﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:33.800
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن

2
00:00:33.800 --> 00:01:04.650
عامر العجمي كتاب الحج. باب الاحرام قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الغسل قبل الاحرام ليس بواجب. وانما هو مستحب وهكذا الوضوء ليس بواجب فلو احرم من دون وضوء ولا غسل فاحرامه صحيح. الصلاة قبل الاحرام ليست واجبة

3
00:01:04.850 --> 00:01:26.800
وانما هي مستحبة عند الجمهور وقال بعض اهل العلم لا تستحب لعدم الدليل الصحيح الصريح في ذلك. يستحب لمن اراد الاحرام ان يتعاهد شاربه واظفاره وعانته وابطيه فيأخذ ما تدعو الحاجة الى اخذه

4
00:01:26.900 --> 00:01:48.250
يستحب ان يكون الازار والرداء ابيضين نظيفين. ويستحب ان يحرم في نعلين. من لم يحمل معه ملابس كالاحرام في الطائرة فليس له ان يؤخر احرامه الى جدة بل الواجب عليه ان يحرم في السراويل اذا كان ليس معه ازار

5
00:01:48.350 --> 00:02:09.750
وعليه كشف رأسه فاذا وصل الى جدة وجب عليه ان يخلع السراويل ويستبدلها بازار اذا قدر على ذلك فاذا لم يكن عليه سراويل وليس عليه عمامة تصلح ان تكون ازارا حين محاذاته للميقات في الطائرة او الباخرة

6
00:02:09.750 --> 00:02:33.800
اه جاز له ان يحرم في قميصه الذي عليه مع كشف رأسه فاذا وصل الى جدة اشترى ازارا وخلع القميص وعليه عن لبس القميص كفارة هي اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر او ارز او غيرهما من قوت البلد لمساكين الحرم

7
00:02:34.250 --> 00:02:51.900
او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة هو مخير بين هذه الثلاثة المرأة يجوز لها ان تحرم فيما شاءت من اسود او اخضر او غيرهما. مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم

8
00:02:51.900 --> 00:03:13.750
ليس للمرأة ان تلبس النقاب والقفازين. بل هو حرام عليها تخصيص بعض العامة احرام المرأة في الاخضر او الاسود دون غيرهما لا اصل له ولا حرج عليها ان تلبس الجوارب والخفين لانها عورة

9
00:03:13.800 --> 00:03:34.500
بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الاحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج او عمرة ويشرع له التلفظ بما نوى فان كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة او اللهم لبيك عمرة

10
00:03:34.650 --> 00:04:05.300
وان كانت نيته الحجة قال لبيك حجا او اللهم لبيك حجا لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وان نواهما جميعا لبى بذلك فقال اللهم لبيك عمرة وحجا الافضل ان يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة او سيارة او غيرهما

11
00:04:05.450 --> 00:04:24.150
لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اهل بعدما استوى على راحلته. وانبعثت به من الميقات للسير هذا هو الاصح من اقوال اهل العلم. لا يشرع التلفظ بالنية الا في الاحرام خاصة

12
00:04:24.250 --> 00:04:44.500
لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم من توجه الى مكة من طريق الجو بقصد الحج او العمرة فان لبس ازاره ورداءه قبل الركوب او قبل الدنو من الميقات فلا بأس. ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا

13
00:04:44.500 --> 00:05:06.950
فيلبي بذلك الا اذا حاد الميقات او دنى منه لا يجب على المحرم مواصلة السير في الطريق حتى يؤدي العمرة بل له ان يستريح في الطريق ويقيم فيما شاء من المنازل للحاجة التي تدعو الى ذلك. وهو على احرامه

14
00:05:07.150 --> 00:05:25.100
من اتى مكة وهو ينوي الحج ان تيسر له ثم تيسر له ذلك فعزم على الحج فانه يحرم من مكانه سواء كان داخل المواقيت او في مكة اما ان كان يعلم انه يسمح له بذلك

15
00:05:25.200 --> 00:05:45.050
فانه يلزمه الاحرام بالحج من الميقات الذي مر عليه. اذا مر عليه وهو عازم على الحج اجمع العلماء على صحة الاحرام باي نوع من الانساك الثلاثة والقول بان الافراد والقران قد نسخا قول باطل

16
00:05:45.150 --> 00:06:03.100
لكن التمتع افضل في اصح اقوال العلماء في حق من لم يسق الهدي اما من ساق الهدي فالقران افضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم السنة في حق من ساق الهدي

17
00:06:03.150 --> 00:06:20.700
ان يحرم بالحج والعمرة جميعا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وامر من ساق الهدي من اصحابه وقد اهل بعمرة ان يلبي بحج مع عمرته. والا يحل حتى يحل منهم

18
00:06:20.700 --> 00:06:43.750
جميعا يوم النحر. ان كان الذي ساق الهدي قد احرم بالحج وحده بقي على احرامه حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما. من احرم بالحج وحده او بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له ان يبقى على احرامه

19
00:06:43.850 --> 00:07:01.550
بل السنة في حقه ان يجعل احرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما امر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من اصحابه بذلك والفسخ في هذه الحالة سنة مؤكدة

20
00:07:01.700 --> 00:07:21.000
الا ان يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا. فلا بأس ان يبقى على احرامه ان خاف المحرم الا يتمكن من اداء نسكه. لكونه مريضا او خائفا من عدو ونحوه. استحب له ان يقول

21
00:07:21.000 --> 00:07:40.700
احرامه فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وفائدة هذا الشرط ان المحرم اذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض او صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه

22
00:07:40.750 --> 00:08:01.950
ليس له ان يقول الاشتراط بعد عقد الاحرام بوقت وانما يقال ذلك عند عقد الاحرام. يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة والعبد المملوك والجارية المملوكة ولا يجزئهما عن حجة الاسلام

23
00:08:02.000 --> 00:08:25.800
حديث ايما صبي حج ثم بلغ الحنس فعليه ان يحج حجة اخرى وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى اخرجه ابن ابي شيبة والبيهقي باسناد حسن. ان كان الصبي دون التمييز نوى عنه الاحرام وليه

24
00:08:26.050 --> 00:08:48.950
فيجرده من المخيط ويلبي عنه. ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع منه المحرم الكبير. وهكذا الجارية وينبغي ان يكونا طاهري الثياب والابدان حال الطواف وليس الاحرام عنهما بواجب على وليهما. بل هو نافلة

25
00:08:49.300 --> 00:09:10.650
فان فعل ذلك فله اجر. وان تركه فلا حرج عليه. اعمال الصبي الذي لم يبلغ اعني اعماله الصالحة اجرها له هو لا لوالده ولا لغيره. ولكن يؤجر والده على تعليمه اياه. وتوجيهه الى الخير

26
00:09:10.650 --> 00:09:33.200
اعانته عليه لحديث الهذا حج قال نعم ولك اجر. ان كان الصبي والجارية مميزين احرما باذن وليهما وفعلا عند الاحرام ما يفعله الكبير. ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه بالرمي ونحوه

27
00:09:33.450 --> 00:09:53.450
ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك. فان عجز عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين والافضل لحاملهما الا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما. بل ينوي الطواف والسعي لهما

28
00:09:53.550 --> 00:10:14.700
ويطوف ويسعى لنفسه طوافا وسعيا مستقلا فان نوى الحامل الطواف والسعي عنه وعن المحمول اجزاه ذلك في اصح القولين لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي ان تطوف له وحده

29
00:10:14.800 --> 00:10:35.250
ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. النية تكفي عن المستنيب ولا يحتاج الى ذكر اسمه وان سماه لفظا عند الاحرام فهو افضل اذا حج عن امرأة او عن رجل ونسي اسمه

30
00:10:35.300 --> 00:10:59.550
فانه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم فاذا نوى عند الاحرام ان هذه الحجة عمن اعطاه الدراهم او عن من له الدراهم كفى ذلك لا يجوز لمن اهل بالحج او العمرة عن نفسه او عن غيره. تغيير النية عمن اهل عنه الى شخص اخر

31
00:10:59.700 --> 00:11:17.950
يجوز للمرأة اخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان اذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارة طبيب مختص اذا ادت المرأة العمرة وهي حائض. وذلك جهلا وخجلا من ان تعلم وليها

32
00:11:18.050 --> 00:11:41.050
فعليها ان تعيد الطواف بعد الغسل وتعيد التقصير من الرأس اما السعي فيجزئها في اصح قولي العلماء وان اعادت السعي بعد الطواف فهو احسن واحوط وعليها التوبة الى الله سبحانه من طوافها وصلاتها ركعتي الطواف وهي حائض

33
00:11:41.350 --> 00:11:57.650
وان كان لها زوج لم يحل له وطؤها حتى تكمل عمرتها فان كان قد وطأها قبل ان تكمل عمرتها فسدت العمرة وعليها دم وهو رأس من الغنم يجزئ عن اضحية

34
00:11:57.700 --> 00:12:22.650
يذبح في مكة للفقراء وعليها ان تكمل عمرتها كما ذكرنا انفا وعليها ان تأتي بعمرة اخرى من الميقات الذي احرمت منه بالعمرة الاولى. بدلا من عمرتها الفاسدة اما ان كانت طافت معهم وسعت مجاملة وحياء. وهي لم تحرم بالعمرة من الميقات

35
00:12:22.750 --> 00:12:45.900
فليس عليها سوى التوبة الى الله سبحانه لان العمرة والحج لا يصحان بدون احرام. والاحرام هو نية العمرة او الحج. او نيتهما جميعا امرأة احرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت احرامها والغت العمرة وسافرت الى بلادها

36
00:12:46.050 --> 00:13:09.950
هذه المرأة لم تزل في حكم الاحرام وخلعها ملابسها التي احرمت فيها لا يخرجها عن حكم الاحرام وعليها ان تعود الى مكة فتكمل عمرتها وليس عليها كفارة عن خلعها ملابسها او اخذ شيء من اظفارها او شعرها وعودها الى بلادها اذا كان

37
00:13:09.950 --> 00:13:39.100
جاهلة لكن ان كان لها زوج فوطئها قبل عودها الى اداء مناسك العمرة فانها بذلك تفسد عمرتها ويلزمها ما في المسألة التي قبلها. اذا حاضت المرأة بعد الطواف فعليها ان تسعى وتقصر من رأسها وتحل بنية العمرة. اذا خشيت المرأة ان تحيض اذا اتت الحرم

38
00:13:39.100 --> 00:14:01.250
فلها ان تشترط لان الحيض قد يحبسها عن اتمام عمرتها. ولا تستطيع معه التخلف عن رفقتها اما الحج فوقته واسع فالحيض لا يكون فيه احصار. لا حرج ان تقرأ الحائض والنفساء الادعية المكتوبة في مناسك الحج

39
00:14:01.400 --> 00:14:28.950
ولا بأس ان تقرأ القرآن على الصحيح ايضا. ولكن بدون مس المصحف. الحائض لا تصلي ركعتي الاحرام بل تحرم من غير صلاة ولا يشرع لها قضاء هاتين الركعتين ليس على الحائض حرج في الجلوس في المسعى. لان المسعى لا يلحق بالمسجد في الحكم. من نسي التلبية عند

40
00:14:28.950 --> 00:14:50.250
وهو ناو العمرة فحكمه حكم من لبى يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل وتشرع له التلبية في اثناء الطريق فلو لم يلبي فلا شيء عليه لان التلبية سنة مؤكدة العمدة على القلب

41
00:14:50.350 --> 00:15:08.100
اذا نوى بقلبه الدخول في العمرة او الحج فهذا هو الاحرام من قال في تلبيته لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج وهو لا يريد الا العمرة فلا يضره ذلك

42
00:15:08.300 --> 00:15:26.800
وليس عليه الا العمرة فقط ولا يلزمه البقاء الى الحج ولا يلزمه فدية بل ذلك كله لاغ لا يترتب عليه شيء. من اهل بالحج والعمرة وضاعت نفقته ولم يستطع الهدي

43
00:15:26.950 --> 00:15:48.500
فليس له ان يغير نيته الى مفرد بل يبقى على تمتعه واذا عجز عن الهدي يصوم عشرة ايام والحمدلله ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. يصح التمتع والقران من اهل مكة وغيرهم

44
00:15:48.650 --> 00:16:09.400
لكن ليس على اهل مكة هدي وانما الهدي على غيرهم من اهل الافاق. المشروع لمن احرم بالحج من مكة  ان يتوجه الى منى قبل الطواف والسعي فاذا رجع الى مكة بعد عرفة ومزدلفة طاف وسعى لحجه

45
00:16:09.500 --> 00:16:34.800
ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المهلين بالحج ان يتوجهوا الى منى من منازلهم في حجة الوداع. ولم يأمرهم بالطواف ولا بالسعي قبل خروجهم الى منى القران لا يفسخ الى حج. ولكن يفسخ الى عمرة اذا لم يكن معه هدي

46
00:16:34.900 --> 00:16:52.550
اذا كان قدومه الى مكة قبل دخول شهر شوال فان المشروع له ان يحرم بالعمرة فقط. الاحرام بالتمتع له وقت محدود. هو شوال وذو القعدة والعشر الاول من ذي الحجة

47
00:16:52.700 --> 00:17:10.450
هذه اشهر الحج فليس له ان يحرم بالتمتع قبل شوال ولا بعد ليلة العيد ولكن الافضل ان يحرم بالعمرة وحدها فاذا فرغ منها احرم بالحج وحده هذا هو التمتع الكامل

48
00:17:10.650 --> 00:17:34.800
وان احرم بهما جميعا سمي متمتعا وسمي قارنا وفي الحالتين جميعا عليه دم يسمى دم المتمتع. من اخذ عمرة في رمضان ثم احرم بالحج مفردا في ذلك العام فانه لا فدية عليه. من اعتمر في اشهر الحج ورجع لاهل

49
00:17:34.800 --> 00:17:53.350
ثم احرم بالحج مفردا فليس عليه دم التمتع لانه في حكم من افرد الحج وهو قول عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من اهل العلم. اما ان سافر الى غير بلد

50
00:17:53.350 --> 00:18:16.400
ده كالمدينة او جدة او الطائف او غيرها ثم رجع محرما بالحج فان ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعا في اصح قولي العلماء وعليه هدي التمتع. ذهب بعض العلماء الى ان خروج المتمتع من مكة الى مسافة قصر

51
00:18:16.450 --> 00:18:38.000
كجدة والطائف وامثالهما يخرجه عن كونه متمتعا ويسقط عنه الدم ويجعل احرامه بالحج في حكم المفرد وفي هذا نظر ولا اعلم دليلا شرعيا يدل على هذا المذهب والصواب ان الدم لا يسقط عنه

52
00:18:38.100 --> 00:18:55.150
لان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه لما قدموا مكة لحجة الوداع وامر من لم يكن معه هدي ان يتحلل ويهدي. لم ينهاهم عن الخروج من الحرم. ولم يقل لهم من خرج من

53
00:18:55.150 --> 00:19:21.150
الحرامي سقط عنه الهدي ولو كان ذلك مسقطا للهدي لبينه عليه الصلاة والسلام. لان الخروج لابد ان يقع من الناس. لكثرتهم وتنوع الحاجات فلما لم ينبههم على هذا الامر علم ان خروجهم الى جدة واشباهها لا يخرجهم عن كونهم متمتعين بالعمرة الى الحج

54
00:19:21.300 --> 00:19:41.800
ولعموم قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. ورد عن عمر وابنه رضي الله عنهما في حق من رجع الى وطنه بعد التحلل من العمرة ثم رجع الى مكة واحرم بالحج مفردا

55
00:19:41.850 --> 00:19:59.150
انه لا دم عليه ذكر ذلك ابو محمد ابن حزم وغيره. وهذا وجهه ظاهر. والقول به قريب لا سيما وهو قول الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه. وقول الجمهور يوافقه

56
00:19:59.200 --> 00:20:19.200
ولا مانع من ان يكون مخصصا لعموم الاية الكريمة السابقة. اما اعتبار جدة من حاضر المسجد الحرام اذا قلنا لا يسقط الدم عمن ذهب اليها فليس بظاهر وليس بين القول بعدم سقوط الدم وبين

57
00:20:19.200 --> 00:20:40.800
تحديد المكان الذي يعتبر سكانه من حاضر المسجد الحرام او ليسوا منهم. ارتباط في اصح الاقوال من خرج الى جدة بعد تحلله من عمرته. ثم عاد وحج ولم يفدي فالظاهر انه لا يجب عليه الا دم واحد

58
00:20:40.900 --> 00:20:58.650
وهو دم التمتع وعليه التوبة والاستغفار عما حصل من التأخير واما قول من قال ان على من اخر دم التمتع حتى خرجت ايام التشريق. اما مطلقا او بغير عذر دما اخر

59
00:20:58.750 --> 00:21:14.450
فلا اعلم له وجها شرعيا يحسن الاعتماد عليه والاصل براءة الذمة لا يجوز شغلها الا بحجة واضحة الاختيارات الفقهية