يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الحج. باب محظورات الاحرام والفدية قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله القاعدة الشرعية انه كل من ترك نسكا او نسيه فعليه دم. من لم يجد ازارا جاز له لبس السراويل. وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع ما ورد من الامر بقطع الخفين اذا احتاج الى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين. لكونها من جنس النعلين يجوز له عقد الازار وربطه بخيط ونحوه. يجوز له لبس الهيمان والحزام والمنديل. يجوز له ان يغتسل ويغسل رأسه ويحكه. اذا احتاج الى ذلك برفق وسهولة فان سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه يباح للمرأة سدل خمارها على وجهها. اذا احتاجت لذلك بلا عصابة وان مس الخمار وجهها فلا شيء عليها. ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفع عن وجهها لا اصل له في الشرع فيما نعلم. يجوز للمحرم غسل ثيابه التي احرم فيها من وسخ احوي ويجوز له ابدالها بغيرها لا يجوز وضع الطيب على ملابس الاحرام وانما السنة تطييب البدن عند الاحرام فان طيبها لم يلبسها حتى يغسلها. لا حرج في استعمال الصابون المعطر. لانه ليس طيبا ولا سمى مستعمله متطيبا وانما فيه رائحة حسنة فلا يضره ان شاء الله وان تركه تورعا فهو حسن. لا حرج في استعمال معجون الاسنان. لانه ليس من الطيب الحناء ليس طيبا فلا شيء فيه في حق المحرم استظلال المحرم بسقف السيارة او الشمسية اب الخيمة او الشجر لا بأس به. وضع الاحرام على الرأس جهلا او نسيانا لا شيء فيه والحمد لله يحرم على المحرم قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك. وتنفيره من مكانه. وعقد النكاح وخطبته النساء ومباشرتهن بشهوة. من لبس مخيطا او غطى رأسه او تطيب ناسيا او جاهلا لا فدية عليه ويزيل ذلك متى ذكر وعلم وهكذا من حلق رأسه او اخذ من شعره شيئا او قلم اظافره ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. ويحرم على كل مسلم محرم او غير احرم قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بالة او اشارة او نحو ذلك ويحرم تنفيره من مكانه ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الاخضر ولقطته الا لمن يعرفها من جامع زوجته قبل التحلل الاول بطل حجه وحجها. ووجب على كل واحد منهما بدنة. مع اتمام مناسك الحج فمن عجز منهما عنها صام عشرة ايام وعليهما الحج من قابل مع الاستطاعة والاستغفار والتوبة من جامع بعد التحلل الاول وقبل الثاني. فعليه وعلى زوجته ان كانت مطاوعة. شاة او سبع بدنة او وسبع بقرة ومن عجز منهما صام عشرة ايام من جامع قبل طواف الافاضة او بعده. وقبل السعي اذا كان عليه سعي فعليه دم. من انزل بعد التحلل الاول وقبل الثاني من غير جماع. فلا شيء عليه فان صام ثلاثة ايام او ذبح شاة او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو حسن خروجا من خلاف من قال بوجوب الفدية واحوط. من احتلم وهو محرم فلا شيء عليه سوى الغسل المحرم يجتنب تسعة محظورات بينها العلماء وهي قص الشعر والاظافر والطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس وقتل الصيد والجماع وعقد النكاح ومباشرة النساء كل هذه الاشياء يمنع منها المحرم حتى يتحلل وفي التحلل الاول يباح له جميع هذه المحظورات ما عدا الجماع فاذا كمل الثاني حل له الجماع. حلق الابط لا يجب في الاحرام ولا نتفه. وانما يستحب نتفه او ازالته بشيء من المزيلات الطاهرة قبل الاحرام ومن حلق ابطه بعد الاحرام جاهلا بالحكم الشرعي فلا شيء عليه. المحرم لا يكد شعرا اما اذا حك شعره او حك جلده حكا قليلا بالرفق فلا حرج اما ان يكده في قطع شعرا او ظفرا او جلدا فلا يجوز ذلك في حال الاحرام. اذا سقط من رأس المحرم ذكرا كان او انثى. شعرات عند مسحه في الوضوء او عند غسله لم يضره ذلك وهكذا لو سقط من لحية الرجل او من شاربه او من اظافره شيء لا يضره اذا لم يتعمد ذلك حمل بعض المتاع على الرأس لا يعد من التغطية الممنوعة. اذا لم يفعل ذلك حيلة. من وضع ثوبا مللا بالماء على رأسه في عرفة. بسبب الحر الشديد فعليه عن ذلك فدية كما في حديث كعب بن عجرة لا ينبغي ولا يجوز استخدام الكمامات للمحرم. لانه غطى حوالي نصف الوجه والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه ولا وجهه يعني للمحرم الذي وقصته راحلته. المراد بالمخيط مخيط او نسج على قدر البدن كله كالقميص او نصفه الاعلى كالفانلة او نصفه الاسفل كالسراويل ويلحق بذلك ما يخاط او ينسج على قدر اليد كالقفاز. او الرجل كالخف لكن يجوز للرجل ان يلبس الخف عند عدم النعل. ولا يلزمه القطع على الصحيح المخيط الذي يكون في الازار او في الرداء. لكونه مكونا من قطعتين او اكثر خيط بعضها في بعض. لا حرج فيه وهكذا لو حصل به شق او خرق فخاطه او رقعه فلا بأس في ذلك. المرأة لا حرج اذا لبست الخفين او الشراب لانها عورة الافضل لها احرامها في شراب او مداس فهذا افضل لها واستر لها وان كانت في ملابس ضافية كفى ذلك وان احرمت في شراب ثم خلعت فلا بأس لبس الساعة مثل لبس الخاتم. لا حرج فيه ان شاء الله الزعفران طيب فلا ينبغي استعماله في القهوة في حق المحرم كما لا ينبغي استعماله في ملابسه ولا في بدنه وهو محرم والمحرم الذي يشرب القهوة وفيها زعفران يكون قد اساء فان كان جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه اما ان تعمد ذلك فعليه الفدية. من سافر الى بلده قبل طواف الافاضة لزمه العود الى مكة فورا مع القدرة لاداء طواف الافاضة لانه ركن من اركان الحج وان احرم بعمرة عند وصوله الى الميقات فذلك افضل فيطوف للعمرة ويسعى ثم يطوف لحجه السابق ثم يقصر ويحل وان قدم طواف الحج على طواف العمرة وسعيها فلا بأس حضر عندي عين يا وذكر انه احرم بالحج من جدة عام سبع واربعمئة والف للهجرة وبعد خروجه من عرفات استمر به السير الى منى ولم يبت في مزدلفة ثم رفض الحج وخلع ملابس الاحرام وذهب الى اهله وجامع زوجته بعد ذلك واستفتاني في ذلك فافهمته ان هذا العمل منكر. وان عليه التوبة من ذلك لان من دخل في الحج والعمرة لا يجوز له رفضهما حتى يكملهما الا المحصر لقول الله سبحانه واتموا الحج والعمرة لله وافهمته ان حجه قد فسد بالجماع وان عليه بدنة تجزئ في الضحية وهي التي تم لها خمس سنين او سبع من الغنم تجزئ في الضحية كلها توزع بين الفقراء في مكة وعليه ايضا ذبيحة عن تركه الرامي وذبيحة ثانية عن تركه المبيت في مزدلفة. وثالثة عن تركه المبيت في في منى وعليه ان يطوف ويسعى ويحلق او يقصر بنية حجه السابق ويجزئه ذلك عن طواف الوداع فان اقام بعد الطواف والسعي في مكة فعليه طواف الوداع عند خروجه الى جدة وعليه حجة اخرى بدل الحجة الفاسدة. وتجزئه عن فريضة الاسلام من سافر في اليوم الحادي عشر ووكل في رمي الجمرات فعليه ثلاث ذبائح احداها عن ترك الرمي والثانية عن ترك طواف الوداع والثالثة عن ترك المبيت ليلة اثنتي عشرة وان لم تذبح عن ليلة اثنتي عشرة وتصدقت كفى ان شاء الله لكن الذبائح افضل تكون ثلاثا. فتاة ادت مناسك العمرة مع اهلها وطافت بالبيت الحرام والدورة كانت معها وتزوجت بعد ذلك ولها ابنة فالواجب عليها اداء اعمال العمرة الاولى وهي الطواف والسعي والتقصير ثم عمرة ثانية من الميقات كما افتى بذلك بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعليها دم يذبح في مكة للفقراء عن الجماع ويحرم على زوجها قربانها حتى يجدد العقد اعني عقد النكاح بعد فعلها ما ذكر مع التوبة الى الله سبحانه من ذلك. وضع المرأة النقاب على وجهها بحيث تظهر عيناها وتضع عليه غطاء ساترا خفيفا لكي تتمكن من رؤية الطريق لا حرج في ذلك الا اذا كانت محرمة فليس لها ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المحرمة ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. الواجب على الحجاج وفقهم الله هو التقيد بالتعليمات التي تأمر بها الدول وفقها الله لمصلحة الحجاج لان الله سبحانه اوجب السمع والطاعة لولاة الامر في المعروف والتعليمات التي تقوم بها الدولة لمصلحة الحجاج من جملة المعروف ومخالفتها معصية ونقص في الاجر. وفق الله الجميع لما يرضيه القيام بالمسيرات والمظاهرات في موسم الحج في مكة المكرمة او غيرها. لاعلان البراءة من المشركين. بدعة لا اصل لها ويترتب عليه فساد كبير وشر عظيم فالواجب على كل من كان يفعله تركه والواجب على الدولة وفقها الله منعه. لكونه بدعة لا اساس لها في الشرع المطهر ولما يترتب على ذلك من انواع الفساد والشر والاذى للحجيج والله سبحانه يقول في كتابه الكريم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولم يكن هذا العمل من سيرته عليه الصلاة والسلام ولا من سيرة اصحابه رضي الله عنهم ولو كان خيرا لسبقونا اليه حج المصر على المعصية صحيح اذا كان مسلما لكنه ناقص ويلزمه التوبة الى الله من جميع الذنوب. لا سيما في وقت الحج وفي هذا البلد الامين ومن تاب تاب الله عليه. اذا كانت المحظورات من جنس واحد مثل اذا قلم اظفاره ونتف ابطه او لبس المخيط عامدا فعليه التوبة وتكفي فدية واحدة وهي اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة. من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم يذبح في الحرم للفقراء فان لم يجد صام عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله اذا لبس المخيط ناسيا قبل ان يقصر وجب عليه خلعه متى ذكر ثم يحلق او يقصر في بلده او غيرها ولا شيء عليه فان قصر او حلق وثيابه عليه جهلا منه او نسيانا فلا شيء عليه واجزاءه ذلك ولا حاجة الى الاعادة للتقصير او الحلق. الارجح انه لا حرج على الحاج بالخطبة وبالعقد للنكاح اذا تحللت تحلل الاول لانه قد تحلل وصار غير محرم وان تورع وترك عقد النكاح حتى ينتهي من اعمال الحج من الطواف والسعي. هذا احوط له وخروج من الخلاف والا فالعقد صحيح والخطبة لا بأس بها الاختيارات الفقهية