اه اخر يسأل امرأة تأتيها العادة الشهرية لمدة خمسة عشر يوما تستمر سبعة ايام او ثمانية ينزل فيها دم حي اسود منتن وفي بقية الايام يكون اصفر تغلب عليه الحمرة. فهل تنزل المرأة لصلاة للصلاة خمسة عشر يوما كلها ام السبعة في ايام الحين لا حد اللي يقلب ولا بيأثر على الصحيح. لا حد فاذا كان من عددها خمسة عشر يوم بعضها اسود وبعضها اصفر وبعضها احمر لا تصلي ولا اصوم ولا فيها زوجها في ذلك حتى تكفر. اما اذا كانت تطهر من الذنب ثم يأتيها بعد الطهارة رسول الله هذه لا عمل عليها. يقول رسول الله لا عمل عليها ولا ايضا فلتصلي وتصوم وتخلي زوجها مع الصبح. والقدرة لكن بعد الطهارة لابد منها الصورة وجودها متصلة بالدم ما بينهما طهارة هذي حي لا تصلي بها ولا تصوم اما اذا طهرت على سبعة ايام او ثمانية او خمسة مثلا ثم بعد الطهارة المضغوطة جاءها صفرة كبرى هذه لا عمل عليها. قال ثم عطية رضي الله عنها قلنا لا نعد الكتب ان شئت يعني بعد ما تقسم عن طهارة واضحة ثم بعد ذلك يأتيها ليس عليها عمل بل تصلي فيها وتصوم لزوجها وتعمل ما تعمله مستحاضة من بعد دخول الوقت والتحفظ من هذا الذنب بفضل حكم ونحوه حتى يسلو. نعم. لا مثل البول. نعم