﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الواحد والخمسون

2
00:00:18.500 --> 00:00:35.150
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح بيع ما مأكوله في جوفه

3
00:00:35.850 --> 00:00:57.300
كرمان وبطيخ وبيع الباقي الله ونحوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه تقدم لنا انه لا يجوز بيع الحمل في البطن

4
00:00:57.600 --> 00:01:25.500
منفردا ولا بيع اللبن في الضرع منفردا ولا بيع المسك في ثأرته لان هذه اشياء مجهولة مغلفة وهي مجهولة قد تكون معيبة وقد تكون على غير المطلوب  البيع لابد ان يكون

5
00:01:25.700 --> 00:01:51.200
يشترط في المبيع ان يكون معلوما. يشترط في المبيع ان يكون معلوما برؤية او صفة كما سبق لكن هناك اشياء تدعو الحاجة الى بيعها في اغلفتها لانها لا تصلح الا باغلفتها

6
00:01:52.800 --> 00:02:21.900
ولو كشفت لفسدت وهذا هو ما مأكوله في جوفه  كالبطيخ البطيخ والبيض نحو ذلك مما نقوله في جوفه ولو كشف لفسد فيجوز بيعه على هذه الحالة للحاجة الحاجة الى ذلك

7
00:02:23.150 --> 00:02:48.400
وكذلك الحب في في سنبلة جزء بيع الحب في سنبله لان هذا من مصلحته وآآ لان النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم  نهى عن بيع الحب حتى يشتد

8
00:02:49.950 --> 00:03:13.400
فدل على جواز بيعه اذا اشتد دل على جواز بيعه اذا اشتد لان ما بعد الغاية يخالف ما قبلها بين الحب حتى يشتهي فمفهوم الغاية انه اذا اشتد جاز بيعه

9
00:03:13.950 --> 00:03:44.300
ولو كان في سنبلة ولان بقائه في سنبله احسن له واحفظ له  فهذه الامور يتسامح في بيعها في اوعيتها نعم ويصح بيع ما نأكله في جوفه كرمان كالرمان الرومان معلوم ان مأكوله وهو الحب

10
00:03:44.650 --> 00:04:08.600
في جوفه نعم وبطيخ وبطيخ مثل الحبحب مثل الدبة وغير ذلك من نعم وبيع الباقي لله ونحوه في قشره الباقي الله وتقريبا الفول. فيجوز بيعه في قشره لان هذا اصلح له

11
00:04:08.850 --> 00:04:35.150
نعم والحب المشتد في سنبله نعم يعني يجوز يبيع الزرع اذا اشتد ان يبيع الزرع سواء في سنبلة سواء كان قائما او محسودا وان يكون الثمن معلوما انتهى من ان يكون المبيع معلوما

12
00:04:35.200 --> 00:04:55.600
انتقل الى ان يكون انه يشترط ايضا ان يكون الثمن معلوما فلا يجوز البيع بثمن مجهول مجهول للطرفين او مجهول لاحدهما لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجهالة والغرق

13
00:04:57.950 --> 00:05:15.750
فلا يجوز مثلا ان يقول بعتك هذه السلعة بما في هذا الكيس من الدراهم بما في هذا الكيس من الدراهم مجهول او بعتك هذا الشيء بما في كفي من النقود

14
00:05:16.800 --> 00:05:38.550
هذه مغامرة ومخاطرة وهذا شيء مجهول لابد ان يقول بعدد كذا وكذا من الدراهم او من الدنانير عدد معين نعم  وان يكون الثمن معلوما فان باعه برقمه او يتباع برقمه

15
00:05:39.150 --> 00:06:03.000
قال ابيعك هذه السلعة بالثمن المكتوب عليها كل شيء مكتوب عليك منه انا ابيع عليك فيما كتب عليه  فان كان الطرفان يعلمان المكتوب فلا بأس اما اذا كان يجهلان المكتوب قد يكون كثير وقد يكون قليل

16
00:06:03.450 --> 00:06:28.750
او احدهما يجهل فالمذهب ان هذا لا يجوز لان فيه غررا انه لا يدرك من المكتوب  ولكن الصحيح انه اذا كان اذا كانت هذه الاشياء مكتوبا عليها قيمتها مثل الادوية مثل العلب مثل معلبات

17
00:06:29.600 --> 00:06:50.300
مثل الكتب مثل هذي كلها مرقمة ومكتوب عليها ثمنها ويؤول الى العلم يؤول الى العلم والحاجة تدعو الى هذا فالصحيح انه يجوز بيع الشيء برقمه لان هذا شيء ينكشف وتزول الجهالة

18
00:06:50.900 --> 00:07:14.600
نعم وعلى كل حال اذا بين هذا اتم اذا بين هذا اتم نعم الان يتعاملون بهذا يبيعون السلع المرقمة باقلامها المكتوبة العمل ماشي على هذا لكن المذهب ان هذا ما يصح

19
00:07:14.700 --> 00:07:35.500
بناء على القاعدة ان فيه الجهالة وما كان مجهولا فلا يصف نعم او بالف درهم ذهبا وفضة. نعم؟ فان باعه برقمه او بالف درهم ذهبا وفضة. او باعه بالف درهم

20
00:07:35.500 --> 00:07:57.050
قال ابيعه عليك بالف دينار لكن بشرط انك تعطيه البعض الالف ذهب. يعطيه لبعض الالف ذهب والباقي فظة فهذا لا يجوز لانه مجهول لان الذهب مجهول لازم يبين لو قال بمئة

21
00:07:57.250 --> 00:08:21.800
بمئة جنيه وخمسين درهم فضة صح لانه بين لكن اذا قال بعثوا بمئة ذهبا وفضة بمائة او بالف ذهبا وفضة فهذا مجهول لانهما نقدان مختلفان ولم يبين مقدار كل واحد منهما

22
00:08:22.500 --> 00:08:45.050
نعم او بما ينقطع به السعر او ابي ابيعك مثل ما يساوي في السوق مثل ما يساوي بالسوق وهم يجهلون سعر السوق فهذا تعليق على شيء مجهول المذهب ان هذا لا يصح

23
00:08:45.450 --> 00:09:07.150
المذهب النافع لا يصح او يقول حرج عليها واذا وقفت لي على اخر ثوب هذا مجهول ما يدرى وش تحصل يمكن يرتفع الثمن فيتضرر المشتري او ينخفض السوء فيتضرر البائع

24
00:09:07.200 --> 00:09:26.700
هذا شيء مجهول ولكن يقولون الان الحاجة تدعو الى هذا ولا فيه ولا فيه ظرر على احد لانه يتبين ما تساوي في السوق هذا يرضي الجميع ما يساوي في السوق هذا يرظي الجميع

25
00:09:27.300 --> 00:09:54.500
والعمل ماشي عليه والمصلحة تقتضي هذا. الصحيح انه لا بأس بذلك. نعم او بما باع زيد وجهلاه او احدهما او قال مثلا هذه السلعة مشتري نظيرتها زيج. مشتري لنظيرتها زيد. انا ببيعها عليكم مثل ما شرى زيد. والسلعتان متشابهات ما

26
00:09:54.500 --> 00:10:24.750
كلهن سوا انا بايع على فلان قلت اجريك مثله لكن هذا مجهول هذا مجهول للمشتري قد يكون الذي شرابه زيت كثير وقد يكون قليل ما يتبين هذا  وهذا يختلف عن قول مثل السوق السوق هذا شيء ما هو معلوم للجميع لكن به على شخص معين هذا

27
00:10:24.750 --> 00:10:48.350
مجهول وقد يكون النحابة زيدا قد يكون انه انه مثلا حاباه زيد المشتري وزاد في السلعة علشان الطرف الثاني قل فيه محاباة آآ مثل ما بعت على زيد هذا لا هذا ما يجوز. ما هو مثل مثل ما ينقطع به السعر

28
00:10:48.700 --> 00:11:07.900
ما ينقطع به السعر هذا واضح ويرظي الجميع لكن مثل ما بعت على زيد او على عمرو او على فلان هذا لا يصح لانه مجهول وقد يكون فيه مواطئة بين البائع وبين المشتري الاول فيكون فيه تغرير

29
00:11:07.900 --> 00:11:32.500
المشتري الثاني نعم او بما باع زيد وجهلاه او احدهما لم يصح وجهلاه يعني جهل ما باع لا باع به زيد يقول هذه السلع عندي عند زيد مثلها عند زيد سلع مثلها انا ببيع لك مثل ما يبيع اللي هي عنده

30
00:11:33.100 --> 00:11:54.900
اللي هي عنده نظيراتها هذا لا يصح لانه مجهول. اذا كانا يجهلان ما يبيع زيت او يجهل احدهما ففيه غرارة نعم وان باع ثوبا او صبرة او قطيعا كل كل ذراع او قفيز او شاة بدرهم صح

31
00:11:55.100 --> 00:12:13.350
اذا باع الشيء المجموع اذا باع الشيء المجموع كله كل فرد منه بكذا هذا صحيح لا بأس باع مثلا الصغرى وهي الكومة من الطعام كل صاع بدرهم قال ابيعك هذه الصغرى

32
00:12:13.700 --> 00:12:34.900
كل صاع منهم بدرهم هذا يصح لانه علقه على شيء يعلم تزول الجهالة او بعتك هل قطيع من الغنم هل قطيع من الغنم؟ كل واحدة بمئة ريال صح هذا لانها تعدي الغنم وتبين قيمتها

33
00:12:34.950 --> 00:12:58.550
علقه على شيء يعلم بالعد او بعثك هذا القماش هذا الثوب يعني هذا القماش كل ذراع او كل متر بمئة ريال باعوا جميع كل متر بمئة ريال هذا صحيح لانه ما في جهالة لانه يزرع ويعرف يعرف قدره

34
00:12:59.450 --> 00:13:19.650
نعم وان باع ثوبا او صغرة او يعني قماشا نعم او صغرة او صورة وهي الكومة المجموعة من الطعام او من او من البطيخ مثلا الحبحب قال ابيعك هالكومة من الحبحب

35
00:13:19.850 --> 00:13:48.300
كل وحدة بريال يصح هذا لانه علق اهل شيء يعلم وهو العد. نعم او قطيعا كل ذراع او قفيز او شاة بدرهم صح. اي نعم وان باع من الصغرى كل وان باع من الصدرة كل قفيز بدرهم او بمئة درهم الا دينارا او باع بها الصغرى هذي تختلف

36
00:13:48.850 --> 00:14:13.450
اذا ابيع عليك حاجك من هالصبرة من هالطعام حاجك كل صاع بريال هذا لا ما يصح لان من للتبعيض من للتبعير وحاجة الشخص المشتري مجهولة. يمكن ياخذ صاع واحد ويمكن ياخذ اه يمكن ياخذ خمسين صاع

37
00:14:13.450 --> 00:14:31.500
هذا مجهول هذا يختلف عن قول دعتك الصغرى كلها كل قفيس بدرعة اما اذا قال بعتك من الصغرة منه خلقة في سبيلها ماذا لا يصح لانه لان حاجة الشخص اللي بها مجهولة

38
00:14:31.850 --> 00:14:55.600
او بعثت من هالقطيع حاجك من الغنم حاجك تاخذه من هالقطيع كل شاة بمئة ريال هذا مجهول لان حاجة المشتري غير معلومة نعم وان باع من الصغرة كل قفيز بدرهم او بمئة درهم الا دينارا او باع او باعه

39
00:14:55.950 --> 00:15:20.900
بمئة درهم الا دينار. الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب فالمستثنى من غير جنس المستثنى منه المستثنى من غير جنس المستثنى منه هذا جهلة هذا مجهول واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا

40
00:15:21.000 --> 00:15:42.350
فلا يصح نعم او عكسه او عكسها وقال بمئة آآ بجنيه الا عشرة دراهم ما يصح هذا. نعم. او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح اي نعم اذا باع معلوما ومجهولا

41
00:15:42.550 --> 00:16:03.500
يتعذر علم المجهول ينقسم الى قسمين مجهول يتعذر علمه وهذا هو الذي معنا الان ومجهول لا يتعذر علمه هذا يأتي فاذا باع معلوما ومجهولا كهذا هذه الدابة وما في بطن الاخرى. بعتك هذه الدابة

42
00:16:03.550 --> 00:16:23.150
وما في بطن الاخرى بمئة ريال هذا معلوم الدابة معلومة لكن اللي في بطن الدابة الاخرى مجهول يتعذر علمه بثمن واحد هذا يبطل اما لو قال بعتك هذه الدابة بخمسين ريال

43
00:16:23.250 --> 00:16:47.850
وما في بطن الاخرى بعشرة ريال نقول هذا يصح في الدابة المعلومة ويبطل في الحمل المجهول نعم او باع معلما او باع معلوما او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا يعني باعهما بقيمة واحدة بعتك هذه الدابة وما في بطن الاخرى بمئة ريال

44
00:16:48.250 --> 00:17:10.400
هذا لا يصح لانه باعه معلوما ومجهولا بقيمة واحدة والمجهول يتعذر علمه فيبطل في الجميع نعم فان لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه فان لم يتعذر المجهول باعه معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه

45
00:17:11.250 --> 00:17:32.750
فانه يصح في المعلوم بقسطه ويبطل في المجهول نعم ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في نصيبه بقسطه اذا كان بينهم عبد مشترك مملوك لهم

46
00:17:33.350 --> 00:17:56.000
وباعه باعه جميعا باع العبد كله عشرة الاف ريال فهو باع ملكه وما وباع ملك غيره باع ملكه وملك غيره مئة ريال فهذا يصح في نصيبه بقسطة من القيمة ان كان له عشر العبد

47
00:17:56.650 --> 00:18:15.300
فيصلي من القيمة عشرها وان كان له نصف العام يسلم من القيمة نصفها وملك فلان هذا الشريك لا يصح بيعه فيصح في نصيبه من العبد في قسطه. او مثلا بينهم ارض مشتركة او مشتركة

48
00:18:16.000 --> 00:18:38.100
وباعها كلها بقيمة واحدة هذا يصح في نصيبه فقط فيؤخذ له من الارض بقدر نصيبه ويدفع من القيمة بقدر نصيبه اذا باعه الارض كلها بالف ريال وهو له عشر الارض

49
00:18:39.200 --> 00:18:58.400
ناخذ عشر الالف مئة ريال لا يصلح البيع على نصيبه بقسطه من الثمن وهو مئة ريال ويخرج نصيب الشريك الذي لم يوجد البيع. نعم وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه

50
00:18:58.650 --> 00:19:17.200
اما اذا كان باعه باذنه باع العبد وعبد غيره المشترك باذن الشريك. صح به الجميع بحصوله على الاذن من المالك فيكون وكيلا عنه نعم او عبدا وحرا او خلا او باع شيئا يصح بيعه

51
00:19:17.500 --> 00:19:41.650
وشيئا لا يصح بيعه بقيمة واحدة باع عبدا وحرا بعشرة الاف ريال بعشرة الاف ريال فيصح في العبد بقسطه من الثمن ويبطل في الحر ونقسط القيمة عليهما. فمثلا نقوم العبد كم يسوى

52
00:19:42.500 --> 00:20:12.800
ونقوم الحر لو كان عبدا كم يسوى؟ ونجمع القيمتين ونأخذ وننسف نجمع القيمتين ونأخذ من القيمة التي باع بها بقسطها. فيصح في العبد دون الحرم بقسطه من الثمن نعم  او عبدا وحرا لو كان العبد هو باعه باع العبد والحر بعشرة الاف ريال

53
00:20:14.250 --> 00:20:30.950
هذا باعة حرا وعمدا. العبد يصح بيعه والحر لا يجوز بيعه كيف نتخلص يقولون يصح في العبد ولا يصح في الحر. كيف نتخلص؟ قال نقوم العبد كم يسوى العبد قال والعبد يساوي تسعة الاف ريال

54
00:20:32.050 --> 00:20:53.750
والحر يساوي الف ريال الحر يساوي الف ريال مجموع القيمتين عشرة الاف ريال نسبة قيمة الحر كم صارت العشر فنقول يصح في العدل بتسعة اعشار القيمة التي وقع عليها البيع والعشر الاخير هذا

55
00:20:53.800 --> 00:21:22.450
يبطل لانه هو قيمة الحر. نعم او خلا وخمرا صفقة واحدة. او باع خلا وخمرا. الخل الخل هو هو الماء الذي يلقى فيه التمر او العنب لاجل ان لاجل ان يتحلى طعمه

56
00:21:22.550 --> 00:21:47.150
ما نجيب ماء اه هذا النبي هذا هو النبي يجيب ماء ونطرح فيه عنب ولا نطرح فيه التمر من اجل يصير هذا المحل هذا يسمى النبيل هذا يشرب الى ثلاثة ايام فاذا زاد عن ثلاثة ايام لا يمتنع لانه يخشى انه يتخمر

57
00:21:48.250 --> 00:22:06.050
وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له النبيل فيشرب الى اليوم الثالث ثم بعد ذلك اه يأمر به فيسقى للخدم او او يهراق خشية ان يتخمر فهذا يجوز بيعه بيع النبيذ وبيع الخل

58
00:22:06.600 --> 00:22:24.050
وهو ما وهو ما اخذ من الفواكه الشراب المأخول من الفواكه هذا هو الخل هذا يجوز بيعه لانه حلال يجوز شربه ما لم يشتد فلو باع خلا وخمرا الخمر لا يجوز بيعه

59
00:22:24.150 --> 00:22:46.150
جمع بين محرم وحلال في صفقة واحدة. باع خلا وخمرا بقيمة واحدة يصح في الخل بقسطة من القيمة. ويبطل في الخمر لو باعه بالف ريال وقيمة الخل منها سبعين ريال

60
00:22:46.550 --> 00:23:11.200
فيصح في الخل بقيمته سبعين ريال. ويبطل في الخمر بقيمته ثلاثين ريال. نلغي ثلاثين ريال مقابل الخمر وناخذ سبعين مقابل الخلق ونصحح البيع وهذا ما يسمونه بتفريق الصفقة تفريق الصفقة الصفقة هي البيعة الواحدة اذا اشتملت على حلال وحرام

61
00:23:11.600 --> 00:23:32.850
فانها تفرق اتصحح فيما يصح وتبطل فيما يبطل هذا معنى التفريق. نعم صح صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه وللمشترين الخيار ان جهل الحال اي نعم اذا اللي شرى الخمر والخل

62
00:23:33.600 --> 00:23:49.150
وشراء الحر والعمد تبين ان وتبين انه يبي يتفرج عليه الصفقة وظن ان البيع صحيح الجميع يتبين الان ان البيع ما هو بصاح الا ببعض الصفقة وصار عليه ظرر في تفريط الصفقة

63
00:23:49.250 --> 00:24:15.300
له الخيار ان شاء امضى في الصحيح واخذ وان شاء فسخ لانه عليه ظرر في تفريق الصفقة عليه فله الخيار بين الامضاء والفصل دفعا للظرر عنه. نعم فصل ولا يصح بيع من تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. هذا هذا الفصل في بيان البيوع المنهي عنها

64
00:24:15.300 --> 00:24:38.950
البيوع المنهي عنها البيوع المحرمة اولها البيع بعد نداء بعد النداء لصلاة الجمعة قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع

65
00:24:39.300 --> 00:25:03.300
نهى عن البيع والنهي يقتضي البطلان فاذا اذن المؤذن عند دخول الخطيب وصعوده على المنبر حرم البيع لقوله تعالى وذروا البيع فلو باع في هذه في هذه اللحظة ما صح بيعه

66
00:25:03.350 --> 00:25:25.800
لانه بيع منهي منهي عنه. من اجل ان يتفرغ للصلاة. هذه واحدة. البيع هذا نداء الجمعة الثاني يخرج نداء الجمعة الاول النداء الاول للجمعة هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:25:26.150 --> 00:25:43.200
ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا النداء الثاني وانما حدث الاذان الاول في خلافة عثمان رظي الله عنه خليفة الثالث لما رأى الناس توسعوا في البيع والشراء

68
00:25:43.250 --> 00:26:07.000
وان المدينة تضخمت وصار الناس ينشغلون عن صلاة الجمعة امر بالنداء الاول من اجل ان يتهيأوا ان يغلقوا دكاكينهم وان يتهيأوا للصلاة وهذا من سنة الخلفاء الراشدين. قد قال صلى الله عليه وسلم

69
00:26:07.150 --> 00:26:33.200
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وعثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين فما فعله فهو سنة فصار النداء الاول سنة صار النداء الاول سنة لاجل تنبيه الناس بقرب صلاة الجمعة حتى يتهيأوا له

70
00:26:33.250 --> 00:27:00.300
هذا لا يحرم البئر. النداء الاول لا يحرم البيع انما الذي يحرم البيع هو النداء الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو النداء الثاني نعم ولا يصح بيع من تلزمه الجمعة بعد هل تلزمه الجمعة؟ لاحظ من تلزمه الجمعة؟ يخرج الذي لا تلزمه الجمعة كالمسافر

71
00:27:00.900 --> 00:27:29.150
المرأة هؤلاء لا تلزمهم الجمعة فيصح بيعهم بعد النداء الثاني لانها لان العلة منتفية في حقهم نعم ويصح النكاح وسائر العقود لا يحرم الا عقد البيع لان النهي ورد عن عقد البيع اما بقية العقود فانها لا تحرك مثل عقد النكاح

72
00:27:29.400 --> 00:27:49.350
مثل القارب هذه لا تحرم لانها ليست بيعا والنهي ان ما جاء عن عن البيع وما في معناه الاجارة بيع الاجارة بيع فلا تصح بعد النداء الثاني اما عقد النكاح هذا ليس بيعا وليس هو

73
00:27:49.500 --> 00:28:08.600
عقد معاوضة مالية فلا مانع منه لو عقد بعد الاذان الثاني صح العقد. نعم. اعد ولا يصح بيع من تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ويصح النكاح وسائر العقود. سائر العقود التي ليست بيعا

74
00:28:09.100 --> 00:28:37.200
لانه لم يرد عنها نهي انما جاء النهي عن البيع خاصة ولان سائر العقود نادرة واما البيع فهو كثير البيع هو كثير ويشغل الناس فلذلك جاء النهي عنه نعم ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. ثانيا هذا النوع الاول من انواع البيوع المنهي عنها وهو البيع بعد

75
00:28:37.350 --> 00:28:59.150
النداء الثاني للجمعة. النوع الثاني من انواع البيوع المنهي عنها البيع الذي فيه اعانة على الفساد اعانة على الفساد والمعاصي كبيع العصير ممن يتخذه خمرا هذا لا يجوز اذا علم البائع ان هذا المشتري

76
00:28:59.350 --> 00:29:21.200
يستعمل السلعة في الحرام فلا يجوز البيع عليها. قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وكذلك بيع السلاح في الفتنة بين المسلمين. لا يجوز بيع السلاح في الفتنة بين المسلمين. لان المشتري للسلاح

77
00:29:21.200 --> 00:29:44.300
يفصل به المسلمين وكذلك بيع السلاح على اللصوص وقطاع الطرق لا يجوز لانهم يستعينون به على قتل المسلمين والافساد في الارض فمن علم انه يستعمل السلعة في حرام فلا يجوز بيعها عليه

78
00:29:44.700 --> 00:30:08.750
لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان نعم اعد ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. بيع العصير حلال. العصير عصير الفواكه حلال لكن اذا علم ان صاحبه يستعمله في الحرام المشتري يستعمله في الحرام لم يصح البيع عليه نعم

79
00:30:09.050 --> 00:30:29.150
ولا سلاح في فتنة. بيع السلاح الاصل انه جائز لكن اذا علم ان هذا يستعمل السلاح في الحرام سفك الدماء المحرمة فلا يجوز ان يباع عليه السلاح نعم طلا عبد مسلم لكافر وكذلك

80
00:30:29.300 --> 00:30:47.650
بيع العبد المسلم للكافر لا يكون للكافر ولاية على المسلم. قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بيع العبد جايز لكن اذا علم اذا بيع على كافر فلا يصح

81
00:30:48.000 --> 00:31:07.650
لانه يدخل المسلم تحت ولاية الكافر فهذا حرام اما بيعه لمسلم فلا بأس نعم ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه الا اذا في صورة واحدة يجوز بيع العبد المسلم للكافر اذا كان يعتق عليه

82
00:31:07.800 --> 00:31:34.500
كبيع ذي الرحم المحرم عليه مثل ما علمتم في الدرس الماضي البارحة ان من ملك ان من ملك قريبا لا رحم فانه يعتق عليه. فاذا كان هذا العبد قريبا للكافر واذا بيع عليه يعتق فيكون البيع سببا لعتقه فلا بأس. نعم. وان اسلم في يده اجبر

83
00:31:34.500 --> 00:31:51.450
لازالة ملكه ولا تكفي مكاتبته. نعم هذا هذه مسألة متفرعة عرفنا انه لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر. اذا كان العبد اسلم تحت ولاية الكافر. يجب ازالة ملك الكافر عنه

84
00:31:51.450 --> 00:32:13.700
باي وسيلة يجب ان لا يبقى تحت ملكية الكافر. لان نشتريه ونعتقه. لان نشتريه ونعتقه كما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا واعتقه وكما اشترى سلمان الفارسي واعتقه فنسعى في تخليص

85
00:32:13.900 --> 00:32:32.900
هذا العبد المسلم من يد الكافر. باي وسيلة من الوسائل نعم وان جمع بين بيع وكتابة هذا النوع الثالث من انواع البيوع المنهي عنها وهي اذا جمع نعم. من جمع بين بيع وكتابة

86
00:32:33.250 --> 00:32:58.200
او بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقطع من انواع البيوع المنهي عنها ان يجمع بين البيع والكتابة ايش الكتابة؟ له له عبد مملوك لو عبد مملوك فكاتبه وباع عليه سلعة في عقد واحد

87
00:32:58.600 --> 00:33:24.250
قال بعت عليك هذه الدار وكاتبتك على نفسك بعشرة الاف ريال  هذا لا يصح لان لانه باع ملكه لملكه. لان العبد المكاسب قل ما بقي عليه درهم فلا يجوز ان يبيع داره على عبده ومكاتبه لانه يبيع ملكه على ملكه

88
00:33:24.400 --> 00:33:45.100
هذا غير صحيح نعم وان جمع وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف او جمع بيع وصرف هذا صحيح اذا جمع بين بيع وصرف قال بعتك هذه السلعة بعتك هذه السلعة وصارفتك في الذهب

89
00:33:46.050 --> 00:34:06.100
لخمسة الاف ريال. هذي خمسة الاف ريال منها منها اربعة الاف قيمة سلعة ومنها الف هذي مصارفة فيذهب في ذهب عندي عندي ذهب وببيع عليك هذه السلعة ابيك تصرف لي

90
00:34:06.500 --> 00:34:26.350
وتشري من هذه السلعة بثمن واحد هذا يصح لا بأس الا يصح ولا بأس به نعم جمع بينهما وان جمع بين بيع وكتابة او كتابة هذي كلها ما يصح لانه باع ملكه لملكه هذا غير صحيح

91
00:34:26.450 --> 00:34:48.900
نعم او بيع وصرف او بيع وصرف قال بعتك هذه السلعة وانا عندي سلعة وعندي ذهب ابا ابيعهم عليك جميع بقيمة واحدة يصح هذا يصح هذا اذا بين قيمة السلعة يصح هذا. نعم

92
00:34:49.050 --> 00:35:05.650
او بيع وصرف صح في غير الكتابة. غير الكتابة الكتابة لا يصح. اما البيع والصرف صحيح. نعم. ويقسط العوض عليهما. نعم ويحرم بيعه على بيع اخيه من البيوع المنهي عنها

93
00:35:06.400 --> 00:35:25.350
بيعه على بيع اخيه بيعوه على بيع اخيه. كيف يبيع على هذا لا هذا ورد النهي عنه. ولا يبع بعضكم على بيع بعض وما صورته صورته الواحد يشترى سلعة وقال لي الخيار

94
00:35:26.000 --> 00:35:44.900
للخيار لمدة ثلاثة ايام جاء واحد وقال له اترك هالسلعة ذي افسخ انا ابيع عليك ارخص منها ابيع عليك ارخص منها وافسخ البيع مع مع فلان. هذا حرام لانه اضرار بالمسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبع بعضكم

95
00:35:45.000 --> 00:36:03.500
على بيع بعض نعم ويحرم بيعه على بيع اخيه كان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة الخيار اشترى سلعة بعشرة وله الخيار. نعم. انا اعطيك مثلها بتسعة. انا اعطيك مثلها القيمة وافسخ البيع

96
00:36:03.750 --> 00:36:21.600
افسخ البيع وخذ منه هذا لا يجوز لان هذا مخالف لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ولا يبع بعضكم على بعض بل يتركه يتركه فان مضى واخذ السلعة فانه يتركه اما ان فسخ

97
00:36:21.900 --> 00:36:38.100
ان فسخ هو من نفسه فسخ فله ان يقول تعال عندي لك سلعة احسن او مثلها او ارخص منها نعم اما ما دام بينه وبين الاول مفاوضة فلا يجوز له ان يتدخل

98
00:36:38.600 --> 00:36:58.300
ويقول له تعال انا ابيع عليك رخص وهذا يفعله كثير من اصحاب الاسواق الان بتجادبون الزبائن ولو كان حصل بيع يجذبونه يقولون تعال حنا عندنا الكرح احسن وكذا وكذا لا اترك الناس يرزق الله

99
00:36:58.500 --> 00:37:18.800
بعضهم من بعض فاذا رأيت واحدا تفاوظ مع شخص ليشتري منه سلعة فاتركه الى اما ان يمضي واما ان ان يترك فاذا ترك بع عليه نعم. وشراؤه على شرائه. شراؤه على شرائه كان يشتري سلعة

100
00:37:19.200 --> 00:37:36.300
بتسعة ريال آآ فيروح للبايع يروح للبايع ويقول له فلان شرى منك تسعة اريل رخيص انا بشتريها منك بعشرة افسخ البيع مع فلان اللي شرى منك وانا بشرها منك بكرة

101
00:37:36.550 --> 00:37:51.150
هذا شراؤه على شرائه لا حرام هذا. هذا داخل في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال انت بعت على فلان السلعة رخيصة على بشر منك باكثر مما شراها منك

102
00:37:51.200 --> 00:38:15.700
اتركوه افسخ البيع ولبشرة منك بكفة هذا حرام لانه اظرار باخيه المسلم نعم وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ سلعة تسعة بشرط الخيار يقول له ما دام لك الخيار افسخ يا اخي وانا باخذه منك بعشرة

103
00:38:16.100 --> 00:38:35.450
تقول لا هذا حرام خلوه لما انه يمه يمضي ولا ولا يفتر اما ما داموا بينهم مفاوضة فلا تدخل بينهم. نعم ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. اذا حصل هذا بطل العقد. لو باع على بيع اخيه

104
00:38:35.650 --> 00:39:01.850
او اشترى على شراء اخيه بطل العقد في انه مخالف لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولاجل حسم هذه المادة حتى لا لا تتكرر نعم ومن باع ربويا بنسيئة والم من من الصور من البيوع المنهي عنه. اذا باع ربوي

105
00:39:03.000 --> 00:39:26.800
ومن باع باع ربويا والربويات معروفة الست وما شاركها الست المذكورة البرء والشعير والتمر والذهب والفضة والملح هذه الربوية. ويقاس عليها ما شاركها في العلم. فاذا باع ربويا من هذه الربويات بثمن مؤجل

106
00:39:27.500 --> 00:39:45.350
كان باع كان باع برا بثمن مؤجل بدراهم مؤجلة هذا جائز لا بأس يبيع الطعام بدراهم مؤجلة لكن عند حلول الاجل قال انا بعوضك عن الدراهم ابا اعوضك عنها ضر

107
00:39:45.950 --> 00:40:04.550
ابا اعوضك عنها بر مثل البر اللي شريت منك هذا لا يجوز لانه يشبه الربا يشبه انه باعه ضر حاظر ببر مؤجل وجعل الدراهم حيلة للتوصل لذلك فتسد هذه الوسيلة

108
00:40:04.800 --> 00:40:20.000
لا يتعوض عن عن الربوي جنسه. وانما يتعوض عنه شيئا من غير جنسه فهمتم هذا؟ باعه تمرا بدراهم الى اجل. لما حل الاجل قال ما عندي دراهم ابى اعطيك تمر

109
00:40:20.150 --> 00:40:38.400
هذا حرام ما يجوز لان هذا يشبه بيع تمر بتمر مؤجل باعه مثلا باعه مثلا شعيرا بدراهم الى اجل فلما حل الاجل قال ما عندي دراهم ابى اعطيك بداله شيل

110
00:40:38.550 --> 00:40:58.150
هذا ما يجوز لانه يشبه الربا كأنه باع شعيرا بشعير مؤجل. نعم هذه نفسيئة بنسيئة يعني باجل النسيئة معناها الاجل. نعم. واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. ما لا يباع به نسيئة. التمر بالتمر

111
00:40:58.150 --> 00:41:13.450
مؤجل الدراهم بالدراهم مؤجلة البر بالبر مؤجل كل هذا حرام لا يجوز هذا ربا ربا النسيئة نعم او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. اه هذي مسألة العينة

112
00:41:13.650 --> 00:41:43.800
هذي مسألة العينة والعينة جاء بالنهي عنها الحديث. حديث ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعينة اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينه

113
00:41:43.800 --> 00:42:04.500
تبايعتم بالعينة ما هي العينة العينة ان يبيعه سلعة بثمن مؤجل سيارة دار قماش طعام اي شيء يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال اقل من المؤجل هذي عينة

114
00:42:05.050 --> 00:42:28.650
لانه لانه رجع عليه عين ما له او لانه يقصد منها العين وهي الذهب او الفظة هذه حرام لانها وسيلة الى الربا وسيلة الى الربا كيف كان وسيلة الى الربا؟ هو لو اعطاه دراهم بدراهم مؤجلة اكثر منها هذا ربا صريح اليس كذلك

115
00:42:28.650 --> 00:42:50.000
لو اعطاه دراهم بدراهم مؤجلة اكثر منها هذا ربا صريح لكنه لجأ الى حيلة قال ابيعك سلعة بثمن مؤجل ثم اشتريها منك بثمن حال اقل. فكأنه باع نقودا بنقود مؤجلة وجعل السلعة حيلة

116
00:42:50.100 --> 00:43:14.150
الى الربا هذه هي مسألة العينة  فمن اشترى سلعة مؤجلة اشترى سلعة بثمن مؤجل واراد ان يبيعها فليبيعها على غير من باعها عليه يبيعها على غير من باعها عليه فان باعها على من باعها عليه صارت هي العين

117
00:43:14.900 --> 00:43:36.850
وهذا يقع الان عند كثير من من لا يبالون بهذه الامور يبيعون السيارات يبيعون اشيا بثمن مؤجل. ثم يشترونها من من اشتراها منهم بثمن حال اقل من مؤجل ويبقى المؤجل في ذمة المدين. فاذا حل يطالبون به

118
00:43:37.500 --> 00:44:03.350
يعدون دراهم نقود حالة اقل من المؤجل. فكأنهم باعوا نقودا بنقود مؤجلة وجعلوا السلعة وسيلة الى الربا نعم او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجوز. لا بالعكس اما ان ان شرها باكثر مما دعا به نسيا

119
00:44:03.350 --> 00:44:26.800
فليست هذه العين باعها عليه بمئة ريال مؤجلة واشتراها منه بمئة وعشرة اشتراها منه بمئة وعشرة حالة هذه ليست هي العين وليس فيها ظرر على الطرف الثاني نعم وان اشتراه بغير جنسه او اشتراه بغير جنسه او باعها بدراهم مؤجلة

120
00:44:27.150 --> 00:44:46.950
وباعها على واشتراها منه بغير الدراهم اشتراها منه اشتراها منه بعروض تجارة. اشتراها منه بعروض تجارة بغير الدراهم هذا لا لا بأس الا اذا كان في حيلة تواطؤ فلا يجوز

121
00:44:47.100 --> 00:45:04.600
نعم وان اشتراه بغير جنسه او بعد قبض ثمنه او بعد قبض ثمنه باعها بثمن مؤجل ولما حل الاجل قبضه منه ثم اشتهر السلعة السلعة موجودة اشتراها. هذا ايضا لا بأس به

122
00:45:05.000 --> 00:45:25.600
ما لم يكن فيه مواطأة نعم او بعد تغير صفته او ان السلعة التي باعها بثمن مؤجل تغيرت صفتها استعملها وحصل فيها خراب وصلح فيها وغير فيها يجوز لبائعها ان يشتريها منه بثمن اقل

123
00:45:26.150 --> 00:45:47.350
وان كان هو بايعها عليه بثمن مؤجل يجوزها لتغير لانه ما هي بالسلعة التي باعها عليه صارت سلعة اخرى تغيرت نعم او من غير مشتريه او اللي اشتراها منه بثمن مؤجل باعها على على غيره ثم غيره باعها على البائع الاول لا بأس بذلك

124
00:45:47.500 --> 00:46:00.950
لعدم المحظور ما لم يكن فيه مواطئة اذا كان في مواطأة فلا يحل. اما لو انه راح بلا السوق وباعها. واستلم ثمنها. اللي شراها عرضها للبيع جاء البايع الاول وشراها. ما فيه شيء

125
00:46:00.950 --> 00:46:17.800
ما لم يكن به مواطئة. نعم. او اشتراه ابوه او ابنه جاز او اشتراها ابوه وابو البايع او ابنه جاز لان هؤلاء مالهم غير ماله مال الاب غير مال الابن

126
00:46:18.100 --> 00:46:35.700
ومال الاخ غير مال غير مال الاخير نعم باب الشروط في البيع لما انتهى من البيوع المنهي عنها وانتقل الى الشروط في البيت ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع

127
00:46:36.600 --> 00:47:01.150
الفرق ان شروط البيع شروط لصحة البيع واما الشروط في البيع فهذه شروط يشترطها المتعاقدان يشترطها المتعاقدان لمصلحتهم. نعم. باب الشروط في البيع منها صحيح. شروط في البيع تنقسم الى قسمين. وكل

128
00:47:01.150 --> 00:47:24.200
قسم ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول شروط صحيحة شروط صحيحة في البيع وهي ثلاثة اقسام الشرط النوع الاول او القسم الاول ما كان من مقتضى العبد ما كان من مقتضى

129
00:47:24.450 --> 00:47:49.950
العقل كأن يقول بعتك هذه السلعة بشرط ان تقبضها بشرط ان تقبضها مني او بشرط ان تدفع الي ثمنها هذي شروط لو ما شرطها هي من مقتضى العقد. لكن اذا شرطها صار تأكيد فقط

130
00:47:50.550 --> 00:48:06.500
لان من لازم البيع ومن لازمه دفع الثمن فلو قال له بعتك هذه السلعة بشرط انك انك تسلم لي في منام او بشرط انك تقبضها مني ولا تخليها عندي نقول هذا شرط صحيح

131
00:48:06.550 --> 00:48:25.800
لكن وجوده كعدمه. لان العقد يقتضيه وهذا لم يذكره المؤلف هنا لانه لا وجوده كعدم. لان العقد يقتضيه لو ولو لم يشرط. نعم. النوع الثاني ان يشترط ما هو من مصلحة العقد

132
00:48:26.450 --> 00:48:51.750
كأن يشترط التأجيل او يشترط الرهن هذا من مصلحة العقل تأجيل لان التأجيل يزيد الثمن بسببه والرهن يتوثق يتوثق العقد بسببه فهذا من مصلحة العقل فاذا شرط ان يكون مؤجلا او شرط ان ان يرهنه شيئا

133
00:48:51.850 --> 00:49:16.500
فهذا شرطه صحيح وهو من مصلحة العقد نعم النوع الثالث اذا شرط شرطا من مصلحة العاقب او من مصلحة العاقل من مصلحة العاقل كان يشترف انه يسكن الدار شهر او انه يحمل على الدابة او على السيارة الى محل كذا

134
00:49:17.350 --> 00:49:35.000
او انه يكسر الحطب او انه يخيط الثوب حرام من قماش وشرط انه يخيطه هذه شروط من مصلحة العاقل اصبحت العاقل يشترط احدهما على الاخر ما هو من مصلحة العاقبة

135
00:49:35.150 --> 00:49:53.550
مصلحة احد الطرفين هذا صحيح النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا من جابر وشرط جابر على الرسول صلى الله عليه وسلم حملانه الى المدينة يعني انه يحمل عليه الى المدينة

136
00:49:54.000 --> 00:50:07.750
فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشر فاذا باعه الدار بشرط انه يخليه يسكنها شهر او سنة قال ابيعها عليك ولكن بشرط انك ما تطلعني منها لمدة سنة او لمدة

137
00:50:07.750 --> 00:50:27.300
او بعت عليك السيارة لكن بشرط اني اركبها الى المحل الفلاني. او احمل عليها الى المحل الفلاني  او شريت منك هذا هذا القماش لكن بشرط انك تحصله وتخيطه هذه شروط صحيحة

138
00:50:27.700 --> 00:50:51.300
لانها لمصلحة العاقل نعم منها صحيح. نعم. كرها هذا النوع الثاني وهو ما كان من مصلحة العقد وهو الرهن والرهن توثيق دين بعين يمكن استفاؤه منها او من قيمتها نعم وتأتي الثمن تأجيل الثمن

139
00:50:51.750 --> 00:51:11.950
اذا شرط ان الثمن يكون مؤجلا صح لان هذا من مصلحة العقل لان المؤجل اكثر من الحال. نعم. وكون العبد كاتبا او خفت بالبقيع شرط صفة في المبيع لان هل من مصلحة المشتري؟ اذا شرط ان العبد يكون كاتب

140
00:51:12.250 --> 00:51:35.050
او ان العبد يكون آآ صانع له مهنة او ان العبد يكون سايق يحسن حيادة يحسن القيادة او ان الدابة تكون سريعة المشي. ما هي من النوع البطيء او ان السيارة تكون من الماركة الفلانية

141
00:51:35.300 --> 00:51:55.000
الشروط هذه صحيحة اذا شرط صفة في المبيع فهذه من من مصلحة المشتري هذا شرط صحيح نعم وكون العبد كاتبا او خصيا او مسلما او خصيا يعني موجوء الخصيتين لان هذي مصلحة في العبد

142
00:51:55.300 --> 00:52:13.100
لانه ما يصيبه تعلق بالنساء فيصل تعلق بالنساء فيأمنه على محارمه نعم او مسلما او شرط ان العبد يكون مسلما لان هذه الصفة عظيمة ما يكون كاذب. نعم. والامة بكرا

143
00:52:13.100 --> 00:52:32.500
او شرط ان الامة تكون بكرا اللي اشتراها تكون بكر لان البكر ما في شك انه احسن من الثيب. نعم ونحو ان يشترط البائع سكن الدار شهرا. اللي راح هذه شروط شرطها المشتري. اللي يجي هذه شروط شرطها البائع على المشتري

144
00:52:32.500 --> 00:52:48.650
لكل واحد من الطرفين ان يشترط على الاخر ما فيه مصلحته نعم ونحو ان يشترط البائع سكن الدار شهرا قال بعتك الدار لكن بشرط ان يسكنها شهرا او سنة هذا صحيح لا بأس نعم

145
00:52:49.150 --> 00:53:09.700
او حملان البعير او حملان البعير عليك البعير او السيارة لكن بشرط اني احمل عليه متاعي الى ان اصل الى محل كذب هذا صحيحين وقد وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في حديث جابر. نعم. او حملان البعير الى موضع معين. يعني يحمل عليه

146
00:53:09.700 --> 00:53:28.650
نعم او شرط المشتري على البائع حمل الحطب. او المشتري شرط على البائع شراه من حطب وشرط عليه انه يشيله يوديه لبيته. هذا صحيح لان محمد بن مسلمة الانصاري رضي الله عنه شرع شرع حزمة من الحطب

147
00:53:28.850 --> 00:53:48.700
وشرط على البائع انه يحملها الى البيت. نعم او تكسيره او تكسير الحطب شرعا منه خشب كبار وقال بشرط انك تكسره لي شلدوا لي هذا شرط صحيح يلزم نعم او خياطة الثوب شرى منه قماش

148
00:53:48.850 --> 00:54:06.450
يبي يفصلوا ثياب وقال بشرط انك تخيطه خيطوا ثياب لي شرى منه القماش وشرق عليه انه يخيطه هذا واقع عند الناس الان يروحون لمحلات آآ القماشين ويشرطون عليهم انهم يخيطونها. نعم. او تفصيلة

149
00:54:07.200 --> 00:54:27.000
او شرط عليه تفصيل الثوب ما شرط عليه خياطته لكن شرط عليه فصله ويخيطه عند واحد ثاني نعم وان جمع بين شرطين ايه اذا شرط المشتري على البائع او البايع شرط على المشتري يشترط ان يكون شرطا واحدا فقط

150
00:54:27.400 --> 00:54:46.150
يشرق احدهما على الاخر شرطا واحدا لا يزيد عليه. اما ان شرط شرطين هذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطاني في بيع ولا بيع ما ما ليس علما. ولا شرط ان في بيع

151
00:54:46.200 --> 00:55:07.200
فلو شرط عليه شرطين المشتري شرط على البائع شرطين في البيع او شرط او او المشتري شرط على شرطين هذا لا يصح للنهي عن ذلك نعم وان جمع بين شرطين بطل البيع كأن يقول تفصل هذا الثوب وتخيطه

152
00:55:07.350 --> 00:55:25.700
فصله تخيطه تحمل الحطب وتكسره هذولي شرطين لا ما يصلح الا واحد تقول يشرط عليه فصله فقط او يخيطه فقط او يحمل الحطب فقط او يكسره فقط اما اذا شرط شرطين دخل في النهي

153
00:55:25.900 --> 00:55:47.650
دخل في الماء ولا شرطان في بيعه. نعم ومنها فصحيح الصحيح ان شاء الله انه لا بأس ولو تعددت الشروط ما دامت من مصلحة احد الطرفين ونهى عن شرطين في بيع هذا ما هو معناها ما ذكر معناه انه

154
00:55:47.700 --> 00:56:01.650
انه البيعتين في البيعة شرطان في بيع يعني بيعتين في بيع او هو بيع العينة الذي سبق باعه عليه مؤجلا بشرط ان يشتريه منه حالا هذا معنى الشرطين في البيع كما ذكر ابن القيم

155
00:56:02.000 --> 00:56:16.650
اما اذا جمع بين شرطين او اكثر لمصلحة البائع او لمصلحة المشتري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم. والاصل في الشروط الصحة الا ما دل الدليل على منعه

156
00:56:17.400 --> 00:56:32.500
قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شر فلم يبطل الا الشرط الذي ليس في كتاب الله. ادل على ان الشروط التي توافق كتاب الله انها صحيحة

157
00:56:32.600 --> 00:56:55.100
ولو تعددت هذا هو الصحيح في هذه المسألة وهذا هو الواقع عند الناس الان انهم يشرطون شروطا اكثر من شرط واحد. نعم ومنها فاسد يبطل العقل نقف عند هذا   يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

158
00:56:55.200 --> 00:57:14.000
الما يفعله تجار السيارات في الحراج بالمزاد كله هل ما يفعله تجار السيارات في الحراج. نعم وذلك عن طريق المزاد كل واحد يسوم على الاخر فيزيد عليه. هل يدخل هذا في بيع المسلم على اخيه

159
00:57:14.250 --> 00:57:35.000
لا اذا كانت السلعة معروضة للمزاد لا بأس انهم يتزاوجون النبي صلى الله عليه وسلم قال من يزيد على درهمين من يزيد على درهمين فاذا كانت السيارة معروضة للمزاد والمزاد مفتوح فلا بأس

160
00:57:35.550 --> 00:57:59.900
لكن اذا انتهى المزاد واراد انه يبيع صاحب السلعة اغلق المزاد واراد انه يبيع ما يجيه واحد يقول اصبر انا عندي زيادة لا بعد الاغلاق لا يجوز الواحد منهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قلت لزميلي الذي اشترى سلعة بمئة ريال هناك دكان يبيعها بتسعين ريالا

161
00:57:59.900 --> 00:58:09.900
فهل هذا داخل في قوله لا يبيع بعضكم على بيع بعض؟ لا هذا ما هو ببيع تقول له ان ان فيه سلع ارخص من هذا بس تدخل عليه يعني الاسف

162
00:58:10.100 --> 00:58:29.800
احسن انك ما تقول له شي احسن انك ما تقول له شيء تدخل عليه الحزازة والاسف نعم تدعوا له بالبركة وهو ما شاورك في الاول والبيع لزم الان فلا فائدة لكلامك هذا الا انك تدخل عليه الحسرة والحزن نعم

163
00:58:30.050 --> 00:58:50.150
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكتب في الصحف في هذه الايام الدعوة لمقاطعة البضائع الامريكية وعدم شرائها وعدم بيعها ومن ذلك ما كتب في هذا اليوم في احدى الصحف من ان علماء المسلمين يدعون الى المقاطعة وان هذا العمل فرض عين على كل مسلم

164
00:58:50.150 --> 00:59:06.600
ان الشراء لواحدة من هذه البضائع حرام حرام وان صاحبها فاعل لكبيرة ومعين لهؤلاء ولليهود على قتال المسلمين. فارجو من فضيلتكم حفظكم الله توضيح هذه المسألة. للحاجة اليها. وهل يثاب الشخص

165
00:59:06.600 --> 00:59:30.150
على هذا الفعل اولا اطلب صورة من او قصاصة من هذه الجريدة بهذا الكلام الذي ذكره  ثانيا هذا غير صحيح. العلماء ما افتوا بتحريم شراء من السلع الامريكية والسلع الامريكية ما زالت تورد وتباع

166
00:59:30.200 --> 00:59:46.800
في اسواق المسلمين ولا هو بضارنا امريكا الى منك ما شريت منه من سلاحه ما هو بضارها هذا ما تقاطع السلع الا اذا اصدر ولي الامر اذا اصدر ولي الامر منعا

167
00:59:46.950 --> 01:00:12.750
ومقاطعة لدولة من الدول فيجب مقاطعتهم اما مجرد الافراد انهم يبي يسوون هذا او يفتون بالتحريم هذا تحريم ما احل الله لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ ذكر فضيلتكم انه لا يصح بيع ملكه لملكه. فهل ينطبق هذا البيع على الوالد مع ولده؟ لحديث النبي صلى الله عليه

168
01:00:12.750 --> 01:00:25.500
وسلم انت ومالك لابيك؟ ما هو ملك له يعني ما هو بملك للوالد الى ما ياخذ اذا اخذه صارمل كله اما ما دام ما اخذه هو ملك للولد فلا يدخل فيه

169
01:00:25.900 --> 01:00:47.250
ما يدخل في بيع ملكه الوالد ما يملك مال الولد الا اذا اخذه وما دام لم يأخذه فانه باق على ملك الولد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النهي عن البيع بعد النداء الثاني؟ يقاس عليه الاذان في بقية الفروض

170
01:00:47.550 --> 01:01:01.250
لا ما يقاس عليه لكن الله جل وعلا يقول في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلزم تجارة ولا بيع عن ذكر الله

171
01:01:02.100 --> 01:01:21.550
يجب على المسلم اذا اذن المؤذن للصلوات الخمس انه ينهي التجارة ويذهب للمسجد لكن لو باع فالبيع صحيح لاننا لانه لم ينهى عن البيع بعد الاذان لغير الجمعة البيع يصح لكن مع الاثم

172
01:01:22.050 --> 01:01:47.100
لكن مع الاثم اذا تسبب البيع في تأخيره او تفويت صلاة الجماعة فانه يأثم نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. لو رأى البائع مشتريا لو رأى البائع مشتريا قد اشترى سلعة بمبلغ غالي جدا لانها عنده ويعلم قيمتها فهل له ان يقول للمشتري

173
01:01:47.150 --> 01:02:14.100
ان قيمتها الحقيقية هي كذا وكذا وكيف يجمع بين ذلك وبين النصيحة لكل مسلم  النصيحة اذا استشارك اذا استشارك يجب عليك ان تنصح له وان تخبره بما فيه المصلحة اما ما دام لم يستشر والبيع لزم الان شراها ولزم البيع فلا فائدة في كلامك معه الا انك تحزن

174
01:02:14.100 --> 01:02:31.650
كما سبق في الجواب الذي قبلها اذا كانت اذا كان له الخيار فلا مانع انك تقول له تراك مغلوب لانه هو ما جعل الخيار الا لاجل انه يتروى ويشوف فاذا كان له الخيار فلا بأس انك تبين له تقول له ترى

175
01:02:31.650 --> 01:02:56.200
بمنهى مرتفع وهي ارخص من هذا هذا من باب النصيحة لاخيه اما ما دام ان البيع لزم ولا له خيار فلا فائدة من كلامك معه الا انك تحزنه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت اذا كان هناك امرأة تبيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة فهل يجوز لمن وجبت عليه الجمعة ان يشتري

176
01:02:56.200 --> 01:03:11.400
منها  اجل الشراء بيع الاشتراء معناه البيع لا لا يشتري منها بل يتوجه للصلاة الا اذا كان محتاجا الى هذا الشيء لسترة مثلا ما عليه ثوب بياخذ ثوب انه يلبس ويروح يصلي

177
01:03:11.700 --> 01:03:38.400
هذا لا بأس هذه ضرورة نعم يقول فضيلة الشيخ او انه جائع او نجايع وياخذ طعام يشريه يأكله او عطشان يشري ماء يشرب هذا للظرورة لا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن مسافرون وقد اذن المؤذن ولما مررنا على المحطة وجدناها مقفلة فطلبنا منه ان يعبأ

178
01:03:38.400 --> 01:04:00.250
بنى بن زينا فهل يحرم بيع البنزين في هذا الوقت يعني الجمعة ان كان الجمعة نعم ولا يصح اما ان كان غير الجمعة فيأثم ولكنه يصح البيع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي صورة التورق؟ وما رأي فضيلتكم فيها

179
01:04:00.950 --> 01:04:24.400
التورط ان يحتاج الى نقود نحتاج الى نقود فيشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق على غير من باعها او دينه اياها يبيعها في السوق على غيره في ثمن الحال وينتفع به. هذه جمهور اهل العلم على جوازها

180
01:04:24.950 --> 01:04:47.550
لانها ليس فيها تحيل وانما فيها قضاء حاجة للمحتاج والاصل جواز البيع والشراء وهذه فيها مخرج من القرظ الربوي اللي اليوم سيطر على كثير من الناس فيها مخرج فلا بأس بها ان شاء الله

181
01:04:48.000 --> 01:05:10.400
لكن بشرط ان لا يبيعها على من باعها عليه بثمن مؤجل بل يبيعها في السوق على غيره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قال في الروض تصح الاجارة والقرض بعد النداء الجمعة الثاني فلا يقاس على البيع. القرض نعم لانه ما هو ببيع القرض ما هو ببيع

182
01:05:10.400 --> 01:05:24.550
اما الاجارة فهي بيع بيع منافع فتدخل في النهي عن البيع لانها بيع منفعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ذهب رجل الى محل من اجل صرف مبلغ خمسين ريال

183
01:05:24.550 --> 01:05:41.750
فقال الذي يصرف معي الان عشرون ريالا واحضر بعد قليل واعطيك الباقي فهل يصح هذا؟ لا هذا ما يصح لانه ما يجوز ان يفترقا بينهما شيء اذا صرف الشيء لابد يأخذ قيمته كاملة قبل التفرق

184
01:05:42.050 --> 01:05:58.000
اذا كانت قيمته من النقود نقود بنقود فلا يصح التفرق الا بعد القول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الشراء من البقالات التي تبيع الدخان او المجلات النسائية

185
01:05:58.200 --> 01:06:16.800
الاشياء المباحة لا بأس لكن مع مع الانكار مع انكار المنكر اما انك تشري منه شيء مباح هذا لا بأس مع عدم السكوت عن فعله. تناصحه فان امتنع والا تذكر

186
01:06:17.100 --> 01:06:38.150
امره لاهل الحسبة لعلهم يعالجون منك تسكت هذا اقرار له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي قريب عنده محل لبيع الاغاني والعياذ بالله. فهل يجوز ان نأكل من طعامه؟ ام ان الاكل حرام؟ علما بانه يسكن معنا؟ اذا كان ماله

187
01:06:38.150 --> 01:06:54.950
مورد الا من بيع الاغاني فثمنها حرام ولا يجوز الاكل من طعامه اما اذا كان له موارد غير بيع الاغاني فيجوز الاكل من طعامه لانه لا يتعين انه من من ثمن الاغاني

188
01:06:54.950 --> 01:07:13.550
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يحتاج بعض اهل المواشي ان يأخذ من شخص خمسة اكياس شعير ثم يرجعها اذا توفرت لديه خمسة اكياس اخرى فهل هذا من الربا لا هذا قرض اعتبره قرضا

189
01:07:14.200 --> 01:07:26.000
او من الربا ان كانه ناوي نبيع فلا يجوز هذا ربا اما ان كان ناوي انه قرض او قالوا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما صحة هذا البيع

190
01:07:26.100 --> 01:07:45.450
فصفته ان فلانا استلف من اخيه مبلغا الى اجل فلما بلغ الاجل قال له انا ليست عندي دراهم وانما عندي هذه السلعة فاخذها بهذه الدراهم فخذها بهذه الدراهم التي استلفتها منك ولو انها اقل سعرا. فما الحكم

191
01:07:45.550 --> 01:08:05.700
هذي مخالصة لا بأس عنده لك دين دراهم وخلصت منها بطعام او او بشيء بسلعة هذي مخالفة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اشتري صفقة واحدة حلال وحرام ثم اتلف الحرام بعد ذلك

192
01:08:06.250 --> 01:08:21.400
كيف هذا تشجيع للي يبيع الحرام تشجيع منه تشجيع له لا تشتري الا الحلال الحرام لا يجوز بيعه ولا شراؤه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي