﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
اه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديس في مدح بعض المؤمنين وقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون نرجو بيان وجه المدح في قوله لا يسترقون مع العلم بان الرقية مشروعة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم آآ

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.150
وفعله هذا الحديث في صفة السبعين الالف بغير حساب ولا عذاب قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتغيرون. وعلى ربهم يتوكلون وهو حديث صحيح. اعلم ايها الاخ سائلون ان

3
00:00:40.150 --> 00:01:06.550
اسباب محرمة لا يجوز فعلها الاستعانة بالسحرة والكهنة والمنجمين والادوية المحرمة هذه اسباب محرمة لا تجوز. وهناك اسباب مباحة تستعمل ينتفع بها لان النبي قال عليه الصلاة والسلام عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام

4
00:01:06.700 --> 00:01:30.900
وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا فالاسباب مباحة فيها من الدواء ونحوه بادوية مباحة والرقية لا بأس بها واما كنت تسأل تقول في القضية فلان تطلب من الشخص يرقى ان يرقيك هذا تركه اولى. للناس وسؤال الناس في الاصل تركه اولى. لا

5
00:01:30.900 --> 00:01:50.450
الناس اموالهم ولا حاجات عندهم واستغني بالله مهما استطعت مهما استطعت لا تسأل الناس اموالهم ولا ما لديهم من الحاجات ومن ذلك الاسترخاء تقول اقرأ عليه. لكن اذا قرأ عليك من غير سؤال هذا طيب. النبي عليه السلام قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا

6
00:01:50.450 --> 00:02:05.650
وقال من استطاع منه ان ينفع اخاه فلينفعه. يعني بالقراءة وغيرها. فترك الاستلقاء اولى وافضل. واذا دعت اليه الحاجة فلا بأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسباب ابن عميس الشرق

7
00:02:05.700 --> 00:02:25.700
لابناء اخي مما اصابكم العين او ان تستبقي لهم فالاسترخاء في بعض الحاجات لا بأس بذلك واذا لم تكن هناك حاجة فتكون واولى كما في حديث السبعين. النبي ما نهى قال لا يسترقون ما قال ما نهى من استقاء. وانما اخبر انهم لا يسترقون مادحا لهم بذلك. فدل

8
00:02:25.700 --> 00:02:45.700
ذلك على ان ترك الاستلقاء هو طلب الرقية افضل. لكن اذا دعت اليه الحاجة كما تصيبه العين ونحو ذلك او الحية وما اشبه ذلك يسترقي لان هذا من اسباب العافية. وقد امر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر عليه الصلاة والسلام. وتوجه بين الروايات وكذلك

9
00:02:45.700 --> 00:03:05.700
تركه اولى لان نوع من التعذيب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اشفها في دلال. اي جنار او او شربة عسل وما احب ان اكله. وفي قال وما وانا انهى امتي عن الكيد. والكي

10
00:03:05.700 --> 00:03:25.700
نوع من التعذيب فلا يشار اليه الا عند الحاجة اذا ما تيسر الدواء الاخر ينفع فلا بأس بالكيد ولهذا بعض الصحابة عليه الصلاة والسلام فيدل على مدحه وترك الكيد ليس معناه النهي عنه لا ولكن يدل على ان تركه افضل اذا تيسر

11
00:03:25.700 --> 00:03:43.750
عنه بدواء اخر. اما اذا ما تيسر السلام عنه فانه يستعمل لانه من اسباب الشفاء. كما في الحديث الصحيح رواه البخاري ابن عباس نار او محجم وهي الحجامة او شربة عسل. نعم

12
00:03:44.100 --> 00:03:46.174
اخر الدواء الكائن. نعم