عنده مثلا ذهب ردي عنده ذهب ردي من عيار كذا ويريد ذهبا جيدا من عيار كذا ما يجوز يبيع العيار الرديء ما يجوز يبيع العيار الجيد بعيار الردي اكثر منه بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الرابع والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه. هذا الفصل في احكام القبر قبض المذيع قبض المشتري للمبيت قبل معناه الاستلام استلام المشتري لما اشتراها وهو يختلف باختلاف المبيعات وذلك ينحصر في ثلاثة انواع اولا بيع المكين والموسوم ثانيا بيع ما لا ينقل كالاراضي والدور والبساتين الصالح بيع ما ينقل كالحيوانات والبظايع في السيارات المبيع لا يخرج عن هذه الاقسام اما النوع الاول وهو المكيل والموزون كالحبوب والثمار التي تكال او توزن فهذه يحصل قبرها بالخيل فاذا كان المشتري ما اشتراه او وزنه مع النقل بالكيل والوزن مع النقل بان ينقلها من مكان البائع الى اركان المشتريين فاذا اشترى طعاما بالكيل فانه لا بد ان يكتاله ولابد ان ينقله من مكان البايع الى مكان المشتري ثم يتصرف فيه هذا النوع الاول نعم ومن اشترى مكيلا ونحوه نحوه نحوه كالموزون. والمعدود والمزروع هذا كله مثل المكينة. نعم. صح ولزم بالعقد. صح البيع ولزم بالعقد ما لم يكن هناك خيار لكن لا يصح تصرف المشتري فيه قبل قبضه قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه فلو اشترى مكيلا او موزونا ثم باعه قبل ان يقبضه قبل ان يستوفيه فالبيع غير صحيح قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. نعم ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه لا يصح تصرف المشتري في المكيل والموزون والمعدود والمزروع حتى يقبضه بالكيل او بالوزن او بالعد او بالزرع مع نقله من مكان البائع الى مكان المشتري لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم وذلك من اجل ان تنقطع سلطة البايع على المبيع وتكن سلطة المشتري عليه اما ما دام المبيع في حوزة البايع فانه له سلطة عليه ولا يتمكن المشتري منه نعم وان تلف قبله فمن ظمان البائع ان تلف قبل ان يقبضه المشتري فان اولي ضمان البائع يتلف على البائع لان المشتري لم يقبضه نعم وان تلف بافة سماوية بطل البيع ان تلف لافة يعني ان اتلفه متلف. ان اتلفه متلف من البشر هذا سيأتي حكمه لكن هنا اذا كلف بافة سماوية وآفة السماوية هي التي لا صنع للادمي فيها وذلك كالبرد كالبرد والبرد والصواعق وغير ذلك فهذا لا صنع للادمي فيه وانما هو من الله سبحانه وتعالى. فهذا يبطل فيه البيع لان المشتري لم يتمكن منه ولو كنت تلفه على البائع نعم وان تلف بافة سماوية بطل البيع. بطل البيع. يعني ارتفع العقد وكأنه الموجود لان المشتري لم يتمكن منه ولم يخرج من عهدة البائع نعم وان اتلفه ادمي اما اذا اتلفه ادمي بان احرقه او غرقه او ما اشبه ذلك فان كان هذا الادمي هو البايع فهو من ظمانه لانه هو الذي تعدى عليه ويطالبه المشتري ببدنه وان كان اجنبيا المتلف اجنبي فان المشتري يخير بين ان يمضي البيع ويطالب المتلف ببدنه وبين ان يفسخ البيع ويرجع على البائع بالثمن وان اتلفه المشتري فهو من ظمانه. يعني الادمي اما ان يكون البايع واما ان يكون المشتري واما ان يكون اجنبية نعم وان اتلفهم وان اتلفه ادمي غير مشتر بين فسخ وامظاء ومطالبة متلفه ببدنه. في هذا مجمل لكن التفصيل هو ما ذكرناه. اذا اتلفه ادمي فلا يخلو اما ان يكون البائع فهو من ضمانه وللمشتري ان يطالبه ببدله وله ان يفسخ واما ان يكون المشتري الذي اتلفه هو المشتري فيكون من ظمان المشتري. ويلزمه تسليم القيمة للبايع وان كان اجنبيا ما هو البائع ولا هو المشتري هل المشتري الخيار بين امضاء البيع ومطالبة المتلف ببدله وبين فسق البيع والرجوع على البيع بالثمن. والبايع يطالب المتلف البايع يطالب المترف بما بظمان ما اتلفه نعم وان اتلفه ادمي خير مشتر بين فسخ وامضاء ومطالبة مسلفه ببدنه. نعم. وما عداه يجوز انتهينا من المكير والموزون ما عداه على قسمين اما ان يكون من الاملاك الثابتة التي لا تنقل كالاراظي والدكاكين والعقارات والبساتين فهذه قضوها بالتخلية. بان يخلى بين المشتري وبين يسلم المفتاح ويقال له هذه هي الدار او هذا هو الدكان الذي اشتريته او هذه هي الارض التي اشتريتها فاذا مكن المشتري منها فهذا هو القابض هذا هو القبر لانه لا يمكن قبظها الا بهذا بالتخلية بمعنى ان يمكن المشتري من السيطرة عليها اما اذا كان غير من غير الاموال الثابتة بل هو من الاشياء المنقولة كالحيوانات والاقمشة والاغذية والحيوانات والسيارات والاليات فهذه بيعها يختلف باختلافها ما كان يعد فبعده. وما كان ينقل فبنقله نعم وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه ما عدا المكيل والموزون يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه لتمام ملكه عليه لان الحديث انما جاء في الطعام انه لا يصح تصرف المشتري فيه قبل قوله وما عداه يبقى على الاصل ولكن القول الثاني ان كل شيء مثل الطعام. كل المبيعات مثل الطعام. لا بد من نقلها من مكان البائع الى مكان المشتري كالحيوانات والسيارات والمعدات فاذا اشتراها فلا بد ان يخرجها من مكان البائع الى مكانه هو فان تلفت قبل ان ينقلها فهي من ظمان البائع لان المشتري لم يقبضه هذا هو القول الثاني نعم وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ظمانه ما دام انه لا يشترط قول المشتري له ويصح تصرفه فيه قبل قبضه فانه من ظمان المشتري اذا كلف ولكن كما ذكرنا لكم القول الثاني وهو الصحيح انه لا بد ان ينقله وما لم ينقله فانه لم يقبضه قبرا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع اي حيث تشترى حتى يحوزها التجار الى رحالهم اي الى منازلهم ولا شك ان هذا اضمن واضبط وابعد عن النزاع وايضا يقطع طمع البائع فيها لان البائع ربما يبدو له فيحاول يحاول افساد البيع بكل وسيلة اذا رأى المشتري قد ربح او ان السلعة مطلوبة فانه ما دامت في في ملكه وفي مكانه يحاول ان يفسد البيع بكل وسيلة. اما اذا اخذها المشتري ونقلها فان البائع تنقطع علاقته فيها. وتكون تحت المشتري. فلا شك ان هذا اقطع للنزاع واتم بتمكن المشتري فاذا حازها المشتري الى رحله فهذا اضبط نعم وان تلف ما عدا المبيع ما عدا المبيع بكيد ونحوه فمن ظمانه ما لم يمنعه بائع من قبظه نعم فان منعه من قوله فانه من ظمان البائع لان المشتري لم يستلمه. نعم ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع بذلك. هذا النوع الاول بذلك يعني بالكيل او الوزن او نعم وفي صغرة وما ينقل بنقله. وفي الصغرى وهي الكومة من الطعام اذا باع عليه كومة من الطعام صح البيض ولكن لا يصح تصرف المشتري فيها حتى ينقلها. ينقل الطعام من مكان البائع الى مكان المشتري. نعم وما يتناول بتناوله وما يتناول باليد يؤخذ باليد كالاشياء الخفيفة فقبضه باخذ المشتري له بيده. نعم. وغيره بتخليته. وغيره هي الامكنة وهي الاشياء الثابتة التي لا تنقل فالعقارات بالتخلية يعني بتمكين المشتري منها بان يوقف على الارض ويقال هذه الارض التي اشتريتها. او يعطى مفتاح الدار او مفتاح الدكان او مفتاح البستان ويقال هذا الذي اشتريته هذا مفتاحه هذه التقنية نعم والاطالة فسخ فتجوز من القبر الاقالة هي رفع العقد لو اشترى وقبض وكل شيء لكن تندم رأى انه مغبون او فكروا الى ما عنده قيمة يدفعها للبايع فكر فادرك انه مغبون بهذه السلعة جرت به العادة ها اما الغبن الذي لم تجري به العادة فهذا سبق انه يثبت له الخيار. لكن اذا كان غبنا جرت به العادة المشتري ليس عنده ليس عنده ثمن او في هذه الحالة يستحب للبائع ان يعفيه من البيع وهذا ما يسمى بالايقاظ قوله صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة فاقالة المتندم فيها احسان وفيها قربة الى الله هو لا يلزم البائع انه يقيله لا يلزمه ذلك لكن لو فعل هذا من باب الاحسان واعفاه من البيع فهذا مرغب فيه من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة فيفسخ البيع وترجع السلعة للبايع ويرجع الثمن للمشتري ولا كأنه صار بيع. نعم والاقالة فسخ. نعم. تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن الاقالة فسخ وليست بيعا ويشترط ان تكون بمثل الثمن يعني البايع يعني البايع يرد الثمن كاملا ولا يأخذ منه شيئا. ما يقول بشرط انك تخليه لبعض الثمن. اذا قال تخلي لي بعض الثمن صار بيع اذا قال انا باقي لك لكن شرط انك تخليه لبعض الثمن. يصير هذا ما هو بفسخ هذا ما كان عليها اهل الجاهلين هذا ربا نسيئة وهذا هو الذي نزل به القرآن قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ان كنتم مؤمنين اما لو قال اقلتك لاقلتك وبعطيك الثمن وتعطيني السلعة ويرتفع هذه هي الاقالة الصحيحة رفع للعبد ويرجع كل بماله نعم ولهذا قال بمثل الثمن او قال اباقي لك لكن انا بايع عليك بدراهم ابيك ترد علي بدل الثمن طعام ولا قماش هذا ما هو بمثل الثمن هذا صار بيع ما هو باطالة نعم والاقالة فسخ فتجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن يجوز قبل ما دامت انها تجوز قبل القبض سبق لنا انه لا يجوز للمشتري التصرف قبل القول الا في الاطالة ما يجوز ولو لم يقدر لانها ليست بيعا وانما هي رفع للعقل. نعم ولا خيار فيها ولا خيار فيها لانها ليست بيعا والخيار انما يدخل في البيع فلو قال اقلتك ثم قال والله حنا في المجلس وانا هونت نقول له مالك خيار لما اقلته من فسخ البيع ولا للقياد لانها ليست بيعة نعم ولا شفعة ولا شفعة لو كان المبيع عقارا فليس للشريك ان يشفع فيها. لانها ليست بيعا والشفعة انما تثبت في البيع فهذه الاشياء من فروع اعتبار الاطالة من فروع الاعتبار الاقالة فسخا نعم باب الربا والصرف باب الربا والصرف مما يتعلق بالبيع الربا والصرف قال الله سبحانه وتعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عادى فامره الى الله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد يعني عاد الى التعامل بالربا بعد تحريمه ومن عادى فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم ثم قال سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموال لا تظلمون ولا تظلموا وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم. ان كنتم تعلمون قال سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون هذا في القرآن وهذه الايات من اخر ما نزل من القرآن وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه فالربا حرام واكله كبيرة من كبائر الذنوب فمن استحله فهو كاذب من استحل الربا فهو كافر لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين واما ان اكل الربا ولم يستحله اكله وهو يعتقد انه حرام ولكن دفعته محبة المال الى اخذ الربا وهو يعلم ان انه حرام فهذا فاسق ومرتكب بكبيرة من كبائر الذنوب ومتوعد بهذا الوعيد الشديد والربا على نوعين الربا في اللغة زيادة يقال ربى الشيء اذا زاد قال تعالى وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني زادت. وارتفعت من الربوة وهي الشيء المرتفع اهتزت وربت يعني زادت وارتفعت فالربا هو الزيادة والارتفاع ومنه الربوة وهي المرتفعة ويقال الرما بالميم لغة بالربا وهذا في اللغة واما في الشرف الربا زيادة في اموال مخصوصة الربا زيادة في اموال مخصوصة. يأتي بيانها ما هو في كل الاموال الربا لا يدخل كل الاموال وانما يدخل اموالا مخصوصة جاء بيانها في الحديث الذي سيأتي هذا ربا الفظل وهو الزيادة النوع الثاني ربا النسيئة وهي التأخير والتأجيل اذا نسيه كأن يبيعه طعاما حاضرا بطعام مؤجل اكثر منه يبيعه خمسة اصعب بعشرة اصع الى اجل يبيعه عشرة دراهم بخمسة عشر ريالا مؤجرا يقول اعطيك الان عشرة دراهم على شرط انك ترد لي خمسة عشر بعد شهر بعد شهرين هذا ربا النسيئة وهي التأخير فيجعل الزيادة في مقابل التأخير ومنه ربا الجاهلية ربا الجاهلية يبقى الجاهلية انهم كانوا اذا كان لهم الدين على الشخص ثم حل اجله ولم يسدد المدين زادوا عليه الدين واجلوه مرة ثانية ثم اذا حل زادوا عليه واجلوه مرة ثالثة وهكذا حتى يتضاعف الدين بالزيادات من غير فائدة ترجع الى المدين تضاعف الدين في ذمته من غير فائدة خصوصا اذا كان معسرا اذا كان معسرا لا يستطيع السداد فيفسح له في الاجل ويمدد بزيادة وكل ما حل زاد في الاجل وزاد في المقدار فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم ارض الزيادات هذي وخبرة اسمها وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسرة يعني ما استطاع يسدد فلا يجوز لكم انكم تأجلون عليه اجلا اخر فتزيدون الدين لا يحل لكما وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة انظروه بدون زيادة انظروا بدون زيادة وان تصدقوا خير لكم ان اعفيتموه من الدين نظرا لانه منسب هذه صدقة وهي خير لكم لكن اذا لم تعفوه فانظروه بدون انكم تزيدون الدين عليه انظروه بدون زيادة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم هذا هو ربا الجاهلية. وهذا فعلهم مع مع الفقراء اذا كانوا مدينين لهم يظاعفون عليهم الديون بسبب التأخير وربما تبلغ مبالغ كثيرة من غير فائدة تعود على المديني فابطل الله ذلك وقال لصاحب الدين اما ان تنطره واما ان تعفيه اما انك تزيد عليه فهذا حرام لان هذا ظلم هذا ظلم واكل للمال للباطل وهذا ما يجري الان في في البنوك وبين بين الافراد او الشركات او الدول. التي تقترض من دولة اخرى اذا حل الدين ولم تستطع الدولة المدينة ان تسدده زادت عليها واجلته مرة ثانية. اذا حل مرة ثانية ولم تستطع اجله وثالث او جابر حتى تتضاعف الديون هذا هو ربا الجاهلية. وقد ابطله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة في خطبته في حجة الوداع فقال الا ان ربا الجاهلية موضوع الا ان ربا الجاهلية موضوع هذا ربا نسيئة فاذا الربا على قسمين ربا الفضل وهو الزيادة وربا النسيئة وكلاهما حرام. ربا النسيئة جاء تحريمه للقرآن وهو ربا الجاهلية ولذا الفضل جاء تحريمه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة التي نهى فيها صلى الله عليه وسلم عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والملح بالملح الا وزنا بوزن سواء بسوى يدا بيد فقوله وزنا بوزن سواء بسواء هذا فيه تحريم ربا الفضل وقوله يدا بيجهلت فيه تحريم رباك النسيئة هكذا جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال المشركون انما البيع مثل الربا هذا اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى يقولون البيع الربا مثل البيع فاذا جاز البيع جاز الربا الله رد عليهم بقوله واحل الله البيع وحرم الربا فليس الربا مثل البيع وشف كيف عكسوا جعلوا الربا هو الاصل وجعلوا البيع مقيسا عليه هذا من المكابرة كان السياقا يقول انما الربا مثل البيع هذه قاعدة القياس فالبيع يصير اصل والربا يكون مقيسا عليه وهو قياس باطل لكنه من شدة من شدة الكفر والمعارضة جعلوا جعلوا الربا هو الاصل وجعلوا البيع فرعا عليه ومقيسا عليه رد الله عليهم بقوله واحل الله البيع وحرم الربا اذا فليس سواء ليس سواء البيع حلال والربا حرام. ومن هو الذي احل وحرم؟ هو الله سبحانه وتعالى ولا اعتراض عليه سبحانه وتعالى في حكمه. نعم باب الربا والصرف الربا هذا الربا واما الصرف فهو بيع النقد بالنقد. هذا الصرف بيع النقود بالنقود هذا هو الصرف نعم يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه جاء الحديث بتحريم الربا في ستة اشياء هي البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب للزبيب والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة ستة اشياء هذه جاء النص في تحريم الربا فيه. اذا بيع بعضها لبعض فلا زيادة يبيع بعضها لبعض فلا زيادة لابد من التساوي وحرم النسيئة فيها فيحرم فيها شيئان الفضل ووالنسي هذه الستة لكن هل يقتصر الربا على هذه الستة او يقاس عليها كل ما شابهها العلماء انقسموا الى قسمين فالظاهرية وقفوا عند هذه الستة وقالوا الربا انما يكون في هذه الستة المنصوص عليها هذه الستة البر والشعير والتمر الملح والزبيب والذهب والفضة. هذه جاء النص عليها فيوقف عند لانهم لا يقولون بالقياس مذهبهم انهم ينكرون القياس. الجمهور قالوا يدخل الربا في كل ما شابه هذه جدا من الاموال واختلفوا يعني ما شاركها يدخل الربا في كل ما شارك هذه الستة في العلة. العلة التي حرم الربا فيها في هذه الستة ما هي العلة التي حرم الربا من اجلها في هذه الستة ما هي؟ اختلفوا في تحديدها فالحنفية والحنابلة قالوا العلة هي الكيل والوزن فكل مكيل او موزون اذا بيع بجنسه فانه يحرم التفاؤل كل مكيل او موزون لان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ شيلا بكيل ووزنا بوزن نص على المعيار على الكيلو والوزن. فدل على ان العلة هي كونه مكيل جنس او موزون جنس فكل شيء يكال يدخله الربا كل شيء يوزن يدخله الربا هذا مذهب الحنابلة والحنابل الشافعية قالوا العلة في هذه الستة انها اطعمة انها اطعمة العلة العلة الطعمية فكل ما يتخذ طعاما فانه يدخله الربا من هذه الستة وغيرها. العلة هي الطعمية المالكية قالوا العلة في هذه الستة الاختيات والادخار كونها من الاقوات التي تدخر فكل ما يقتات ويدخر فانه يدخله الربا من هذه الستة وغيرها هذا حاصل خلافهم في علة الربا في هذه الستة. وكل على مذهبه فما شاركها في العلة كل على مذهبه فانه يدخله الربا وما ليس كذلك فلا نعم يحرم ربا الفضل نعم في مكيل وموزون بيع بجنسه هذا على ان العلة الكيل والوزن نعم في نكير وموزون بيع بجنسه بيع بجنسه كالذهب بالذهب هذا وزن موزون والبر بالبر الى اخره هذا مكين. نعم ويجب ويجب فيه الحلول والقبض. ويجب فيه الحلول والقبض. يعني يحرم ربا النسيان. يحرم فيه شيئان. ربا الفضل وربا نسيئة اذا اتحد الجنس اتخذ الجنس نعم ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا لا يباع مكيل بجنسه الا كيلا فلا يباع وزنا ولا يباع موزون من جنسه الا وزنا فلا يباع كيلا لا يغير المعيار الذي جاء به لانه اذا غير المعيار لم تؤمن الزيادة نعم ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا ولا موزون بجنسه الا وزنا ولا بعضه ببعض جزافا ولا يباع مكيل بمكيل جزافا او موزون بموزون جزافا يقول لك صبرت هالطعام ابصبرة الطعام بالخرس الخرس هذي في جيلها مئة صاع وهذي الصغرى ذي تجي الا مئة صاع او احدهما معلوم والاخر مجهول لا يصح هذا لانه لا يضمن الزيادة. لا بد من الكيل حتى تؤمن الزيادة او الوزن حتى تضمن حتى تؤمن الزيادة. نعم فان اختلف الجنس جازت الثلاثة اذا اختلف الجنس بيع بر بتمر بيع ضر بتمر مثلا او بيع ضر بشعير مثلا اختلف الجنس تجوز الزيادة ويحرم التأجيل قوله الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فحرم حرم التأجيل واباح الزيادة اذا اختلف الجنس نعم فان اختلف الجنس جازت الثلاثة والجنس الثلاثة الكيل او الوزن او الخرس. نعم والجنس ما له اسم خاص يشمل انواع الجنس ما يشمل انواع ما يشمل انواع والنوع ما يشمل افرادا فمثلا البر انواع البر انواع كما هو معلوم ما هو بنوع التمر اقرب شيء التمر انواع كبيرة التمر يقولون حوالي حوالي اربع مئة نوع مثلا السكري والبرحي وانواع كثيرة انتم ادرى بها التمر انواع وان اختلفت انواعه كل جنس واحد فلا يجوز لك تبيع نوع جيد بنوع الردي اكثر منه لان لان النبي صلى الله عليه وسلم جيء بتمر جيد من تمر خيبر فقال صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا قالوا لا يا رسول الله انا نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة من التمر الاخر قال لا تفعلوا لا تفعلوا عين الربا فاذا اراد اذا كان عنده نوع جيد اذا كان عنده نوع ردي وهو يريد الحصول على النوع الجيد فماذا يعمل؟ يبيع الجيد بدراهم يبيع الجيد بدراهم ثم يشتري بالدراهم آآ يبيع الردي يبيع الردي بدراهم ثم يشتري بالدراهم جيدا حتى يأمن من الربا عنده تمر ردي يريد التمر الجيد ما يجوز له يشتري الصعب الصاغ لانه جنس واحد يدخله الربا والطريقة الشرعية انه يبيع الردي بدراهم. فاذا قبضت دراهم يشتري بها جيدا قال صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم الجمع هو الردي دع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا والجنيب هو الجيد هذه هي الطريقة الشرعية وكذلك البر انواع كثيرة فلا يجوز ان يبيع نوعا منه بنوع اخر اكثر منه لانه اجود بل يعمل في البر مثل ما يعمل بالتمر. يبيع الردي بدراهم ويشتري بالدراهم جيدا ما يجوز يبيع العيار الجيد بعيار ردي من الذهب اكثر منه هذا ربا لكن يبيع معيار الردي بدراهم ثم يشتري بالدراهم عيارا جيدا من الذهب هذه هي الطريقة التي ارشد اليها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاصناف كل صنف كل جنس منها تحته انواع. فلا يجوز ان يبيع نوعا جيدا ان يبيع نوعا منها رديئا بنوع جيد اقل منه لان هذا هو الربا مثلا عنده تمر ردي عنده تمر ردي يبي تمر جيد هذا هو الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اشتروا التمر الجيد بتمر الردي اكثر منه. انكره النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لا تفعلوا هذا هو الربا. بيعوا والردي بدراهم واشتروا بالدراهم جيدا حتى تسلموا من الربا ومثله الذهب ومثله الفضة ومثله كل الاصناف الربوية لا يباع رديء منها اذا اكثر منه آآ اقل منه لا يباع رديء منه بجيد اقل منه. نعم كبر ونحوه كبر ونحوه البر انواع والتمر انواع والذهب انواع والفضة انواع نعم وفروع الاجناس اجناس نعم فروع الاجناس اجناس مثلها. فمثلا البر البر اذا طحن صار طحينا فهو لم يتغير هو هو البر فلابد من التساوي لا يباع الحب بالطحين لعدم التساوي لعدم التساوي او طبخ او طبخ البر فلا تبع برا يابسا ببر مطبوخ لانه لا يضمن الزيادة فيما بينهما نعم فروع الاجناس اجناس مثلها فلا يقال انه تحول من كونه كذا الى كونه كذا هو ما دام يحمل الاسم فانه يدخله الربا. نعم وفروع الاجناس كالادقة وفروع الاجناس اجناس. نعم. كالادقة كالادقة جمع دقيق. يعني البر اذا وصار دقيق فلا يباع بحبل لانه لا يضمن الزيادة نعم والاخبازي وهاد الخبز فرع الخبز فرع من البر فلا يباع الخبز ببر لانه لا يظمن الزيادة. نعم. والاذهان والادهان اذا آآ ايضا اجناس الادهان اجناس نعم واللحم باجناس باختلاف اصوله. اللحم اجناس لحم الابل لحم الظان لحم البقر لحم الصيد لحم الطيور تدخله الربا لانه يدخله الوزن او الكيل وايضا فيه الطعمية كونه طعام نعم فاللحم اجناس لا يباع جنس رديب جنس جيد اقل منه نعم واللحم اجناس باختلاف اصوله وكذا اللبن واللحم وكذا اللبن اجناس اللبن اجناس لبن البقر لبن الجاموس لبن الابل لبن الغنم وكله لبن وهو اجنس مختلفة آآ انواع مختلفة تحت جنس واحد. انواع مختلفة تحت جنس واحد. وهو اللبن. نعم واللحم والشحم والكبد اجناس. نعم ولا يصح بيع لحم حيوان من جنسه ويصح بغير ولا يصح بيع لحمه لا ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه لا يصح بيع لحم بحيوان من فلا تقول هذي عشرة كيلو من الغنم هذي عشرة كيلو لحم من الغنم ابيعها عليك بهذه الشاة ما يجوز هذا لانه لا يضمن التفاضل لا يضمن التفاضل ولا يجزم بالتساوي فتبيع لحم بحيوان من جنسه اما اذا بعت لحم بحيوان من غير جلسة لحم غنم ما بعت لحم غنم بجمل او ببعير حي لا بأس بذلك باختلاف الجنس او بعت لحم بقر بغنم لحم بقر بغنم حية يجوز هذا لان الجنس مختلف نعم ولا مثلا هذه الشاة ابيعها عليك بعشرة كيلو من لحم البقر يجوز هذا باختلاف الجنس لان لحم البقر جنس والغنم جنس اخر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيده نعم ولا يصح اللحم بالحيوان ان كان من جنسه فانه لا يجوز وان كان بحيوان من غير جنسه جاز. نعم. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه بحيوان غير جنسي. نعم ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا يجوز بيع حب من البر او الشعير او الذرر او الدفن بدقيقه بدقيق البر لا يباع البر بدقيق البر ولا ولا يباع الشعير بدقيق الشعير لانه لا يؤمن بالزيادة لاختلاف الدقيق عن الحب. نعم. ولا نجيه بمطبوخه ولا هنيئه بمطبوخة تبيع بر يبيع برني ببر مطبوخ طعام مطبوخ لانه لا يظمأ التساوي. نعم. واصله بعصيره عصير الفواكه عصير اصله بعصيره عصير الفواكه مثلا لا يباع العصير بالفواكه بعدم انضباط لعدم انضباط التساوي فيها نعم وخالصه بمشوبه خالصه بمشوبه ما يجوز تبيع بر خالص ببر مشوب بالشعير غر نقي تبيعه بضر في شعير لانه لا يضمن التساوي نعم ورطبه بيابسه رطبي بيابسه لا تبيع التمر الجاف برطب بتمر رطب لعدم التساوي ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر. قال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا اذا الا اذا يبيع مثلا عشر كيلو خراف بعشر كيلو جاف من التمر هذا ما يجوز لانه يختلف الرطب عن الجاف ولا والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. هذه القاعدة نعم ويجوز بيع دقيقه بدقيقه اذا استويا في النعومة يجوز بيع الدقيق بالدقيق دقيق البر بدقيق البر اذا استويا اذا استوى الدقيقان في النعومة اما اذا كان دقيق خشي انه دقيق ناعم فلا يجوز لعدم التساوي. نعم. ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه اذا استويا في النشاة. يجوز بيع الخبز بالخبز اذا استويا في النشا اما اذا كان بعض الخبز رطب والجنس الاخر يابس فلا يجوز لكن اذا كان كله يابس خبز كله يابس فلا محظور في هذا. نعم وعصيره بعصيره ورطبه برطبه نعم ولا ويجوز بيع دقيقه بدقيقه اذا استوي في النعومة ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه اذا استويا في النشاف وعصير بعصيره ورطبه برطبه. اي نعم لتساويهما في الصفة. هم ولا يباع لبوي بجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما يكفي نقف عند هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك درس في كتاب التوحيد يوم غد السويدي لا ليس فيه شيء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشتريت بضاعة من ساحة الحراج ثم بعتها قبل نقلها من مكانها هل يجوز ذلك مع العلم؟ ان هذا المكان عام ليس خاصا بالمشتري ولا بالبائع اذا كان طعاما اذا اشتريت طعاما فلا بد ان تكيل وما تبيعه قبل الكيل. فاذا كلته يجوز لك ان تبيعه اما اذا كان غير طعام كالسيارة والحديد وما اشبه ذلك يجوز ان تبيعه في مكان اذا قبضته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يتم هذه الايام الحراج على التمور في السوق. نعم. ويتم البيع مثلا على مئة كرتون. ومن ومن ثم المشتري يقوم بيع هذا التمر في مكانه على مشتر اخر اما بالجملة او متفرقا فهل هذا جائز نعم هذا جائز اذا اشتريت مئة كرتون من التمر بالدراهم ما شريتها بتمر شريتها بدرعها يجوز انك تشتري التمر بالدرهم ثم تبيع اذا اذا استلمت الكراتين وعددت وحزتها يجوز إنك تبيعه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي تمر رديء هل ابيعه بالدراهم على من ساشتري منه التمر الجيد اذا استلمت الدراهم ما يخالف اذا بعت عليه الردي وسلمت الدراهم فلك ان تشتري بها تمرا جيدا منه او من غيره. اما ان تشتري منه قبل ان تستلم الدراهم فلا يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا استحلت صورة من صور الربا المختلف فيها بين العلماء بشبهة اي ان بعض العلماء جاز فهل يكفر من استحلها؟ وذلك المختلف فيه لا يكفر من استحله. نظرا للاختلاف. اما المجمع عليه فمن استحله فهو كافر فالربا اسم الربا هذا حرام بالاجماع لو جاء واحد وقال ابدا ما فيه ربا الناس احرار وهذا بيع وشراء ولا فيه شيء يسمى الربا هذا كافر لكن لو قال مثلا بعض السور هذه ما هي بيجري فيها الربا نظرا لان فلان او الامام الفلاني يرى انه ما يدخلها الربا فهذا لا يكفر لكن يخطأ يقال له ما هو بالنظر الى كون فلان خالف او رأى كذا النظر الى الدليل فان كان المخالف معه دليل والا فلا يجوز تقليده لكن هذا خطأ ما يعتبر كفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اجاز الفوائد البنكية. هل هل يعتبر مستحلا للربا نعم مستحل الربا من اجاز الفوائد البنكية فهو مستحل للربا لان الفوائد البنكية معناها ان البنك يقرظ ان البنك يقرظ بالفائدة يقرض مبلغ من الدراهم ويسترد اكثر منه بعد بعد مدة هذا ربا صريح هذا ربا صريح واضح او انه يقول انا اتعامل لكم اعطوني دراهمكم وانا ابيع واشتري واعطيكم مقدار معين اعطيكم مقدار معين هذا ايضا لا يجوز تحديد الربح بمقدار معين لا يجوز. بل يكون مشاعا يكون الربح مشاعا لك الربع لك النص او نقص اما تحديد مبلغ معين يعطيك اياه البنك هذا لا يجوز هذا ربا لكن لا يكفر من افتى بجواز هذا نظر بوجود الخلاف ولو لم يكن الخلاف راجحا او صحيحا فهذا يدرأ الخلاف يدرأ التكفير يدرأ التكفير لانه شبهة يدرأ بها التكفير نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وجود البنوك الربوية في البلد. هل هو دليل على استحلالها؟ لا لا ما هو بدليل على استحلالها لكنه دليل على ارتكاب المحرم والمعصية. دليل على ارتكاب المحرم والمعصية وليس دليلا على استحلال الربا فقد يستعمل الشيء وهو حرام دون ان يعتقد حله. نعم. يكون من المعاصي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم هذه الصورة من البيع وهي ان يشتري شخص من شخص اخر سيارة بالتقسيط ثم يبيعها على شخص ثالث وهي في نفس المكان لم يحركها. واذا كانت هذه الصورة غير جائزة فهل تحريك السيارة مما مكانها تحريكا يسيرا ثم اعادتها الى مكانها مرة اخرى يعتبر رافعا للمحذور هذا على الخلاف الذي سمعتم هل يكفي في قبض السيارة استلام المفتاح وكونها في قبضة المشتري ولو كانت في محل البائع هذا هو المذهب انه اذا اعطي مفتاح السيارة وتمكن منها يعتبر هذا افضل ما يتناول بتناوله واما القول الصحيح والراجح انه لا بد ان ينقلها المشتري من مكان البائع الى محله ثم بعد ذلك يتصرف به نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم هذا لا شك انه اضبط وامن وابعد عن الشبهة. لكن لو اخذ بالقول الاول وباع الا نقول ان البيع باطل؟ لكن نقول اخطأت في هذا. المرة الثانية خذ السيارة واخرجها من مكان البايع الى مكانك ثم بعها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الايداع في البنوك الربوية مع عدم اخذ فوائد هل هو جائز نعم اذا كان عنده اموال ويخاف عليها يودعها في البنك للحفظ فقط هذا يقولون يجوز للظرورة لانه لو تركها عنده تسرق او يخاف يقتل بسببها او اليس فيه مكان امن الا البنوك فهذا يجوز للظرورة من غير استثمار. وانما هو للحفظ فقط. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله لو بعتوا وكيلو من البر او الشعير الرديء بعشرة كيلو من البر او الشعير الجيد فهل هذا يجوز علما بان البائعان متراضيان؟ لا يجوز هذا ما يجوز بيع الشي بجنسه البر بالبر او الشعير بالشعير واحدهما اكثر من الاخر بسبب ان احدهما احسن من الاخر اجود هذا هو الربا النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل سواء بسواء. ولو اختلف الجنس من ردي الى جيد ما يجوز زيادة ولو تراها لترى ظياع على الربا ما يجوز. ما هو بالعبرة بالرظا. العبرة لما يوافق الشرع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم شراء الذهب دينا بقيمة دون ما حكم شراء الذهب دينا دون زيادة في السحر لا يجوز بيع اذا باع الذهب بغير النقود بغير دراهم باع الذهب بعروض تجارة باع الذهب مثلا بغنم او بابل او بطعام لا بأس هذا لا بأس به اما اذا باع الذهب بنقود فلا بد من التقابل في المجلس لابد من التقابض في المجلس ولا يجوز التأجيل اذا باع الذهب بذهب مثله او باعه بنقوده فانه لا بد من التقابظ بالمجلس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم شراء السيارات والاملاك بنظام شرعي صحيح من بنوك تتعامل بالربا في تعاملاتها الاخرى اذا كانت السيارات في حوزة البنوك مملوكة للبنوك وشراها ما في بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري من اليهود وهم يتعاملون بالربا فاذا كان البيع صحيحا ولا فيه شيء ولو كان الطرف احد الطرفين يتعامل بالربا ما دامت هذه المعاملة خالية من الربا فلا بأس اذا كان البنك يملك السيارة وهي في حوزته ويبيعها على الزبون فلا فلا بأس بذلك وان كان البنك يتعامل بالربا نعم يقول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعطيت رجلا الف ريال فلما حل السداد جاء واعطاني حقي وزيادة. فلم اقبل الزيادة. فقال هذه منحة مني لك. فما الحكم اذا كانت الزيادة غير مشترطة وانما هي تبرع من المدين هذا من حسن القضاء لا بأس به اما اذا كانت مشترطة من الاصل قال ما اعطيك القرض الا بزيادة هذا حرام اما اذا اقرضه حسبة لوجه الله ثمان المدين زاده عند الوفاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم احسنكم قضاء استلف صلى الله عليه وسلم بعيرا فلما جاء صاحب البعير يتقاضاه لم يجدوا الا سنا خيرا منه فقال صلى الله عليه وسلم اعطوه اياه فان خيركم احسنكم قضاء واذا لم يستطع المشتري السداد بعد ذلك فيقوم البائع ببيع السيارة ويأخذ باقي حقه وما بقي من قيمتها يعطيه للمشتري علما بان هذا هو الشرط قبل البيع اذا كان راهنها اذا كان راهن السيارة فلا بأس بذلك نعم تقول فظيلة الشيخ وفقكم الله كيف نبرئ ذمتنا تجاه ما يكون في هذا البلد من بنوك ربوية لا تتعاملوا معها بالربا تبرئون ذمتكم اذا لم تتعاملوا معها بالربا. نعم. واثمها عليها وعلى من تعامل معها اما انتم اذا لم تتعاملوا معها بالربا فضررها عليها وليس عليكم لان ليس لكم حيلة في ليس لكم حيلة باخلاء البلاد منها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع شاة بشاتين؟ علما ان بعض شركات المواشي يبيعون على حسب على حسب الوزن لا بأس ببيع الحيوان الحي بحيوان اخر اكثر منه وان كان من جنسه. بيع الحيوان بالحيوان اكثر لا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين على ابل الصدقة البعير للبعيرين والثلاثة على ابل الصدقة فدل على ان الحيوان الحي لا يدخله الربا فيجوز ان تشتري بعيرا ببعيرين وشاة بشاكين لا بأس بذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس ان الربا يدخل اللحم اللحم واما الحيوان الحي فلا يثقله الربا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس نقلا عن احد طلبة العلم ان التائب من ربا له رأس ما له الذي معه الان. لان الناس اذا قلت لهم تخلصوا من المال الذي كسبته من الربا لا يطيعونك. ولكن لو لكم رؤوس اموالكم التي معكم الان فانهم سيتوقفون عن الربا فما الحكم في ذلك السؤال ما هو بواضح اذا كان ياخذ رأس ماله فقط هذا هو الذي قال الله لكم رؤوس اموال. اما ان كان قصده رأس المال يعني الفوائد الربوية التي قبظها انك تكون هذا لا يجوز. ولو قبض الفوائد الربوية لا تجوز له. لكن التخلص منها انه يظعها في مشروع من المشاريع العامة ويتخلص منها ويتوب الى الله في المستقبل فلا يتعامل بهذا الشيء اما انه يقال له خذ الفائدة وتملكها وتب الى الله يقول هذا من باب التأليف نقول لا هذا ما هو من باب التأليف الربا حرام ولا يجوز للانسان انه ياخذه ويتموله بتملكه ونقول اذا تبت يكفي التوبة هذا ما يجوز هذا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض المؤسسات التي تقرظك مالا على ان تعطيهم اقساط. بعض بعض المؤسسات المؤسسات. نعم. التي تقرضك مالا. على ان تسددها اقساطا شهرية. فاذا اعطيتهم القسط الشهري او السنوي بنفس اليوم الذي تم الاتفاق عليه مثلا عشرة الاف وان تأخرت يوما او يومين تعطي اثنا عشر الف وهكذا هل هذا جائز؟ لا هذا الجيش القرظ لا تجوز الزيادة المشروطة فيه. فاذا اقرضوك مالا فليس لهم الا مقدار هذا المال ولو تأخر ولو تأخرت في السداد لو تأخرت في السداد لا يجوز الزيادة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اراد الشخص ان يبدل ذهبا بذهب فاذا جاء البائع اعطاه فرق القيمتين وهو لم يقبض فهل هذا جائز؟ اذا اراد اذا اراد الشخص ان يبدل ذهبا بذهب. نعم. فاذا جاء البائع اعطاه فرق القيمتين وهو لم يقبض الثمن لا يجوز هذا اذا اراد ان يبدل ذهبا بذهب فلا بد من التساوي يعطيه الذهب بمثله من الذهب الذي يريد بالوزن ما يزيد واذا كان ان هذا ذهب ردي وهو يريد ذهب جيد فكما سبق لكم يبيع الذهب الرجي بدراهم فاذا قبضت دراهم يشتري بها من الذهب الجيد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اشترى سلعة ثم طلب من البائع تركها لحين العثور على وسيلة نقل ثم تلفت السلعة قبل النقل فعلى من يكون الظمان اذا كانت السلعة ما هي من المكيل والموزون الظمان على المشتري اذا كانت السلعة ليست من المكيل والموزون الضمان يكون على المشتري لانه اذا تم العقد دخلت في ملك المشتري فاذا تلفت فهي من ظمانه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل التقسيط يعد من ربا النسيئة ايش التقصير تفصيل في تفصيل ان كان تأصيل بيع سلعة بثمن مؤجل على اقساط فلا بأس بذلك مصالح الناس تقتضي هذا والاصل في في المعاملات في الحل. فاذا باع سيارة مثلا بثمن مؤجل على اقساط كل شهر او كل سنة يسبب قسط لما يخلص فلا بأس بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم في البيع الذي هذه صورته يبيع شخص على اخر سيارة بمبلغ معين بالاقساط ثم يمضي القرآن في تقرير هذه المسألة. فما حكم قوله ثم يمضي القرآن على قيمتها المقصطة فاذا تعذر الوفاء باع السيارة واخذ حقه منها من الرهن لا بأس الرهن هو ما لا يؤخذ الرهن الا لاجل هذا الا لاجل ان ان البايع يأخذ حقه منه. فاذا تم الاجل يباع الرهن ويأخذ الداين حقه وان بقي شيء يرد اهل المدينة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يتصرف بالاموال الربوية بعد التوبة؟ وهل يجوز بناء المساجد منها؟ لا الاموال بعد التوبة يتخلص منها في غير المساجد يضعها في مشاريع طرق مثلا دورات مياه اشياء ينتفع بها ولا توضع في المساجد لان المساجد لا تبنى الا من المال الطيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جاري توفي وهو تارك للصلاة واكل للربا. نعم؟ جاري توفي وهو تارك للصلاة واكل للربا. نعم. فهل يجوز لي ان اعزي وهو شاب صالح نعم التعزية يجوز تعزية المسلم بقريبه الكاذب يجوز ان يعزى بقريبه الكافر اما الكافر فانه لا يعذب. لكن المسلم اذا مات له قريب كافر يجوز ان يعزى لان لانه مسلم فله حق المواساة نعم. لكن لا يدعى للميت لا يقول غفر الله لميتك ما دام انه ما يصلي لا يدعو له بالمغفرة بل يقول احسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك فقط ولا يقول وغفر لميتك لان الميت كافر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم فيما لو باع شعيرا رديئا بشعير جيد مساويا له في القيمة في في الكمية وفي الوزن اذا تساويا في الكيل هم في الوزن في الكيل الشعير مكيل ما هو موزون فاذا باعه شعيرا رديئا بشعير جيد مع التساوي في الكير فلا بأس بذلك. نعم. فيقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. الجواميس والبقر. هل هي جنس واحد ام اجناس لا جنس واحد كله بقر كله يسمى البقر وهو جنس واحد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو طلب البائع بعد اقالة المشتري ثمنا مقابل فسقه هذا البيع هل يجوز له اخذ هذا الثمن؟ لو لو طلب البائع بعد اقالة المشتري ثمنا مقابل فسقه لهذا البيع. فهل يجوز له اخذ هذا الثمن يجوز لكنه ما يسمى اقالة يسمى بيع ما يسمى اقالة يسمى بيعا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الراجح بالدليل بالنسبة للمنفرد بالصلاة خلف الصف وهل اذا صلى منفردا تصح صلاته الراجح بالدليل انه لا تصح صلاته. لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فامره ان يعيد الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرف الصف فلا تصح صلاة الشخص الواحد خلف الصلاة؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صح في مسألة دخول الخلاء بالرجل اليسرى دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ام ان المسألة فيها وهي ان اليمنى للامور المكرمة واليسرى لغير ذلك ما هو بقياس هذا هذا عموم عموم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم اليمنى للاشياء المستطابة. ويقدم اليسرى لازالة الاذى هذه القاعدة الشرعية فهذا داخل تحت القاعدة ادخال الرجل اليسرى في الحمام قبل اليمنى هذا تأخذ تحت القاعدة الشرعية لان اليسرى تقدم لازالة الاذى والاشياء المستهجنة واما اليمنى فهي للاشياء الطيبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع السيارة بواسطة ورقة التخليص الجمركي دون نقلها من ملك البائع على مشتر ثالث لا ما يجوز هذا لانه ما قبضها حتى ولا استلم مفتاحها ولا شافها. انما هي اوراق ما يجوز بيعها حتى يستلمها ولو على الاقل باستلام مفتاح او والسيطرة عليها. اما اوراد فقط هو السيارة ما بعد وصلت ولا بعد رآها. هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نرى في معرض الكتاب الموجود الان كتبا تتكلم عن الرافضة وهي كثيرة وتثني عليهم فما فما الواجب نحوها الواجب انكم تمشون في هذا المعرض وتكتبون الملاحظات عليه وتجيبونها لدار الافتاء وينظر فيها احتسبوا وادخلوا هذا المعرظ واكتبوا ما ترون عليه من الملاحظات من كتب اهل الزيغ واهل الضلال وانه تباع تنشر وينظر في الموضوع ان شاء الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة الاذان في اذن الطفل بعد الولادة؟ نعم ورد هذا ليكون اول ما يسمع ذكر الله سبحانه وتعالى فاذا فعل هذا فهو شيء طيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس اذا كان يفسر القرآن ثم انتهى من تفسير اية واراد الانتقال الى تفسير الاية التي بعدها يقول