﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.500
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الخامس والخمسون

2
00:00:18.900 --> 00:00:37.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يباع ربوي بجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما

3
00:00:37.800 --> 00:01:08.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال حفظه الله ولا يباع لربوي بجنسه ومعه او معه ما من غير جنسهما تقدم لنا معرفة ما يدخله الربا. من الاصناف الستة

4
00:01:08.600 --> 00:01:43.700
التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الذهب والفضة والبغض والشعير والتمر والملح هذه اصناف ستة نصها الرسول صلى الله عليه وسلم على انه لا يباع بعضها ببعض متفاضة

5
00:01:44.350 --> 00:02:13.900
ولا يباع بعضها ببعض نسيئة. يحرم فيها ربا الفضل وربا النسيئة. ويقال عليها عند جمهور اهل العلم ما شاركها في العلة. التي من اجلها حرم فيها الربا. والعلة عند الحنابلة هي الكيل والوزن العلة في الذهب والفضة هي الوزن فيقاس عليهما كل موزون

6
00:02:13.900 --> 00:02:50.450
والعلة في بقية الاصناف هي الكيل فيقاس عليهما كل مكيل هذا خلصنا منه وخلصنا من الامثلة التي ذكر المؤلف ربا الفضل وربا النسيئة يتفرع على اعلى مسائل منها هذه المسألة وما بعدها

7
00:02:51.300 --> 00:03:19.650
وهذه المسألة نحن عرفنا انه ما يجوز التفاضل في ما اتحدت فيه العلة الكيل او الوزير. هذا لا يجوز فيه التفاؤل  فلا يبيع كيلو ونصف من التمر بكيلو هذا بالاتفاق لا يجوز

8
00:03:20.150 --> 00:03:46.950
لا يجوز بيع تمر بتمر اكثر منه اكثر منه شعير بشعير اكثر منه الملح بملح اكثر منه. دراهم بدراهم اكثر منها. يعني فضة بفظة اكثر منها. ذهب بذهب اكثر من لا يجوز هذا بالاجماع

9
00:03:47.400 --> 00:04:12.300
وكذلك لا يجوز التحيل على الزيادة لا يجوز التحيل على الزيادة فلو قال انا ما ازيد لكن اجعل شيء مع احد العوظين من غير جنسهما اجعل شيء من غير جنسهما. مثلا ابيع

10
00:04:12.800 --> 00:04:37.950
كيلو من التمر الجيد بكيلو ودرهم من التمر الرديء الدرهم هذا من غير جنس التمر زيادة من غير جنس التمر فهل يجوز هذا لا يجوز هذا سواء كانت الزيادة من جنس

11
00:04:38.050 --> 00:05:07.400
المبيع او من غير جنسية الزيادة في ما يدخله الربا اذا بيع بجنسه لا تجوز سواء كانت الزيادة من جنسه او من غير جهاز  فلو باع صاعا من التمر بصاع من التمر ودرهم. او جعل مع كل صاع درهم باع صاع درهم بصاع درهم

12
00:05:08.050 --> 00:05:41.800
قال هذا متساوي نقول لا مو متساوي معهما زيادة وهذي حيلة للزيادة فلا تجوز ايش الدليل على هذا دليل حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه انه اشترى قلادة فيها ذهب وفضة آآ اشترى قلادة فيها ذهب وخرز. اشترى قلادة فيها ذهب

13
00:05:42.350 --> 00:06:07.600
وخرجت لاثني عشر دينارا  قال ففصلتها يعني فصلت الخرز عن الذهب فوجدت ان الذهب اثني عشر دينارا فصار الخرز زيادة يعني باع ذهب بذهب ومعه خرز الخرز من غير جنس الذهب لكنه زيادة

14
00:06:08.000 --> 00:06:39.350
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل فيباع الذهب بوزنه لا تباع حتى تفصل يعني يفصل الذهب عن الخراز فيباع الذهب بوزنه ويباع الخرز بما شاء  هذا هو الاصل ويسمونها المسألة مسألة مد عجوة عند الفقهاء. مد عجوة العجوة هي التمر

15
00:06:39.550 --> 00:07:01.900
او هي تمر المدينة كان يبيع مد من العجوة بيمدوا درهم او درهمين هذي مسألة مدعجة والحاصل ان الزيادة لا تجوز اذا بيع الربوي بجنسه ولو كانت الزيادة من غير جنس المبيع

16
00:07:02.300 --> 00:07:23.250
لا تجوز لان حديث القلادة واضح باع ذهبا وخرزا بذهب الرسول صلى الله عليه وسلم رد هذا البيع. وقال لابد من الفصل. فيباع الذهب على حدى بوزنه من غير زيادة

17
00:07:23.250 --> 00:07:54.550
وتباع وباع الخرز على حدة فيما شاء لان الخرج ما هو بربوي لا تباع حتى تفصل  هذا نص في هذه المسألة فاخذوا من هذا هذه الترجمة بيع ربويا بجنسه ومعه او معه ماء من غير جنسهما هذه ترجمتها

18
00:07:55.050 --> 00:08:21.050
نعم ولا يباع ربوي بجنسه ومعه او معه ما من غير جنسهما. اما لو كان بيع بغير جنسه فلا بأس لو بيع الذهب بفضة اختلف الجنس هي عذاب بفضة يجوز الزيادة يجوز ان يكون الذهب خمس كيلو والفضة

19
00:08:21.050 --> 00:08:38.800
التذكير لانه اختلف الجنس قوله صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم وهذا اختلف الجنس اذا باع ذهبا بفظة اختلف الجنس باع برا بتمر اختلف الجنس

20
00:08:39.500 --> 00:09:08.000
طلب الجنس فيجوز التفاضل لكن يحرم النسب. اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا يعني متساويا ومتفاظلا لكن بشرط ليكون يدا بيد يدا بيد يعني ما في يتفرقون الا وقد سلم المشتري الثمن وسلم البائع

21
00:09:08.100 --> 00:09:44.300
المبيع لئلا يكون ربا نسيئة فلو بعت دراهم بفظة جاز ان تزيد الدراهم عن الفضة لكن بشرط التقابض في المجلس  او بعت تمرا ببر جاز التفاضل لكن بشرط التقابض بشرط التقابض في المجلس. وهكذا نعم

22
00:09:45.150 --> 00:10:12.250
ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى كذلك مما مما يمنع لاجل الزيادة اذا باع تمرا بلا نوى يعني بلا النوى معروف هو عزم عجم التمرة يسمونه العوام الفصم او العبث اذا باع تمرا مأخوذ النواة بتمر فيه نوى فهذا لا يجوز

23
00:10:13.350 --> 00:10:30.700
لان هذا مسألة بيع ربوي بجنسه ومعه من غير جنسه لان النوى من غير جنس التمر باع تمرا بلا نوى بتمر فيه نوى يعني باع شيئين بشيء واحد باع تمر ونوى

24
00:10:31.750 --> 00:10:54.200
بتمر فقط ليس فيه نوى. هذه مسألة لا يجوز نعم ويباع النوى بتمر فيه نوى يجوز ان ان يشتري ان يبيع النوى وحده بدون تمر نوى وحده بدون تمر بتمر فيه نواة

25
00:10:54.450 --> 00:11:20.500
لان المقصود التمر وامنا والذي فيه هو غير مقصود فاذا كانت الزيادة التي مع الربوي غير مقصودة فانها لا تضر. باعت باع نوى بتمر فيه نواة المقصود هو التمر واما النوى الذي فيه فهو غير مقصود يحذفه. ناس يحذفون النوى

26
00:11:20.950 --> 00:11:53.600
ويلقونه فهو غير مقصود. نعم ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف ويباع اللبن بشاة فيها لبن اللبن باللبن ربا لكن ما هو بقصده اللبن هو قصده الشاة وقصده الشاة يجوز بيع لبن بشاة فيها لبن. لان القصد هو الشاة واما اللبن فهو غير مقصود

27
00:11:53.800 --> 00:12:17.100
وكذلك اذا باع صوفا بشاة عليها صوف الصوف غير مقصود وانما المقصود الشاة فاذا كانت الزيادة التي مع احد العوظين غير مقصودة فلا بأس بذلك نعم ومرد الكيل لعرف المدينة

28
00:12:17.300 --> 00:12:41.750
والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم نحن جعلنا العلة في  في في الربوي هي الحيلة والوزن يبكي له الوزن لان الذهب والفضة موزونان وبقية الاصناف الاربعة مكيلة

29
00:12:42.550 --> 00:12:57.600
والرسول صلى الله عليه وسلم نص على الكيل والوزن قال فاذا بكين وزنا بوزن سواء بسواء دل على ان على ان العلة هي الكيل او الوزن هذا ما قال به الحنابلة

30
00:12:57.750 --> 00:13:24.400
والحنفية ان العلة بالذهب والفضة هي الوزن والعلة في بقية الاصناف الاربعة هي الكيل طيب العلة هي الكيل والوزن لكن بماذا يعرف ان هذا مكيل وهذا موزون قال يعرف بما كان عليه الامر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:13:24.900 --> 00:13:45.300
فما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مكيلا فانه يجري مكيلا الى اخر الزمان وما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موزونا فيبقى موزونا الى اخر الزمان. ولا يغير

32
00:13:46.900 --> 00:14:12.350
وما لم يكن له عرف في مكة والمدينة في ذاك الوقت فانه يعتبر عرفه في وقته على ما تعارف عليه الناس في وقته هذا هو المعتبر في الكيل والوزن وما ليس بما بمكيل ولا موزون في الزمان الاول يعتبر في وقته. عرف الناس في وقته

33
00:14:12.350 --> 00:14:32.100
فان عدوه مكيلا يعتبر مكيلا وان عدوه موزونا يعتبر موزونا. لان ما لم ينص عليه الشارع يرجع فيه الى العرف. هذه قاعدة ما لم ينص عليه الشارع فانه يرجع فيه الى العرف

34
00:14:32.400 --> 00:14:47.450
نعم ومرد ومرد الكيل لعرف المدينة. لعرف المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نعم والوزن في عرف مكة. في عرف اهل مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:14:48.150 --> 00:15:06.800
نعم زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه لموضعها بحسب حسب عرف الناس فما عدوه مكيلا اجرينا عليه حكم الكيل وما عدوه موزونا

36
00:15:07.000 --> 00:15:33.700
قضينا عليه حكم الوزن. نعم فصل ويحرم ربا النسيئة. لما انتهى من ربا الفضل انتقل الى النوع الثاني وهو ربا النسيئة. وهذا محرم باجماع اهل العلم اجماعا قطعيا وهو المذكور في القرآن

37
00:15:34.000 --> 00:16:00.150
لمن نسيه هو المذكور في القرآن لانهم كانوا يبيعون يبيعون الذهب بالذهب والفضة بالفضة مؤجلا كانوا للجاهلية يبيعون الذهب بالذهب مؤجلا. ويبيعون الذهب بالذهب مؤجلا او العكس يبيعون الذهب بالفضة او الفضة بالذهب

38
00:16:00.150 --> 00:16:24.300
مؤجلا مثلا يبيع يبيع عشرة دنانير من الذهب بعشرين درهم من الفضة مؤجلة هذا ما يجوز هذا ربا الجاهلية وربا النسيئة لا يجوز بيع النقود بالنقود لابد فيه من من التقابر

39
00:16:25.100 --> 00:16:45.550
فان اتحدت النقود في الجنس ايضا لابد من التساوي. وان اختلفت في الجنس فلا بد من التقابل ويجوز التفاضل فيها فهذا هو ربا النسيان والنسيئة معناها الاجل والتأخير فاذا بعت

40
00:16:46.350 --> 00:17:06.650
فضة بلهب او العكس او فضة بفضة او ذهبا بذهب فلا بد من التقابل في المجلس كذلك لو اقررته لو اطربته مئة ريال بشرط انه يرد عليك مئة ريال وعشرة ريال

41
00:17:07.050 --> 00:17:37.150
فهذا ربا فضل وربا نسيئة اجتمع فيه الامراظ هرب القرض نعم ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل نعم مثل الذهب  في بيع كل جنس ويحرم ويحرم لمن نسيئه. ايه. في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس احدهما نقدا

42
00:17:37.250 --> 00:17:54.500
نعم يبيع كل جنسين كالذهب بذهب مؤجل فضة بفضة مؤجل. اتفقا في علة ربا الفضل وهي وهي الوزن او او مئة صاع من البر بمئة بمئة صاع من البر مؤجلة

43
00:17:55.000 --> 00:18:19.250
اتفقا في علة ربا الفضل وهي الكيل فلا يجوز هذا هذا لا يجوز نعم ليس احدهما نقدا كلمة اذا كان احد العوظين نقدا اذا باع موزون بموزون مؤجلة  اذا كان احدهما من النقدين جاز

44
00:18:19.950 --> 00:18:47.650
فيجوز ان يبيع الحديد الحديد موزون يبيع الحديد مؤجلا بالدراهم حاله يجوز هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلام والسلام قد يكون في ما اتحد فيهما علة ربا الفضل. كالدراهم

45
00:18:47.950 --> 00:19:05.200
الدراهم والحديث الدراهم والحديد علة الربا فيهما الوزن فيجوز ان يكون احدهما مؤجلا لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلم واطلق فيدخل في ذلك ما اتفق فيه علة ربا الفضل

46
00:19:05.900 --> 00:19:33.150
والا لو منعنا لنسد كثير من المعاملات اذا كان احد العوظين نقدا يعني من الذهب والفضة او ما يقوم مقامهما كالورق النقدي فهذا يجوز فيه النساء  خاصة وما عداه لا يجوز. نعم

47
00:19:33.450 --> 00:19:57.900
ليس احدهما نقدا كالمكيلين والموزونين اي نعم كلمتي اليك فلا يزرع مكيل بمكيل مؤجل ولا موزون بموزون مؤجل. ليس احدهما من النقود نعم. وان تفرقا قبل القبض بطل  نعم اذا لو افترق المتصارفان

48
00:19:58.650 --> 00:20:22.100
اذا افترق المتصارفان قول القبظ بطل العقد. انت جئت بذهب وقلت اصرفه لي بدراهم. قال ما يخالف. اصرفه لك دراهم ولا بشري الذهب اللي معك بدراهم لكن قال الان ما عندي شي اشريه منك وخله عندي سلمن الذهب تجين باتسر ولا

49
00:20:22.200 --> 00:20:39.250
عقب اسبوع اعطيك الدراهم اجمعه لك ولا احصله لك؟ نقول لا هذا باطل. ما يجوز هذا هذا ربا نسيها او قال والله عندي عندي بعض الدراهم لكن البعض الباقي فاصبر عليه

50
00:20:39.300 --> 00:21:03.100
يقول لا انما يصح في الذي عندك فقط واما الذي ليس عنده فيبطل العقد فلابد من التقابض في المجلس في مسألة الصرف والصرف قد يكون ذهب بفضة وقد يكون عملة ورقية بعملة اخرى

51
00:21:03.150 --> 00:21:34.000
مثل ريال سعودي بدولارات امريكية هذا جنسين يجوز التفاوض لكن لابد من التفاوض اذا صرفت دولارات بريالات يجوز التفاضل لكن باختلاف الجنس لكن لابد من التخابظ  الناس الان يدينونه يدينون الدولارات هذا حرام ربا نسيئة. يقول ابيع عليك مئة دولار امريكي

52
00:21:34.900 --> 00:21:57.800
بمثلا خمسين الف ريال سعودي مؤجل هذا حرام ربا لان هذا هو ربا النسيئة الذي كان الجاهلية نعم وان تفرقا قبل القبض بطل. ان تفرق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض بطل

53
00:21:57.950 --> 00:22:19.050
فيما لم يقبض بطل فيما لم يقبض لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الدنانير بالدراهم؟ قال لا بأس اذا لم يتفرقا وبينهما شيء اذا لم يتفرقا وبينهما شيء

54
00:22:20.000 --> 00:22:44.150
فلاحظوا هذا في بيع العملات هذا هو الواقع الان بيع الاملاك بعضها ببعض  لابد من التقابض في المجلس نعم وان داعم مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسا دع مكيلا بموزون اختلفت العلة واختلف الجنس

55
00:22:44.300 --> 00:23:17.050
مكيل بموزون اختلفت العلة واختلف آآ اختلفت العلة واختلف الجنس. فيجوز التفاضل ويجوز التفرق يجوز التفاضل ويجوز التفرغ نعم وان باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء وما لا كيل في اعجاز التفرق قبل القبر يعني جاز ربا الفضل اه جاز الزيادة ما نسميه ربا

56
00:23:17.250 --> 00:23:41.900
نسميه الزيادة جاجة الزيادة وجائز التفرغ. الاختلاف الجنسي واختلاف العلة. اختلاف الجنس واختلاف العلة نعم وما لكين فيه ولا ومثلا تبيع تبيع مئة صاع من البن بمئة ريال العلة مختلفة وهي ان البر مكين والريالات

57
00:23:41.950 --> 00:24:08.250
موزونة والجنس مختلف ايضا هذا ريالات وهذا بر فاذا اختلف الجنس والعلة جاز التفاضل وجازت النسيئة. واذا اتحدت لاحظوا هذي قاعدة اذا اتحد الجنس والعلة حرم التفاضل والنسب اذا اختلف الجنس والعلة جاز التفاضل والنسا

58
00:24:08.350 --> 00:24:31.650
اذا اختلف الجنس واتحدت العلة جاز التفاضل دون النسا نعم وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسب؟ الاشياء اللي لا تكال ولا توزن هذه لا يدخلها الربا كالحيوانات بعضها مع بعض وكالثياب

59
00:24:31.700 --> 00:24:51.750
الثياب المنسوجة من القطن او الكتان او الصوف وغير ذلك. هذي ما هي ابتكار ولا توزن فلا لا يدخلها ربا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسلم البعيد بالبعيرين على ابل الصدقة

60
00:24:53.100 --> 00:25:11.250
البعير بالبعيرين الى هذه الصدقة هذا فيه زيادة وفيه تأخير ايضا بعيد ببعيدين هذي زيادة الى ابل الصدقة هذا تأجيل والسبب ان ان الابل ليست مكيلة ولا موزونة. فلا الحيوانات ما يدخلها الربا

61
00:25:12.350 --> 00:25:40.400
كالغنم والبقر والابل ما يدخلها الربا والطيور ما يدخلها الربا كذلك الثياب النسيابة المنسوج كالقطن والكتان يجوز ان تبيع القماش لقماش اخر اكثر منه ومؤجلا ايضا لانها هذا هذه الثياب لا يدخلها الربا. نعم

62
00:25:40.750 --> 00:26:06.400
ولا يجوز بيع الدين بالدين لا يجوز بيع الدين بالدين كأن تقول بي عليك مئة صاع مؤجلة بمئة وخمسين ريال مؤجلة ايضا الثمن مؤجل والمثمن مؤجل هذا لا يجوز لي انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالي والكالي هو الدين

63
00:26:07.900 --> 00:26:26.700
وهذا مجمع عليه بين اهل العلم اذا كان الثمن مؤجل والمثمن مؤجل هذا مجمع بين العلماء انه لا يجوز نعم اصل ومتى افترق المتصارفان قبل قبل قبض الكل او البعض

64
00:26:27.100 --> 00:26:46.900
بطل العقد فيما لم يقبض اذا افترق المتصارفان قبل قبض الكل ما قبض احد شيء بطل العقل نهائيا اما اذا قبض بعظ الشيء صح فيما قبظ وبطل فيما لم يقبظ

65
00:26:47.050 --> 00:27:16.550
كان باعه كأن باعه مئة كيلو ذهب   مئتين بمئتي كيلو فضة. هذا جاز التفاضل لاختلاف الجنس لكن لابد من التقارب فلو سلمه بعض الفضة وقال الباقي اجيبه بعدين يقول لا هذا حرام. جاب حلي هذا واقع الان

66
00:27:16.550 --> 00:27:39.200
النساء حلي يجيبن النسا حذي يريدن بيعه على الصالة. الصاغة يشترونه بدراهم هما يقولون والله ما عندنا شي ما عندنا دراهم او خذي بعظ الموجود والباقي تجيه بعدين. ولا ما يجوز يعني حرام. هذا حرام هذا بيع ربا نسيها

67
00:27:39.300 --> 00:28:04.000
لازم من التقابل في المجلس والا بالبيع باطل البيع باطل يجي الدولارات يقول اصرفها لي بريالات سعودية. يقول ما يخالف لكن ترى ما عندي الا بعض الريالات الان عطني الدولارات واعطيك اللي عندي من الريالات وتجي تاخذ الباقي بعد يومين بعد تقول لا هذا حرام ما يجوز

68
00:28:04.000 --> 00:28:20.400
لازم من التقابض الكامل في المجلس. نعم. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض بطل العقد فيما لم يقبل اي نعم اذا كان لم يقبض الكل فالعقد باطل من اصله

69
00:28:20.800 --> 00:28:40.200
وان كان قبض بعض الشيء ولم يقبض البعض الاخر صح فيما قبض وبطل فيما لم نعم والدراهم والدنانير تتعين تجي تقول له اصرف لي من فضلك خمس مئة ريال انا معي انا معي فئة خمس مئة

70
00:28:40.400 --> 00:28:58.600
اصرفها لي عطني اياها دراهم اه عطني اياها عشرات ولا ولا احاد ولا ولا فئة مئتين يقول والله عندي بعض الشيء اعطيك ثلاث مئة يبقى لك مئتين تجي باتشر يقول لا هذا باطل

71
00:28:58.600 --> 00:29:28.900
اعطيه ورقة خمس مئة ويعطيك خمس مئة وانتم في المجلس والا فهذا باطل. نعم والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. اذا قال اصرف لي هذه الدنانير والدنانين هي النقود المضروبة من الذهب هذي تسمى دنانير في الوقت الاول اصرف لي هذه هذه الدنانير اللي

72
00:29:28.900 --> 00:29:56.650
تصبغها ثم صرفها له تتعين هذه يقع العقد عليها فلا تبدل ما تجيب له دنانير ثانية غير اللي بيكفي قلت هذه الدنانير وقع العقد عليها فلا تبدل دنانير اخرى لان البيع وقع على هذا. فما لو بعت عليه بعيرا او سيارة معينة

73
00:29:57.400 --> 00:30:21.100
وقع البيع عليها فلا تجي تروح تجيب له غيرها تجيب له سيارة غيرها ولا بعير غيره لان العقد وقع على معين ما دام قاعة معين فلا يبدل. نعم والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. وان وجدها مغصوبة وجد فيها هذه المعين وجد فيها

74
00:30:21.100 --> 00:30:35.650
انه مغصوبة ما هي بملك للبائع بطل العقل. لانه باع ما لا يملك نعم ولا يقول اجيب لك بدالها؟ هي مغصوبة صح لكن ابى اجيب لك بدالها يقول لا العقد وقع عليها هي

75
00:30:35.700 --> 00:30:53.150
واذا اصبحت مغصوبة ما هي بلك ما تملكها. فالعقد باطل من اصله. نعم. وان وجدها مغصوبة بطل ومعيبة من جنسها ام زكاة او رد واذا وجدها معيبة وجد الدراهم معيبة في صياغتها داخلة شيء من الغش

76
00:30:54.050 --> 00:31:17.650
قال ابيك تبدلها لي يقول لا ما تبدل العقد وقع عليها هي فاما ان تقبلها بعيبها واما ان تردها واما ان تفسخ وترد اما انها تبدل بسليمة لا نعم ويحرم الربا بين المسلم والحربي. الله حرم الربا مطلقا

77
00:31:17.800 --> 00:31:40.650
حرم واحل الله البيع وحرم الربا بين الناس كلهم بين المسلمين بعضهم مع بعض وبين المسلمين والكفار فلا يقال هذا كافر ويجوز اننا نعمل معه الربا هذا ما يجوز لان الله حرم الربا مطلقا بين المسلمين بعظهم مع بعظ

78
00:31:40.900 --> 00:32:07.000
وبين المسلمين هو الكفار في دار الاسلام وفي دار الحرب والكافر الحربي هو الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة. هذا هو الحرفي  نعم ويحرم الربا ويحرم الربا بين المسلمين بعضهم مع بعض وبين المسلمين واهل الذمة وبين المسلمين والحربيين. لان

79
00:32:07.000 --> 00:32:28.850
الله وفي دار الاسلام وفي دار الحرب نعم ويحرم الربا بين المسلم والحرب وبين المسلمين مطلقا بدار اسلام وحرب. بدار اسلام او دار في اي مكان من الارض  لا يجوز الربا لان الله حرمه

80
00:32:29.000 --> 00:32:52.650
فيه من العلماء من يقول يجوز يجوز ان يرابي المسلم مع الكافر الذي ليس له عهد ولا ذمة مع المسلمين كالحنفية ولكن هذا قول باطل هذا تخصيص بلا دليل والله حرم الربا مطلقا. يقولون لان الله احل لنا مال الحرب. نقول احله بالجهاد

81
00:32:52.650 --> 00:33:17.750
ومحلها بالمعاملات الباطلة احله بالجهاد والغنيمة ولم يحله بالمعاملات الباطلة بل حتى الربا حرام مطلقا في اي مكان وبين الناس كلهم مسلمين وكفار. قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا

82
00:33:17.950 --> 00:33:42.900
نعم باب بيع الاصول والثمار عرفنا ان الربا لا يجوز بين الناس لا بين المسلمين بعضهم مع بعض ولا بين المسلمين واهل الذمة او المعاهدين ولا بين المسلمين والكفار غير في المعاهدين. لان الله حرمه مطلقا. فلا يجوز

83
00:33:42.900 --> 00:34:09.050
يجوز بحال من الاحوال نعم باب بيع الاصول والثمار. انتهينا من من من الربا ومشاكله. عافانا الله واياكم منه واكثر الناس واقعون فيه اليوم وهذا من علامات الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم

84
00:34:09.900 --> 00:34:27.650
يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا ناله من غباره من لم يأكل الربا ناله من غباره. ولا حول ولا قوة الا بالله فعلى المسلم انه يحذر ويتقي الله حسب ما يستطيع

85
00:34:28.050 --> 00:34:46.600
ولا يتعامل بالربا ولا يتساهل حسب ما يستطيع واذا وقع في شيء لم يقصده ولم يتنبه له فالله يعفو عنا وعنهم. لكن انه يقصد ويتساهل ويقول كل الناس على هذا وبعضهم

86
00:34:46.600 --> 00:35:02.200
والعياذ بالله يقول ما يمكن الاقتصاد الا بربا يقول هذا اصلاح عالمي اصبح الربا عالمي ولا يمكن الاقتصاد الا بربا وهذا من الفتن والعياذ بالله الفتن اللي تحدث في اخر الزمان

87
00:35:02.400 --> 00:35:18.850
فعلى المسلم ان يتقي الله وان يحذر من الربا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فيجب على المسلم انه يتحذر ولا يدخل مع الناس فيما دخلوا فيه

88
00:35:19.000 --> 00:35:35.600
الا اذا كان الناس على معاملة صحيحة فاذا كان الناس على تعامل محرم الا يدخل معهم؟ لانه مسلم يخاف الله عز وجل ثم ايضا احذروا من كثير من الفتاوى اليوم

89
00:35:36.250 --> 00:35:59.150
صار ناس يفتون للربا يقولون اصبح ظرورة الان ويقولون الفوايد البنكية ما فيها باس ظهر من يفتي بهذا ممن لهم وزن في المجتمعات. يقولون ان الفوائد الربوية والاستثمار الربوي ما فيه بأس

90
00:35:59.150 --> 00:36:19.850
لان هذا اصبح ظرورة واصبح عليه غالب الناس والاقتصاد هذه معناه اذا نترك ما معناه ان نرتكب ما حرم الله ونقول الان اصبح هذا لا بد منه وهذا عليه الناس وهذا كذا او ما يسمى ربا

91
00:36:20.150 --> 00:36:41.850
ما يسمى ربا يسمونه باسم البيع وقد جاء في الحديث ان الناس في اخر الزمان يستحلون الربا باسم البيع مثلا العينة صورتها بيع يبيع عليه سلعة في زمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال اقل من المؤجر

92
00:36:42.850 --> 00:37:03.550
فهو باع دراهم بدراهم باع دراهم حاضرة بدراهم مؤجلة اكثر منها وجعل السلعة شيلة فهو ربا في صورة البيع اذا في صورة البيع. هذي حيلة على الربا والعياذ بالله حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:37:04.500 --> 00:37:26.350
البر قال لا تستحلوا محارم الله لادنى الحيل والحيل على الحرام هذه من صفة اليهود فعلى المسلم انه يحذر من هذه الامور التي كثرت وافتى فيها من افتى ممن ينتسبون الى العلم والاسلام افتوا فيها

94
00:37:26.650 --> 00:37:57.550
على المسلم انه يخاف الله عز وجل ويتقيه نعم بيع الاصول والثمار الاصول جمع وصل وهو ما يبنى عليه غيره وذلك كالدور والاراضي والاشجار هذه الاصول الدور والاراضي والاشجار هذه هي الاصول

95
00:37:58.550 --> 00:38:29.950
واما الثمار فهي معروفة الثمار معروفة هي ما تنتجه الاشجار بلا من انواع الثمرات كالتمر  والعنب والرمان هذه في معرض تسمى نعم باب بيع الاصول والثمار. نعم. اذا باع دارا

96
00:38:30.050 --> 00:38:57.650
شمل الاصل الاول اذا باع دارا هذي اصل الدار اصل اذا باع دارا فاسم الدار يشمل يشمل الجدران ويشمل الابواب المركبة فيها ويشمل اه ويشمل اه آآ الاوتاد المغروزة فيها ويشمل كل ما هو متصل فيها ويشمل

97
00:38:57.850 --> 00:39:22.650
يشمل المراوح المركبة فيها ويشمل الكهرباء اللمبات المركبة ويشمل الخابئة اللي فيها وهو الخزان يشمل كل ما هو متصل بالدار يشملها كله يسمى الدار او تابع للدار. فاذا باع دارا

98
00:39:22.750 --> 00:39:47.300
وقع البيع عليها وعلى ما اتصل بها واما من فصل عنها فهذا لا يدخل في البيع كما يأتي. نعم. اذا باع دارا شمل ارضها شمل ارضها الارض ارض الدار هذه شملها البئر وبناءها وبناءها وهو الجدران. نعم وسقفها وسقفها

99
00:39:47.350 --> 00:40:07.350
سقف الدار يحمله البيع ايضا. نعم. والباب المنصوب والباب المنصوب. اما الباب اللي ما هو منصوب باب ما هو منصوب ما هو مركب يسند هذا ما يشمل البيع. نعم. والسلم والرفع السلم هو الدرج. السلم وهو الدرج

100
00:40:07.750 --> 00:40:28.500
او سلم الحديد المسمى والمثبت اما درج واما سوق وكذلك اليوم اللي يسمونه اللفت المصعد هذا مثبت يشمله البيع. نعم. والسلم والرفظ المسمورين. والرفظ اللي تجعل فيه الحوائج في الجدار. رفوف

101
00:40:29.100 --> 00:40:47.000
الرفوف المثبتة في الجدران اما الرفوف اللي في دواليب تنقل هذي ما يشملها البيع نعم والخافية المدفونة والخابية المدفونة  هي الان تسمى الخزان خزان الماء التي يخبى فيها الماء مثلا

102
00:40:47.100 --> 00:41:09.400
او ما اقول بالله تجعل الفضلات هذي خابية ايضا. نعم. والخابية المدفونة دون ما هو ومودع فيها من كنز دون الاواهي الاواني هل يطبخ فيها ويشرب فيها ويؤكل فيها هذي ما تكفى الاواني

103
00:41:09.400 --> 00:41:27.900
ما تدخل لانها منفصلة. نعم دون ما هو مودع فيها من كنز لكن الغسالات الغسالات المثبتة فيها تدخل هذه البئر. نعم دون ما هو مودع فيها من كنز انما هو مودع فيها مثلا الفرن

104
00:41:28.050 --> 00:41:43.050
والغسالة والثلاجة هذي ما تدخل فيها والاواني اللي يطبخ فيها ويوكل هذي ما تدخل في البيع لانها ليست من الدار هي منفصلة عنها وكذلك اذا كان فيها طعام او حبوب

105
00:41:43.500 --> 00:41:59.600
هذه ما تدخل فيها لانها مودعة فيها ايداع. نعم وحجر من كنز الكنز هو المال المدفون. الكنز هو المال المدفون في الارض هذا ما يدخل فيها لانه ليس من الدار

106
00:42:00.150 --> 00:42:24.600
نعم من كنز وحجر وحجر غير اساس البنيان الحجر المبني هذا لا يدخل في الدار لكن فيها احجار جامعها عنده يبي يبيعها ولا يبي يبني لا بغى يبني يبي يبني عليها اي ما تدخل في البيع نعم. كذلك الرحى انتم تعرفون الرحى الظاهر ما تعرفونه

107
00:42:25.250 --> 00:42:41.550
ها كان بالاول كل دار فيها رحا يعني حجرين حجر اعلى وحجر اسفل يدار الاعلى على الاسفل ثم يطحن الطعام الناس من اول يعيشون على البساطة ما عندهم هالامور هذي المعقدة

108
00:42:41.750 --> 00:43:06.200
على البساطة يزينون ريحهم ويطحنون ويركبونها هم يطحنون فيها ويخيطون ثيابهم هم وكل شي يسمعونهم ما يحتاجون الى الات ولا الى شي الان لا تعقدت الامور جت التقنية الحديثة لخبطت الدنيا. في الاول الرحى عندهم الرحى ينصبونه الطبقة السفلى مثبتة هذي

109
00:43:06.200 --> 00:43:19.650
اما العليا هذي لا ما ينسب يقولون العليا هذي ما تدخل في البيت لان ما هي مثبتة اما السفلى تدخل في البيع الميازيد اللي هي السيل. المثبت انتبهوا للبيع. نعم

110
00:43:20.500 --> 00:43:44.650
ومنفصل منها كحبل نعم دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر. اي نعم. ومنفصل منها ودون ما هو منحصل من الاشياء المنفصلة ما تدخل في البيع مثلا مروحة ما هي مربوطة بالسقف ولا بالجدار مروحة يسمونها قعادية يشغلونه وينقلونه

111
00:43:44.650 --> 00:44:05.550
مكان هذي ما تدخل في البيع لا تدخل في البيع لانها غير متصلة. نعم ومنفصل منها كحبل الحبال اللي فيها من اول يجعلون في البيت بير البير هذا عليه عليه دلو

112
00:44:06.050 --> 00:44:30.650
ارشاء ودلو ومحى له هذولي ما يدخلون في البيع لانهم منفصلات الارشى والدلو والبكرة اللي يسمونها المحال اللي يسمونها البكرة. هذي ايضا ما تدخل لانها في حكم المنفصل نعم الحين انتم تشربون من اه صنابير ما ما في

113
00:44:31.000 --> 00:44:48.550
ما فيها بار في البيوت من اول الامور على البساطة ولا يحتاجون شيء ولا شبكات مياه ولا ولا شيء ابد يحفر بالبيت يسمونه الحسو حفر له بير ويركب عليه محالة ويحط ورشة ويزعم

114
00:44:48.550 --> 00:45:10.400
ويشرب ويغسل وكل شيء ولا عليه صرفية ولا شيء. الكهرب من اول ما له كهرب سراج سراج يعالجه وياخذه بيده وبس ما له شي نعم ومنفصل منها كحبل ودلو السراج مثلا والحبل والدلو هذي منفصلة نعم

115
00:45:10.450 --> 00:45:25.600
حتى المفتاح يقولون منفصل. المفتاح اللي تفتح به الدار هذا منفصل ما هو ما هو بلك ما هو بلك للبايع ما هو بل للمشتري. لانه منفصل جايين لك مفتاح انت يركب لك كيلون انت ولا مجرى الانف. نعم

116
00:45:25.950 --> 00:45:45.200
زنا ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة. البكرة هي المحالة. نعم. وقفل. القفل اذا صار انه يصك الباب بقفل القفل ما ما هوب للمشتري يصير للبايع لانه منفصل نعم وفروشه ياخذ القفل ويخلي الباب ما عليه شي تروح انت شي قفل

117
00:45:45.300 --> 00:46:05.000
نعم وفرش الفرش لاحظوا هذا الفرش المثبتة اللي يسمونها الان ايش ها؟ ها؟ لا ما هي بالبساط البساط ما هو ما هو بمتصل الموكيت المثبت هذا تبع الدار ما يقشعه

118
00:46:05.200 --> 00:46:29.050
اما البسط اللي تطوى وتشال والفرش اللي ينام عليها والسرر هذي هذي ما تدخل البيع هذي للبايع ما ياخذها المشتري فالفراش المثبت مثل اللي يسمونه ايش الموكيت يثبت هذا يتبع الدار لانه متصل بها. اما الفراش البساطة اللي يفرش ويطوى هذا ما يفهم

119
00:46:29.350 --> 00:46:51.850
الكنبات ايضا كنبات اذا كانت مثبتة هي تبع البيت اما اذا كانت تنقل فهي ما يتبع البيت تبع اه البايع ياخذها. نعم وفرش ومفتاح حتى المفتاح العجيب المفتاح وش يغيب هالبايع اذا صار بدون

120
00:46:51.900 --> 00:47:06.900
فالمفتاح الظاهر انه يتبع الدار لانه في حكم المتصل لانه متصل بها لمصلحتها. نعم. ولا ينفع البائع اذا اخذوه. اخذ مفتاح وش ينفع فيه؟ نعم ربما يكون انه مفتاح الخمين

121
00:47:06.950 --> 00:47:22.750
له قيمة نعم وان باع ارضا خلص من الدار وما يتبعها خلص من الدار وما يتبعها. طيب الدار اذا كان لها بالوعة من الخارج ما هي بداخل الدار تتبع الدار

122
00:47:22.950 --> 00:47:40.300
نعم تتبع الدار لانها من مرافقها لانها من مرافقها نعم وان باع ارضا ولو لم يقل هذا النوع الثاني وهو بيع الاراضي اذا باع ارضا مجردة ما ما حط عليها اي شيء

123
00:47:41.250 --> 00:48:06.300
ارض بيضاء هذه لوح الارض اذا باع ارضا عليها مباني وفيها غرس وفيها زرع وفيها اشجار فهذه الاشجار تتبعها وهذا الغرس يتبعها وهذه الجدران والغرف المبنية فيها سواء كانت مباني جاهزة او مباني ثابتة كلها تتبعه. تتبع الارض

124
00:48:07.500 --> 00:48:30.100
نعم واذا باع وان باع ارضا ولو لم يقل بحقوقها نعم شمل غرسها وبناءها شمل غرسها اذا كان فيها غرس يبقى  فهو يتبعها كالنخل اه الاشجار التي التي تستثمر كل سنة هذي تتبع الارض

125
00:48:30.200 --> 00:48:48.500
لانها ثابتة فيها. نعم وان كان فيها زرع اما اذا كان فيها زرع موقت ما هو ما هو ثابت فالزرع يبقى للبايع الى الحصاد يبقى للبائع الى الحصاد لانه في حكم المنفصل

126
00:48:48.850 --> 00:49:09.200
اللي يؤخذ مرة واحدة وينتهي هذا الاثبات. اما الذي يبقى فهذا يكون للمشتري تابع للارض. نعم وان كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى مبقا الى الحصاد اي نعم اذا باع ارظا وعليها زرع

127
00:49:09.750 --> 00:49:35.250
عليها زرع كبر او شعير او ذرة او عليها شيء من من الخضروات اللي تؤخذ كالبصل والكراث والاشياء اللي تؤخذ مرة هذه تكون للبايع ويلزم المشتري انه يمكنه تبقى الى الحصاد لانه لو اخذها في الحال تلفت عليه ما له

128
00:49:35.500 --> 00:50:00.250
لا تنفع فيتركها الى الحصاد للبايع نعم وان كان يجز او يلقط مرارا وما كان اما ما كان من الاشجار فيجز جزات يجزجزات او يلقط لقطات كالطماط مثلا يلقط لقطات والكوسة تلقط او البطيخ يؤخذ

129
00:50:00.250 --> 00:50:17.900
فاذا باعها فان كان فيها لقطة او جزة جاهزة فهي للبايع فهي للبائع وان كان ما فيها شيء جاهز فانها تكون للمشتري مثل الشجر. نعم. وان كان يجز او يلقط مرارا

130
00:50:17.950 --> 00:50:45.200
فاصوله للمشتري. اصوله للمشتري واما الجزة واللقطة الظاهرتين عند البيع فهي للبايع يقال له جزها الى نهلك ولا خذ اجل الثمرة اللي فيها طولك ما هو ما هو بالمشتري نعم فاصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. ظاهرتان عند البيع للبايع

131
00:50:45.400 --> 00:51:04.750
لكن لو باع ارضا فيها بصل والبصل مستور في الارض او فيها بطاطس الاشياء التي تظهر في الارض ما هي بظاهرة ما هي بظاهرة للناس وانما هي مخبوءة من الارض. هذي من هي وللبايع ولا للمشتري

132
00:51:05.000 --> 00:51:26.200
ها؟ هذي ما هي بظاهرة هذه ان كانت جاهزة للاخذ فهذا للبايع. وان كانت غير جائزة للاخذ فهي للمشتري. تابعة للارظ نعم لانها مثل الجزه واللقطة اللقطة سواء كانت لقطة بارزة او لقطة خفية في الارض من البصل والبطاطس

133
00:51:26.200 --> 00:51:44.250
ونحو ذلك. نعم وان اشترط المشتري ذلك صح اذا شرط المشتري ان الزرع له شرط المشتري ان الزرع له يصح هذا ويكون الزرع تابع للارض باعه مع اصله فيصبر نعم

134
00:51:44.350 --> 00:52:09.200
او شرط المشتري ان الجزه واللقطة الموجودات عند البيع له. يصح هذا لا بأس. ويكون تابع للارض. نعم فصل ومن باع نخلا هذا النوع الثالث وهو الاشجار ولعلنا نؤجله للدرس القادم ان شاء الله. النوع الثالث من الاصول وهو الاشجار خلصنا من اصلين

135
00:52:09.450 --> 00:52:31.600
وهو وهما الارظ وهما الدار والارظ. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ما يحصل بين الاخوة والاقارب من صرف بعض الفلوس كان يصرف اخ لاخيه عشرة ما حكم ما يحصل بين الاخوة والاقارب؟ من صرف بعض الفلوس كان يصرف

136
00:52:31.600 --> 00:52:48.700
لاخيه عشرة ريالات بتسعة ريالات ويسمح عن الباقي. يسمح؟ نعم اذا سمحها باقي ما في بأس. لكن لا قال نعطيك الباقي بكرة. هذا هو اللي ما اذا قال والله مسامحك ما يخالف عطني الموجود

137
00:52:48.700 --> 00:53:08.700
والباقي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اختان تتباد اختان تتبادلان طقمين من الذهب مع كون احدهما اغلى قيمة من الاخر. فما الحكم في ذلك؟ العبرة بالوزن ما هي بالعبرة بالقيمة. اذا كان الطقمان وزنه

138
00:53:08.700 --> 00:53:33.600
هما متساويا فلا بأس ولو اختلفت القيمة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اقتربت مبلغا من المال من احد الاخوة وهو يقيم في بلد غير الذي اقيم به فارسل لي المبلغ عن طريق البنك بعملة البلد اقترضت مبلغا من المال ايه من احد الاخوة ايه فهو يقيم في بلد غير

139
00:53:33.600 --> 00:53:52.900
البلد الذي اقيموا فيه. نعم. فارسل لي المبلغ عن طريق البنك بعملة البلد الذي يقيم به. واخذتها بعملة البلد الذي اقيم به انا والان ارتفع سعر احدى العملتين عن الاخرى. فباي العملتين اقضي الدين

140
00:53:53.050 --> 00:54:14.450
تقضي بما اخذت اقضي الدين بما اخذت بالعملة التي اخذتها انس العملة التي اخذت فاذا كنت قد دولارات تقضي دولارات ولو غليت زادت قيمته او ريالات سعودية تقضيه ريالات سعودية ولو ارتفع سعره

141
00:54:15.150 --> 00:54:46.900
اقترضت جنيهات استرلينية او تقضيه جنيهات استرليني. تقضيه النقد الذي اخذته منه سواء رخص او ارتفع سعره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تحويل الريالات السعودية الى خارج تحويل الريالات السعودية خارج المملكة وياخذ الصراف على كل الف ريال عشرة ريالات وهو يسلمها

142
00:54:46.900 --> 00:55:08.900
في بلد المحمولة او المحولة له. هل يجوز هذا اذا كانت الدراهم تحول بنفسها الى البلد الاخر الريالات اللي عطيته تحول الريالات سلم لصاحبها في بلده وهو ياخذ اجرة على حملها وعلى ايصالها لا بأس هذه ايجارة

143
00:55:09.050 --> 00:55:38.950
هذي ايجارة ما هي بصرف وحملها بنفسها ووجه اما اذا كان ذا انه ياخذ منك الريالات هنا ويعطي ويعطي بدالها في بلد اخر هذا صرف تأخر هذا صرف تأخر ولا يجوز نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله راتبي محول على احدى البنوك. نعم. راتبي محول على احد

144
00:55:38.950 --> 00:55:53.600
نعم وهذا البنك يقدم بعض الخدمات لعملائه فمثلا اذا كان الراتب ستة الاف ريال يزيد عليها البنك الفين ريال في حسابك اذا احتجت لها تقوم بسحبها في اي وقت ثم يقوم

145
00:55:53.600 --> 00:56:11.400
والبنك بحسمها من الراتب في الشهر القادم بدون فوائد. فما الحكم في هذا؟ يعني يقرظك البنك يقرضك البنك ويستوفي من راتبك يقرضك البنك ويستولي من راتبك بدون فوائد لا هو عنده فوائد لانه

146
00:56:11.450 --> 00:56:30.850
لانه يستثمر راتبك لانه يستثمر راتبك وهذا اللي مرغبه فيك انه يستثمر راتبك الى ما تطلبه ثم يعطيك اياه هذه قرض جر لها البنك اقرظك خمس مئة ليجر لنفسه نفعا وهو انه يستثمر راتب

147
00:56:30.950 --> 00:56:52.750
في المدة التي لم تأخذه فيها يا اخوان هذا يعتبر من ربا القرض. من ربا القارب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرظ جر نفعا فهو ربا نعم يقول فضيلة الشيخ لا يكون قلنا لكم الناس اكثرهم اليوم ما يبالون بالربا

148
00:56:53.300 --> 00:57:10.250
يعتبرونه شيء عادي خصوصا البنوك البنوك ما تبالي بالربا ولا تعرف الربا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الجمعيات التي تكون بين الموظفين والمدرسين. فلا تقبل لا تقبل هذه الخمسمائة

149
00:57:10.500 --> 00:57:34.150
ولا تأخذ من البنك غير راتبك فقط خبراتك ولا تأخذ من البنك اي اي اي فائدة خذ راتبك منه وخلاص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الجمعيات التي تكون وبين الموظفين او المدرسين ما العلة في تحريمها؟ وهل هي تدخل في باب من ابواب الربا

150
00:57:34.400 --> 00:57:53.400
نعم تدخل في القرض الذي جر نفعا لانه لان احد المشتركين لم يقرض لم يقرض الاخرين الا بشرط ان يقرضوا. يقرضهم الان بشرط ان يقرظوه اذا جاءت الدورة عليه ياخذ. ياخذ المجموع

151
00:57:53.400 --> 00:58:10.550
فهو اقربهم لاجل ان يقرضوه. هذا قرض جرنا. نعم يقول هذا ما اراه انا ولا فيه من يبيح هذا لكن انا ارى ان هذا لا يجوز لانه قرض جر نفع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا اعمل

152
00:58:10.550 --> 00:58:37.100
وفي الجوازات وتوجد شيكات الان بدل النقود للاقامة ونقل الكفالة وغيرها وتوجد مكاتب للخدمات تبيع هذه الشيكات وتأخذ عليها فائدة من المواطن. والمواطن يشتري هذه الشيكات من مكاتب الخدمات زيادة بدلا من البنك وذلك لان البنك مزحوم فهل هذا جائز؟ لا يجوز بيع الشيك هل بيع الشيك سند سند فيه

153
00:58:37.100 --> 00:58:56.900
مبلغ فلا يجوز بيعه لانك تبيع دراهم بدراهم تبيع دراهم انت تاخذها بدراهم في البنك  انت ما بعت الشيك وانما بعت في الحقيقة بعت دراهمك اللي في البنك بدراهم تاخذها من من هذا الشخص هذا بيع دراهم بدراهم

154
00:58:57.200 --> 00:59:16.400
فلا يجوز هذا بدراهم بدراهم غير حاضرة غير حاضرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشتريت من صاحب الدكان خبز بريال واحد اذا اذا اشتريت من صاحب الدكان خبزا

155
00:59:16.400 --> 00:59:32.450
رجال واحد ايه واعطيته مئة ريال وقال لي خذ اربعين ريالا والباقي تأتي غدا فما الحكم لا يجوز هذا لا يجوز هذا تجيب له ريال يا اخي وتشتريه تروح وتجيب له ريال تستريح

156
00:59:32.550 --> 00:59:52.300
لا تعطيه مئة ريال علشان ريال. رح وجيب له ريال اصرفه اللي عند راعي دكان ولا عند احد ولا خل خبزه عنده ورح واشري خبز من غيره يسلم قيمته ويسلمك الخبز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى حديث اسامة بن زيد رضي الله

157
00:59:52.300 --> 01:00:06.150
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في النسيئة نعم هذا احتج به من يجيز ربا الفضل. وقال الربا انما هو في النسيم. اما ربا الفضل فيجوز

158
01:00:06.250 --> 01:00:29.250
نقول هذا الحديث عنه اجوبة لاهل العلم هذا من المتشابه في الحقيقة من المتشابه نعم نقول حديث اسامة بن زيد هذا صحيح. روايته صحيحة لكنه يبيح آآ يبيح ربا الفضل بالمفهوم

159
01:00:29.900 --> 01:00:55.550
لا ربا الا في النسيئة مفهومه ان ربا الفضل صحيح انه جاي ما هو بهذي دلالة مفهوم دلالة مفهوم. لكن عندنا احاديث صحيحة تحرم ربا الفضل بالمنفوق  لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر

160
01:00:55.550 --> 01:01:19.500
والملح بالملح ربا وفي حديث اخر كيلا بكيل ووزنا بوزن فمن زاد او استزاد فهو ربا. هذي بالمنطوق. ودلالة المنطوق قدم على دلالة المفهوم الواقع ان هذا حديث متشابه واما احاديث تحريم ربا الفضل فهي محكمة

161
01:01:20.150 --> 01:01:40.000
فيرد المحكم الى ايرد المتشابه الى المحكم. هذي قاعدة اهل العلم. قاعدة الراسخين في العلم اما الناس اللي اصحاب القهوة واصحاب الجهل فهم يأخذون حديث ويتركون الباقي ليش ناخذ حديث اسامة بن زيد ونترك بقية الاحاديث

162
01:01:40.100 --> 01:01:57.000
التي قد تكون ارجح منك واصح منه. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا فرق المؤلف في عرف الكيل والوزن؟ فجعل احدهما راجعا الى عرف مكة والاخر راجعا الى عرف المدينة

163
01:01:57.150 --> 01:02:11.550
لان هذا هو المعروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ربط هذا بالكيل والوزن فيرجع الى الكيل والوزن الذين كانا في وقته صلى الله عليه وسلم

164
01:02:11.900 --> 01:02:32.500
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قال صاحب الروظ عند قول الماتن ويحرم بين المسلمين مطلقا بدار اسلام او حرف الا بين سيد ورقيقه فما معنى ذلك؟ الا بين سيد ورقيق هي المال الرقيق للسيد. لان مال العبد لسيده

165
01:02:32.900 --> 01:02:51.250
ما للعبد لسيده فهو لم يتعامل مع شخص اخر وانما هو ماله وما للسيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقع الربا بين الوالد وابنه نعم يقع الربا بين الوالد وابنه

166
01:02:51.500 --> 01:03:09.850
لا شك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للمكيفات في الدار هل هي تعد من المتصل او المنفصل؟ المركبة تعد من المتصل تتبع الدار اما غير المركبة فهذه لا ما تتبع الدار

167
01:03:09.950 --> 01:03:26.850
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اصل الشقق التي في الادوار العليا؟ التي تباع في الوقت الحاضر هل يكون سقف الشقة مشترك مع ارض الشقة العلوية يصير هذا مشترك بين الشقة

168
01:03:26.950 --> 01:03:43.550
الفوقية والشقة السفلى يصير السقف هذه سقف وهذه ارضه فيكون في الشراك بينهما. نعم. يقول فضيلة الشيخ الجدار اللي بينك وبين جارك؟ يصير مشترك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اقرضت

169
01:03:43.550 --> 01:04:04.850
اخا لي ثم طلبت منه شيئا فهل يكون هذا من الربا للقاعدة كل قرظ جر نفعا فهو ربا؟ اي نعم الربا يجري بين الاخ واخي فاذا اخاك شيئا واخذت عليه فائدة ان كان هذا بشرط شرط عليه انه يعطيك فائدة هذا ربا اما اذا كان ما فيه شرط

170
01:04:04.900 --> 01:04:23.950
ولكن هو اعطاك اياه من باب حسن القضاء ومن باب الكرم فلا بأس بذلك. لانك ما شربت هذا انما آآ الفائدة المشروطة في القرض هي الحرام. اما الفائدة اللي تجي من غير شرط انما هي من حسن القضاء هذه لا بأس بها

171
01:04:24.150 --> 01:04:48.000
هذي تبرع من نفس المقتدر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من مسألة مد عجوة؟ ما يوجد الان عند محلات الذهب. حيث ان بعض الذهب فيه من مسألة بعجوة مد مدي عجوة عجوة عجوة جزاك الله خير هل من مسألة مد عجوة؟ مد

172
01:04:48.100 --> 01:05:03.900
مد عجوة ما يوجد الان عند محلات الذهب. حيث ان بعض حيث ان بعض الذهب فيه فصوص فيشتري اذ ذهب مع خصوصه في الريالات على اعتبار ان النقود والذهب جنس واحد

173
01:05:04.400 --> 01:05:30.400
اي نعم هذي مسألة المدعي هذه مسألة مد عجوة. اذا باع الحلي بالريالات ومع الحلي فصوص هذا باع ربوي باع ربويا بربوي اخر ومعه زيادة لكن لاحظوا لا ما ما لانه اذا باع الذهب بدراهم اختلف الجنس فيجوز ان يكون مع الذهب فصوص ما في بأس

174
01:05:30.900 --> 01:05:46.500
لكن لو باع الذهب بذهب ومع الذهب احد الذهبين فصوص هذا هو اللي ما يجوز اما اذا باع الذهب بدراهم فلا بأس ولو كان مع الذهب خصوص لانه من غير جلسة

175
01:05:46.700 --> 01:06:07.150
اختلف الجنس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك مخرج مخرج شرعي في هذه المسألة؟ وهي انني اشتري ذهبا من صاحب المحل ويبقى بعض واقول له ساتيك بها في نهاية الشهر علما بانني محتاج لهذه السلعة

176
01:06:07.850 --> 01:06:32.500
اه ما يجوز هذا هذا ما يجوز اذا شريت اذا شريت ذهبا بدراهم فلا بد ان تسدد الدراهم في المجلس اما انك تقول اجيب لك الباقي فهذا لا يجوز الربا نسيئة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا باع رجل ثمرا رديئا ولم يقبض الثمن. ثم قال

177
01:06:32.500 --> 01:06:52.100
اعطني بالثمن الذي في ذمتك لي تمرا جيدا. اذا باع اذا باع رجل تمرا رديئا. ايه. ولم يقبض الثمن ثم قال للمشتري اعطني بالثمن الذي في ذمتك لي تمرا جيدا فهل يجوز؟ لا لازم يقبض الدراهم

178
01:06:52.150 --> 01:07:13.200
داز منه يقبض الدراهم ثم يشتري بها الجيد من البائع او من غيره لازم من قبض الدراهم لان لا يتخذ حيلة هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بيع التقسيط بحيث يقول البائع هي بثمان مئة ريال نقدا ومئة وخمسين تقسيطا

179
01:07:13.200 --> 01:07:32.500
لازم يجزم على احد البيعتين وان ما ياخذه حالا بمئة ريال او ياخذه مؤجلا بمئة وخمسين. اما انه يقول خذها انت بالخيار ان بغيت هذا ما يجوز ما انعقد البيع متردد البيع صار متردد

180
01:07:32.750 --> 01:07:50.300
لازم انه يجزم باحد البيعتين اما مؤجلا واما حالا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اقتراب نصف كيلو من الذهب ثم سداده على شهرين او اكثر هروبا من شرائه بالتقسيط

181
01:07:50.800 --> 01:08:08.000
اعد السؤال وما حكم اقتراب نصف كيلو من الذهب؟ ثم سداده على شهرين او اكثر هروبا من شرائه بالتقسيط. لكن يسدده الذهب ولا يسدده بالدراهم اخاف ان هذا حيلة يسميه قرض

182
01:08:08.350 --> 01:08:30.050
وهو بيع الاقتران لا بأس به انه يقتر الذهب وبعدين اما ذهبا من جنسه واما مصارفة بنقود بدراهم لا بأس لكن اذا اتخذ هذا حيلة من بيع الذهب بالذهب مؤجلا سماه قرض ومهو قرض بيع هذا ما يجوز. نعم

183
01:08:30.150 --> 01:08:46.200
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الفواكه من الربويات علما؟ بانه ليست ليست موزونة ولا مكيلة ولا مدخرة لا بس العلة انه غير مدخرة ولا هي موزونة يزنونها الان يبيعون الرق

184
01:08:46.350 --> 01:09:09.100
التفاح والبرتقال ويبيعونها بالوزن فهي موجودة لكن انها العلة انها غير مدخرة توكل في الحال فلا يدخلها الربا لا يدخلها الربا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم فتح حساب عند احد البنوك المعروفة بالتعامل بالربا

185
01:09:10.200 --> 01:09:31.300
فتح حسابك ان كان المراد بفتح الحساب اللي هو الايداع فقط بدون استثمار وانما يودع للحفظ فقط هذا يجوز للضرورة لان الناس محتاجون الى حفظ نقودهم وليس هناك مكان يؤمن الا هذه البنوك

186
01:09:31.450 --> 01:09:48.800
فيودعون اموالهم فيها للحفظ فقط هذا لا بأس به. اما ان كان انه يودعها للاستثمار فهذا ربا فلا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو العمل اذا الزمنا بالتأمين التجاري؟ وهل اذا اطعنا في ذلك

187
01:09:48.800 --> 01:10:11.500
نكون ممن اتخذ الامراء اربابا من دون الله الحل في هذا انك تدفع التأمين اذا الزمت به فادفعه ولكن لا تستفد منه لا تستفد منه بعلاج ولا باصلاح سيارة ولا بشيء بل انت تتولى امورك. اذا احتجت الى علاج تدفع ثمن العلاج من عندك

188
01:10:11.500 --> 01:10:28.400
ولا تحمله للشركة التأمين اذا سيارتك اصابها شيء تدفع تكاليف اصلاحها من عندك ولا تحملها شركة التأمين هذا هو الحل اما اذا كان امر خيار كل بهواهم ليدفعوا فلا تدفع الثمين

189
01:10:28.450 --> 01:10:48.050
حرام لا تدفعه اذا كان لك اختيار لا تدفعه اذا كنت مجبرا ادفعه لكن لا تستفد منه. نعم بل تحمل انت ما يجري عليك ولا تحمله الشركات واموال الناس ظلما وعدوانا نعم

190
01:10:48.150 --> 01:11:06.000
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اقرار الربا بين الكفار بعضهم مع بعض في دار الاسلام اذا كانوا هم يستحلون ما علينا منهم ان نتدخل فيهم اما اذا كانوا يرون تحريمه فاننا نمنعهم من ذلك

191
01:11:06.200 --> 01:11:24.500
يمنعهم مما يرون تحريمه في دينهم اما ما يستبيحونه في دينهم فنحن لا ندخل معهم. ياكلون الخنزير بعد؟ لا يرون انه مباح لدينه ما علينا منهم لكن ما يظهرونه في بلاد الاسلام

192
01:11:24.700 --> 01:11:44.500
اذا عملوه خفية نحن لا نتدخل في امورنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم في هاتين النشرتين النشرة الاولى تقول ان فتاة تبلغ من العمر ستة عشر عاما وانها رأت في المنام زينب وطلبت منها ان تصور كذا وكذا هذي كذب هذي

193
01:11:44.500 --> 01:12:02.250
تجد هذه رؤيا مكذوبة من قبل الشيعة نعم النشرة الثانية فضيلة الشيخ ورقة تقول مشاريع استثمارية في دقيقة واحدة ويذكر في دقيقة واحدة تستطيع ان تقرأ سورة الفاتحة خمس مرات لا لا بأس هذا يحث على ذكر الله وعلى

194
01:12:02.300 --> 01:12:21.800
على التسبيح والتهليل ما يخالف لا بأس بالعلم حتى لو ما كتب نشره تستعمل هذا وتستفيد الاجر والثواب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز السلم في بيع الذهب هل يجوز السلم في بيع الذهب

195
01:12:21.850 --> 01:12:47.600
لا اذا كان بدراهم ما يجوز. اما اذا كان الثمن الثمن ما هو بدراهم والمثمن ذهب او فضة اذا اختلف الجنس فلا بأس اختلف الجنس والعلة الجنس والعلة فانه يجوز التفاضل ويجوز النسب. اما اذا اتحد الجنس واختلفت العلة

196
01:12:48.000 --> 01:13:17.150
فانه يجوز التفاضل دون النسيان واذا اتخذ الجنس والعلة حرم التفاضل والنسيئة. القاعدة هذي احفظوها تنحل لكم ان شاء الله المسألة. نعم يقول اتحد الجنس والعلة حرم التفاضل والنسيئة اذا اتحدت العلة واختلف الجنس جاز التفاضل دون النسيئة. اذا اختلف الجنس والعلة جاز الامران التفاضل والنسي

197
01:13:17.150 --> 01:13:35.050
نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الستائر المثبتة على الحائض؟ هل تعد متصلة او منفصلة الستاير المثبتة تعد متصلة اللي في البيت اللي اذا باع اذا باع بيتا وفيه ستاير مثبته

198
01:13:35.450 --> 01:13:55.150
على الحائط هذي تابعة للبيت لانه متصلة به نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اشترى سلعة من محل ثم ارجعها لعدم حاجته اليها. وقبل صاحب المحل الارجاع. ولكنه قال له ليس عندي الان نقود

199
01:13:55.150 --> 01:14:15.150
سوف اعطيك اياها غدا فهل هذا صحيح؟ نعم لا بأس بذلك هذا ما هو بربا اذا قال نعم رد السلعة ولكن الان ما عندي نقود اعطيك الثمن اللي اخذته منك هذا لا بأس به ما هو في ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اسحب من الصراف

200
01:14:15.350 --> 01:14:44.000
بالدولار بدل الريالات هذا صافي هذا مصارفة لك رصيد ريالات وتبي تاخذ منه دولارات هذا اذا حصل اه تقاوم ولم يتأخر شيء لا بأس البنك سلمك الدولارات استلمتها وسلمك وانت استلمت في مكان واحد لا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاكل

201
01:14:44.250 --> 01:15:00.250
ما حكم الاحتفال باعياد الميلاد؟ وما حكم الاكل؟ من طعام هذا العيد الذي اوتي به للعيد مخصوصا؟ مع العلم بان اهلي يحتفلون به لكل فرد من افراد العائلة وغيره من الاعياد وقد نصحتهم كثيرا

202
01:15:00.300 --> 01:15:20.000
ويعرفون انه غير جائز ولكنهم يصرون عليه. ويشترون الهدايا لذلك. فهل يجوز ان اكل معهم واخذ الهدايا الاعياد الاعياد الجاهلية والمحرمة لا يجوز المشاركة فيها ولا اكل الطعام اللي يقدم فيها ولا

203
01:15:20.000 --> 01:15:42.150
اعانتهم عليها ولا حضورها يجب مقاطعتها يجب مقاطعتها نهائيا لا يأكل من طعامها ولا يحضرها ولا يساعدهم بمال على اقامتها لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان ومن تكرار المنكر فلا يجوز هذا

204
01:15:42.450 --> 01:16:03.300
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم في هذا القول؟ قائل يقول ان هناك خللا في التربية لا يستطيع ان هناك خللا في التربية نعم. لا يستطيع احد ان ينكره ولم يخلو منه احد حتى حتى اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

205
01:16:03.350 --> 01:16:20.400
والسؤال هل يصح ان نقول ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم؟ وان عندهم خلل في التربية؟ لا يجوز الطعن في الصحابة هذا طعن في الصحابة هذا تنقص للصحابة فلا يجوز هذا الكلام في حق الصحابة رضي الله عنهم

206
01:16:20.700 --> 01:16:22.200
ولا يجوز ابتهام