﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:31.650
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

2
00:00:31.700 --> 00:01:01.500
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب المواقيت قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله قال تعالى الحج اشهر معلومات اي الحج يهل به في اشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة والعشر الاولى من ذي الحجة

3
00:01:01.550 --> 00:01:25.250
هذه هي الاشهر هذا هو المراد بالاية وسماها الله اشهرا لان قاعدة العرب اذا ضموا بعض الثالث الى الاثنين اطلقوا عليها اسم الجمع وقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج يعني اوجب الحج على نفسه بالاحرام بالحج

4
00:01:25.400 --> 00:01:51.200
فانه يحرم عليه الرفث والفسوق والجدال الرفث يطلق على الجماع وما يدعو اليه من ملامسات ونظرات وكلمات وغيرها وعلى الفحش من القول والفعل والفسوق المعاصي والجدال المخاصمة في الباطل او فيما لا فائدة فيه

5
00:01:51.350 --> 00:02:12.700
تأمل جدال بالتي هي احسن لاظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به بل هو مأمور به. اذا وصل الى الميقات استحب له ان يغتسل ويتطيب. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت المواقيت الخمسة

6
00:02:12.750 --> 00:02:37.200
ولكن وافق اجتهاد عمر رضي الله عنه توقيته لاهل العراق ذات عرق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان لم يعلم ذلك حين وقت لهم ذات عرق فوافق اجتهاده رضي الله عنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من احرم من رابغ فقد احرم من

7
00:02:37.200 --> 00:02:56.750
ميقات لان رابغ قبل الجحفة بيسير. الواجب على من مر على المواقيت وهو يريد الحج او العمرة ان يحرم منها ويحرم عليه ان يتجاوزها بدون احرام. جدة ليست ميقاتا للوافدين

8
00:02:56.850 --> 00:03:18.050
وانما هي ميقات لاهلها ومن وفد الى الحج او العمرة من طريق جدة ولم يحاذي ميقاتا قبلها احرم منها كمن قدم الى جدة عن طريق البحر من الجزء المحاذي لها من السودان. اذا قدم الانسان الى جدة بنية

9
00:03:18.050 --> 00:03:37.850
ذهابي الى المدينة ثم يحرم من المدينة ولكنه لم يتيسر له ذلك بسبب مرض او غيره فانه يحرم من جده من محله الذي انشأ فيه الاحرام ويكفيه. الذي ليس في طريقه ميقات

10
00:03:37.850 --> 00:04:01.100
يتحرى محاذاة اول ميقات يمر به ثم يحرم والذي لا يتسنى له لا هذا ولا ذلك فانه يحرم اذا كان بينه وبين مكة مرحلتان وهما يوم وليلة ومقدار ذلك ثمانون كيلو تقريبا. الاحرام قبل المواقيت صحيح

11
00:04:01.150 --> 00:04:26.700
وانما الخلاف في كراهته وعدمها ومن احرم قبلها احتياطا خوفا من مجاوزتها بغير احرام فلا كراهة في حقه اما تجاوزها بغير احرام فهو محرم بالاجماع في حق كل مكلف اراد حجا او عمرة. من توجه الى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة

12
00:04:26.750 --> 00:04:48.200
كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه احرام الا ان يرغب في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى مكة عام الفتح لم يحرم  بل دخلها وعلى رأسه المغفر. من كان مسكنه دون المواقيت

13
00:04:48.250 --> 00:05:05.400
فليس عليه ان يذهب الى شيء من المواقيت للإحرام بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما اراد من حج او عمرة. واذا كان له مسكن اخر خارج الميقات فهو بالخيار

14
00:05:05.600 --> 00:05:26.350
ان شاء احرم من الميقات وان شاء احرم من مسكنه الذي هو اقرب من الميقات الى مكة. من اراد العمرة وهو في الحرم فعليه ان يخرج الى الحل ويحرم بالعمرة منه. من بدا له بعدما وصل مكة ان يحج

15
00:05:26.400 --> 00:05:53.050
فانه يحرم من مكانه الذي هو فيه. ميقات الحجاج القادمين من افريقيا الجحفة او ما من جهة البر او البحر او الجو الا اذا قدموا من طريق المدينة فميقاتهم ميقات اهل المدينة. الواجب على من جاوز الميقات بدون احرام وهو نو الحج او العمرة

16
00:05:53.550 --> 00:06:21.650
ان يرجع للميقات الذي مر عليه فيحرم منه فان لم يرجع فعليه دم. من تجاوز الميقات عدة مرات بدون احرام. فعليه عن كل مرة ريحة تذبح في مكة للفقراء اذا كان قد جاوز الميقات وهو ناو الحج او العمرة. ما يفعله بعض الناس من الاكثار من العمرة بعد الحج

17
00:06:21.650 --> 00:06:40.550
من التنعيم او الجعرانة او غيرهما وقد سبق ان اعتمر قبل الحج لا دليل على شرعيته بل الادلة تدل على ان الافضل تركه. اعتمرت عائشة رضي الله عنها من التنعيم. لكونها لم تعتمر مع

18
00:06:40.550 --> 00:06:59.600
دخول مكة بسبب الحيض فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتمر بدلا من عمرتها التي احرمت بها من الميقات فاجابها النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك وقد حصلت لها العمرتان

19
00:06:59.650 --> 00:07:19.600
العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة فمن كان مثل عائشة فلا بأس ان يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالادلة كلها وتوسيعا على المسلمين. خروج اهل مكة الى الحل للعمرة

20
00:07:19.800 --> 00:07:40.000
ان كان على سبيل التكرار فان هذا لا شك في كونه من البدع اما اذا فعلوا ذلك مرة مثلا في شهر رمضان فان الذي ارى انه لا بأس به وان كنت لا اعرف في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:40.050 --> 00:07:53.050
لكن عموم قوله عمرة في رمضان تعدل حجة قد يستدل به على جواز ذلك الاختيارات الفقهية