه مني وهو ما يدري يجد اثره اذا استيقظ نعم. فمن فمن استيقظ ووجد بللا فانه يغتسل لان هذا جنابة لا يشعر بها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امرأة توفي زوجها ولديها اربعة من الاطفال. هم امرأة توفي زوجها ولديها منه اربعة اطفال فذهبت الى بيت ابيها بعد ثلاثة ايام فهل فعلها هذا جائز ليش تروح الى بيت ابيها؟ الواجب تبقى في بيت الزوجية لان هذا من الاحداث ومن احكام العدة بقائها في بيتها. قوله صلى الله عليه وسلم امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب اجله ولا تتحول عنه الا لعذر شرعي ما تستطيع معه البقاء في البيت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص توفي قبل يومين وعليه التزام فهل يجوز لاحد اقاربه ان يقوم بسداد هذا الالتزام وهذا الدين؟ في حين التصرف في ممتلكاته يتبرع له اما انه يدفع الدين من باب القرض على التركة لا يوفى من التركة ويبادر بذلك قبل القسمة وقبل الميراث وان لم يكن له تركة وتبرع احد اخوانه سدد عنه فلا فلا بأس. هذا سنة اما انه يسلفه على التركة لا. ما يجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الافضل ان يطلب الولد من ابيه ان يسهل له مؤونة الزواج وان يعطيه هل هل الافضل ان يطلب الولد من ابيه ان يسهل عليه مؤونة الزواج وان يعطيه مالا او ام ان افضل ان يصبر حتى تتيسر اموره كان يخاف على نفسه من ترك الزواج يخاف على نفسه يجب على الوالد الذي يقدر ان يزوجه. يجب هذا من حقوق الولد على والده وهذا من النفقة النفقة الواجبة على الوالد حق له على والده انه يزوجه اذا كان يخاف على نفسه ولا عنده استطاعة يتزوج فهذا من واجبات الوالد لولده نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اردت السفر فاذن المؤذن لصلاة الظهر وانا لم اغادر البلد فصليت الظهر في المسجد مع الجماعة اربع ركعات ثم صليت بعدها مباشرة العصر. اربعا. هذا غلط هذا غلط ما بعد بدأ السفر الى الان انت في البلد الجمع والقصر اذا اذا غادرت البلد اذا غادرت البلد تجمع وتقصر اما ما دمت في البلد فلا جمع ولا قصر ولو انك تريد الصبر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم ان يستبدل شخص سيارة بسيارة اخرى ويدفع الفرق نقدا هل يكون هذا من باب بيعتين في بيعة؟ لا لا هذا بيع السيارة بسيارة وزيادة لا بأس بذلك هذي بيعة واحدة. باع سيارة بسيارة بثمن وزيادة تقابل النقص الذي او الزيادة التي في سيارته نعم واحل الله البيع وحرم الربا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الدعاة يقول عليكم التمسك باهداب الشريعة يقول فهل هذه المقولة عليها ملاحظة؟ لا اداب الشريعة يعني اوامر اوامر الشريعة ونواهيها نعم هذا طيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عند الخروج من العمل وبسبب ازدحام الشديد تصادفني صلاة العصر كل يوم وانا بالطريق فهل يجب علي ان ابحث عن مسجد او ان لي ان اصليها اذا وصلت الى المنزل لا اذا اذا استطعت ان تصليها بالمسجد يجب عليك ذلك مع الجماعة في المسجد يجب عليه. اذا كنت ما تستطيع ان تصليها قبل وصولك الى البيت فتأخرها الى البيت نعم انتهت الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه