﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.050
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدش الثاني والخمسون

2
00:00:18.400 --> 00:00:39.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعده قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنها فاسد يبطل العقد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد

3
00:00:39.950 --> 00:01:04.400
على اله واصحابه اجمعين ما زلنا في الشروط في البيع قد سبق القسم الاول وهو الصحيح منها القسم الثاني هو الفاسد من الشروط في البيع وينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول

4
00:01:05.450 --> 00:01:25.800
ما لا يصح معه البيع القسم الاول باطل يبطل البيع والقسم الثاني باطل لا يبطل البيع القسم الثالث ما لا يصح معه البيع نعم فيجب ان نعرف هذه الاقسام ونميز بين

5
00:01:26.350 --> 00:01:47.850
نعم ومنها فاسد يبطل العقد. هذا القسم الاول الفاسد ثلاثة اقسام القسم الاول منه او النوع الاول منه يبطل في نفسه ويبطل العقد. نعم كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر

6
00:01:48.000 --> 00:02:12.000
لاشتراط احدهما على الاخر الاشتراط البايع على المشتري او المشتري على البائع عقدا اخر مع البيع سائل يقول لا ابيعك هذه السلعة الا بشرط ان تبيعني كذا وكذا لا بعك هذه السلعة الا بشرط

7
00:02:12.100 --> 00:02:37.900
ان تبيعني كذا وكذا فهذا بيع مشروط في بيع وهو باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة نعم باشتراط احدهما عن الاخر عقدا اخر كسلف كسلف. وهو السلف السلم هو يأتي ان شاء الله

8
00:02:38.100 --> 00:03:09.750
هو تعديل الثمن وتأجيل المثمن يسمى سلفا ويسمى سلما لغتين فاذا قال لا ابيعك هذه الدار الا بشرط ان تسلم الي الف ريال  ثلاث مئة صاع من البر تبيع ابيع عليك هذه الدار او هذه السيارة بشرط انك انت ايظا تسلم الي

9
00:03:10.350 --> 00:03:31.100
في طعام تدفع لي دراهم في طعام مؤجل الدراهم حالة ولا والطعام مؤجل هذا هو السبب هذا عقدان في عقد واحد عقد مئة وعقد سلف والسلام بيع نوع من البيع فهو بيعتان

10
00:03:31.250 --> 00:03:52.500
في بيعها المنهي عنه نعم وقرض قال ما ابيعك هذه السلعة الا بشرط ان تقرضني مبلغ كذا وكذا واحد بايع وواحد مقرض فهذا يدخل في بيعتين في بيعة لان القرض نوع من البيع

11
00:03:53.400 --> 00:04:14.100
لا ابيعك بكذا الا بشرط ان تقرضني كذا وكذا ولان هذا وسيلة الى الى الى آآ الفائدة في القرظ هذا وسيلة الى الفائدة في القرض وهو ربا ويقترض منه مثلا

12
00:04:14.350 --> 00:04:34.150
مبلغ عشرة الاف ويبيع عليه سيارة تساوي اربعين الف بثلاثين الف خفض له افضله قيمة السيارة لتكون العشرة هذي اللي يسقطها فائدة في القرض هذي حيلة كل قرض جر نفعا فهو ربا

13
00:04:34.800 --> 00:04:53.150
هذا من ناحية والناحية الثانية ان هذا بيعتان في بيعة فهو حرام نعم وبيع نعم مثل ما ذكرنا ابيعك بشرط ان تبيعني. ابيعك كذا بشرط ان تبيعني. ابيعك داري بشرط ان تبيعني سيارتك

14
00:04:54.350 --> 00:05:15.100
وكل منهما بائع ومشتري في نفس الوقت هذا باطل الهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك او يقول لا اقرظك مبلغ كذا بشرط ان تقرضني اذا احتجت انا اطلبك وقت حاجك

15
00:05:15.150 --> 00:05:38.900
لكن بشرط انك تطرظني اذا احتجت هذا بيعة اهل البيعة ايضا نعم وايجارة وايجارة ابيعك هذه السلعة بشرط ان تؤجرني سيارتك واحد بايع وواحد مأجر هذه هذا عقدان في عقد واحد لا يجوز هذا

16
00:05:39.650 --> 00:05:59.350
لازم يكون العقد منفردا البيع منفرد ليس معه عقد اخر الاجارة تكون منفردة ليس معها عقد اخر والا فانه يدخل في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم اما النهي عن بيعتين في بيعة. نهى صلى الله عليه وسلم

17
00:05:59.900 --> 00:06:24.200
فقال لا شرطان في بيع آآ نهى صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع ونهى عن سلف وبيع ونهى عن بيع ما لا يملك الانسان نعم وصرف صرف كان يقول ابيعك هذه السلعة بشرط انك تصرف لي

18
00:06:24.700 --> 00:06:42.800
الجنيهات اللي عندي ابيعك هذه السلعة وانا عندي جنيهات ابا اصرفهن ولنا بلا دين احد يصرفهن لي بشرط انك تصرف لي الجنيهات اللي عندي او انا عندي فظة ابيعها عليك

19
00:06:43.150 --> 00:07:08.750
بشرط انك تصرفها لي بنقود ورقية عملة ورقية واحد بايعه وواحد مصارف هذا بيعة للبيعة لان الصرف بيع بيع عملة بعملة الصرف بيع عملة بعملة هذا هو الصرف نعم وان شرط ان لا خسارة عليه. او قال مثلا اشري منك

20
00:07:09.100 --> 00:07:32.850
اشري منك هذه السلعة  بمئة ريال وانا ما معي معي ام خمس مئة معي ورقة فئة خمس مئة اشري منك سلعة بمئة ريال بشرط انك تصرف لي فئة خمس مئة ريالات او عشرات او مئات

21
00:07:33.900 --> 00:07:51.800
هذا هذا بيعتان في بيعة بيع وصرف واحد مصارف وواحد بايع هو احد العقدين مشروط في الاخر مشروط في الاخر اما لو اشترى منه السلعة انتبهوا لو اشترى منه السلعة

22
00:07:52.400 --> 00:08:07.800
باربع مئة ريال ويوم ناظروا الى ما معه الا فئة خمس مئة ريال دفعه له اخذ اربع مئة ودفع له باقي باقي الفئة دفع لهم يد الباقي واخذ اربع مئة

23
00:08:08.050 --> 00:08:29.250
هذا لا بأس لانه غير مشروط في العقل غير مشروط في العاق هذا تسديد ترامس يلعب اربع مئة وصار ما معه دراهم الا في الف وخمس مئة تعالوا اخذ حقه منه اربع مئة ورد عليه الباقي مئة ريال هذا لا بأس به لانه غير مشروط في العقل

24
00:08:29.650 --> 00:08:47.100
غير مشروط في العقل ما دام انه ما هو مشروط في العقد فلا بأس نعم وان شرط الا خسارة عليه او مثلا شروع في النوع الثاني من الشروط الفاسدة وهو الشرط الذي يفسد في نفسه

25
00:08:47.300 --> 00:09:00.600
ولا يفسد البيع وان شرط وان شرط الا خسارة عليه اذا شرط قال ابشر منك هالسلعة لكن بشرط ان كسبت اما ان خسرت فانا بردها عليك ولا صار بيننا بيع

26
00:09:00.650 --> 00:09:20.750
هذا شرط باطل لان هنا في مقتضى العفو الى في مقتضى العقد يشري السلعة حظ ونصيبه تكسب ولا تخسر ما عليه منه اما يقول لا ما يلزم بيع لان ربحت فيها اما ان خصلة وانا بردها عليك ولا صار بيننا بيع

27
00:09:21.150 --> 00:09:44.650
هذا شرط فاسد لان هذا يخالف مقتضى العصر لان مقتضى العقد ان السلعة تنتقل الى المشتري ولا علاقة للبايع فيها ربحت او خسرت عند المشتري هذا مقتضى العقد نعم او متى نفق المبيع والا رده

28
00:09:45.050 --> 00:10:01.350
اوبشري منك هالسلعة بشرط ان تكون رائدة في السوق فاذا رحت بالسوق ووجدتها ما هي برايدة كاسدة وجدتها كاسدة ولا لها طالب ابى اردها عليك ما صار بينا بيع يقول هذا شرط باطل والبيع لزم

29
00:10:01.850 --> 00:10:22.000
فسدت ولا راجت ما علينا منها هذا حظ المشتري فسده او راجت هذا حظ المشتري. ما هذا البائع منه؟ البائع باع وانتهى وانتقلت السلعة منه الى ملك المشتري رواجها وكسادها هذا على المشتري ما على البائع منه شيء

30
00:10:22.300 --> 00:10:45.800
هذا الشرط باطل لانه يخالف مقتضى العقد لكن البيع صحيح في حد ذاته. ويلزم تلزم السلعة للمشتري راجت ولا فسدت نعم او لا يبيع او شرط عليه انه ما يبيع الصلة قال ابيع عليك هذه السلعة لكن شرط انك ما تبيعها

31
00:10:46.400 --> 00:11:12.150
نقول هذا شرط باطل لانه يخالف مقتضى العقد لان مقتضى العقد ان المشتري يتصرف بالسلاح يبيعها يهبها يوقفها يستهلكها كيفه يأجرها في ملكه فلا تحجر عليه انه ما يبيعها او لا يؤجرها. لا تحجر عليه هذا يخالف مقتضى العقد. فنقول هذا شرط باطل والبيع

32
00:11:12.150 --> 00:11:32.800
البيع صحيح فتلزم السلعة المشتري. ويلغو الشرط نعم ولا يهبه لا يهبه هذا حجر عليه. هذا حجر عليه. يقول ابيع عليك هالسلعة بشرط انك ما تهبها لاحد ولا تعطيها احد. هذا حجر

33
00:11:32.800 --> 00:11:52.050
يجوز المشتري حر في انه يهبها يبيعها يوقفها ياكلها كيف؟ ما تحجر عليه هذا يخالف مقتضى العصر فهذا شرط باطل لانه يخالف مقتضى العصر. لكن البيع صحيح لانه تمت شروطه واركانه

34
00:11:52.550 --> 00:12:18.450
فهو بيع صحيح نعم ولا يعتقه او قال ابيع عليك هالعبد على شرط انك ما تعتبه هذا شرط باطل لان المشتري حر اذا شرى العبد هو حر يستخدموه يعتقوه يبيعوه يهبه كونك تحجر عليه في هذا العبد. وايضا الاسلام يتشوف الى العتق

35
00:12:18.900 --> 00:12:36.300
وان تمنع قربة من القربات واهل العتق هذا امر لا يجوز هذا ينافي مقتضى العقد والبيع صحيح يلزم ويبطل الشرط. نعم وان اعدق فالولاء له. او قال له ابيعك هالعبد

36
00:12:37.050 --> 00:12:55.150
لكن بشرط انك ان اعتقته يكون الولاء عليه لي. الولاء العقوبة المعروفة في الميراث يكون ولاؤه لي هذا يخالف كتاب الله كتاب الله ان الولاء لمن اعتق وهذا وقع لبريرة

37
00:12:55.450 --> 00:13:16.900
رضي الله عنها لما كاتبها اسيادها على مال فجاءت الى عائشة رضي الله عنها تطلب منها المساعدة فقالت عائشة ان شاءوا اشتريتها منهم ان شاء واشتريتها منهم نقتلهم الثمن كله. بدل الكتابة المؤجلة انا انقدوا لهم جميعا

38
00:13:17.500 --> 00:13:37.700
حالا وتكون بريرة لي قالوا لي ما يخالف لكن بشرط انه انا اعتقتيها يكون الولاء لنا يدعو عليس وسلمي لنا الثمن لكن بشرط اعتقتيها فولاؤها لنا فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب اشتد غضبه

39
00:13:37.950 --> 00:13:54.050
وقال ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شرط الولاء لمن اعتق هذا في كتاب الله عز يعني في السنة

40
00:13:54.250 --> 00:14:11.600
الولاء هذا في السنة والسنة تسمى كتاب الله. لانها حكم الله سبحانه وتعالى ووحي من الله فهي كتاب الله بل ولا لمن اعتق فمن غير هذا وجاء واخذ الولاء من من المعتق فهذا باطل

41
00:14:11.650 --> 00:14:30.200
قد مر بكم في الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث مثل النسب تماما وهو لمن اعتق فاذا شرط شرطا يخالف هذا فهو باطل نعم او ان يفعل ذلك

42
00:14:30.950 --> 00:14:47.650
نعم او شرط عليه انه يبيع قال ابيع لك السلعة بشرط انك تبيعه او يبيعها عليك بشرط انك ما تخليها عندك انك تبيعها او انك تهبها او تعتق هذا العبد ما تخليه

43
00:14:47.650 --> 00:15:07.750
ملكك؟ هذا يخالف مقتضى العقد هو حر ان شاء نقل الملك فيه وان شاء ابقاه على ملكه فلا تحجر عليه التملك وبقاء السلعة عنده هذا شرط باطل لانه ينافي مقتضى العقد

44
00:15:08.100 --> 00:15:30.750
وكل شرط ينافي مقتضى العقد فهو باطل فيكون البيع صحيحا في حد ذاته لاستكمال شروطه ويكون هذا الشرط باطلا نعم ولا يحجر على المشتري ان يتصرف فيما اشتراه نعم بطل الشرط وحده الا اذا شرط العتق

45
00:15:30.850 --> 00:15:50.550
الا في مسألة واحدة وهي اذا شرط عليه انه قال ابيعه عليك لكن بشرط انك تعتقه ولا تبقه على ملكك هذا الشرط يصح وان كان ينافي مقتضى العرض لماذا؟ لان الشارع يتشوف الى الحرية

46
00:15:51.050 --> 00:16:14.000
ويتشوه الى العتق فاذا باعه عليه بشرط ان يعتقه فهذا الشرط صحيح خاصة في العتق لان الشارع يحث على العتق نعم ربيتك على ان تنقضني الثمن الى ثلاث. هذا شرط هذا النوع الثالث من الشروط الفاسدة

47
00:16:14.600 --> 00:16:37.600
وهو الذي لا يصح معه البيع الذي لا ينعقد معه البيع شرط لا ينعقد معه البيع كان يقول بعتك نعم وفيتك على ان تنقذني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا لا هذا صحيح هذا شرط صحيح

48
00:16:37.850 --> 00:16:57.500
ما بعد وصلنا الى النوع الثالث هذا تابع تابع للنوع الثاني تابع للنوع الثاني بعتك ايش؟ الا اذا شرط العث وبعتك على ان تنقضني الثمن الى ثلاث. اذا قال بعتك بيت عليك هالسلعة لكن بشرط انك

49
00:16:57.900 --> 00:17:11.900
كان بيدني انه ما يتعدى ثلاثة ايام الا مسلم اللي الثمن. هذا شرط صحيح فاذا لم يسلمه الثمن خلال ثلاثة ايام فلا بيع بينهما هذا صحيح لان له غرض صحيح

50
00:17:12.250 --> 00:17:29.550
فهذا شرط صحيح لانه يوافق مقتضى العقد لان مقتضى العقد ان المشتري يسلم الثمن لكن هذا اعطاه مهلة ثلاثة ايام ولا مقتضى العقل انه يسلم الثمن في الحال لكن هذا اعطاه المدة ثلاثة ايام شهر

51
00:17:29.900 --> 00:17:48.650
واذا تم فلا ولم يسلم ينفث في البيع هذا صحيح هذا شرك صحيح لا يدخل في الممنوع نعم هذا يدخل في الشروط الصحيح. نعم. وبيتك على ان تنقضني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا صح. صح. نعم

52
00:17:48.650 --> 00:18:07.650
يوافق مقتضى العقد. نعم. وبئتك ان جئتني بكذا هذا الان شرع شرع في في النوع الثالث وهو الذي لا ينعقد معه البيع جئتك على وبيتك ان جئتني بكذا. بيتك ان جئتني بكذا

53
00:18:08.400 --> 00:18:29.800
ان جئتني بالحاجة الفلانية فانا بايع عليك هذه الدار ان جئتني بالحاجة الفلانية ان كان حصلت لي وظيفة ان كان حصلت لي وظيفة بجهة حكومية انا بايع عليك هذه الدار هذا شرط

54
00:18:30.000 --> 00:18:55.450
لا يصح معه العقد لماذا لان العقد عقد البيع يشترط ان يكون منجزا وهذا عقد غير منجز عقد معلق والبيع لا يصح تعليقه على المستقبل يجب ان يكون منجزا  فاذا قال بعتك ان جئتني بكذا او ان عملت لي كذا وكذا

55
00:18:55.700 --> 00:19:17.800
فهذا بيع غير صحيح لا لم ينعقد لانه معلق على مستقبل والبيع يشترط ان يكون منجزا. نعم. او رضي زيد او بعتك هذه السلعة بشرط انه يرظى زيد ان هو زيد فلان من الناس فانا باين عليك هذه السلعة

56
00:19:18.400 --> 00:19:36.400
يقول هذا لا يصح معه العفو لانه معلق بيع معلق على رضا زيد والبيع لا يصح تعليقه على المستقبل لابد ان يكون منجزا مبتوتا به في الحال. نعم او يقول للمرتهن

57
00:19:36.550 --> 00:19:56.000
ان جئتك بحقك والا فالرهن لك. ومن الشروط التي لا يصح معها البيع ان يبيعه سلعة ويرهنه رهنا بثمنها هذا صحيح الى حد هذا صحيح باعه سلعة ورهن عليه على الثمن

58
00:19:56.450 --> 00:20:19.250
رهن وثيقة لو اقتصر على هذا كان صحيح لكن قال اذا ما جيتك بالثمن فان الرهن لك فان الرهن لك هذا باطل لان الرهن لا يصادر من صاحبه ولكن اذا حل الاجل يباع الرهن

59
00:20:19.500 --> 00:20:39.000
ويسدد منه القيمة وان بقي من القيمة شيء ترد على الراعي وان كان قيمة الرهن انقص من الدين فالزايد يبقى في ذمة المدين اما انه يصادر الرهن من صاحبه ويكون

60
00:20:39.050 --> 00:21:01.100
للداين هذا باطل لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه فالرهن يبقى على ملك الراهن واذا حل الدين يباع الرهن وتسدد منه القيمة او يسدد منه الدين

61
00:21:01.450 --> 00:21:19.950
فان بقي شيء من القيمة ترد على الراهن على صاحب الراهن وان بقي من الدين شيء يكون في ذمة الراهن هذا هو حكم الشرع في الرهون ولهذا يقولون في الرهن هو توثيق دين بعين

62
00:21:20.050 --> 00:21:39.550
يمكن استيفاؤه منها او من بعضها نعم او يقول للمرتهن ان جئت يمكن استيفاءه منها او من ثمنها. نعم او يقول لي مرتاح ان جئتك بحقك والا فالرهن لك لا يصح البيع. لا يصح البيع لان الرهن لا يصادر

63
00:21:39.750 --> 00:21:58.600
من من صاحبه فليبقى على ملك الراهن لانه وثيقة فقط ولا يدخل في ملك المرتهن بمجرد مضي المدة لا يدخل في ملك المرسل بل هو باق على ملك راهن صاحبه

64
00:21:59.300 --> 00:22:21.500
ويسدد منه القيمة فان بقي شيء فانها ترجع الى صاحبها ولا يظلم يؤخذ الرهن عليه كله. نعم وان باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ نعم وان انتهى من من الشروط الفاسدة

65
00:22:21.850 --> 00:22:41.350
انتهى من الشروط الفاسدة هذه مسألة اذا باعوا سلعة وقال ترى انت بين فيها عيب ترى ما علي ان تبين فيها عيب ترى ما علي انا ابيع عليك هالمنظور ابيع عليك هالموجود هذا

66
00:22:42.000 --> 00:23:01.800
امثال بها عيوب ترى ما علي ما تطالبن بشيء قال قبلت هل يصح هذا البيع قالوا لا ان كان يعلم ان هذه السلعة فيها عيب ولم يبينه فالشرط باطل الشرط باطل ولا البيع صحيح

67
00:23:03.450 --> 00:23:26.200
لانه كتم العيب وغش المشتري حيث لم يبين له العيب الذي يعلمه هذا بالاتفاق انه اذا كان يعلم ان في السلعة عيبا ولم يبينه وتبين بعد ذلك ان للمشتري الخيار

68
00:23:26.850 --> 00:23:48.050
للمشتري الخيار بين الامساك والرد قال انا شارط عليه ان ما انه لو تبين فيها عيب انه ما يطلبني بشيء نقول لا ان تعلم العيب لكنك كاتمه مخفي هذا غش فلا يجوز لك الكتمان

69
00:23:49.200 --> 00:24:01.650
هذه حالة الحالة الثانية ما يعلم بها ما يعلم بها عيب. هو قال تراي بري من العيوب ترى تبين فيها عيب فما طالبني بشيء وهو ما يعلم ان فيها عيب

70
00:24:01.800 --> 00:24:18.850
هو ما يدري عنها فهذا الصحيح انه الشرط صحيح المذهب انه ما يصح هذا ايضا حتى يعين العيب يعين العيب يقول انا بريء من العيب الفلاني ان طلع به عيب الفلاني فانا بريء

71
00:24:19.050 --> 00:24:37.150
واما عين العيب الشرط غير صحيح ولا ولا يمنع الخيار للمشتري هذا المذهب لكن القول الصحيح انه اذا لم يعلم فيها عيبا وقال بعتك هل موجود هذا انا ما ادري عنها ابيك هالموجود وحظك

72
00:24:37.150 --> 00:24:58.250
نصيبه ان تبين فيها عيب تراك ما تطالبني القول الصحيح ان هذا شرط صحيح لانه لم يكتم شيئا يعلمه ولم يغش هو المشتري ارتضى هذا واقدم عليه فهو ليس فيه غرر

73
00:24:58.550 --> 00:25:22.400
وليس فيه خديعة هذا والناس يعملون بهذا الان الناس يعملون بهذا يبيعون الشيء ويشترطون انهم ما يطالبون بالعيب لو تبين فيه عيب اذا كان البائع ما يعلم شيء المذهب انه ما يصح ايضا وحتى ولو كان ما يعلم. الا اذا عين العيب وقال انا بريء من العيب الفلاني ان تبين فيها شي

74
00:25:22.750 --> 00:25:40.750
نعم وان باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول مجهول يعني لابد يكون العيب الذي يشترط البراءة منه معلوما يعينه يقول العيب الفلاني نعم وان باعه دارا على انها عشرة اذرع

75
00:25:41.050 --> 00:26:07.000
فبانت اكثر او اقل صح اذا تبين مخالفة الشرع اذا تبين في المبيع انه مخالف للشرط فهل فما فما الحكم تبين في المبيع انه مخالف للشر. فما الحكم وما مثاله؟ مثاله اذا باعه دارا ارض يعني باعه ارضا

76
00:26:07.500 --> 00:26:28.550
على انها عشرة اذرع فبانت احدى عشر حداشر ذراع صارت اكثر صارت اكثر وهو شرط عشرة يقول يصح البيع والزيادة للبايع الذراع هذا للبايع. والمشتري ياخذ العشرة لان البيع وقع على عشرة

77
00:26:28.950 --> 00:26:47.150
فيأخذ المشتري عشرة فاذرع كما عليه العقد وما زاد فهو للبايع هذي واحدة الحالة الثانية اذا كان المبيع ارخص باعه الدار او الارض على انها عشرة اذرع فبالت تسعة اذرع

78
00:26:47.700 --> 00:27:16.800
بانت تسعة اذرع يصح البيع وللمشتري الخيار اذا كان هذا يضره النقص يضره فله الخيار ان شاء امضى وان شاء فسق نعم وان باعه دارا على انها عشرة اذرع فبانت اكثر او اقل صح البيع يعني. مم. ولمن جهله وفات غرضه

79
00:27:16.800 --> 00:27:38.400
يا ربي لمن جهله من البائع او المشتري الخيار ازالة للظرر عنه في هذه الزيادة او النقص لان الضرر يزال القاعدة ان الضرر يزال. نعم. باب الخيار الخيار الخيار طلب خير الامرين

80
00:27:39.150 --> 00:28:05.050
الخيار هو طلب خير الامرين والمراد به هنا خيار الامرين من الامضاء او الفصل من الامضاء او الفسخ وهذا من محاسن هذه الشريعة انها جعلت الخيار في البيع لان الانسان قد يقدم على شراء شيء ويغامر طمعا فيه

81
00:28:05.700 --> 00:28:30.600
قبل ان يتأمل قبل ان يتأمل ويتروى ثم يتبين له انه مغبون. وانه خاسر فلو لزم البيع لحصل الظرر عليه فحصل الظرر عليه لو لو لزم البيع بمجرد العقد لحصل الظرر عليه

82
00:28:30.850 --> 00:29:00.400
فالشارع الحكيم جعل له الخيار ما دام في المجلس فله الخيار ولا يلزم البيع الا بالتفرغ من المجلس ليعطي المشتري او البايع حداهم يعطيك كلا منهما فرصة للتروي ولم يلزمه بالبيع من اول وهلة. بل اعطاه فرصة ما دام في المجلس انه يتروى. هل يمضي في هذه الصف

83
00:29:00.400 --> 00:29:33.700
او يرجع عنها هذا من محاسن هذه الشريعة التي جاءت بدفع الظرر وجلب المصالح والخيار في البيع سبعة اقسام ذكرها هنا تبعث اقسام القسم الاول خيار المجلس مجلس العقد فاذا حصل الايجاب والقبول وتم البيع نقول ما يلزم الا بالتفرق من المجلس

84
00:29:34.150 --> 00:29:56.500
فما دام في المجلس فلكل واحد منهما الخيار لاجل ان يتروى ويفكر هل هذه البيعة في صالحه او في غير صالحه ولا نؤاخذه من الاول ونقول خلاص انعقد العقد وذلك

85
00:29:56.700 --> 00:30:15.650
ولا لك حيلة فيحصل من ذلك الندم ويحصل من ذلك الاسى الشارع الحكيم اعطاه مدة الخيار ما دام في المجلس كل منهما البائع والمشتري قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار

86
00:30:16.050 --> 00:30:45.100
ما لم يتفرقا فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتم محقت بركة بيعهما في احاديث وردت في خيار المجلس تثبت خيار المجلس نعم باب الخيار. نعم. وهو اقسام. نعم. الاول اقسام سبعة. نعم. الاول خيار المجلس. خيار المجلس

87
00:30:45.150 --> 00:31:06.750
من اضافة الشيء الى سببه اي الخيار الذي سببه المجلس. مجلس البيع نعم. يثبت في البيع يثبت خيار المجلس في عقود المعاوظات في عقود المعاوظات كالبيع والصلح بمعنى البيع وهو الصلح عن الاقرار كما يأتي

88
00:31:07.200 --> 00:31:30.400
والهبة بمعنى آآ هبة الثواب وهبة الثواب لانها بمعنى البيع والاجارة لانها بمعنى البيع لانها بيع منافع فيثبت خيار المجلس في عقود المعاوظات ولا يثبت في عقود غير المعاوظات مثل النكاح

89
00:31:31.100 --> 00:31:49.750
مثل الهبة هذه ما هي ما هي بمعاوظات فلا يثبت فيها خيار نعم يثبتوا في البيع والصلح بمعناه. الصلح بمعنى البيع لان الصلح على قسمين صلح الانكار الصلح عن انكار

90
00:31:49.900 --> 00:32:04.800
هذا ابرة وليس بيعا ادعى عليك واحد بدعوى ويبي يطول عليك ويروح لك للمحاكم ويتعبك يقول له تعال انا ما عندي لك شي لكن بدل ما انك تتعب انا وتروح من المحاكم ابى اعطيك هالمبلغ من المال

91
00:32:05.350 --> 00:32:26.000
اسلم من من التعب هذا صلح عن انكار ومعناه الابرة فقط وليس بمعنى البيع هذا لا يدخله خيار لانه ليس معاوظة وانما هو ابراء النوع الثاني صلح عن انكار كان يدعي عليه دينا

92
00:32:26.850 --> 00:32:49.550
فينكره فينكره ثم صالحه عليه قال ان تدعي علي دين ولا عندك اثبات علي ولا رحنا للقاضي يبي يطلب منك البينة ولا ما جبت بينة يطلب مني اليمين فانا اصالحك عن هذه الدعوة

93
00:32:50.200 --> 00:33:07.850
اصالحك عن هذه الدعوة وهو يعلم ان عنده له دين لكن يريد التخلص منه هذا يدخل في معنى البيع لانه عوضه عما في ذمته عوضه عن الدين الذي في ذمته بمبلغ يدفعه له تنقطع الخصومة

94
00:33:08.050 --> 00:33:25.900
هذا عن انكار عن اقرار نحن خلطنا بين النوعين النوع الاول صلح عن انكار ادعى عليه وقال انا ما عندي لك شي ولكن ابى اعطيك مبلغ فاتركني بدل ما تصحبني وتروح لي ابعطيك مبلغ وتخليني

95
00:33:26.250 --> 00:33:49.500
هذا صلح عن انكار لا يدخله خيار المجلس الثاني صلح عن اقرار هو مقر بالدين ومعترف بالدين انا عندي لك دين صحيح لكن تعال صالحك عليه اعوظك عنه عولك عنه عندي لك طعام ابى اعطيك عنه دراهم او بالعكس عندي لك دراهم ابعطيك عنها طعام

96
00:33:50.150 --> 00:34:07.750
هذا صلح جائز هذا صلح جائز لقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين. هذا يدخله الخيار لانه معاوضة عاوض عن الدين الذي في ذمته بمال يدفعه لصاحب الدين

97
00:34:08.050 --> 00:34:27.950
فهذا بيع في الحقيقة فيدخله الخيار ما دام في المجلس. نعم. يثبت في البيع والصلح بمعناه والصلح والصلح يثبت يثبت في البيع في البيع يثبت في البيع والصلح بمعناه بمعنى البيع بخلاف الصلح الذي ليس بمعنى البيع وهو الصلح عن الانكار

98
00:34:27.950 --> 00:34:52.100
نعم وايجارة وايجارة اذا اجره داره او سيارته او فما دام في المجلس فالمستأجر والمؤجر كل منهما بالخيار اذا فسخ احدهما فله ذلك ولا يلتزم الايجار الا بالتفرق من المجلس. نعم. وكذا الصرف وكذا الصرف والسلام. وكذا الصرف وهو بيع العملة

99
00:34:52.100 --> 00:35:12.250
باع عليه ذهب بفظة او باع عليه فظة بورق نقدي  فهذا يقال له صرف بيع العملة بالعملة يسمى بالصرف فاذا ما دام في المجلس فلهما الخيار اذا صرف ذهب بفظة

100
00:35:12.650 --> 00:35:31.700
اذا صرف ذهبا من فضة فما دام في المجلس فان الخيار لهما من شاء منهما ان يفسخ يفسخ يرجع بماله فاذا تفرقا لزم الصرف نعم والسلام لانه عقد معاوضة السلم هو تأجيل

101
00:35:31.800 --> 00:35:49.700
المثمن وتعجيل الثمن مثلا قال هذي مئة ريال بثلاث مئة كيلو تمر اذا اذا نضجت الثمار تجيب لي ثلاث مئة كيلو تمر اذا لظجت الثمار ادفع لك الان مئة ريال

102
00:35:50.100 --> 00:36:15.000
بثلاث مئة كيلو تمر اذا لظجت الثمار هذا صحيح هذا السلام صحيح الناس يحتاجون الى هذا وهذا احسن من مسألة التورق. هذا صحيح. شرعي قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلمون استمرار السنة والسنتين فاقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال من اسلم في شيء

103
00:36:15.000 --> 00:36:30.650
فليسرف في كيد معلوم او وزن معلوم. الى اجل معلوم اقره صلى الله عليه وسلم الناس بحاجة اليه صاحب المصنع يريد نقود ما يسمونه بالسيولة يريد نقوده علشان يمول المصنع

104
00:36:31.400 --> 00:36:54.400
يروح لحدث تجار يقول ادفع لي مبلغ مليون ريال وانا اسلم لك بضايع في وقت كذا وكذا اسلمها لك مضايع او مصنوعات او منتجات من المصنع فهذا يستفيد من النقود في في الوقت الحاضر والتاجر يستفيد من السلع

105
00:36:54.600 --> 00:37:12.000
بان يربح فيها في اذا حلت وجاء واستوفاها منه صاحبها في مصلحة للطرفين. وهو بيع صريح ما فيه ربا ولا فيه شيء. هذا احسن من اللجوء الى مسألة التورق وما فيها من

106
00:37:12.050 --> 00:37:35.200
الشبهات وايضا يسلم الناس من الربا القرض الربوي بدل ما ان الشركات واصحاب المصانع يقترضون بالفائدة ربا صريح يسلمون يستعملون السلم يأخذون النقود الحاضرة ويدفعون بدلها سلع اذا حل الاجل

107
00:37:35.950 --> 00:37:56.100
هذا هذا عقد نزيه طيب المزارع اصحاب المزارع يحتاجون نقود وعندهم ثمار بعدين تبي تحصل فيأخذون النقود الان واذا طابت الثمار يدفعون الثمرة الى الى المسلم. فيحصل النفع للجميع هذا معنى السلم

108
00:37:56.100 --> 00:38:19.050
ونحن استعجلناه والا هو سيأتي له باب خاص لكن بالمناسبة انه مثل البيع هو بيع الا انه اجل المثمن وعجل الثمن. نعم فيدخله الخيار. السلام يدخله الخيار ما دام في المجلس. نعم. دون سائر العقوق. دون سائر العقود التي ليس فيها معاوظة

109
00:38:19.050 --> 00:38:46.000
فعقد النكاح الاقالة آآ الشركة اذا تشاركا في شيء ما يقول لي الخيار ما ما اذا تشاركان عقلك الشركة؟ نعم. المزارعة المساقات كل هذه عقود نعم لكنها ليست معاوظات نعم ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا

110
00:38:46.000 --> 00:39:02.250
ابدانهما هذي ثمرة آآ اثبات الخيار في المجلس هذي ثمرة اثبات خيار المجلس ان لكل من الطرفين الخيار ان شاء امضى وان شاء فسخ. ما دام في المجلس لازالة الندم

111
00:39:02.350 --> 00:39:22.600
لازالة الندم والتلوم نعم ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عنه ما لم يتفرقا نهاية نهاية خيار المجلس بالتفرق قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا ان يتفرقا بابدانهما من المجلس

112
00:39:23.450 --> 00:39:53.800
فاذا تفرقا بابدانهما ولم يفسخ ولم يفسخ البيع لزم لزم ومضى نعم والتفرق يرجع فيه الى العرف ما يعده الناس تفرقا فانه يعتبر تفرقا اذا غادر المجلس كل منهما غادر المجلس او واحد منهما غادر المجلس وواحد باقي للمجلس

113
00:39:53.900 --> 00:40:13.850
يلزم البيع وينتهي الخيار ما لم يتفرقا فاذا كان في صحراء في ان يمشي واحد منهم الى جهة والاخر الى جهة اما اذا مشوا جميع فالمجلس باقي لكن اذا تبرجوا كل واحد راح الجهة حصل التفرق ولزم البئر وان كان في بيت

114
00:40:13.900 --> 00:40:30.750
فاذا خرجا من البيت او خرج احدهما اذا كان في سفينة دفينة في البحر ما يحصل له يروح منى. اذا صعد الى الدور الى احد الادوار. من ادوار السفينة لزم لزم البيع لان هذا تفرق

115
00:40:30.950 --> 00:40:47.800
هم كانوا في دور ثم تبايع وبعد ذلك واحد منهم راح الى دور الاخر اما دور الاسفل ولا دور اعلى لزم البيع او في بيت واحد ولما حصل البيع واحد منهم صاعد الى السطح

116
00:40:47.850 --> 00:41:03.000
جلس او في غرفة لدور ثاني او ثالث او عاشر هذا يلزم البيع لان هذا تفرق فالتفرق الرسول صلى الله عليه وسلم علق لزوم البيع به ولم يحدده فيرجع فيه الى العرف

117
00:41:03.000 --> 00:41:24.950
ما عده الناس تفرقا. نعم ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما عرفا شوف ما لم يتفرقا عرفا. لانه لم يرد الشرع بتحديد التفرق فيرجع فيه الى العرف بأبدانهما بابدانهما هذا رد على من يقول المراد بالتفرق تفرق بالاقوال

118
00:41:25.200 --> 00:41:42.300
لان فيه من العلماء من ينفي خيار المجلس ويقول الحديث محمول على التفرق بالاقوال بان يقول البائع بعت ويقول المشتري اشتريت تفرقا بالاقوال هذا خلاف ظاهر الحديث هذا خلاف ظاهر الحديث

119
00:41:42.700 --> 00:42:03.450
وهم ابن عمر راوي الحديث كان اذا بايع احدا قام من المجلس وانصرف لاجل يلزم البيع وهو راوي الحديث وادرى بتفسيره ادل على ان التفرق يكون بالابدان لا بالاقوال. نعم. وان نثياه او اسقطاه سقط

120
00:42:04.400 --> 00:42:24.400
لو انهم قالوا ترى ما بيننا خيار يباع باع عليهم واشترى وقالوا ترى ما بينا خيار اسقطه لانه حق لهما. نعم. وان اسقطه احدهما او اسقطه احدهما سقط الخيار في حقه. وبقي خيار

121
00:42:24.400 --> 00:42:44.750
الاخر نعم وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر واذا مضت مدته لزم البيع اذا مضت مدة المجلس لزم البيع ما لم يتفرقا نعم الثاني ان ان يشترط هذا انتهينا منه خيار المجلس

122
00:42:44.900 --> 00:43:05.600
انتهينا منه وعرفناه وعرفنا متى ينتهي النوع الثاني او القسم الثاني من اقسام الخيار خيار الشرط بان يشترط الخيار. خيار المجلس ما يحتاج اشتراط. الشارع هو الذي وظعه للمتبايعين ما يحتاج اشتراط

123
00:43:05.950 --> 00:43:23.400
اما خيار الشرط فهو الذي لا يكون الا باشتراط الا باشتراط الطرفين او احدهما وهذا غير المجلس هذا غير خيار المجلس كان يقول لي الخيار ثلاثة ايام اربعة ايام شهر هذا خيار شر ما هو بخيار مجلس

124
00:43:23.500 --> 00:43:43.500
نعم الثاني ان يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة. اي نعم. يقول تبايعنا بعت عليك ويقول لكن بشرط الخيار الى شهر الى شهرين الى سنة لا بأس بذلك ولو طويلة. لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون

125
00:43:43.500 --> 00:44:01.800
على شروطهم الا شرطا حل حراما او حرم حلالا فاذا شرط الخيار كل منهما او احدهما والتزم الاخر فالشرط صحيح والخيار باقي ولو تفرقا من المجلس ولو تفرقا من المجلس

126
00:44:02.000 --> 00:44:20.800
نعم وابتداؤها من العقد ابتداء مدة خيار الشرط من العقد. نعم. واذا مضت مدته او قطعاه بطل. اذا مضت مدة الخيار خيار الشرط ايام وانتهت عشرة الايام ولم يفسخ احد منهما لزم البيع

127
00:44:20.950 --> 00:44:41.350
يلزم البيع فان فسخ او فسخ احدهما في هذه المدة انفسخ البيع. نعم هذه فائدة الشرط نعم. ويثبت في البيع والصلح بمعناه يثبت خيار الشرط فيما يثبت فيه خيار المجلس يثبت في البيع وهذا بالنص البيعان بالخيار

128
00:44:41.350 --> 00:44:57.700
نعم ويثبت في البيع والصلح بمعناه والصلح بمعناه والصلح عن الاقرار كما سبق لانه بمعنى البيع نعم والاجارة في الذمة والايجارة الاجارة على قسمين ايجارة في الذمة والاجارة على عين

129
00:44:58.150 --> 00:45:15.550
ايجارة في الذمة كان يستأجر شخصا ان يخيط له ثوبا او يبني له جدارا. هذي ايجارة في الذمة وهذا يسمى بالاجير المشترك النوع الثاني ايجارة على عين كتأجير السيارة وتأجير الدابة

130
00:45:15.850 --> 00:45:31.550
تأجير الدار والدكان هذه تجارة على عين منفعة عين نعم يثبت خيار الشرط من نوعين من الادارة نوع الاجارة في الذمة والاجارة على عينه. يثبت فيها الخيار لانها دل على البيع

131
00:45:31.650 --> 00:45:45.800
نعم خيار الشر نعم والاجارة في الذمة او على مدة لا تري العقد. او على عين في مدة او على عين يعني الاجارة تكون على عين في مدة لا تلي العقد

132
00:45:45.900 --> 00:46:04.450
كيف هذا؟ مثلا اجره الدار العقد في سنة ثلاث وعشرين هذه السنة. لكن ما تبدأ مدة الاجارة الا في سنة ثلاثة اربعة وعشرين في سنة اربعة وعشرين فبداية الاجارة متأخرة عن العقد

133
00:46:04.800 --> 00:46:24.450
يصح هذا يصح اني ااجرك هذا البيت في سنة اربعة وعشرين وانا الان في سنة ثلاثة وعشرين هذا صحيح يقول اذا بدأت سنة اربعة وعشرين فانا مأجرك بيتي الفلاني او ارضي الفلانية

134
00:46:24.550 --> 00:46:42.250
هذا عقد صحيح ويدخله الخيار خيار الشرط لكن لا يتقدم لا تتقدم مدة خيار الشرط على بداية الاجارة. يعني ما تكون في في سنة ثلاثة وعشرين خيار الشرط ما يكون في سنة ثلاثة وعشرين

135
00:46:42.750 --> 00:47:02.400
وانما يكون في سنة اربعة وعشرين يبدأ مع بداية الاجارة لماذا؟ لان لا يفوت على البائع الانتفاع بالعين لانه اذا صار فيه خيار شرط ما احد يتصرف في العلم حتى يمضي العقد

136
00:47:02.600 --> 00:47:16.850
محد يتصرف في العين حتى يمضى العقد والعقد الان يبي يتأخر امظاؤه الى سنة اربعة وعشرين فلا بد ان تكون مدة خيار الشرط في هذه المسألة تبدأ مع مع بداية

137
00:47:17.350 --> 00:47:45.550
مدة الاجارة لا من بداية العقد لئلا يفوت الانتفاع على صاحب العين نعم في مدة لا تلي العقد وانما تتأخر عن العقد. نعم. وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صح ان شرط الخيار لاحدهما دون الاخر صح. يعني يصح شرط الخيار لهما جميعا كل منا بالخيار الى مدة شهر هذا صحيح

138
00:47:46.450 --> 00:48:04.150
او لك الخيار الى مدة شهر يقول البائع للمشتري لك الخيار الى مدة شهر او بالعكس يقول المشتري للبايع لك الخيار الى مدة شهر فيكون الخيار لمن شرط له منهما جميعا او من احدهما

139
00:48:04.400 --> 00:48:25.050
المسلمون على شروطهم. نعم والى الغد او الليل يسقط باوله اذا قال الخيار لك لا الغد الى بكرة متى ينتهي؟ ينتهي باول النهار من الغد طلوع الفجر يبدأ بطلوع ينتهي بطلوع الفجر

140
00:48:25.400 --> 00:48:43.300
الى الليل لك الخيار الى الليل بعض الصبح وقال ذيك الخيار الا الليل متى ينتهي؟ ينتهي بغروب الشمس لان بداية الليل نعم ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة اخر. من شرط له الخيار فله الفص

141
00:48:43.600 --> 00:48:55.150
اذا رأى انه ما تصلح له البيعة له انه يفسخ ولو كان الاخر غائبا ما يشترط رضا الاخر لان هذا حق له هو فله ان يفسخ ولو كان الاخر ما حظر

142
00:48:55.350 --> 00:49:15.250
او ما روي ايظا ما علينا مرظاه ولا علينا من حظوره هذا حق للعاقد يأخذ به ولو كان الطرف الاخر لا يرظى او كان غائبا. نعم. ولو مع غيبة الاخر وسخطه. اي نعم لانه حق له

143
00:49:15.750 --> 00:49:38.800
نعم والمسلمون على شروطهم. نعم. والملك مدة الخيارين للمشتري. ايه هذي مسألة عظيمة الان حصل البيع حصل البيع بالايجاب والقبول صح ولكن فيه خيار مجلس او خيار شرط لمدة الخيارين

144
00:49:38.850 --> 00:49:56.400
من هو له الملك في هذه المدة؟ هل هو انتقل للمشتري ولا هو باقي للمالك لان المشتري ما بعد امضى لا الملك مدة الخيارين للمشتري الملك مدة الخيارين للمشتري ولو كان ما بعد امضي البيع

145
00:49:56.900 --> 00:50:15.750
ويترتب على هذا انه لو تلف تكون من ظمان المشتري ولو غل يعني صار فيها جار او ولدت الدابة يكون نماؤها للمشتري لقوله صلى الله عليه وسلم الظلم للغرم هذا معنى قوله والملك مدة الخيارين اي

146
00:50:16.000 --> 00:50:34.350
اي ملك المبيع في مدة الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط الملك للمشتري فلو تلف يتلف عليه ولو اغل غلته له ولو احتاج الى مؤونة مؤنته على المشتري وله ما بعد لزم البيع

147
00:50:34.400 --> 00:51:00.250
نعم وهل منكم مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه اي نعم له نماؤه المنفصل الولد اذا ولدت الدابة او الشجرة واخذ منها ثمر اما اذا كان النماء متصلا بالسلعة كالسمن كسمن الدابة او حمل الدابة او طلع النخلة

148
00:51:00.400 --> 00:51:22.250
الذي لم ينفصل عنها هذا يتبع العين هذا يبقى مع العين نعم ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير باذن الاخر اي نعم لا يصح لواحد من الطرفين في مدة الخيارين خيار المجلس وخيار الشر. التصرف

149
00:51:22.700 --> 00:51:42.100
في احد العوظين لا السلعة ولا ثمنها ما احد يتصرف فيها لا ببيع ولا غير ذلك ما يتصرف فيها بل تبقى موقوفة لا احد يتصرف فيها فان تصرف واحد منهما فيها بطل خياره

150
00:51:42.300 --> 00:52:04.400
ولزم ولزمه البيع. نعم. ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في يعني يأثم به. ولا يصح شرعا تصرفه كن تصرفه آآ لاغيا. نعم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع وعوظه المعين فيها بغير اذن الاخر فيها لمدة الخيار

151
00:52:04.450 --> 00:52:23.650
سواء خيار مجلس او خيار شرط بغير رضا الاخر لان الحق لهما فلا بد ان يتراضيا فان تصرف احدهما بدون رضا الاخر سقط خياره وبقي الخيار للاخر نعم بغير بغير تجربة المبيع

152
00:52:23.950 --> 00:52:48.050
الا انه يستثنى تجربة المبيع تصرف تجربة المشتري اخذ السلعة يجربها ركبها او او حمل عليها شيئا يبي يجربها التجربة هذه ما تسقط خياره لانه لا يعرف هل هذه السلعة صالحة او غير صالحة له؟ الا بالتجربة

153
00:52:48.600 --> 00:53:10.800
التجربة هذه لا تسقط خيارهم نعم الا عتق المشتري الا عتق المشتري لو كان المبيع عبدا وقلنا له الخيار للطرفين في مدة المجلس او في خيار الشرط المبيع عبده بادر احدهما البائع والمشتري واعتق العبد

154
00:53:11.250 --> 00:53:32.250
ينفذ العتق بتشوف الشارع وفي الاول قال لا يصح يحرم ولا يصح تصرف احدهما الا في العتق فيصح لان الشارع يرغب في العتق فاذا اعتقه احدهما اعتق نعم وتصرف المشتري فسخ لخياره

155
00:53:32.400 --> 00:53:50.400
المشتري اذا تصرف في السلعة غير التجربة بغير التجربة فسخ خياره. وبقي خيار البايع يقول انت مالك خيار الان لانك اسقطته بتصرفك في السلعة هذا دليل على انك رضيت للبيع فسقط خيارك

156
00:53:50.450 --> 00:54:07.450
يبقى خيار الثاني ان شاء الله وان شاء فسق اما الذي تصرف فهذا ليس له خيار. نعم ومن مات منهما بطل خياره نعم في خيار المجلس او خيار الشرع. لان لانه في خيار الشرط

157
00:54:08.400 --> 00:54:26.100
في خيار المجلس موته تفرق لانه في خيار المجلس موته تفرق بل هذا تفرق لا اجتماع بعده الا في الدار الاخرة الدنيا ما فيها اذا مات فانه فارق فراقا لا رجوع منه

158
00:54:26.350 --> 00:54:42.850
فينتهي خياره بالموت مات البائع او مات المشتري انتهى خياره يبدأ خيار الاخر في المجلس او الشرع نعم الثالث ولا يقال ان ورثته يقومون مقامه يرثون الخيار لا ما هو بحق لهم

159
00:54:42.900 --> 00:54:57.000
نعم الثالث اذا غبن في المبيع يكفي نقف عند هذا فضيلة الشيخ هل يوجد هناك درسا في الغد في جامع شيخ الاسلام ما عندي خبر في هذا ما ادري. نعم

160
00:54:58.200 --> 00:55:15.050
ما اعلن عن خلفي شيء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جئتم صاحب دكان اريد ان اصرف مئة ريال. فقال اذا اشتريت مني صرفت لك هل يجوز هذا هذا بيع وصرف

161
00:55:15.450 --> 00:55:28.500
قال له ابصرف لك بشرط انك تشتري مني هذي بيعتين في بياع. نعم. واذا كان ذلك في نفس اذا كان ما في شرط اللي في القلوب لا يعلمه الا الله

162
00:55:28.900 --> 00:55:48.050
اذا كان ما في شرط ظاهر الذي في القلوب المعاملات ينظر فيها الى الظاهر ولا ينظر فيها الى ما في القلوب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لاحد المتبايعين ان يقوم من مجلس العقد حتى يمضي البيع حتى يفوت على الاخر

163
00:55:48.050 --> 00:56:07.550
التأمل والتروي لا يجوز هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ولا يحل لهما ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله هذا جاء رواية في الحديث لا يحل لاحدهما ان يفارق صاحبه خشية ان يستقي له. نعم

164
00:56:08.050 --> 00:56:22.450
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يتبايعون الصقور وهي على ايديهم في مجلس واحد وقد يباع الصقر ويشترى لاكثر من اثنين فهل هذا البيع صحيح؟ ام لابد من تغيير المكان

165
00:56:23.150 --> 00:56:38.700
لا البيع صحيح اذا اذا باع الصقر اذا اشترت صقر في المجلس ثم باعه انهى خياره اذا اذا باعه انهى خياره يبقى خيار الاخر يبقى خيار الاخر ان امضى صح البيع الثاني وان لم يمضي الطرف الثاني

166
00:56:38.700 --> 00:56:54.450
هذا لم يصح البيع الثاني. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الفرق بين الشرط الاول من الشروط الفاسدة بين النوع الاول من الشروط الفاسدة وبين النوع الثالث الاول يفسد العقل

167
00:56:55.100 --> 00:57:12.000
يفسد العقد العقد تام بصورته لولا هذا الشرط لكان صحيحا اما النوع الثالث فهذا لا يصح معه العقد اصلا العقل من عقد ولا انبرم النوع الاول انبرم العقد لكن ابطله هذا الشرط

168
00:57:12.350 --> 00:57:36.250
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان هناك شخص يحرج على سلعة في مجلس فباعها على احد الجالسين وتفرق الناس الا هذا المشتري وقال بعد ذلك اني اريد ردها وقد اذهب الناس عن البائع. فهل له ذلك؟ اي نعم له ذلك. ما دام هو ويا البايع

169
00:57:36.400 --> 00:57:52.650
باقين في المجلس فالخيار باقي ولو راح راحوا الناس ولو راحوا الناس نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لزم البيع بالتفرغ فهل يجوز للطرفين ان يفسخ البيع عن الطريق التراضي بينهما

170
00:57:52.850 --> 00:58:16.550
اي نعم الحق لهما اذا تراضوا بالفسق فلا بأس هذا يسمى اقالة ما يسمى فسخ هذا ما يسمى فسخا يسمى اقالة اقاله ابواب الاقالة سيأتي ان شاء الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو القول الراجح في العربون؟ وهل ما يفعل الناس اليوم هو ما ينص عليه الفقهاء؟ لانهم يقولون ان تصوير

171
00:58:16.550 --> 00:58:32.650
والعربون ان اخذت المبيع اتممت الثمن والا اتممت الثمن والا فهو لك. اما ما يفعله الناس اليوم فانه يأخذه من غير رضا نعم اما ما يفعله الناس اليوم فانه يأخذ من غير رضا

172
00:58:33.150 --> 00:58:51.650
كيف من غير من غير رضا المعطي للعربون ايه ما يشترط رضا المعطي للعربة اذا شرى سلعة وقال لي الخيار قال انا ما ابيك تعطل علي السلعة وبعدين تقول هونت ابيك تدفع شيء من الثمن

173
00:58:52.400 --> 00:59:07.750
فان امضيت البيع كملت هي الثمن وان فسخت البيع يكون العربون لي بدل ما عطلت علي الايام هذي وحبست السلعة هذه مسألة خلافية بين اهل العلم. الجمهور على انه لا يصح

174
00:59:08.750 --> 00:59:24.550
على انه لا يصح بيع العربون وهو مذهب الائمة الثلاثة ذهب الامام احمد رحمه الله هذا من مفردات الامام احمد انه يصح بالعروض على الصورة التي ذكرناها لان عمر رضي الله عنه

175
00:59:25.350 --> 00:59:40.750
امر اميره على على مكة ان يشتري دارا للسجن فاشترى من حكيم بن حزام دار الندوة اشترى من حكيم ابن حزام رضي الله عنه دار الندوة وانشرط عامل عمر على مكة

176
00:59:40.750 --> 01:00:00.250
انه يشاور عمر فان رضي مضى البيع وان لم يرظى فله ما اخذ من العربون فبلغ ذلك عمر فامضى البيع واقر هذه العملية اقر هذه العملية وبيع العربون هذا دليل على الجواز

177
01:00:00.750 --> 01:00:16.450
واما حديث النهي عن بيع العربون او العربان هذا حديث غير صحيح لا تقوم به حجة وفعله عمر وعمر خليفة راشد وفي عصر الصحابة دل على جوازه ومصلحة الناس تقتضي هذا

178
01:00:16.850 --> 01:00:34.650
فالصحيح جواز بيع العربون فاذا لم يتم البيع فان العربون لصاحب السلعة عوضا عما فوت عليه وحبسها عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اشترط البائع على المشتري دفع العربون قبل تجريب السلعة

179
01:00:34.700 --> 01:00:57.550
قبل تدريب السلعة كيف تجريب السلعة بشرط انه لو رفض المشتري السلعة فانه لا يرجع العربون اليه  هذا هو موضع العربون انه اذا اذا لم يمضي البيع العربون للبايع اما تجريد السلعة ما ضيف معناها. نعم. يقول فضيلة الشيخ تجريب تجريب السلعة. نعم

180
01:00:58.050 --> 01:01:19.100
كله واحد العربون يكون للبائع اذا جرب السلعة او ما جربها المهم انه فسخ المهم انه فسخ البيع اذا فسخ البيع اذا المشتري فسخ البيع فالعربون للبايع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ما تفعله بعض المؤسسات التجارية

181
01:01:19.150 --> 01:01:37.250
من قولهم عند البيع ان البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل مهوب صحيح ذا شرط باطل بل تستبدل اذا اذا صارت ما تصلح وترد اذا كان فيها عيب هذا الغاء للحكم الشرعي

182
01:01:37.650 --> 01:02:00.250
هذا الغاء للحكم الشرعي وهو شرط باطل ترد بالعيب ويجوز استبدالها باصح منها واحسن منها. ولا يجبر الناس على ما فيه ظرر. علشان مصلحة البايع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله الا عتق المشتري

183
01:02:00.300 --> 01:02:18.650
مفهومه ان عتق البائع خلاف ذلك. فهل هذا فهم صحيح لان المشتري صارت ملكا له. انتم عرفتم ان الملك مدة الخيارين للمشتري فهو اعتق ملكه اما البائع فليس له ملك على السلعة في مدة الخيارين نعم

184
01:02:19.050 --> 01:02:34.150
سائلة تقول فضيلة الشيخ امرأة سقط منها حملها في الشهر الثاني واجري لها عملية تنظيف للرحم وبقي دم قليل يخرج منها. فهل تصلي او لا اي نعم ما دام انه ما تم

185
01:02:34.700 --> 01:02:49.950
ما دخل في الشهر في الاربعين الثالثة ما دخل في الاربعين الثالثة يعني واحد وثمانين يوم. اذا كان دون واحد وثمانين يوم فهو دم فساد تصلي فيه لانه ليس نفاسا

186
01:02:50.100 --> 01:03:13.400
اما اذا تم واحد وثمانين يوم دخل في الاربعين الثالثة وهو دور المظهر فاذا نزل عليها دم بعده فهو نفاس تجلس فيه. نعم وشهرين هذا قليل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل مريض يقود في المستشفى وموضعه مخالف للقبلة. فهل يجب عليه ان يحضر معه من يعينه على التوجه

187
01:03:13.400 --> 01:03:28.400
وبالقبلة في كل صلاة مع العلم انه لا يستطيع ان يتوجه لها بنفسه ان حظر عنده احد يوجهه هذا واجب عليه واما اذا لم يحضر احد فهو يصلي على حسب حاله

188
01:03:28.550 --> 01:03:45.700
قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يلزمه انه يحضر ان حضر عنده احد فالحمد لله يوجهه للقبلة واما حضر من عنده احد هو يصلي الى الجهة التي يستطيعها. واينما فاينما تولوا فثم

189
01:03:45.750 --> 01:04:05.750
وجه الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حلفت مرتين على احد الاشخاص ان يقوم معي طالحه مع شخص اخر. قال حلفت مرتين على احد الاشخاص ان يقوم معي لاصالحه مع شخص اخر. فلم يقم فما الحكم

190
01:04:06.500 --> 01:04:26.650
حلفت على ايش؟ حلفت مرتين على احد الاشخاص. مم. ان يقوم معي لاصالحه مع شخص اخر. يعني اللي يصلح بينهما؟ نعم. ولم  هذا خالف اليمين يكون عليه كفارة اذا خالف المحلوف عليه اليمين فان الحالف تلزمه الكفارة

191
01:04:26.900 --> 01:04:41.550
نعم وهي تكفي كفارة واحدة لان الحلتين على شيء واحد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حلفت على ولدي بالله العظيم ان خرج من البيت بغير المدرسة او المسجد فانني ساغادر البيت

192
01:04:41.600 --> 01:05:02.150
ولا ارجع ثم بدأ يخرج هذا الابن للشارع رغم حلفه عليه فماذا علي من الكفارات كفارة يمين عليك كفارة يمين وارجع للبيت واسكن في البيت الحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طلبت طلبت من صاحب متجر ان يصرف لي خمس مئة ريال

193
01:05:02.250 --> 01:05:16.550
فلم يجد سوى مئة ريال. فهل يجوز ان اخذ هذا المبلغ على ان يصرف لي ما بقي من المبلغ فيما بعد لا هذا تفرق قبل قبض الصرف ما اقبلت الا بعظه

194
01:05:16.750 --> 01:05:29.450
لا يصلح هذا روح لغيره خذ دراهمك وروح اصرفها عند غيرك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان ارهن عنده خمس مئة ريال مثلا مقابل ان يعطيني هذه المئة

195
01:05:29.750 --> 01:05:44.950
كيف يرهن عنده خمس مئة ريال ما يصلح هذا هذا وسيلة الى تفرق قبل القبر نسميه رهن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الاشخاص من التاجر بضاعة ويقول له على التصريف

196
01:05:45.000 --> 01:06:06.550
فين بعد فين بعتها والا ارجعتها علي. هذا معنى نفق المبيع والا رده. هذا لا يصح معه البيع. هذا الشرط لا يصح معه البيع لانه شرط معلق على التصريف فلا يصح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قال بعتك هذه الدار على ان تجعلها وقفا. فهل هذا الشرط صحيح

197
01:06:06.550 --> 01:06:23.100
وهل يقاس على شرط العتق لان كلاهما خير؟ لا غير صحيح الشرط ولا يلزم المشتري انه يوقفها هو حر في ماله ما تلزمه انت اذا زرت بي الخير اوقفها انت يا اخي

198
01:06:23.750 --> 01:06:36.600
ولذلك تبلى الخير حريصا على الخير اوقفها انت وشلون تبيعها على واحد وتشرط عليه انه يوقف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز البيع او الشراء على بيع او شراء الكافر

199
01:06:36.700 --> 01:06:58.550
لا ما يجوز لا يجوز هو يعني لفظ الحديث على اخيه يفهم منه ان اخوه المسلم يعني ولكن الكافر اذا كان معاهدا او ذميا او مستأمنا له ما للمسلمين لهما للمسلمين وعليهما على المسلمين. نعم

200
01:06:59.000 --> 01:07:13.500
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان المصاقاة والمزارعة ليست من عقود المعاوظة مع ان الظاهر ان فيها معاوضة فما توجيه فضيلتك؟ ما هي معاوظة؟ هي تأجير تأجير اجارة

201
01:07:14.100 --> 01:07:30.750
هي ايجارة لمن يسقي النخل وبجزء من ثمرته هذه هي هي الموسيقات لست النحل بجزء من ثمرته هذي ايجارة ما هي بيع. نعم. وهي عقد جائز ايضا ما هي مثل البيع عقد اللازم

202
01:07:30.800 --> 01:07:44.850
الخيار انما يكون في العقد اللازم واما المساقات والمزارعة او ما عقدان جائزان لكل واحد الفسح بدون ما يحتاج الى خيار اذا اذا ما رغب يفسخ في اي وقت. نعم

203
01:07:45.000 --> 01:07:58.950
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال البائع خذ هذه البضاعة من السجاد مثلا والباقي اذا لم تبعه اعده علي واعطيك ثمنه فهل هذا ايضا يقاس اذا نفخ المبيع والا فرده؟ ايش

204
01:07:59.350 --> 01:08:12.600
اذا قال البائع خذ هذه البضاعة من السجاد. هم. والباقي اذا لم تبعه اعده علي. ما يصلح هذا ما باع عليه. اخذوه من باع فهو لك فهو على ذمة وما لم يبع على ذمتي انا

205
01:08:12.850 --> 01:08:32.850
هذي مراهنة ما ما فيها ما يصلح هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا مدرسة سائلة تقول انا مدرسة لمادة الجغرافيا او كما هو قرروا في المادة التي يدرسها للطالبات ان الكرة الارضية تدور حول نفسها وحيث انني سمعت ان بعض علمائنا كالشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله

206
01:08:32.850 --> 01:08:49.050
يرى خلاف ذلك مستدلا ببعض الادلة من القرآن. السؤال لفظيلتكم هل علي ان اقرر ما هو مطلوب مني في هذه المادة؟ ام ابين لهم ان هذا خلاف الصحيح واذكر لهم اقوال العلماء مع الادلة الشرعية هذا هو نعم

207
01:08:49.300 --> 01:09:07.550
تدرسها لهم على ما ذكر صاحب الجغرافيا ان هذي وجهة نظره وجهة نظره كذا وجهة نظر الجغرافيين كذا وكذا ومستندهم كذا وكذا ولكن هذا قول غير صحيح والصواب ما في القرآن والسنة

208
01:09:07.650 --> 01:09:23.750
من ان الارض ثابتة وان الشمس تدور عليها يوميا هذا هو تبين لهم الحق. فلا مانع انك تدرسهم الشيء تدرسهم الحق وتدرسهم نقيضه علشان يعرفون الباطل من الحق. ما في مانع

209
01:09:24.250 --> 01:09:45.300
ولذلك نحن ندرس اقوال الجهمية واقوال المعتزلة واقوال القبوريين رغبة فيها لكن لنعرف انها باطلة علشان نرد عليها فلا مانع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الفقهاء انه لا يجوز البيع بقوله ابيعك الدار ان رضي فلان فكيف ايش

210
01:09:45.300 --> 01:10:04.250
ذكر الفقهاء انه لا يجوز البيع بقوله ابيعك الدار ان رضي فلان هذا اللي عندنا الان ابيعك ان رضي زيد ما يصح هذا لانه بيع معلق هذا اللي مر علينا تو ما هو بعظ الفقه عندنا هذا. نعم. فكيف نوجه قصة عمر رظي الله عنه في شراء دار السجن؟ عندما قال