﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:31.650
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

2
00:00:31.700 --> 00:01:02.300
خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الحج. باب محظورات الاحرام والفدية قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله القاعدة الشرعية انه كل من ترك نسكا او نسيه فعليه دم. من لم يجد ازارا جاز له لبس السراويل. وكذا من لم

3
00:01:02.300 --> 00:01:24.550
يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع ما ورد من الامر بقطع الخفين اذا احتاج الى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين. لكونها من جنس النعلين

4
00:01:24.650 --> 00:01:47.800
يجوز له عقد الازار وربطه بخيط ونحوه. يجوز له لبس الهيمان والحزام والمنديل. يجوز له ان يغتسل ويغسل رأسه ويحكه. اذا احتاج الى ذلك برفق وسهولة فان سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه

5
00:01:47.950 --> 00:02:14.850
يباح للمرأة سدل خمارها على وجهها. اذا احتاجت لذلك بلا عصابة وان مس الخمار وجهها فلا شيء عليها. ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفع عن وجهها لا اصل له في الشرع فيما نعلم. يجوز للمحرم غسل ثيابه التي احرم فيها من وسخ

6
00:02:14.850 --> 00:02:37.300
احوي ويجوز له ابدالها بغيرها لا يجوز وضع الطيب على ملابس الاحرام وانما السنة تطييب البدن عند الاحرام فان طيبها لم يلبسها حتى يغسلها. لا حرج في استعمال الصابون المعطر. لانه ليس طيبا ولا

7
00:02:37.300 --> 00:03:01.800
سمى مستعمله متطيبا وانما فيه رائحة حسنة فلا يضره ان شاء الله وان تركه تورعا فهو حسن. لا حرج في استعمال معجون الاسنان. لانه ليس من الطيب الحناء ليس طيبا فلا شيء فيه في حق المحرم

8
00:03:01.850 --> 00:03:26.250
استظلال المحرم بسقف السيارة او الشمسية اب الخيمة او الشجر لا بأس به. وضع الاحرام على الرأس جهلا او نسيانا لا شيء فيه والحمد لله يحرم على المحرم قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك. وتنفيره من مكانه. وعقد النكاح وخطبته

9
00:03:26.250 --> 00:03:46.100
النساء ومباشرتهن بشهوة. من لبس مخيطا او غطى رأسه او تطيب ناسيا او جاهلا لا فدية عليه ويزيل ذلك متى ذكر وعلم وهكذا من حلق رأسه او اخذ من شعره شيئا

10
00:03:46.150 --> 00:04:03.950
او قلم اظافره ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. ويحرم على كل مسلم محرم او غير احرم قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بالة او اشارة او نحو ذلك

11
00:04:04.150 --> 00:04:24.900
ويحرم تنفيره من مكانه ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الاخضر ولقطته الا لمن يعرفها من جامع زوجته قبل التحلل الاول بطل حجه وحجها. ووجب على كل واحد منهما بدنة. مع اتمام

12
00:04:24.900 --> 00:04:47.950
مناسك الحج فمن عجز منهما عنها صام عشرة ايام وعليهما الحج من قابل مع الاستطاعة والاستغفار والتوبة  من جامع بعد التحلل الاول وقبل الثاني. فعليه وعلى زوجته ان كانت مطاوعة. شاة او سبع بدنة او

13
00:04:47.950 --> 00:05:10.350
وسبع بقرة ومن عجز منهما صام عشرة ايام من جامع قبل طواف الافاضة او بعده. وقبل السعي اذا كان عليه سعي فعليه دم. من انزل بعد التحلل الاول وقبل الثاني من غير جماع. فلا شيء عليه

14
00:05:10.500 --> 00:05:30.500
فان صام ثلاثة ايام او ذبح شاة او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو حسن خروجا من خلاف من قال بوجوب الفدية واحوط. من احتلم وهو محرم فلا شيء عليه سوى الغسل

15
00:05:30.500 --> 00:05:52.700
المحرم يجتنب تسعة محظورات بينها العلماء وهي قص الشعر والاظافر والطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس وقتل الصيد والجماع وعقد النكاح ومباشرة النساء كل هذه الاشياء يمنع منها المحرم حتى يتحلل

16
00:05:52.750 --> 00:06:14.700
وفي التحلل الاول يباح له جميع هذه المحظورات ما عدا الجماع فاذا كمل الثاني حل له الجماع. حلق الابط لا يجب في الاحرام ولا نتفه. وانما يستحب نتفه او ازالته بشيء من المزيلات الطاهرة قبل الاحرام

17
00:06:14.750 --> 00:06:35.850
ومن حلق ابطه بعد الاحرام جاهلا بالحكم الشرعي فلا شيء عليه. المحرم لا يكد شعرا اما اذا حك شعره او حك جلده حكا قليلا بالرفق فلا حرج اما ان يكده في قطع شعرا او ظفرا او جلدا

18
00:06:35.900 --> 00:06:55.900
فلا يجوز ذلك في حال الاحرام. اذا سقط من رأس المحرم ذكرا كان او انثى. شعرات عند مسحه في الوضوء او عند غسله لم يضره ذلك وهكذا لو سقط من لحية الرجل او من شاربه او من اظافره شيء

19
00:06:55.950 --> 00:07:15.300
لا يضره اذا لم يتعمد ذلك حمل بعض المتاع على الرأس لا يعد من التغطية الممنوعة. اذا لم يفعل ذلك حيلة. من وضع ثوبا مللا بالماء على رأسه في عرفة. بسبب الحر الشديد

20
00:07:15.350 --> 00:07:35.450
فعليه عن ذلك فدية كما في حديث كعب بن عجرة لا ينبغي ولا يجوز استخدام الكمامات للمحرم. لانه غطى حوالي نصف الوجه والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه ولا وجهه

21
00:07:35.550 --> 00:07:59.550
يعني للمحرم الذي وقصته راحلته. المراد بالمخيط مخيط او نسج على قدر البدن كله كالقميص او نصفه الاعلى كالفانلة او نصفه الاسفل كالسراويل ويلحق بذلك ما يخاط او ينسج على قدر اليد كالقفاز. او الرجل كالخف

22
00:07:59.700 --> 00:08:17.900
لكن يجوز للرجل ان يلبس الخف عند عدم النعل. ولا يلزمه القطع على الصحيح المخيط الذي يكون في الازار او في الرداء. لكونه مكونا من قطعتين او اكثر خيط بعضها في بعض. لا حرج فيه

23
00:08:17.900 --> 00:08:40.300
وهكذا لو حصل به شق او خرق فخاطه او رقعه فلا بأس في ذلك. المرأة لا حرج اذا لبست الخفين او الشراب لانها عورة الافضل لها احرامها في شراب او مداس فهذا افضل لها واستر لها

24
00:08:40.550 --> 00:09:02.100
وان كانت في ملابس ضافية كفى ذلك وان احرمت في شراب ثم خلعت فلا بأس لبس الساعة مثل لبس الخاتم. لا حرج فيه ان شاء الله الزعفران طيب فلا ينبغي استعماله في القهوة في حق المحرم

25
00:09:02.200 --> 00:09:25.850
كما لا ينبغي استعماله في ملابسه ولا في بدنه وهو محرم والمحرم الذي يشرب القهوة وفيها زعفران يكون قد اساء فان كان جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه اما ان تعمد ذلك فعليه الفدية. من سافر الى بلده قبل طواف الافاضة

26
00:09:25.900 --> 00:09:47.600
لزمه العود الى مكة فورا مع القدرة لاداء طواف الافاضة لانه ركن من اركان الحج وان احرم بعمرة عند وصوله الى الميقات فذلك افضل فيطوف للعمرة ويسعى ثم يطوف لحجه السابق ثم يقصر ويحل

27
00:09:47.750 --> 00:10:11.000
وان قدم طواف الحج على طواف العمرة وسعيها فلا بأس حضر عندي عين يا وذكر انه احرم بالحج من جدة عام سبع واربعمئة والف للهجرة وبعد خروجه من عرفات استمر به السير الى منى ولم يبت في مزدلفة

28
00:10:11.250 --> 00:10:35.150
ثم رفض الحج وخلع ملابس الاحرام وذهب الى اهله وجامع زوجته بعد ذلك واستفتاني في ذلك فافهمته ان هذا العمل منكر. وان عليه التوبة من ذلك لان من دخل في الحج والعمرة لا يجوز له رفضهما حتى يكملهما الا المحصر

29
00:10:35.250 --> 00:10:54.400
لقول الله سبحانه واتموا الحج والعمرة لله وافهمته ان حجه قد فسد بالجماع وان عليه بدنة تجزئ في الضحية وهي التي تم لها خمس سنين او سبع من الغنم تجزئ في الضحية

30
00:10:54.450 --> 00:11:15.450
كلها توزع بين الفقراء في مكة وعليه ايضا ذبيحة عن تركه الرامي وذبيحة ثانية عن تركه المبيت في مزدلفة. وثالثة عن تركه المبيت في في منى وعليه ان يطوف ويسعى ويحلق او يقصر بنية حجه السابق

31
00:11:15.500 --> 00:11:39.300
ويجزئه ذلك عن طواف الوداع فان اقام بعد الطواف والسعي في مكة فعليه طواف الوداع عند خروجه الى جدة وعليه حجة اخرى بدل الحجة الفاسدة. وتجزئه عن فريضة الاسلام من سافر في اليوم الحادي عشر ووكل في رمي الجمرات

32
00:11:39.450 --> 00:11:57.750
فعليه ثلاث ذبائح احداها عن ترك الرمي والثانية عن ترك طواف الوداع والثالثة عن ترك المبيت ليلة اثنتي عشرة وان لم تذبح عن ليلة اثنتي عشرة وتصدقت كفى ان شاء الله

33
00:11:57.900 --> 00:12:20.900
لكن الذبائح افضل تكون ثلاثا. فتاة ادت مناسك العمرة مع اهلها وطافت بالبيت الحرام والدورة كانت معها وتزوجت بعد ذلك ولها ابنة فالواجب عليها اداء اعمال العمرة الاولى وهي الطواف والسعي والتقصير

34
00:12:21.250 --> 00:12:38.850
ثم عمرة ثانية من الميقات كما افتى بذلك بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعليها دم يذبح في مكة للفقراء عن الجماع ويحرم على زوجها قربانها حتى يجدد العقد

35
00:12:38.900 --> 00:12:58.700
اعني عقد النكاح بعد فعلها ما ذكر مع التوبة الى الله سبحانه من ذلك. وضع المرأة النقاب على وجهها بحيث تظهر عيناها وتضع عليه غطاء ساترا خفيفا لكي تتمكن من رؤية الطريق

36
00:12:58.800 --> 00:13:17.050
لا حرج في ذلك الا اذا كانت محرمة فليس لها ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المحرمة ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك

37
00:13:17.150 --> 00:13:37.750
كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. الواجب على الحجاج وفقهم الله هو التقيد بالتعليمات التي تأمر بها الدول وفقها الله لمصلحة الحجاج لان الله سبحانه اوجب السمع والطاعة لولاة الامر في المعروف

38
00:13:37.950 --> 00:14:01.800
والتعليمات التي تقوم بها الدولة لمصلحة الحجاج من جملة المعروف ومخالفتها معصية ونقص في الاجر. وفق الله الجميع لما يرضيه القيام بالمسيرات والمظاهرات في موسم الحج في مكة المكرمة او غيرها. لاعلان البراءة من المشركين. بدعة

39
00:14:01.800 --> 00:14:19.850
لا اصل لها ويترتب عليه فساد كبير وشر عظيم فالواجب على كل من كان يفعله تركه والواجب على الدولة وفقها الله منعه. لكونه بدعة لا اساس لها في الشرع المطهر

40
00:14:19.950 --> 00:14:40.700
ولما يترتب على ذلك من انواع الفساد والشر والاذى للحجيج والله سبحانه يقول في كتابه الكريم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولم يكن هذا العمل من سيرته عليه الصلاة والسلام

41
00:14:40.850 --> 00:15:03.450
ولا من سيرة اصحابه رضي الله عنهم ولو كان خيرا لسبقونا اليه حج المصر على المعصية صحيح اذا كان مسلما لكنه ناقص ويلزمه التوبة الى الله من جميع الذنوب. لا سيما في وقت الحج وفي هذا البلد الامين

42
00:15:03.450 --> 00:15:29.950
ومن تاب تاب الله عليه. اذا كانت المحظورات من جنس واحد مثل اذا قلم اظفاره ونتف ابطه او لبس المخيط عامدا فعليه التوبة وتكفي فدية واحدة وهي اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة. من ترك واجبا من واجبات الحج

43
00:15:30.500 --> 00:15:50.150
فعليه دم يذبح في الحرم للفقراء فان لم يجد صام عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله اذا لبس المخيط ناسيا قبل ان يقصر وجب عليه خلعه متى ذكر

44
00:15:50.300 --> 00:16:11.100
ثم يحلق او يقصر في بلده او غيرها ولا شيء عليه فان قصر او حلق وثيابه عليه جهلا منه او نسيانا فلا شيء عليه واجزاءه ذلك ولا حاجة الى الاعادة للتقصير او الحلق. الارجح

45
00:16:11.150 --> 00:16:32.350
انه لا حرج على الحاج بالخطبة وبالعقد للنكاح اذا تحللت تحلل الاول لانه قد تحلل وصار غير محرم وان تورع وترك عقد النكاح حتى ينتهي من اعمال الحج من الطواف والسعي. هذا احوط له وخروج من الخلاف

46
00:16:32.700 --> 00:16:41.850
والا فالعقد صحيح والخطبة لا بأس بها الاختيارات الفقهية