فاذا قال الفقهاء هذه العبادة يجب اداؤها فالمقصود بالاداء هنا هو ايقاعها في وقتها المقدر لها شرعا ويقابل الاداء القضاء وسيأتي تعريفه ولكن قبل ان ينتقل الى القضاء اشار الى مسألة وهي مسألة فعل العبادة في وقتها مع عدم اتمامها بمعنى ان المكلف اذا ادى العبادة بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت بان ادرك الصلاة مثلا في اخر وقتها فوقع بعض العبادة في الوقت وبعضها خارج الوقت فهل توصف بالاداء؟ او توصف بالقضاء فقال وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول. يعني ان المعول عليه عند جماهير العلماء هو ان العبادة اذا وقع بعضها في الوقت فانها تكون اداء حتى وان وقع الباقي خارج الوقت هو الذي عضد هذا القول هو النص ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر وجاء مثله في صلاة الفجر فقوله صلى الله عليه وسلم فقد ادرك العصر هذا دليل على انه يعتبر اداء يعتبر اداء فيغلب جانب الاداء على جانب القضاء. وان خرج بعض العبادة خارج الوقت وانما ذهب الجمهور الى هذا بسبب النص والا فالاصل ان ما وقع خارج الوقت لا يسمى بالاداء ولكن الجمهور تركوا هذا او ما يقتضيه القياس بسبب النص فقالوا بان العبادة كلها هنا توصف توصف بالاداء بناء على انها من باب الكل وليس من باب الكلية يعني بناء على انها عبادة واحدة غير قابلة للتجزئة فحكم على الجميع بالاداء وقيل ما في وقته اداء وما يكون خارجا قضاؤه. اشار الى قول اخر في المسألة وهو ما ذهب عبدالسلام ابن حبيب المالكي المعروف بسحنون وهو اسمه طائر فسحلون يرى ان هذه العبادة توصف بالاداء والقضاء بمعنى ان جزءها الذي وقع في الوقت يوصف بالاداء وجزءها الذي وقع خارج الوقت يوصف بالقضاء وما ذكره هو مقتضى الاصل والقياس ولكن الجمهور تركوا هذا التفصيل الذي ذهب اليه سحنون بسبب النص فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الفجر. ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر وهذا الحديث يدل على الجزء الذي يتعلق به الاداء وهو مقدار ركعة في الجزء الذي اذا ادركه المكلف يوصف فعله بالاداء هو ركعة فاكثر اما اذا لم يدرك الركعة كاملة انما ادرك تكبيرة الاحرام مثلا او كبر للاحرام وقرأ الفاتحة وقبل ان يأتي بالركعة خرج الوقت فانه يكون قضاء. فالجزء الذي يحصل به الادراك للوقت عند جمهور الفقهاء هو الركعة. هذا قال له ما يحصل به الادراك. فاذا لم يدرك هذا القدر فان فعله يسمى قظاء ولا يكون اداء