﻿1
00:00:03.200 --> 00:00:26.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله في مختصر صحيح مسلم

2
00:00:26.700 --> 00:00:51.200
كتاب الحيض باب في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض الاية عن انس رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي

3
00:00:51.550 --> 00:01:12.650
صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض الى اخر الاية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح

4
00:01:12.950 --> 00:01:32.650
فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع من من امرنا شيئا الا خالفنا فيه فجاء اسيد بن الحضير وعباد ابن بشر فقال يا رسول الله ان اليهود تقول كذا وكذا

5
00:01:32.850 --> 00:01:57.000
افلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا ان قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما فاستقبلتهما هدية من لبن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسل في اثارهما فسقاهما

6
00:01:57.250 --> 00:02:20.950
عرفا ان لم يجد عليهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد

7
00:02:21.400 --> 00:02:44.200
وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال رحمه الله كتاب الحيض

8
00:02:46.300 --> 00:03:13.300
والحيض هو جريان دم المرأة في اوقات معلومة اصله في اللغة السيلان يقال حاظ الوادي اي سال فالحيض هو جريان دم المرأة في اوقات معلومة من كل شهر وله احكام

9
00:03:14.300 --> 00:03:41.750
يجب على المرأة تعلمها ويجب عموما تعلمها لانه يترتب عليها اه امور تتعلق بالعبادات ولا سيما الصلاة وغير ذلك من الاحكام مما سيأتي بيانه بهذا الكتاب او بيان ما تيسر منه في هذا الكتاب

10
00:03:42.450 --> 00:04:03.100
قال باب في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب

11
00:04:03.150 --> 00:04:28.350
المتطهرين في هذه الاية الكريمة يخبر الله جل وعلا عن سؤالهم لنبيه عليه الصلاة والسلام عن المحيض اي هل تكون المرأة بحالها بعد الحيض كما كانت قبل ذلك ام انها تجتنب مطلقا

12
00:04:28.600 --> 00:04:48.750
كما يفعل اليهود وفي الحديث الاتي ان اليهود كانت اذا كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها بالبيوت فاخبر الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة ان الحيض اذى

13
00:04:49.800 --> 00:05:09.850
واذا كان هذا وصفه انه اذى فان من الحكمة ان يجتنب هذا الاذى وحده ولهذا قال الله عز وجل فلا يعتزلوا النساء في المحيض في المحيض اي في مكان الحيض وهو الوطئ

14
00:05:10.350 --> 00:05:38.050
فهذا هو المحرم اجماع اهل العلم وتخصيص الاعتزال في المحيض في الاية قال فاعتزلوا النساء في المحيض تخصيص الاعتزال في هذا المواطن فقط يدل على ان المباشرة فيما دونه آآ ليست محرمة بل جائزة

15
00:05:39.450 --> 00:06:03.300
اورد رحمه الله تعالى حديث انس رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا حاظت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت لم يجامعوها في البيوت اي لا يخالطونها ولا يساكنونها

16
00:06:03.800 --> 00:06:27.450
لا يجتمعون معها في مكانا واحد في بيت واحد فتهجر تماما في وقت الحيض وعلى الضد من هؤلاء النصارى النصارى يجامعونها وهي حائض يجامعونها هم اليهود في هذه المسألة على طرفي نقيض

17
00:06:29.600 --> 00:06:51.600
اولئك لا يؤاكلونها ولا يساكنونها ولا يخالطونها وهؤلاء اعني النصارى يجامعونها وهو وهي حائض فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم في ذلك اذا كانت المرأة حائض كيف

18
00:06:51.800 --> 00:07:20.950
يصنعون فانزل الله عز وجل جواب سؤالهم قوله ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض الى اخر الاية قوله هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض هو اداة بهذا وصف المرأة وهو اذى كتبها الله

19
00:07:21.050 --> 00:07:45.950
سبحانه وتعالى على بنات ادم في هذه الحياة الدنيا وهو يتكرر اه مع المرأة في كل شهر اه وهو كما وصف الله اذى ما يحصل من المرأة من شدة ومعاناة

20
00:07:46.700 --> 00:08:16.500
خروجه وايضا ما يصاحبه من رائحة كريهة فهو اذى كما وصفه الله يصيب المرأة اه واذا اكرمها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بدخول الجنة فان وصفها في الجنة اخر لهم فيها

21
00:08:17.250 --> 00:08:37.950
ازواج مطهرة قال غير واحد من المفسرين اي لا يحضن اي لا يحضن  هذا انما هو في في هذه الحياة الدنيا يصيب المرأة ولله سبحانه وتعالى في كل ذلك حكمة سبحانه وتعالى

22
00:08:39.550 --> 00:09:04.500
قوله فاعتزلوا النساء المراد بالاعتزال الوطء لن نخص الاعتزال بشيء معين قال في المحيض في المحيض اي مكان الحيض فلا تجامع هذا هو المقصود اما المؤاكلة والمجالسة والملامسة والقبلة غير ذلك من والمباشرة فيما دون

23
00:09:04.700 --> 00:09:24.900
هذا الموطن هذا كله لا حرج فيه فجاء الاسلام وسط جاء الاسلام وسط بهذا الامر بينما كان عليه اليهود وبين ما كان عليه النصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح

24
00:09:25.700 --> 00:09:43.250
قوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء الا النكاح هذا تفسير للاية فاعتزلوا النساء في المحيض في المحيض اي في مكان الحيض الا النكاح اي الا الجماع الا الوطء في الفرج هذا هو الذي يمنع فقط

25
00:09:43.400 --> 00:10:07.250
ما سوى ذلك لا يمنع اه منه اه تنام الى جنبه يعانقها يضاجعها المهم انه لا يكون هناك وطأ في الفرج فان هذا محرم ومن كبائر الاثام قال اصنعوا كل شيء الا النكاح فبلغ ذلك اليهود

26
00:10:08.150 --> 00:10:21.650
فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيء الا خالفنا فيه ما يريد ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه. اليهود عرفنا في اول حديث انهم كانوا

27
00:10:22.750 --> 00:10:43.450
اذا حاضت لا يؤاكلونها ولا يساكنونها ولا يقتربون منها ولا يأكلون معها ولا يجتمعون معها في سقف واحد هكذا يصنعون بها وقت الحيض فلما قال عليه الصلاة والسلام بعد نزول الاية اصنعوا كل شيء الا النكاح

28
00:10:43.750 --> 00:11:04.600
كل شيء الا النكاح يعني الا الوتر في الفرج فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه فجاءوا سيد ابن الحضير وعباد وعباد ابن بشر فقال يا رسول الله ان اليهود تقول كذا وكذا افلا

29
00:11:05.700 --> 00:11:33.700
نجامعهن مقصودهم بقولهم افلا نجامعهن يعني زيادة نكاية في من اليهود. في اليهود وتكون مفارقة تامة لان اليهود لا مؤاكلة ولا مشاربة ولا الى اخره طبعا ولا مجامعة فقالوا فافلا نجامعهن يعني رغبة منهم في زيادة النكاية في اليهود

30
00:11:33.900 --> 00:11:59.100
والمفارقة التامة في كل اه شيء فقالوا افلا نجامع؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا ان قد وجد عليهما اي غضب عليهما فخرج فاستقبلتهما هدية وهما يخرجان

31
00:11:59.800 --> 00:12:17.400
واذا بداخل على النبي صلى الله عليه وسلم معه هدية للنبي صلى الله عليه وسلم لحم اه لبن استقبلتهما الهدية يعني دخلت الهدية على رسول الله وهما يريان الهدية هذا اللبن

32
00:12:19.200 --> 00:12:39.200
فانظر الى لطف النبي عليه الصلاة ارسل الى في اثرهما فسقاهما فساقاهما لانه ما حظر مجيء هذه الهدية وصولها الى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد دخولها عليه فدعاهما وسقاهما لما وجدوا ان الصحابة وجدوا ان النبي

33
00:12:39.300 --> 00:13:08.800
عليه الصلاة والسلام ارسل في اثرهما فسقاهما عرف عرف ان لم يجد عليهم لم يجد عليهما وقصد آآ بذلك كما تقدم النكاية في اليهود في المفارقة التامة لصنيعهم الحاصل ان الاية افادتها وكذلك الحديث الذي هو مفسر لها

34
00:13:08.900 --> 00:13:29.200
افادت ان المرأة الحائض تؤاكل وتجالس اه تباشر الا الوطأ في الفرج هذا هو الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وهو من كبائر الذنوب باب صفة غسل المرأة من الحيضة والجنابة

35
00:13:29.550 --> 00:13:49.750
عن عائشة ان اسماء رضي الله عنهما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر وتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا

36
00:13:49.950 --> 00:14:14.750
حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهروا بها فقالت اسماء وكيف اتطهر بها فقال سبحان الله تطهرين بها فقالت عائشة كانها تخفي ذلك تتبعين اثر الدم

37
00:14:14.850 --> 00:14:36.150
وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور او تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة نعم النساء نساء الانصار

38
00:14:36.250 --> 00:15:00.050
لم يكن ليمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين قال باب صفة رسل المرأة من الحيضة والجنابة الغسل من الجنابة تقدم معنا في حديث آآ ميمونة رضي الله عنها  في هذا الحديث حديث

39
00:15:00.350 --> 00:15:22.000
عائشة رضي الله عنها انا اسماء وهي بنت شكل الانصارية وقد جاء مصرحا باسمها في رواية في صحيح مسلم سألت النبي عليه الصلاة والسلام سؤالين الاول عن غسل المحيض والثاني عن غسل الجنابة

40
00:15:22.650 --> 00:15:42.150
سألته عن صفة الغسل في المحيض وفي الجنابة ولهذا بوب للحديث بصفة غسل المرأة من الحيضة ومن الجنابة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ

41
00:15:42.350 --> 00:16:13.600
احداكن مائها وسدرتها يعني تحتاج الى ماء وتحتاج الى سدر فتتطهر او تتطهر وتحسن الطهور قيل في معنى اه تتطهر وتحسن الطهور اي تنقي المكان وتحسن تنقيته وتنظيفه وازالة ما فيه

42
00:16:13.950 --> 00:16:35.800
الى هذا المراد وتحسن الطهور اي تتممه وتكمله. وقيل ان المراد تطهر وتحسن الطهور اي تتوضأ يقول النووي رحمه الله الاظهر ان المراد بالتطهر الوضوء كما جاء في وصف غسله عليه الصلاة والسلام

43
00:16:38.500 --> 00:17:06.950
ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها حتى تبلغ شؤون رأسها. يعني بالدلك حتى يبلغ الاصول ثم تصب عليه الماء ثم تأخذ فرصة من مسك اه

44
00:17:08.600 --> 00:17:42.250
اي قطعة اه من المسك ستجعلها في صوفة او في قطن او نحو ذلك  تتطهر بها تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها تتطهر بها اي آآ تدلك بها وتنقي بها الموظع الذي يكون فيه الدم وبقاياه واثاره

45
00:17:43.700 --> 00:18:08.800
وهذه الفرصة الممسكة فائدتها انها تطيب المحل وتزيل الرائحة الكريهة التي فيه تطيب المحل وتزيل الرائحة الكريهة التي فيه بعض اهل العلم ذكروا ان له فوائد ايضا في صحية تتعلق برحم المرأة ونشاطه

46
00:18:08.950 --> 00:18:37.750
وتهيؤه للحمل ونحو ذلك لكن الاقرب انه طهارة وتطييب للمحل وازالة الروائح الكريهة التي تكون باقية على اثر الحيض قالت اسماء وكيف اتطهر بها اي هذه الفرصة ممسكة كيف اتطهر بها

47
00:18:39.000 --> 00:18:59.250
سؤال عن اه امر يتعلق بدلك الموضع بدلك الموضع فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وهذي يعني التسبيح هنا جاء للتعجب يعني ما يسأل عن هذا لان واضح فالتنقية

48
00:18:59.500 --> 00:19:14.400
المكان فعاد عليها الكلام قال تتطهرين بها ما اراد ان يشرح لها النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل واضحة هي لكن هي من حرصها على الفقه والتعلم معرفة الحكم بشكل دقيق سألت

49
00:19:15.050 --> 00:19:39.700
فقالت عائشة كانها تخفي ذلك قالت عائشة كانها تخفي ذلك اي حدثتها عائشة بصوت خافت بحيث تفهمه هي ولا يسمع من حوله سمعتها كلاما بصوت خافت بينها وبينها قالت لها تتبعين

50
00:19:40.700 --> 00:20:06.900
اثر الدم تتبعين اثر الدم. هذا المقصود من الطهار بها اي تدلك وتنقي فيها مكان الدم تنظفه هذه القطعة من الصوف او من القطن الممسك التي فيها المسك قالت وسألته اي اسماء عن غسل الجنابة

51
00:20:07.500 --> 00:20:35.550
صلاته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر به فتحسن الطهور تأخذ ماء فتطهر به فتحسن او تبلغ الطهور وهذا الوضوء الطهور هنا الوضوء ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها

52
00:20:35.900 --> 00:20:59.850
ثم تفيض عليها الماء ثم تفيض عليها الماء فبين لها عليه الصلاة والسلام صفة الغسل من الجنابة وصفة الغسل ايضا من المحيض فعائشة رضي الله عنها تقول نعم النساء نساء الانصار

53
00:21:00.950 --> 00:21:20.950
لم يكن ليمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين لم يكن ليمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. يعني بعض النساء ربما تبقى جاهلة وفي خطأ في حكم من احكام الشرع ما يترتب عليه مثلا صحة عبادتها صحة صلاتها

54
00:21:21.000 --> 00:21:41.100
لا تسأل ولا تقرأ ولا تتفقه ولا وربما يمنعها من ذلك شدة الحياء لكن ما ينبغي ان يكون الحياء حائل بين المرء وبين الفقه في دينه ولهذا قال بعض السلف قديم قديما امرأة امران يحرمان من العلم. الكبر والحيض

55
00:21:41.400 --> 00:22:06.250
كان انسان متكبر كبره يمنعه من العلم. واذا كان عنده حياء زائد يمنعه من يمنعه من التفقه في آآ دينه نعم باب مناولة الحائض الخمرة والثوب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال

56
00:22:06.550 --> 00:22:28.800
بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناولني الثوب فقالت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك تناولته قال باب مناولة الحائض الخمرة والثوب

57
00:22:29.200 --> 00:22:55.900
الخمرة هي قطعة من اه القماش تستعمل اما يصلى عليها او نحو ذلك ولهذا بعضهم قال الخمرة السجادة يعني قطعة من القماش تستعمل للصلاة والثوب معروف قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال يا عائشة ناوريني الثوب

58
00:22:56.300 --> 00:23:20.500
فقالت اني حائض قالت اني حان. قال قال ان حيضتك ليست في يدك المقصود بالحيضة الدم يعني الذي يخرج هذا ليس بيدك فليس بمانع من هذا وفي هذا ان ان

59
00:23:20.600 --> 00:23:44.650
المرأة الحائض المرأة الحائض اه ما بشرتها وما تلامسه من مائعات او غيرها لا يؤثر فيه لانها هي في جسم اه جسمها طاهر ليس فيه شيء ليس بنجس فاذا لامست يدها شيء لا لا يقال ان هذا يؤثر على الشيء الذي

60
00:23:44.900 --> 00:24:06.050
اه لمسته فقالت ان اني حائض قال ان حيضتك اي الدم هذا الذي يخرج ليست في يدك فناولته الحاصل ان مناولة الحائض واخذها الاشياء ومسكها لها بيدها ومناولتها هذا كله لا يظر

61
00:24:06.700 --> 00:24:28.150
وقت الحيض نعم قال رحمه الله باب ترجيل الحائض وغسلها رأس الرجل عن عائشة رضي الله عنها قالت ان كنت لادخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه الا وانا مارة

62
00:24:28.600 --> 00:24:48.350
وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا قال باب ترجيل الحائض غسلها رأس الرجل

63
00:24:49.350 --> 00:25:13.650
هذه الابواب كلها اللي قبله مناولة الحائض وهذا الباب الابواب الاتية كلها اه شرح لتفاصيل تتعلق بالتعامل مع الحائظ وان كل هذه الاشياء لا تؤثر الممنوع هو الوقع في الفرش اما المعاشرة والمساكنة والمؤاكلة الاخذ والعطاء

64
00:25:13.750 --> 00:25:32.050
اه غير ذلك من الامور هذا كله جائز كله جائز الممنوع هو شيء واحد وهو اعتزلوا النساء في المحيض فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني الا الوطء في الفرج. اصنعوا كل شيء

65
00:25:33.300 --> 00:25:51.250
اذا قوله مناوة الحائض ترجيل الحائض الاتكاء في حجر الحائض النوم مع الحائض مباشرة الحائض فوق الشرب مع الحائض من اناء واحد هذا شرح لجملة ماذا؟ اصنعوا كل شيء اصنعوا كل شيء

66
00:25:51.350 --> 00:26:14.450
الا النكاح فشرح لهذه الجملة تأتي هذه الاموال تفصيلية لما لقوله اصنعوا كل شيء من ذلك ترجيل الحائض وغسلها غسلها رأس الرجل تقول عائشة ان كنت لادخل البيت تقصد انها معتكفة هي في المسجد

67
00:26:14.500 --> 00:26:37.300
فتدخل البيت للحاجة يعني لقضاء حاجة والمريض في البيت فما اسأل عنه الا وانا مارة. يعني لا تقصد تخرج اه من معتكفها لتزور المريض وتعوده ولكن هي خرجت مضطرة لحاجتها فهي مارة تسأل عنه

68
00:26:38.950 --> 00:26:53.300
وهي مرة تسأل عن المريض لكن لا تخرج اصالة لماذا؟ لزيارة او عيادة المريض قالت وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله

69
00:26:54.200 --> 00:27:15.250
ونافذة حجرة عائشة مطلة على اه مسجد الرسول عليه الصلاة فارجله وكان لا يدخل البيت الا للحاجة اذا كان معتكفا. نعم  قال رحمه الله باب الاتكاء في حجر الحائض والقراءة

70
00:27:15.550 --> 00:27:32.550
عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر وانا حائض فيقرأ القرآن قال باب من الاتكاء في حجر الحائض والقراءة يعني قراءة القرآن

71
00:27:33.200 --> 00:27:47.500
وهذا كله داخل كما قدمت في قوله اصنعوا كل شيء الا النكاح قالت رضي الله قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري

72
00:27:47.900 --> 00:28:10.000
وانا حائض تكئ في حجري وانا فيقرأ القرآن فهذا كله من الامور التي لا حرج في فعلها وهي داخلة في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء الا النكاح. نعم

73
00:28:10.650 --> 00:28:29.450
قال رحمه الله باب النوم مع الحائظ في لحاف عن ام سلمة رضي الله عنها قالت بين انا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة الحفظ فانسللت فاخذت ثياب حيضتي

74
00:28:29.700 --> 00:28:53.450
فقالت ثيابا حيضتي بكسر الحاء. نعم احسن الله اليك فاخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم

75
00:28:53.550 --> 00:29:11.450
يغتسلان في الاناء الواحد من الجنابة قال باب النوم مع الحائظ في لحاف اي لحاف واحد وهذا كالذي قبله وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح

76
00:29:11.900 --> 00:29:27.350
اورد حديث ام سلمة رضي الله عنها هند المخزومية قالت بين انا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة وخميلة هو كل ثوب ولحاف له خمل في اطرافه

77
00:29:28.450 --> 00:29:52.700
اذ حطوا يعني جات الحيضة وهي ما في في الفراش وفي اللحاف مع الرسول عليه الصلاة والسلام فانسلنت اي خرجت خفية وهدوء انسللت اه انسلت من اللحاف وما ارادت ان يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي تقوم

78
00:29:52.950 --> 00:30:19.700
فاخذت ثياب حيضتي فاخذت ثياب ايظتي هنا الحيضة بكسر الحاء بحديث ابي هريرة باب مناولة الحائض الخمرة والثوب قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فان حيضتك بفتح الحال فان حيضتك

79
00:30:20.350 --> 00:30:57.650
لان اه لان الحيضة بالفتح هي الدم نفسه ايضا بالفتح هي الدم ان حيضتك ليست في يدك فبالفتح هي الدم واما بالكسر حيظتك او الحيظة فهي الهيئة فهي الهيئة  يقول فانسللت فاخذت ثياب حيظتي بكسر الحاء

80
00:30:58.400 --> 00:31:21.350
فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فزت انا فسقي يعني اصابك النفاس ما المراد بالنفاس الحيض وهذا من اسماء الحيض الحيض له اسماء كثيرة حتى بعض اهل العلم اوصل اسماؤه الى خمسة عشر اسما

81
00:31:22.500 --> 00:31:47.000
منها الطمث ويقال طمثت وعركت واعصرت ونفست وحاضت له اسماء فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فستي قلت نعم قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة وهذا هو الشاهد

82
00:31:47.350 --> 00:32:06.450
رجعت معه في الخميلة اي وهي حائض وان هذا لا يظر لا يضر وقول الله فاعتزلوا النساء في المحيض اي تجنب الوطأ في موضع الدم موطن موطن الاذى واما ما سوى ذلك

83
00:32:06.700 --> 00:32:27.000
كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الاناء الواحد من الجنابة يغتسلان في الاناء الواحد من الجناب وهذا تقدم معنا نظير له وسيأتي ايظا

84
00:32:27.650 --> 00:32:49.600
نظير له. نعم باب مباشرة الحائض فوق الازار عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعتزر في فور حيضتها ثم يباشرها

85
00:32:49.900 --> 00:33:12.100
قالت وايكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربا قالت باب مباشرة الحائظ فوق الازار مباشرة الحاف فوق الازار اه واورد حديث عائشة قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا

86
00:33:12.200 --> 00:33:33.100
امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. فور الحيض اي شدتها وكثرتها فكان يأمرها في فور الحيضان تعتزر اي تشد على نفسها الازار يستر ما بين السرة الى الركبة

87
00:33:34.150 --> 00:33:58.700
ثم يباشرها يباشرها من من وراء الازار الذي هو حائل بين وبين المرء وبين ملامسة الاذى ومباشرة الاذى فيباشرها قالت ايكم يملك اربه اي شهوته كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربا

88
00:33:59.250 --> 00:34:15.750
الحاصل ان هذا كله لا حرج فيه وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح والمقصود بالنكاح اي الوطء في الفرج هذا محرم وهو من الكبائر وما سوى ذلك

89
00:34:16.150 --> 00:34:35.550
فهو جائز نعم باب الشرب مع الحائض من الاناء الواحد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اشرب وانا حائض اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب

90
00:34:35.650 --> 00:34:57.100
واتعرق العرق وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في قال باب الشرب مع الحائظ من اناء واحد ومثله كذلك الاكل قد تقدم ان

91
00:34:57.250 --> 00:35:23.200
اليهود اذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعها لم يخالطوها ولم يجالسوها في البيوت  الاسلام جاء اه حسن التعامل مع الحائط وتجنب الاذى فقط تجنب الاذى اه لما فيه من

92
00:35:23.500 --> 00:35:44.550
المضرة و لكونه اذى كما وصفه الله سبحانه وتعالى آآ قال باب الشرب مع الحائض من اناء واحد اي ان هذا لا لا حرج فيه ولا بأس عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اشرب وانا حائض

93
00:35:44.800 --> 00:36:04.400
اناول يناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاة على موضع في فيشرب واتعرق العرق العرق هو العظم الذي فيه بقايا لحم فتعرق العرق يعني اخذه و اقدم منه بالاسنان

94
00:36:04.900 --> 00:36:24.550
فكنت اتعرق العرق وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فالحاصل ان هذا كله لا حرج فيه المؤاكلة والمشاربة ونحو ذلك. نعم باب في المستحاضة وغسلها وصلاتها

95
00:36:24.900 --> 00:36:43.700
عن عائشة رضي الله عنها قالت استفتت ام حبيبة بنت جحش رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاظ فقال انما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي

96
00:36:43.950 --> 00:37:01.950
فكانت تغتسل عند كل صلاة قال الليث ابن سعد ولم يذكر ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبة بنت جحش رضي الله عنها ان تغتسل عند كل صلاة

97
00:37:02.000 --> 00:37:23.500
ولكنه شيء فعلته هي قال باب في المستحاضة غسلها وصلاتها الاستحاضة تختلف عن الحيض الاستحاضة هي جريان الدم في غير او انه غير وقته الحيض له وقت من الشهر معلوم عند المرأة

98
00:37:23.850 --> 00:37:50.000
يخرج في وقته ثم يتوقف له وقت يبدأ فيه وين ثم ينتهي ومعروف عند كل امرأة متى يبدأ ومتى ينتهي الحيض هو خروج الدم الكريهة الرائحة  آآ آآ الذي له وقت محدد من من الشهر

99
00:37:50.550 --> 00:38:13.500
هذا الحيض اما وذكر ذكروا ايضا ان خروجه يكون من اقصى الرحم كن من اقصى الرحم وفيه نقال الرحم وفيه نظافة له وفيه فوائد عظيمة اه تنتفع بها المرأة مع كونه اذى ففيه فوائد للمرأة عظيمة جدا

100
00:38:14.650 --> 00:38:32.350
اما الاستحاضة فهي خروج الدم وجريانه في غير اوانه ويخرج من عرق في اول الرحم يخرج من عنق عرق في اول رحم يقال له العادل  الاستحاضة حكمها يختلف عن الحين

101
00:38:34.100 --> 00:38:52.700
والمرأة وقت الاستحاضة تصلي وتصوم وتفعل كل شيء ويجامعها زوجها لان هذا ليس الدم الكريه الذي هو دم الحيض الذي يخرج من من من اقصى الرحم وانما هو دم آآ نقي

102
00:38:52.900 --> 00:39:10.950
يخرج من عرق يقال له العادل في اول الرحم عائشة تقول استفتت ام حبيبة بنت جحش ام حبيبة اخت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحب

103
00:39:12.250 --> 00:39:34.650
فقال انما ذلك عرق انما ذلك عرق قالوا عرق في اول الرحم يقال له العادل  قال انما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي اغتسلي ثم صلي الاغتسال متى؟ المأمور به  نعم

104
00:39:35.550 --> 00:39:56.600
اغتسال مأمور به متى؟ اذا ادبرت الحيضة لان الاغتسال للحيض دم الاستحاضة ليس له اغتسال فيقول اغتسلي ثم صلي اذا ادبرت الحيضة تغتسل اذا استمر هذا الذي هو دم الاستحاضة

105
00:39:57.750 --> 00:40:20.250
اذا استمر هذا الذنب فان فانها لا تغتسل عند ارادتها كل صلاة وانما الاغتسال مرة واحدة عندما تدبر الحيضة لادبرت الحيض تغتسل بعد ذلك لا تغتسل لكل صلاة لا تغتسل لكل صلاة فهذا الذي امرها به. قال اغتسلي ثم صلي

106
00:40:21.450 --> 00:40:38.100
تسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة كان تغتسل عند كل صلاة هذا ايش اجتهاد منها وتطوع منها رضي الله عنها لكن لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام به

107
00:40:38.900 --> 00:40:50.550
قال الليث ابن سعد ولم يذكر بن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبة بن جحش رضي الله عنها ان تغتسل عند كل صلاة ولكنه اول شيء فعلته اياه

108
00:40:50.600 --> 00:41:15.250
اي تطوعا لم تؤمر به واجتهادا منها لم تؤمر به فاذا الاغتسال الذي تؤمر به المستحاضة هو اغتسال يتعلق الحيض اذا ادبر تغتسل مثلها مثل غيرها اما دم الاستحاضة الذي هو يخرج من عرق يقال له العادل في اول الرحم وليس له رائحة

109
00:41:15.550 --> 00:41:35.900
الحيض الكريهة ولا ايظا صفته المعروفة فهذا ليس فيه اغتسال الاغتسال انما هو اذا انتهى الحيض. نعم قال رحمه الله باب الحائض لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت

110
00:41:36.050 --> 00:41:58.800
ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت احرورية انت قلت لست بحرورية ولكني اسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة قال باب الحائض لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم

111
00:41:59.300 --> 00:42:19.600
آآ الحائض مأمورة وقت حيضتها الا تصلي ولا تصوم ولا تصح اه صلاته ولا يصح صيامها اذا كانت حائطا فهي مأمورة بعدم الصلاة وعدم اه الصوم وقت الحيض اذا انتهى الحيض وتطهرت

112
00:42:20.550 --> 00:42:40.750
عليها ان تقضي الصيام الذي كتبه الله عليها لكن لا تقض الصلاة بهذا جاء  الشرع وبهذا جاء الهدي امعادة سألت عائشة قالت ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

113
00:42:42.200 --> 00:43:04.100
قالت احرورية انت انت على منهج الخوارج طريقة الخوارج حرورية انت  الخوارج يقال امحرورية لانهم كانوا في حاروراء هذه المنطقة فكانوا فيها آآ سموا بذلك لانهم اجتمعوا في ذلك الموطن

114
00:43:05.350 --> 00:43:25.050
قالت لا ولكني اسأل استفهم واسهل واريد ان اعرف قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذا شرع دين والدين آآ امر ونهي شرع من الله سبحانه وتعالى

115
00:43:25.150 --> 00:43:51.050
فنؤمر بقضاء الصوم لا نؤمر بقضاء الصلاة فنفعل الذي امرنا بقضاءه ولا نفعل الذي لم نؤمر بقضائه والعلما ذكروا ايظا في ذلك حكمة قالوا والصلاة كثيرة ومتكررة ويشق ماؤها يعني اذا انتهت المرأة سبع ايام مثلا حيضتها

116
00:43:51.900 --> 00:44:15.450
عندها اه خمسة وثلاثين صلاة سبعة في خمسة خمسة وثلاثين صلاة اه تصليها فهذا فيه مشقة وشيء كثير ويتكرر كل شهر مع المرأة لكن الصيام الذي كتبه الله ماذا مرة في السنة شهر واحد

117
00:44:15.650 --> 00:44:32.950
والقضاء موسع عندها اه احدى عشر شهر تقضيها مقطعة في هذا الشهر سبعة ايام امر سهل ما هو مثل الصلاة ولا فيه تلك المشقة التي تلحق المرأة لو كانت مأمورة بقضاء

118
00:44:33.450 --> 00:44:58.800
بقضاء الصلاة فثمة فرق بين قظاء الصلاة وقظاء الصيام وهذا الدين دين يسر ولله الحمد نفعنا الله اجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا واصلح لنا شأننا كله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد

119
00:44:59.200 --> 00:45:04.900
واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم