يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات والمعاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الصيام. باب صوم التطوع قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله ايام التشريق ايام اكل وشرب لا تصام ولا يجب صومها الا لمن عجز عن هدي التمتع او القران. ما لم يصم في الايام التي قبلها من كانت عادته صيام الايام البيض فلا يجوز له ان يصوم الثالث عشر من ذي الحجة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ايام التشريق. المشروع للمؤمن والمؤمنة صيام ثلاثة ايام من كل شهر فان صامها في الايام البيض كان افضل وان صامها في بقية الشهر كله كفى ذلك وحصل المقصود وحصلت السنة. يشرع للمسلم ان يصوم ايام ما البيض حسب التقويم عملا بغالب الظن حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. حديث صحيح كما قال الاخ العلامة الشيخ ناصر الدين الالباني والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف اما من صام اكثر الشهر او الشهر كله فقد اصاب السنة. الحديث الذي في ليلة النصف من شعبان صوم نهارها وقوموا ليلها ليس بصحيح كل الاحاديث في النصف من شعبان ضعيفة. ولا يجوز تخصيص النصف من شعبان لا بقيام ولا بصيام حديث ان الله يرفع اعمال السنة في يوم الخامس عشر من شعبان لا اساس له من الصحة. من صام يومين من الايام البيض فلا شك انه يحسب له اجرهما. اذا كان صام لله سبحانه لا رياء ولا سمعة. لا حرج في صوم الاثنين دون الخميس او العكس وصيامهما سنة وليس بواجب فمن صامهما او احدهما فهو على خير عظيم. ولا يجب الجمع بينهما بل ذلك مستحب. صيام الاثنين والخميس افضل واكثر اجرا من صيام ثلاثة ايام من كل شهر وصيام الثلاثة ايام داخل في ذلك. صيام ست من شوال سنة وليس فريضة ولا حرج في صيامها متتابعة او متفرقة. والمبادرة بها افضل. ولا تجب المداومة عليها. ولكن ذلك افضل ولا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال. لانها سنة فات محلها. سواء تركت لعذر او بغير عذر. القول ببدعية صوم الست من شوال قول باطل. حديث من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. حديث صحيح وله شواهد تقويه وتدل على معناه. الصواب ان المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمضان. وانما اتبعها بعد رمضان. ولان القضاء فرض ام الست تطوع والفرض اولى بالاهتمام والعناية. الواجب المبادرة بالقضاء ولو فاتت الست الواجب البدار بصوم الكفارة فلا يجوز تقديم الست عليها. لانها نفل والكفارة فرض وهي واجبة على الفور فوجب تقديمها على صوم الست وغيرها من صوم النافلة. من صام بعض الست فله اجر ما صام منها ويرجى له اجرها كاملة اذا كان المانع من اكمالها عذر شرعي. الصواب انه لا حرج في وصل صوم القضاء بصوم الست من شوال. يستحب لكل مسلم ومسلمة صيام يوم عاشوراء شكرا لله عز وجل وهو اليوم العاشر من المحرم. ويستحب ان يصوم قبله يوما او بعده يوما خلفة لليهود في ذلك وان صام الثلاثة جميعا التاسع والعاشر والحادي عشر فلا بأس. لا يلزم الدعوة الى تحري هلال محرم لان المؤمن لو اخطأه فصام بعده يوما وقبله يوما لا يضره ذلك. وهو على اجر عظيم ولهذا لا يجب الاعتناء بدخول الشهر من اجل ذلك لانه نافلة فقط. من اراد صيام عاشوراء فعليه باعتماد الرؤية. وعند عدم ثبوت الرؤية يعمل بالاحتياط وذلك باكمال ذي الحجة ثلاثين يوما صوم التاسع مع العاشر افضل وان صام العاشر مع الحادي عشر كفى ذلك. من صام التاسع والعاشر فتبين له بعد ذلك انه صام الثامن والتاسع فليس عليه قضاء. وله الاجر ان شاء الله كاملا على كبنيته. الحاج لا يجوز له ان يصوم يوم عرفة لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف في ذلك اليوم وهو مفطر وان صام يخشى عليه الاثم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. ولم يصم. اذا صام يوم عرفة عن القضاء وايام التسع عن القضاء فهذا حسن. الايام التي ينهى عن الصيام فيها اولا يوم الجمعة حيث لا يجوز ان يصام مفردا تطوعا لكن اذا صام الجمعة ومعها السبت او معها الخميس فلا بأس ثانيا يوم السبت مفردا تطوعا ثالثا يومي العيد رابعا ايام التشريق خامسا يوم الثلاثين من شعبان اذا لم تثبت رؤية الهلال فانه يوم شك لا يجوز صومه في اصح قولي العلماء سواء كان صحوا او غيما. ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يصوم يوم الثلاثين اذا اكان غيما فهذا اجتهاد منه والصواب خلافه وان الواجب الافطار. حديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه احمد واهل السنن واسناده صحيح. حديث لا تصوموا يوم السبت الا في فريضة الحديث غير صحيح لاضطرابه وشذوذه. كما نبه على ذلك الكثير من الحفاظ لانه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تصوموا يوم الجمعة الا ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده. متفق على صحته واليوم الذي بعده هو يوم السبت والحديث المذكور صريح في جواز صومه نافلة مع الجمعة وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم يوم السبت ويوم الاحد ويقول انهما يوم عيد للمشركين تريكين وانا اريد ان اخالفهم. صيام يوم الجمعة منفردا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان صومه لخصوصيته لكن اذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس بذلك لانه صامه لانه يوم عرفة. لا لانه يوم جمعة وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسنى له فراغ الا يوم الجمعة فانه لا حرج عليه ان يفرده. وذلك لانه يوم فراغه وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فصامه فانه لا حرج عليه ان يفرده. لانه صامه لانه يوم عاشوراء. لا لانه يوم الجمعة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. عشر وذي الحجة المراد التسع لان يوم العيد لا يصام وصيامها لا بأس به وفيه اجر اما النبي صلى الله عليه وسلم فروي عنه انه كان يصومها. وروي انه لم يكن يصومها ولم يثبت في ذلك شيء من جهة صومه لها او تركه لذلك. حديث ام المؤمنين حفصة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ثلاثا صيام العشر وصيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتين قبل الغداء. فيه اضطراب يجوز في صيام التطوع ان يفطر الصائم متى شاء لكن الافضل له ان يكمل الصيام الا ان تكون هناك حاجة للافطار كاكرام ضيف او شدة حر ونحو ذلك ذلك لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على ما ذكرنا من قرر ان يصوم شعبان واثناء صيامه لايام شعبان داهمه مرض فافطر فيرجى له ثواب ما نواه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا اخرجه البخاري. لا يستحب صيام النصف من شعبان. ولا يستحب قيام ليلة النصف لعدم ثبوت الاحاديث في ذلك. من صام اول النهار ثم افطر فله اجر ما صام الى حد الافطار. ايام الهجرة لا يشرع صيامها. ولم يصم النبي صلى الله عليه سلم ايام الهجرة وهكذا يوم بدر وايام الاحزاب كلها لا تصام. وهكذا ايام الفتح. الصواب انه لا يشرع صوم شهر رجب بل يكره لعدم الدليل عليه. من صام شهر رجب وشعبان ورمضان لا حرج المكروه افراد رجب بصوم اما اذا صامه مع شعبان فلا بأس. حديث صوموا تصحوا. ورد عن النبي صلى الله عليه سلم ولا بأس الاختيارات الفقهية