﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.150
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله ادرسوا السادس والخمسون

2
00:00:18.550 --> 00:00:34.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن باع نخلا تشقق طلعه

3
00:00:34.800 --> 00:01:04.900
فلبائع مبطن الى الجدار الا ان يشترطه مشتر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثالث من الاصول اذا بيعت تقدم بيان الاصل الاول وهو الحرب

4
00:01:05.500 --> 00:01:39.950
وما يتبعها والاصل الثاني وهو الدار وما يتبعها وهذا الاصل الثالث وهو الشجر فاذا باع نخلا قد تشقق طلعه فثمرته للبايع لانه اصبح عينا مستقلة بارزة فلا تدخل في البيع

5
00:01:40.650 --> 00:02:06.100
وانما تكون للبايع الا اذا شرط المشتري ان تكون الثمرة المتشققة تابعة للاصل وهذا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع نقلا قد ابرت

6
00:02:06.550 --> 00:02:33.350
يعني لقحت فثمرتها للبايع يعني لا تدخلوا في البيع الا ان يشترطها المبتاع يعني المشتري فاذا شرطها المشتري فانها تكون له تبعا للشجرة تبعا للنخلة ويقاس على النخل كل الاشجار

7
00:02:33.800 --> 00:02:56.750
التي لها ثمر اذا بيعت الاشجار نعم ومن باع نقدا تشقق قلعه فلبائع مبقن الى الجدار ويكون مبقا يكون للبائع ويبقى على الشجر الا الجلال الى ان يصلح اخذه لانه اذا اخذ قبل الجداد لم ينتفع به

8
00:02:57.200 --> 00:03:26.000
فيبقى الشجرة للمشتري. واما الثمرة فهي للبايع وتبقى الى اوان اخذها واخلاء الشجرة منها وهو الجلال نعم الا ان يشترطه مشتر الا ان يشترط المشتري الطمع الذي قد تشقق وابر

9
00:03:26.400 --> 00:03:48.550
فانه يكون له تبعا للشجرة بقوله الا ان يشترط المبتاع يعني المشتري. هذا واضح نعم. وكذلك شجر العنب والتواس على النخل هذا النقص انما جاء في النخل ويقاس عليه كل ما كان في معناه والاشجار

10
00:03:49.100 --> 00:04:19.650
المثمرة على خمسة انواع النوع الاول  ما ليس له غطاء قلع ليس عليه غطاء ولا اكمام ولا شيء وهذا مثل العنب. مثل التوت فهذا من من يخرج الى ان يؤخذ وهو ما عليه

11
00:04:21.300 --> 00:04:51.900
فهذا يتبع الشجرة اتبع الشجرة وآآ اي اي يتبع البائع هذا يتبع البائع وليس هو للمشتري لانه عين مستقلة غير الشجرة فيكون للبايع الثاني ما معه او عليه غطاء يستمر معه حتى يؤخذ. وذلك كالرمان

12
00:04:52.750 --> 00:05:26.100
الرمان من حين يخرج الى ان ينضج وغطاؤه عليه فهذا ايضا للبايع وليس للمشتري الا بالشرط الثالث ما عليه غطاء ينشق عنه ما عليه غطاء اه ينشق عنه الرابع. الرابع ما عليه غطاء ينشق عنه

13
00:05:26.500 --> 00:06:01.550
كالنخل تمر النخل مثلا البطيخ اول ما اول ما يثمر يطلع في اكمام ثم ينفتح الزهر ويظهر منه الدبة ونحوه والقرع اول ما هو زهر مغلف ثم ينفتح هذا الزهر المغلف

14
00:06:01.650 --> 00:06:27.550
وتنعقد الثمرة فهذا ايضا ما ما دام انه لم ينفتح فهو مثل النخل للبايع الا ان يشترطه المبتاع والخامس ما يظهر زهرا في اول الامر ثم يتناثر الزهر وينعقد الثمر

15
00:06:28.050 --> 00:06:47.100
ان اثر الزهر وينعقد الثمر فهذا قبل ان يتناثر الزهر للبايع واذا تناثر الزهر وانعقد آآ هذا قبل ان قبل ان يتناثر الزهر وينعقد الثمر لكل المشتري في بعض الشجرة

16
00:06:47.500 --> 00:07:06.750
اما اذا تناثر الزهر وانعقد الثمر فانه يكون للبائع الا ان يشترطه المبتاع هذه اقسام الاشجار التي تباع. نعم ومن باع نقلا تشقق طلعه فلباهم مبقا الى الجذام. الا ان يشترطه مشتر

17
00:07:06.850 --> 00:07:29.200
وكذلك شجر العنب والتوت. كذلك شجر العنب والتوت مما ليس عليه غلاف. مما ليس عليه غلاف فهو للبايع الا ان يشترطه المشتري. نعم. والرمان. الرمان ما عليه غلاف يستمر تمر معه الى ان يقطع ويؤكل

18
00:07:29.750 --> 00:07:48.950
نعم والرومان وغيره وما ظهر من نوره كالمشي وظهر من نوره النور الزهر النهر النور هو الزهر ويظهر اول ما هو زهر ثم يتناثر الزهر وينعقد الثمر. قبل تناثر الزهر هذا

19
00:07:49.250 --> 00:08:04.850
للمشتري وبعد تناثر الزهر هذا من البائع. نعم. وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح نعم وما خرج من اهتمام اول ما يظهر زهر. وكذلك التفاح اول ما يظهر زهر ثم يتناثر

20
00:08:05.050 --> 00:08:26.900
وينعقد للثمن قبل تناثر الزهر لكل للمشتري وبعد تناثر الزهر يكون للبايع الا ان يشترطه المسلم نعم وما خرج من اكمامه كالورد والقطن. هذا المغلف هذا المغلف الذي يكون عليه اكمام ثم

21
00:08:26.900 --> 00:08:56.000
تتفتح هذه الاكمام ويظهر هذا مثل النخل نعم وما قبل ذلك والورق فلمشتر والورق  والورق يعني وما قبل ذلك اي قبل تفتح هذه الاشياء وورق الشجر هذا للمشتري الورقي المشتري لانه ليس ثمرا. نعم. وما قبل ذلك والورق فلمشتر. ولا للشجرة. نعم

22
00:08:56.000 --> 00:09:17.800
ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. لما خلص من آآ لما خلص من بيع الشجرة الذي عليه خمر ومن يكون له الثمر بعد عقد البيع تفصيل في ذلك انتقل الى بيان متى يجوز بيع الثمر وحده

23
00:09:18.400 --> 00:09:40.300
لان الباب اول اول الباب هكذا يقول باب بيع الاصول حر فيما انتهينا من بيع الاصول انتقلنا الى القسم الثاني وهو بيع الثمار بدون الشجر. بيع الثمار دون الشجر  يجوز بيع الثمار كثمر النخل ثمر العنب

24
00:09:41.000 --> 00:10:05.550
وثمر اه التوت وجميع انواع التمر يجوز بيعه لكن لا يجوز البيع حتى يبدو صلاحه لا يجوز ان يباح حتى يبدو صلاحه ويصلح يصلح للاكل اما قبل ان يبدو صلاحه فلا يجوز بيعه منفردا عن الشجر

25
00:10:05.900 --> 00:10:30.850
انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وبدو صلاحها ان تحمر او تصطاد النخل يحمر او يصفر فاذا

26
00:10:31.200 --> 00:10:54.300
فاذا بدأ الاحمرار في ثمر النخل او الاصفرار جاز بيع الثمرة وقبل ذلك لا يجوز لانها لا ينتفع بها  نعم ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه بهذا الشرط لا يباع ثمره دون الشجر

27
00:10:55.300 --> 00:11:18.450
الا اذا بدا صلاحه وصلاح كل شيء بحسبه صلاح كل شيء بحسبه والظابط في بدو الصلاح هو ان يصلح للاكل ان يصلح للاكل والعلامة التي تدل على صلاحيته للاكل تغير لونه

28
00:11:19.000 --> 00:11:45.100
بالاضفرار او بالاحمرار او غير ذلك. نعم ولا زرع قبل اشتداد حبه هذا الحبوب بيع الحبوب يجوز ان يباع الزرع يجوز ان يباع تباع الحبوب يجوز ان تباع الحبوب قبل الحصاد

29
00:11:45.650 --> 00:12:18.850
وهي على سوقها لكن بشرط ان يبدو فيها الصلاح ان يبدو فيها الصلاح بان تبيض  وينتهي نموها وتبيض فاذا فاذا انتهى نموها وابيظ لونها اللي يسمونها الاستواء استوى الزرع استوى الزرع

30
00:12:19.050 --> 00:12:49.900
يعني تكامل نمو الحد وظهر عليه البياض بدل ما هو اخظر هذا غدو الصلاح في الحبوب من الحنطة وغيرها يجوز بيعها هذا بيع الحقل قبل الحصاد نعم ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه. اشتداد الحب. اعبدوه صلاح في الزرع هو اشتداد الحب بمعنى

31
00:12:49.900 --> 00:13:17.600
انه يتكامل نموه ويتجمد بدل ان كان غظا يتجمد يبيظ ويسمى هذا الاستواء استوى الزرع نعم ولا رطبة ولا رطبة وبطل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الاصل الا بشرط القطع في الحال. او نعم

32
00:13:17.600 --> 00:13:55.650
انتهى من بيع الشرع انتقل الى بيت البكون والخضروات بيع البقول والخضروات هي على قسمين لا يلقط الباذنجان ما يلقط بها بباذنجان ومثلا الطماط والذي يرقص يلقط هذا النوع النوع الثاني ما يوجد ليس له ثمر ولكنه

33
00:13:55.900 --> 00:14:26.100
كالكراث والرطبة الرطبة هي القتل. الرطبة هي البرسيم الرتبة هي البرسيم ولا يباع ثمرها وانما تباع هي للعلف هذا يسمى الجزاد ما يجزء فما يلقط يباع لقطة لقطة وما يجز يباع جزة جزة اذا كان يصلح لي جزاز يباع

34
00:14:26.150 --> 00:14:57.700
واذا كان يصلح للقاب فانه يباع اما قبل ذلك فلا يباع لانه لا فائدة فيه نعم ولا ولا رطبة وبطلة هي البرسيم. نعم. وبطل ولا قثا. فهي البرسيم وتسمى بالرطبة وتسمى بالاب. نعم. وبقل ولا قساء ونحوه. والبطل مثل سائر البقول كالكرات

35
00:14:57.700 --> 00:15:34.850
والفجل ولا قصاء ونحوه معروف هو اللي يسمونه الخيار القفة هو الخيار نعم كبابنجان دون الاصل والباذنجان معروف هذا يلقى القصة لقطات والباذنجان لطاف والبطيخ لقطات طماط لقطة نعم دون الاصل. نعم. الا بشرط الاصل. اما لو باعه مع الاصل وهو الارظ لو باع البقول هذه

36
00:15:35.650 --> 00:16:03.450
لو باع البقول مع الارظ فانها تدخل تبعا. ولو كانت لم لا تصلح للاكل تدخل مع العصر. اما اذا باعها منفردة فلا يجوز بيعها حتى تصلح للاستعمال نعم الا بشرط القطع في الحال او لا يجوز بيعها قبل

37
00:16:03.650 --> 00:16:26.150
لا يجوز بيعها قبل صلاحيتها للاستعمال الا بشرط القطع في الحال  اذا باع بشرط القطع في الحال ويقطعها وينتفع بها اذا قطعت لا بأس اما ان يشتريها قبل صلاحيتها ويخليها في الارض هذا لا يجوز نعم

38
00:16:26.150 --> 00:16:52.750
او جزة جزة او لقطة لقطة اي نعم يبيع الرطبة جزة جزة ويبيع الذي يلقط كل ما كل ما جهزت لقطة باعها ولا يبيع اللقطات المستقبلة ما يدري عليه المكساة

39
00:16:53.250 --> 00:17:10.800
بيع بيعة واحدة الى ويقول تاخذ ماء تاخذ منها كل ما كل ما انها انتجت تاخذه وكل ما انتجت تاخذه هذا لا يصلح لانه بيع معدوم بيع معدوم فلا يصلح بيع اللقطات المستقبلة

40
00:17:11.050 --> 00:17:35.200
وانما تباع اللقطة البارزة الصالحة للاخذ لاجل انتفاء الغرر وانتفاء العوارض والافات التي تعرض له قد قد يصاب هذا هذا المزرع يصاب بامراض ولا من شيء وهو بايعه ما يصلح هذا

41
00:17:35.800 --> 00:18:03.800
اما اذا انه باع اللقطات الجاهزة فالغرر مأمون في هذه الحالة او الجزات الجاهزة الغرر مأمون. اما انه يبيع جزات مستقبلة ولقطات مستقبلة فهذا فيه غرر وجهالة وقد يعرض لهذه المزارع شيء من الامراض فلا فلا تنتج. نعم

42
00:18:04.650 --> 00:18:32.750
والحصاد والجذاد واللقط على المشتري اذا باع اذا باع الثمر على رؤوس النخل بعد بدو صلاحه وباع الحب في حقوله بعد اشتداد الحب وباع اللقطات الظاهرة والجزات الظاهرة فمن يكون عليه التخلية

43
00:18:32.800 --> 00:18:57.400
لانها تحتاج الى مؤونة الجداد تحتاج الى مؤونة الحصاد يحتاج الى مؤونة يأجر ناس يحصدون ناس يجدون النقر ناس يجزون البرسيم ناس يلقطون يلقطون اه التمر من الاشجار هيدي لمؤونة من هو عليه

44
00:18:57.900 --> 00:19:28.050
تكون على المشتري لانه بتخلية ملك البايع اتفاقية ملك البائع من ملكه فيكون مؤونة الحصاد مؤونة الجداد مؤونة النقاط كله على المشتري لانه لتخلية ملك البائع من ملكه هو. نعم. والحصاد؟ والحصاد والجذاد واللقط على المشتري. على

45
00:19:28.050 --> 00:19:45.450
المشتري لا على البائع فلو قال للبايع راعي النخل ترى عليك تجدوا لي تدفع اجار العمال او تحصد ويا الزرع وتدفع اجار العمال نقول لا هذا مهوب على البايع هذا على المسلمين

46
00:19:45.800 --> 00:20:11.350
لانه لاخذ ملكه فهو العن المشترين. نعم وان باعه مطلقا او بشرط البقاء اذا باع الثمر مطلقا ما قال تاخذه الان ولا قال تخليه لما انما يتكامل باع باع ثمرة النخل وسكت ما قال تاخذها الان ولا تخليها لما تجف

47
00:20:11.850 --> 00:20:34.100
باع اللقطات والجزات ولا قال تاخذها في الحال بل سكت او شرط بقاءها او شرط بقاءها فله ذلك له ذلك قال ابشري كان النخل هذا حمرة النخل هذي ولكن تراه اذا خليها لما الجدال ما انا باخذها هالحين

48
00:20:35.100 --> 00:21:02.100
اوشر الزرع توه مشتر وقال ابخليه لما انه يؤوله الى ما يأتي وقت الحصاد ابخليه على ارضك وقت الحصاد حتى يصلح للاخذ تماما فله ذلك له انه يشترط نعم ومن باعه مطلقا بشرط البقاء. ايه. او اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدأ

49
00:21:02.500 --> 00:21:23.700
او جزة او لقطة فنمت او اشترى ما بدا صلاحه وحصل اخر واشتبه او عرية عرية او عرية اذا اذا اشترى اللقطات واختلط طلع لقطات جديدة واختلطت معاه ولا اذ رماه للبايع

50
00:21:23.900 --> 00:21:44.750
ولا ما هو الذيل المشتري اختلطت او شرى البرسيم جزة ولكنه اتركه ونمى. نبى بدل ما هو في الاول قصير صار الان طويل ونمى صار اختلط ملك البايع وملك المشتري

51
00:21:45.150 --> 00:22:05.450
كذلك اللقطات طلع شي جديد واختلط ولا يمكن تمييز هذا من هذا ماذا نعمل؟ يبطل البيع يبطل البيع في هذه الحالة اما اذا ما حصل شيء بقي ولكن ما حصل انه اختلط مع غيره ولا نشأ شيء جديد

52
00:22:05.850 --> 00:22:29.750
واندمج معه فهذا لا حرج فيه. نعم او عرية فاعد وان باعه مطلقا او بشرط البقاء. نعم. او اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدأ نعم او جزة او لقطة فنمتا فنمت يعني حصل بدل ما هي

53
00:22:29.850 --> 00:22:53.150
بدل ما هي صغيرة صارت كبيرة بسبب السقي وبسبب او خرج شيء جديد واختلط معها. فهنا لا يمكن تمييز ملك البائع من ملك المشتري وصار مجهولا نعم او اشترى ما بدا صلاحه وحصل اخر واشتبه حصل اخر

54
00:22:53.350 --> 00:23:22.700
مع ما بدا صلاحه نعم واشتبه فلم يميز. نعم. او عرية فاثمرت. عرية العرية سيأتي بيانها عرية هي ان العرية هي ان يحتاج الانسان الى الرطب ليحتاج الانسان الى الرطب ولا عنده دراهم يشري رطب على رؤوس النخل

55
00:23:23.050 --> 00:23:44.650
اجاز له عنده تمر جاف عنده تمر جاف وهو يريد ان يأكل رطب مع الناس طاحت تمر وهو ما عنده دراهم الا ان عنده بادي تمر من العام الماظي هل ينحرم انه ياكل مع الناس من الرطب

56
00:23:46.050 --> 00:24:07.300
الشارع رخص له في ان يشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر جاف خرسا بقدر خمسة او سوق فاقل لاجل لاجل آآ دفع الظرر عنهم دفع الظرر عنهم الناس ياكلون رطب وهو ياكل شي جاف عقب العام ولا عنده دراهم

57
00:24:07.300 --> 00:24:24.450
ويدوا ولده يتفكه مع الناس. الشارع الحكيم رخص له في ان يشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر جاف هذا في الاصل لا يجوز هذا في الاصل لا يجوز لا يجوز بيع الرطب

58
00:24:24.550 --> 00:24:49.400
بالتمر بعدم التساوي لكن رخص في العرايا فقط في هذه الصورة فقط واستثنيت من بيع الرطب بالتمر استثنيت هذه الصورة لاجل دفع ضرر المحتاجين اللي يحتاجون الى الرطب ولا عندهم دراهم يشرون وعندهم تمر جاف

59
00:24:50.550 --> 00:25:19.200
ياخذون تمر رطب ويدفعون بدله تمر جاف بالخرس بالخرص هذا في الاصل ما يجوز كما سبق لعدم العلم بالتساوي لكن استثنى الشارع هذه الصورة فقط لاجل حاجة الناس نعم فاذا اشترى عرية من هذا النوع يبي ياكلها لكن تركها حتى جفت

60
00:25:19.400 --> 00:25:36.850
تركها حتى جفت انفسخ البئر لانه ما صار ما استعملها وقت الحاجة فتعود الى الاصل الاصل المنع وهو تبين انه ما هو بمحتاج فتعود الى الاصل وهو المنع ويبطل البيع. نعم

61
00:25:37.000 --> 00:25:59.550
او عرية او عرية فاثمرت. اتمرت يعني جفت نعم. بطل صارت ثمرا اثمرت يعني صارت تمرا الماء رطب تعرفون الفرق بين الرطب والتمر؟ ها الرطب والشيء الرطب الجديد واما التمر فهو الجاف في القديم. نعم

62
00:25:59.950 --> 00:26:24.400
او علي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات فان لم تكن فتمرات شوف ثمرة وش الفرق بينهم رطبات يعني تمر جديد طري فان لم يكن فتمرات يعني شيء جاف عقب العام. نعم. او عرية فاثمرت بطل والكل للبائع. بطل البيع

63
00:26:24.400 --> 00:26:44.200
بطل البيع لان لانه اختلط ما للبايع مع مال المشتري ولا يمكن تمييز بينها فيعود الى الاصل وهو انه للبايع ويدفع الانسان البايع اخذ من المشتري الثمن يرده عليه يرد عليه ما اخذ منه

64
00:26:44.200 --> 00:27:04.350
ويرجع اليه ماله نعم بطل والكل للبائع والكل للبائع في هذه الصور كلها نعم واذا بدا ما له صلاح في الثمر واشتد الحب جاز بيعه مطلقا. اذا بدا صلاح الثمر جاز بيعه مطلق

65
00:27:04.350 --> 00:27:29.650
يعني بشرط القطع في الحال وبشرط بقائه الى الجداد. نعم جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية وبشرط التبقية الى الجباب يعني سواء شرط انه يبقى الى الجداز او سكت يبقى الى الجدر. فلا حرج في ذلك. نعم. وللمشتري تبقيته الى الحصاد والجذام

66
00:27:29.700 --> 00:27:55.200
اي نعم ويلزم البائع سقيه. يلزم البائع سقيه اذا اذا اشترى ثمر نخلك بعد ما بدأ صلاحه يسمونه العوام طاح اللون اذا طاح اللون جاز البيع وقال المشتري على ابيه يبقى الى ما الجداد؟ يقول نعم لا بأس او سكت ما قال شي يبقى الى الجداد

67
00:27:55.250 --> 00:28:16.850
وعلى البائع سقيه لانه من تمام تسليم المبيع  لان هذا من تمام تسليم المديح لان البائع يلزمه تسليم المبيع وهذا من تمام تسليم المبيع فيلزمه سقيه يزعم عليه ولا يثني عليه ولا

68
00:28:16.950 --> 00:28:32.800
يركب له مكينة ويسقيه لما انه يصلح للجدل نعم ويلزم البائع سقيه ان احتاج الى ذلك. ان احتاج الى السقي اما ان كان يشرب هو بدون سقي مثل اللي على السيل ولا

69
00:28:32.850 --> 00:28:50.950
هذا باقي على ما هو عليه. نعم. ان احتاج الى ذلك وان تضرر الاصل وان كان الاصل وهو الشجرة تتضرر بالسقي فيلزم البايع ولو تبررت شجرته لانه يلجأه تسليم المبيع

70
00:28:51.100 --> 00:29:09.700
تاما وهذا من تمام التسليم. نعم. وان تلف بافة سماوية. نعم هذي مسألة. هذه مسألة من مسائل بيع الثمار اذا باع الثمرة على رؤوس النخل بعد بدو الصلاح واصيبت بعد ذلك

71
00:29:10.550 --> 00:29:30.450
اصيبت بعد ذلك وتلفت تلفت هل هي من ضمان البائع ولا من ضمان المشتري من ظلال البائع لان المشتري لم يستلمها ولم يقبضها قبرا تاما فهي من ظمان البايع وهذا ما يسمى بوظع الجوايح

72
00:29:31.100 --> 00:29:54.450
النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوايح وذلك بان يشتري ثمر النخل بعد غدو صلاحه ثم يصاب بافة سماوية ويتلف يكون من ظمان البائع لان المشتري لم يستلمه استلاما تاما

73
00:29:55.000 --> 00:30:18.450
ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوارح لما كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ثمرة بعد بدو صلاحه فتلف على رؤوس النخل النبي صلى الله عليه وسلم امر البائع ان ان يضع الجائحة عن المشتري ويكون الضمان عن البايع. نعم

74
00:30:18.900 --> 00:30:39.150
وان تلف بآفة سماوية رجع على البائع. جابت سماوية والافة السماوية ما لا صنع للادمي فيه  لافع السماوية ما لا صنع للادمي فيه كأن اصابها مطر او برد او برد شديد

75
00:30:39.400 --> 00:31:07.500
فتلفت هذه الافة السماوية او احترقت بصاعقة احترقت بصاعقة الى السماء فهذه الافات لا صنع للادميين فيها. اي من ظمان البائع. لانه لم يسلم الثمرة للمشتري تسليما تاما وانما سلمه اياه بالتخلية على رؤوس النخل والتخلية قبض غير تام

76
00:31:07.600 --> 00:31:32.400
لا يتم القبض الا بالجداد نعم. وان اتلفه ادمي خير اما اذا اشترى الثمرة على رؤوس النخل بعد غدو صلاحها فاتلفها ادمي ما هو بافة سماوية وانما اتلفها ادمي بان احرقها

77
00:31:33.300 --> 00:32:03.450
او عمل عملا اتلفها فان المترف يضمن. المتلف يضمن ان كان اجنبيا ان كان المتلف اجنبيا فالمشتري بالخيار ان يضمنه ان يضمنه الثمرة التي اتلفها او يرجع على البايع وياخذ الثمن والبايع يرجع على المتلف. المشتري بالخيار

78
00:32:03.700 --> 00:32:20.850
بين انه يظمن المترف وياخذ الثمن منه ولا يقول للبايع شيء او انه يرجع على البائع ويقول والله انا ما استلمت الثمرة تلفت اتلفها فلان ايظمنها البائع له؟ والبائع يرجع على

79
00:32:21.000 --> 00:32:40.250
على يرجع على المتلف وان كان المكلف هو المشتري راحت عليه اذا كان المترف هو المشتري راحت عليه. وان كان المتلف هو البايع فان البائع يضمنها اذا المتلف لا يخلو من ثلاث حالات

80
00:32:40.500 --> 00:33:02.250
اما ان يكون اجنبي واما ان يكون هو البايع واما ان يكون هو المشتري نعم وان اتلفه الله فان كان المكلف هو البايع ظمنها وان كان المتلف هو المشتري تلفت عليه لانه هو اللي اتلفها وليس على البائع شيء

81
00:33:02.850 --> 00:33:23.300
وان كان المترف اجنبيا خير المشتري. بين انه يظمن المتلف ولا يأخذ من البائع شيء او انه يضمن البائع والبائع يرجع على المتلف نعم وان اتلفه ادمي خير مشتر بين الفسخ

82
00:33:23.450 --> 00:33:44.950
والامضاء ومطالبة المتلف. نعم وصلاح بعض الشجرة صلاح لها الشارع علق جواز بيع الثمر ببدو الصلاح هل الشجر كله يصلح جميع بيوم واحد لا ما هو بيصلح جميع بيوم واحد

83
00:33:45.550 --> 00:34:09.900
لكنه يصلح متتابعا قالوا اذا بدا بعظ صلاح الشجر فانه يكفي ولو ولو لم يصلح الباقي اذا كان من جنس واحد فاذا صلحت النخلة جاز بيع البستان كله حتى الاخضر اللي ما بعد لون يجوز تبعا للذي صلح

84
00:34:10.250 --> 00:34:30.000
لانه في الغالب ما يتخلف الغالب انه اذا بدأ بعض الشجر يتلاحق بسرعة ولانه لا يمكن انه لا يمكن انه يصلح جميع لا يمكن انه يصلح جميع في لحظة واحدة. والتفاوت يسير

85
00:34:30.150 --> 00:34:54.200
صلاح بعظ الشجر صلاح لكل ما هو من جنسه بكل ما هو من جنسه دفعا للمشقة وكذلك الشجرة الواحدة اذا صلح بعض ثمرها فبقيت ثمرها تابع يجوز بيعها يجوز بيعها فلو ان

86
00:34:54.650 --> 00:35:20.550
الاحمرار او الاصفرار ظهر ببعض ببعض النخلة دون البعض الاخر جاز بيعها. اعتبارا بالذي صلح منها نعم وصلاح بعظ وصلاح بعظ الشجرة صلاح لها صلاح لها هي وصلاح لبقية النوع. الذي في البستان

87
00:35:20.900 --> 00:35:46.900
النوع اما اذا كان البستان يشتمل على انواع مختلفة كل نوع له حكم فلا يباع نوع بصلاح نوع اخر بل كل نوع له حكمه نعم والصلاح بعد الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. ولسائر النوع شف ولسائر النوع

88
00:35:47.300 --> 00:36:07.300
من نوعه مثلا الخظري الشقر مكتومي اذا صلحت مكتومين كل المكتوم يباع اذا اصلح شقر كل الشجر تباع اذا صلحت اه خظري واحدة كل الخظري يباع. هذي الاصناف اللي حنا نعرف يمكن تعرفون انتم اصناف اخرى ما نعرفها حنا

89
00:36:07.300 --> 00:36:29.300
لان النخل يختلف باختلاف المناطق كل منطقة لها نخيل آآ معروفة نعم نعم وصلاح بعظ الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. عندنا الجنس والنوع النخى الجنس الواحد كله على وجه الارض. النخل كله جنس واحد

90
00:36:29.500 --> 00:36:54.600
والجنس يشمل انواعا يشمل انواعا الجنس يشمل انواع النخل انواع ما هو بنوع الواحد لكن هو جنس واحد كله على وجه الارض كله النخل هو الماء. نعم وبدو الصلاح في ثمر النخل ان تحمر او تصفر. هذا هو بدوء الصلاح في ثمر النخل ان تحمر بدل ما هي خظرا تصير حمرا او

91
00:36:54.600 --> 00:37:17.550
وصفراء لقوله صلى الله عليه وسلم حتى تحمار او فصفار برواية حتى تشقح اي يتغير لونها نعم وفي العنب ان يتموه حلوا هذا المشكلة العنب ما هو بيتلوى يعني هو لون هو اخظر دائما ولا

92
00:37:17.850 --> 00:37:40.150
ولا احمر دائما ما هو بيتغير لونه فما فبماذا يعتبر بدون صلاحه؟ بالطعن يعتبر بدون صلاحه بالطعن. فاذا صار حلوا بدت فيه الحلاوة فقد بدا صلاحه. اما قبل ذلك يكون حامض قابض. لا يصلح للبيع

93
00:37:40.500 --> 00:37:57.650
نعم العبرة في العنب بالطعم لا باللون لان لونه ما هو بيتغير نعم وفي العنب ان يتموه حلوا. نعم. وفي بقية الثمار ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله. اما بقية الثمار اللي ما هو

94
00:37:57.650 --> 00:38:16.250
الاحمرار ولا بالطعم هذا بالنضج. اذا نضجت وصلحت للاكل جاز بيعها. نعم هو من باع عبدا له مال فماله هذا من بيع الاصول ايضا بيع العبد اذا كان معه مال العبد اصل والمال فرع عليه

95
00:38:17.000 --> 00:38:42.150
اذا باع عبدا له مال فلمن يكون المال لمن يكون؟ المال للبايع المال للبايع ولا يدخل في البيع قوله صلى الله عليه وسلم آآ في العبد ما له لسيده او كما جاء فاذا باع عبدا له مال لم يدخل مال العبد في البيع

96
00:38:42.150 --> 00:39:03.250
لانه عين مستقلة ما هي من جنس المبيع الا ان يشترط المشتري اذا قالوا اشتريت هذا العبد وماله فانه يصح الشرط. نعم ومن باع عبدا له مال فما له لبائعه الا ان يشترطه المشتري. اي نعم

97
00:39:03.350 --> 00:39:24.900
فان كان قصده المال اشترط علمه ان كان قصده من شراء العبد المال قال مشارنا العبد وشارنا المال فانه يشترط ان يكون المال معلوما لانه سبق لكم ان من شروط صحة البيع

98
00:39:25.100 --> 00:39:46.400
ان يكون المبيع معلوما فاذا كان قاصدا للمال في العقد فلا بد ان يكون المال معلوما اما اذا ما قصد المال شرى العبد وما يتبعه شرى العبد وما يتبعه فالمال يتبع العبد سواء كان قليلا او كثيرا معلوما او غير معلوم

99
00:39:46.500 --> 00:40:06.400
تصير تابع وليس مقصودا ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المقصود. نعم فان كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع. السبعة التي سبقت. نعم. والا فلا والا يكن قصده المال

100
00:40:06.400 --> 00:40:25.350
انما شرى العبد والمال تبع له فلا يشترط معلومية ولا تشترط فيه شروط البيع السابقة لانه اغتفروا تبعا ما لا يغتفر استقلالا. نعم. وثياب الجمال للبائع. اذا باع عبدا وله ثياب

101
00:40:25.450 --> 00:40:53.200
هل تدخل الثياب مع العبد وتصير للمشتري ولا هي للبايع فصلوا فيها قالوا اللي للجمال هذا يكون للبايع. واما الثياب التي ليست للجمال وانما هي للاستعمال العادي فهذه للمشترين نعم وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. ثياب العادة للمشتري تابعة للعبد. نعم. باب السلم

102
00:40:53.350 --> 00:41:23.000
لا السلم نوع من البيع ايضا الا انه الا انه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن السلام هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن عكس البيع البيع تعجيل مثمن وتأجيل الثمن اما السلام بالعكس

103
00:41:23.100 --> 00:41:47.800
تعجيل الثمن وتأجيل المثمن يسمى سلما بالله ويسمى سلفا نعم وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل هذا تعريفه السلام هو عقد على موصوف في الذمة او صوف في الذمة مؤجل

104
00:41:47.950 --> 00:42:10.350
كأن يقول هذي مئة ريال بخمسين صاع مؤجلة الى ستة اشهر الى ستة اشهر يصح هذا لان حاجات الناس تقتضي هذا. مثلا المزارعين يحتاجون الى نقود يمولون يمولون زراعتهم يحتاجون الى نقود

105
00:42:11.000 --> 00:42:42.250
فيجوز لهم انهم يروحون للتجار ويقولون اعطونا نقود واذا واذا جاء الثمر نجيب لكم حبوب ولا تمور ولا فينتفع المشتري بالثمن المعجل وينتفع ينتفع ينتفع صاحب المزرعة بالثمن المعجل يتوسع فيه وينتفع التاجر بالثمرة والحبوب في وقتها

106
00:42:42.600 --> 00:43:08.650
كل يحصل له نفع وهذا عقد جائز بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب ففي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. الى اخر الاية قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت هذه الاية في السلام

107
00:43:08.700 --> 00:43:30.150
لدين السلف واما السنة فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا يسرفون اهل المدينة اهل النخيل واهل زراعة  وكانوا يسلمون في في الثمار السنة والسنتين. فاقرهم على ذلك

108
00:43:30.400 --> 00:43:52.150
وقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. الرسول اقره ولكنه وضع له ضوابط واقرهم عليه واما الاجماع فقد اجمع العلماء كما حكاه ابن المنذر اجمعوا على جواز بيع السلام

109
00:43:53.200 --> 00:44:15.250
وفيه فيه منفعة للناس خصوصا في وقتنا الحاضر هذا يغني ويبعدهم عن الربا والقروض الربوية فلو ان اصحاب المصانع بدل ان يقترضوا من البنوك قروظا ربوية لو انهم استعملوا السلم

110
00:44:16.300 --> 00:44:42.800
لكان هذا هو الصحيح وهذا هو الحلال فلو انهم اخذوا من من التجار او من البنوك دراهم ومولوا المشاريع ثم اذا انتجوا شيئا يجيبونه لمن اسلم اليهم النقود يأخذون دراهم يمولون المشاريع ويردون بدالها منتجات

111
00:44:43.200 --> 00:45:01.600
الى القروض الربوية ومعاملة نظيفة نزيهة شرعية طيبة نعم وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل. مؤجل يشترط في السلام ان يكون مؤجل ما يكون حال. اذا صار حال ما صار صنم صار بيع

112
00:45:01.600 --> 00:45:19.350
نعم بثمن مقبوض بمجلس العقد هذا الشرط بثمن مقبوض في مجلس العقد واذا لم يقبض الثمن في مجلس العقد لم يصح لانه يصير بيع دين بدين قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين

113
00:45:20.050 --> 00:45:40.500
نعم ويصح بالفاظ البيع والسلم والسلف يصح بكل هذه الالفاظ يصح بلفظ البيع الا انه بيع الا انه بيع عجل ثمنه واجل مثمن فهو بيع. لان البيع سبق لنا انه مبادلة المال

114
00:45:40.500 --> 00:46:02.900
وهذا مبادلة مال فهو بيع ويصح ان يكون سلما يسمى يعني يصح ان يسمى سلما ويسمى سلفا لان السلف معناه ان ان يقدم الثمن ويؤجل المثمن. نعم  ويصح بالفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة

115
00:46:03.550 --> 00:46:30.200
نعم يشترط للسلم بعقد السلم سبعة شروط زائدة على شروط البيع السابقة شروط خاصة زائدة على شروط البيع السابق. نعم. بشروط سبعة احدها احدها بشروط سبعة احدها انضباط صفاته بمكيلها ان يكون المسلم فيه منضبطا بالوصف

116
00:46:30.650 --> 00:46:58.450
منضبطا بالوصف كأن يكون بالكيل او بالوزن او بالزرع ويكون من النوع الفلاني يكون من النوع الفلاني حتى لا يحصل اختلاف في المستقبل ما يحصل اختلاف في المستقبل تكن سيارة ماركة كذا او سيارات ماركة كذا هذي منظبطة بالوصف

117
00:46:59.100 --> 00:47:19.400
نعم احدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومزروع ببكيل فيما يكال موزون فيما ومدروع فيما يزرع ان شاء الله نعم واما المعدود المختلف كالفواكه والبخان واما ما لا ينضبط بالوصف بل يختلف كالفواكه

118
00:47:19.550 --> 00:47:45.450
هذا لا يجوز السلام فيه. نعم. كالفواكه والبقول والبقول. وهي الخظروات. هذي لا يجوز السلام فيها نعم والجلود الجلود ايضا تختلف الحيوانات الكبر والصغر والسلامة والنوعية فلا يجوز الاسلام في الجلود لانها تختلف. نعم. والرؤوس

119
00:47:45.700 --> 00:48:08.400
ورؤوس الحيوانات لان الرؤوس تختلف. نعم. والاواني المختلفة الرؤوس والاواني الاواني اذا كانت اذا كانت منضبطة بالمقاس منضبطة بالمقاس والنوع لا بأس اما اذا كانت مختلفة في الكبر والصغر فلا يجوز السلام فيها. نعم

120
00:48:08.650 --> 00:48:30.750
والاواني المختلفة الرؤوس المختلفة شف المختلفة اما الاواني التي لا تختلف صناعتها واحدة فلا بأس نعم. المختلفة والاوساط اي نعم كالقماقم والاسطال الضيقة الرؤوس. لان الاسقال تختلف منها ما هو واسع واسع

121
00:48:31.600 --> 00:48:56.850
الرأس ومنها ما هو ضيق الراس ومنها ما هو طويل ومنها ما هو قصير فتختلف نعم والجواهر الجواهر ايضا لا يصح السلف فيها لانها تختلف نعم والحامل من الحيوان والحامل من الحيوان لانه يختلف اما غير الحامل فيصح السلام فيها

122
00:48:56.950 --> 00:49:19.400
اما الحوامل تختلف ما يدروا وش الحمل هو سليم او ما هو بسليم هو ذكر وانثى مجهول نعم وكل مغشوش وكل ما ما يدخله شيء من غير جنسه خلط ما يدخله خلط من غير جنسه او ما يسمى بالمغشوش

123
00:49:19.850 --> 00:49:48.050
هذا لا ينضبط ايضا نعم وكل مغشوش وما يجمع اخلاطا غير متميزة كالغالية ما يجمع اخلاقا مستهلكة غير متميزة بعضها عن بعض مثل الغالية وهي نوع من الطيب الغالية نوع من الصيد يجمع من عدة انواع هذا لا يصح السلام فيه لانه لا ينضبط نعم وما يجمع اخلاقا غير متميزة

124
00:49:48.050 --> 00:50:09.200
الغالية والمعاجين والمعاجين وهي نوع من من الادوية الادوية تجمع من عدة اشياء ولا ينضبط بعضها من بعض نعم فلا يصح السلام فيه. لانه لا ينضبط بالوصف لانه لا ينضبط بالوصف

125
00:50:09.450 --> 00:50:33.650
فيحصل النزاع والجهالة نعم ويصح في الحيوان يصح السلام في الحيوان تقول له هذي عشرة الاف ريال بخمس مئة رأس من الغنم تجيبها لي في وقت كذا وكذا يصبح حاله لان الله لان الحيوان ينضبط بالوصف

126
00:50:33.950 --> 00:50:52.100
بالابل بالبقر بالغنم من من النوع الفلاني من البقر من النوع الفلاني من الغنم من النوع الفلاني من من الابل الناس يعرفونها لاهل الصنف يعرفون انواع الحيوانات الجيدة والمتوسطة والرديئة يعرفها الناس

127
00:50:52.650 --> 00:51:13.950
ولان النبي صلى الله عليه وسلم استشرف على ابل الصدقة البعير بالبعيرين كان يستسلم على ابل الصدقة ياخذ البعير ويرد بدله البعيرين اذا جاءت ابل الصدقة نعم ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين

128
00:51:14.150 --> 00:51:37.300
ويصح ايضا في الاقمشة بالاقمشة لانها تنضبط صناعتها وجنسها ثياب من القطن ثياب من الكتان ثياب من كذا وكذا من الصوف ثياب من الصوف الفلاني من الصوف الانجليزي او الصوف كذا

129
00:51:37.500 --> 00:52:00.150
ينضبط هذا الثياب تنضبط والمراد بالثياب الاقمشة بجميع انواعها نعم وما خلطه غير مقصود وما خلطه غير مقصود كالجبن محوطه غير مقصود يصح لان الخلط هذا غير مقصود الجبن فيه الانفحة

130
00:52:00.350 --> 00:52:19.000
فيه الانفحة لانه لو لم يكن فيه انفحة ما صلح فالانفحة ذي خلط لكنها غير مقصودة المقصود الجبن مقصود الجبن نعم وما خيطه غير مقصود كالجبن وخل التمر وخل التمر اللي هو الدبس

131
00:52:19.350 --> 00:52:38.250
يكون معه الدبس يكون معه ماء لكن الماء هذا غير مقصود. نعم. والسكنجبين. السكنجبين. السكنجبين يقولون السكر مع خل السكر مع الخلق ما نعرفه حنا هذا عندهم في الاول نعم ونحوها

132
00:52:38.550 --> 00:52:57.500
تقول مثل السكنجبين العصيرات الان عصير تفاح عصير برتقال عصير منجة يمكن تسلم فيه تسلم في هذه العصيرات لانها وان كان فيها شيء من السكر او فيها شيء من الخلط لكنه غير مقصود

133
00:52:58.950 --> 00:53:21.200
ولا هم يضعون معها مادة يضعون معها مادة لاصلاحها وبقائها عدم تغيرها وتعفنها هذا غير مقصود وتسميه حصير منقا وتسميه عصير تفاح عصير برتقال وان كان معه شيء من المواد الاخرى التي جعلت معه لمصلحته

134
00:53:21.250 --> 00:53:46.800
على ما يظر نعم الثاني هم فكر الجنس والنوع. الشرط الثاني من شروط صحة السلم ذكر الجنس والنوع ما تقول هذا اعطيك الدراهم هذي في في بور لازم تذكر جنس البر لان البر اجناس وانواع لازم تقول ان البر الفلاني

135
00:53:46.900 --> 00:54:18.350
من البر الفلاني من من البر السوري من البر النجدي من البر يعني لان البر يختلف باختلاف الجهاز لازم يتحدد النوع والجنس لانه يختلف خلاف الجهات وجودة ورداءة نعم ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. وكل وصف يختلف الثمن باختلافه

136
00:54:18.350 --> 00:54:38.300
جودة ورداءة تقول من النوع الجيد من النوع الردي من النوع المتوسط لازم تحدد بان لا يحصل نزاع وجهالة فيما بعد ضر ووس ما يصلح تمر وبس؟ ما يصلح لازم تحدد النوع والجنس

137
00:54:38.350 --> 00:55:05.200
نعم التمر انواع بعضها بعضها اجود من بعض ما تقول تمر وبس لازم تقول تمر من النوع الفلاني علشان ما يحصل نزاع ولا جهالة فيما بعد. نعم وحداثته وقدمه. حداثة المسلم فيه وعواقده اذا كان هذا يؤثر. لان الجديد يصير احسن من القديم

138
00:55:05.200 --> 00:55:25.700
نعم ولا يصح شرط الاردء او الاجود بل جيد وردي. ما يصح تقول من اجود ما يكون. اعطيك اعطيك هذه الدراهم ببر بشرط ان يكون البر من اجود ما يكون هذا ما يصح لان ما هناك جيد الا وهناك ما هو اجود منه

139
00:55:25.700 --> 00:55:44.400
من اللي يحدد لنا بل تقول جيد اذا قلت جيد يكفي ولا تقول من اردى ما يكون لان هناك ردي الا وهناك ما هو اردى منه فلا ينضبط. لكن اذا قلت ردي الناس يعرفون الردي. ويعرفون الجيد

140
00:55:44.900 --> 00:56:01.150
اهل الصنف اما اجود او اردى هذا ما ينظرك. لان ما في شي الا وفوقه شيء او تحته شيء. نعم فان جاء بما شرط او اجود منه من نوعه ولو قبل محله

141
00:56:01.400 --> 00:56:24.550
ولا ضرر في قبضه لزمه اخذه اذا جاء بما شرح اذا جاء المسلم اليه الى المسلم بما شرط لزمه قبوله لانه اتاه بحقه او جاءه باجود منه. لزمه قبوله لانه زاده خيرا. اما ان جاءه

142
00:56:24.550 --> 00:56:43.100
باردى منه لم يلزمه قبول. اذا جا وبردي هو مشط جيد ما يلزمه قبوله وكذلك اذا اتاه على وقت الحلول لزمه قبوله. ان جاء به قبل وقت الحلول نظرنا. فان كان في

143
00:56:43.100 --> 00:56:57.650
اقضه اياه في هذا الوقت ظرر عليه فلا يلزمه قبوله اما اذا كان ما في قبضه اياه في هذا الوقت ظرر عليه فانه يلزمه قبوله ولو كان الاجل ما حل. نعم

144
00:56:57.750 --> 00:57:17.000
فان جاء بما شرط او اجود منه من نوعه اما اذا جاء لاجود منه من غير نوعه لم يلزمه قبوله لان هذا ليس هو المسلم فيه. هذي معاوظة. نعم. ولو قبل محله ولا ظرر في قبظه ولا ظرر في قبظه يعني اذا جاء به قبل

145
00:57:17.000 --> 00:57:36.250
محله قبل اجله نعم لزمه اخذه. لزمه اخذه لانه لا ظرر عليه. نعم. الثالث يكفي نقف عند هذا اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جئتكم من احد البلاد المجاورة واريد ان اطرح عليكم هذا السؤال حفظه

146
00:57:36.250 --> 00:57:59.250
الله قبل حوالي عشرين سنة اشتريت اربع او خمس قطع اراضي. ليس بنية التجارة ولكن بنية الا ان لدي سبعة ابناء تكون لهم علما بانني في بلادي تلك لا املك بيتا بل ساكن في بيت للايجار. واريد ان ابني بيتا ولكن للاسف في بلادنا القروظ التي

147
00:57:59.250 --> 00:58:24.400
وزارة الاسكان فيها ربا وجميع بنوكنا ربوية. فلما تعامل معهم وانا الان اريد ان ابيع هذه الاراضي التي اشتريتها في السابق بثمن رخيص ولكن انتظروا حتى تصبح هذه الاراضي غالية حتى يتوفر لدي مبالغ لبناء مسكن لي ولعيالي

148
00:58:24.400 --> 00:58:44.850
وليس بنية التجارة. السؤال هل هذه الاراضي فيها زكاة؟ علما بانني لو بعت لو بعتها الان لم يتوفر لدي مبلغ كافي لبناء مسكن فارجو من فضيلتكم بيان ذلك اما في السنوات الماضية التي لم تنوي بيعها فليس فيها زكاة

149
00:58:45.300 --> 00:59:06.800
واما بعد ما نويت بيعها فانها تصير فيها الزكاة اذا تم عليها الحول اذا تم عليها الحول من النية من حين نويت فانك تزكيها كل ما تم عليها حول بان تقدر قيمتها

150
00:59:08.050 --> 00:59:33.600
على رأس كل حول بما تساوي وتخرج ربع العشر من القيمة التي قدرتها. لابد من هذا لانها اصبحت سلعة لما نويتها اصبحت سلعة من عروظ التجارة نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله تقام عندنا في السودان دورات علمية صيفية

151
00:59:33.600 --> 00:59:56.600
باموال المحسنين جزاهم الله خيرا. ونقوم بتصوير القاعات واللافتات وغيرها بالفيديو. ثم نرسلها للمحسن حتى يطمئن على صرف امواله في الخير هل هذا هل هذا الامر جائز شرعا ام لا؟ علما بان صاحب المال يشترط ذلك من باب الاطمئنان على صرف امواله

152
00:59:57.250 --> 01:00:19.950
اما تصوير ذوات الارواح من الادميين وغيرهم فلا يجوز. اما تصوير المحلات والاجهزة والمعدات والمكان فلا بأس اللي ما فيه روح لا بأس ان تصوره اما تصوير الاشخاص التي فيها ارواح فلا يجوز هذا

153
01:00:20.150 --> 01:00:41.550
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اشترى شخص سيارة وكتب العقد في ملكه ولكن لم ينقل السيارة من مكانها وباعها لشخص اخر فهل يجوز ذلك والله هذه مشكلة ولابد هو اذا نقلها انتهى الكلام

154
01:00:41.650 --> 01:01:00.500
اذا نقلها من مكان البائع وباعها في مكانه هو او في مكان خارج عن مكان لا هذا لا اشكال فيه وجيد ولا يحصل فيه اي اما اذا لم ينقلها من مكان البائع فهذا محل خلاف بين العلماء

155
01:01:00.900 --> 01:01:14.100
محل خلاف بين العلماء من العلماء من يقول لابد من نقلها لقوله صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار

156
01:01:14.100 --> 01:01:35.100
الى رحالهم ومن العلماء من يقول اذا استولى عليها واخذ مفتاحها ونظر اليها جاز ان يبيعها ولو في مكان البائع. المسألة فيها خلاف ولكن كونه ينقلها هذا لا شك انه احوط ولا يخالف فيه احد من اهل العلم

157
01:01:35.150 --> 01:01:56.150
نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت اليوم في الاذاعة برنامجا يتكلم عن عن التأمين بانواعه وانه سيفرض في منتصف رمضان وسيكون الزاميا. وقد وقد تحدث احد المشايخ في البرنامج عن فوائد هذا التأمين

158
01:01:56.250 --> 01:02:16.150
فما رأي فضيلتكم وما وما واجبنا؟ هذا كما اجبنا مرارا وتكرارا ان التأمين التجاري بجميع انواعه حرام. وقد صدر بهذا قرار من هيئة كبار العلماء وقرار من المجمع الفقهي  في مكة

159
01:02:16.550 --> 01:02:35.350
ولكن اذا اجبر الانسان عليه فانه يدفع التأمين ولكن لا يستثمره ولا ينتفع منه اذا احتاج الى اصلاح سيارته او علاج مريظه يكون على حسابه هو لا على حساب شركة التأمين

160
01:02:35.450 --> 01:02:54.500
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم لصورة هذا البيع؟ سلفت زميلي مئتين ريال في الشهر الماظي وحل السداد هذا الشهر سلفته زميلي مئتين ريال الشهر الماضي مم وحل السداد هذا الشهر

161
01:02:54.600 --> 01:03:14.650
وزميلي يملك غنما فاشتريت منه واحدة بقيمة ثلاث مئة وثمانين ريال المئتين التي في ذمته وازيده مئة وثمانين ريالا فقط فهل هذا يجوز هذا لا بأس به اذا اقترضت منه دراهم وعوضك عنها غنم

162
01:03:14.750 --> 01:03:34.350
فلا بأس بذلك سواء كانت بقدر القرض او زدته من عندك ما يكمل ما في ما في ذمتك له ما في ذمته لك ما في بأس لكن قول انه حل الاجل القرض لا يؤجل ليس له اجل

163
01:03:34.550 --> 01:03:53.350
القرض لا يتأجل القرض حال ولو اجله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح هذا الدعاء؟ وهل يسن الاكثار منه؟ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمظان هذا ورد اثر

164
01:03:53.550 --> 01:04:17.900
عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. اذا قاله الانسان فلا بأس اما انه يعني ورد في الحديث عن الرسول  جزما فهذا لا هذا فيه نظر نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يشتري عبدا ومعه الف ريال بالف

165
01:04:17.900 --> 01:04:35.550
ريال مثلا اذا كان يقصد الدراهم ما يجوز. اما اذا كان ما يقصد الدراهم وانما يقصد العبد والدراهم تدخل تبع هذا لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من باع سيارة بسيارة واخذ زيادة لاجل اختلاف الموديل

166
01:04:35.550 --> 01:04:52.950
فهل هذا جائز؟ نعم لا بأس به. يجوز بيع السيارة بسيارة ومع احداهما زيادة نقود نظرا لان السيارة الاخرى اجود منها واحسن منها لا بأس بذلك. السيارات ما فيها ربا

167
01:04:53.400 --> 01:05:11.700
بيع السيارات يجوز تبيع سيارة بسيارتين وبعشر سيارات ما في بأس. ما يدخلها الربا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترى الانسان حوض برسيم او شعير وصار يأخذ منه شيئا فشيئا فكلما نمى شيء جزى

168
01:05:11.700 --> 01:05:27.600
له واخذه فهل هذا جائز؟ على المذهب؟ لا. ما يجوز بيع البرسيم الا جزة جزة ولكن على ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ان هذا جائز لان الناس يحتاجون الى هذا

169
01:05:27.950 --> 01:05:49.950
ولا فيه دليل على المنع والاصل في المعاملات الحل ولا في دليل يمنع من هذا ومصالح الناس تقتضي هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتريت سيارة واخذتها من معرض الى معرض اخر نعم اشتريت سيارة واخذتها من المعرظ الى معرظ اخر

170
01:05:50.050 --> 01:06:14.350
ثم بعتها ولكن دون ان انقل ملكيتها باسمي بل بعتها وهي باسم صاحبها الاول وهذا ما يفعله تجار السيارات لان المشتري الذي يريد بيع السيارة اذا نقل ملكيتها باسمه ثم باعها مرة اخرى انخفض سعرها. فهل لا بد من نقل الملكية؟ ام يكفي نقل السيارة من مكان الى مكان

171
01:06:15.050 --> 01:06:35.500
لابد من نقل الملكية لانه لا تتم ملكيته عليها الا باكمال الاجراءات اي باكمال اجراءاتها من اخراج استمارة لها ودفع الرسوم والى اخره واخذ لوحات لها لازم من اكمال اجراءاتها. نعم

172
01:06:35.950 --> 01:06:57.000
يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله قال لي احد الزملاء اعطيك شيكا بالف دينار وتعطيني مقابلة الف دينار مالا نقدا ولك نسبة معينة على ذلك مثلا خمسة بالمئة او عشرة بالمئة فما حكم هذه المعاملة؟ هذا ربا بيع نقود بنقود

173
01:06:57.400 --> 01:07:15.950
مؤجلة او بنقود نقود بنقود حاضرة لكن اكثر فهذا لا يجوز هذا ربا ولا يجوز بيع النقود بالنقود الا يدا بيد. واذا كانت من جنس واحد فلا بد ايضا من التساوي ولا يجوز الزيادة. نعم

174
01:07:15.950 --> 01:07:30.100
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع التمر بالرطب اذا اذا تساويا في الكيل او الوزن لا سبق لكم انه ما يجوز بيع رطبه بيابسه لانه ما يعلم التساوي

175
01:07:30.900 --> 01:07:49.500
والرطب يصير اثقل من اثقل من من الجاف نعم فلا يجوز هذا نعم يقول فضيلة صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر قال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم قال فلا اذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ

176
01:07:49.500 --> 01:08:07.100
وفقكم الله هل يجوز بيع السلم في السيارات خاصة انها تتغير موديلاتها لا اذا صارت موديل معين يصف اما اذا صارت موديل مجهول ما يصح اما اذا عينه موديل معين

177
01:08:07.400 --> 01:08:25.100
وله قديم ولو تغير يجيب الموديل المخصص المنصوص عليه في العقد يجيهم نعم لما يحصله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انسان صائم ثم اراد ان يأخذ اشاعة في المستشفى فقالوا لابد ان

178
01:08:25.100 --> 01:08:43.750
خذ ابرة هي عبارة عن صبغة وليست مغذية حتى تتضح الاشعة. فهل يفطر بهذه الابرة ان كان هذا صيام فرض فيتجنب هذا الشيء يخليه بالليل او بعد رمظان. اما ان كان صيام تطوع

179
01:08:43.950 --> 01:09:03.600
صيام تطوع ما يلزم اكماله يجوز انه ينقضه ويجوز يفطر حتى لو هو صاحي يجوز يفطر ولا يلزم اتمام النفل اذا كان صوم فريضة فاما ان يؤجل هذا الى الليل او الى ما بعد رمضان. وان كان متضررا

180
01:09:04.000 --> 01:09:27.100
فانه يجري هذا الكشف ويقضي هذا اليوم فيما بعد لانه اصبح مريظ والمريظ يجوز له يفطر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من التواصي بالبر والتعاون على البر الصيام ثم الافطار الجماعي ام ان هذا من الرياح؟ هذا من البدع ما هو من الرياء بس هذا من البدع الافطار الجماعي والتزام

181
01:09:27.100 --> 01:09:44.350
وفي الصيام الجماعي هذا من البدع التي ما انزل الله بها من سلطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الذين يقسطون السيارات. اذا قسط على خمس سنوات مثلا واردت ان تسدد بعد سنة بقية

182
01:09:44.550 --> 01:10:06.350
بعض الذين يقسطون السيارات او غيرها. اذا قسطا على خمس سنوات مثلا واردت ان تسدد بعد سنة بقية السنوات الاربع يقولون نأخذ رأس مالنا وزيادة نسبة واحد في المئة بدلا من النسبة الاصلية وهي مثلا سبعة في المئة. فما الحكم في ذلك

183
01:10:06.550 --> 01:10:26.650
يعني ياخذونه معجل ويخفظون له من المؤجل. هذي مسألة خلافية مسألة ظعف وتعجل فيها خلاف بين اهل العلم بعظهم يقول لا تجوز لان هذا بيع نقود بنقود. اقل منها نقود مؤجلة بنقود حالة اقل منها

184
01:10:27.650 --> 01:10:45.750
وبعضهم يقول لا هذا ما هو من باب البيع هذا من باب هذا من باب الاسقاط هذا من باب الاسقاط وليس هو من باب البيع اخذ نقودا حاضرة واسقط الزيادة المؤجلة

185
01:10:46.950 --> 01:11:05.950
فهذا لا بأس به ولعل هذا هو الصحيح ان شاء الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اسلم الى اجل فاعطى رجلا مالا بان يعطيه مئة كرتون صابون رجل اسلم الى اجل. ايه. فاعطى رجلا مالا

186
01:11:06.000 --> 01:11:26.000
بان يعطيه مئة كرتون صابون في يوم كذا وكذا. نعم. وعندما حان الاجل ذهب الى صاحب دكان فاشترى منه مئة كرتون صابون السؤال هل يخرج الصابون ليسلمه للبائع؟ او يخبره بمكانه ولا يشترط اخراجه؟ ويذهب ذلك الى

187
01:11:26.000 --> 01:11:52.800
يذهب ويستلمه هو اذا اشتراه ينقله من مكان البائع ويسلمه يسلمه لصاحبه ينفض لانه القبض لازم من القبض والقبض انما يكون نقل هذا هو الاحوط والاتم انه ينقلوه من مكان البائع ويسلمه للداين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم شراء الارض من شخص جاء

188
01:11:52.800 --> 01:12:10.800
ومنحة من البلدية وهو لم يأخذ الصك الشرعي عليها بعد. مع انه قد تم تحديد موعد استلام الصك من كاتب العدل في شهر شوال اذا كان استلم الارض شاف الارض واستلمها وعرف حدودها يجوز يبيعها ولو ما خرج الصف

189
01:12:11.400 --> 01:12:26.700
اما اذا كان ما شاف الارض ولا عرق حدوده ولا يدري وين هي فيه وانما يبيع عليه شيء آآ في الورق فقط هذا لا يجوز لانه باع ما لم يستلم ولم وما لم يقدر

190
01:12:26.950 --> 01:12:51.950
نعم اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اشتري ثمر النخل ثم ابيعه على اخر وهو في مكانه يجوز نعم يجوز انك تبيع وتشتري ثمر النخل واذا رأيته آآ احقت به وعرفته يجوز ان تبيعه على اخر وهو على رؤوس الناس

191
01:12:52.300 --> 01:13:14.300
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اشترى ثمن ثمر نخل بعد بدو صلاحه ولكنه بعد ذلك اصابته عاهة افسدت عليه التمر. فهل يرجع الى البائع هذه مسألة وضع الجوارح اذا كانت العاهة من الله وليس لاحد فيها تصرف

192
01:13:14.350 --> 01:13:32.200
فان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوايح فيجب على البائع انه يرد الدراهم على المشتريين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم في الدرس الماظي ان الفرش المثبتة وكذلك المكيفات المثبتة تتبع الدار

193
01:13:32.200 --> 01:13:51.700
نعم. فلو ان البائع اخذها قبل البيع فهل يلزم بردها ام لا؟ لا اذا اخذها قبل البيع ما يلزم بردها لكن لو اخذها بعد البيع يلزم بردها اما اذا اخذها قبل البيع باع البيت وهو خالي من الفرش وخالي من المكيفات

194
01:13:52.100 --> 01:14:12.100
فلا يلزم برده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شجر الموز يخرج متتابعا ويقطع وهو اخضر. فهل يجوز بيع البستان اذا اخرجت شجرة اذا اخرجت شجرة واحدة في البستان اذا اذا طاب اكله اذا طاب اكله يجيز بيعه

195
01:14:12.100 --> 01:14:32.700
اما قبل ان يطيب اكله فلا يجوز بيعه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي اموال لمشروع لمشروع خيري واحيانا احتاج الى صرف فهل يجوز لي ان اصرف منها؟ كان اصرف خمس مئة ريال ورقة واحدة بخمس ورقات من هذا المال ايش

196
01:14:32.850 --> 01:14:49.600
لدي اموال لمشروع خيري واحيانا احتاج الى صبر. فهل يجوز لي ان اصرف منها؟ لا هذي امانة عندك. هذي امانة عندك ما يجوز تاخذ منها شي هذي امانة عندك ولا يجوز لك تأخذ منها شيء

197
01:14:49.650 --> 01:15:06.150
بل تحفظ للمشروع الخيري ولا تأخذ منها شيء لنفسك او تقترض منها هذا ما يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان تبينوا لي حكم هذه البيوع بيع الصقر

198
01:15:06.800 --> 01:15:26.350
جايز بيع الصقر جايز نعم بيع المغصوب للقادر على اخذه. يجوز بيع المغصوب لمن يقدر على اخذه لانه الاستلام والقبض نعم. بيع العبد المسلم على الكافر. لا ما يجوز الا اذا كان يعتق عليه

199
01:15:26.550 --> 01:15:45.100
بيع المسلم على العبد المسلم على الكافر لا يجوز الا اذا كان يعتق عليه كان يكون من ذوي ارحامه من اقاربه فيعتق عليه اذا ملكه عتق فلا بأس اما انه يصير ملك له ويستخدمه وهو مسلم

200
01:15:45.450 --> 01:16:05.050
فلا يجوز بيعه على كاره. نعم. بيع السيارة التي اصابها حادث ولا تصلح على من يتاجر بقطع الغيار المستعملة لا بأس بذلك اذا شراها على انها قطع غيار فلا بأس بذلك او حديد ياخذ حديدها

201
01:16:05.200 --> 01:16:18.300
ينتفع به او يصنعه ما يخالف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الله سبحانه يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون

202
01:16:18.300 --> 01:16:42.700
وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعيد لمن يأمر الناس بالمعروف ولا يفعله وينهى الناس عن المنكر ويفعله. فاذا كنا نجاهد وانفسنا في عمل الصالحات وترك الموبقات ولكننا رغم ذلك نفعلها. فهل معنى هذا يا فضيلة الشيخ ان نترك نصح الناس ودعوتهم؟ وكيف نجمع بين الامرين

203
01:16:42.700 --> 01:17:07.900
ذكر العلماء رحمهم الله انه يجب الامر بالمعروف ولو كان الامر عنده تقصير او خلل او فعل لبعض المخالفات فيأمر بالمعروف ولا يجمع بين جريمتين فعل المعصية وترك الامر للمعروف ولو كان ما يأمر بالمعروف الا واحد كامل وصافي ولا عنده خلل ما