طلق زوجته طلقة واحدة ومضى على ذلك ستة اليهود له رجوعها بعد ذلك وما يجب عليهم ان ان يحرموا الرجوع ام لا ما حكم الشريعة الاسلامية في من طلق زوجته طلقة واحدة؟ ومضى على ذلك فترة ستة اشهر هل يبحث له رجوعها بعد ذلك؟ ام يحرم ام يحرم الشرع رجوعا؟ بان بلغ هضبة واحدة. فلما رجعية ومراجعتها ما زالت العدة ما قبلها شيء لقد وهو قد دخل بها او جامعها هذه سنة رجعية فله ان يراجعها ولو بعد الدنيا حاملا فله ان يراجعها اومت عليهن من جديد ثلاثين معتبرة جرحا الغاضبين اما ما زالت العدة او ثاني مرة مثلا ثالثا