﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.100
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثالث والخمسون

2
00:00:18.500 --> 00:00:39.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:39.950 --> 00:01:12.600
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه قال رحمه الله الثالث يعني النوع الثالث من انواع الخيار في البيع. خيار الغبن. اي الخيار الذي سببه الغدا والغبن معناه الخديعة. لان دين الاسلام جاء للصدق

4
00:01:12.700 --> 00:01:42.750
والوفاء  وذلك عام في البلوع وغيرها. فالاسلام مبني على الصدق مع الله والصدق مع الخلق والوفاء مع الله والوفاء مع الخلق قال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود العقود جمع عقد

5
00:01:42.800 --> 00:02:11.450
وهو كل ما يتعامل به المسلمون فيما بينهم او فيما بينهم وبين غيرهم. الوفاء بالعقود امر واجب ومن الوفاء بالعقود فالصدق فيها بان لا يكون فيها خديعة من احد الطرفين للاخر

6
00:02:11.900 --> 00:02:54.150
فاذا وقع فيها خديعة فهذا مما يثبت الخيار للمخدوع تكون الخديعة  اه لزيادة الثمن وتكون الخديعة باخفاء العيب وتكون الخديعة للتدليس في المبيعات الاسلام ليس فيه خديعة الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

7
00:02:54.350 --> 00:03:20.900
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وقال سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون

8
00:03:21.350 --> 00:03:49.100
قال النبي صلى الله عليه وسلم  البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعنا قال عليه الصلاة والسلام لا يحل

9
00:03:49.300 --> 00:04:18.600
مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه والادلة في هذا كثيرة فاذا وقع في البيع غبن اي خديعة وزيادة في الثمن زائدة عن العادة زيادة غير معتادة بين بين اهل السوق

10
00:04:19.050 --> 00:04:46.300
فان هذا غبن اما ما جرت العادة للتغابن به فلا بأس به لان البيع والشراء يقصد به طلب الرزق فاذا وقع غبن معتاد فهذا لا يثبت الخيار اما اذا وقع غفل غير معتاد

11
00:04:47.050 --> 00:05:12.000
فهذا هو الذي يحدث الخيار لانه يخالف اه المعاملات الصحيحة بين المسلمين نعم. الثالث اذا وبن في المبيع غضب يخرج عن العادة. غبلا يخرج عن العادة هذا هو الضابط لان الشارع جاء باثبات الخيار

12
00:05:12.550 --> 00:05:33.550
للغبن ولم يحدده لم يحدد الغبن فيرجع فيه الى العرف طرق التجار فاذا عدوه غبنا يثبت الخيار وان لم يعدوه غبنا فلا خيار. اذا كان غبنا يسيرا هذا جرت العادة

13
00:05:33.900 --> 00:06:05.900
به نعم غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل يثبت خيار الغبن في ثلاث صور الصورة الاولى في تلقي الركبان او تلقي الجلب فاذا خرج وتلقى الركبان الذين يجهلون السعر في السوق

14
00:06:06.100 --> 00:06:31.200
او الجلد واشترى منهم هذا منهي عنه ويتركون يدخلون السوق وينتفع بهم اهل السوء فاذا تلقاهم واشترى منهم حرم اهل السوق وايضا اذا تلقاه واشترى منهم خدعهم لانهم لا يعرفون

15
00:06:31.350 --> 00:06:54.700
لا يعرفون السعر فاذا باعوا عليه ثم دخلوا السوق ووجدوا انهم انه قد غب لهم فلهم الخيار. قال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب وفي رواية لا تلقوا الركبان فمن تلقاه

16
00:06:55.200 --> 00:07:21.600
فسيده يعني صاحب صاحب السلعة بالخيار اذا اتى السوق ان شاء امضى البيع وان شاء حسن. دفعا للظرر عنه هذه هي الصورة الاولى اذا تلقى الركبان وغبنهم غبنا يخرج عن العادة

17
00:07:21.950 --> 00:07:48.750
فالركبان اذا وصلوا الى السوق وعرفوا اخيام السلع وادركوا ان الذي تلقاهم قد غبنهم فلهم الخيار بين ان يمضوا البيع وبين ان يفسخوا ويأخذوا سلعهم وذلك دفعا للظرر عنهم هذي صورة

18
00:07:49.200 --> 00:08:14.650
الصورة الثانية يثبت خيار الغبن بزيادة الناجش والناجح هو الذي يصوم السلعة وهو لا يريد شراءها وانما يريد ان يرفع قيمتها على الزباين  يحظر واحد للحراج ويزود. وهو ما له رغبة في السلع

19
00:08:14.800 --> 00:08:39.050
لكن يريد ان يرفع قيمتها على الزباين وهذا حرام. هذا حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا  لان هذا فيه ظرر على الناس  فاذا ثبت هذا فان لصاحب السلعة الخيار

20
00:08:39.100 --> 00:09:06.200
فان للمشتري فان للمشتري الذي اشترى السلعة بناء على زيادة هذا المتطفل وهذا المفسد شرى السلعة بناء على صومه وهو لا لا رغبة له في السلعة فان له الخيار من الامضاء او الفسق

21
00:09:06.750 --> 00:09:31.550
اذا كان الغبن فاحشة سواء كان هذا الناجح متفقا مع صاحب السلعة يريد يفزع له او كان غير متفق معه وانما جاء واراد ان يكدر على الزباين الخيار يثبت بسببه

22
00:09:31.600 --> 00:10:01.300
للمشتري  فقد يتفق اهل السوق او اهل السلعة اهل الصنف مع واحد ويقولون له زود يتفق اهل السلع يتفق اهل السلع مع واحد ويقولون له زود ولو ما لك رغبة علشان ترتفع قيام سلعنا في السوق

23
00:10:03.050 --> 00:10:29.750
فيفعل هذا هذا حرام وقد يتفق اهل السوق فلا يزيدون في السلعة لا يزيدون ويجعلون واحد يصومها ولا يزودون عليه من اجل ان يظفر صاحبها الى البيع بثمن رخيص على هذا الذي يصومها

24
00:10:31.900 --> 00:10:54.000
فاذا ثبت هذا فان لصاحب السلعة الخيار لانهم خدعوا يتفقون ويسكتون ويخلون واحد يسوم السلعة ولا يجي احد يزود عليه ثم اذا اشتراها اشتركوا فيها لانه اشتراها رخيصة فيشتركون فيها

25
00:10:54.100 --> 00:11:21.800
هذا حرام واذا ثبت هذا فلصاحب السلعة الخيار لانهم خدعوه فنقص ثمنها بسبب مواطئتهم وبكره وكل هذا حرام سواء كان من طرف ثالث او كان هذا النجس من طرف الزباين فيما بينهم تواصوا

26
00:11:22.500 --> 00:11:44.350
كل هذا حرام ونتش نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت الخيار للمغبون من البائع او المشتري قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرارا هذه زيادة الناج

27
00:11:44.950 --> 00:12:04.550
الصورة الثالثة منصور خيار الغبن زيادة المسترسل والمسترسل هو الذي لا يعرف قيام السلاح يزود فيها وهو ما يدري او يقول له صاحب السلعة بمن هكذا وكذا؟ يقول عطني اياها

28
00:12:05.050 --> 00:12:31.550
وهو لا يعرف في قيام السلاح يصدق صاحب السلاح فيبيعها عليه بحده هو او يقول يكذب عليه يقول سيمة كذا وكذا فهو كذاب. وهذا غر ما يدري يأخذها بناء على كلام صاحب السلعة هذا هو المستغفر. يعني المنقاد

29
00:12:31.550 --> 00:12:56.050
الذي كل يأخذ بقيادة بان نخبر ما يدري. هذا اذا ثبت انه مغبون غبلا يخرجوا عن العادة فله الخيار نعم المسترسل يقولون هو الذي لا يحسن المنافسة لا يحسن المماكسة يعني لا

30
00:12:56.050 --> 00:13:25.950
يحسن المساومة فليأخذ الشيب على طول بناء على كلام البايع لا يقل خفض لي كذا خفض خفض ما يحسن هذا الشيء هذا اذا ثبت انه مغبون خصوصا الاطفال والنساء والذين لا يعرفون البيع والشراء اذا ثبت هذول كلهم يسمون مستغفر يعني منقاد

31
00:13:26.950 --> 00:13:50.150
فاذا ثبت انه مغبون فلهم الخيار  الرابع اعده الثالث اذا غبن في المبيع وغبن يخرج عن العادة هو ضابط الخيار الغبن اذا كان الغبن يخرج عن العادة. ولا يقدر بالربع او الثلث او

32
00:13:50.550 --> 00:14:12.000
بل يخرج عن العادة لان بعض العلماء حدده  اذا كانت الزيادة تبلغ الربع بعضهم حددها اذا كانت الزيادة تبلغ الثلث. قوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير بعضهم حددها اذا كانت تبلغ السدس

33
00:14:12.200 --> 00:14:32.200
وكل هذه تحديدات لا دليل عليها. فيرجع الى العرف قبر يخرج عن العادة عند التجار. نعم الثالث اذا اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل ذكر صورتين في المتن

34
00:14:32.350 --> 00:14:53.300
الناجح والمستبصر والصورة الثالثة وهي تلقي الجلبة اللي ذكرها الشارع ولا جاءت في الاحاديث الصحيحة. نعم. الرابع خيار التدريس. الرابع من انواع الخيار خيار التدليس والتدليس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة

35
00:14:55.050 --> 00:15:30.250
ومعناه ان ان صاحب السلعة يزورها وينمقها ويظهرها بمظهر السلعة الجيدة السليمة من العيوب فينخدع المشتري ويظنها سليمة بناء على ظاهرها وتزويقها مثلا يجي ويصبغ السيارة يصبغها وينمقها وتظهر كأنها ما استعملت كأنها جديدة

36
00:15:30.550 --> 00:15:55.800
وهي كالفانة من من الكد وفيها وفيها الكسور والضروب لكن يجي عليها وينمقها ويظنها الزبون انه ما شاء الله انه جديدة في اول عالم او يجي على البيت يجي على البيت ويصبغ

37
00:15:56.100 --> 00:16:17.300
بويات او جص او ويخفي يخفي الصدوع التي في الجدران والعيوب التي في الاساسات ويدخل البيت ويقول ما شاء الله جديد هذا له معير لكن هو قام عليه ونمطه جلسه

38
00:16:17.350 --> 00:16:40.400
حتى اصبح كانه سليم مئة بالمئة لا يشتري بناء ابدا ثم يتبين به عيوب هذا يثبت الخيار لانه خدعه وغرق هذا هو التدليس والتغرير بالناس فيجب الصدق وان يبين حقيقة السلعة وانها فيها عيب كذا وكذا

39
00:16:40.700 --> 00:17:03.400
وانها مستعملة وانها يبين يبين ما يكتم يكتم العين يعني تدليس يقولون على قسمين القسم الاول انه يخفي العيوب التي فيها ولا يذكرها. وهو يعرفها هذا تدريس القسم الثاني ان يزوق السلعة

40
00:17:03.950 --> 00:17:31.700
ويظهرها بالمظهر الذي يروق في الزباين وهي بخلاف ذلك  وفي كلا الصورتين هذا حرام ويثبت للمشتري الخيار اذا تبين ان هذه السلعة ليست على ظاهرها او ان فيها عيبا اخفاه عنه ولم ولم

41
00:17:31.850 --> 00:17:59.950
يخبره به نعم الرابع خيار التدليس كتسويد شعر الجارية هذا من التزوير يعارض الجارية يعني مملوكة للبيع يجري ويسود شعرها يصبغه يصير اسود كأنها شابة وهي كبيرة السن يصبغ بالسواد

42
00:18:00.250 --> 00:18:28.550
ويصير كأنها شابة وهي ليست كذلك كبيرة السن تسميد شعر الجارية ومثله السيارة ومثله البيت ومثله كل سلعة تزوق وتظهر بغير حقيقتها. نعم. كتسويد شعر الجارية وتجعيده. وتجعيده يجعل الشعر جعد يعني متعكرش لان هذا يدل على القوة

43
00:18:29.100 --> 00:18:59.250
والجعد ضد الصدق السابق هو الذي يمتد وهذا يدل على الضعف اذا كان شعر الجارية مسترسل وسبق هذا دليل على ضعفها واذا كان متجعد يعني متعقد فهذا دليل على قوتها. وهو يجي ويعمل عملية في الشعر يصير متجعد

44
00:19:00.250 --> 00:19:18.700
وهو في الواقع سبت ما هو متجعد. نعم وجمع ما وجمع ماء الرحى وارساله عند عرضها. ومن التدليس جمع ماء الرحى هذا في الزمان الاول ولا يزال الى الان يركبون

45
00:19:19.150 --> 00:19:47.450
الرحى يركبونه في الانهار الشلالات يركبونه على الشلالات التي يصب الماء فيها ثم الماء الى صب قوة يدور الرحى وتطحن يدور الرحى يديرها بقوة فتطحن البر والحبوب واذا كان الماء ضعيفا صارت تدور دورانا ضعيفا

46
00:19:48.400 --> 00:20:14.800
ويجي ويحبس الماء ثم اذا جاء الزبون اطلق الماء ودفق بقوة تحرك الرحى بسرعة فيظنها المشتري هذه طبيعتها هذه طبيعتها فينخدع ويشتريها ثم اذا اشتراها والمعاد الى اصله تتحرك ببطء

47
00:20:16.200 --> 00:20:35.550
فيكون هذا عيبا فيها. نعم وجمع ماء الرحى وارساله الرحى التي يديرها الماء النازل من الشلال. نعم. وارساله عند عرضها. يعني يطلق الماء عند عرظها من اجل يصب بقوة فتدور الرحى بسرعة

48
00:20:36.100 --> 00:21:00.600
ايظن ان هذا الماء دائما كذا وهو محبوس وكذلك من هذا الباب المصرات من الدواب يعرظ شاة للبيع او بقرة للبيع او او ناقة للبيع ويجمع حليبها في ضرعها يخليها عدة ايام ما يحلبها

49
00:21:00.800 --> 00:21:25.450
حتى توفر الحليب في ظرعها ويقول هذه دابة حلوب شوف ورعها كبره احلبوا شف كثر الحليب وهو في الحقيقة ما هو هذا اصلها صحيح انه وجد فيها حليبا كبير ووجد ضرعها كبير لكن ما هو هذا الاصل

50
00:21:26.000 --> 00:21:46.800
هذا نتيجة لانه لم يحلبها من ايام وهذا ما يسمى بالتصرية وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم  ان من اشترى شاة او بقرة ووجدها مصرات فله الخيار بعد ان يحلبها

51
00:21:47.150 --> 00:22:12.200
له الخيار بين ان يمسكها وله ارش العيب او يردها ويرد معها صاعا من تمر بدلا عن الحليب الذي حلبه  نعم الخامس خيار العين نعم وهو ما ينقص قيمة المبيعة خيار التدليس

52
00:22:12.700 --> 00:22:37.050
التدليس انتهى. الخامس النوع الخامس من انواع الخيار. خيار العيب الذي اخفاه البائع العيب الذي اخفاه البائع على المشتري او ما اخفاه او ما اخفاه ولكن بعد ما اشتراها وجدها معيبة والبائع ما درى ان فيها عيب

53
00:22:37.300 --> 00:23:01.200
ولا اخفاه لكن اذا اخفى اذا درى واخفاه فان هذا اشد المهم انه اشترى وبعد ما اشتراها وجد فيها عيبا مصاحبا لها من قبل العقد هذا العيب فيها من قبل العقل. اما ان البائع علم به وكتمه

54
00:23:02.050 --> 00:23:25.900
واما انه لم يعلم به ولكن تبين  فحينئذ يكون للمشتري الخيار بين ان يمسكها ويأخذ ارش العيب وبين ان يردها على صاحبها ويأخذ الثمن كن له ويفسخ البيع يفعل للظرر نعم

55
00:23:26.450 --> 00:23:43.600
الخامس خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع. ضابط العيب لا ينقص قيمة المبيع ما ينقص قيمة المبيع فان كان العيب لا ينقص قيمة المبيع فانه لا ظرر على المشتري

56
00:23:45.450 --> 00:24:05.900
اذا كان العيب لا ينقص قيمة المبيع فانه لا ظرر على المشتري العيب يقولون هو ما ينقص العين او ينقص الثمن هذا هو العلم ينقص العين كالعرج  والمرض في الدابة

57
00:24:05.950 --> 00:24:32.450
هذا ينقص عين المبيع او ينقص القيمة العين تامة لكنها تنقص قيمتها في كل الحالتين يثبت الخيار للمشتري. دفعا للظرر عنهم. نعم الخيار والعيب وهو ما ينقص قيمة المبيع فان كان هذا العيب لا ينقص طيبة المذيع فلا خيار للمشتري

58
00:24:32.650 --> 00:24:57.200
لانه لا ظرر عليه. نعم وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه كمرض المبيع يا اما مريضة هذا المرظ ينقص القيمة نعم وفقد عظو او سن. هذا ينقص ذات المبيع لنقص العين كفقد عين او فقد سن

59
00:24:57.350 --> 00:25:22.750
من اسنان الدابة هذا نقص في العين فيثبت الخيار. نعم. او زيادتهما او زيادة عضو زيادة عضو بالمبيع كاصبع جاء الى او سن زائدة هذا عيب لا وزنا الرقيق او يكون المبيع فيه صفة

60
00:25:23.000 --> 00:25:47.250
ذميمة كأن يبيع رقيقا يعني عبدا فيتبين انه يجني انه غير عفيف هذا عيب ينقص القيمة نعم وسرقته او ان هذا العبد يسرق عادته انه يسرق ولم يبين البائع هذه الخصلة فيه

61
00:25:47.450 --> 00:26:13.600
هذا عيب ينقص قيمته لو عرضه للبيع. نعم. وايباقه. وايباقه هذا العبد من عادته انه يهرب عن سيده. ولا علم المشتري بهذا. ما علم المشتري انه انه يهرب من مالكه فنعم فيه. نعم. وبوله في الفراش

62
00:26:14.250 --> 00:26:34.400
او يكون هذا هذا العبد يبول في الفراش فيه مرض ما يمسك البول وهو قد بلغ وقد بلغ لكن ما يمسك البول هذا عيب اما اذا كان يقول في الفراش وهو صغير ما بعد بلغ

63
00:26:34.550 --> 00:26:53.400
هذا ليس عيبا لان من عادة الصغار انهم يبولون في الفراش انما البول في الفراش يكون عيبا من البالغ لا فاذا علم المشتري العيب فاذا علم المشتري العيب بعد امسكه بعرشه

64
00:26:53.750 --> 00:27:17.150
اذا علم المشتري العيب بعد اي بعد ما ما قبض فهو بالخيار ان شاء امسكه وله العرش يعني قيمة قيمة النقص الذي فيه بان يقوم وهو سليم ويقوم وهو معيب

65
00:27:17.900 --> 00:27:38.400
فما ظهر من الفرق بين القيمتين هو الارش نعم يأخذه المشتري مع امساك المبيع المعير تعويضا عن النقص نعم امسكه بعرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعين يعني ايه نعم يقوم وهو سليم لا عيب فيه

66
00:27:38.800 --> 00:27:57.850
كان يقوم وهو سليم بعشرة يقوم وهو معي بتسعة لا يكون الارش العشر مقدار العشر نعم او رده واخذ الثمن اي نعم اما ان يمسكه وله العرش وهو قسط ما بين

67
00:27:58.000 --> 00:28:22.400
قيمة الصحة والعظ او يرده ويأخذ الثمن كله نعم وان تلف المبيع او عتق العبد فعين الارش اذا كان ما يمكن رد ما يمكن رد المبيع لكونه لكونه مات ماتت الدابة او العبد

68
00:28:22.750 --> 00:28:45.250
فهؤلاء يتعين العرش يتعين العرش للمشتريين لان الرد تعذر وكان لها احد امرين فلما تعذر احدهما تعين الباقي فهو الرد. وهو الرد وهو تعين الباقي وهو اخذ العرش والرد تعذر ما

69
00:28:45.250 --> 00:29:05.850
يمكن ماتت الدابة او ما او باع المشتري باع المشتري باع السلعة التي فيها العيب وهو ما درى ان فيها عيبه ما درى فاذا فحين اذ صارت ما هي بعلى ملكه

70
00:29:06.050 --> 00:29:26.800
نعم وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كتجاوزي هنا يعلم وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسبه كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فامسكه فله ارشف

71
00:29:27.350 --> 00:29:59.500
وان رد تقدم لنا انه يجوز بيع ما مأكوله في جوفه يجوز بيع ما مأكوله في جوفه مثل البطيخ مثل البيض لانه لو كسر خرب فيباع بقشره  وبعد تشريد لانه اصلح لهم

72
00:30:00.300 --> 00:30:27.800
وان كان مجهولا لكن يتسامح في هذه الجهالة لانه لا ينباع الا هكذا فلو اشتراه ثم بعد ما فتحه وجد انه لا يصلح خربان وجد البيض خربان او يجوز او جوز الهند الذي يكسر ويشرب ماؤه

73
00:30:28.350 --> 00:30:54.500
وجدوه قربان من داخل ما يمكن الانتفاع به او شراء البيض بيض الدجاج وبعد ما كسره وجده فاسدا فحينئذ لا مأخوذه في جوفه اذا اشتراه ووجد به عيبا روى على قسمين

74
00:30:54.600 --> 00:31:17.050
القسم الاول ما يكون لمكسوره فائدة بجوز الهند وبيض النعام هذا ينتفع بغلافه اواني يصلح اواني جوز الهند اذا كسره يصبح كأنه اناء يستعمل بيض النعام كذلك لانه الصلب قول

75
00:31:17.300 --> 00:31:44.450
واذا تبقى منه بقية فاصلح للاستعمال اواني يتعامل يستعملها الناس فهذا فهذا له ان يمسكه بعرشه وله ان يرده ويرد ارشى الكسر يرد البائع عرش الكسر لانه افسده عليه نعم

76
00:31:44.750 --> 00:32:07.900
واما اذا كان ليس لمكسوره فائدة كالبطيخ والبيض بيض الدجاج هذا مكسور وما له فايدة هذا يرده كله يأخذ الثمن لان المكسور ليس فيه فائدة. نعم وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا

77
00:32:08.050 --> 00:32:28.150
فامسكه فله عرشه. يعني امسك المكسور. امسك المكسور لينتفع به وهو الغلاف. نعم. وان رده رده ارشى كسره. وان رده على البائع واخذ الثمن. فانه يخفض منه كسر كسر هذا الشيء

78
00:32:28.300 --> 00:32:53.000
نعم وان كان كبيظ دجاج رجع بكل ثمن. وان كان كبيظ دجاج وهو ما ليس لمكسوره فائدة تبيض الدجاج والبطيخ ذلك فهذا لا فائدة فيه يأخذ الثمن كله نعم وخيار عيب متراخ. ما لم يوجد دليل الرضا

79
00:32:53.500 --> 00:33:13.300
خيار العيب متراخي اذا علم بالعيب فله الخيار ما نقول لك الخيار اليوم او هالساعة بل له الخيار متراقيا ما لم يوجد دليل الرضا منه. فلو رده بعد يومين بعد ثلاثة

80
00:33:13.350 --> 00:33:34.600
بعد اربعة فله ذلك اما اذا وجد دليل الرضا بان استعمله بعد ما علم بالعيب استعمله فهذا سقط خياره. لان تصرفه فيه بعد علمه بالعيب دليل على رضاه به فيسقط خياره. نعم

81
00:33:34.850 --> 00:33:49.350
وخيار عيب متراحم ما لم يوجد دليل الرضا. نعم. ولا يفتقر الى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه له ان يفسخ ولا يحتاج الى الرجوع الى القاضي الى حكم حاكم

82
00:33:49.600 --> 00:34:12.950
لان هذا حق جعله الله له فله ان يفسخ ولو لم يحكم به الحاكم اذا ثبت العيب فله الفسخ ولا يشترط رظا الطرف الثاني يعني البايع يعني ما يرده الا اذا رضي البائع لا. لان هذا حق للمشتري

83
00:34:13.100 --> 00:34:29.200
ما للبايع فيه دخل فله ان يفسخ ولو لم يرضى او كان البائع غائبا ما هو بموجود في البلد فله ان يفسخ ولو كان البائع غائبا لان هذا لدفع الظرر عنه نعم

84
00:34:29.700 --> 00:34:47.150
ولا يشترط ولا يفتقر الى حكم ولا رضا. حكم حاكم يعني. نعم. ولا رضا ولا رضا الطرف الثاني. نعم. ولا حضور صاحبه. ولا حضور صاحبه. لو كان غائبا هل المشتري ان يفسخ

85
00:34:47.300 --> 00:35:09.900
للمشتري ان يفسخ واذا جاء من ريبته يطالبه بالثمن. نعم وان اختلف عند من حدث العيب فقول مشتري مع يمينه اذا اختلف عند من حدث صحيح السلعة معيدة لكن العيب هذا حادث عندك بعد ما شريتها

86
00:35:10.750 --> 00:35:28.550
وقال المشتري لا العيب هذا حادث فيها قبل البيع وهي عندك من يقبل قوله؟ ننظر فان كان لا يحتمل الا قول احدهما فيؤخذ بقول مثلا وجد ان فيه اصبع زائدة

87
00:35:29.050 --> 00:35:45.650
هذا لا يحتمل انه وجد بعد البيع. الاصبع الزائدة هذي قديمة او وجد في جرح من دمه جرحا مندمل ومنتهي فهذا دليل على انك حادث عند البائع ما هو بعند المشتري

88
00:35:46.050 --> 00:36:10.450
او العكس اه جرحه طري يدمى وقال المشتري هذا حادث عندك قال البايع لا هذا حادث عند المشتري فهذا يقبل فيه قول البائع لان الجرح اللي الطري هذا لا يمكن انه موجود في المبيع وقت العقد. وانما هو جديد

89
00:36:11.400 --> 00:36:36.200
فاذا كان لا يحتمل الا قول احدهما قبل سواء قول البائع او قول المشتري ومثلنا بالجرح الجرح المندمل الذي انتهى وشفي هذا ما يحتمل الا انه عند البائع. الجرح القطري الذي يثعب دما هذا لا يحتمل الا انه عند المشتري

90
00:36:36.700 --> 00:36:52.150
فيقبل قول البائع انه حدث عند المشكلة. اما اذا كان العيب محتمل ما يدرى هل حدث عند البائع ولا عند المشتري؟ محتمل فالقول قول المشتري مع يمينه القول قول المشتري

91
00:36:52.350 --> 00:37:06.450
مع يمينه لانه غارم. نعم وان اختلفا عند من حدث العيب. هم. فقول مشتر مع يمينه. اذا كان لا يحتمل النور انه عند البائع ولا يحتمل انه عند المشتري. نعم

92
00:37:06.700 --> 00:37:24.000
وان لم يحتمل الا قول احدهما. نعم. قبل بلا يمين اي نعم ان لم يحتمل الا قول احدهما كما صورنا في الاول عبد به جرح مندمل ومنتهي هذا قرينه على انه عند البائع. فيقبل قول المشتري

93
00:37:24.150 --> 00:37:46.850
العكس جرح يثعب دم طري هذا هذا دليل على انه حدث عند المشتري فيقبل به قول بائع. نعم السادس خيار في خيار في البيع بتخبير الثمن ايه الاستاذ من انواع الخيار خيار يثبت

94
00:37:47.250 --> 00:38:09.500
بالتقدير بالثمن ايش هذا تخدير بالثمن يقول بعتك هذه السلعة بقيمتها التي اشتريتها بها بيتك هذه السلعة بقيمتها التي اشتريتها بها وهي كذا وكذا. مئة ريال الف ريال ابيعها عليك مثل ما اشتريتها

95
00:38:09.600 --> 00:38:29.050
قلنا كم اشتريت ابوه ما فيه الا اخباره هو قال مشتريها بمئة او مشتريها بالف او مئة الف هذا معنى التقدير لانه يتوقف على خبر خبر البايع قال انا شاريها اشتريتها منك

96
00:38:29.150 --> 00:38:53.750
بالقيمة التي اشتريتها انت بها صدقه ثم بعد ذلك البائع يخبر بالقيمة التي وقع عليها العقد وهذا يثبت في ثلاث سور بالتولية كان يبيعها عليه براس ما له هذه التولية. التولية ان يبيعها عليك

97
00:38:53.950 --> 00:39:24.000
براسنا وقال راس مالي فيها مئة ريال خلاص اشتراها بمئة ريال بناء على خبر البايع والشركة كأن يقول انا شريت هذه السلعة اشترك معي فيها بالنصف وتدفع من القيمة بقدر ما اشتريتها انا بها. قال خلاص انا ابدخل شريك معك بالقيمة التي اشتريتها

98
00:39:24.000 --> 00:39:52.800
بها هذي شركة ادخلوا معه بالقيمة التي اشتراها بها وبالمرابحة اربع سور بالمرابحة قال ابيع عليك هذه السلعة بثمنها التي اشتريتها به وربح عشرة ريالات قال خلاص شريت شريت بالقيمة التي شريت واربحك عشرة ريالات. او الرابعة المواظعة

99
00:39:53.200 --> 00:40:16.750
قال ابيعك هذه السلعة بالقيمة التي اشتريتها بها وانقص لك عشرة ريال قال خلاص اشتريتها التي اشتريتها بها وتنقص لي عشرة ريال. هذي المواظعة المهم اربع صور اذا للتولية الشركة المرابحة المواظعة

100
00:40:17.600 --> 00:40:52.200
فاذا تبين ان البائع كاذب في اخباره كاذب في اخبار ما جاب الحقيقة  بل المشتري الخيار في هذه الصور الاربع نعم  وفي البيع بتخبير الثمن. بتخبير البايع بالثمن يعني يعتمد على خبر البايع في تحديد الثمن. نعم. متى بان اقل او اكثر؟ متى بان اقل مما اخبره به

101
00:40:52.500 --> 00:41:08.200
او بان اكثر مما اخبره به فله الخيار. دفعا للظرر عنه. نعم. ويثبت في التولية. هذي واحدة. التولية هي البيع براس نعم نعم والشركة؟ الشركة قال شاركني في هذه السلعة

102
00:41:08.300 --> 00:41:31.750
وعليك من القيمة قسطك من القيمة التي اشتريتها فيها نعم والمرابحة والمرابحة باعتك هذه السلعة بالقيمة التي اشتريتها بها وربح عشر دليل نعم والمواظعة والمواظعة بعتك هذه السلعة بالقيمة التي اشتريتها بها وانقص لك عشرة ريال. نعم

103
00:41:32.350 --> 00:41:56.250
ولابد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. يحدده له يخبره يحضروا براس المال كم هو نعم يخبره وقت العقد. نعم وان اشترى بثمن مؤجل او ممن لا تقبل شهادته له اذا تبين ان المشتري اشتراها

104
00:41:56.500 --> 00:42:21.550
بهذا الثمن لكن هذا الثمن له ملابسات خاصة بالبايع له ملابسات خاصة بالبائع زود الثمن من اجل هذه الملابسات كان اشتراها نعم ها وان اشترى بثمن مؤجل اشتراها بثمن مؤجل ولا بين للمشتري

105
00:42:21.900 --> 00:42:43.000
قال انا اشتريتها بألف ريال. المشتري يظن ان الف ريال حالة. في حين انها مؤجلة لا اخبر بذلك لان المؤجل اكثر من الحال فاذا تبين انه شراهة بثمن مؤجل ولم يبينه للمشتري

106
00:42:43.050 --> 00:43:02.800
فله الخير. نعم او ممن لا تقبل شهادته له او حاب تبين ان المشتري ان البائع تبين ان البايع اشتراها بثمن فيه محاباة لان اشتراها من ابنه ما في شك انه

107
00:43:02.900 --> 00:43:28.750
العاطفة تحمله على انه يشتريها بثمن زايد ولا بين هذا للمشتري ما بين هذا للمشتري ان فيه محاباة هذا تغريب نعم او باكثر من ثمنه حيلة او تبين للمشتري ان البائع قد اشترى هذه السلعة باكثر من الثمن من اجل الحيلة

108
00:43:28.900 --> 00:43:59.900
من اجل انه ياخذ من المشتري زيادة. رفع الثمن علشان ياخذ من المشتري زيادة نعم او باع بعض الصفقة بقصها من الثمن. ولم او تبين او تبين انها السلعة باعها بالتولية او باعها بالتخبيط هذه السلعة التي باعها في التخدير انما هي منفردة ما شراها

109
00:43:59.900 --> 00:44:22.450
شاريها مع بضائع اخرى بقيمة واحدة قال هذي ثمنه مئة ريال وهو يظن انه شاريها منفردة بمئة ريال بينما هو شاريها مع سلع اخرى شاريها مع سلع اخرى ولم يبين هذا للمشتري

110
00:44:23.100 --> 00:44:42.300
لا شك ان بيع الجملة يختلف عن بيع التفاريج ولا بينها للمشتري. نعم او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن. نعم. ولم يبين ذلك في تخديره بالثمن. نعم. فلمشتري فلمشتري بالثمن

111
00:44:42.550 --> 00:45:03.400
هل المشتري في هذه الصور كلها الخيار؟ اذا تبين له خديعة البائع له. نعم ولمجتر الخيار بين الامساك والرد. دفعا للظرر عنه. نعم وما يزاد في ثمن او يحط منه في مدة الخيار

112
00:45:03.650 --> 00:45:29.100
او يؤخذ ارشا لعيب او جناية عليه يلحق برأس ماله ويقبر به يلحق بالثمن كل ما تعلق به كل ما تعلق به من ارش جناية يلحق بالثمن هذا واحد نعم هو ما يزاد في ثمن او يحط منه في مدة الخيار. في مدة الخيار

113
00:45:29.200 --> 00:45:50.250
اما اذا كانت الزيادة والنقص بعد مدة الخيار هذه لا تلحق بالثمن. نعم. او يؤخذ ارشا لعين. نعم. او جناية  او يؤخذ ارسل لجناية على على السلعة. نعم. يلحق برأس ماله ويخبر به ويخبر به لابد من هذا

114
00:45:50.250 --> 00:46:10.300
ما يقول راس في علي بكذا ولا يبين يقول اشتريتها بكذا واخذت ارش العيب لكذا ولا بد لا بد يبين ان اصل ثمن هكذا. وانه اخذ ارش العيب واظافه الى الثمن

115
00:46:11.000 --> 00:46:31.950
فصارت لي كذا. نعم وان كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به. ليه؟ لانه لا علاقة له بالبيع. اذا كانت هذه الامور جرت بعد لزوم البيع لا يخبر به لانه لا علاقة له بالبيع ولا بالعقد. نعم. وان اخبر بالحال فحسن

116
00:46:32.100 --> 00:46:48.900
وان اخبر بالحال ان هذا بعد ما لزم البيع من باب الصدق فحسن والا ما هو بلازم. نعم السابع لان هذه امور خارجة عن البيع. نعم. السابع خيار لاختلاف المتبايعين. السابع وهو الاخير

117
00:46:49.150 --> 00:47:17.400
خيار يثبت بسبب الاختلاف بين المتبايعين اذا حصل اختلاف بين المتبايعين ثبت الخياط اختلاف يكون في الثمان يكون في الصفة صفة المذيع يكون في الحلول والتأجيل يكون في امور صور الاختلاف بين المتبايعين كثيرة. نعم

118
00:47:17.600 --> 00:47:37.900
السابع خيار لاختلاف المتبايعين. نعم. فاذا اختلفا في قدر الثمن اختلفا في قدر الثمن. قال البايع انا بايعها بمئة عليك قال المشتري لا انا شاريها بثمانين ولا هنا ولا هنا بينة مع واحد منهما واحد يقول بمئة وواحد يقول بثمانين

119
00:47:38.400 --> 00:47:57.850
ما ماذا نعمل ماذا نعمل في هذه الحالة؟ ان كانت السلعة موجودة يتحالفا يحذف البايع اني ما بعتها بكذا وانما بعتها بكذا. يحلف البايع اني ما بعتها بثمانين. وانما بعتها بمئة

120
00:47:57.850 --> 00:48:23.850
ثم يحلف المشتري اني ما اشتريتها بمئة ما اشتريتها بمئة وانما اشتريتها بثمانين اذا تم التحالف يفسخ البيع نعم فاذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا كل واحد منهما مدعي ومنكر في نفس الامر. نعم. فاذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا. نعم

121
00:48:23.850 --> 00:48:46.350
فيحلف البائع اولا ما جئته بكذا وانما بعته بكذا. نعم. ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا. نعم كل الفسخ اذا لم يرظى احدهما بقول الاخر. اذا تحالفا فان رظي احدهما بقول الاخر الحمد لله وان لم يرظى

122
00:48:46.350 --> 00:49:11.150
فسخ البيع. نعم. فان كانت السلعة تالفة هذا اذا كانت السلعة موجودة. اما اذا كانت السلعة تالفة فهذا يرجى الى ثمن المثل. لا فائدة من التحالف يرجع الى ثمن المثل. نعم. فان كانت السلعة تالفة رجعا الى قيمة مثلها. الى بقيمة مثلها. نعم

123
00:49:11.300 --> 00:49:36.450
فان السلف في صفتها هذا نوع ثاني من انواع الاختلافات بين المتباين اذا اختلفا في الصفة قال المشتري هل اشتريتها بناء على انها جيدة؟ على انها من النوع الجيد وقال البائع لا انا بعتك هذه السلعة على انها من النوع المتوسط

124
00:49:36.850 --> 00:49:53.150
او من النوع الردي فايظا هذا يحتاج الى نعم فان كانت فان اختلفا في صفتها فقول مشتر اذا اختلفا في صفته قال البايع انا بايعها عليك على انها من المتوسط او من

125
00:49:53.150 --> 00:50:16.000
الردي وقال المشتري لا انا شاريها على انها من الجيد فاشتريتها على انها من المتوسط او الردي. فالقول في هذا قول المشتري مع يمينه لانه غارم. نعم. واذا فسخ العقد ان فسخ ظاهرا وباطنا. في هذه الصورة انفسخ ظاهرا وباطنا فلا

126
00:50:16.000 --> 00:50:37.200
يحتاج انه يقول حللني واحللك وما اشبه ذلك. لانه عقد انتهى وراح نعم وان اختلفا في اجل او اختلف في هذا من انواع الاختلافات هذا نوع ثالث اذا اختلفا في الاجل قال المشتري انا اشتريتها بثمن مؤجل

127
00:50:37.800 --> 00:50:58.750
وقال البايع لا انا بايعها عليك بثمن حال في زمن الحال نقول الاصل عدم التأجيل حتى تثبت. نقول للمشتري الاصل عدم التاجين اقبل قول البايع لانه هو الاصل واما انت تدعي اجل والاجل لا يثبت الا ببينة

128
00:50:59.050 --> 00:51:24.550
فالاصل مع البايع فيقبل قول البايع لان لان الاصل عدم التأجيل. نعم. وان اختلفا في اجل او شرط او شرط قال انا شرط عليك انك تودي لي هالسلعة الى محلي شريتها منك شريتها منك لكن شرط عليك انك توديها الى محلي

129
00:51:24.550 --> 00:51:44.550
قال البائع أبدا ما شرطت عليه. فالقول قول من ينفي الشرط لأن الأصل عدم الشرط. نعم. وان اختلفا في اجل او شرط فقول من ينفيه. ايه لان الاصل عدمه. نعم. وان اختلف في عين المبيع. اختلفا في عين المبيع

130
00:51:44.550 --> 00:52:06.450
يقول انت يقول المشتري انت بايع علي كتاب كتاب المغني انت باع عليك كتاب المغني والبايع يقول لا انا باين عليك كتاب المنتهى. كتاب متن المنتهى. اختلف في عين المبيع. نعم. وان اختلفا

131
00:52:06.450 --> 00:52:33.000
وفي عين المبيع تحالف وبطل البيع. تحالف يحلف البايع اني بايع عليك متن المتهم ويحلف المشتري انك باين علي متن المغني. لان المغني احسن من المتن المنتهي فاذا تحالف هذا يحالف اني ما شريت المشتري يحالف اني ما شريت منك المنتهى وانما شريت منك المغني

132
00:52:33.900 --> 00:52:55.450
والبائع بالعكس يحذف اني ما بعت عليك المغني وانما بعت عليك المنتهى فاذا تحالفا بطل البيع لانه لا مرجح باحدهما على الاخر. نعم وان ابى كل وان ابى كل منهما تسليم ما بيده هذا اختلاف في التسليم

133
00:52:55.850 --> 00:53:10.300
اذا اختلف البائع والمشتري في التسليم قال البايع انا ما اسلم السلعة الا الا ما تسلمني الثمن. وقال المشتري انا ما سلمت الثمن الا بعد ما تسلم لي بسم الله

134
00:53:11.200 --> 00:53:30.650
بعد ما تسلم لي السلعة ففي هذه الحالة ان كانت العين موجودة ان كان ان كان الثمن ان كان الثمن معينا ما هو في الذمة ما هو بدين في الذمة وانما هو معين

135
00:53:31.400 --> 00:54:02.450
شيء معين ففي هذه الحالة يجعل كل من الثمن والمثمن بيد بيد طرف ثالث. امين طرف ثالث اميل لا هو البائع ولا هو بالمشتري طرف ثالث حميم. فيسلم السلعة للمشتري ويستلم الثمن من البائع. حلا للنزاع. نعم

136
00:54:03.100 --> 00:54:25.100
واما ان كان الثمن دينا فيجبر يجبر البائع على انه يسلم المبيع يجبر المشتري على انه يصل بالثمن نعم وان ابى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوظ. نعم. والثمن عين

137
00:54:25.500 --> 00:54:46.000
يعني معين الثمن معين ما هو بدين في الذمة. نعم. والثمن عين نصب عدل عدل يعني طرف ثالث نعم منصب عدل يقبض منهما ياخذ السلعة وياخذ ثمنها ياخذ السلعة من البايع وياخذ الثمن من المشتري. نعم. ويسلم المبيع

138
00:54:46.000 --> 00:55:09.400
ثم الثمن يسلم المبيع للمشتري ويسلم الثمن للبائع وتنتهي المشكلة نعم وان كان دينا حالا وان كان الثمن دينا فانه يجبر المشتري على تسليم السلعة لانه رضي بتأجيل الثمن رضي بتأجيل الثمن

139
00:55:09.600 --> 00:55:30.150
ايسلم فيجبر على تسليم السلعة. ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن. اذا حل الاجل نعم وان كان دينا حالا اجبر بائع ثم مشتر بائع على تسليم السلعة ثم يجبر المشتري على تسليم

140
00:55:30.150 --> 00:55:53.650
الثمن فانه ما يفي ان خيفة ان ان المشتري ما يفي بتسليم الثمن لانه مماطل فانه يحجر عليه يحجر عليه في ماله حتى يسلم الثمن. نعم ضمانا لحق البايع. نعم. وان كان دينا حالا اجبر

141
00:55:53.650 --> 00:56:15.050
ربائع ثم مشتر ان كان الثمن في المجلس. نعم. وان كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع. حجر عليه في المبيع يعني منع من التصرف بالمبيع حتى يسلبك هذا. نعم. وان كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى

142
00:56:15.050 --> 00:56:48.000
وان كانت فيسلم ثمنه وان كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فللبائع فسخ اذا كان اذا كان ان المشتري معسر معسر بالثمن فالبائع الفسخ دفعا للظرر عنه. نعم فللبائع الفسخ ويثبت الخيار للخلف في الصفة. هذا سبق سبق اذا اختلف في الصفة سبق

143
00:56:49.150 --> 00:57:15.900
الا القول انه يتحالفان نعم ولتغير ما تقدمت رؤيته اي نعم فصل يكفي وبهذا انتهت اقسام الخيار السبعة. نعم وبانتهائها ينتهي الدرس في الدروس في هذه هذا الفصل فالى الفصل الثاني ان شاء الله في بداية رجب

144
00:57:16.000 --> 00:57:41.200
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك مجموعة من التجار. نعم. هناك مجموعة من التجار. نعم. يشتركون في مزاد علني وعددهم عشرون شخصا ولا يزيد بعضهم مجموعة من التجار. نعم. يشتركون في مزاد علني. نعم. وعددهم عشرون شخصا. هم. ولا يزيد بعض

145
00:57:41.200 --> 00:57:55.400
بعضهم على بعض فاذا جاء شخص يريد شيئا من السلع يزيدون او يزيد واحد منهم حتى لو زادت عن السعر المعتاد. فما هو التوجيه حفظكم الله؟ هذا حرام هذا هو النجش

146
00:57:55.850 --> 00:58:14.150
هذا هو النجس اذا تواطؤوا على الاظرار بالزبون من اجل ان تكسب السلعة اذا كان بائعا او تواطؤوا على ان يزيدوا وهم شركاء من اجل ان يزيدوا الثمن على الزبون

147
00:58:14.200 --> 00:58:37.750
فهذا هو النج هذا حرام واذا ثبت فانه يعزرون ويكون للمشتري خيار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله دخل رجل السوق ليبيع سيارته. فسامها احد يلا وعندما اردت ان ازيد قال لي اعطيك خمس مئة ريال ولا تزيد علي

148
00:58:37.950 --> 00:59:00.200
ولا تزيدوا علي فيها. فما حكم هذا الفعل؟ وما حكم الخمسمائة؟ هل تحل لي؟ هذا كله باطل كله عمل باطل والخمس المئة حرام. لان في مقابل الاضرار بالزبون فلا يجوز هذا العمل لان فيه ظررا على البائع

149
00:59:00.300 --> 00:59:25.400
وانت تأخذ مالا حراما في مقابل سكوتك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن مجموعة من الاصحاب نريد ان نشتري سيارة بالاقساط الشهرية ونتاجر بقيمتها. فهل هذا العمل جائز ام لا؟ وهل هذا؟ نحن مجموعة من الاصحاب. ايه. نريد ان

150
00:59:25.400 --> 00:59:47.750
سيارة بالاقساط الشهرية. نعم. ونتاجر بقيمتها فهل هذا العمل جائز ام لا؟ وهل يعد من التورق لا حرج في ذلك انكم تشترون السيارة لتتربحوا بها اذا تربحوا بها يشترون بثمن حال او بثمن مؤجل

151
00:59:47.850 --> 01:00:11.050
لتتربحوا بها وتعرضونها للبيع في السوق. فان كانت بثمن مؤجل فلا يجوز ان تبيعوها على صاحبها الذي باعها عليكم بثمن مؤجل بل تبيعونها على غيره نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض اهل العقار حينما يعرض ارضا على الزبائن لا يخبره

152
01:00:11.050 --> 01:00:31.050
وبعض العيوب التي يجهلها الزبون. كمستوى الارض مثلا او وقوعها في شعير او غيره. فهل يلزم؟ هل يعجب؟ نعم ايه هل يلزم هؤلاء ببيان عيوب الارض خاصة لمن ليس له خبرة؟ لابد من هذا لا بد ان انه يبينون

153
01:00:31.050 --> 01:00:51.050
العيوب التي في الارض انه واقع في وادي او انها ليست مستوية تحتاج الى الى مؤونة في اصلاحها لابد يبينون لنا ولا يكتمون العيوب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الركبان يعلمون السلع في

154
01:00:51.050 --> 01:01:09.050
بلد واسعارها لانهم يترددون على السوق كثيرا. فهل النهي يشملهم؟ نعم يشملهم لانه يضر باهل السوق انت لو اندفع الظرر عن الجلد وعن الركبان فانه يبقى الظرر على اهل السوق

155
01:01:09.650 --> 01:01:30.950
الذين هم ينتظرون الجالب ينتظرون الركبان فهذا فيه ظرر ظرر على الجانب وضررا على اهل السوق واذا انتفى ظرر احد الطرفين يبقى ظرر الاخر. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله على من يكون الظمان. في مدة

156
01:01:30.950 --> 01:01:53.700
العيب والتدليس والغبن الظمان على المشتري كما سبق لكم ان الملك مدة الخيارين خيار الشرط وخيار خيار المجلس وخيار الشرق ومثله بقية الخيار الظمان على المشتري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حصل للمسلم الخيار. فيما يريد شراءه

157
01:01:53.700 --> 01:02:14.650
فكيف يفسخ ذلك؟ هل يذهب الى القاضي ام ماذا يفعل يشهد شاهدين ويفسخ ما يحتاج يروح للقاضي. يشهد شاهدين باني وجدت في السلعة الفلانية عيب كذا وكذا واني فاسق للبيع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سقطت

158
01:02:14.650 --> 01:02:36.250
عشرة ريالات قبل عشرين سنة على رجل سقط في ايش؟ عشر ريالات. قبل عشرين سنة على رجل واخذتها ولم اخبره وكنت جاهلا سقطت على رجل يعني من رجل؟ ها؟ يعني سقطت من رجل نعم واخذتها ولم اخبره وكنت جاهلة

159
01:02:36.250 --> 01:02:59.900
وما زال هذا الرجل على قيد الحياة. فهل ارجعها عشرة ريالات ام ازيد؟ لكون هذه العشرة كانت قبل خمسين سنة لها قيمة  بعد الاذان نعم نعم هذي السؤال. فظيلة الشيخ وفقكم الله سقطت من رجل عشرة ريالات. نعم. قبل عشرين سنة. واخذتها ولم اخبره وقد كنت جاهلا

160
01:03:00.000 --> 01:03:17.600
وما زال هذا الرجل على قيد الحياة فهل ارجعها؟ عشرة ريالات ام ازيد؟ لكون هذه العشرة كانت قبل عشرين سنة لا قيمة اكثر نعم يجب عليك ردها اليه او طلب مسامحته. اذا سمح لك بها

161
01:03:17.650 --> 01:03:37.850
فلا بأس اما اذا لم يسمح فتردها بقيمتها الحاضرة وقت الرد. بقيمتها وقت الرد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن مجموعة من الشركاء نبيع صابون بالتقسيط. وقد يأتينا زبون فيقول انا محتاج عشرة الاف ريال

162
01:03:37.850 --> 01:03:54.400
مثلا فاعطوني بضاعة تباع في السوق بهذا المبلغ فنقوم ببيعه صابونا بالتقسيط بخمسة عشر الف ريال. ثم يبيعه في السوق بعشرة الاف ريال. وقد تقل قليلا. فما حكم البيع بهذه الطريقة

163
01:03:55.200 --> 01:04:20.700
هذي مسألة التورق هذي مسألة التورق وهي جائزة عند الجمهور ان يأتي المحتاج الى تاجر ويقول انا محتاج دع عليه السلعة بثمن مؤجل فيشتري منه سلى بثمن مؤجل ثم يقبضها ويخرجها من محل التاجر الداين ويبيعها في مكان اخر

164
01:04:20.700 --> 01:04:40.450
على غير الداين وينتفع بثمنها واذا حل الاجل يسلم له الثمن الذي اشتراها اشتراها منه به. هذه مسألة التورق وهي جائزة عند الجمهور للحاجة حاجة الناس. لان اليوم ما فيه قرض الا بربا

165
01:04:40.700 --> 01:05:03.300
ليس فيه هناك قرض الا بربا  فيلجأون الى هذه الطريق لكن لابد لها من ضوابط لابد لا من ضوابط لابد اذا اشتراها بثمن مؤجل انه يقبضها قبضا تاما بان ينقلها الى محله

166
01:05:03.500 --> 01:05:26.000
ثم يبيعها على غير من دينه اياها اذا كان فعل هذا فلا بأس لكن الذي بلغنا  ان البنوك او بعض البنوك تبيع عليه سلعة تبيع عليه سلعة لكن تمنعه من قبضها. يقولون لا حنا نتولاها

167
01:05:26.250 --> 01:05:47.950
حنا نتولاها وكلنا نبيعها نوكلها نبيع نبيعها لك ونعطيك ثمنها هذي حيلة ولا يجوز للبايع انه يصير له سلطة على السلع يجب ان تنزع يده عن السلعة وتكون بيد المشتري هو اللي يتولاها ويبيعها

168
01:05:48.600 --> 01:06:15.850
فلا يجوز ان يكون للبايع الداين سلطة على هذه السلعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لوكلاء بالنسبة لوكلاء السيارات. نعم. يشترون السيارات من المصانع باقلام رخيصة ثم يبيعونها على الناس بأقيام عالية جدا. فهل يسمى هذا غبن فاحش؟ وهذا يرجع الى

169
01:06:15.850 --> 01:06:37.800
فيرجع الى النظام الى نظام وزارة التجارة عمله له مرجعه ووزارة التجارة هي اللي تنظم هذه الامور واذا ثبت ان فيه غبن الفاحشة اثبت الخياط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشتريت سلعة من محل

170
01:06:38.100 --> 01:06:59.800
ثم خرجت الى محل اخر وجدت اذا اشتريت سلعة من محل نعم ثم خرجت الى محل اخر فوجدت نفس السلعة بسعر اقل. فهل لي الحق في ارجاعها لا اذا كان الغبن يسير فليس لك الحق. اما اذا كان غبنا فاحشة فلك الخيار

171
01:06:59.900 --> 01:07:17.500
خيار الغفل اذا كان فاحشا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تم البيع ولكن تأخر المشتري عن تسليم الثمن او تأخر البائع عن تسليم عن تسليم المثمن فهل يثبت للمتضرر منهما الخيار

172
01:07:17.500 --> 01:07:46.250
لا يرجع الى السوق تجبر الممتنع. يرجع الى السلطة وتجبر الممتنع منهما على تسليم حق الاخر ولا خيار فيها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من الغبن بيع الكتب والاشرطة التي فيها سب للصحابة او سب للعلماء؟ وما حكم بيع مثل هذا؟ هذه من حرام حرام

173
01:07:46.250 --> 01:08:08.050
بيعها وحرام اكل ثمنها والواجب اتلافها. الواجب ان تجمع وتتلف تهدر. لانها باطل انها تتضمن الباطل وما كان باطلا فهو حرام بيعه حرام شراؤه وحرام ابقاؤه بل يجب اتلافه في الحال

174
01:08:08.300 --> 01:08:28.450
يجب على اهل الحسبة او على وزارة آآ الوزارة المسؤولة عن هذه الامور ان تجمع هذه الاشرطة وهذه الكتب وتحرقها وتتلفها دفعا للظرر عن المسلمين. نعم. ولا يجوز ترويجها بين المسلمين

175
01:08:28.500 --> 01:08:48.500
نعم اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا باع الشخص بعد النداء الثاني من يوم الجمعة واشترى منه شخص اخر فما الحكم؟ هل تم البيع او انه يكون باطلا من الاصل ولابد من تجديد العقد. سمعتم فيما سبق انه لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة

176
01:08:48.550 --> 01:09:05.200
قالوا لا يصح لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني فلا يصح البيع ولا الشراء بعد النداء الثاني ممن تلزمه الجمعة اما الذي لا تلزمه الجمعة كالمريض والمسافر

177
01:09:05.400 --> 01:09:28.600
والمرأة فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اخذت مبالغ من المحل الذي كنت اعمل فيه. وهي مسجلة عندي وذلك لان صاحب المحل وعدني بزيادة الراتب لكنه لم يوفي بوعده. فاخذت هذه المبالغ من المحل كتعويض للراتب. علما بانه كان يعطي عاملا

178
01:09:28.600 --> 01:09:55.400
الاخر اضعاف ما يعطيني فهل هذه المبالغ التي اخذتها من المحل بدون علم صاحبها؟ تكون حراما علي او حلالا. وما واجب علي. الواجب عليك ردها الواجب عليك ردها لانك اخذتها بغير حق وبغير رضا صاحبها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا

179
01:09:55.400 --> 01:10:10.900
ابطيبة من نفسه. واجب عليك ان تتوب الى الله وان ترد هذه المبالغ الى صاحبها لانك اخذتها بغير حق. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اتفقت انا واحد الاخوان

180
01:10:11.000 --> 01:10:31.000
على ان اخذ منه سلعة اذا اتفقت انا واحد الاخوان على ان اخذ منه سلعة وابيعها له بثمن معين وما زاد على هذا الثمن فهو لي. فهل يجوز هذا؟ لا بأس. اذا قال لك بع هذه السلعة بمئة ريال

181
01:10:31.000 --> 01:10:55.300
ان زادت فالزيادة لك فلا بأس بذلك لانه لانه رضي بذلك واباحه لك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتريت  وعلقت عليه فلما بلغت نصف الكتاب وجدت ان هناك بياضا في كثير من الصفحات فهل يثبت لي خيار العيب

182
01:10:55.650 --> 01:11:16.900
انت استعملتها الان لو انك ما كتبت عليه كتبت لك الخيار. ما دمت استعملته وكتبت عليه ما هو بقابل لصاحبه. فسدتوا عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه. فما رأي فضيلة

183
01:11:16.900 --> 01:11:36.300
بما يسمى بالحق وذلك بان يتمارى اثنان في امر من الامور ويقول كل منهما للاخر ان كان الامر كما ذكرت فعليك حق ذبيحة او غير ذلك فهل هذا جائز؟ وما حكم اجابة الدعوة في مثل هذه الامور؟ هذا غير جائز هذا من المراهنة. هذا من

184
01:11:36.300 --> 01:12:03.550
المراهنة ومن الميسر لا تجوز المراهنة في مقابل مال الا بالامور التي استثناها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي المسابقة على الخير والرماية وعلى الابل هذه تجوز المسابقة عليها واخذ الجوائز عليها

185
01:12:03.800 --> 01:12:08.950
لانها من ادوات الجهاد وتمرن على