الا الطلاق بان يذهب الى محل محل كذا وكذا والحلف بقوله هي علي الطالب ثلاث مرات فهو لم يقصد بهذا الطلاق بل قصد يمنع ان يتسوى عن هذا المحل وللاسف اذا قد جهل الامر ولم تمضي مدة قصيرة حتى ذهب الى نفس المحل حينئذ لم يكون ناسيا بل ذاكرا وانما تجاهل الامر فقط فما حكم اذا طلق الانسان على شيء يفعله الا افعله فهذا فيه تفصيل وعليه الضلال عليه الطلاق اتاكل ذبيحة فلان وان تبقى ذبيحة علي الطلاق ما ويسافرن كذا كل هذه امور تقع من الناس فهي تفصيل ان كان راضي بعد صلاة فعل هذا الشيء او ما فعل هذا الشيء لانطلاق الازالة ونيته انه اذا ما سافر تطلب رعدة هو على مين وعليه الصلاة الذبيحة بيده المعركة تطلب اما اذا كان ارادا ولك اراد التأخير قد على هذا نهاية الغياب ليس قصده فرق اهله الذي يريد منه ان يأكل الضيافة اذا سمع الطلاق لعله يقطع فهذا يجلس هذا اليمين وهكذا يقال عليه الطلاق انه وينصر بيت فلان وليس في الافلام وبعد ذلك وقصد منع نفسه من هذا الشيء ليس الاصل فرقات لكن اراد ان يمنع نفسه من هذا الشيء ويؤكد عليها سيكون لها هم اليمنيين البلد ويكفي ذلك او يكسوه كسوة لكل واحد او يأتي كل واحد ازارا ورداء هذي كسولة ننزل الصلاة هذا جواب هذه المسائل المتعددة كثيرا وان كان ما اراد ذلك وانما يرى المنع نفسه او حذر على الشيء فليريده علي الطلاق الانطلاق فيصوم قبلة يوم الخميس عليه الطلاق انه مثلا قال لفلان يعني اذبح ذبيحة لفلان كما قصد الا حد نفسه