﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.600
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام

2
00:00:23.750 --> 00:00:52.900
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الصيام. باب احكام القضاء قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله من ترك صوم رمضان وهو مكلف من الرجال والنساء

3
00:00:52.950 --> 00:01:15.050
فانه قد عصى الله ورسوله واتى كبيرة من كبائر الذنوب وعليه التوبة الى الله من ذلك وعليه القضاء لكل ما ترك مع اطعام مسكين عن كل يوم اذا تأخر القضاء الى رمضان اخر من غير عذر شرعي. والواجب تعزيره

4
00:01:15.050 --> 00:01:35.450
الا ذلك وتأديبه بما يردعه. اذا رفع امره الى ولي الامر او الى هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا اذا كان لا يجحد وجوب صيام رمضان. اما ان جحد وجوب صوم رمضان فانه يكون في ذلك كافرا

5
00:01:35.450 --> 00:01:55.500
مكذبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يستتاب من جهة ولي الامر بواسطة المحاكم الشرعية فان تاب والا وجب قتله لاجل الردة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه

6
00:01:55.550 --> 00:02:20.750
خرجه البخاري في صحيحه قال الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فاذا افطر غير المريض وغير المسافر فمن باب اولى ان يقضي وعليه التوبة الى الله تعالى. من ترك صوم رمضان جهلا بوجوبه لزمه القضاء

7
00:02:20.750 --> 00:02:45.850
لذلك الشهر الذي لم يصمه مع التوبة والاستغفار وعليه مع ذلك اطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد اذا كان قادرا على الاطعام اما ان كان فقيرا لا يستطيع الاطعام فلا شيء عليه سوى الصيام. كل من عليه ايام من رمضان

8
00:02:45.850 --> 00:03:04.150
يلزمه ان يقضيها قبل رمضان القادم. وله ان يؤخر القضاء الى شعبان فان جاء رمضان الثاني ولم يقضها من غير عذر اثم بذلك وعليه القضاء مستقبلا مع اطعام مسكين عن كل يوم

9
00:03:04.200 --> 00:03:24.200
كما افتى بذلك جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. منهم ابن عباس رضي الله عنهما. اذا لم يعرف الانسان كم عدد الايام التي عليه. فانه يبادر بالصوم على حسب الظن. لا يكلف الله نفسا الا وسعها

10
00:03:24.200 --> 00:03:45.500
فالذي يظن انه تركه من ايام عليه ان يقضيه فاذا ظن انها عشرة ايام صام عشرة ايام واذا ظن انها اكثر او اقل فيصوم على مقتضى ظنه. من اخر القضاء من اجل المرض فانه يكفيه

11
00:03:45.500 --> 00:04:08.250
القضاء والحمد لله ولا شيء عليه. اذا افطر المسلم يومين او ثلاثة او اكثر وجب عليه القضاء ولا يلزمه التتابع ان تابع فهو افضل وان لم يتابع فلا حرج. ما دمت مريضا فليس عليك قضاء حتى تشفى ان شاء

12
00:04:08.250 --> 00:04:27.950
الله وهكذا رمضان القادم اذا ادركته ان شاء الله والصوم يشق عليك الافضل لك الافطار ثم تقضي الصوم الاول ثم الثاني بعد الشفاء ان شاء الله. من نصحه اطباء ومسلمون موثوقون عارفون

13
00:04:27.950 --> 00:04:47.300
جنس مرضه بالافطار لمرض لا يرجى برؤه ثم برأ من ذلك المرض فليس عليه قضاء ويكفيه الاطعام. وعليه ان يستقبل الصيام في السنوات المقبلة. الواجب على من صام قضاء اكمال صومه

14
00:04:47.350 --> 00:05:07.850
ولا يجوز له الافطار اذا كان الصوم فريضة. كقضاء رمضان وصوم نذر فانقطع صومه فعليه التوبة مما فعل. ومن تاب تاب الله عليه. من ترك الصلاة والصيام ثم تاب الى الله توبة نصوحا

15
00:05:07.900 --> 00:05:24.850
لم يلزمه قضاء ما ترك لان ترك الصلاة كفر اكبر يخرج من الملة. ليس عليك قضاء الصيام الذي تركته والدتك مع تركها الصلاة اه لان ترك الصلاة كفر يحبط العمل

16
00:05:25.050 --> 00:05:40.550
اما ان كانت تركت شيئا من الصوم بعد ان هداها الله لاداء الصلاة في شرع لك قضاؤه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه

17
00:05:40.600 --> 00:06:02.500
متفق على صحته ويشرع لك الاكثار من الدعاء لها والصدقة عنها. رجاء ان ينفعها الله بذلك. اذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا اطعام. لانه معذور شرعا. وهكذا المسافر

18
00:06:02.550 --> 00:06:20.050
اذا مات في السفر او بعد القدوم مباشرة لا يجب القضاء عنه ولا الاطعام. لانه معذور شرعا. اذا افطر المسلم في رمضان لمرض ثم شفي وتساهل في القضاء ثم مات

19
00:06:20.400 --> 00:06:40.150
فانه يشرع لاقربائه ان يقضوا عنه فان لم يصوموا عنه اطعموا عنه من تركته عن كل يوم مسكينا ومن لم يكن له تركة يمكن الاطعام منها فلا شيء عليه. ان كان المريض مات في مرضه بعد عيد الفطر

20
00:06:40.800 --> 00:07:00.700
فليس عليه شيء لا قضاء ولا اطعام اما ان كان بعد العيد سليما يستطيع الصوم وانما حدث الاجل بعارض فيشرع لاقربائه ان يصوموا عنه ما يقابل الايام التي مضت عليه بعد العيد وهو سليم

21
00:07:00.750 --> 00:07:19.450
من صام بعض شهر رمضان ثم وافته المنية فليس على اقربائه ان يقضوا عنه بقية ايام الشهر حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه. الصواب انه عام وليس خاصا بالنذر

22
00:07:19.550 --> 00:07:43.250
وقد روي عن بعض الائمة كاحمد وجماعة انهم قالوا انه خاص بالنذر ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه. والصواب انه عام لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه ولم يقل صوم النذر

23
00:07:43.400 --> 00:08:04.150
ولا يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الا بدليل والحديث عام يعم صوم النذر وصوم رمضان اذا تأخر المسلم في قضائه تكاسلا مع القدرة او صوم الكفارات فمن ترك ذلك صام عنه وليه

24
00:08:04.200 --> 00:08:23.100
والولي هو القريب من اقاربه وان صام غيره اجزأ ذلك فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاصوم عنها

25
00:08:23.150 --> 00:08:42.800
قال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيا؟ اقضوا الله فالله احق بالوفاء وسألته امرأة عن ذلك قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افأصوم عنها

26
00:08:43.000 --> 00:09:01.700
قال ارأيتي لو كان على امك دين اكنت قاضيته اقضوا الله فالله احق بالوفاء وفي مسند احمد باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله

27
00:09:01.750 --> 00:09:25.550
ان امي ماتت وعليها صوم رمضان افاصوم عنها قال صومي عن امك فاوضحت انه رمضان فامرها بالصيام والاحاديث كثيرة دالة على قضاء رمضان وغيره. وانه لا وجه لتخصيص النذر بل هو قول مرجوح ضعيف

28
00:09:25.600 --> 00:09:45.200
والصواب العموم. ولو تعاون اولاد من مات وعليه صوم او اقاربه على الصيام الذي عليه فيصوم كل واحد منهم يوما او اياما فلا بأس وهو مشروع. من مات وعليه كفارة القتل الخطأ

29
00:09:45.700 --> 00:10:06.400
فانه يشرع لاحد اقاربه ان يصوم عنه شهرين متتابعين. ولا يجوز تقسيمها على جماعة وانما يصومهما شخص واحد متتابعين كما شرع الله ذلك اما من استطاع العتق فعليه العتق ولا يجزئه الصيام

30
00:10:07.500 --> 00:10:11.350
الاختيارات الفقهية