المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الستون الحديث الرابع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال بن عبدالله والله لنمنعهن قال فاقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتقول والله لنمنعهن رواه البخاري ومسلم وفي لفظ لا تمنعوا اماء الله مساجد الله رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عمر اذا استأذنت احدكم امرأته الى اخره فيه كراهة او تحريم منع المرأة اذا استأذنت وليها في الخروج الى المسجد اذا لم يكن ثم محذور قوله فقال بلال الى اخره هو بلال بن عبدالله بن عمر ولما كان ظاهر كلامه الاعتراض سبه ابوه سبا سيئا ولم يكن رضي الله عنه عادته السب بل كان زاهدا ورعا ولكن حمله الغضب لله ولرسوله ومع ذلك فبلال رضي الله عنه لم يقصد الاعتراض وانما حمله على قوله ما رأى من توسع النساء في زمنه ولهذا قال عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من الخروج او كما قالت ولكن لما كان ظاهر كلامه الاعتراض سبه ابوه والا لو تأدب وقال ان النساء توسعن ولو شاهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حالهن لامر بمنعهن او كلاما نحو هذا لم يسبه وقوله في اللفظ الاخر لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وفي لفظ اخر وبيوتهن خير لهن اي اذا كان الخروج الى المسجد لمجرد الصلاة فاما اذا اقترن بذلك مصلحة كسماع موعظة ونحو ذلك فخروجها اذا لم يكن ثمة محذور خير كما امر صلى الله عليه وعلى اله وسلم النساء ان يخرجن لصلاة العيد حتى امر بخروج الحيض والعواتق وذوات الخدور ولكن تخرج كما امر صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقوله وليخرجن تفلات اي بهيئة رثة وعدم اظهار للزينة فاما اذا خرجن بزينة وطيب وهيئة حسنة فيحرم عليها الخروج ويجب على وليها وولاة الامر وكل من له قدرة منعها لانها وان امنت ان تفتتن بنفسها فانها تفتن الناس فمن رآها وافتتن بها او اتبعها بصره فهو اثم وهي ايضا اثمة لانها متسببة ومن يجب عليه منعها اثم ايضا والله المستعان