﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.600
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات والمعاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام

2
00:00:23.750 --> 00:00:51.100
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الصيام. باب صوم التطوع قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله ايام التشريق ايام اكل وشرب

3
00:00:51.200 --> 00:01:09.700
لا تصام ولا يجب صومها الا لمن عجز عن هدي التمتع او القران. ما لم يصم في الايام التي قبلها من كانت عادته صيام الايام البيض فلا يجوز له ان يصوم الثالث عشر من ذي الحجة

4
00:01:09.950 --> 00:01:35.400
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ايام التشريق. المشروع للمؤمن والمؤمنة صيام ثلاثة ايام من كل شهر فان صامها في الايام البيض كان افضل وان صامها في بقية الشهر كله كفى ذلك وحصل المقصود وحصلت السنة. يشرع للمسلم ان يصوم ايام

5
00:01:35.400 --> 00:01:57.750
ما البيض حسب التقويم عملا بغالب الظن حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. حديث صحيح كما قال الاخ العلامة الشيخ ناصر الدين الالباني والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف

6
00:01:58.000 --> 00:02:22.100
اما من صام اكثر الشهر او الشهر كله فقد اصاب السنة. الحديث الذي في ليلة النصف من شعبان صوم نهارها وقوموا ليلها ليس بصحيح كل الاحاديث في النصف من شعبان ضعيفة. ولا يجوز تخصيص النصف من شعبان لا بقيام ولا بصيام

7
00:02:22.200 --> 00:02:38.650
حديث ان الله يرفع اعمال السنة في يوم الخامس عشر من شعبان لا اساس له من الصحة. من صام يومين من الايام البيض فلا شك انه يحسب له اجرهما. اذا كان صام

8
00:02:38.650 --> 00:03:01.300
لله سبحانه لا رياء ولا سمعة. لا حرج في صوم الاثنين دون الخميس او العكس وصيامهما سنة وليس بواجب فمن صامهما او احدهما فهو على خير عظيم. ولا يجب الجمع بينهما بل ذلك مستحب. صيام

9
00:03:01.300 --> 00:03:26.650
الاثنين والخميس افضل واكثر اجرا من صيام ثلاثة ايام من كل شهر وصيام الثلاثة ايام داخل في ذلك. صيام ست من شوال سنة وليس فريضة ولا حرج في صيامها متتابعة او متفرقة. والمبادرة بها افضل. ولا تجب المداومة عليها. ولكن

10
00:03:26.650 --> 00:03:46.650
ذلك افضل ولا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال. لانها سنة فات محلها. سواء تركت لعذر او بغير عذر. القول ببدعية صوم الست من شوال قول باطل. حديث من صام رمضان ثم

11
00:03:46.650 --> 00:04:14.150
اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. حديث صحيح وله شواهد تقويه وتدل على معناه. الصواب ان المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمضان. وانما اتبعها بعد رمضان. ولان القضاء فرض

12
00:04:14.150 --> 00:04:36.250
ام الست تطوع والفرض اولى بالاهتمام والعناية. الواجب المبادرة بالقضاء ولو فاتت الست الواجب البدار بصوم الكفارة فلا يجوز تقديم الست عليها. لانها نفل والكفارة فرض وهي واجبة على الفور

13
00:04:36.400 --> 00:04:54.100
فوجب تقديمها على صوم الست وغيرها من صوم النافلة. من صام بعض الست فله اجر ما صام منها ويرجى له اجرها كاملة اذا كان المانع من اكمالها عذر شرعي. الصواب

14
00:04:54.150 --> 00:05:14.150
انه لا حرج في وصل صوم القضاء بصوم الست من شوال. يستحب لكل مسلم ومسلمة صيام يوم عاشوراء شكرا لله عز وجل وهو اليوم العاشر من المحرم. ويستحب ان يصوم قبله يوما او بعده يوما

15
00:05:14.150 --> 00:05:36.650
خلفة لليهود في ذلك وان صام الثلاثة جميعا التاسع والعاشر والحادي عشر فلا بأس. لا يلزم الدعوة الى تحري هلال محرم لان المؤمن لو اخطأه فصام بعده يوما وقبله يوما لا يضره ذلك. وهو على اجر عظيم

16
00:05:36.650 --> 00:05:58.650
ولهذا لا يجب الاعتناء بدخول الشهر من اجل ذلك لانه نافلة فقط. من اراد صيام عاشوراء فعليه باعتماد الرؤية. وعند عدم ثبوت الرؤية يعمل بالاحتياط وذلك باكمال ذي الحجة ثلاثين يوما

17
00:05:58.700 --> 00:06:19.100
صوم التاسع مع العاشر افضل وان صام العاشر مع الحادي عشر كفى ذلك. من صام التاسع والعاشر فتبين له بعد ذلك انه صام الثامن والتاسع فليس عليه قضاء. وله الاجر ان شاء الله كاملا على

18
00:06:19.100 --> 00:06:43.650
كبنيته. الحاج لا يجوز له ان يصوم يوم عرفة لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف في ذلك اليوم وهو مفطر وان صام يخشى عليه الاثم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. ولم يصم. اذا صام يوم عرفة عن القضاء

19
00:06:43.650 --> 00:07:05.200
وايام التسع عن القضاء فهذا حسن. الايام التي ينهى عن الصيام فيها اولا يوم الجمعة حيث لا يجوز ان يصام مفردا تطوعا لكن اذا صام الجمعة ومعها السبت او معها الخميس فلا بأس

20
00:07:05.450 --> 00:07:27.850
ثانيا يوم السبت مفردا تطوعا ثالثا يومي العيد رابعا ايام التشريق خامسا يوم الثلاثين من شعبان اذا لم تثبت رؤية الهلال فانه يوم شك لا يجوز صومه في اصح قولي العلماء

21
00:07:27.900 --> 00:07:51.550
سواء كان صحوا او غيما. ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يصوم يوم الثلاثين اذا اكان غيما فهذا اجتهاد منه والصواب خلافه وان الواجب الافطار. حديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم

22
00:07:51.550 --> 00:08:11.000
صلى الله عليه وسلم رواه احمد واهل السنن واسناده صحيح. حديث لا تصوموا يوم السبت الا في فريضة الحديث غير صحيح لاضطرابه وشذوذه. كما نبه على ذلك الكثير من الحفاظ

23
00:08:11.100 --> 00:08:28.600
لانه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تصوموا يوم الجمعة الا ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده. متفق على صحته واليوم الذي بعده هو يوم السبت

24
00:08:28.750 --> 00:08:54.700
والحديث المذكور صريح في جواز صومه نافلة مع الجمعة وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم يوم السبت ويوم الاحد ويقول انهما يوم عيد للمشركين تريكين وانا اريد ان اخالفهم. صيام يوم الجمعة منفردا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:08:54.700 --> 00:09:19.050
اذا كان صومه لخصوصيته لكن اذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس بذلك لانه صامه لانه يوم عرفة. لا لانه يوم جمعة وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسنى له فراغ الا يوم الجمعة

26
00:09:19.150 --> 00:09:38.600
فانه لا حرج عليه ان يفرده. وذلك لانه يوم فراغه وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فصامه فانه لا حرج عليه ان يفرده. لانه صامه لانه يوم عاشوراء. لا لانه يوم الجمعة

27
00:09:38.700 --> 00:09:58.050
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. عشر وذي الحجة المراد التسع لان يوم العيد لا يصام وصيامها لا بأس به وفيه اجر

28
00:09:58.300 --> 00:10:17.400
اما النبي صلى الله عليه وسلم فروي عنه انه كان يصومها. وروي انه لم يكن يصومها ولم يثبت في ذلك شيء من جهة صومه لها او تركه لذلك. حديث ام المؤمنين حفصة رضي الله عنها

29
00:10:17.750 --> 00:10:37.500
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ثلاثا صيام العشر وصيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتين قبل الغداء. فيه اضطراب يجوز في صيام التطوع ان يفطر الصائم متى شاء

30
00:10:37.550 --> 00:10:58.600
لكن الافضل له ان يكمل الصيام الا ان تكون هناك حاجة للافطار كاكرام ضيف او شدة حر ونحو ذلك ذلك لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على ما ذكرنا

31
00:10:58.600 --> 00:11:20.200
من قرر ان يصوم شعبان واثناء صيامه لايام شعبان داهمه مرض فافطر فيرجى له ثواب ما نواه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا

32
00:11:20.300 --> 00:11:45.400
اخرجه البخاري. لا يستحب صيام النصف من شعبان. ولا يستحب قيام ليلة النصف لعدم ثبوت الاحاديث في ذلك. من صام اول النهار ثم افطر فله اجر ما صام الى حد الافطار. ايام الهجرة لا يشرع صيامها. ولم يصم النبي صلى الله عليه

33
00:11:45.400 --> 00:12:07.500
سلم ايام الهجرة وهكذا يوم بدر وايام الاحزاب كلها لا تصام. وهكذا ايام الفتح. الصواب انه لا يشرع صوم شهر رجب بل يكره لعدم الدليل عليه. من صام شهر رجب وشعبان ورمضان لا

34
00:12:07.500 --> 00:12:28.600
حرج المكروه افراد رجب بصوم اما اذا صامه مع شعبان فلا بأس. حديث صوموا تصحوا. ورد عن النبي صلى الله عليه سلم ولا بأس الاختيارات الفقهية