يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب المواقيت قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله قال تعالى الحج اشهر معلومات اي الحج يهل به في اشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة والعشر الاولى من ذي الحجة هذه هي الاشهر هذا هو المراد بالاية وسماها الله اشهرا لان قاعدة العرب اذا ضموا بعض الثالث الى الاثنين اطلقوا عليها اسم الجمع وقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج يعني اوجب الحج على نفسه بالاحرام بالحج فانه يحرم عليه الرفث والفسوق والجدال الرفث يطلق على الجماع وما يدعو اليه من ملامسات ونظرات وكلمات وغيرها وعلى الفحش من القول والفعل والفسوق المعاصي والجدال المخاصمة في الباطل او فيما لا فائدة فيه تأمل جدال بالتي هي احسن لاظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به بل هو مأمور به. اذا وصل الى الميقات استحب له ان يغتسل ويتطيب. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت المواقيت الخمسة ولكن وافق اجتهاد عمر رضي الله عنه توقيته لاهل العراق ذات عرق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان لم يعلم ذلك حين وقت لهم ذات عرق فوافق اجتهاده رضي الله عنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من احرم من رابغ فقد احرم من ميقات لان رابغ قبل الجحفة بيسير. الواجب على من مر على المواقيت وهو يريد الحج او العمرة ان يحرم منها ويحرم عليه ان يتجاوزها بدون احرام. جدة ليست ميقاتا للوافدين وانما هي ميقات لاهلها ومن وفد الى الحج او العمرة من طريق جدة ولم يحاذي ميقاتا قبلها احرم منها كمن قدم الى جدة عن طريق البحر من الجزء المحاذي لها من السودان. اذا قدم الانسان الى جدة بنية ذهابي الى المدينة ثم يحرم من المدينة ولكنه لم يتيسر له ذلك بسبب مرض او غيره فانه يحرم من جده من محله الذي انشأ فيه الاحرام ويكفيه. الذي ليس في طريقه ميقات يتحرى محاذاة اول ميقات يمر به ثم يحرم والذي لا يتسنى له لا هذا ولا ذلك فانه يحرم اذا كان بينه وبين مكة مرحلتان وهما يوم وليلة ومقدار ذلك ثمانون كيلو تقريبا. الاحرام قبل المواقيت صحيح وانما الخلاف في كراهته وعدمها ومن احرم قبلها احتياطا خوفا من مجاوزتها بغير احرام فلا كراهة في حقه اما تجاوزها بغير احرام فهو محرم بالاجماع في حق كل مكلف اراد حجا او عمرة. من توجه الى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه احرام الا ان يرغب في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى مكة عام الفتح لم يحرم بل دخلها وعلى رأسه المغفر. من كان مسكنه دون المواقيت فليس عليه ان يذهب الى شيء من المواقيت للإحرام بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما اراد من حج او عمرة. واذا كان له مسكن اخر خارج الميقات فهو بالخيار ان شاء احرم من الميقات وان شاء احرم من مسكنه الذي هو اقرب من الميقات الى مكة. من اراد العمرة وهو في الحرم فعليه ان يخرج الى الحل ويحرم بالعمرة منه. من بدا له بعدما وصل مكة ان يحج فانه يحرم من مكانه الذي هو فيه. ميقات الحجاج القادمين من افريقيا الجحفة او ما من جهة البر او البحر او الجو الا اذا قدموا من طريق المدينة فميقاتهم ميقات اهل المدينة. الواجب على من جاوز الميقات بدون احرام وهو نو الحج او العمرة ان يرجع للميقات الذي مر عليه فيحرم منه فان لم يرجع فعليه دم. من تجاوز الميقات عدة مرات بدون احرام. فعليه عن كل مرة ريحة تذبح في مكة للفقراء اذا كان قد جاوز الميقات وهو ناو الحج او العمرة. ما يفعله بعض الناس من الاكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم او الجعرانة او غيرهما وقد سبق ان اعتمر قبل الحج لا دليل على شرعيته بل الادلة تدل على ان الافضل تركه. اعتمرت عائشة رضي الله عنها من التنعيم. لكونها لم تعتمر مع دخول مكة بسبب الحيض فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتمر بدلا من عمرتها التي احرمت بها من الميقات فاجابها النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك وقد حصلت لها العمرتان العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة فمن كان مثل عائشة فلا بأس ان يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالادلة كلها وتوسيعا على المسلمين. خروج اهل مكة الى الحل للعمرة ان كان على سبيل التكرار فان هذا لا شك في كونه من البدع اما اذا فعلوا ذلك مرة مثلا في شهر رمضان فان الذي ارى انه لا بأس به وان كنت لا اعرف في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن عموم قوله عمرة في رمضان تعدل حجة قد يستدل به على جواز ذلك الاختيارات الفقهية