ناخذ عشر الالف مئة ريال لا يصلح البيع على نصيبه بقسطه من الثمن وهو مئة ريال ويخرج نصيب الشريك الذي لم يوجد البيع. نعم وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه كان باع كان باع برا بثمن مؤجل بدراهم مؤجلة هذا جائز لا بأس يبيع الطعام بدراهم مؤجلة لكن عند حلول الاجل قال انا بعوضك عن الدراهم ابا اعوضك عنها ضر ابا اعوضك عنها بر مثل البر اللي شريت منك هذا لا يجوز لانه يشبه الربا يشبه انه باعه ضر حاظر ببر مؤجل وجعل الدراهم حيلة للتوصل لذلك فتسد هذه الوسيلة لا يتعوض عن عن الربوي جنسه. وانما يتعوض عنه شيئا من غير جنسه فهمتم هذا؟ باعه تمرا بدراهم الى اجل. لما حل الاجل قال ما عندي دراهم ابى اعطيك تمر هذا حرام ما يجوز لان هذا يشبه بيع تمر بتمر مؤجل باعه مثلا باعه مثلا شعيرا بدراهم الى اجل فلما حل الاجل قال ما عندي دراهم ابى اعطيك بداله شيل اما الاجارة فهي بيع بيع منافع فتدخل في النهي عن البيع لانها بيع منفعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ذهب رجل الى محل من اجل صرف مبلغ خمسين ريال بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الواحد والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيع الباقي الله ونحوه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه تقدم لنا انه لا يجوز بيع الحمل في البطن منفردا ولا بيع اللبن في الضرع منفردا ولا بيع المسك في ثأرته لان هذه اشياء مجهولة مغلفة وهي مجهولة قد تكون معيبة وقد تكون على غير المطلوب البيع لابد ان يكون يشترط في المبيع ان يكون معلوما. يشترط في المبيع ان يكون معلوما برؤية او صفة كما سبق لكن هناك اشياء تدعو الحاجة الى بيعها في اغلفتها لانها لا تصلح الا باغلفتها ولو كشفت لفسدت وهذا هو ما مأكوله في جوفه كالبطيخ البطيخ والبيض نحو ذلك مما نقوله في جوفه ولو كشف لفسد فيجوز بيعه على هذه الحالة للحاجة الحاجة الى ذلك وكذلك الحب في في سنبلة جزء بيع الحب في سنبله لان هذا من مصلحته وآآ لان النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد فدل على جواز بيعه اذا اشتد دل على جواز بيعه اذا اشتد لان ما بعد الغاية يخالف ما قبلها بين الحب حتى يشتهي فمفهوم الغاية انه اذا اشتد جاز بيعه ولو كان في سنبلة ولان بقائه في سنبله احسن له واحفظ له فهذه الامور يتسامح في بيعها في اوعيتها نعم ويصح بيع ما نأكله في جوفه كرمان كالرمان الرومان معلوم ان مأكوله وهو الحب في جوفه نعم وبطيخ وبطيخ مثل الحبحب مثل الدبة وغير ذلك من نعم وبيع الباقي لله ونحوه في قشره الباقي الله وتقريبا الفول. فيجوز بيعه في قشره لان هذا اصلح له نعم والحب المشتد في سنبله نعم يعني يجوز يبيع الزرع اذا اشتد ان يبيع الزرع سواء في سنبلة سواء كان قائما او محسودا وان يكون الثمن معلوما انتهى من ان يكون المبيع معلوما انتقل الى ان يكون انه يشترط ايضا ان يكون الثمن معلوما فلا يجوز البيع بثمن مجهول مجهول للطرفين او مجهول لاحدهما لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجهالة والغرق فلا يجوز مثلا ان يقول بعتك هذه السلعة بما في هذا الكيس من الدراهم بما في هذا الكيس من الدراهم مجهول او بعتك هذا الشيء بما في كفي من النقود هذه مغامرة ومخاطرة وهذا شيء مجهول لابد ان يقول بعدد كذا وكذا من الدراهم او من الدنانير عدد معين نعم وان يكون الثمن معلوما فان باعه برقمه او يتباع برقمه قال ابيعك هذه السلعة بالثمن المكتوب عليها كل شيء مكتوب عليك منه انا ابيع عليك فيما كتب عليه فان كان الطرفان يعلمان المكتوب فلا بأس اما اذا كان يجهلان المكتوب قد يكون كثير وقد يكون قليل او احدهما يجهل فالمذهب ان هذا لا يجوز لان فيه غررا انه لا يدرك من المكتوب ولكن الصحيح انه اذا كان اذا كانت هذه الاشياء مكتوبا عليها قيمتها مثل الادوية مثل العلب مثل معلبات مثل الكتب مثل هذي كلها مرقمة ومكتوب عليها ثمنها ويؤول الى العلم يؤول الى العلم والحاجة تدعو الى هذا فالصحيح انه يجوز بيع الشيء برقمه لان هذا شيء ينكشف وتزول الجهالة نعم وعلى كل حال اذا بين هذا اتم اذا بين هذا اتم نعم الان يتعاملون بهذا يبيعون السلع المرقمة باقلامها المكتوبة العمل ماشي على هذا لكن المذهب ان هذا ما يصح بناء على القاعدة ان فيه الجهالة وما كان مجهولا فلا يصف نعم او بالف درهم ذهبا وفضة. نعم؟ فان باعه برقمه او بالف درهم ذهبا وفضة. او باعه بالف درهم قال ابيعه عليك بالف دينار لكن بشرط انك تعطيه البعض الالف ذهب. يعطيه لبعض الالف ذهب والباقي فظة فهذا لا يجوز لانه مجهول لان الذهب مجهول لازم يبين لو قال بمئة بمئة جنيه وخمسين درهم فضة صح لانه بين لكن اذا قال بعثوا بمئة ذهبا وفضة بمائة او بالف ذهبا وفضة فهذا مجهول لانهما نقدان مختلفان ولم يبين مقدار كل واحد منهما نعم او بما ينقطع به السعر او ابي ابيعك مثل ما يساوي في السوق مثل ما يساوي بالسوق وهم يجهلون سعر السوق فهذا تعليق على شيء مجهول المذهب ان هذا لا يصح المذهب النافع لا يصح او يقول حرج عليها واذا وقفت لي على اخر ثوب هذا مجهول ما يدرى وش تحصل يمكن يرتفع الثمن فيتضرر المشتري او ينخفض السوء فيتضرر البائع هذا شيء مجهول ولكن يقولون الان الحاجة تدعو الى هذا ولا فيه ولا فيه ظرر على احد لانه يتبين ما تساوي في السوق هذا يرضي الجميع ما يساوي في السوق هذا يرظي الجميع والعمل ماشي عليه والمصلحة تقتضي هذا. الصحيح انه لا بأس بذلك. نعم او بما باع زيد وجهلاه او احدهما او قال مثلا هذه السلعة مشتري نظيرتها زيج. مشتري لنظيرتها زيد. انا ببيعها عليكم مثل ما شرى زيد. والسلعتان متشابهات ما كلهن سوا انا بايع على فلان قلت اجريك مثله لكن هذا مجهول هذا مجهول للمشتري قد يكون الذي شرابه زيت كثير وقد يكون قليل ما يتبين هذا وهذا يختلف عن قول مثل السوق السوق هذا شيء ما هو معلوم للجميع لكن به على شخص معين هذا مجهول وقد يكون النحابة زيدا قد يكون انه انه مثلا حاباه زيد المشتري وزاد في السلعة علشان الطرف الثاني قل فيه محاباة آآ مثل ما بعت على زيد هذا لا هذا ما يجوز. ما هو مثل مثل ما ينقطع به السعر ما ينقطع به السعر هذا واضح ويرظي الجميع لكن مثل ما بعت على زيد او على عمرو او على فلان هذا لا يصح لانه مجهول وقد يكون فيه مواطئة بين البائع وبين المشتري الاول فيكون فيه تغرير المشتري الثاني نعم او بما باع زيد وجهلاه او احدهما لم يصح وجهلاه يعني جهل ما باع لا باع به زيد يقول هذه السلع عندي عند زيد مثلها عند زيد سلع مثلها انا ببيع لك مثل ما يبيع اللي هي عنده اللي هي عنده نظيراتها هذا لا يصح لانه مجهول. اذا كانا يجهلان ما يبيع زيت او يجهل احدهما ففيه غرارة نعم وان باع ثوبا او صبرة او قطيعا كل كل ذراع او قفيز او شاة بدرهم صح اذا باع الشيء المجموع اذا باع الشيء المجموع كله كل فرد منه بكذا هذا صحيح لا بأس باع مثلا الصغرى وهي الكومة من الطعام كل صاع بدرهم قال ابيعك هذه الصغرى كل صاع منهم بدرهم هذا يصح لانه علقه على شيء يعلم تزول الجهالة او بعتك هل قطيع من الغنم هل قطيع من الغنم؟ كل واحدة بمئة ريال صح هذا لانها تعدي الغنم وتبين قيمتها علقه على شيء يعلم بالعد او بعثك هذا القماش هذا الثوب يعني هذا القماش كل ذراع او كل متر بمئة ريال باعوا جميع كل متر بمئة ريال هذا صحيح لانه ما في جهالة لانه يزرع ويعرف يعرف قدره نعم وان باع ثوبا او صغرة او يعني قماشا نعم او صغرة او صورة وهي الكومة المجموعة من الطعام او من او من البطيخ مثلا الحبحب قال ابيعك هالكومة من الحبحب كل وحدة بريال يصح هذا لانه علق اهل شيء يعلم وهو العد. نعم او قطيعا كل ذراع او قفيز او شاة بدرهم صح. اي نعم وان باع من الصغرى كل وان باع من الصدرة كل قفيز بدرهم او بمئة درهم الا دينارا او باع بها الصغرى هذي تختلف اذا ابيع عليك حاجك من هالصبرة من هالطعام حاجك كل صاع بريال هذا لا ما يصح لان من للتبعيض من للتبعير وحاجة الشخص المشتري مجهولة. يمكن ياخذ صاع واحد ويمكن ياخذ اه يمكن ياخذ خمسين صاع هذا مجهول هذا يختلف عن قول دعتك الصغرى كلها كل قفيس بدرعة اما اذا قال بعتك من الصغرة منه خلقة في سبيلها ماذا لا يصح لانه لان حاجة الشخص اللي بها مجهولة او بعثت من هالقطيع حاجك من الغنم حاجك تاخذه من هالقطيع كل شاة بمئة ريال هذا مجهول لان حاجة المشتري غير معلومة نعم وان باع من الصغرة كل قفيز بدرهم او بمئة درهم الا دينارا او باع او باعه بمئة درهم الا دينار. الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب فالمستثنى من غير جنس المستثنى منه المستثنى من غير جنس المستثنى منه هذا جهلة هذا مجهول واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا فلا يصح نعم او عكسه او عكسها وقال بمئة آآ بجنيه الا عشرة دراهم ما يصح هذا. نعم. او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح اي نعم اذا باع معلوما ومجهولا يتعذر علم المجهول ينقسم الى قسمين مجهول يتعذر علمه وهذا هو الذي معنا الان ومجهول لا يتعذر علمه هذا يأتي فاذا باع معلوما ومجهولا كهذا هذه الدابة وما في بطن الاخرى. بعتك هذه الدابة وما في بطن الاخرى بمئة ريال هذا معلوم الدابة معلومة لكن اللي في بطن الدابة الاخرى مجهول يتعذر علمه بثمن واحد هذا يبطل اما لو قال بعتك هذه الدابة بخمسين ريال وما في بطن الاخرى بعشرة ريال نقول هذا يصح في الدابة المعلومة ويبطل في الحمل المجهول نعم او باع معلما او باع معلوما او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا يعني باعهما بقيمة واحدة بعتك هذه الدابة وما في بطن الاخرى بمئة ريال هذا لا يصح لانه باعه معلوما ومجهولا بقيمة واحدة والمجهول يتعذر علمه فيبطل في الجميع نعم فان لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه فان لم يتعذر المجهول باعه معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه فانه يصح في المعلوم بقسطه ويبطل في المجهول نعم ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في نصيبه بقسطه اذا كان بينهم عبد مشترك مملوك لهم وباعه باعه جميعا باع العبد كله عشرة الاف ريال فهو باع ملكه وما وباع ملك غيره باع ملكه وملك غيره مئة ريال فهذا يصح في نصيبه بقسطة من القيمة ان كان له عشر العبد فيصلي من القيمة عشرها وان كان له نصف العام يسلم من القيمة نصفها وملك فلان هذا الشريك لا يصح بيعه فيصح في نصيبه من العبد في قسطه. او مثلا بينهم ارض مشتركة او مشتركة وباعها كلها بقيمة واحدة هذا يصح في نصيبه فقط فيؤخذ له من الارض بقدر نصيبه ويدفع من القيمة بقدر نصيبه اذا باعه الارض كلها بالف ريال وهو له عشر الارض اما اذا كان باعه باذنه باع العبد وعبد غيره المشترك باذن الشريك. صح به الجميع بحصوله على الاذن من المالك فيكون وكيلا عنه نعم او عبدا وحرا او خلا او باع شيئا يصح بيعه وشيئا لا يصح بيعه بقيمة واحدة باع عبدا وحرا بعشرة الاف ريال بعشرة الاف ريال فيصح في العبد بقسطه من الثمن ويبطل في الحر ونقسط القيمة عليهما. فمثلا نقوم العبد كم يسوى ونقوم الحر لو كان عبدا كم يسوى؟ ونجمع القيمتين ونأخذ وننسف نجمع القيمتين ونأخذ من القيمة التي باع بها بقسطها. فيصح في العبد دون الحرم بقسطه من الثمن نعم او عبدا وحرا لو كان العبد هو باعه باع العبد والحر بعشرة الاف ريال هذا باعة حرا وعمدا. العبد يصح بيعه والحر لا يجوز بيعه كيف نتخلص يقولون يصح في العبد ولا يصح في الحر. كيف نتخلص؟ قال نقوم العبد كم يسوى العبد قال والعبد يساوي تسعة الاف ريال والحر يساوي الف ريال الحر يساوي الف ريال مجموع القيمتين عشرة الاف ريال نسبة قيمة الحر كم صارت العشر فنقول يصح في العدل بتسعة اعشار القيمة التي وقع عليها البيع والعشر الاخير هذا يبطل لانه هو قيمة الحر. نعم او خلا وخمرا صفقة واحدة. او باع خلا وخمرا. الخل الخل هو هو الماء الذي يلقى فيه التمر او العنب لاجل ان لاجل ان يتحلى طعمه ما نجيب ماء اه هذا النبي هذا هو النبي يجيب ماء ونطرح فيه عنب ولا نطرح فيه التمر من اجل يصير هذا المحل هذا يسمى النبيل هذا يشرب الى ثلاثة ايام فاذا زاد عن ثلاثة ايام لا يمتنع لانه يخشى انه يتخمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له النبيل فيشرب الى اليوم الثالث ثم بعد ذلك اه يأمر به فيسقى للخدم او او يهراق خشية ان يتخمر فهذا يجوز بيعه بيع النبيذ وبيع الخل وهو ما وهو ما اخذ من الفواكه الشراب المأخول من الفواكه هذا هو الخل هذا يجوز بيعه لانه حلال يجوز شربه ما لم يشتد فلو باع خلا وخمرا الخمر لا يجوز بيعه جمع بين محرم وحلال في صفقة واحدة. باع خلا وخمرا بقيمة واحدة يصح في الخل بقسطة من القيمة. ويبطل في الخمر لو باعه بالف ريال وقيمة الخل منها سبعين ريال فيصح في الخل بقيمته سبعين ريال. ويبطل في الخمر بقيمته ثلاثين ريال. نلغي ثلاثين ريال مقابل الخمر وناخذ سبعين مقابل الخلق ونصحح البيع وهذا ما يسمونه بتفريق الصفقة تفريق الصفقة الصفقة هي البيعة الواحدة اذا اشتملت على حلال وحرام فانها تفرق اتصحح فيما يصح وتبطل فيما يبطل هذا معنى التفريق. نعم صح صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه وللمشترين الخيار ان جهل الحال اي نعم اذا اللي شرى الخمر والخل وشراء الحر والعمد تبين ان وتبين انه يبي يتفرج عليه الصفقة وظن ان البيع صحيح الجميع يتبين الان ان البيع ما هو بصاح الا ببعض الصفقة وصار عليه ظرر في تفريط الصفقة له الخيار ان شاء امضى في الصحيح واخذ وان شاء فسخ لانه عليه ظرر في تفريق الصفقة عليه فله الخيار بين الامضاء والفصل دفعا للظرر عنه. نعم فصل ولا يصح بيع من تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. هذا هذا الفصل في بيان البيوع المنهي عنها البيوع المنهي عنها البيوع المحرمة اولها البيع بعد نداء بعد النداء لصلاة الجمعة قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع نهى عن البيع والنهي يقتضي البطلان فاذا اذن المؤذن عند دخول الخطيب وصعوده على المنبر حرم البيع لقوله تعالى وذروا البيع فلو باع في هذه في هذه اللحظة ما صح بيعه لانه بيع منهي منهي عنه. من اجل ان يتفرغ للصلاة. هذه واحدة. البيع هذا نداء الجمعة الثاني يخرج نداء الجمعة الاول النداء الاول للجمعة هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا النداء الثاني وانما حدث الاذان الاول في خلافة عثمان رظي الله عنه خليفة الثالث لما رأى الناس توسعوا في البيع والشراء وان المدينة تضخمت وصار الناس ينشغلون عن صلاة الجمعة امر بالنداء الاول من اجل ان يتهيأوا ان يغلقوا دكاكينهم وان يتهيأوا للصلاة وهذا من سنة الخلفاء الراشدين. قد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وعثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين فما فعله فهو سنة فصار النداء الاول سنة صار النداء الاول سنة لاجل تنبيه الناس بقرب صلاة الجمعة حتى يتهيأوا له هذا لا يحرم البئر. النداء الاول لا يحرم البيع انما الذي يحرم البيع هو النداء الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو النداء الثاني نعم ولا يصح بيع من تلزمه الجمعة بعد هل تلزمه الجمعة؟ لاحظ من تلزمه الجمعة؟ يخرج الذي لا تلزمه الجمعة كالمسافر المرأة هؤلاء لا تلزمهم الجمعة فيصح بيعهم بعد النداء الثاني لانها لان العلة منتفية في حقهم نعم ويصح النكاح وسائر العقود لا يحرم الا عقد البيع لان النهي ورد عن عقد البيع اما بقية العقود فانها لا تحرك مثل عقد النكاح مثل القارب هذه لا تحرم لانها ليست بيعا والنهي ان ما جاء عن عن البيع وما في معناه الاجارة بيع الاجارة بيع فلا تصح بعد النداء الثاني اما عقد النكاح هذا ليس بيعا وليس هو عقد معاوضة مالية فلا مانع منه لو عقد بعد الاذان الثاني صح العقد. نعم. اعد ولا يصح بيع من تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ويصح النكاح وسائر العقود. سائر العقود التي ليست بيعا لانه لم يرد عنها نهي انما جاء النهي عن البيع خاصة ولان سائر العقود نادرة واما البيع فهو كثير البيع هو كثير ويشغل الناس فلذلك جاء النهي عنه نعم ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. ثانيا هذا النوع الاول من انواع البيوع المنهي عنها وهو البيع بعد النداء الثاني للجمعة. النوع الثاني من انواع البيوع المنهي عنها البيع الذي فيه اعانة على الفساد اعانة على الفساد والمعاصي كبيع العصير ممن يتخذه خمرا هذا لا يجوز اذا علم البائع ان هذا المشتري يستعمل السلعة في الحرام فلا يجوز البيع عليها. قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وكذلك بيع السلاح في الفتنة بين المسلمين. لا يجوز بيع السلاح في الفتنة بين المسلمين. لان المشتري للسلاح يفصل به المسلمين وكذلك بيع السلاح على اللصوص وقطاع الطرق لا يجوز لانهم يستعينون به على قتل المسلمين والافساد في الارض فمن علم انه يستعمل السلعة في حرام فلا يجوز بيعها عليه لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان نعم اعد ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. بيع العصير حلال. العصير عصير الفواكه حلال لكن اذا علم ان صاحبه يستعمله في الحرام المشتري يستعمله في الحرام لم يصح البيع عليه نعم ولا سلاح في فتنة. بيع السلاح الاصل انه جائز لكن اذا علم ان هذا يستعمل السلاح في الحرام سفك الدماء المحرمة فلا يجوز ان يباع عليه السلاح نعم طلا عبد مسلم لكافر وكذلك بيع العبد المسلم للكافر لا يكون للكافر ولاية على المسلم. قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بيع العبد جايز لكن اذا علم اذا بيع على كافر فلا يصح لانه يدخل المسلم تحت ولاية الكافر فهذا حرام اما بيعه لمسلم فلا بأس نعم ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه الا اذا في صورة واحدة يجوز بيع العبد المسلم للكافر اذا كان يعتق عليه كبيع ذي الرحم المحرم عليه مثل ما علمتم في الدرس الماضي البارحة ان من ملك ان من ملك قريبا لا رحم فانه يعتق عليه. فاذا كان هذا العبد قريبا للكافر واذا بيع عليه يعتق فيكون البيع سببا لعتقه فلا بأس. نعم. وان اسلم في يده اجبر لازالة ملكه ولا تكفي مكاتبته. نعم هذا هذه مسألة متفرعة عرفنا انه لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر. اذا كان العبد اسلم تحت ولاية الكافر. يجب ازالة ملك الكافر عنه باي وسيلة يجب ان لا يبقى تحت ملكية الكافر. لان نشتريه ونعتقه. لان نشتريه ونعتقه كما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا واعتقه وكما اشترى سلمان الفارسي واعتقه فنسعى في تخليص هذا العبد المسلم من يد الكافر. باي وسيلة من الوسائل نعم وان جمع بين بيع وكتابة هذا النوع الثالث من انواع البيوع المنهي عنها وهي اذا جمع نعم. من جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقطع من انواع البيوع المنهي عنها ان يجمع بين البيع والكتابة ايش الكتابة؟ له له عبد مملوك لو عبد مملوك فكاتبه وباع عليه سلعة في عقد واحد قال بعت عليك هذه الدار وكاتبتك على نفسك بعشرة الاف ريال هذا لا يصح لان لانه باع ملكه لملكه. لان العبد المكاسب قل ما بقي عليه درهم فلا يجوز ان يبيع داره على عبده ومكاتبه لانه يبيع ملكه على ملكه هذا غير صحيح نعم وان جمع وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف او جمع بيع وصرف هذا صحيح اذا جمع بين بيع وصرف قال بعتك هذه السلعة بعتك هذه السلعة وصارفتك في الذهب لخمسة الاف ريال. هذي خمسة الاف ريال منها منها اربعة الاف قيمة سلعة ومنها الف هذي مصارفة فيذهب في ذهب عندي عندي ذهب وببيع عليك هذه السلعة ابيك تصرف لي وتشري من هذه السلعة بثمن واحد هذا يصح لا بأس الا يصح ولا بأس به نعم جمع بينهما وان جمع بين بيع وكتابة او كتابة هذي كلها ما يصح لانه باع ملكه لملكه هذا غير صحيح نعم او بيع وصرف او بيع وصرف قال بعتك هذه السلعة وانا عندي سلعة وعندي ذهب ابا ابيعهم عليك جميع بقيمة واحدة يصح هذا يصح هذا اذا بين قيمة السلعة يصح هذا. نعم او بيع وصرف صح في غير الكتابة. غير الكتابة الكتابة لا يصح. اما البيع والصرف صحيح. نعم. ويقسط العوض عليهما. نعم ويحرم بيعه على بيع اخيه من البيوع المنهي عنها بيعه على بيع اخيه بيعوه على بيع اخيه. كيف يبيع على هذا لا هذا ورد النهي عنه. ولا يبع بعضكم على بيع بعض وما صورته صورته الواحد يشترى سلعة وقال لي الخيار للخيار لمدة ثلاثة ايام جاء واحد وقال له اترك هالسلعة ذي افسخ انا ابيع عليك ارخص منها ابيع عليك ارخص منها وافسخ البيع مع مع فلان. هذا حرام لانه اضرار بالمسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبع بعضكم على بيع بعض نعم ويحرم بيعه على بيع اخيه كان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة الخيار اشترى سلعة بعشرة وله الخيار. نعم. انا اعطيك مثلها بتسعة. انا اعطيك مثلها القيمة وافسخ البيع افسخ البيع وخذ منه هذا لا يجوز لان هذا مخالف لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ولا يبع بعضكم على بعض بل يتركه يتركه فان مضى واخذ السلعة فانه يتركه اما ان فسخ ان فسخ هو من نفسه فسخ فله ان يقول تعال عندي لك سلعة احسن او مثلها او ارخص منها نعم اما ما دام بينه وبين الاول مفاوضة فلا يجوز له ان يتدخل ويقول له تعال انا ابيع عليك رخص وهذا يفعله كثير من اصحاب الاسواق الان بتجادبون الزبائن ولو كان حصل بيع يجذبونه يقولون تعال حنا عندنا الكرح احسن وكذا وكذا لا اترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض فاذا رأيت واحدا تفاوظ مع شخص ليشتري منه سلعة فاتركه الى اما ان يمضي واما ان ان يترك فاذا ترك بع عليه نعم. وشراؤه على شرائه. شراؤه على شرائه كان يشتري سلعة بتسعة ريال آآ فيروح للبايع يروح للبايع ويقول له فلان شرى منك تسعة اريل رخيص انا بشتريها منك بعشرة افسخ البيع مع فلان اللي شرى منك وانا بشرها منك بكرة هذا شراؤه على شرائه لا حرام هذا. هذا داخل في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال انت بعت على فلان السلعة رخيصة على بشر منك باكثر مما شراها منك اتركوه افسخ البيع ولبشرة منك بكفة هذا حرام لانه اظرار باخيه المسلم نعم وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ سلعة تسعة بشرط الخيار يقول له ما دام لك الخيار افسخ يا اخي وانا باخذه منك بعشرة تقول لا هذا حرام خلوه لما انه يمه يمضي ولا ولا يفتر اما ما داموا بينهم مفاوضة فلا تدخل بينهم. نعم ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. اذا حصل هذا بطل العقد. لو باع على بيع اخيه او اشترى على شراء اخيه بطل العقد في انه مخالف لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولاجل حسم هذه المادة حتى لا لا تتكرر نعم ومن باع ربويا بنسيئة والم من من الصور من البيوع المنهي عنه. اذا باع ربوي ومن باع باع ربويا والربويات معروفة الست وما شاركها الست المذكورة البرء والشعير والتمر والذهب والفضة والملح هذه الربوية. ويقاس عليها ما شاركها في العلم. فاذا باع ربويا من هذه الربويات بثمن مؤجل هذا ما يجوز لانه يشبه الربا كأنه باع شعيرا بشعير مؤجل. نعم هذه نفسيئة بنسيئة يعني باجل النسيئة معناها الاجل. نعم. واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. ما لا يباع به نسيئة. التمر بالتمر مؤجل الدراهم بالدراهم مؤجلة البر بالبر مؤجل كل هذا حرام لا يجوز هذا ربا ربا النسيئة نعم او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. اه هذي مسألة العينة هذي مسألة العينة والعينة جاء بالنهي عنها الحديث. حديث ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعينة اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينه تبايعتم بالعينة ما هي العينة العينة ان يبيعه سلعة بثمن مؤجل سيارة دار قماش طعام اي شيء يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال اقل من المؤجل هذي عينة لانه لانه رجع عليه عين ما له او لانه يقصد منها العين وهي الذهب او الفظة هذه حرام لانها وسيلة الى الربا وسيلة الى الربا كيف كان وسيلة الى الربا؟ هو لو اعطاه دراهم بدراهم مؤجلة اكثر منها هذا ربا صريح اليس كذلك لو اعطاه دراهم بدراهم مؤجلة اكثر منها هذا ربا صريح لكنه لجأ الى حيلة قال ابيعك سلعة بثمن مؤجل ثم اشتريها منك بثمن حال اقل. فكأنه باع نقودا بنقود مؤجلة وجعل السلعة حيلة الى الربا هذه هي مسألة العينة فمن اشترى سلعة مؤجلة اشترى سلعة بثمن مؤجل واراد ان يبيعها فليبيعها على غير من باعها عليه يبيعها على غير من باعها عليه فان باعها على من باعها عليه صارت هي العين وهذا يقع الان عند كثير من من لا يبالون بهذه الامور يبيعون السيارات يبيعون اشيا بثمن مؤجل. ثم يشترونها من من اشتراها منهم بثمن حال اقل من مؤجل ويبقى المؤجل في ذمة المدين. فاذا حل يطالبون به يعدون دراهم نقود حالة اقل من المؤجل. فكأنهم باعوا نقودا بنقود مؤجلة وجعلوا السلعة وسيلة الى الربا نعم او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجوز. لا بالعكس اما ان ان شرها باكثر مما دعا به نسيا فليست هذه العين باعها عليه بمئة ريال مؤجلة واشتراها منه بمئة وعشرة اشتراها منه بمئة وعشرة حالة هذه ليست هي العين وليس فيها ظرر على الطرف الثاني نعم وان اشتراه بغير جنسه او اشتراه بغير جنسه او باعها بدراهم مؤجلة وباعها على واشتراها منه بغير الدراهم اشتراها منه اشتراها منه بعروض تجارة. اشتراها منه بعروض تجارة بغير الدراهم هذا لا لا بأس الا اذا كان في حيلة تواطؤ فلا يجوز نعم وان اشتراه بغير جنسه او بعد قبض ثمنه او بعد قبض ثمنه باعها بثمن مؤجل ولما حل الاجل قبضه منه ثم اشتهر السلعة السلعة موجودة اشتراها. هذا ايضا لا بأس به ما لم يكن فيه مواطأة نعم او بعد تغير صفته او ان السلعة التي باعها بثمن مؤجل تغيرت صفتها استعملها وحصل فيها خراب وصلح فيها وغير فيها يجوز لبائعها ان يشتريها منه بثمن اقل وان كان هو بايعها عليه بثمن مؤجل يجوزها لتغير لانه ما هي بالسلعة التي باعها عليه صارت سلعة اخرى تغيرت نعم او من غير مشتريه او اللي اشتراها منه بثمن مؤجل باعها على على غيره ثم غيره باعها على البائع الاول لا بأس بذلك لعدم المحظور ما لم يكن فيه مواطئة اذا كان في مواطأة فلا يحل. اما لو انه راح بلا السوق وباعها. واستلم ثمنها. اللي شراها عرضها للبيع جاء البايع الاول وشراها. ما فيه شيء ما لم يكن به مواطئة. نعم. او اشتراه ابوه او ابنه جاز او اشتراها ابوه وابو البايع او ابنه جاز لان هؤلاء مالهم غير ماله مال الاب غير مال الابن ومال الاخ غير مال غير مال الاخير نعم باب الشروط في البيع لما انتهى من البيوع المنهي عنها وانتقل الى الشروط في البيت ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع الفرق ان شروط البيع شروط لصحة البيع واما الشروط في البيع فهذه شروط يشترطها المتعاقدان يشترطها المتعاقدان لمصلحتهم. نعم. باب الشروط في البيع منها صحيح. شروط في البيع تنقسم الى قسمين. وكل قسم ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول شروط صحيحة شروط صحيحة في البيع وهي ثلاثة اقسام الشرط النوع الاول او القسم الاول ما كان من مقتضى العبد ما كان من مقتضى العقل كأن يقول بعتك هذه السلعة بشرط ان تقبضها بشرط ان تقبضها مني او بشرط ان تدفع الي ثمنها هذي شروط لو ما شرطها هي من مقتضى العقد. لكن اذا شرطها صار تأكيد فقط لان من لازم البيع ومن لازمه دفع الثمن فلو قال له بعتك هذه السلعة بشرط انك انك تسلم لي في منام او بشرط انك تقبضها مني ولا تخليها عندي نقول هذا شرط صحيح لكن وجوده كعدمه. لان العقد يقتضيه وهذا لم يذكره المؤلف هنا لانه لا وجوده كعدم. لان العقد يقتضيه لو ولو لم يشرط. نعم. النوع الثاني ان يشترط ما هو من مصلحة العقد كأن يشترط التأجيل او يشترط الرهن هذا من مصلحة العقل تأجيل لان التأجيل يزيد الثمن بسببه والرهن يتوثق يتوثق العقد بسببه فهذا من مصلحة العقل فاذا شرط ان يكون مؤجلا او شرط ان ان يرهنه شيئا فهذا شرطه صحيح وهو من مصلحة العقد نعم النوع الثالث اذا شرط شرطا من مصلحة العاقب او من مصلحة العاقل من مصلحة العاقل كان يشترف انه يسكن الدار شهر او انه يحمل على الدابة او على السيارة الى محل كذا او انه يكسر الحطب او انه يخيط الثوب حرام من قماش وشرط انه يخيطه هذه شروط من مصلحة العاقل اصبحت العاقل يشترط احدهما على الاخر ما هو من مصلحة العاقبة مصلحة احد الطرفين هذا صحيح النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا من جابر وشرط جابر على الرسول صلى الله عليه وسلم حملانه الى المدينة يعني انه يحمل عليه الى المدينة فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشر فاذا باعه الدار بشرط انه يخليه يسكنها شهر او سنة قال ابيعها عليك ولكن بشرط انك ما تطلعني منها لمدة سنة او لمدة او بعت عليك السيارة لكن بشرط اني اركبها الى المحل الفلاني. او احمل عليها الى المحل الفلاني او شريت منك هذا هذا القماش لكن بشرط انك تحصله وتخيطه هذه شروط صحيحة ولو تعددت هذا هو الصحيح في هذه المسألة وهذا هو الواقع عند الناس الان انهم يشرطون شروطا اكثر من شرط واحد. نعم ومنها فاسد يبطل العقل نقف عند هذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لانها لمصلحة العاقل نعم منها صحيح. نعم. كرها هذا النوع الثاني وهو ما كان من مصلحة العقد وهو الرهن والرهن توثيق دين بعين يمكن استفاؤه منها او من قيمتها نعم وتأتي الثمن تأجيل الثمن اذا شرط ان الثمن يكون مؤجلا صح لان هذا من مصلحة العقل لان المؤجل اكثر من الحال. نعم. وكون العبد كاتبا او خفت بالبقيع شرط صفة في المبيع لان هل من مصلحة المشتري؟ اذا شرط ان العبد يكون كاتب او ان العبد يكون آآ صانع له مهنة او ان العبد يكون سايق يحسن حيادة يحسن القيادة او ان الدابة تكون سريعة المشي. ما هي من النوع البطيء او ان السيارة تكون من الماركة الفلانية الشروط هذه صحيحة اذا شرط صفة في المبيع فهذه من من مصلحة المشتري هذا شرط صحيح نعم وكون العبد كاتبا او خصيا او مسلما او خصيا يعني موجوء الخصيتين لان هذي مصلحة في العبد لانه ما يصيبه تعلق بالنساء فيصل تعلق بالنساء فيأمنه على محارمه نعم او مسلما او شرط ان العبد يكون مسلما لان هذه الصفة عظيمة ما يكون كاذب. نعم. والامة بكرا او شرط ان الامة تكون بكرا اللي اشتراها تكون بكر لان البكر ما في شك انه احسن من الثيب. نعم ونحو ان يشترط البائع سكن الدار شهرا. اللي راح هذه شروط شرطها المشتري. اللي يجي هذه شروط شرطها البائع على المشتري لكل واحد من الطرفين ان يشترط على الاخر ما فيه مصلحته نعم ونحو ان يشترط البائع سكن الدار شهرا قال بعتك الدار لكن بشرط ان يسكنها شهرا او سنة هذا صحيح لا بأس نعم او حملان البعير او حملان البعير عليك البعير او السيارة لكن بشرط اني احمل عليه متاعي الى ان اصل الى محل كذب هذا صحيحين وقد وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في حديث جابر. نعم. او حملان البعير الى موضع معين. يعني يحمل عليه نعم او شرط المشتري على البائع حمل الحطب. او المشتري شرط على البائع شراه من حطب وشرط عليه انه يشيله يوديه لبيته. هذا صحيح لان محمد بن مسلمة الانصاري رضي الله عنه شرع شرع حزمة من الحطب وشرط على البائع انه يحملها الى البيت. نعم او تكسيره او تكسير الحطب شرعا منه خشب كبار وقال بشرط انك تكسره لي شلدوا لي هذا شرط صحيح يلزم نعم او خياطة الثوب شرى منه قماش يبي يفصلوا ثياب وقال بشرط انك تخيطه خيطوا ثياب لي شرى منه القماش وشرق عليه انه يخيطه هذا واقع عند الناس الان يروحون لمحلات آآ القماشين ويشرطون عليهم انهم يخيطونها. نعم. او تفصيلة او شرط عليه تفصيل الثوب ما شرط عليه خياطته لكن شرط عليه فصله ويخيطه عند واحد ثاني نعم وان جمع بين شرطين ايه اذا شرط المشتري على البائع او البايع شرط على المشتري يشترط ان يكون شرطا واحدا فقط يشرق احدهما على الاخر شرطا واحدا لا يزيد عليه. اما ان شرط شرطين هذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطاني في بيع ولا بيع ما ما ليس علما. ولا شرط ان في بيع فلو شرط عليه شرطين المشتري شرط على البائع شرطين في البيع او شرط او او المشتري شرط على شرطين هذا لا يصح للنهي عن ذلك نعم وان جمع بين شرطين بطل البيع كأن يقول تفصل هذا الثوب وتخيطه فصله تخيطه تحمل الحطب وتكسره هذولي شرطين لا ما يصلح الا واحد تقول يشرط عليه فصله فقط او يخيطه فقط او يحمل الحطب فقط او يكسره فقط اما اذا شرط شرطين دخل في النهي دخل في الماء ولا شرطان في بيعه. نعم ومنها فصحيح الصحيح ان شاء الله انه لا بأس ولو تعددت الشروط ما دامت من مصلحة احد الطرفين ونهى عن شرطين في بيع هذا ما هو معناها ما ذكر معناه انه انه البيعتين في البيعة شرطان في بيع يعني بيعتين في بيع او هو بيع العينة الذي سبق باعه عليه مؤجلا بشرط ان يشتريه منه حالا هذا معنى الشرطين في البيع كما ذكر ابن القيم اما اذا جمع بين شرطين او اكثر لمصلحة البائع او لمصلحة المشتري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم. والاصل في الشروط الصحة الا ما دل الدليل على منعه قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شر فلم يبطل الا الشرط الذي ليس في كتاب الله. ادل على ان الشروط التي توافق كتاب الله انها صحيحة الما يفعله تجار السيارات في الحراج بالمزاد كله هل ما يفعله تجار السيارات في الحراج. نعم وذلك عن طريق المزاد كل واحد يسوم على الاخر فيزيد عليه. هل يدخل هذا في بيع المسلم على اخيه لا اذا كانت السلعة معروضة للمزاد لا بأس انهم يتزاوجون النبي صلى الله عليه وسلم قال من يزيد على درهمين من يزيد على درهمين فاذا كانت السيارة معروضة للمزاد والمزاد مفتوح فلا بأس لكن اذا انتهى المزاد واراد انه يبيع صاحب السلعة اغلق المزاد واراد انه يبيع ما يجيه واحد يقول اصبر انا عندي زيادة لا بعد الاغلاق لا يجوز الواحد منهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قلت لزميلي الذي اشترى سلعة بمئة ريال هناك دكان يبيعها بتسعين ريالا فهل هذا داخل في قوله لا يبيع بعضكم على بيع بعض؟ لا هذا ما هو ببيع تقول له ان ان فيه سلع ارخص من هذا بس تدخل عليه يعني الاسف احسن انك ما تقول له شي احسن انك ما تقول له شيء تدخل عليه الحزازة والاسف نعم تدعوا له بالبركة وهو ما شاورك في الاول والبيع لزم الان فلا فائدة لكلامك هذا الا انك تدخل عليه الحسرة والحزن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكتب في الصحف في هذه الايام الدعوة لمقاطعة البضائع الامريكية وعدم شرائها وعدم بيعها ومن ذلك ما كتب في هذا اليوم في احدى الصحف من ان علماء المسلمين يدعون الى المقاطعة وان هذا العمل فرض عين على كل مسلم ان الشراء لواحدة من هذه البضائع حرام حرام وان صاحبها فاعل لكبيرة ومعين لهؤلاء ولليهود على قتال المسلمين. فارجو من فضيلتكم حفظكم الله توضيح هذه المسألة. للحاجة اليها. وهل يثاب الشخص على هذا الفعل اولا اطلب صورة من او قصاصة من هذه الجريدة بهذا الكلام الذي ذكره ثانيا هذا غير صحيح. العلماء ما افتوا بتحريم شراء من السلع الامريكية والسلع الامريكية ما زالت تورد وتباع في اسواق المسلمين ولا هو بضارنا امريكا الى منك ما شريت منه من سلاحه ما هو بضارها هذا ما تقاطع السلع الا اذا اصدر ولي الامر اذا اصدر ولي الامر منعا ومقاطعة لدولة من الدول فيجب مقاطعتهم اما مجرد الافراد انهم يبي يسوون هذا او يفتون بالتحريم هذا تحريم ما احل الله لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ ذكر فضيلتكم انه لا يصح بيع ملكه لملكه. فهل ينطبق هذا البيع على الوالد مع ولده؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك؟ ما هو ملك له يعني ما هو بملك للوالد الى ما ياخذ اذا اخذه صارمل كله اما ما دام ما اخذه هو ملك للولد فلا يدخل فيه ما يدخل في بيع ملكه الوالد ما يملك مال الولد الا اذا اخذه وما دام لم يأخذه فانه باق على ملك الولد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النهي عن البيع بعد النداء الثاني؟ يقاس عليه الاذان في بقية الفروض لا ما يقاس عليه لكن الله جل وعلا يقول في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلزم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يجب على المسلم اذا اذن المؤذن للصلوات الخمس انه ينهي التجارة ويذهب للمسجد لكن لو باع فالبيع صحيح لاننا لانه لم ينهى عن البيع بعد الاذان لغير الجمعة البيع يصح لكن مع الاثم لكن مع الاثم اذا تسبب البيع في تأخيره او تفويت صلاة الجماعة فانه يأثم نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. لو رأى البائع مشتريا لو رأى البائع مشتريا قد اشترى سلعة بمبلغ غالي جدا لانها عنده ويعلم قيمتها فهل له ان يقول للمشتري ان قيمتها الحقيقية هي كذا وكذا وكيف يجمع بين ذلك وبين النصيحة لكل مسلم النصيحة اذا استشارك اذا استشارك يجب عليك ان تنصح له وان تخبره بما فيه المصلحة اما ما دام لم يستشر والبيع لزم الان شراها ولزم البيع فلا فائدة في كلامك معه الا انك تحزن كما سبق في الجواب الذي قبلها اذا كانت اذا كان له الخيار فلا مانع انك تقول له تراك مغلوب لانه هو ما جعل الخيار الا لاجل انه يتروى ويشوف فاذا كان له الخيار فلا بأس انك تبين له تقول له ترى بمنهى مرتفع وهي ارخص من هذا هذا من باب النصيحة لاخيه اما ما دام ان البيع لزم ولا له خيار فلا فائدة من كلامك معه الا انك تحزنه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت اذا كان هناك امرأة تبيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة فهل يجوز لمن وجبت عليه الجمعة ان يشتري منها اجل الشراء بيع الاشتراء معناه البيع لا لا يشتري منها بل يتوجه للصلاة الا اذا كان محتاجا الى هذا الشيء لسترة مثلا ما عليه ثوب بياخذ ثوب انه يلبس ويروح يصلي هذا لا بأس هذه ضرورة نعم يقول فضيلة الشيخ او انه جائع او نجايع وياخذ طعام يشريه يأكله او عطشان يشري ماء يشرب هذا للظرورة لا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن مسافرون وقد اذن المؤذن ولما مررنا على المحطة وجدناها مقفلة فطلبنا منه ان يعبأ بنى بن زينا فهل يحرم بيع البنزين في هذا الوقت يعني الجمعة ان كان الجمعة نعم ولا يصح اما ان كان غير الجمعة فيأثم ولكنه يصح البيع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي صورة التورق؟ وما رأي فضيلتكم فيها التورط ان يحتاج الى نقود نحتاج الى نقود فيشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق على غير من باعها او دينه اياها يبيعها في السوق على غيره في ثمن الحال وينتفع به. هذه جمهور اهل العلم على جوازها لانها ليس فيها تحيل وانما فيها قضاء حاجة للمحتاج والاصل جواز البيع والشراء وهذه فيها مخرج من القرظ الربوي اللي اليوم سيطر على كثير من الناس فيها مخرج فلا بأس بها ان شاء الله لكن بشرط ان لا يبيعها على من باعها عليه بثمن مؤجل بل يبيعها في السوق على غيره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قال في الروض تصح الاجارة والقرض بعد النداء الجمعة الثاني فلا يقاس على البيع. القرض نعم لانه ما هو ببيع القرض ما هو ببيع فقال الذي يصرف معي الان عشرون ريالا واحضر بعد قليل واعطيك الباقي فهل يصح هذا؟ لا هذا ما يصح لانه ما يجوز ان يفترقا بينهما شيء اذا صرف الشيء لابد يأخذ قيمته كاملة قبل التفرق اذا كانت قيمته من النقود نقود بنقود فلا يصح التفرق الا بعد القول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الشراء من البقالات التي تبيع الدخان او المجلات النسائية الاشياء المباحة لا بأس لكن مع مع الانكار مع انكار المنكر اما انك تشري منه شيء مباح هذا لا بأس مع عدم السكوت عن فعله. تناصحه فان امتنع والا تذكر امره لاهل الحسبة لعلهم يعالجون منك تسكت هذا اقرار له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي قريب عنده محل لبيع الاغاني والعياذ بالله. فهل يجوز ان نأكل من طعامه؟ ام ان الاكل حرام؟ علما بانه يسكن معنا؟ اذا كان ماله مورد الا من بيع الاغاني فثمنها حرام ولا يجوز الاكل من طعامه اما اذا كان له موارد غير بيع الاغاني فيجوز الاكل من طعامه لانه لا يتعين انه من من ثمن الاغاني نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يحتاج بعض اهل المواشي ان يأخذ من شخص خمسة اكياس شعير ثم يرجعها اذا توفرت لديه خمسة اكياس اخرى فهل هذا من الربا لا هذا قرض اعتبره قرضا او من الربا ان كانه ناوي نبيع فلا يجوز هذا ربا اما ان كان ناوي انه قرض او قالوا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما صحة هذا البيع فصفته ان فلانا استلف من اخيه مبلغا الى اجل فلما بلغ الاجل قال له انا ليست عندي دراهم وانما عندي هذه السلعة فاخذها بهذه الدراهم فخذها بهذه الدراهم التي استلفتها منك ولو انها اقل سعرا. فما الحكم هذي مخالصة لا بأس عنده لك دين دراهم وخلصت منها بطعام او او بشيء بسلعة هذي مخالفة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اشتري صفقة واحدة حلال وحرام ثم اتلف الحرام بعد ذلك كيف هذا تشجيع للي يبيع الحرام تشجيع منه تشجيع له لا تشتري الا الحلال الحرام لا يجوز بيعه ولا شراؤه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي