﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:31.650
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله جمعها ورتبها الشيخ

2
00:00:31.700 --> 00:00:56.850
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل اليه حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله

3
00:00:56.900 --> 00:01:19.500
هل على النساء من جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة اخرجه احمد وابن ماجة باسناد صحيح. لا يجب الحج والعمرة في العمر الا مرة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح

4
00:01:19.600 --> 00:01:41.500
الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. يسن الاكثار من الحج والعمرة تطوعا. افضل تؤدى فيه العمرة شهر رمضان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة. متفق عليه

5
00:01:41.900 --> 00:02:06.300
وفي رواية اخرى في البخاري تقضي حجة معي وفي مسلم تقضي حجة او حجة معي هكذا بالشك يعني معه عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة لان عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة

6
00:02:06.400 --> 00:02:26.400
وقد قال الله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. وذكر الله كثيرا المشهور عند اهل العلم انه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب

7
00:02:26.450 --> 00:02:44.600
وانما عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب وذكرت عائشة رضي الله عنها انه وهم في ذلك

8
00:02:44.750 --> 00:03:04.900
وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب والقاعدة في الاصول ان المثبت مقدم على النافي فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. كان السلف يفعلونها

9
00:03:04.900 --> 00:03:23.400
ولا حرج فيها وثبت عن عمر انه كان يعتمر في رجب وابن عمر رضي الله عنهما وذكر ابن سيرين ان السلف كانوا يفعلونها. كما قال ابن رجب في كتابه اللطائف. العمرة وقت الموالد

10
00:03:23.400 --> 00:03:48.300
غير مشروعة لا يصح حج من كان تاركا للصلاة وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان او نحوهما قدم الحج. لا نعلم اقل حد بين العمرة والعمرة. بل

11
00:03:48.300 --> 00:04:15.200
اشرعوا في كل وقت. من كان من اهل مكة فالافضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات وعدم الخروج خارج الحرم لاداء العمرة ان كان قد ادى عمرة الاسلام وقد يقال باستحباب خروجه الى خارج الحرم لاداء العمرة في الاوقات الفاضلة كرمضان. اذا عزم

12
00:04:15.200 --> 00:04:35.350
على السفر الى الحج او العمرة استحب له اولا ان يوصي اهله واصحابه بتقوى الله عز وجل وهي فعل اوامره واجتناب نواهيه ثانيا ان يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك

13
00:04:35.800 --> 00:04:57.250
ثالثا يجب عليه المبادرة الى التوبة النصوح من جميع الذنوب رابعا ينبغي ان ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال خامسا ينبغي له الاستغناء عما في ايدي الناس والتعفف عن سؤالهم

14
00:04:57.450 --> 00:05:21.050
سادسا يجب عليه ان يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الاخرى ويحذر كل الحذر من ان يقصد الدنيا وحطامها او الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك سابعا ينبغي له ان يصحب في سفره الاخيار من اهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين

15
00:05:21.100 --> 00:05:42.500
ويحذر من صحبة السفهاء والفساق ثامنا ينبغي له ان يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته. ويتفقه في ذلك ويسأل عما اشكل عليه ليكون على بصيرة تاسعا ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار

16
00:05:42.550 --> 00:06:10.300
ودعاء الله سبحانه والتضرع اليه. وتلاوة القرآن وتدبر معانيه ويحافظ على الصلوات في الجماعة ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال. والخوض فيما لا يعنيه والافراط في المزاح ويصون لسانه ايضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية باصحابه وغيرهم من اخوانه المسلمين

17
00:06:10.600 --> 00:06:31.300
عاشرا وينبغي له بذل البر في اصحابه وكف اذاه عنهم وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وامنا

18
00:06:31.550 --> 00:06:52.950
كما قال تعالى واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا يتوبون اليه من كل مكان مرة بعد مرة ولا يشبعون من المجيء اليه قال تعالى وطهر بيتي اي طهر مكان البيت من الشرك

19
00:06:53.150 --> 00:07:14.200
وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة والا يكون حوله الا توحيد الله والاخلاص له وما شرع من العبادة للطائفين وقد بدأ بالطواف لان الطواف لا يفعل الا في هذا البيت العتيق

20
00:07:14.400 --> 00:07:41.000
ما من عبادة في الدنيا فيها طواف الا حول البيت العتيق اما الطواف بالقبور والاشجار والاحجار فهو من الشرك الاكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه ايه ان يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي. حتى يكون كما شرع الله بيتا مقدسا مطهرا من كل

21
00:07:41.000 --> 00:08:00.750
ما حرم الله الحج وسيلة عظيمة الى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى و والتعارف بين عباد الله في سائر ارض الله على جميع الناس في كل اصقاع الدنيا

22
00:08:00.800 --> 00:08:21.450
ان يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم حتى لا يحتاجوا للناس. قوله تعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا اي مشاة وقد استنبط بعض الناس من الاية الكريمة

23
00:08:21.500 --> 00:08:42.100
ان الماشي افضل ولكن ليس بظاهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا. وهو القدوة والاسوة  ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج. ولكن لا يلزم من ذلك ان يكون افضل

24
00:08:42.250 --> 00:09:07.500
فمن جاء ماشيا فله اجره. والراكب الذي رغب في رحمة الله واحسانه له اجره وهو افضل كل انواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا حديث صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام

25
00:09:07.650 --> 00:09:29.200
وصلاة في المسجد الحرام افضل من مائة الف صلاة فيما سواه اخرجه احمد وابن ماجة رحمهما الله باسناد صحيح حديث بادروا بالاعمال سبعا. هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنا مطغيا

26
00:09:29.250 --> 00:09:53.850
او مرضا مفسدا او هرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادهى وامر رواه الترمذي رحمه الله باسناد حسن من قدر على الحج ولم يحج الفريضة واخره لغير عذر

27
00:09:54.050 --> 00:10:18.450
فقد اتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة فالواجب عليه التوبة من ذلك والبادار بالحج. الصواب ان العمرة واجبة مرة في العمر كالحج وما زاد فهو تطوع. اذا حج الانسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه. فانه يعتمر

28
00:10:18.450 --> 00:10:39.050
سواء كان قبل الحج او بعده من اشتدت حاجته الى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج لانه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا اذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا

29
00:10:39.150 --> 00:10:57.750
قول بعضهم الحج قبل الزواج لا يصح قول ليس بصحيح فالحج يجوز قبل الزواج وبعده. اذا كان قد بلغ الحلم. لا شك ان تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء

30
00:10:57.900 --> 00:11:22.050
ولكن بالنظر الى الزحام الكثير في هذه السنين الاخيرة. واختلاط الرجال بالنساء في الطواف واماكن العبادة وعدم تحرز الكثير منهن عن اسباب الفتنة نرى ان عدم تكرارهن الحج افضل لهن واسلم لدينهن وابعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعض

31
00:11:22.050 --> 00:11:42.850
بهن وهكذا الرجال اذا امكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم فنرجو ان يكون اجره في الترك اعظم من اجره في الحج. اذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب

32
00:11:42.850 --> 00:12:04.400
يجب ان يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن اسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الاسود فان كن لا يتقيدن بهذه الامور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن الى العمرة

33
00:12:04.600 --> 00:12:24.300
لانه يترتب على اعتبارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع. وتربو على مصلحة ادائهن العمرة اذا كنا قد ادينا عمرة الاسلام تفضيل الصلاة على الطواف او الطواف على الصلاة هذا محل نظر

34
00:12:24.450 --> 00:12:45.250
وقد ذكر جمع من اهل العلم ان الغريب الافضل له ان يكثر الطواف لانه لا يحصل له الطواف الا في مكة وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها فاغتنامه الطواف اولى ولانه يمكنه الاتيان بالصلاة في كل مكان

35
00:12:45.500 --> 00:13:06.450
اما المقيم بمكة فالصلاة افضل له لان جنس الصلاة افضل من جنس الطواف وهذا كله في النافلة اعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب ان الحج والعمرة افضل من الصدقة بنفقتها

36
00:13:06.600 --> 00:13:29.500
لمن اخلص لله القصد واتى بهذا النسك على الوجه المشروع النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي العمل افضل قال ايمان بالله ورسوله قال السائل ثم اي قال الجهاد في سبيل الله

37
00:13:29.800 --> 00:13:52.250
قال السائل ثم اي قال حج مبرور متفق عليه فجعل الحج بعد الجهاد والمراد به حج النافلة لان الحج المفروض ركن من اركان الاسلام مع الاستطاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم

38
00:13:52.250 --> 00:14:10.200
ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. من اصح الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه بشارة للمؤمن اذا ادى الحج على الصفة المذكورة فان الله يغفر له ذنوبه جميعها

39
00:14:10.300 --> 00:14:32.350
لانه اذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحا والتائب موعود بالمغفرة الافضل لمن ادى فريضة الحج والعمرة ان يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة جاهدين في سبيل الله

40
00:14:32.500 --> 00:14:54.350
لان الجهاد الشرعي افضل من حج التطوع وعمرة التطوع اذا كانت الحاجة ماسة الى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعا في عمارة المسجد لعظم النفع واستمراره واعانة المسلمين على اقامة الصلاة جماعة

41
00:14:54.750 --> 00:15:14.650
اما ان كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج فحجه تطوعا عن والديه بنفسه او بغيره من الثقات افضل ان شاء الله من ادى العمرة وبعد خلعه ملابس الاحرام

42
00:15:14.700 --> 00:15:34.450
احرم بالعمرة لوالده فان كان والده يستطيع ان يعتمر فلا يعتمر عنه وان كان والده عاجزا هرما لا يستطيع العمرة او ميتا. فلا بأس لكن اذا كان زحمة كايام الحج

43
00:15:34.700 --> 00:15:56.800
فالافضل يأتي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. من اراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة بل يحج لكل واحد وحده. من ادى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله

44
00:15:57.000 --> 00:16:21.250
ثم تاب وصلى فان حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة اخرى لان الاعمال الصالحة انما تبطل اذا مات صاحبها على الكفر اما اذا هداه الله واسلم ومات على الاسلام فان له ما اسلف من خير. يصح حج المرأة بلا محرم مع الاثم

45
00:16:21.400 --> 00:16:43.850
لانه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة سفر الخادمة للحج مع اسرة الكفيل؟ تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم مثل مملوكتهم تابعة لهم لا حرج في ذلك لانها مضطرة الى ان تذهب معهم

46
00:16:44.100 --> 00:17:04.800
لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا يكون هذا احوط. حج المرأة في عدة الوفاة صحيح لكنها اخطأت الواجب عليها عدم الخروج. ليس على المرأة حج اذا لم تجد محرما يسافر معها

47
00:17:05.000 --> 00:17:26.550
وقد رخص بعض العلماء في ذلك اذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين. ولكن ليس عليه دليل والصواب خلافه لحديث لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. ليست المرأة محرما لغيرها

48
00:17:26.550 --> 00:17:50.150
متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفا وجاز ان يكون محرما للمرأة. خال الاب وعمه وخال الام وعمها من المحارم. وان علوا كاخي جدها واخي جدتها هم اخوال لها

49
00:17:50.200 --> 00:18:09.950
ابو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون ومن يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي اثمة

50
00:18:10.000 --> 00:18:29.600
ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء وسفرها محرم وعليها التوبة الى الله من ذلك وذلك بالندم على ما وقع منها. والعزم الصادق على الا تعود لذلك. الاحاديث التي جاء فيها

51
00:18:29.600 --> 00:18:51.650
تفسير السبيل بالزاد والراحلة كلها ضعيفة لكن يشهد بعضها لبعض فهي من باب الحسن لغيره واجمع العلماء على المعنى والاصل في ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

52
00:18:51.900 --> 00:19:13.050
فمن استطاع السبيل الى البيت لزمه الحج ومن لم يستطع فلا حرج عليه. وكل انسان اعلم بنفسه. من حج بمال حرام فالحج صحيح اذا اداه كما شرع الله ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام

53
00:19:13.200 --> 00:19:36.200
وعليه التوبة الى الله من ذلك ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام. لكنه يسقط عنه الفرض. اذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس اما اذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ بالدين

54
00:19:36.350 --> 00:19:58.350
لان قضاء الدين مقدم والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وانت لا تستطيع لان الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الانسان ان يقبل هدية من اخيه. ليستعين بها على اداء

55
00:19:58.350 --> 00:20:25.750
الحج اذا علم ان ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب فان الهدية توجب المودة والمحبة وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى اليه وهذا لا ينقص من اجر الحاج شيئا. لان هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لاداء الحج

56
00:20:25.950 --> 00:20:48.250
اذا كان المقترض يستطيع الوفاء والافضل عدم الاقتراض لاداء الحج. من اراد الحج وعلى ابيه دين فان كان ما له من مال ابيه فيقدم دين ابيه ويقضيه واما ان كان ماله من غير مال ابيه مما كسبه هو

57
00:20:48.300 --> 00:21:17.500
فيقدم الحج ولا يلزمه قضاء دين ابيه فيقدم الحج لانه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته وانما نفقة ذلك عليها اذا استطاعت لكن اذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج ان يأتي المسلم من بلده بنية

58
00:21:17.500 --> 00:21:37.100
الحج واشتراط ذلك لا اساس له من الصحة هدى الله قائله واعاذه من نزغات الشيطان. ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج هو يستطيع وجب الحج عنه من التركة

59
00:21:37.150 --> 00:21:54.800
اوصى بذلك او لم يوصي لا تصح الانابة في الحج عن من كان صحيح البدن ولو كان فقيرا سواء كان فرضا او نفلا اما العاجز لكبر سن او مرض لا يرجى برؤه

60
00:21:55.000 --> 00:22:17.300
فانه يلزمه ان ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة. اذا كان يستطيع ذلك بماله الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل السيارات الان والطيارات؟ يحج عنهما كالميت

61
00:22:17.500 --> 00:22:36.650
واذا تكلف واحرم وجاء وعجز لكبر سنه او مرضه الذي لا يرجى برؤه استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك واما ما دام يستطيع ان يكمل بنفسه او محمولا فانه يكمل

62
00:22:36.700 --> 00:22:56.200
قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى ليس معناها ان الانسان ما ينفعه عمل غيره. ولا يجزئ عنه سعي غيره وانما معناها عند علماء التفسير المحققين انه ليس له سعي غيره

63
00:22:56.400 --> 00:23:18.150
وانما الذي له سعيه وعمله فقط واما عمل غيره فان نواه عنه وعمله بالنيابة فان ذلك ينفعه ويثاب عليه كما يثاب بدعاء اخيه له وصدقته عنه فهكذا حجه عنه وصومه عنه اذا كان عليه صوم

64
00:23:18.300 --> 00:23:42.000
وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير كالدعاء والصدقة والحج والصوم اما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين اهل العلم كالصلاة والقراءة ونحوهما. والاولى الترك اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة

65
00:23:42.150 --> 00:23:59.900
العمى ليس عذرا في الانابة للحج فرضا كان او نفلا وعلى الاعمى ان يحج بنفسه اذا كان مستطيعا. يجوز لك ان تحجي عن امك التي حجت سبع مرات حجة ثامنة او اكثر

66
00:24:00.050 --> 00:24:17.700
وهذا من برها ولك في ذلك اجر عظيم اذا كنت قد حججت عن نفسك وكانت امك متوفاة او عاجزة عن الحج لكبر السن او لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج

67
00:24:17.700 --> 00:24:37.100
اذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى برؤه او لكبر سن فانه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. ان حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في اكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الافضل

68
00:24:37.150 --> 00:24:58.050
وان استأجرت من يحج عنهما من اهل الدين والامانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لانه من برهما واما التقديم فله ان يقدم من شاء

69
00:24:58.350 --> 00:25:19.350
ان شاء قدم الام وان شاء قدم الاب والافضل تقديم الام لان حقها اكبر واعظم ولو كانت متأخرة الموت وتقديمها اولى وافضل. من حج عن ابيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه

70
00:25:19.500 --> 00:25:45.400
فالذي يظهر والله اعلم ان يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية. المريض اذا شفي بعدما تلبس نائبه بالحج فالاحوط انه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم لا حرج على المسلم في ان يستأجر من يحج عن ابيه وان لم يحج هو عن نفسه

71
00:25:45.500 --> 00:26:05.550
بشرط ان يكون الاجير قد حج عن نفسه ولا حرج في ان يحج هو والاجير في سنة واحدة هو عن نفسه والاجير عن ابيه النيابة عن شخص في الحج وعن اخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك

72
00:26:05.750 --> 00:26:22.900
وهو متمتع في هذه الحالة وعليه الهدي المشروع فدية واحدة لا يلزم النائب ان يأتي بالحج من بلد من ناب عنه بل يكفي الاحرام من الميقات ولو كان النائب في مكة

73
00:26:22.950 --> 00:26:42.700
فاحرم منها كفى ذلك لان مكة ميقات اهلها للحج. اذا كان خالك متوفى وانت قد اديت الفريضة عن نفسك فلا بأس ان تؤدي الحج عنه ولا حاجة الى استشارة ابنائه ولا غيرهم

74
00:26:42.850 --> 00:27:03.100
اذا كان قد توفي او كان كبير السن لا يستطيع الحج فانك اذا احسنت اليه باداء الحج عنه تطوعا فانت مشكور ومأجور ولا حاجة الى استئذان احد في ذلك. اذا كانت والدتك عاجزة عن الحج

75
00:27:03.200 --> 00:27:21.150
لكبر سنها او مرض لا يرجى برؤه فلا بأس ان تحج عنها ولو بغير اذنها. حجك عن اخيك من مالك كاف وهو مسقط للواجب عليك ايه المجنون لا حج عليه

76
00:27:21.300 --> 00:27:42.850
لكن لو حج عنه ولده او اخوه او غيرهما فلا بأس وله اجر ذلك. لا بأس ان تأخذ حجة اكتفي بالدين الذي عليك ولكن الذي ينبغي لك ان يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين

77
00:27:42.900 --> 00:28:06.150
لعل الله ان ينفعك بذلك ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك ليس لك ان تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة وانما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن اراد ان يستنيب احدا

78
00:28:06.250 --> 00:28:25.600
ان يبحث عنه وان يعرف امانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير امينة فان الاحوط في حقه ان يبدلها بغيرها. اذا كانت الحجة فريضة او كانت وصية لاحد اوصاه بها

79
00:28:25.750 --> 00:28:50.350
لانه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل اما اذا كان متطوعا بها لاحد فلا شيء عليه وان احب ان يخرج غيرها فلا بأس الحج عن الاخرين ليس خاصا بالقرابة. بل يجوز للقرابة وغيرهم. اذا كان والدك معروفا

80
00:28:50.350 --> 00:29:12.800
والاسلام والصلاح فلا يجوز لك ان تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقينا انه مات على الشرك وذلك بان يثبت لديك بشهادة الثقات العدول. اثنين او اكثر

81
00:29:12.850 --> 00:29:30.300
انهم رأوه يذبح لغير الله من اصحاب القبور او غيرهم او سمعوه يدعو غير الله. فعند ذلك تمسك عن الدعاء له. وامره الى الله اذا استنابك انسان في اداء فريضة الحج

82
00:29:30.350 --> 00:29:55.200
وهو معروف بالشرك الاكبر كدعاء الاموات والاستغاثة بهم. والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل لان المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. هل يجوز لمن

83
00:29:55.200 --> 00:30:12.150
ادى فريضة الحج ان ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم. والاظهر عدم الجواز. لان الرخصة انما جاءت في الحج عن الميت

84
00:30:12.150 --> 00:30:35.400
وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه والاصل عدم النيابة في العبادات. فوجب البقاء عليه ليس للعامل والشرطي الحج الا باذن مرجعهما مطلقا ولا يجوز لهما الحج بدون اذن مرجعهما

85
00:30:35.450 --> 00:30:56.750
لان اوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء كان فرضا ام نفلا ولان اعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما اداؤه في وقته من اخذ مالا من احد الاشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج

86
00:30:56.850 --> 00:31:21.950
ولكنه لم يحج عنه نظرا لحاجته للمال ولتهاونه وهو الان يريد ان يؤدي هذه الحجة لانها في ذمته الا انه لا يستطيع بسبب مرضه فانه يجزئه ان يدفع المال الى شخص يطمئن الى دينه وامانته. ليحج به عمن دفعه اليه. لقول الله

87
00:31:21.950 --> 00:31:35.950
سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه حج الاختيارات الفقهية