اه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديس في مدح بعض المؤمنين وقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون نرجو بيان وجه المدح في قوله لا يسترقون مع العلم بان الرقية مشروعة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم آآ وفعله هذا الحديث في صفة السبعين الالف اللي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. وعلى ربهم يتوكلون وهو حديث صحيح. اعلم ايها الاخ سائل اعذرون ان اسباب محرمة لا يجوز فعلها الاستعانة بالسحرة والكهنة والمنجمين والادوية المحرمة هذه اسباب محرمة لا تجوز. وهناك اسباب مباحة تستعمل ينتفع بها لان النبي قال عليه الصلاة والسلام عباد الله تداووا ولا تداوموا بحرام وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا فالاسباب مباحة فيها من الدواء ونحوه بادوية مباحة والرقية لا بأس بها واما كنت تسأل تقول بالقضية فلان تطلب من الشخص يرقى ليرقيك هذا تركه اولى. للناس وسؤال الناس في الاصل تركه اولى. لا الناس اموالهم ولا حاجات عندهم واستغني بالله مهما استطعت مهما استطعت لا تسأل الناس اموالهم ولا ما لديهم من الحاجات ومن ذلك الاسترخاء تقول اقرأ علي. لكن اذا قرأ عليك من غير سؤال هذا طيب. النبي عليه السلام قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وقال من استطاع ان ينفع اخاه فلينفعه. يعني بالقراءة وغيرها. فترك الاستلقاء اولى وافضل. واذا دعت اليه الحاجة فلا بأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسباب بنت عميس في الشرق لابناء اخي مما اصابكم العين او ان تستبقي لهم فالاسترخاء في بعض الحاجات لا بأس بذلك واذا لم تكن هناك حاجة فتكون واولى كما في حديث السبعين. النبي ما نهى قال لا يسترقون ما قال ما نهى من استرقى. وانما اخبر انهم لا يسترقون مادحا لهم بذلك. فدل ذلك على ان ترك الاستلقاء هو طلب الرقية افضل لكن اذا دعت اليه الحاجة كما تصيبه العين ونحو ذلك او الحية وما اشبه ذلك يسترقي لان هذا من اسباب العافية. وقد امر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر عليه الصلاة والسلام. وتوجه بين الروايات وكذلك تركه اولى لان نوع من التعذيب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اشفها في دلال. اي جنار او جربة عسل وما احب ان اكله. انهى امتي عن الكيد. والكي نوع من التعذيب فلا يشار اليه الا عند الحاجة اذا ما تيسر الدواء الاخر ينفع فلا بأس بالكيد ولهذا كون بعض الصحابة عليه الصلاة والسلام فيدل على مدحه وترك الكيد ليس معناه النهي عنه لا ولكن يدل على ان تركه افضل اذا تيسر عنه بدواء اخر. اما اذا ما تيسر السلام عنه فانه يستعمل لانه من اسباب الشفاء. كما في الحديث الصحيح رواه البخاري في الصحيح ابن عباس وهي الحجامة او نعم اخر الدواء الكائن. نعم